moKatel
28-01-2003, 03:44 AM
السلام عليكم
الدبله :
وهي عادة من عادات النصارى القديمة ، حيث كان العريس يضع الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ، ويقول: باسم الأب ، فعلى رأس السبابة ويقول: باسم الابن ، فعلى رأس الوسطى ، فيقول: باسم روح القدس ، وأخيراً يضعه في البنصر -حيث يستقر- ويقول: آمين.
والعجيب أنَّ هناك من المسلمين من أصبح يقلِّدهم في لبس هذه الدبلة.
بل إنَّ بعض الناس يعتقد أنَّ أمر العقد مرتبط بهذه الدبلة ، فإن أبقاها بقيت زوجته ، وإن نزعها نزع زوجته من عصمته. ومنهم من إذا سألته: (هل أنت متزوج..؟) قال لك: (انظر إلى الدبلة إنَّها في اليسرى). والآخر يقول لك: (انظر إلى الدبلة إنَّها في اليمنى فأنا خاطب).
فقل لي من أين أتوا بهذه الدبلة والرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: « من تشبَّه بقوم فهو منهم » [صحيح الجامع: 6149] ونهى أن نحدث في دين الله ما لم يشرع فقال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » [صحيح ابن ماجه: 14]
و الحكم من :
وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-:- ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج ، علماً أنَّ هذه الدبلة من غير الذهب؟
فأجاب: ( لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ، والأولى ترك ذلك سواء كانت من الفضة أو غيرها لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأنَّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى عن التختم بالذهب ) [صحيح الجامع6869]
الدبله :
وهي عادة من عادات النصارى القديمة ، حيث كان العريس يضع الخاتم على رأس إبهام العروسة اليسرى ، ويقول: باسم الأب ، فعلى رأس السبابة ويقول: باسم الابن ، فعلى رأس الوسطى ، فيقول: باسم روح القدس ، وأخيراً يضعه في البنصر -حيث يستقر- ويقول: آمين.
والعجيب أنَّ هناك من المسلمين من أصبح يقلِّدهم في لبس هذه الدبلة.
بل إنَّ بعض الناس يعتقد أنَّ أمر العقد مرتبط بهذه الدبلة ، فإن أبقاها بقيت زوجته ، وإن نزعها نزع زوجته من عصمته. ومنهم من إذا سألته: (هل أنت متزوج..؟) قال لك: (انظر إلى الدبلة إنَّها في اليسرى). والآخر يقول لك: (انظر إلى الدبلة إنَّها في اليمنى فأنا خاطب).
فقل لي من أين أتوا بهذه الدبلة والرسول (صلى الله عليه وسلم) يقول: « من تشبَّه بقوم فهو منهم » [صحيح الجامع: 6149] ونهى أن نحدث في دين الله ما لم يشرع فقال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » [صحيح ابن ماجه: 14]
و الحكم من :
وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -رحمه الله-:- ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج ، علماً أنَّ هذه الدبلة من غير الذهب؟
فأجاب: ( لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ، والأولى ترك ذلك سواء كانت من الفضة أو غيرها لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل لأنَّ الرسول (صلى الله عليه وسلم) نهى عن التختم بالذهب ) [صحيح الجامع6869]