MandN
12-05-2002, 02:22 AM
http://www.middle-east-online.com/pictures/biga/_4416_saudi_woman_lawyers-11-5-2002.jpg
الرياض - أعلن وزير العدل السعودي عبد الله آل الشيخ أن الوزارة تدرس الترخيص للمحاميات السعودية بمزاولة المهنة مشيرا إلى أنهن لن يتعاملن مباشرة مع القضاة.
وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ عن إمكانية حصول وزارته على موافقة فتح مكاتب مستقلة أو أقسام محاماة نسائية تعمل فيها مستشارات قانونيات ومحاميات بهدف التسهيل على النساء في طرح قضاياهن مع متخصصات يستطعن إفادتهن وتوجيههن.
وأوضح الدكتور آل الشيخ في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية الصادرة السبت أن اللجنة الوزارية المعنية بنظام المحاماة الجديد، تدرس إمكانية تخصيص مكاتب نساء للمحاماة تديرها عناصر نسائية متخصصة كمستشارات قانونيات، تتعامل مباشرة مع النساء في قضاياهن وعقودهن التجارية.
وأوضح وزير العدل أن اللجنة الوزارية التي درست نظام المحاماة ستنظر في هذا الامر وستتخذ ما تراه مناسبا بعد عرضه على مجلس الوزراء.
وأفاد أن المحاميات اللاتي سيسمح لهن بمزاولة المهنة لن يترافعن أمام القضاة وسيكتفي بكتابتهن مذكرات الترافع على أن يتولاه أمام القاضي محام من الرجال.
وأكد الوزير أن المكاتب النسائية إذا سمح بافتتاحها ستكون منفصلة عن مكاتب المحاماة المتعلقة بالرجال، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدارستها ستنظر في أن تكون هذه المكاتب مستقلة في شخصيتها أو تابعة كاقسام منفصلة للمكاتب الرجالية المرخصة.
وكانت السعودية قد أدخلت للمرة الاولى في المملكة في بداية الشهر الحالي القانون الجديد للاجراءات الجزائية الذي يحدد خصوصا شروط التوقيف وحقوق الموقوفين والمتهمين أمام المحاكم والشرطة حيز التنفيذ.
ويرمي هذا القانون الجديد الذي يتألف من 225 مادة إلى اعتماد إجراءات جزائية جديدة وينص خصوصا على حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام.
وكان يسمح للمحامين قبل إقرار هذا النظام بالمرافعة أمام المحاكم المدنية بينما يتولى المتهمون الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الجزائية.
وقد اقر مجلسا الشورى والوزراء هذا القانون الجديد العام الماضي.
ويتعلق القانون الجديد بسلسلة تدابير يجب على القانون والسلطات اعتمادها خلال جميع المراحل من الاعتقال حتى تنفيذ الحكم مرورا بالاستجواب والمحاكمة.
وينص هذا النظام على حظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا وحظر التوقيف أو السجن إلا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبامر مسبب.
وعلى المحاكمات أن تكون علنية إلا إذا اعتبر القاضي أن الحالة استثنائية.
ولا يجوز توقيف المتهم لمدة تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والافراج عنه إذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية. ويمكن للمدعي العام أن يمدد الاعتقال لفترة أقصاها ستة اشهر.
ويحمي القانون الجديد الحياة الخاصة للاشخاص والحرمة في المنازل والمكاتب أو السيارات. ويحق للشرطة مداهمة المنازل الخاصة خلال النهار فقط وبموجب مذكرة.
ويجوز إلغاء الاحكام إذا ما خالفت الشريعة أو القوانين المطبقة في المملكة.
www.middle-east-online.com (http://www.middle-east-online.com/?id=4416)
الرياض - أعلن وزير العدل السعودي عبد الله آل الشيخ أن الوزارة تدرس الترخيص للمحاميات السعودية بمزاولة المهنة مشيرا إلى أنهن لن يتعاملن مباشرة مع القضاة.
وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ عن إمكانية حصول وزارته على موافقة فتح مكاتب مستقلة أو أقسام محاماة نسائية تعمل فيها مستشارات قانونيات ومحاميات بهدف التسهيل على النساء في طرح قضاياهن مع متخصصات يستطعن إفادتهن وتوجيههن.
وأوضح الدكتور آل الشيخ في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية الصادرة السبت أن اللجنة الوزارية المعنية بنظام المحاماة الجديد، تدرس إمكانية تخصيص مكاتب نساء للمحاماة تديرها عناصر نسائية متخصصة كمستشارات قانونيات، تتعامل مباشرة مع النساء في قضاياهن وعقودهن التجارية.
وأوضح وزير العدل أن اللجنة الوزارية التي درست نظام المحاماة ستنظر في هذا الامر وستتخذ ما تراه مناسبا بعد عرضه على مجلس الوزراء.
وأفاد أن المحاميات اللاتي سيسمح لهن بمزاولة المهنة لن يترافعن أمام القضاة وسيكتفي بكتابتهن مذكرات الترافع على أن يتولاه أمام القاضي محام من الرجال.
وأكد الوزير أن المكاتب النسائية إذا سمح بافتتاحها ستكون منفصلة عن مكاتب المحاماة المتعلقة بالرجال، مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة بدارستها ستنظر في أن تكون هذه المكاتب مستقلة في شخصيتها أو تابعة كاقسام منفصلة للمكاتب الرجالية المرخصة.
وكانت السعودية قد أدخلت للمرة الاولى في المملكة في بداية الشهر الحالي القانون الجديد للاجراءات الجزائية الذي يحدد خصوصا شروط التوقيف وحقوق الموقوفين والمتهمين أمام المحاكم والشرطة حيز التنفيذ.
ويرمي هذا القانون الجديد الذي يتألف من 225 مادة إلى اعتماد إجراءات جزائية جديدة وينص خصوصا على حق المتهم في الاستعانة بوكيل أو محام.
وكان يسمح للمحامين قبل إقرار هذا النظام بالمرافعة أمام المحاكم المدنية بينما يتولى المتهمون الدفاع عن أنفسهم أمام المحاكم الجزائية.
وقد اقر مجلسا الشورى والوزراء هذا القانون الجديد العام الماضي.
ويتعلق القانون الجديد بسلسلة تدابير يجب على القانون والسلطات اعتمادها خلال جميع المراحل من الاعتقال حتى تنفيذ الحكم مرورا بالاستجواب والمحاكمة.
وينص هذا النظام على حظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا وحظر التوقيف أو السجن إلا في السجون أو الدور المخصصة لذلك وبامر مسبب.
وعلى المحاكمات أن تكون علنية إلا إذا اعتبر القاضي أن الحالة استثنائية.
ولا يجوز توقيف المتهم لمدة تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه والافراج عنه إذا انتفى المبرر للتوقيف أو لعدم وجود أدلة كافية. ويمكن للمدعي العام أن يمدد الاعتقال لفترة أقصاها ستة اشهر.
ويحمي القانون الجديد الحياة الخاصة للاشخاص والحرمة في المنازل والمكاتب أو السيارات. ويحق للشرطة مداهمة المنازل الخاصة خلال النهار فقط وبموجب مذكرة.
ويجوز إلغاء الاحكام إذا ما خالفت الشريعة أو القوانين المطبقة في المملكة.
www.middle-east-online.com (http://www.middle-east-online.com/?id=4416)