المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الشطرنج وآلات القمار



سعد الذابح
09-01-2003, 08:16 PM
س 30 : راج في أكثر المدارس اللعب بالشطرنج، فهل تجيزون اللعب به، أو إقامة دورات لتعليمه أم لا؟

إذا لم يكن الشطرنج حالياً بنظر المكلّف من آلات القمار، فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان، فيما إذا كان لغرض عقلائي. ولكن لا وجه لإدخاله الى المدارس وتعليمه للتلاميذ، بل من الأفضل التجنّب عن ذلك.



س 31 : ما هو حكم اللعب بآلات التسلية ومنها الورق؟ وهل يجوز اللعب بها للتسلية ومن دون رهان؟

اللعب بما يعدّ عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً وإن كان اللعب للتسلية ومن دون رهان.



س 32 : ما هو حكم الشطرنج في المجالات التالية:

صناعة وبيع وشراء آلة الشطرنج.

اللعب بالشطرنج، مع الشرط وبدونه.

إفتتاح مراكز لتعليمه واللعب به في المحافل العامة وغيرها، والتشجيع على اللعب به.

إذا كان المكلّف يرى بنظره أنّ أحجار الشطرنج لا تعدّ حالياً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعتها، ولا من بيعها وشرائها، ولا من اللعب بها من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.



س 33 : هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ وهل يجوز للمكلّف التعويل على ذلك؟

المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلّف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك؛ ومجرد مصادقة مديرية التربية الرياضية لا تعتبر حجة شرعية على ذلك، فلا يصح من المكلّف التعويل عليها.



س 34 : ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات، من قبيل الشطرنج والبليارد؟ وما هو حكم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟

تقدّم حكم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار في المسائل السابقة، ولا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، ولا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر. ولا يجوز بيع وشراء آلات القمار، ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.






آلات القمار

س 35 : إذا بادر الأشخاص الى اللعب بالورق من دون شرط في وقت فراغهم، ولا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد، وإنما عملهم ذلك لمجرد التسلية واللهو، فهل يعتبر ذلك حراماً، وأنّ هؤلاء الأشخاص يرتكبون محرّماً؟ وما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرّج؟

اللعب بالورق الذي يعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً. ولا تجوز المشاركة اختياراً في مجلس يُلعب فيه بالقمار أو بآلاته.



س 36 : هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الألعاب الفكرية المحضة، الخالية عن الرهان والمحتوية على مضامين علمية ودينية؟ وما هو حكم اللعب بقطع الأوراق التي يتكوّن من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات، من قبيل دراجة نارية أو سيارة ونحوهما، مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضاً؟

لا يجوز استعمال الأوراق التي تُستخدم عادة في القمار. وأما الأوراق التي لا تُستعمل في القمار عادةً، فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان. وعلى وجه عام، ما يراه المكلّف بنظره من الأوراق وغيرها أنها من آلات القمار ومما يُستخدم في القمار، فلا يجوز له اللعب بها بحال. وأية آلة يراها المكلّف أنها ليست عادةً من آلات القمار، ولم يقصد شخص اللاعب القمار بها، فلا إشكال في اللعب بها.



س 37 : ما هو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض ونحوه، مما له مالية شرعاً؟ وهل يجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟

إذا كانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة، فهي محرّمة شرعاً، والفائز لا يملك ما يفوز به وما يأخذه من الطرف الآخر. أما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلّفين شرعاً، ولا شيء عليهم تكليفاً، وإن لم يكن لهم أخذ ما يفوزون به.



س 38 : هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟

لا تجوز المراهنة على الألعاب، ولو كانت بغير الآلات المعدّة للقمار.



س 39 : ما هو حكم اللعب بآلات القمار، كالورق ونحوه، على آلة الكمبيوتر؟

حكمها حكم اللعب بنفس آلات القمار.



س 40 : ما هو حكم اللعب بـ"الأنو" و"الكيرم"؟

إذا كانتا من آلات القمار عرفاً فلا يجوز اللعب بهما بحال، حتى وإن كان من دون رهان.



س 41 : إذا كانت بعض الألعاب تعدّ من آلات القمار في بلد ولكنها في بلد آخر ليست من آلات القمار، فهل يجوز اللعب بها أم لا؟

لا بد من مراعاة العرف في كلا البلدين، بمعنى أنه إذا عُدّ شيء في أحد البلدين من آلات القمار يكفي ذلك في حرمة اللعب به فعلاً بعدما كان يعدّ سابقاً من آلات القمار في كلا البلدين.