المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتـــــوى : متى نقول عن الزنا زنا أو اللواط لواط ومتى نقول عن الفاحشة فاحشة ؟



WiNNiNgEleVeN
06-03-2003, 01:08 PM
أنا عضو جديد ولدي فتوى قد تكون معقدة وقد تكون واضحة لذا ارجوا ان تقبلوا اعتذاري من الان ان حصل اي خطأ سواء في التعبير او في استخدام الكلمات في هذه الفتوة .. لانني محتار واريد معرفة الجواب الشافي لها :


هل نقول عن الزنا زنا اذا لامس الجهاز التناسلي الجهاز التناسلي الاخر بدون دخوله عليه !

وماهي الوسائل المحرمة لعمل الفاحشة !

هل يسمى هذا فاحشة ؟ :

1- روية امرأة عارية أو عورة تعمدا !

2- التقبيل أو المباشرة لشهوة !

3- المعانقة او الملامسة ومن هذه الامور !

4- ممارسة العادة السرية مع شخص اخر !

5- لمس عضو تناسلي لشخص اخر !

مع العلم انني سمعت ان اطالة النظر مع الاعجاب يسمى زنا
او نوع من انواع الزنا وهل هذا صحيح ؟

وما انواع الزنا ... وما عقوبة كل نوع !!


اتمنى باذن الله من كل من لديه علم يأهله للرد على هذه الفتوى ان لا يبخل علينا بما آتاه الله من علم تخص هذه المسائل او الفتوى ، وأن أجد الرد على كل هذه الاستفسارات بدقة وإخباري بالفرق بين الفاحشة والزنا ومتى نقول عن الزنا زنا أو اللواط لواط والفاحشة فاحشة ؟

اتمنى من الله أن تكون الأسئلة واضحة !


آسف على الإطالة وادعوا الله لي ولكم التوفيق على هذا المنتدى الاسلامي الرائع والذي يقوم به الأعضاء بخدمة الاسلام والمسلمين ، وجزاكم الله خيراً .

الفقيرلله
06-03-2003, 04:30 PM
الحمد لله القائل



وأصلي وأسلم على رسول الله

وبعد :


أولا لاتعتقد أخي الحبيب بأن مشاركتي هنا من باب الإفتاء

لا ياأخي

الإفتاء أمر عظيم وله أهله ممن منَ الله علهم بفضله ولا أرى في نفسي أهلا لذلك

وأعلم أنك تقول في قريرة نفسك الآن إذاً لم وجودي هنا

والجواب

هو لأطلعك على عدة مواضيع تفيدك في بعض ما تبحث عنه ,أقول وأكرر للإطلاع وليس للإفتاء

ونصيحتي أخي الفاضل لنفسي ولك وللأخوة والأخوات بأن الإفتاء ليس مكانه في المنتديات

إنما يوجه إلى عالم تعرفه وتثق بعلمه لقول الله سبحانه وتعالى

(( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ))


أما المواضيع

بخصوص الزنا

http://feqh.al-islam.com/hits.asp?l=Arb&SearchText=%C7%E1%D2%E4%C7


أما موضوع الرؤيه والنظر

بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَعْقُولٌ مِنْ ظَاهِرِهِ أَنَّهُ أَمْرٌ بِغَضِّ الْبَصَرِ عَمَّا حَرُمَ عَلَيْنَا النَّظَرُ إلَيْهِ ، فَحُذِفَ ذِكْرُ ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِعِلْمِ الْمُخَاطَبِينَ بِالْمُرَادِ ؛ وَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { يَا عَلِيُّ إنَّ لَك كَنْزًا فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّك ذُو وَفْرٍ مِنْهَا فَلَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الثَّانِيَةَ } وَرَوَى الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ابْنَ آدَمَ لَك أَوَّلُ نَظْرَةٍ وَإِيَّاكَ وَالثَّانِيَةَ . } وَرَوَى أَبُو زُرْعَةَ عَنْ جَرِيرٍ : أَنَّهُ { سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي . } قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إنَّمَا أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ : { لَك النَّظْرَةُ الْأُولَى } إذَا لَمْ تَكُنْ عَنْ قَصْدٍ ، فَأَمَّا إذَا كَانَتْ عَنْ قَصْدٍ فَهِيَ وَالثَّانِيَةُ سَوَاءٌ ، وَهُوَ عَلَى مَا سَأَلَ عَنْهُ جَرِيرٌ مِنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِهِ : { إنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا } . وَقَوْلُهُ : { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ } هُوَ عَلَى مَعْنَى مَا نُهِيَ الرَّجُلُ عَنْهُ مِنْ النَّظَرِ إلَى مَا حَرُمَ عَلَيْهِ النَّظَرُ إلَيْهِ . وقَوْله تَعَالَى : { وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } وَقَوْلُهُ : { وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ : ( يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) مِنْ الزِّنَا ، إلَّا الَّتِي فِي النُّورِ : { وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ } { وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ } أَنْ لَا يَنْظُرَ إلَيْهَا أَحَدٌ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذَا تَخْصِيصٌ بِلَا دَلَالَةٍ ، وَاَلَّذِي يَقْتَضِيهِ الظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى حِفْظَهَا عَنْ سَائِرِ مَا حَرُمَ عَلَيْهِ مِنْ الزِّنَا وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْآيِ الْمَذْكُورَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ فِي حِفْظِ الْفُرُوجِ هِيَ عَلَى جَمِيعِ ذَلِكَ مَا لَمْ تَقُمْ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ ؛ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ أَبُو الْعَالِيَةِ ذَهَبَ فِي إيجَابِ التَّخْصِيصِ فِي النَّظَرِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَمْرِ بِغَضِّ الْبَصَرِ ، وَمَا ذَكَرَهُ لَا يُوجِبُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِغَضِّ الْبَصَرِ وَحِفْظِ الْفَرْجِ مِنْ النَّظَرِ وَمِنْ الزِّنَا وَغَيْرِهِ مِنْ الْأُمُورِ الْمَحْظُورَةِ ؛ وَعَلَى أَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ حَظْرَ النَّظَرِ فَلَا مَحَالَةَ أَنَّ اللَّمْسَ وَالْوَطْءَ مُرَادَانِ بِالْآيَةِ ؛ إذْ هُمَا أَغْلَظُ مِنْ النَّظَرِ ، فَلَوْ نَصَّ اللَّهُ عَلَى النَّظَرِ لَكَانَ فِي مَفْهُومِ الْخِطَابِ مَا يُوجِبُ حَظْرَ الْوَطْءِ وَاللَّمْسِ كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ : { فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا } قَدْ اقْتَضَى حَظْرَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنْ السَّبِّ وَالضَّرْبِ . قَوْله تَعَالَى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } . رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ : { إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } قَالَ : ( مَا كَانَ فِي الْوَجْهِ وَالْكَفِّ ، الْخِضَابُ وَالْكُحْلُ ) وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ ، وَكَذَلِكَ عَنْ أَنَسٍ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا : ( أَنَّهَا الْكَفُّ وَالْوَجْهُ وَالْخَاتَمُ ) وَقَالَتْ عَائِشَةُ : ( الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ : الْقُلْبُ وَالْفَتْخَةُ ) وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : ( الْفَتْخَةُ ، الْخَاتَمُ ) . وَقَالَ الْحَسَنُ : ( وَجْهُهَا وَمَا ظَهَرَ مِنْ ثِيَابِهَا ) . وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : ( وَجْهُهَا مِمَّا ظَهَرَ مِنْهَا ) . وَرَوَى أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ( الزِّينَةُ زِينَتَانِ : زِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهَا إلَّا الزَّوْجُ الْإِكْلِيلُ وَالسِّوَارُ وَالْخَاتَمُ ، وَأَمَّا الظَّاهِرَةُ فَالثِّيَابُ ) وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : ( الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الثِّيَابُ ) . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْله تَعَالَى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } إنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْأَجْنَبِيِّينَ دُونَ الزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بَيَّنَ فِي نَسَقِ التِّلَاوَةِ حُكْمَ ذَوِي الْمَحَارِمِ فِي ذَلِكَ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : الْمُرَادُ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ ؛ لِأَنَّ الْكُحْلَ زِينَةُ الْوَجْهِ وَالْخِضَابَ وَالْخَاتَمَ زِينَةُ الْكَفِّ ، فَإِذْ قَدْ أَبَاحَ النَّظَرَ إلَى زِينَةِ الْوَجْهِ وَالْكَفِّ فَقَدْ اقْتَضَى ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ إبَاحَةَ النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ . وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ مِنْ الْمَرْأَةِ لَيْسَا بِعَوْرَةٍ أَيْضًا أَنَّهَا تُصَلِّي مَكْشُوفَةَ الْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ ، فَلَوْ كَانَا عَوْرَةً لَكَانَ عَلَيْهَا سَتْرُهُمَا كَمَا عَلَيْهَا سَتْرُ مَا هُوَ عَوْرَةٌ ؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ جَازَ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى وَجْهِهَا وَيَدَيْهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ ، فَإِنْ كَانَ يَشْتَهِيهَا إذَا نَظَرَ إلَيْهَا جَازَ أَنْ يَنْظُرَ لِعُذْرٍ مِثْلَ أَنْ يُرِيدَ تَزْوِيجَهَا أَوْ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا أَوْ حَاكِمٌ يُرِيدُ أَنْ يَسْمَعَ إقْرَارَهَا . وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَى الْوَجْهِ لِشَهْوَةٍ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ { : لَا تُتْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَك الْأُولَى وَلَيْسَ لَك الْآخِرَةَ } ، وَسَأَلَ جَرِيرٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ فَقَالَ : ( اصْرِفْ بَصَرَك ) وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ النَّظْرَةَ بِشَهْوَةٍ ؛ وَإِنَّمَا قَالَ : ( لَك الْأُولَى ) ؛ لِأَنَّهَا ضَرُورَةٌ : ( وَلَيْسَ لَك الْآخِرَةُ ) ؛ لِأَنَّهَا اخْتِيَارٌ . وَإِنَّمَا أَبَاحُوا النَّظَرَ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ وَإِنْ خَافَ أَنْ يَشْتَهِيَ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَعْذَارِ لِلْآثَارِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ ، مِنْهَا : مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ { أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اُنْظُرْ إلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا يَعْنِي الصِّغَرَ } . وَرَوَى جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ فَقَدِرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ وَيَدْعُوهُ إلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ . } وَرَوَى مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إذَا كَانَ إنَّمَا يَنْظُرُ إلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ . } وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . وَرَوَى عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : { خَطَبْنَا امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَظَرْت إلَيْهَا ؟ فَقُلْت : لَا ، فَقَالَ : اُنْظُرْ فَإِنَّهُ لَأَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا . } فَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا بِشَهْوَةٍ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ : { لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَك حُسْنُهُنَّ } وَلَا يُعْجِبُهُ حُسْنُهُنَّ إلَّا بَعْدَ رُؤْيَةِ وُجُوهِهِنَّ . وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّظَرَ إلَى وَجْهِهَا بِشَهْوَةٍ مَحْظُورٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ ) . وَقَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا هُوَ الثِّيَابُ لَا مَعْنَى لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّهُ ذَكَرَ الزِّينَةَ وَالْمُرَادُ الْعُضْوُ الَّذِي عَلَيْهِ الزِّينَةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّ سَائِرَ مَا تَتَزَيَّنُ بِهِ مِنْ الْحُلِيِّ وَالْقُلْبِ وَالْخَلْخَالِ وَالْقِلَادَةِ يَجُوزُ أَنْ تُظْهِرَهَا لِلرِّجَالِ إذَا لَمْ تَكُنْ هِيَ لَابِسَتُهَا ؟ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ مَوْضِعُ الزِّينَةِ كَمَا قَالَ فِي نَسَقِ التِّلَاوَةِ بَعْدَ هَذَا : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } وَالْمُرَادُ مَوْضِعُ الزِّينَةِ ، فَتَأْوِيلُهَا عَلَى الثِّيَابِ لَا مَعْنَى لَهُ ؛ إذْ كَانَ مَا يَرَى الثِّيَابَ عَلَيْهَا دُونَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا كَمَا يَرَاهَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَابِسَتَهَا . قَوْله تَعَالَى : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } . رَوَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : ( نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ ، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ وَأَنْ يَسْأَلْنَ عَنْهُ ؛ لَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ عَمَدْنَ إلَى حجوز مَنَاطِقِهِنَّ فَشَقَقْنَهُ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ ) . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ قِيلَ : إنَّهُ أَرَادَ جَيْبَ الدُّرُوعِ ؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يَلْبَسْنَ الدُّرُوعَ وَلَهَا جَيْبٌ مِثْلُ جَيْبِ الدُّرَّاعَةِ فَتَكُونُ الْمَرْأَةُ مَكْشُوفَةَ الصَّدْرِ وَالنَّحْرِ إذَا لَبِسَتْهَا ، فَأَمَرَهُنَّ اللَّهُ بِسَتْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ بِقَوْلِهِ : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَدْرَ الْمَرْأَةِ وَنَحْرَهَا عَوْرَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إلَيْهَا مِنْهَا . قَوْله تَعَالَى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } الْآيَةَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي إبَاحَةَ إبْدَاءِ الزِّينَةِ لِلزَّوْجِ وَلِمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ مِنْ الْآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُرَادَ مَوْضِعُ الزِّينَةِ وَهُوَ الْوَجْهُ وَالْيَدُ وَالذِّرَاعُ ؛ لِأَنَّ فِيهَا السِّوَارَ وَالْقُلْبَ ، وَالْعَضُدُ وَهُوَ مَوْضِعُ الدُّمْلُجِ ، وَالنَّحْرُ وَالصَّدْرُ مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ ، وَالسَّاقُ مَوْضِعُ الْخَلْخَالِ ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ إبَاحَةَ النَّظَرِ لِلْمَذْكُورِينَ فِي الْآيَةِ إلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ وَهِيَ مَوَاضِعُ الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ ؛ لِأَنَّهُ خَصَّ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ إبَاحَةَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ لِلْأَجْنَبِيَّيْنِ وَأَبَاحَ لِلزَّوْجِ وَذَوِي الْمَحَارِمِ النَّظَرَ إلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ . وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرِ : ( الْقُرْطُ وَالْقِلَادَةُ وَالسِّوَارُ وَالْخَلْخَالُ ) . وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ { أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } قَالَ : ( يَنْظُرُ إلَى مَا فَوْقِ الذِّرَاعِ مِنْ الْأُذُنِ وَالرَّأْسِ ) . قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا مَعْنَى لِتَخْصِيصِ الْأُذُنِ وَالرَّأْسِ بِذَلِكَ ؛ إذْ لَمْ يُخَصِّصْ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ مَوَاضِعِ الزِّينَةِ دُونَ شَيْءٍ ، وَقَدْ سَوَّى فِي ذَلِكَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَبَيْنَ مَنْ ذُكِرَ مَعَهُ ، فَاقْتَضَى عُمُومُهُ إبَاحَةَ النَّظَرِ إلَى مَوَاضِعِ الزِّينَةِ لِهَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ كَمَا اقْتَضَى إبَاحَتَهَا لِلزَّوْجِ . وَلَمَّا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ الْآبَاءِ ذَوِي الْمَحَارِمِ الَّذِينَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهُنَّ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ فِي التَّحْرِيمِ بِمَثَابَتِهِمْ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ ، مِثْلُ زَوْجِ الِابْنَةِ وَأُمِّ الْمَرْأَةِ وَالْمُحَرَّمَاتِ مِنْ الرَّضَاعِ وَنَحْوِهِنَّ . وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ أَجْنَبِيَّةٍ ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ : لَيْسَ فِي الْآيَةِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْآيَةِ فَهُوَ فِي مَعْنَى مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ إلَّا مَا خُصَّ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ مَقْصُورٌ عَلَى الْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَاءَ لِسَائِرِ الْأَجْنَبِيِّينَ بِمَنْزِلَةِ الْحَرَائِرِ لِذَوِي مَحَارِمِهِنَّ فِيمَا يَحِلُّ النَّظَرُ إلَيْهِ ، فَيَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرُ إلَى شَعْرِ الْأَمَةِ وَذِرَاعِهَا وَسَاقِهَا وَصَدْرِهَا وَثَدْيِهَا كَمَا يَجُوزُ لِذَوِي الْمَحْرَمِ النَّظَرُ إلَى ذَاتِ مَحْرَمِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ النَّظَرَ إلَى شَعْرِ الْأَمَةِ . وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ الْإِمَاءَ وَيَقُولُ : ( اكْشِفْنَ رُءُوسَكُنَّ وَلَا تَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ ) فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ . وَلَا خِلَافَ أَيْضًا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْأَمَةِ أَنْ تُسَافِرَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ فَكَانَ سَائِرُ النَّاسِ لَهَا كَذَوِي الْمَحَارِمِ لِلْحَرَائِرِ حِينَ جَازَ لَهُمْ السَّفَرُ بِهِنَّ ، أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ } فَلَمَّا جَازَ لِلْأَمَةِ أَنْ تُسَافِرَ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ عَلِمْنَا أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ لِذَوِي مَحْرَمِهَا فِيمَا يُسْتَبَاحُ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْهَا . وَقَوْلُهُ : { لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ } دَالٌّ عَلَى اخْتِصَاصِ ذِي الْمَحْرَمِ بِاسْتِبَاحَةِ النَّظَرِ مِنْهَا إلَى كُلِّ مَا لَا يَحِلُّ لِلْأَجْنَبِيِّ ، وَهُوَ مَا وَصَفْنَا بَدِيًّا وَرَوَى مُنْذَرٌ الثَّوْرِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ كَانَ يُمَشِّطُ أُمَّهُ ، وَرَوَى أَبُو البختري أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ كَانَا يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تَمْتَشِطُ ، وَعَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ مِثْلُهُ فِي ذَاتِ مَحْرَمٍ مِنْهُ . وَرُوِيَ عَنْ إبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ ، وَكَرِهَ السَّاقَيْنِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي مُقْتَضَى الْآيَةِ . وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ الْحَسَنِ فِي الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عِنْدَ أَخِيهَا قَالَ : ( وَاَللَّهِ مَا لَهَا ذَلِكَ ) . وَرَوَى سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَرَوَى جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسَدِّدَ الرَّجُلُ النَّظَرَ إلَى شَعْرِ ابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَهَذَا عِنْدَنَا مَحْمُولٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي يَخَافُ فِيهَا أَنْ تُشْتَهَى ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْحَالِ الَّتِي يَأْمَنُ فِيهَا الشَّهْوَةُ لَكَانَ خِلَافَ الْآيَةِ وَالسُّنَّةِ وَلَكَانَ ذُو مَحْرَمِهَا والأجنبيون سَوَاءً . وَالْآيَةُ أَيْضًا مَخْصُوصَةٌ فِي نَظَرِ الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ مِنْ الْمَرْأَةِ إلَى مَا يَجُزْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ الرَّجُلِ وَهُوَ السُّرَّةُ فَمَا فَوْقَهَا وَمَا تَحْتَ الرُّكْبَةِ ، وَالْمَحْظُورُ عَلَيْهِنَّ مِنْ بَعْضِهِنَّ لِبَعْضٍ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى الرُّكْبَةِ . وقَوْله تَعَالَى : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } . رُوِيَ أَنَّهُ أَرَادَ نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ . وَقَوْلُهُ : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } تَأَوَّلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأُمُّ سَلَمَةِ وَعَائِشَةُ أَنَّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ ، قَالَتْ عَائِشَةُ : وَإِلَى شَعْرِ غَيْرِ مَوْلَاتِهِ ؛ رُوِيَ أَنَّهَا كَانَتْ تَمْتَشِطُ وَالْعَبْدُ يَنْظُرُ إلَيْهَا . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَمُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ : ( إنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْظُرُ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ ) ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَصْحَابِنَا ، إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا مَحْرَمٍ ، وَتَأَوَّلُوا قَوْلَهُ : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } عَلَى الْإِمَاءِ ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَالْحُرَّ فِي التَّحْرِيمِ سَوَاءٌ ، فَهِيَ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَهُ وَهُوَ عَبْدُهَا فَإِنَّ ذَلِكَ تَحْرِيمٌ عَارِضٌ كَمَنْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ أُخْتُهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ وَلَا يُبِيحُ لَهُ ذَلِكَ النَّظَرَ إلَى شَعْرِ أُخْتِهَا ، وَكَمَنْ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ سَائِرُ النِّسَاءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْتَبِيحَ النَّظَرَ إلَى شُعُورِهِنَّ ؛ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ تَحْرِيمُهَا عَلَى عَبْدِهَا فِي الْحَالِ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا كَانَ الْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ سَائِرِ الْأَجْنَبِيِّينَ وَأَيْضًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ } وَالْعَبْدُ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ لَهُ السَّفَرُ بِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ النَّظَرُ إلَى شَعْرِهَا كَالْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ . فَإِنْ قِيلَ : هَذَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ فَائِدَةِ ذِكْرِ مِلْكِ الْيَمِينِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ قِيلَ لَهُ : لَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ النِّسَاءَ فِي الْآيَةِ بِقَوْلِهِ : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } وَأَرَادَ بِهِنَّ الْحَرَائِرَ الْمُسْلِمَاتِ ، فَجَازَ أَنْ يُظَنَّ ظَانٌّ أَنَّ الْإِمَاءَ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ النَّظَرُ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِنَّ وَإِلَى مَا يَجُوزُ لِلْحُرَّةِ النَّظَرُ إلَيْهِ مِنْهَا ، فَأَبَانَ تَعَالَى أَنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَإِنَّمَا خَصَّ نِسَاءَهُنَّ بِالذِّكْرِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ ذُكِرَ قَبْلَهُنَّ هُمْ الرِّجَالُ بِقَوْلِهِ : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ } إلَى آخِرِ مَا ذُكِرَ ، فَكَانَ جَائِزًا أَنْ يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ الرِّجَالَ مَخْصُوصُونَ بِذَلِكَ إذَا كَانُوا ذَوِي مَحَارِمَ ، فَأَبَانَ تَعَالَى إبَاحَةَ النَّظَرِ إلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ مِنْ نِسَائِهِنَّ سَوَاءٌ كُنَّ ذَوَاتَ مَحَارِمَ أَوْ غَيْرَ ذَوَاتِ مَحَارِمَ ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَاءَ بِقَوْلِهِ : { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ } لِئَلَّا يَظُنَّ ظَانٌّ أَنَّ الْإِبَاحَةَ مَقْصُورَةٌ عَلَى الْحَرَائِرِ مِنْ النِّسَاءِ ؛ إذْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } يَقْتَضِي الْحَرَائِرَ دُونَ الْإِمَاءِ ، كَمَا كَانَ قَوْلُهُ : { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ } عَلَى الْحَرَائِرِ دُونَ الْمَمَالِيكِ ، وَقَوْلُهُ : { شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ } الْأَحْرَارُ لِإِضَافَتِهِمْ إلَيْنَا ؛ كَذَلِكَ قَوْلُهُ : { أَوْ نِسَائِهِنَّ } عَلَى الْحَرَائِرِ ، ثُمَّ عَطَفَ عَلَيْهِنَّ الْإِمَاءَ فَأَبَاحَ لَهُنَّ مِثْلَ مَا أَبَاحَ فِي الْحَرَائِرِ . وقَوْله تَعَالَى : { أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنْ الرِّجَالِ } . رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : ( الَّذِي يَتْبَعُك لِيُصِيبَ مِنْ طَعَامِك وَلَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ ) . وَقَالَ عِكْرِمَةُ : ( هُوَ الْعِنِّينُ ) . وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ : ( هُوَ الْأَبْلَهُ ) . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ( هُوَ الْأَحْمَقُ الَّذِي لَا أَرَبَ لَهُ فِي النِّسَاءِ ) . وَرَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُخَنَّثٌ فَكَانُوا يُعِدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ، قَالَتْ : فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ : ( لَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَهُنَا ، لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ ) ، فَحَجَبُوهُ . وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا مُخَنَّثٌ ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ لَوْ فَتَحَ اللَّهُ لَكُمْ غَدًا الطَّائِفَ دَلَلْتُك عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ ، فَقَالَ : لَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَهُنَا لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ . } فَأَبَاحَ النَّبِيُّ دُخُولَ الْمُخَنَّثِ عَلَيْهِنَّ حِينَ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ ، فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ يَعْرِفُ أَحْوَالَ النِّسَاءِ وَأَوْصَافَهُنَّ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ أُولِي الْإِرْبَةِ فَحَجَبَهُ . وقَوْله تَعَالَى : { أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ } قَالَ ( مُجَاهِدٌ هُمْ الَّذِينَ لَا يَدْرُونَ مَا هُنَّ مِنْ الصِّغَرِ ) . وَقَالَ قَتَادَةَ : ( الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُ مُجَاهِدٍ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ مَعْنَى أَنَّهُمْ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ أَنَّهُمْ لَا يُمَيِّزُونَ بَيْنَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ لِصِغَرِهِمْ وَقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ بِذَلِكَ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى الطِّفْلَ الَّذِي قَدْ عَرَفَ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ بِالِاسْتِئْذَانِ فِي الْأَوْقَاتِ الثَّلَاثَةِ بِقَوْلِهِ : { لِيَسْتَأْذِنْكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَاَلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ } وَأَرَادَ بِهِ الَّذِي عَرَفَ ذَلِكَ وَاطَّلَعَ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ، وَاَلَّذِي لَا يُؤْمَرُ بِالِاسْتِئْذَانِ أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { : مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ } ، فَلَمْ يَأْمُرْ بِالتَّفْرِقَةِ قَبْلَ الْعَشْرِ وَأَمَرَ بِهَا فِي الْعَشْرِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ فِي الْأَكْثَرِ الْأَعَمِّ وَلَا يَعْرِفُهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي الْأَغْلَبِ . وقَوْله تَعَالَى : { وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } رَوَى أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ( هُوَ الْخَلْخَالُ ) ، وَكَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ : ( إنَّمَا نُهِيت أَنْ تَضْرِبَ بِرِجْلَيْهَا لِيُسْمَعَ صَوْتُ الْخَلْخَالِ ) وَذَلِكَ قَوْلُهُ : { لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ } . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَدْ عُقِلَ مِنْ مَعْنَى اللَّفْظِ النَّهْيُ عَنْ إبْدَاءِ الزِّينَةِ وَإِظْهَارِهَا لِوُرُودِ النَّصِّ فِي النَّهْيِ عَنْ إسْمَاعِ صَوْتِهَا ؛ إذْ كَانَ إظْهَارُ الزِّينَةِ أَوْلَى بِالنَّهْيِ مِمَّا يُعْلَمُ بِهِ الزِّينَةُ ، فَإِذَا لَمْ يَجُزْ بِأَخْفَى الْوَجْهَيْنِ لَمْ يَجُزْ بِأَظْهَرِهِمَا ؛ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْقَوْلِ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْمَعَانِي الَّتِي قَدْ عَلَّقَ الْأَحْكَامَ بِهَا ، وَقَدْ تَكُونُ تِلْكَ الْمَعَانِي تَارَةً جَلِيَّةً بِدَلَالَةِ فَحْوَى الْخِطَابِ عَلَيْهَا وَتَارَةً خَفِيَّةً يُحْتَاجُ إلَى الِاسْتِدْلَالِ عَلَيْهَا بِأُصُولٍ أُخَرَ سِوَاهَا . وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَنْهِيَّةٌ عَنْ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْكَلَامِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ ذَلِكَ الْأَجَانِبُ ؛ إذْ كَانَ صَوْتُهَا أَقْرَبَ إلَى الْفِتْنَةِ مِنْ صَوْتِ خَلْخَالِهَا ؛ وَلِذَلِكَ كَرِهَ أَصْحَابُنَا أَذَانَ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ فِيهِ إلَى رَفْعِ الصَّوْتِ وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَدُلُّ أَيْضًا عَلَى حَظْرِ النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا لِلشَّهْوَةِ ؛ إذْ كَانَ ذَلِكَ أَقْرَبَ إلَى الرِّيبَةِ وَأَوْلَى بِالْفِتْنَةِ


أما الاستمناء

http://feqh.al-islam.com/hits.asp?l=Arb&SearchText=%C7%E1%C7%D3%CA%E3%E4%C7%C1

تجد بعض البنود عن الاستمناء


هذا والله تعالى أعلم

WiNNiNgEleVeN
06-03-2003, 04:40 PM
جـــــــــــــــزاك الله خيرا وأسأل الله أن يوفقك بما أنت عليه !

WiNNiNgEleVeN
06-03-2003, 06:21 PM
أتمنى ان تقول لي حسب معلوماتك

رجل فوق رجل لايشم رائحة الجنة


هل هذا الكلام ينطبق على من تاب ؟

حسب مااعرف ان من حج وقبلت حجته من الله عزوجل يرجع كيوم ولدته امه ،

هل الحج يسقط العقوبات مثل :

قطع يد السارق اذا سرق - الجلد 80 جلدة !

شموع لا تنطفئ
06-03-2003, 11:02 PM
التوبة تمحو الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم : "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".

والتوبة تبدل السيئات إلى حسنات، قال تعالى: {إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدّل الله سيئاتِهم حسناتٍ وكان الله غفوراً رحيماً}.

والتوبة سبب في الفلاح في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {وأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين} وقال أيضاً : {إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً}.

ومن مكفِّرات الذنوب المحافظة على الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان، قال صلى الله عليه وسلم:" الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتُنِبَت الكبائر".

شموع لا تنطفئ
06-03-2003, 11:04 PM
يجب على من رغب في التوبة وخشي أن لا يغفر الله له أن يتأمل قوله تعالى: {قل يا عباديَ الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم}


التوبة تمحو الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم : "التائب من الذنب كمن لا ذنب له".

والتوبة تبدل السيئات إلى حسنات، قال تعالى: {إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدّل الله سيئاتِهم حسناتٍ وكان الله غفوراً رحيماً}.

والتوبة سبب في الفلاح في الدنيا والآخرة، قال تعالى: {وأما من تاب وآمن وعمل صالحاً فعسى أن يكون من المفلحين} وقال أيضاً : {إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً}.

ومن مكفِّرات الذنوب المحافظة على الصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان، قال صلى الله عليه وسلم:" الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتُنِبَت الكبائر".

Abo Naif
07-03-2003, 12:46 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اخوي وييينج اليفين


اللواط له عواقب في الدنيا والآخرة

1_ففي الدنيا.....رميهم الأثنين او مهما كان عددهم من اعلى مكان في المكان التي فعلت فيه هاذيه الفاحشة
2_اما في اليوم الآخر يوم الريب ويوم الخوف....1_عدم دخول الجنة وشم رائحتها_2_ دخول النار وغضب الله عليه :(


=========================

فياعزيزي ويينج اليفين نصيحتي لك هي التوبة لله توبة نصوح

آداب الأستغفار والتوبة :
1:الوضوء
2:استقبال القبلة
3:سؤال الي في اسمائه الحسنى
4:الألحاح
5:الإبتعاد عن اكل الحرام

الأوقات المفضلة للتوبة:

1:في الثلث الأخر من الليل
2:بين الآذان والأقامة
3:يوم الجمعة
4:في السجود اثناء الصلاة
5:عند نزول المطر


واليك هاذا الموضوع للمساعدتك على التوبة الي الله توبة نصوح :) :
http://www.montada.com/showthread.php?threadid=191800

شموع لا تنطفئ
07-03-2003, 06:30 AM
أخي الكريم عليك بقراءة سورة النور و أقرأ التفسير و ان شاء الله تستفيد

WiNNiNgEleVeN
07-03-2003, 12:55 PM
جزاكم الله خيرا


اخوي Silent Death هل يجب ان ينفذ الزاني العقوبة حتى لو كان تائبا .. و ان تاب هل يعاقب في الاخرة ام لا ؟؟


لانني سمعتك تقول عن عقوبة اللواط أنها هي عدم شم رائحة الجنة ، ماذا لو كان زاني ومات وهو تائب توبة خالصة لله عزوجل !!؟

{ محب الخير }
07-03-2003, 06:53 PM
الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله و بعد:-

الزاني إذا وصل أمره إلى ولي الأمر ، فإنه ينفذ عليه الحد حتى لو تاب لأن الحدود هي حق لله تعالى ، لا يستطيع أحد إسقاطها يعني هي ليست كالقصاص يسقط برضى أهل القتيل

راجع موقع http://feqh.al-islam.com/ وابحث عن الحدود

لذلك إذا زنى الزاني وتاب و لم يصل أمره إلى القاضي فإنه لا يقام عليه الحد ، وأيضا إذا زنى شخص و علم عنه أكثر من واحد و لكنه تاب فإن على أولئك الأشخاص أن لا يخبروا القاضي بل يسترون عليه ، و إذا تاب الزاني فإنه لا يعاقب في الآخرة و كذلك لجميع المعاصي و الموبقات كازنا و اللواط و غيره : إذا تاب صاحبها توبة نصوحا فإنه لا يعاقب في الآخرة ، والله أعلم .

________________________

وعليك أن تعلم أن كل عقاب يذكره النبي صلى الله عليه و سلم هو عقاب من يفعل الذنب و لا يتوب فإذا تاب سقط عنه كل شيء و غفر الله له برحمته ، والله أعلم

راعي مشاكل
10-03-2003, 02:04 AM
اخي الكريم ارفق لك هذا المقال وهو منقول من احد مواقع الفقه والسيره النبويه ارجوا ان تستفيد منه ومن المراجع الموجوده به :

الفصل الثاني
الانحراف الاجتماعي ومعالجته
على ضوء النظرية القرآنية

النظرية القرآنية في معالجة الانحراف الاجتماعي * الانحرافات الاجتماعية الرئيسية واساليب معالجتها : 1 ـ جرائم الاعتداء على النفس البشرية وما دونها 2 ـ جرائم ضد الملكية 3 ـ الجرائم الخلقية 4 ـ جرائم ضد النظام الاجتماعي العام * النظريات الاجتماعية الغربية بخصوص الانحراف ونقدها * نظام العقوبات : نقاط مقارنة بين النظرية القرآنية والنظرية الغربية * الاضطراب العقلي * الاسلام والتأثيرات الاجتماعية للانحراف.


--------------------------------------------------------------------------------

( 52 )



--------------------------------------------------------------------------------

( 53 )


النظرية القرآنية في معالجة الانحراف الاجتماعي

ربما يعزى نجاح النظرية القرآنية في تحليلها ومعالجتها لظاهرة الانحرف الاجتماعي الى أربعة اسباب رئيسية ، لم تلتفت اليها النظريات الاجتماعية المعاصرة كنظريات ( الانتقال الانحرافي ) ، و( القهر الاجتماعي ) ، و( الضبط الاجتماعي ) ، و( الالصاق الاجتماعي ) التي سنتناولها بالنقد لا حقاً باذن الله . وهذه الاسباب الاربعة هي : الاول : العدالة الاجتماعية والاقتصادية التي جاء بها الاسلام وحاول تطبيقها على الافراد . الثاني : العقوبة الصارمة ضد المنحرفين كالقصاص والدية والتعزير . الثالث : المساواة التامة بين جميع الافراد امام القضاء والشريعة في قضايا العقوبة والتأديب والتعويض . الرابع : المشاركة الجماعية في دفع ثمن الجريمة والانحراف ، كإلزام عائلة المنحرف دفع دية القتيل عن طريق الخطأ ، ودفع دية القتيل الذي لا يعرف قاتله من بين المال.
فعلى الصعيد الاول ، نادى الاسلام بالعدالة الاجتماعية واعتبرها الاساس في بناء المجتمع السليم من الانحرافات الشخصية القائمة على الاساس الاقتصادي أو السياسي ، كالغصب والسرقة والاعتداء على حقوق الآخرين . وقد فصلنا القول في ذلك في الفصل الثاني من هذه الكتاب.
وعلى الصعيد الثاني ، فان ديناً متكاملاً كالاسلام لابد وان يطرح


--------------------------------------------------------------------------------

( 54 )

للانسانية المعذبة نظاماً يعالج فيه مختلف زوايا الانحراف ، ويحلل من خلاله ـ بكل دقة ـ دوافع الجريمة في المجتمع الانساني ، ويشرع ـ على ضوء ذلك ـ احكاماً صارمة لقلع منشأ الانحراف من جذوره النابتة في عمق النفس البشرية ؛ لأن الخالق عز وجل أدرى بتلك النفس الانسانية التي صممها وأنشأها : ( ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها ) (1) . فمن أجل مكافحة الجريمة وتعويض الضحية ، صنف النظام الاسلامي العقوبات الى قسمين ؛ هما : العقوبات الأدبية والعقوبات المادية . فالعقوبات الأدبية تشمل جانبين ايضاً ؛ وهما : الاول : الحدود ، وهي العقوبات المقدرة في الكتاب والسنة ؛ بمعنى ان الشارع لم يسمح للقاضي الشرعي التصرف في أمر تقديرها ، كالقصاص في جرائم القتل والقطع والجرح ، كما اشار قوله تعالى الى ذلك : ( ولكم في القصاص حياةٌ يا أولي الالباب ) (2) ، وعقوبات الزنا ، واللواط ، والسحاق ، والقيادة ، والقذف ، والسرقة ، والسكر ، والارتداد ، وقطع الطريق . والثاني : التعزيرات ؛ وهي العقوبات التي فوض أمر تقديرها وتحديدها لنظر الحاكم الشرعي ، فيعاقب عليها بما يراه مناسباً ، كعقوبة التزوير والغيبة ونحوها.
والعقوبات المادية : هي الديات ، أو المال الواجب دفعه بسبب الجناية على النفس أو مادونها : ( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الاخطأً ، ومن يقتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمةٌ الى أهله الا ان
____________
(1) الشمس : 7 ـ 8.
(2) البقرة : 179.

--------------------------------------------------------------------------------

( 55 )

يصدقوا ) (1) . وتشمل جانبين ايضاً ، وهما : اولاً : الديات المقدرة على لسان الشارع ، كدية النفس والاعضاء ، وثانياً : الديات التي فوض أمر تقديرها الى الحكومة ، أو الخبراء الموثوق بهم.
وبالاجمال : فان الاسلام صنف الانحراف الى اربعة اصناف ، وهي :
1 ـ جرائم الاعتداء على النفس البشرية وما دونها ، وفيها القصاص أو الدية مع الشروط.
2 ـ جرائم ضد الملكية وفيها القطع ، والمقاصة ، ووجوب رد المغصوب.
3 ـ الجرائم الخلقية ، وفيها الرجم والقتل والجلد.
4 ـ جرائم ضد النظام الاجتماعي ، كالمحاربة والاحتكار ونحوها وفيها التعزير أو الغرامة ، وأوجب في الديات غير المقدرة شرعاً الارش أو الحكومة.
وهذه الاحكام الشرعية هدفها الردع أكثر من الانتقام ، حتى ان القصاص الذي يبدو ظاهراً قضية انتقامية يؤدي في الواقع دوراً اساسياً في ردع الانحراف وتأديب المنحرفين ؛ فانزال الاذى المماثل بالجاني أمضى تأثيراً من عقوبة السجن ، التي آمن بها النظام القضائي الغربي (2) . والسارق الذي تؤدبه الشريعة الاسلامية بقطع اليد يعتبر أكثر انتاجاً من السارق الذي يقبع في سجون الانظمة الرأسمالية مثلاً سنوات معطلاً طاقته الانتاجية ومستهلكاً موارد النظام الاجتماعي . وما ان يخرج الى اجواء الحرية مرة
____________
(1) النساء : 92.
(2) ( ارفينك كوفمان ) . اللجوء : بحوث حول الموقف الاجتماعي للمصابين بالامراض العقلية ونزلاء السجون . شيكاغو : آلدين ، 1961 م.

--------------------------------------------------------------------------------

( 56 )

اخرى حتى يرتكب انحرافاً مماثلاً لذلك ادخله السجن أول مرة.
وعلى الصعيد الثالث ، فان الاسلام نادى بالمساواة بين الافراد في العقوبة والتعويض ، فالسارق مع توفر الشروط يقطع حتى لو كان يشغل أعلى وظيفة سياسية في الدولة لإطلاق الآية الكريمة ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) (1) ، وعدم تخصيصه بفئة معينة من السراق مثلاً . والزاني مع توفر الشروط يقام عليه الحد كائناً من كان . ولا يستثنى أحد لسبب طبقي أو وراثي من اقامة الحدود الشرعية . وهنا يكمن الفرق بين النظامين التشريعي الاسلامي والقضائي الغربي الرأسمالي . ففي حين يفلت مجرمو الطبقة الرأسمالية من قبضة العقاب ، باعتبار ان العقاب المعنوي لافراد الطبقة العليا اشد ايلاماً من العقاب الجسدي ؛ يصون التشريع الاسلامي النظام القضائي من عبث الاصابع البشرية التي يدفعها الهوى والطموح الشخصي . وبعد اربعة عشر قرناً من الزمان ، لم يستطع مقننٌ واحد ـ أياً كان مذهبه ـ من تغيير حكم القرآن في قطع يد السارق أو قتل القاتل المتعمد أو جلد الزانية والزاني ؛ في حين ان القوانين الوضعية تبدلت تبدلاً جذرياً خلال القرون الماضية من عمر البشرية.
ولاشك ان الافراد جميعأً بمختلف ألوانهم وهيئاتهم متساوون امام الشارع ، فالاسود والابيض والاصفر سواسية كاسنان المشط في مثولهم امام الحاكم الشرعي وانزال العقاب بهم أو تبرئتهم : ( ان الله يأمر بالعدل
____________
(1) المائدة : 38.

--------------------------------------------------------------------------------

( 57 )

والاحسان ... ) (1) ، ( ان الله يحب المقسطين ) (2) ، بل ان الشارع يعاقب من يميز على اساس اللون ، أو يتعدى حدود القصاص ، ويلزمهم بدفع مقدار التعدي.
ولابد ان نذكرهنا ، ان النظرية الاسلامية قد ميزت الانحراف بانواعه وطرقه المتعددة ، واعتبرت فيه الاسباب الموجبة . فاخذت الاضطراب العقلي ، وعدم البلوغ مثلاً ، بعين الاعتبار في انشاء الحكم على القاتل . وميزت بين قتل العمد ، وقتل الخطأ ، والقتل الشبيه بالخطأ ؛ وافردت لكل واحد منها حكماً خاصاً . وأعطت الشريعة للاحداث والصبيان فرصة لعلاج انحرافهم بدل إنزال العقاب بهم.
وعلى الصعيد الرابع ، فان الاسلام شجع المشاركة الجماعية في دفع الانحراف بطرق عديدة ؛ منها : اولاً : ان ولي الامر مسؤول شرعاً عن دفع الدية اذا ارتكب من يتولاه انحرافاً يستوجب دفع تلك الغرامة . ثايناً : ان العلاقة الاسرية التي أكد عليها الاسلام تساهم من خلال التعاون والتآزر على اصلاح الفرد المنحرف في الاسرة . ثالثاً : العاقلة ، وهم العصبة من قرابة الاب كالاخوة والاعمام واولادهم ، التي تتحمل دية القتل الخطأ ، ودية الجناية على الاطراف ونحوها ، ضمن شروط معينة . والمدار في كل ذلك ان الافراد في المجتمع ملزمون اخلاقياَ ، بارشاد واصلاح ذويهم ودرء خطر الانحراف عنهم.
____________
(1) النحل : 90.
(2) الممتحنة : 8.

--------------------------------------------------------------------------------

( 58 )


الانحرافات الاجتماعية الرئيسية واساليب معالجتها

ولاشك ان الانحرافات التي فصلتها الشريعة وأوجبت فيها العقوبات الادبية والمادية ، تأخذ مجريين شرعيين ؛ الاول : ما يستدعي ارتكابها التعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى ، وهي الزنا واللواط وشرب المسكر ؛ لأنها تعد مخالفة لأمر الله ، ولا يجوز العفو فيها بعد قيام البينة وثبوت الحد . والثاني : ما يستدعي ارتكابها التعدي على حقوق الله وحقوق الفرد معاً ، كالقذف والسرقة والقتل ، لأن فيها جهة شخصية متضررة ، فيتوقف اقامة الحد على المطالبة من المتضرر أو من يرثه . ويجوز للحاكم الشرعي اقامة الحد فيما يتعلق بحقوق الله بمجرد علمه ، ولكنه لا يستطيع القيام بذلك فيما يتعلق بحقوق الناس كالسرقة والقذف.
1 ـ جرائم الاعتداء على النفس الانسانية وما دونها : وهي جرائم القتل والجراح والشجاج وإسقاط الجنين ، وقد أوجب فيها الاسلام القصاص ، أو دفع الدية ، وأوجب كفارة القتل في مواضع معينة ، وأباح للمعتدى عليه الدفاع عن نفسه في كل الاحوال.
فالقصاص ـ وهو من اقتفاء الاثر (1) ، كما في قوله تعالى : ( وقالت
____________
(1) مجمع البيان ج 20 ص 270.

--------------------------------------------------------------------------------

( 59 )

لاخته قصيه ... ) (1) ، وشرعاً وجوب المماثلة في القتل والقطع بشروطها الشرعية ـ يعتبر من أقصر الطرق الى تحقيق العدالة القضائية : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (2) ، ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والانف بالانف ، والاذن بالاذن ، والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ) (3) . ففي حين يعلن الاسلام بكل قوةٍ وجوب المماثلة في القصاص ، يقوم النظام الغربي ـ في تشريعه لعقوبة الانحراف ـ بفرض القيود على حرية المجرم عن طريق السجن ، أو العلاج الطبي ، أو خدمة مؤسسات الادارة المحلية ، أو بتعويض الضحية مالياً (4) . وهذه الاساليب لا تبعد المنحرف عن انحرافة ولا تقدم للضحية مثالاً واقعياً لمعاقبة الجاني ، بل تربك النظام الاجتماعي وتستهلك موارده المالية ؛ لان السجن والطب النفسي اثبتا فشلهما في علاج المنحرف علاجاً حقيقياً ( لاحظ دراساتنا حول الانحراف الاجتماعي واساليب العلاج في الاسلام ).
وقد ذهب أكثر الفقهاء الى ان القاتل المتعمد لو مات قبل الاقتصاص منه ، اخذت الدية من ماله اذا كان له مال ، أو من مال ارحامه اذا لم يكن له مال ، لقوله تعالى : ( فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) (5) ، وللرواية المروية عن
____________
(1) القصص : 11.
(2) البقرة : 194.
(3) المائدة : 45.
(4) ( مارشال كلينارد ) و( روبرت ميير ) . علم اجتماع السلوك المنحرف . الطبعة السادسة . نيويورك : هولت ، راينهارت ، وونستن ، 1985 م.
(5) الاسراء : 33.

--------------------------------------------------------------------------------

( 60 )

الامام الصادق (ع) عندما سئل عن هروب القاتل ، فقال : ( ان كان له مال اخذت الدية من ماله ، والا فمن الاقرب فالاقرب فان لم يكن له قرابة أداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم ) (1).
ومع تأكيد القرآن الكريم على القصاص او المماثلة عيناً بعين وسناً بسن ، الا انه في الوقت نفسه وضمن اطاره الاخلاقي يحبب لاولياء المقتول العفو عن القاتل مع الامكان ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) (2) ، ( وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها فمن عفا واصلح فأجره على الله ) (3).
اما الدية ، فان الاصل في وجوبها قوله تعالى : ( وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً الا خطأً ومن قتل مؤمنأً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمةٌ الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً ) (4) . ولاشك ان الدية عامل مهم من عوامل التعويض المالي المختص بجرائم قتل الخطأ وشبه العمد ؛ فانهما يوجبان الدية دون القصاص . ويوجب الدية ايضاً التراضي بين الطرفين . وفي الضرب الذي لا يجرح ولكنه يولد احمراراً ونحوه ، الارش أو الحكومة . وفي الضرب الذي يسبب الالم فقط : التعزير . وتتعين دية المقتول عمداً في حالات استثنائية فقط ؛ منها : فوات المحل ، كموت القاتل ونحوه.
____________
(1) الجواهر ج 42 ص 330.
(2) المائدة : 45.
(3) الشورى : 40.
(4) النساء : 91.

--------------------------------------------------------------------------------

( 61 )

ومن المسلم به ان الدية المقدرة شرعاً في قتل المسلم الذكر عمداً الف دينار ذهب ، وهو ما يعادل اكثر من 3.5 كيلو غرام ذهباً ، أو ما قدر شرعاً من الشياه والابل والابقار والحلل والفضة . وهذه الكمية من المال كافية لاغناء العائلة المفجوعة بفقد معيلها ، حتى لا تمد يدها استعطاءً للناس . والاصل في احكام الديات ان القاتل يضمن الدية اذا كان قاصداً القتل أو الفعل الذي يؤدي اليه.
ولم يتوقف دفع الدية على القتل فحسب ، بل تعدى الى تلف الاعضاء كالعين والانف والشفة واللسان والاسنان ونحوها ، والى تلف المنافع كالعقل والسمع والبصر والشم والنطق ونحوه ، والى الجراح المختصة بالرأس والوجه كالحارصة والدامية والباضعة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمأمومة ونحوها . وفي غير ذلك يتعين الارش الذي تقدره الحكومة.
وبطبيعة الحال فان تقدير قيمة الضمان ، في النظام الاسلامي ، تخدم المجتمع عن طريق عاملين ؛ الاول : تعويض الضحية أو اسرته تعويضاً مالياً يسد حاجاتها الاساسية التي حرمت من اشباعها بفقدان المعيل ، والثاني : ردع الانحراف الاجتماعي ، بابلاغ المنحرفين علناً بأن انحرافهم لا يمر دون ثمن باهض يدفعونه لصالح الضحية وبالتالي لصالح النظام الاجتماعي.
ولاشك ان اشراك العاقلة في دفع الدية ، واشراك القسامة في التحليف حالة اللوث ، يعتبران من أهم العوامل الرادعة للانحراف الاجتماعي ؛ لأن الفرد ـ لكونه كائناً اجتماعياً ـ فانه يرتبط بعشيرته ومحلته وقريته بروابط الزواج والاخوة والاسرية والمصلحة الاجتماعية . وهذه


--------------------------------------------------------------------------------

( 62 )

الروابط تقلل من فرص زيغه عن اعراف وقوانين النظام الاجتماعي العام ، وتجعل الجريمة التي يرتكبها فضيحة اجتماعية تجلب عليه وعلى اسرته وعشيرته ، وصمةً وعاراً لا تمحو آثارها السنون . اما اذا كانت الجناية خطأً ، فان مشاركة العصبة أو العشيرة في تسديد ثمنها المالي ، يعتبر بمثابة المشاركة الجماعية في مساعدة العائلة المفجوعة ، وتقويتها امام المحن والمصاعب الاقتصادية القادمة.
وتكمن اهمية العاقلة في المشاركة في دفع دية الخطأ بما يلي :
1 ـ ان مساهمة العاقلة في دفع دية الخطأ يخفف من تحمل الفرد كاهل دفع تلك الدية لوحده ، وهو مبلغ هائل ، كما هو واضح.
2 ـ ان مساهمة العاقلة في دفع الدية يساهم في تقوية العلاقات والاواصر الاجتماعية بين ابناء العشيرة الواحدة ويجعلها تقف متحدة في المحن والمصائب التي يتعرض لها افرادها.
3 ـ ان جمع مبلغ الدية عن طريق العاقلة يخفف من العبء الذي تتحمله عائلة المجني عليه ، خصوصاً اذا عجز الجاني عن تسديد ذلك المبلغ ، فتصبح العائلة المفجوعة ضحية لجريمة اقتصادية ومعاشية خارجة عن ارادتها . فتكون العاقلة عندئذ وسيلة ضمان لاستلام الدية.
نقطة مهمة اخرى نود ان نعرضها هنا ، وهي ان القيمومة الشرعية على الاسرة هي المقياس في مقدار الدية ، وليس تفضيل جنس على جنس آخر كما يدعيه اعداء النظرية الدينية . فدية قتل الذكر المسلم عمداً الف دينار ذهب أو نحوه ، ودية المرأة الحرة المسلمة على النصف من اصناف الديات الست ، سواءً كانت الجناية عليها عمداً أو خطأً أو شبه عمد ،


--------------------------------------------------------------------------------

( 63 )

صغيرة كانت أو كبيرة ، عاقلة كانت أو مصابة بالاضطراب العقلي ( الجنون ) . وكذلك في حالة الجراح والقطع والشجاج ، فان المرأة ـ الضحية ـ تتساوى مع الرجل قصاصاً ودية الى حد الثلث ، فان زاد عن الثلث رجعت ديتها على النصف من الرجل . ولاشك ان مقادير هذه الديات لم توضع لتقدير قيمة المرأة ، فيكون مقدارها نصف قيمة الرجل مثلاً . بل ان الاسلام أراد منها معالجة وضع ما بعد الجريمة . فالرجل المقتول الذي يفترض فيه ان يكون معيلاً لعائلة ما ، تذهب ديته الى عائلته التي افتقدت المعيل ، فيكون الدخل المقدر بالف دينار ذهب أو نحوه ضماناً لنفقات العائلة المعيشية . اما المرأة المقتولة ، فان ديتها المقدرة بنصف دية الرجل تدخل وارد الرجل الذي يفترض فيه ان يكون قيماً على عائلته ، زوجة كانت المجني عليها أو اختاً أو بنتاً . ودليل آخر على مساواة الاسلام للمرأة والرجل في نظام العقوبات ، هو ان حد القذف وحد المسكر وهو ثمانون جلدة يتساوى فيه القاذف والشارب ، ذكراً كان أم أنثى.
اما فيمايتعلق بالاجهاض او الاسقاط المتعمد للجنين ، فان النظام الاسلامي شرع أدق العقوبات الخاصة بهذا الانحراف ، فقسم ديته بحسب عمر الجنين ؛ ففي النطفة المستقرة في الرحم عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ، وفي المضغة ستون ، وفي العظم ثمانون ، وفي الجنين التام الذي لم تلجه الروح مائة دينار ، وفي الجنين الذي ولجته الروح دية كاملة (1) . وهذا الحكم الشرعي يرجع بالتأكيد الى اصالة قوله تعالى في خلق الانسان : ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم
____________
(1) الكافي ج 7 ص 343.

--------------------------------------------------------------------------------

( 64 )

خلقنا النطقة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاماً ، فكسونا العظام لحماً ، ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ) (1).
وفي حين حل الاسلام مشكلة الاجهاض من الصميم قبل نشوء الثورة الصناعية بقرون ، الا ان قضاة النظام الرأسمالي الغربي يحاولون لحد اليوم الاجابة على السؤال الذي يناقش أحقيقة المرأة في الاجهاض . فمنذ تشريع المحكمة الامريكية العليا سنة 1973 م القاضي بشرعية الاجهاض في قضية ( جين رو ضد هنري ويد ) (2) ، والقانون يتبدل بين شد وجذب ، وجواز وحرمة ، وكلما يتبدل عضو من اعضاء المحكمة العليا يتبدل القانون الخاص بالاجهاض . وهذا الاضطراب دليل قوي على فشل النظام الاجتماعي الغربي في معالجة مشاكل قضائية خطيرة عالجها الاسلام بكل دقة قبل اربعة عشر قرناً من الزمان.
2 ـ جرائم ضد الملكية : ولا ريب ان النظرية الاسلامية الخاصة بالعقوبات الجنائية تنظر الى الجرائم المتعلقة بالملكية نظرة خاصة وترتب عليها عقوبات صارمة ؛ لأن ضمان سلامة حقوق الناس من تعدي الاخرين يعتبر من أهم اسباب استقرار النظام الاجتماعي وتطوره الاقتصادي . ولاشك ان الاقرار باحكام اليد ودلالتها على الملكية ، تضع للمجتمع الانساني الحدود العامة لانتقال الملكية ، ودوران المال بين افراد النظام
____________
(1) المؤمنون : 13 ـ 14.
(2) ( آرثر شوستاك ) و( كيري مكلوث ) . الاجهاض والرجال : الخسائر ، الدروس ، والحب . نيويورك : مطبعة العلوم الانسانية ، 1984 م.

--------------------------------------------------------------------------------

( 65 )

الاجتماعي عيناً كان ذلك المال أو نقداً ، منقولاً كان أو غير منقول . ولولاها لاضطرب النظام الاقتصادي والاجتماعي ، وانعدم البيع والشراء الذي هو الاصل في سد حاجات الناس الاستهلاكية والكمالية . ولذلك فان اقرار الاسلام لهذا الاصل وربطه بالصدق العرفي ينسجم مع الطبيعة الفطرية للتعامل الاجتماعي وتنظيم سلوك الافراد.
وتنقسم الجرائم المتعلقة بالملكية الى قسمين :
القسم الاول : الانحرافات التي تؤدي الى سلب الملكية من مالكها قهراً وظلماً كالغصب ويتحقق بصدق الاستيلاء عرفاً على حق الغير . وقد شدد الاسلام على حرمة غصب اموال الناس . وحرم الصرف بالمال مطلقاً الا مع العلم بالاذن الشرعي ، لقوله تعالى : ( ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ) (1) ، وعموم قوله (ص) : ( لايحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه ) (2) ، وقوله (ص) ايضاً : ( من غصب شبراً من الارض طوقه الله من سبع ارضين ) (3).
ان حرمة الغصب تتعدى من مجرد الاثم الى وجوب الرد على الغاصب وضمانه تلف المادة المغصوبة . فالغاصب ـ حسب النظرية الاسلامية ـ يتحمل مسؤولية كاملة في ارجاع المادة المغصوبة سليمةً من كل عيب ، بل يتعين عليه وجوب الرد فوراً ودون تأخير ؛ بينما لا يتحقق الضمان ولا الفورية في قانون العقوبات الرأسمالي الغربي (4).
____________
(1) البقرة : 188.
(2) الكافي ج 7 ص 274.
(3) كنز العمال ج 10 ص 639.
(4) ( جاك جيبز ) . الجريمة ، العقاب ، والردع . نيويورك : السفاير ، 1975 م.

--------------------------------------------------------------------------------

( 66 )

ولاشك ان المباشرة أو التسبيب أو اجتماعهما في تلف المغصوب توجب الضمان بأي حال من الاحوال ، باعتبار ان الخطابات الوضعية تشمل الجميع . وعليه فان الطفل والمجنون اذا اتلفا مال الغير ، تعين على وليهما دفع البدل ان كان لهما مالٌ ؛ والمسبب لتلف مال الغير يدفع للمالك بدل التالف من المثل والقيمة ؛ والمستولي على مال الغير بغير اذن ونحوه يدخل في عهدته ، وعليه مسؤولية تلفه اذا تلف . والنتيجة ان وجوب الضمان يحفظ اموال الافراد من الضياع والتلف ، ويصون الثروة الاجتماعية والانسانية من الهدر والتبذير.
القسم الثاني : السرقة وهي سلب مال الغير المودع في حرز سراً وفيها شروط . ولعل السرقة أشد من الغصب ، باعتبار ان انتهاك حرمة الشيء المسروق الذي اطمأن صاحبه على سلامته بالسر والحرز ، يعرض النظام الاجتماعي لمخاطر كبيرة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للمجتمع الاسلامي . وقد أوجب الشارع الحد فيها على السارق دون الغاصب ، كما ورد في قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) (1).
ونستلهم من كتب السيرة والتاريخ عدالة النظرية الاسلامية في معاقبة المنحرفين . فقد روي ان امرأة من طبقة الاشراف سرقت ، فتشفع لدى رسول الله (ص) أحد الصحابة ، فقام (ص) وخطب في الناس خطبة قوية قصيرة ، معلناً فيها مبدأ مساواة جميع الافراد امام الشريعة والقانون : ( ايها الناس ، انما ضل من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه ،
____________
(1) المائدة : 38.

--------------------------------------------------------------------------------

( 67 )

واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد ، وأيم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمدٌ يدها ) (1) .
ولابد للسارق ـ بموجب الشريعة الاسلامية ـ من اعادة المادة المسروقة ( الغرم ) حيث لا يسقط عنه بحال من الاحوال حتى مع اقامة الحد . وهذا الضمان لا تلتزم به النظرية الغربية . فاذا صرف السارق المال المسروق في المجتمع الرأسمالي فانه يعاقب بالسجن ولا يجبر على رد ما سرقه الى صاحبه (2).
ولايحد السارق الا بتوفر الشروط الشرعية ، وهي البلوغ والعقل ، لقاعدة ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) (3) ، والاختيار (4)، وارتفاع الشبهة (5) ، وكون المال المسروق في حرز (6) ، وان تبلغ قيمة المسروق نصاب القطع وهو ربع دينار ذهب (7) . بمعنى ان المضطر الجائع لايقطع اذا سرق ما يسد رمقه ورمق عائلته . بل ان وجود الشبهة تدرأ تنفيذ الحد لقاعدة ( ادرأوا الحدود بالشبهات ) (8) . واذا تمت السرقة في مكان عام غير مقفل لا يقطع ايضاً ، لأن القطع مختص بكون المال المسروق موضوع في حرز أو نحوه . ومن المسلم به
____________
(1) البخاري ـ كتاب الحدود باب 12.
(2) ( اليوت كيري ) . مواجهة الجريمة : التحدي الامريكي . نيويورك : بانثيون ، 1986 م.
(3) سفينة البحار ج 1 ص 530.
(4) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 43.
(5) المقنع للشيخ الصدوق ص 147.
(6) تفسير العياشي ج 1 ص 319.
(7) المقنع للصدوق ص 150.
(8) المصدر السابق ص 147.

--------------------------------------------------------------------------------

( 68 )

ان الفرد المسروق اذا طلب عدم معاقبة السارق بالحد ، يترك السارق دون قطع ، لأن عقوبة السرقة متعلقة بالحقوق المالية للناس وليست من حقوق الله.
وطريقة القطع ـ المراد منها تأديب المنحرفين وردعهم عن ارتكاب الجريمة ـ لاتجعل الفرد المذنب معاقاً عن العمل الانتاجي . فالاصل في القطع ، هو الاصابع الاربع فقط من اليد اليمنى للمنحرف ، فتترك له الراحة والابهام . وهذا لا يعتبر تعطيلأً لانتاجية الفرد ، بل ان للفرد الحق بعد توبته الدخول في الحقل الانتاجي الاجتماعي ليكون عضواً نافعاً في مجتمعه الانساني ، علماً بأن عنصر ابداع الانسان في العمل والبناء يعتمد على الابهام وراحة اليد بالاصل . وفكرة القطع تناقض تماماً فلسفة نظام العقوبات الغربي التي جعلت السجن محور العقوبات ، مما سبب انخفاضاً في الانتاج واستهلاكاً لموارد وثروات المجتمع ، لأن السجين معطل عن الانتاج الاجتماعي بالاكراه (1).
3 ـ الجرائم الخلقية : ولما كانت رسالة الاسلام العظيمة اجتماعية المنشأ ـ فتتعامل مع الفرد والمجتمع ضمن الاطار الاخلاقي المرسوم لها من قبل السماء ـ اصبح تعاملها الشديد مع الجرائم والانحرافات الخلقية امراً حتمياً ؛ لأن القاعدة الاخلاقية هي الاصل في ضمان سلامة اجهزة النظام الاجتماعي وتكاملها لبناء المجتمع الانساني السعيد . وهذا الاطار الاخلاقي الذي نادت به الشريعة وتبنته على امتداد تاريخها الحافل بالوقائع والاحداث ،
____________
(1) ( جاك جيبز ) . العرف ، الانحراف ، والسيطرة الاجتماعية . نيويورك : السفاير ، 1981 م.

--------------------------------------------------------------------------------

( 69 )

هو الذي حفظ المجتمع الاسلامي من الانحرافات التي يعيشها المجتمع الغربي وهو في أوج تقدمه المدني والاقتصادي (1) . وأهم الجرائم والانحرافات الاخلاقية التي يواجهها النظام الاجتماعي هي الانحرافات الجنسية كالزنا واللواط والمساحقة والقيادة ، والانحرافات السلوكية كالقذف وشرب الخمر ، والانحرافات العقائدية كالارتداد.
والاصل في العقوبات الاخلاقية القرآنية لردع المنحرفين هو التشديد والحسم ، فتتعين عقوبة القتل في الزنا بذات محرم نسباً ، وفي الاغتصاب الجنسي ونحوها ؛ والرجم في الزانية المحصنة والزاني المحصن ؛ والجلد على الزاني والزانية غير المحصنين ؛ والجلد والرجم معاً في الشيخ والشيخة المحصنين الزانيين ؛ والجلد والتغريب والجز في البكر الزاني الذي تزوج ولم يدخل . ومع ان هذا التفصيل يستند الى السنة الشريفة الا ان دليل تحريم الزنا ظاهر في النص القرآني الشريف : ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ) (2) ، وقوله تعالى في وصف المؤمنين : ( ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاماً ) (3) ، ( الزاني لا ينكح الا زانيةً أو مشركةً والزانية لا ينكحها الا زانٍ أو مشركٌ وحرم ذلك على المؤمنين ) (4) ، ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم
____________
(1) ( جاك جيبز ) . العرف ، الانحراف ، والسيطرة الاجتماعية . نيويورك : السفاير ، 1981 م.

--------------------------------------------------------------------------------

( 70 )

تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) (1).
ويحد اللوطي بالقتل ضرباً بالسيف أو حرقاً بالنار أو الالقاء من شاهق ، أو هدم الجدار عليه . وهذا اللون من الانحراف من أخطر مراتب الانحرافات الجنسية ؛ ومعناه اللغوي : اللصوق ، وسمي لواطاً نسبة الى قوم لوط الذين ادانهم القرآن الكريم بالقول : ( اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون . اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون ، وما اسألكم عليه من أجر ان اجري الا على رب العالمين ، اتأتون الذكران من العالمين ، وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون ) (2) ، ( أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل ) (3) ، وقد شدد التحريم فيه ، كما ورد في قول رسول الله (ص) : ( من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة ، لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب الله عليه ، ولعنه واعد له جهنم وساءت مصيرا ) (4).
وفي السحق مائة جلدة ، وقيل ان « اصحاب الرس كانت نساؤهم سحاقات » (5) ، وهو « اشارة الى قوله تعالى : ( وعاداً وثمود واصحاب الرس ) (6) » (7) . وفي القيادة ـ وهو الجمع بين فردين على الحرام ـ خمسٌ وسبعون جلدة ، وفي القذف والسكر ثمانون جلدة ، لقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
____________
(1) النور : 2.
(2) الشعراء : 161 ـ 166.
(3) العنكبوت : 29.
(4) الكافي ج 2 ص 70.
(5) مجمع البيان ج 19 ص 107.
(6) الفرقان : 38.
(7) تفسير القمي ص 465.

--------------------------------------------------------------------------------

( 71 )

جلدة ) (1) ، وقوله ايضاً : ( انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان ) (2) ، وللنص الوارد عن أمير المؤمنين (ع) : ( ان الرجل اذا شرب الخمر سكر ، واذا سكر هذى ، وان هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري ) (3).
ولاشك ان هذا التشديد في التعامل مع المنحرفين اخلاقياً منسجم مع النظرية الاخلاقية الاسلامية . فلابد من أجل بناء مجتمع متكامل نظيف يهتم بحقوق الاسرة وحقوق الافراد الذين يشكلون تركيبتها البشرية وحقوق النظام الاجتماعي ، من انزال أقصى العقوبات الجسدية بالذين يحاولون تمزيق ذلك النظام الاسري والاجتماعي عن طريق الانزلاق في الشهوات المحرمة وخلط الانساب . وبطبيعة الحال ، فان الاسلام لم يغفل حاجة الفرد المتعلقة بالجنس ، بل اشبعها ضمن ضوابط الزواج الشرعية والعرفية ، وجعل العقاب صارماً فيما وراء ذلك.
ومع التشديد المذكور في انزال العقاب بفعلية الانحراف ، هناك تشديد آخر في الشهادة على الجرائم الخلقية ، وخصوصاً الزنا واللواط والسحق وهو اربعة شهود ، وفي القيادة والقذف والسكر شاهدان . ففي ثبوت الزنا الموجب للحد رجماً أو جلداً ينبغي شهادة اربعة عدول يتواردون على الشهادة برؤية الواقعة رؤية دقيقة ، ولابد من اتفاقهم على المشهود به زماناً ومكاناً وفعلاً . واذا نقص عدد الشهود عن أربعة ، أو اختلفوا في
____________
(1) النور : 4.
(2) المائدة : 90.
(3) الكافي ج 7 ص 215.

--------------------------------------------------------------------------------

( 72 )

التفصيل حد الشهود على القذف ثمانين جلدة ، وهذا مصداق قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابداً واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ) (1) ، وقد ورد ان ثلاثة شهود شهدوا على رجل بالزنا ، فقال امير المؤمنين علي (ع) : اين الرابع ؟ قالوا : الآن يجيء ، فقال : ( حدوا الشهود ، فليس في الحدود نظر ساعة ) (2) . ولاشك ان هذا التشديد في دقة الشهادة وعدالة الشهود ، له ناحيتان ايجابيتان ؛ الاولى : ردع الافراد عن اتهام الآخرين بالزنا بمجرد الظن أو الشك . فلابد من اجتماع الاربعة على رؤية الواقعة بتفصيلاتها الدقيقة ، والا فستكون العقوبة من نصيبهم . الثانية : ان الذي يرتكب هذا الانحراف امام اربعة رجال دون ادنى حياء ، يستحق العقوبة الجسدية لانه عنصر افساد للنظام الاجتماعي ينبغي استئصاله دون رحمة.
وقد جعل الاسلام تطبيق الحدود آخر الحلول لمعالجة الجريمة والانحراف . فقد أمر الافراد اولاً بالستر والتوبة وسد الحاجات الغريزية بالطرق الشرعية . فاذا استتر المنحرف وتاب الى الله قبل قيام البينة فهو في ستر الله ولا يقام عليه الحد : ( الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم ) (3) ، ولكن اذا أقر على نفسه بالجرم أو ثبت عليه الجرم بالبينة اقيم عليه الحد . وقد ورد في الروايات ان الامام (ع) مسؤول عن تزويج
____________
(1) النور : 4 ـ 5.
(2) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 24.
(3) النور : 5.

--------------------------------------------------------------------------------

( 73 )

الزانية بحيث يعصمها عن ارتكاب هذا الانحراف ؛ وهو دليل قوي على ان أهم اسباب انحراف الفرد هو الحاجة المالية أو الغريزية التي لا تسد الا عن طريق الزواج الشرعي.

راعي مشاكل
10-03-2003, 02:07 AM
انصحك ايها السائل بزيارةهذا الموقع الاسلامي والذي ستجد فيه من يجيب على اسئلتك بكل وضوح وشكرا


http://www.heartsactions.com/ref/bco.htm

WiNNiNgEleVeN
10-03-2003, 10:29 AM
وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناتكم !!


أخي محب الخير أن أيضا أتمنى مقالبتك على المسنجر ؟

كبمارو
12-03-2003, 02:51 AM
بغيت اسال جزاكم الله خير

هل مشاهدة الافلام الجنسية من الكبائر..؟؟‍

وهل لها حد او عقوبة..

وياليت لو واحد يجاوب عليها باختصار وتلخيص...مو يوديني على مقال او خطبة او كتابة سيئة لين ماخذ اكمل قرائته ساعة ونصف:(

وجزاكم الله خير

WiNNiNgEleVeN
16-03-2003, 06:15 AM
أتوقع حسب معلوماتي إنها من الكبائر لكني مو متأكد ولا أقدر أفتي


ياليت ألاقي منك رد اذا لقيت معلومات اخرى حول هذا الموضوع !

WiNNiNgEleVeN
16-03-2003, 06:19 AM
هل يجب على الزاني أن يعترف للقاضي اذا لم يتوافر الأربع شهود ؟؟

MandN
16-03-2003, 11:12 AM
نعم الزنا من الكبائر

أبو سعود 2000
16-03-2003, 06:28 PM
السلام عليكم

هل نقول عن الزنا زنا اذا لامس الجهاز التناسلي الجهاز التناسلي الاخر بدون دخوله عليه !

- الزنا هو ما يكون بين الرجل والمرأة وهو يختلف عن اللواط ، والزنا يكون بدخول حشفة الرجل في فرج المرأة .
فليس شرطا أن يدخل كل الذكر بل فقط الحشفة .
فإن لم تدخل فليس بزنا .

لما جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث وفيه " قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال تدري ما الزنى قال نعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا " أخرجه البخاري


وماهي الوسائل المحرمة لعمل الفاحشة

- ما المقصود بالفاحشة هنا .

ثم أيضا لم أفهم السؤال .

هل يسمى هذا فاحشة ؟


1- روية امرأة عارية أو عورة تعمدا !

2- التقبيل أو المباشرة لشهوة !

3- المعانقة او الملامسة ومن هذه الامور !

4- ممارسة العادة السرية مع شخص اخر !

5- لمس عضو تناسلي لشخص اخر !

- نعم كل هذه من فواحش أي معاصي إذا كانت مع غير الزوجة أو الأمة .

مع العلم انني سمعت ان اطالة النظر مع الاعجاب يسمى زنا
او نوع من انواع الزنا وهل هذا صحيح ؟

- إطالة النظر على ماذا .

وما انواع الزنا

- يكفي في هذا أن أنقل لك بعض أحاديث النبي صلى الله عليه و سلم
عن بن عباس قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه
أخرجه البخاري
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل بن آدم حظه من الزنا بهذه القصة قال واليدان تزنيان فزناهما البطش والرجلان تزنيان فزناهما المشي والفم يزني فزناه القبل
أخرجه أبو داود

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال والأذن زناها الاستماع
أخرجه أبو داود

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية
أخرجه الإمام أحمد

وما عقوبة كل نوع

- عقوبة زنا الفرج الرجم للمحصن والجلد مع التغريب سنة كاملة لغير المحصن .
- أما البقية فليس فيها حد في الدنيا ، لكنها تبقى معاصي إلا سماع الغناء فإن صح فيه الحديث فسماع الغناء يكون
كبيرة من الكبائر وعقوبته أخروية لمن لم يتب ، وإن لم يصح فيبقى معصية من الصغائر لكن كما يقال لا تنظر إلا صغر المعصية بل أنظر إلى عظمة من عصية .
فالله سبحانه وتعالى وإن كان غفورا رحيما إلا أنه سبحانه شديد العقاب ، فالمسلم بين المحبة والخوف والرجاء .

----- --------

أما بخصوص اللواط
فهو إيلاج الذكر ذكره في دبر ذكر

عقوبته
القتل واختلف في كيفية القتل .


------ -------------

طبعا عقوبة الزنا وهي الرجم أو الجلد مع التغريب وكذلك اللواط وهي القتل
لا تكون إلا بتوفر شروط وإنتفاء موانع .

-------- ------------

أما من تاب فإن الله يتوب عليه
قال تعالى * والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل
ذلك يلق أثاما * يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما *
الفرقان 68-70

ولابد لقبول التوبة ثلاثة شروط
1 : الإقلاع عن الذنب
2 : العزم على عدم العودة إلى الذنب
3 : الندم على ما مضى .

فيستغفر الله ويتوب إليه .

فإن عاد للمعاصي فعلية التوبة ولا يغره الشيطان ويقنطه من رحمة الله .
وأيضا لا يجر هذا الإنسان للاستمرار في المعاصي ويقول أتوب بعدها فقد يموت قبل أن يتوب أو أنه يستلذ المعصية فيستمر عليها ولا يتوب .

والتوبة لابد منها في الكبائر .

أما من مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفر له ، فإن عذبه وكان موحدا فإنه في نهاية الأمر فإن
مصيره إلى الجنة لكن من يتحمل غمسه في النار ، وأما إن كان غير موحد أو كان كافر كفر يخرجه من الملة فهو خالد مخلد
في النار .

هل يجب على الزاني أن يعترف للقاضي اذا لم يتوافر الأربع شهود ؟؟
ولماذا يعترف ؟؟؟؟؟

من تاب تاب الله عليه لكن هذا إذا صحة التوبة .


هذا والله أعلم

كبمارو
16-03-2003, 10:51 PM
اخي ابو مسعود..:"

جزاك الله خيرا وانا صراحة خليت اجرك على الله لاني مب قادر كيف اشكرك

اخي..والله انك ريحتني بطريقة كلامك..وباسلوب ردك

والنتيجة..اني احببتك في الله:" صدق...ماعرف كيف..اول ماشفت ردك على الموضوع..اسمك ابو مسعود...صقني..بعث فيه راحة..............الخ


واشكرك مره ثانيه وقولك جزاك الله خير

بس عندي سؤال..حبيبي ابو مسعود

ممكن تتكلم شوية بطريقتك عن الافلام الجنسية..حكمها..صغيرة ولا كبيرة...احديث .... قران ...اي شيء...بس المهم ارتاح من حرقة القلب..:" >_<.........:(

آآآآآآآآآآآآآه...:(

WiNNiNgEleVeN
17-03-2003, 12:26 PM
جزاك الله خيرا يااخ بو سعود

ماأقصده بسؤالي اذا كان هناك شخص غير تائب هل يجب إن يعترف للقاضي ؟

WiNNiNgEleVeN
18-03-2003, 05:44 AM
أخي بو سعود مالمقــصود بالحــــشــــفة !!؟؟



وهل الفاحشة عليها عقوبة 50 جلدة ؟ وما عدد الشهود الذين يجب توافرهم !؟؟



وهل يجوز لمن يشهد على شخص إنه زاني بدون أن يراه .. وان كان فعلا زاني !؟؟


آسف ياأخ بو سعود على كثرة الأسئلة لكن أذكرك بأن الله تعالى لا يضيع أجر من إحسن عملا ) ، وأنا أدعو لك الله دائما إن يوفقك في الدنيا والآخرة !؟

أبو سعود 2000
19-03-2003, 04:43 PM
كبمارو

آسف على تأخري

أولا : أحبك الله الذي أحببتني فيه

ثانيا : لا شك أن مشاهدة الأفلام الجنسية محرمة ، وغض البصر واجب في هذا

لكن كما ذكرت سابقا لا تنظر إلا صغر الذنب ولكن أنظر لعظمة من عصية .

فإن كان لدى الإنسان ما يحصل به معصية الله .

فعليه أن يبتعد عن مكان المعصية ، كما جاء في قصة الرجل الذي قتل مائة نفس .

وأن يبعد عنه ما يجلب المعصية كهذه الأفلام ونحوها

وأن يبتعد عن الخلوة إذا كان لا يمكن إبعاد ما يجلب المعاصي كما في جهاز الحاسب
مع المواقع الجنسية ونحو ذلك .

وعلى المسلم والمسلمة أن يتذكروا أن المعاصي هي من أسباب المصائب

قال تعالى * أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير * آل عمران 165

وهذا عندما عصى بعض الصحابة في غزوة أحد .

فمن أعظم الأعداء للمسلم المعاصي .

وكما أن الذنوب من أسباب جلب المصائب فكذلك الاستغفار يجلب الخيرات .


وقال تعالى * ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين * هود 52

وقال تعالى حاكيا عن نوح * فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا * نوح 10-12

فاقرأ كم نعمة تأتي بسبب الاستغفار
1 : يرسل السماء عليكم مدرارا .
2 : ويزدكم قوة إلى قوتكم .
3 : ويمددكم بأموال وبنين .
4 : ويجعل لكم جنات .
5 : ويجعل لكم أنهارا .

ومن قرأ القرآن وجد المزيد كالآمن من عذاب الله وغيرها من النعم .



و الله تعالى أعلم

أبو سعود 2000
19-03-2003, 04:46 PM
اذا كان هناك شخص غير تائب هل يجب إن يعترف للقاضي


- إذا كان غير تائب فكيف سيعترف

ثم أيضا حتى لو تاب لا يجب عليه أن يعترف .

أبو سعود 2000
19-03-2003, 04:50 PM
مالمقــصود بالحــــشــــفة

- مقدمة الذكر



وهل الفاحشة عليها عقوبة 50 جلدة ؟ وما عدد الشهود الذين يجب توافرهم !؟؟


- ماذا تقصد بالفاحشة .

ثم الشهود على ماذا .


وهل يجوز لمن يشهد على شخص إنه زاني بدون أن يراه .. وان كان فعلا زاني !؟؟


- لا ، ليس له أن يشهد وإن كان فعلا زاني ، وإن فعلا هو فقط فإنه

يقام عليه حد القذف .

والله تعالى أعلم .