تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : شباب ممكن اجابة



فتى الارسنال
07-05-2003, 10:45 PM
السلام عليكم ورحمة الله

اخش في الموضوع على طول
============
انا واثنين من اصدقائي حصل خلاف على شي
هم يقولون ان اخواننا الفلسطينيين المجاهدين الذين بنفذون عمليات
استشهادية ليسو شهدا بل منتحرين
وانا اقول له انهم شهداء

اغى اخذ رايكم ومن كان فيكم يعرف دليل او اي شيئ فية الفائده
فليطرحه
اذا كانو اصدقائي على خطاء اصحح لهم خطائهم
واذا كنت انا على خطاء اصحح نفسي
============
شاكر لكم

النائب
08-05-2003, 12:11 PM
تهافت الشبهات في عمليات الاستشهاد
تهافت الشبهات في عمليات الاستشهاد

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله والصّلاة والسّلام على رسول الله و آله وصحبه ومن والاه، وبعد:


أفتى جُلّ علماء العصر بجواز العمليات الاستشهادية، وعدّوها من أسمى أنواع الجهاد. إلاّ أن المخالفين أثاروا حولها الشبهات بدعوى وجوب الالتزام بالنصوص -بعض النصوص دون بعض- وبدعوى تصحيح "منهج النظر العقلي".
وعلى النقيض مما يدّعون، فالشبهات عقلية بحتة، ناتجة عن إخفاء النصوص وإظهار بعضها، ثم تأويل نصوص الوعيد بعيداً عن نصوص الأحكام المحكمة، ثم إحداث أصول واتخاذها معياراً "لمنهج البحث والنظر".
وتدور الشبهات حول محور من أصلين باطلين متناقضين: تحريم قتل النفس بلا استثناء وتعليل الحكم "بمباشرة القتل".

1 - العلماء المجيزون

أفتى بجواز العمليات الاستشهادية الشيوخ:
- محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله-: أفتى بجواز انتحار الأسير حفاظاً على المجاهدين -بشروط-
- حمود بن عقلاء الشعيبي -رحمه الله-
- محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: وله قول آخر في التحريم
- محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله-:
- حسن أيوب -رحمه الله-: أفتى بجواز الانتحار لغاية شرعية -بشروط-
- عبد العزيز الجربوع
- علي بن خضير الخضير
- سليمان بن ناصر العلوان
- سلمان بن فهد العودة
- أحمد بن عبد الكريم نجيب
وغيرهم.

2 - النصوص المعتمدة في الفتاوى

- على جواز اتلاف الأنفس والأموال في طاعة الله وإهلاك النفس في مرضاة الله، استدل العلماء بالآية:
"إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون..." [1].
- و على جواز الإقتحام على العدو الكثير والتغرير بالنفس، استدلوا بالآية:
"ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله..." [2]، وبوقائع الاقتحام والانغماس في صفوف العدو المذكورة في قصص الجهاد.
- و على جواز قتل النفس لإظهار الدين أو الثبات على الحق، استدلوا بحديث الغلام والملك وأصحاب الأخدود [3].

و نصوص أخرى.

3 - شبهات المخالفين

أساس علم أصول الفقه هو الربط بين النصوص واستقراؤها.
أما أساس طريقة أصحاب الشبهات، فهو فصل النصوص عن بعضها أو إخفاؤها -إلاّ ما يناسب استدلالهم.
لذلك لا تصمد الشبهات، و تنهار تباعاً عند عرضها على قواعد أصول الفقه أو عند النظر العقلي المجرد.

__ الشبهة الأولى: الانتحار أو مباشرة قتل النفس
العمليات الاستشهادية تضحية في سبيل الله ولا تشبه الانتحار في أي وصف مؤثر. الانتحار يكون بسبب الجزع أو السخط على قضاء الله أو تضحية من أجل وثن أو محبوب. فالصورة مختلفة تماماً. أما الوصف المشترك بينهما -وهو مباشرة القتل أو قتل النفس- فلا يؤثر البتة في الحكم (الملحق الثاني).

__ الشبهة الثانية: في الجهاد القاتل كافر والمقتول مسلم
لو كان كل فرق حجةً لِنَفْي تماثل الصور لما أمكن القياس. إذ قلما نجد صورتين متطابقتين تماماً. ولا عبرة إلا بالفوارق التي تؤثر في الحكم.
فهل دين القاتل يؤثر في الحكم؟ الجواب: لا.
وقد أفتى العلماء بجواز قتل المسلمين إذا تترس بهم الكفار -للضرورة. و في هذه الصورة، القاتل مسلم والمقتول مسلم كذلك.

__ الشبهة الثالثة: شرع من قبلنا لا يحتج به
أولاً: ما أثبت ديننا من شرع من قبلنا فهو من شرعنا ويحتج به. ولم تنسخ قصة الغلام والملك بدليل ذكرها في الحديث وعدم تحريم ما جاء فيها من صور التضحية بالنفس في سبيل الله. وقد استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وغيره من العلماء.
ثانياً: أما قولهم بأن قتل النفس كان قربة يتقرب بها إلى الله عند الأمم السابقة وأما في شرعنا فهو حرام، فاستدلال في غير محله وتأويل متكلف لنص الحديث. لأن الغلام لم يقتل نفسه "كقربان"، إنما قتل نفسه في سبيل إظهار الدين وإدخال الناس في الدين الحق. فلا وجه للمقارنة.

__ الشبهة الرابعة: لا قياس مع الفارق
أولاً: ليس كل فارق يؤدي إلى تفريق الصور. فالفارق الذي لا يؤثر في الحكم، لا يمنع من القياس.
ثانيأً: الفارق المزعوم هو "مباشرة القتل" التي أثبتنا أنها لا تؤثر في الحكم (الملحق الثاني) ، وأنها ليست علة للحكم (الملحق الأول).

__ الشبهة الخامسة: لا قياس مع وجود النص
أولاً: استدل العلماء بنصوص الجهاد في حوادث تشبه العمليات -باعتبارها جهاداً في سبيل الله، ومن أسمى صور التضحية بالنفس. ثم أعملوا القياس لرد الشبهات.
ثانياً: يعتمد المخالفون نصاً في الوعيد ويتجاهلون نصوص الأحكام المحكمة.
ثالثاً: يأولون النص تبعاً لهواهم ويفسرونه بطريقتهم الخاصة التي تفصل النصوص عن بعضها بدل أن تربطها ببعضها.
رابعاً: يقررون أن النص يفيد تحريم كل أشكال قتل النفس بلا استثناء بينما تنص آيات الأحكام على الاستثناء [4]. والأدلة العقلية تثبت أن تقريرهم هذا يناقض نفسه (الملحق السادس).

__ الشبهة السادسة: استدلال بنصوص ليس فيها محل الشاهد
ينبغي تمييز الفارق المؤثر من غيره بواسطة قواعد أصول الفقه لا بالهوى ولا بالعقول المجردة.
فوجه الدلالة في قصة الغلام والملك: أمر الغلام بقتل نفسه من أجل إظهار الدين.
وفي العمليات الاستشهادية، يفجر المستشهد نفسه من أجل النكاية في العدو، وهي من الجهاد في سبيل الله الذي شرعه الله لإظهار الدين.
أما الفرق بين الصورتين -مباشرة القتل- فلا يؤثر في الحكم (الملحق الأول والثاني).
وكذلك يصح الاستدلال بقصة البراء بن مالك -رضي الله عنه-.
لأن الفرق بينها وبين العمليات -وهو أن البراء بن مالك لم يقتل بينما يقتل الاستشهادي- لا يؤثر قي الحكم. لكون نتيجة أي فعل لا يمكن أن تؤثر في حكمه. إنما الأوصاف المؤثرة هي الأسباب...لا النتائج.

__ الشبهة السابعة: المباشرة ليس لها حكم التسبب
وهذا أصل من الأصول الباطلة المحدثة، يلزم تعليق الحكم على شخص القاتل. فيكون القتل حراماً إذا باشره شخص ويكون نفس الفعل حلالاً إذا قام به شخص آخر. وهذا بدهي البطلان.
وذلك يلزم أن تكون علة الحكم هي الجواب عن السؤال: "مَن القاتل؟"، والصواب أن تكون العلة هي الجواب عن السؤال:"لِمَ القتل؟". لأن القتل لا يحل إلا بالحق ولا يتعلق بشخص من قام بالفعل (الملحق الرابع).

__ الشبهة الثامنة : خطأ في منهج البحث والنظر : منهج النظر العقلي
"رمتني بدائها وانسلت".
استدل العلماء بالنصوص الشرعية، ووظفوا العقل لفهم النصوص وقياس الحوادث على مثيلاتها.
أما وقد أحدث المخالفون أصولاً باطلة -من اختراع عقولهم أو من تأويلهم للنصوص- جعلوها محوراً تدور حوله كل شبهاتهم. فالمنهج الصحيح يقضي بالابتعاد عن أصولهم المبتدعة والتمسك بالنصوص المحكمة.
ومن أصولهم المتناقضة:
أولاً: "كل أشكال قتل النفس محرمة بلا استثناء".
ثانياً: "مباشرة القتل هي سبب تحريم قتل النفس".
وهذان أصلان محدثان متضاربان، لا يمكن إثبات أحدهما دون نفي الآخر (الملحق السادس). وكلاهما باطل.

4 - أحكام القتل

نصوص الجهاد -في فضله وأحكامه- تكفي للنظر في العمليات الاستشهادية، لأنها من الجهاد. إلا أن الشبهات التي أثيرت تستلزم دراسة أحكام القتل واستنباط العلل ثم المقارنة بالعمليات الاستشهادية، بدءاً بدراسة النصوص التي تتناول القتل وأحكامه ثم استقراؤها لتحديد الدلالات.

__ دلالات النصوص
الحفاظ على الدين من مقاصد الشريعة، ومن أجله شُرع الجهاد.
الحفاظ على الأنفس من مقاصد الشريعة. لذا أتت النصوص بتحريم القتل إلا في حالات خاصة، منها الجهاد -حيث التضحية بالنفس وقتل الآخرين.
وفي ذلك وردت النصوص على نوعين:
- نصوص الأحكام [4]: وهي محكمة وتفيد تحريم القتل "إلا بالحق"،وتبين القصاص والعقاب -في الدنيا،
- ونصوص الوعيد [5]: تتناول صوراً محرمة أصلاً وتبين العذاب المترتب على كل شكل من أشكال القتل -في الآخرة.
كل نصوص الوعيد تخص أشكالاً محرمة بنصوص أحكام القتل العامة بدليل أنها قتل "بغير حق". ولا تفيد أي حكم إضافي.
(الملحق الثامن).

__ شمولية الحكم
نصوص تحريم القتل لا تقتصر على قتل الآخر، بل تشمل قتل النفس أيضاً. لأن النفس ملك لخالقها ولا يجوز التصرف فيها إلا وفقاً لأوامر الخالق.

__ الاستثناء من التحريم
تستثني نصوص التحريم [4] أشكالاً معينة من القتل وهي كل قتل "بحق". و"الحق" ما حددته النصوص كالجهاد والقصاص والردة وغيرها.
ولا استثناء في تحريم قتل النفس إلا في سبيل الله، كالتضحية بالنفس في الجهاد أو لإظهار الدين أو ثباتاً على الحق.

__ الاستثناء من الاستثناء
كما تحدد النصوص استثناءات من الاستثناءات. فيحرم -مثلاً- قتل المستأمن والنساء والصبيان في الجهاد.
أما التضحية بالنفس في سبيل الله، فلم يرد فيها استثناء ولا تقييد (الملحق السابع).

5 - تعليل الأحكام

__ علة حكم القتل
الأصل في القتل أنه حرام. وعلة التحريم هي "إهلاك الأنفس" لأن من مقاصد الشريعة الحفاظ عليها.
ولا يجوز القتل "إلا بالحق". وهذه هي علة الجواز أو الوجوب، وتشمل كل أسباب القتل المباحة أو الواجبة -ومنها الجهاد بالنفس (الملحق التاسع).

__ علة حكم قتل النفس
علة تحريم قتل النفس هي نفس علة تحريم القتل أي "إهلاك الأنفس".
وعلة جواز قتل النفس هي "التضحية بالنفس في سبيل الله".

__ علة حكم العمليات الاستشهادية
هي "التضحية بالنفس في سبيل الله" (الملحق الحادي عشر).

6 - قياس العمليات الاستشهادية

__ صور القياس
تقاس العمليات الاستشهادية على وقائع من الجهاد أو بذل النفس من أجل الدين:
- الانغماس في صفوف العدو أو اقتحامها أو التغرير بالنفس في الجهاد،
- قصة الغلام الذي دل الملك على كيفية قتله من أجل إظهار الدين،
- المرأة وصبيها الذي حثها على اقتحام النار للثبات على الحق (الملحق العاشر).

__ العلة الجامعة
هي "التضحية بالنفس في سبيل الله"

7 - أخطاء المخالفين

__ الخطأ الأول: تأويل النصوص
استدل العلماء على جواز العمليات الاستشهادية بنصوص الجهاد وبخاصة وقائع بذل النفس في سبيل الله.
أما المخالفون، فتجاهلوا نصوص الجهاد، وأتوا بنصوص الوعيد في أشكال قتل النفس المحرمة أصلاً، وجعلوها أحكاماً للتحريم العام المطلق. وزعموا أن نصوص الوعيد تفيد تحريم كل أشكال قتل النفس بلا استثناء. وهذا باطل بدليل آيات تحريم قتل النفس إلا "بالحق" [4]ً. والاستثناء ظاهر جلي.
والسؤال المهم هنا هو: لِمَ اعتمد المخالفون حديث القاتل نفسه لتحريم قتل النفس علماً بأن الحكم ذاته منصوص عليه في آيات الأحكام؟ وهل يفيد نص الوعيد حكماً غير موجود في آيات الأحكام؟ الجواب: لا. إلا أنهم قرروا أنه يفيد أن المباشرة هي سبب التحريم، وهذا ما لا دليل عليه (الملحق الأول والثاني).

__ الخطأ الثاني: عدم الربط بين النصوص
استدل المخالفون بأحاديث قتل النفس [5] و[6]،وهي نصوص في الوعيد، وتجاهلوا نصوص أحكام القتل [4]. وبذلك فصلوا النصوص عن بعضها وحجبوا البعض. وبالتأويل استخرجوا نتيجةً تعارض الآيات المحكمة، وهي: "كل أشكال قتل النفس محرمة بدون استثناء، لأنها "مباشرة لقتل النفس"". وهذا تقرير يناقض بعضه كما بينا في الملحق السادس.

__ الخطأ الثالث: تعميم النصوص الخاصة: أو تعميم نصوص الوعيد
يقرر المخالفون أن "كل أشكال قتل النفس داخلة في الحديث" [5]، وهذا تعميم لنص خاص.
ما الذي يجعل حديث قتل النفس شاملاً لكل الأشكال بينما تستثني نصوص الأحكام البعض منها؟
نصوص الأحكام تفيد تحريم القتل بما في ذلك قتل النفس.
نصوص الأحكام تحدد استثناءات من التحريم (إلاّ بالحق).
الحديث يخص أشكالاً معينة -محرمة أصلاً بدليل نصوص الأحكام.
ما الدليل على منع الاستثناءات من حديث القاتل نفسه؟ لا شيء. بل "كل قتل بالحق" مستثنى من التحريم.
كما أن نص الحديث خاص من عدة أوجه:
- خاص في اقتصاره على بيان العقاب الأخروي.
- خاص في بيان صور القتل التي يترتب عليها العذاب.
- خاص في اقتصاره على صور محرمة أصلاً بدليل النصوص العامة.

__ الخطأ الرابع: تخصيص النصوص العامة: أو تخصيص نصوص الأحكام.
الأصل الذي وضعه المخالفون: "كل أشكال قتل النفس داخلة في الحديث"، يقضي باستثناء قتل النفس في الجهاد من الاستثناء في تحريم القتل العام. أي أنه تخصيص لنصوص أحكام الجهاد. فما الدليل على ذلك؟ لا شيء.
ومن نصوص أحكام القتل: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق"، يفيد تحريم القتل عدا الاستثناء المعروف. والجهاد داخل في الاستثناء. فما الذي يجعل قتل النفس مستثنى من الاستثناء؟ لا دليل. وبالتالي لا يمكن اعتبار أي استثناء من استثناء الآية . (الملحق السابع).

__ الخطأ الخامس: تعليل فاسد
قرر المخالفون أن علة تحريم قتل النفس هي "مباشرة القتل". وقد بيّنّا بطلان قولهم في الملحق الأول.
أما الاستنتاج المباشر مما يدعون فهو: "من أراد أن يقتل نفسه وينجو من العذاب، فما عليه إلا أن يكلّف شخصاً آخر بقتله".

__ الخطأ السادس: قياس فاسد
قياس العمليات الاستشهادية على الانتحار باطل من وجهين:
الأول: فساد العلة، فمباشرة القتل ليست مناطاً للحكم كما بينا في الملحق الأول.
الثاني: اختلاف الصور. فكيف نقارن المستشهد الذي يضحي بنفسه في سبيل الله -لإعلاء كلمة الله-، بالمنتحر الساخط على قدر الخالق أو المضحي بنفسه من أجل مبادئ جاهلية أو برهاناً عن حبه لآلهة مزعومة أو غيرها؟! ولا من علة جامعة! (الملحق الحادي عشر).

__ الخطأ السابع: إحداث أصول متناقضة
أحدث المخالفون أصلين متضاربين:
الأول: كل أشكال قتل النفس محرمة دون استثناء.
والثاني: علة تحريم قتل النفس هي مباشرة القتل.
فساد الأصل الأول ظاهر من آيات أحكام القتل [4] التي تنص على الاستثناء في التحريم. وفساد الأصل الثاني أثبتناه في الملحق الأول. وتناقض الأصلين بيناه في الملحق السادس.

8 - الخلاصة

العمليات الاستشهادية من الجهاد ومن أسمى صور التضحية بالنفس في سبيل الله:
- يصح الاستدلال بقصة الغلام والملك وأصحاب الأخدود،
- و بأشكال التغرير بالنفس كالاقتحام أو الانغماس في صفوف العدو.
شبهة الانتحار مردودة بدلالة النصوص والقواعد الأصولية والبراهين العقلية:
- لأن نصوص الأحكام تستثني قتل النفس في الجهاد من التحريم،
- ولأن "مباشرة القتل" ليست علة للحكم،
- ولأنه لا يمكن الجمع بين تحريم قتل النفس بدون استثناء وتعليل الحكم بمباشرة القتل -بسبب التناقض.
وتبعاً لسقوط هذه الشبهة، تتهاوى باقي الشبهات لأنها مرتكزة عليها.

9 - الملحقات ____________________________________

__ البراهين العقلية:
__ الملحق الأول: "مباشرة القتل" ليست علة لحكم قتل النفس

ا - لنفترض أن علة تحريم قتل النفس هي مباشرة القتل. نستنتج من ذلك حل القتل إن باشره شخص آخر. كما لو طلب المنتحر من شخص آخر أن يحقنه بسم أو أن يطلق عليه الرصاص. وهذا باطل. لأنه حرام بدليل نصوص أحكام تحريم القتل [4].
وهذا الإستدلال مبني على دوران الحكم مع العلة وجوداً وعدماً. فبانتفاء علة الحكم المفترضة -وهي مباشرة القتل- وجب انتفاء حكم تحريم قتل النفس. إذن يجب رد الفرضية.

ب - وهذا برهان بطريقة أخرى:
بدليل نصوص الأحكام، نعرف أن علة تحريم القتل هي "إهلاك الأنفس". وهذه العلة مكونة من عدة أوصاف كالاعتداء والوأد والجزع وأوصاف أخرى.
والسؤال هو: هل "مباشرة القتل" من مكوِّنات هذه العلة؟ الجواب: لا. وإليك البرهان:
إن كان فعل ما محرماً، فهو محرم على كل الناس (إلا ما استثنته النصوص). ولا يتوقف تحريمه على شخص فاعله، فيكون بذلك محرماً على البعض وحلالاً لآخرين. إذن مباشرة القتل ليست من العلة، وبالتالي ليست مناطاً للحكم.

ج - وطريقة ثالثة:
علة تحريم القتل هي "إهلاك الأنفس"، بدليل نصوص الأحكام.
وكذلك علة تحريم قتل النفس هي "إهلاك الأنفس" بدليل نصوص الأحكام.
لنفترض أن علة تحريم قتل النفس هي "مباشرة القتل".
إذن، للحكم علتان:
"إهلاك الأنفس"، وهي مكونة من عدة أوصاف، إلا أنها لاتشمل "مباشرة القتل"، بدليل نصوص الأحكام.
الثانية، "مباشرة القتل"، وهي مكونة من وصف واحد غير داخل في "إهلاك الأنفس".
لدينا الآن حكم بعلتين مختلفتين تماماً، ولا يجمعهما أي وصف. ولا يصح ذلك إلا بنفي إحداهما.
فإما أن تكون مباشرة القتل جزءاً من إهلاك الأنفس، وليست كذلك.
وإما أن مباشرة القتل ليست علة للحكم.

__ الملحق الثاني: "مباشرة القتل" لا تؤثر في الحكم

أثبتنا في الملحق الأول أن المباشرة ليست علة للحكم. وهذا برهان على أنها ليست جزءاً من العلة.
لنفترض أن وجود المباشرة يؤدي إلى التحريم. أي أن المباشرة جزء من العلة. هذا يقتضي وجود جزء آخر على الأقل لإتمام العلة. وبالبحث نجد أوصافاً مؤثرة يجمعها "إهلاك الأنفس بغير الحق". وهكذا تصبح علة الحكم من وصفين: مباشرة القتل وإهلاك الأنفس. إلا أن إهلاك الأنفس هو علة الحكم العام في تحريم القتل بدليل الآية [4]. والآية عامة، تشمل قتل النفس أيضاً. وبما أن العلة تشمل كل الأوصاف المؤثرة - أي أن الحكم لا يتوقف على وصف آخر غيرها-، إذن يجب إخراج "المباشرة" من علة الحكم. وبذلك أثبتنا أن المباشرة لا تؤثر في الحكم.
ملاحظة:
تفيد نصوص الأحكام أن علة التحريم -إهلاك الأنفس- مكونة من عدة أوصاف، إلا أنها لا تشمل "المباشرة". والأدلة العقلية تشهد:
علمنا أن تحريم فعل ما، لا يتوقف على شخص فاعله. لأن الفعل إن كان محرماً، فهو حرام على كل الناس (إلا ما استثنته النصوص). وبالتالي لا يمكن أن تكون "مباشرة القتل" من الأوصاف المكوِّنة لعلة تحريم القتل.

__ الملحق الثالث: "التسبب في القتل" لا يؤثر في الحكم

لنفترض أن "التسبب في القتل" هو علة حكم التحريم أو من أسباب الحكم. فالمجاهد الذي قُتل في المعركة قد تسبب في قتل نفسه. وحكم عمله الجواز أو الوجوب. إذن يجب رد الفرضية.
والمناط يعود دائماً إلى "لِمَ القتل؟" ولا يتوقف على "من القاتل؟".

__ الملحق الرابع: "المباشرة" لها حكم "التسبب"

وهذا بدهي في حالات القتل المذكورة، لأن كليهما لا يؤثر في الحكم. ولنأخذ مثلاً في القياس:
مناط حكم جواز التسبب في قتل النفس في الجهاد (الانغماس أو الاقتحام) هو التضحية بالنفس في سبيل الله. وهو كذلك مناط حكم جواز مباشرة قتل النفس في الجهاد. وبوجود هذه العلة الجامعة يصح القياس.

__ الملحق الخامس: بطلان قياس العمليات الاستشهادية على الانتحار

مناط حكم العمليات الاستشهادية هو "التضحية بالنفس في سبيل الله".
ومناط حكم الانتحار هو "إهلاك الأنفس".
فليس بينهما علة جامعة، وبهذا يبطل القياس. إضافة إلى أن الصورتين مختلفتان تماماً.

__ الملحق السادس: تناقض أصول المخالفين

بطلان فرضية " تحريم كل أشكال قتل النفس".
لنفترض أن كل أشكال قتل النفس داخلة في نص الوعيد [5]. فأين نصنف إذن من قتل نفسه بواسطة فاعل آخر؟ الجواب: يجب تصنيفه داخل النص بدليل شموله لكل أشكال قتل النفس. وبذلك نستنتج أن الحكم لا يتوقف على مباشرة القتل. وذلك تناقض صارخ: فإما أن نجزم بعموم النص ونبطل العلة، وإما أن نثبت العلة ونقبل الاستثناء من النص. وكلاهما باطل.
والصواب أن النص ليس شاملاً[4] وأن المباشرة لا تؤثّر في الحكم (الملحق الثاني).

__ الملحق السابع: جدول أحكام القتل.

عرض مبسط لتوضيح الاستثناء في حكم القتل. ليس بشامل ولا يراعي الخلافات الفقهية.
جدول على شكل شجرة، أصلها حكم القتل وأغصانها الاستثناءات وفروع أغصانها الاستثناءات من الاستثناءات، وهكذا:

... حرام ......................... حلال ....................حرام.............................حلال................حرام......
.........................استثناء..................استثناء..........................استثناء.......... ...استثناء...............

1 القتل: قتل الآخر .....إلا... الكافر ............ إلا .. إذا أسلم ............................................ ولا استثناء
2 .......................................................... المعاهد والمستأمن .. إلا .. إذا نقض ........... ولا استثناء
3 .......................................................... النساء والأطفال ....... إلا .. لضرورات الجهاد .. ولا استثناء
4 ................................ المرتد ........... إلا .. إذا تاب .................. إلا .. إذا ارتد ............. ولا استثناء
5 ................................ الحدود .......................................................................... ولا استثناء
6 ................................ القصاص ......... إلا .. إذا عفا الولي ....................................... ولا استثناء
7 ................................ الترس المسلم.. إلا .. دون ضرورة ......................................... ولا استثناء
8 ........قتل النفس .. إلا ... في الجهاد ..................................................................... ولا استثناء
9 ................................ ثباتاً على الحق ................................................................ ولا استثناء
10................................ لإظهار الدين .................................................................... ولا استثناء
....1...............................2..........................3.................................4.. ...................5.........
نلاحظ أن قتل النفس لا يجوز إلا في الجهاد أو لإظهار الدين أو الثبات على الحق، ولا استثناء من الجواز.

__ الملحق الثامن: مناقشة حكم قتل النفس.

نصوص الأحكام [4] تحرم القتل -بما في ذلك قتل النفس- وتفيد بأن قتل الآخر أشد حرمة من قتل النفس.
النفس ملك لخالقها، ولا يجوز التصرف فيها إلا بما شرع. ومن أفضل ما شرع لنا، بذل النفس والتضحية بها في سبيل إعلاء كلمة الله.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها قتل النفس -ولا استثناء.
ونصوص الوعيد [5] تؤكد على حرمة قتل النفس بغير الحق، وتبين العذاب المترتب على كل شكل من أشكال قتل النفس المحرمة: فمن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، ومن تسبب في هلاك نفسه مستعجلاً الموت فقد حرم الله عليه الجنة[6].
وهذه النصوص لا تتناول إلا أشكالاً محرمة أصلاً بدليل نصوص الأحكام.
إلا أن نصوص الوعيد هذه لا تفيد حكماً آخر غير ما نصت عليه آيات الأحكام، وليس فيها ما يثبت أن تحريم قتل النفس شامل لكل أشكال القتل بدون استثناء، كما يدعي المخالفون. وإلاّ فأين النص الذي يدل على ذلك؟ ...علماً بأن نصوص الأحكام تستثني بعض الأشكال من التحريم.

__ الملحق التاسع: مناقشة مناط حكم القتل.

يتوقف تحريم أو جواز القتل على الجواب عن السؤال: "لِمَ القتل؟" ولا يتوقف على جواب السؤال: "مَن القاتل؟" إنما تُعلَّق على هذا الأخير أحكام القصاص و الحدود. وإن كان الفعل محرماً فذلك لا يتوقف على الشخص الذي باشر القتل، بل القتل محرم على الجميع. ولا يوجد نص يفيد أن حكم القتل يتوقف على من قام به في الجواز أو التحريم.
مناط تحريم القتل هو "إهلاك الأنفس" ويشمل كل الأسباب المحرمة كالقتل للسلب أو الحصول على تركة أو التخلص من خصم أو وأد البنات أو قتل النفس جزعاً أو سخطاً أو تضحية في سبيل آلهة مزعومة أو مبادئ جاهلية أو غيرها.
ومناط جواز القتل هو "الحق"، ويشمل كل الأسباب المبيحة للقتل، كالجهاد والحدود والقصاص وغيرها. والذي يهمنا هو قتل النفس. مناط حكم تحريم قتل النفس هو "إهلاك الأنفس"، نفس مناط تحريم القتل، لأن حكم القتل عام يشمل قتل النفس أيضاً.
ولِمَ لا يكون المناط هو "مباشرة القتل"؟ لأن هناك أشكالاً من قتل النفس بدون مباشرة القتل. ولأن الصفة غير مؤثرة في الحكم (الملحق الثاني). ولا يمكن لصفة غير مؤثرة أن تكون علة أو سبباً للحكم.
وفساد هذه العلة واضح. لأن المنتحر الذي يطلب من طبيبه أن يحقنه بسم، يقع تحت حكم التحريم -بدليل الآيات- مع أنه لم يباشر القتل بنفسه وإنما تسبب فيه فقط. وعلى العكس من ذلك، المجاهد الذي قتل في المعركة، تسبب في قتل نفسه -بدخوله المعركة- ومعلوم أنه لا يدخل تحت حكم التحريم، بل الندب أو الوجوب.
العلة ليست "المباشرة" ولا "التسبب"، إنما "إهلاك الأنفس". نفس مناط تحريم القتل العام.
وهل "الجزع" مناط للحكم؟ الجزع سبب في تحريم قتل النفس وليس مناطاً للحكم. إذ يحرم القتل أيضاً لأسباب أخرى. وانتفاء هذا السبب لا يوجب انتفاء الحكم، وهو شرط المناط. وهذا يبيّن أن الجزع جزء من المناط.
وخلاصة ذلك أن مناط الحكم -إهلاك الأنفس- يشمل كل الأسباب المفضية إلى القتل بغير الحق. فإذا وجد سبب واحد أو أكثر، وجد الحكم. ولا ينتفي الحكم إلا بانعدام كل الأسباب.

__ الملحق العاشر: مناقشة مناط الحكم في الاقتحام والانغماس وقصة الغلام والملك

في صور الاقتحام أو الانغماس، مناط حكم الجواز هو "بذل النفس في سبيل الله"، وهذا واضح جلي. ولا يمكن تحريم هذه الأشكال بحجة "التسبب في القتل"، لأن التسبب ليس صفة مؤثِّرة في الحكم (الملحق الثالث).
و في قصة الغلام والملك، لم يستطع الملك قتل الغلام إلا بعد أن دله الغلام على كيفية قتله. فلو استعملنا لغة العصر، لقلنا أن الغلام عزم على "الانتحار" -في سبيل الله- فدل القاتل على طريقة قتله.
وقد فعل الغلام ذلك لإظهار الدين، لا لغاية أخرى.
أما ما يقوله المخالفون من أنه "كان قتل النفس قرباناً لله" في شرع من قبلنا، وهذا ليس من شرعنا. فهو باطل، لأن حادثة الغلام والملك ليست من هذا النوع. وكلامهم هذا تجاهل للنصوص المحكمة. فالغلام قتل نفسه لإظهار الدين ولكي يثبت الناس على العقيدة الصحيحة. ولم يقتل نفسه قرباناً كما يدعون.
وكذلك في قصة المرأة وصبيها. فعندما تقاعست عن اقتحام النار، حثها طفلها على الإقدام والموت للثبات على الحق.
وهذا يدل على أن علة التحريم لايمكن أن تكون "مباشرة قتل النفس"، بدليل أن المرأة فعلت ذلك.
والعلة هي "لمَ القتل؟" وليست "من القاتل؟".

__ الملحق الحادي عشر: مناقشة مناط الحكم في العمليات الاستشهادية

العمليات الاستشهادية من الجهاد في سبيل الله، ولا يمكن تحريمها بعلة قتل النفس أو الانتحار لأن هذا الوصف ليس بعلة للحكم كما أثبتنا في الملحق الأول.
فلو صح تعليل تحريم قتل النفس بمباشرة القتل لأصبح القتل حلالاً إن قام به شخص آخر، وهذا ظاهر البطلان.
ومن جهة أخرى، لايمكن تعليق حكم القتل بشخص أوأشخاص دون غيرهم. فإن كان القتل محرماً، فهو كذلك على كل الناس‘ ولا يمكن أن يكون حلالاً للبعض.
وبالبحث عن الأوصاف المؤثرة في الحكم، لا نجد إلا التضحية بالنفس، وهي مناط الحكم.
و إن افترضنا جدلاً أنّ العمليّات الاستشهادية ليست من الجهاد. فما حكمها إذن؟
الجواب: التحريم قطعاً، لدخولها تحت الحكم العام في تحريم قتل الأنفس إلاّ بالحق.
وما هو المناط في هذه الحالة؟ هو "إهلاك الأنفس"، أي نفس مناط الحكم العام.
ولِمَ لا يكون مناط الحكم هو "مباشرة القتل"؟ لأنّه ليس هناك صفة جامعة من هذا القبيل بين الأصل (المقيس عليه) وهو القتل عموماً، وبين الفرع (المقيس) وهو قتلها في العمليات الاستشهادية.

__ الملحق الثاني عشر: النصوص المعتمدة

[1] { إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ } [التوبة: 111].

[2] { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ } [البقرة: 207].

[3] [3] وقد جاء في صحيح مسلم قول الغلام ـ الذي عجزوا عن قتله ـ للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك، قال: وماهو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهماً من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني … الحديث، وفيه أن الملك فعل ما أمره به، فمات الغلام، فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام .. الحديث. والحديث في المسند (22805) وغيره.

[4] "ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلاّ بالحق" [الأنعام:151 ] و[الإسراء:33].

[5] "( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ) أخرجه مسلم وغيره.

[6] حديث: "كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكيناً نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة" البخاري ومسلم.


قام بالأعداد والكتابه الأخ:ابو عمر الجزائري+وأبوالقاسم المكي


منقول طبعا لعل في الفائده باذن الله

المحتاج لله
08-05-2003, 01:47 PM
السلام عليكم

اخى فى الله النائب جزاك الله خيرا أن شاء الله و بارك الله فيك

ممكن لو سمحت تعطنى عنوان الموقع ألى جبت منه هذا الدليل القاطع لو أسم الكتاب
للفائدة فقط و ليس للتأكد و أكون لك من الشاكرين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

almanswer
12-05-2003, 06:54 AM
أنشاء الله يكونون جميعهم من الشهداء ولا جدال في ذالك مششششكور:# :# :# :#

فتى الارسنال
14-05-2003, 06:53 PM
الله يخليك اخوي النائب

الف شكر