المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأدلة على شرعية ماحدث في الرياض



Cyber Master
15-05-2003, 04:38 AM
من أدلة جواز قتل الأمريكان رجالهم ونسائهم وصبيانهم وفي أي مكان :

هو دليل المعاقبة بالمثل وبيانه :
هو أن يعاقب المسلمون الكفار بنفس ما عوقبوا به فإذا كان الكفار يستهدفون النساء والأطفال والشيوخ من المسلمين بالقتل ، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يفعل معهم الشيء نفسه ، لقول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقوله : ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) وقوله : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذه الآيات عامة في كل شيء ، وأسباب نزولها لا يخصصها ، لأن القاعدة الشرعية تقول ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ) .

وكيف تقتلون نساء وصبيان المقاتلة إذا فعلوا هذا بنساء وصبيان المسلمين ؟ وكيف تأخذون ثأركم من غير الفاعل ؟ والله يقول : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) .
وهذا الإيراد باطل و ينتقض حتى لو قلناه على المقاتلة فكيف يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلة قريش والذي نقض العهد هم بني بكر بن وائل أو قادة قريش .

ومن قال :
كيف يقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال وشيوخ وأجراء بني قريظة وهم لم ينقضوا العهد بل نقضه كبراؤهم وأهل الرأي منهم فقتل بجريرتهم سبعمائة نفس ، واسترق من بقي .
وأيضاً كيف يجيز العلماء المثلة مطلقاً برجال العدو ولم يشترطوا أن تكون المثلة بالفاعل ؟ .
ولو أن رجلاً قتل آخر فلماذا تتحمل عاقلته الدية ويغرمون والذي ارتكب الجناية فرد منهم وهم لم يشاركوه ورغم ذلك تحملوا جريرته ؟


قال الشوكاني في نيل الأوطار 6/39 : قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى :
( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) والحاصل أن الأدلة القاضية بتحريم مال الآدمي ودمه وعرضه عمومها مخصص بهذه الثلاث الآيات . أهـ مختصراً


قال ابن القيم في إعلام الموقعين 1/328 : قوله ( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يقتضي جواز ذلك - إي العقوبة بالمثل في الأنفس والأعراض والأموال - وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا وهذا عين المسألة وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من خزيهم وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه ، وإذا جاز تحريق متاع الغال بكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة فلأن يحرقوا ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى ، وإذا كانت المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى ، ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد وأشفى لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس والأطراف ، وإلا فمن كان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه قتله أو قطع طرفه وأعطى ديته والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك وهذا بعينه موجود في العدوان على المال .
وبعد هذه النصوص المنقولة عن أهل العلم وبيان أن العقوبة بالمثل الواردة في الآيات ليست خاصة بالمثلة التي كانت سبباً لنزول أحدها ، بل هي عامة في القصاص والحدود والمعاملة مع الكفار ومع فساق المسلمين الظلمة ، فإذا جاز الاقتصاص من المسلم بمثل جريمته ، فلأن يجوز معاملة الكافر الحربي بمثل معاملته للمسلمين من باب أولى .
ومن المشاهد أن الكفار اليوم لا سيما أمريكا تقتل أبناء المسلمين ونساءهم وشيوخهم بغير ذنب اقترفوه ، فهاهم يحاصرون العراق منذ عقد من الزمان ولم يقتل إلا الشعب المسلم ، وفي قصفهم للعراق لم يضروا الحكومة العراقية بضرر بالغ بل أضروا المسلمين فقتلوا مئات الآلاف منهم ، ولو أن المسلمين عاملوا أمريكا بالمثل لجاز لهم أن يقتلوا بضعة عشر مليون مدني ، فبصاروخ واحد قتلت أمريكا ما يربوا على خمسة آلاف مسلم في ملجأ العامرية ببغداد أثناء حرب الخليج ، لو كان الفاعل لعمليات أمريكا مسلما لكانت هذه العمليات فقط رد دين مقابل حادثت ملجأ العامرية التي فجعت المسلمين ، ناهيك عن الحصار الذي أودى بحياة أكثر من مليون ومئتي ألف مسلم ، وأيضاً فعدوان أمريكا لا زال مستمراً على الأبرياء في العراق ، فإن آثار الأسلحة الفتاكة التي أصابت أرض المسلمين بالفساد وأصابت مئات الآلاف من الأبرياء بأمراض غريبة أشهرها سرطان الدم لا زالت ظاهرة للعيان ، بسبب اليورانيوم المنضّب وقد بلغت وفيات الأطفال فقط خلال هذه السنوات بسبب ضربات أمريكا مع الحصار أكثر من 750000طفل (ثلاثة أرباع مليون!) ، إن إفساد أمريكا في العراق يعادل مئات الأضعاف مما أصابها في عمليات الثلاثاء المبارك .

وإذا نظرت إلى ما قترفته أمريكا من قتل في غزوها الصليبي للعراق تجد العجب العجاب فالقتلى فضلا عن الجرحى لايعدون ولايحصون !!

وإذا نظرت إلى ما قترفته أمريكا من إجرام وقتل وتدمير في غزوها لأفغانستان بزعم محاربة الإرهاب حتى قبل أن تقدم الدليل على علاقة الشيخ أسامة بن لادن بما حدث في أمريكا


وإذا نظرت قبل ذلك إلى حصار أمريكا لأفغانستان فإنك ترى العجب العجاب فضحايا الحصار يصل إلى سبعين ألف مسلم ، أما الأوبئة والأمراض والفقر فإنه ارتفع إلى نسبة 95% في الشعب الأفغاني المسلم كل هذا تسببت به أمريكا بالدرجة الأولى ، وقد أُمطرت أرض المسلمين بسبعين صاروخ فلم نجد من يستنكر هذا الإرهاب ولا قتل الأبرياء .

وأدر طرفك إلى فلسطين لترى منذ أكثر من خمسين عاماً حرب أمريكا للمسلمين من خلال اليهود ، نتج عنها خمسة ملايين مشرد و 262 ألف شهيد بإذن الله و 186 ألف جريح و 161 ألف معوق ، ولا زال الحصار على إخواننا في فلسطين بعون أمريكا مشدداً منذ أكثر من عشرة أشهر قتل خلاله من جراء الحرب الصهيوأمريكية على المسلمين أكثر من ألف ومائتي مسلم وجرح ما يزيد على واحد وعشرين ألف مسلم .

وفي الصومال تدخلت أمريكا بحجج إنسانية لتفسد في الأرض فقتلت ثلاثة عشر ألف مسلم وحرقت أبناء المسلمين ، وفعل الجنود الأمريكيون بأبناء المسلمين وبنسائهم الفواحش ، ودفنوا نفياتهم النووية في أرض الصومال المسلمة ، ولا زالت أرض المسلمين تعاني من العدوان الأمريكي عليها .
والسودان حاصرتها أمريكا سنين ولا زالت وضربتها بالصواريخ عازمة على قتل أهل الخرطوم جميعاً ، لأنها ضربت ما كانت تزعم أنه مخزون أسلحة كيماوية ولو كان توقعها صحيحاً لتسربت تلك الغازات من جراء الضربات الجوية ولقتلت أهل الخرطوم جميعاً ، ولا زالت أمريكا تقف بشكل علني وراء الصليبيين في جنوب السودان وتسعر الحرب التي راح ضحيتها أبناء المسلمين واقتصادهم .

هذه بعض قضايا المسلمين التي دخلت أمريكا فيها بشكل علني ومباشر لقتل الأبرياء والإفساد في أرض المسلمين ، ناهيك عن القضايا التي تقف وراءها أمريكا كما هو الحال في الفلبين وأندونيسيا وكشمير ومقدونيا والبوسنة وغيرها ، وبإمكان المسلم أن يقول كل مصيبة تحصل للمسلمين فإن لأمريكا يد طولى فيها إما مباشرة أو غير مباشرة .
فهذه أمريكا لا تأبه بشعب ولا بشعوب لا إسلامية ولا غير إسلامية بل لا تحرص إلا على مصالحها حتى على حساب قتل البشرية جميعاً ، فضحاياها عشرات الملايين منذ أن تسلطت على العالم منذ نصف قرن ، فكيف تُوقف أمريكا عند حدها وكيف تكف يدها عن العدوان ضد المسلمين ؟ ، إن الشريعة الإسلامية لم تكن ناقصة أبداً ففي الشريعة حكم بالقصاص من كل معتدٍ أثيم ، فأمريكا تقتل المسلمين بأسلوب بطيء ولا يمكن للضعفاء من المسلمين أن يعاقبوها لأنها لا تواجه أحداً بل تضرب عن بعد أو تحاصر ، فالحل الأمثل لهؤلاء الطغاة أن يعاقبوا بمثل ما عاقبوا المسلمين واعتدوا عليهم به ، فكيف تُطلق يد أمريكا لقتل نسائنا وصبياننا وتشريد المسلمين وضربهم متى شاءت وكيف شاءت وأين شاءت ؟ ويحرم على المسلمين أن يعاملوها بالمثل ؟ إن الذي يقول بهذا إما جاهل أو جائر ظالم للمسلمين ، يسعى لحماية أمريكا لتزيد من التقتيل والتشريد في المسلمين .

ومن أنواع المعاملة بالمثل فإننا سنطبق قانون أمريكا عليها :
فبسبب صدام وحزب البعث عاقبت شعبا بأكمله فقتل بقنابلها وحصارها ملايين من المسلمين العراقيين.
وبسبب الشيخ أسامة بن لادن حاصرت الأفغان وضربتهم بالصواريخ فمات عشرات الآلاف من المسلمين.
وبسبب (مصنع موهوم) ضربت السودان فدمرت مصنعا للأدوية و قتل من فيه من المسلمين .
وهكذا .
ونقول نحن معاملة بالمثل بسبب ذنب (الحكومة الأمريكية) وطريقتها في (معاقبة الشعوب ) بسبب (الأفراد) ، سنطبق هذا القانون فنعاقب شعبها بسبب (الحكومة)!.
ثم ما الذي يغضب أمريكا وأذنابها إذا عاقبنا بالمثل فهذا هو قانونها ، أليست هي التي تصدر الحكم على من تشاء ثم تضربه بحجة أنه إرهابي أو داعم للإرهاب ؟ وتقتل غير الفاعل وتهلك الأبرياء ولا ترى في فعلها هذا أدنى حرج .
نعم نحن سنعمل بقانونها هذا وسنتخذ مبدأها غطاءً ، اليهود إرهابيون وأمريكا تدعم الإرهاب الصهيوني في فلسطين ، أليس من حقنا أن نصدر عليها حكماً بضربها وفقاً لمبدئها ؟! بلا شك نعم من حقنا ذلك.
إذا ما الذي يغضبها ويغضب العالم ؟! فإن أردنا أن نعاملها بالمثل جازت العمليات شرعاً ، وإن أردنا أن نعاملها وفقاً لقانونها جاز هذا الفعل في نظامها العالمي الجديد !!! .
إن مما لا شك فيه أن قتل نساء وصبيان وشيوخ أمريكا ومن في حكمهم من غير المقاتلة أنه جائز حلال بل هو من ضروب الجهاد التي أمر الله ورسول صلى الله عليه وسلم بها ، لقول الله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقوله : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) إلا أنه لا يجوز للمسلمين في قتل المعصومين من الأمريكيين أن يزيدوا في القتل على أربعة ملايين شخص من غير المقاتلة وتشريد أكثر من عشرة ملايين أمريكي !! ، حتى لا نتعدى وتكون العقوبة زائدة على المثل والله أعلم .
في رد الشيخ حمود الشعيبي رحمه الله على من تباكي على قتلى الأمريكان في 11 سبتمبر واحتج بأن بينهم أبرياء مسلمين !!!! :

قال الشيخ حمود رحمه الله :
ثم نقول لهؤلاء :
" ماذا تقصدون بالأبرياء ؟

وهؤلاء لا يخلو جوابهم عن ثلاث حالات :
الحالة الأولى :

أن يكونوا من الذين لم يقاتلوا مع دولهم ولم يعينوهم لا بالبدن ولا بالمال ولا بالرأي والمشورة ولا غير ذلك ، فهذا الصنف لا يجوز قتله بشرط أن يكون متميزا عن غيره ، غير مختلط به ، أما إذا اختلط بغيره ولم يمكن تميزه فيجوز قتله تبعا وإلحاقا مثل كبار السن والنساء والصبيان والمرضى والعاجزين والرهبان المنقطعين ، قال ابن قدامة : ويجوز قتل النساء والصبيان في البيات ( الهجوم ليلا ) وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين ، ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم ، وليس في هذا خلاف . ( المغني والشرح 10 / 503 ) . وقال ( ويجوز تبييت العدو ، قال احمد بن حنبل لا بأس بالبيات ، وهل غزو الروم إلا البيات ، قال ولا نعلم أحدا كره البيات ( المغني والشرح 10 / 503 )

الحالة الثالثة :
أن يكونوا من المسلمين ، فهؤلاء لا يجوز قتلهم ما داموا مستقلين ، أما إذا اختلطوا بغيرهم ولم يمكن إلا قتلهم مع غيرهم جاز ، ويدل عليه مسألة التترس وسبق الكلام عنها .

علما بأنه يجوز لنا أن نفعل بالكفار بمثل ما فعلوا بنا ، وهذا فيه رد وتبيين لمن ردد كلمة الأبرياء ، فإن الله سبحانه وتعالى أباح لنا ذلك ، ومن النصوص التي تدل على ذلك قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) وقال تعالى ( والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها ) .


ومن كلام أهل العلم في جواز الانتقام بالمثل :
قال ابن تيمية : إن المثلة حق لهم ، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر ، ولهم تركها ، والصبر أفضل ، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ، ولا يكون نكالا لهم عن نظيرها ، فأما إذا كان في التمثيل الشائع دعاء لهم إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان ، فإنه هنا من باب إقامة الحدود والجهاد المشروع ، نقله ابن مفلح عنه في الفروع ( 6 / 218 ) .

ويلزم لمن قال بمسألة قتل الأبرياء من دون تقييد ولا تخصيص أن يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنهم من قتلة الأبرياء على اصطلاح هؤلاء القائلين ، لأن الرسول نصب المنجنيق في قتال الطائف ، ومن طبيعة المنجنيق عدم التمييز ، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام كل من أنبت من يهود بني قريظة ولم يفرق بينهم ، قال ابن حزم في المحلى تعليقا على حديث : عرضت يوم قريظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من أنبت قتل ، قال ابن حزم : وهذا عموم من النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يستبق منهم عسيفا ولا تاجرا ولا فلاحا ولا شيخا كبيرا وهذا إجماع صحيح منه . المحلى ( 7 / 299 ) . قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع ، وجعلهم كلهم ناقضين كما فعل في بني قريظة وبني النظير وبني قينقاع ، وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في الناقضين الناكثين . وقال أيضا : وقد أفتى ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانوا عدو المسلمين على قتالهم فأمدوهم بالمال والسلاح ، وإن كانوا لم يغزونا ولم يحاربونا ورآهم بذلك ناقضين للعهد ، كما نقضت قريش عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه .

بالنسبة لمسألة التترس التي أشار إليها الإمام حمود رحمه الله في كلامه هي قوله رحمه الله قبل ذلك :

الشبهة الثانية :

يقولون إن في القتلى أبرياء لا ذنب لهم ، والجواب عن هذه الشبهة من عدة أوجه :
الوجه الأول : روى الصعب بن جثامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أهل الديار من المشركين يبيّتون فيصاب من نسائهم وذرياتهم ، قال : هم منهم .
فإن هذا الحديث يدل على أن النساء والصبيان ومن لا يجوز قتله منفردا يجوز قتلهم إذا كانوا مختلطين بغيرهم ولم يمكن التمييز ، لأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن البيات وهو الهجوم ليلا ، و البيات لا يمكن فيه التمييز ، فأذن بذلك لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا .
الوجه الثاني : أن القادة المسلمين كانوا يستعملون في حروبهم مع الكفار ضربهم بالمنجنيق ومعلوم أن المنجنيق إذا ضرب لا يفرق بين مقاتل وغيره ، وقد يصيب من يسميهم هؤلاء بالأبرياء ، ومع ذلك جرت سنة المسلمين في الحروب عليه ، قال ابن قدامة رحمه الله : ويجوز نصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف ، وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ( المغني والشرح 10 / 503 ) . و قال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : ويجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيانا و نساءا وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع ، قال ابن رشد رحمه الله : النكاية جائزة بطريق الإجماع بجميع أنواع المشركين ( الحاشية على الروض 4 / 270 )
الوجه الثالث : أن فقهاء المسلمين أجازوا قتل ( الترس ) من المسلمين إذا كانوا أسرى في يد الكفار وجعل الكفار هؤلاء المسلمين ترسا يقيهم نبال المسلمين مع أنه لا ذنب لهؤلاء المسلمين المتترس بهم وعلى اصطلاحهم فإن هؤلاء أبرياء لا يجوز قتلهم وقد قال ابن تيمية رحمه الله : وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم . ( الفتاوى 28 / 546 – 537 ، جـ 20 / 52 ) ، وقال ابن قاسم رحمه الله في الحاشية : قال في الإنصاف : وإن تترسوا بمسلم لم يجز رميهم إلا أن نخاف على المسلمين فيرميهم ويقصد الكفار ، وهذا بلا نزاع ( الحاشية على الروض 4 /271 ) .

إضافة مهمة نقلا عن فضيلة الشيخ علي بن خضير الخضير حفظه الله با ختصار وتهذيب :

أما التباكي والحزن والتألم لما حصل من ضحايا منهم لما يسمى بالأبرياء فمن الأمر العجب , فإن حال هؤلاء الضحايا لا يخرج عن ثلاث أحوال :

أولا: أن يكونوا من الأمريكان الكفرة فهؤلاء لا يؤسف عليهم لأن الفرد الأمريكي الكافر من حيث علاقته بحكومته فهو محارب معها أو معين لها بالمال أو الرأي والمشورة كما هو واقع الحال عندهم وطبيعة نظامهم السياسي لا كثرهم الله , وعليه فهو مستحق لما حصل له لأن المحاربة أو التأييد أو الرأي يستحق عليه العقاب ويدل عليه :

ثانيا: فإن لم يكونوا كذلك ووقعت بأسباب قدرية من الله تعالى فإنه جرت سنة الله تعالى القدرية العامة أن الله يأخذ وينتقم ومن لم يكن منهم فإنهم يبعثون على نياتهم كما في الحديث عن عائشة مرفوعا (ثم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم ) رواه البخاري .

ثالثا: وإن كان بفعل مسلمين فرضا وتنزلا فإن سنة المسلمين والمجاهدين إذا حصلت لهم فرصة وقدرة للانتقام وانتقموا بما لا يستطيعون فيه التمييز بين المذنب وغيره وقصدوا المحارب فإن هذا معفو عنهم وهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده والمجاهدين الكرام من بعدهم ويدل عليه ما يأتي :

1 ـ جوز القتال بنصب المنجنيق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف , وعمرو بن العاص نصب المنجنيق على أهل الإسكندرية . ووجه الدلالة أن الضرب بهذه الآلة لا يمكن فيه التمييز بين أحد ويمكن أن يُقتل به ما يسميه هؤلاء أبرياء . وقال ابن قاسم في حاشيته على الروض في الجهاد : يجوز رمي الكفار بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيا ونساءا وشيوخا ورهبانا لجواز النكاية بالإجماع , قال ابن رشد : النكاية جائزة بطريق الإجماع في جميع أنواع المشركين .

2 ـ جوز تبييت العدو قال أحمد بن حنبل لا بأس بالبيات وهل غزو الروم إلا البيات قال ولا نعلم أحدا كره البيات . أ هـ المغني والشرح 10ج . ووجه الدلالة أن البيات لا يحصل فيه تمييز ولذا حصل الإذن ويمكن أن يُقتل به ما يسميه هؤلاء أبرياء .

3 ـ وقال يجوز قتل النساء والصبيان في البيات وفي المطمورة إذا لم يتعمد قتلهم منفردين ويجوز قتل بهائمهم يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وليس في هذا خلاف .المغني والشرح 10ج ، ووجه الدلالة أن البيات لا يحصل فيه تمييز ولذا حصل الإذن ويمكن أن يُقتل به ما يسميه هؤلاء أبرياء .

4 ـ حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين لما سُئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن غزو القبيلة في الليل ولا يستطيعون التمييز بين ما يجوز قتله وما لا . فأذن بذلك ، وعفى عن الخطأ فيه .

رابعا :
وإن كان ما حصل بفعل فاعل غير المسلمين فلماذا التباكي فإنه ظالم انتقم من ظالم أعظم منه ، فماذا لو أهلك الله الظالمين بالظالمين , قال تعالى ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا كما كانوا يكسبون ).

أما ما يتعلق بشبهة أن هؤلاء أبرياء وتكرار هذا المصطلح الكائن في الأحداث المذكورة فقد أجاب عنه شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي حيث ناقش ذلك تجدونه بالفتوى المرفقة وقد ذكرنا أغلب الأدلة التي ذكرها شيخنا حفظه الله .



أما ما ذكرتم من الإجابة على من استدل ببعض الآيات والأحاديث التي ليست في محلها ، فنجيب عليه بإجابة مجملة ومفصلة .

فالجواب المجمل العام على ذلك أن يقال أن من أستدل بهذه الآيات والأحاديث التي ذكرتم في السؤال أو بعضها إنما أخذ بعمومها ولم ينظر إلى التخصيص والتقييد في الأدلة الأخرى فحصل ما حصل وإنما نظر بعين واحدة ,

أما الجواب التفصيلي على ذلك فكالتالي :

ونبدأ بالآيات ثم نذكر بعدها الأحاديث :

أولا: من استدل بقوله تعالى ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) فهذا من عجائب الاستدلال فإن النفس إذا كانت قاتلة أو معينة على قتل ولو برأي ومشورة فهي مستحقة للعقاب هذا أولا , ثم الآية في غير الطائفة الممتنعة وفي غير الدول والقبائل الناكثة إذا تمالأت فإن الردء والمعين له حكم المباشر بالإجماع كما سبق ذكره قبل قليل .

ثانيا: أما آية ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فمعنى الآية : ولا تعتدوا ظلما أو بغير حق أما على وجه القصاص أو المعاملة بالمثل أو بحق في الجهاد أو في هجوم البيات ونحوه فهذا مخصص لعموم الآية ، ويخصصها أيضا قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) , وحديث الصعب بن جثامة السابق , وآية ( والجروح قصاص ). قال ابن تيميه : ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار إذا فعلوا بنا مثل ذلك أو لم يقدر عليهم إلا به . منهاج السنة 3/442 وقال مثله في البناء والغرس مثل ما يفعلوا بنا بغير خلاف , الفتاوى 28/414,596 ، ونقله ابن قاسم في حاشيته عن ابن تيميه في الشجر والزرع وتخريب العامر عند الحاجة 40/270

ثالثا: آية ( ولاتزر وازرة وزر أخرى ) فهذه الآية عامة مثل سوابقها من الآيات فهذه في النفس البريئة براءة محضة لم تقاتل ولم تعن على القتال لا برأي ولا مشورة ولاشيء البتة وليست في باب البيات ولا في الطائفة الممتنعة وليست من أهل السواد المكثر لسواد الأعداء , أما إن أعانت بأي شكل من أشكال الإعانة أو كانت ضمن الطائفة فأعانت بالسواد ونحوه فهذا كسب لهما وعمل ووزر فعلته , قال تعالى ( إنما تجزون ما كنتم تعملون ).

رابعا: أما الاستدلال بآيات العدل ووجوبه فإن من العدل عقاب الظالم المحارب الناكث هو ومن أعانه وكثر سواده وحارب المسلمين .

هذا بعض ما تيسر ذكره من الآيات ولا يخلو أي آية يذكرها أحد من هؤلاء وأمثالهم إلا وهي ضمن السياق السابق إما إنها آية عامة مطلقة وما ذكرنا مخصص لها ومقيدة أو أنها في غير الطوائف الممتعة وفي غير الإعانة بالرأي والسواد والمشورة , فانتبهوا لذلك يفيدكم فائدة كبيرة في الإيرادات عليكم .

أما الأحاديث :

أولا: فمثل حديث ( في كل كبد رطبة أجر ) فهذا الحديث في غير المحاربين وأعوانهم فإن أكبادهم مع الحرب والإعانة وتكثير السواد والتمآل تؤصل ولا أجر فيها إلا بقتلها .

ثانيا: أما حديث تحريم الظلم فإنه حق ولكن قتل المستحق بمباشرة وإعانة أو ممالأة أو تكثير سواد أو مع الطائفة الناكثة فليس من الظلم معاقبته على كسبه بل من العدل .

ثالثا: أما حديث ( لايجني الجان إلا على نفسه ) فهذا مثل آية ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فهذا في الجان الذي ليس معينا ولا ناصرا ولا مع الطائفة الناكثة ولا مع قبيلة تعينه , أما إن كان غير ذلك فهو كسبه , قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على هذا الحديث لمن استدل بعموم هذا الحديث مطلقا وأخطأ في فهمه فقال: في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 148/ج3 الرسالة 21 في مؤاخذة أنصار الجاني بجرمه بتكافلهم معه فقال: ( فمن نهب أو قطع طريقا أو قتل ثم استند إلى قبيلة فلا يقدر أحد من ولاة الأمر أن يأخذ الحق منهم والحالة هذه فلو تركوا رأسا ولم ينظر إلى جنايتهم ونظر إلى جناية المباشر فقط لفهم يفهمه بعض القاصرين من حديث ( لا يجني جان إلا على نفسه ) لضاعت حقوق الناس ودماؤهم وأموالهم وعطلت القاعدة الشرعية وقصر بالحديث عما يتناوله ويدل عليه عند إمعان النظر فعلى قدر ما أحدثوا من البغي والظلم والعدوان والتعاون على ذلك سانح للأئمة أن يحبسوا ابن العم في ابن عمه ليقوم بأداء ما وجب عليه من الحق ... إلى أن استدل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بحديث رواه أبو داود في باب النذر عن عمران بن حصين مرفوعا( أخذ الرسل رجل من بني عقيل فقال يا محمد علام تأخذني قال آخذك بجريرة حلفائك من ثقيف , وكانت ثقيف قد أسروا رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهـ .

ونقول على هذا قال : أن الجناة إذا كانوا جماعة أو طائفة ممتنعة أو دولة لها شوكة يجواز أخذ أحدهم بجريرة الباقي ونقول ولولا هذا لضاع الجهاد ولتسلط أعداء الدين وهذا في القبائل التي تنصر أفرادها ولو ظلم واعتدى ولا يمكن أخذ الحق منه لتقويه بقبيلته إن هذا القدر من الإعانة له يعد تعاون بينهم على الظلم يجيز ذلك لأنها طائفة ممتنعة متعاونة على الإثم فأصبحوا كالشخص الواحد .

رابعا: أما حديث المرأة التي وجدت مقتولة في أحد الغزوات فهذا أيضا حديث خاص المراد منه تقصّد قتلها أو فيمن لم تقاتل أو تشارك أو تعين أما إذا شاركت أو كانت ضمنا وتبعا لغيرها مما لم تتميز عنه فهذا جائز بالإجماع ويجوز تبعا مالا يجوز استقلالا وهذه قاعدة فقهية محكمة كما سبق ولذا الطائفة المرتدة لا يراعى فيها النساء بالإجماع وسبق نقل الإجماع , ثم نسأل هؤلاء ما حكم المرأة لو ارتدت هل تقتل أم لا ؟ وإذا أعانت برأي أو مشورة أو استطلاع رأي هل تقتل أم لا ؟

خامسا : ومثل الإجابة على حديث المرأة المقتولة الإجابة على حديث وصية الرسول للقادة في الجهاد أن لا يقتلوا امرأة ولا صبيا ولا شيخا ... الخ

وبهذا يتضح أن وصف كونها امرأة أو صبيا أو شيخا أو من الرهبان ليس دائما لا تقتل أبدا ولا في أي حال وأنه وصف مانع مطلق بل حتى وصف كونهم أبرياء ليس مانعا مطلقا بل له حالات تخصصه .

نقلاً عن الكاتب قناص الطائف

RPG_master
15-05-2003, 04:50 AM
والله لو اننا آلات قارئه بنخلص ذا الموضوع كله..


لذلك اترك المجال للي قرأ الموضوع كله..

Alsayed
15-05-2003, 05:40 AM
السلام عليكم
والله مادري كيف أشكرك

والله أنا أدور عن حكم المستشهدين من ماوقت الانفجارات

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاتــــــــــــــــــــــــه ,,, :" :" :"

RPG_master
15-05-2003, 05:48 AM
اعود مره اخرى..


قريت اول سطر مره ثانيه..

بس بعلق على انه اذا كان فعلا يجوز قتل هالأمريكان..


فيا ليت يكون المسؤول عن هالشي واحد داخل راسه مخ يفكر فيه..

لأن العمليه الأخيره قتلت مسلمين اكثر من الأمريكان..

وكانت عمليه بشعه وحيوانيه إن أصح التعبير..

اذا قريت الموضوع كله لاحقا رديت..

حاليا أترك مهمة القراءه لهارب(شد حيلك:6 )

aoks
15-05-2003, 06:35 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة RPG_master
اعود مره اخرى..


قريت اول سطر مره ثانيه..

بس بعلق على انه اذا كان فعلا يجوز قتل هالأمريكان..


فيا ليت يكون المسؤول عن هالشي واحد داخل راسه مخ يفكر فيه..

لأن العمليه الأخيره قتلت مسلمين اكثر من الأمريكان..

وكانت عمليه بشعه وحيوانيه إن أصح التعبير..

اذا قريت الموضوع كله لاحقا رديت..

حاليا أترك مهمة القراءه لهارب(شد حيلك:6 )

7 سعوديين:o وادرنيان (طفلان) ولبناني اعتقد

بس المستهدف الأول اعتقد كان الامريكان

ومات منهم 7...وسويسري وكندي

شوفوا جرايد امس:)

Arsene Lupin
15-05-2003, 07:42 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة RPG_master
اعود مره اخرى..


قريت اول سطر مره ثانيه..

بس بعلق على انه اذا كان فعلا يجوز قتل هالأمريكان..


فيا ليت يكون المسؤول عن هالشي واحد داخل راسه مخ يفكر فيه..

لأن العمليه الأخيره قتلت مسلمين اكثر من الأمريكان..

وكانت عمليه بشعه وحيوانيه إن أصح التعبير..

اذا قريت الموضوع كله لاحقا رديت..

حاليا أترك مهمة القراءه لهارب(شد حيلك:6 )



الأثر المعنوي أكثر مليون مره من الأثر المادي...

لو ما مات الا امريكي واحد... يبقى المعروف ان المستهدف هم الأمريكان...

فبإذن الله تكون هذي بداية للأمريكان الي خايفين على أعمارهم إنهم يقلبون وجيههم من السعوديه...

aoks
15-05-2003, 07:50 AM
احسن يا ليت يذلفون بعد

انا ما قاهرني إلا اني لما اروح السيفوي (التميمي)

تلقا هناك في نسبة من الامريكيان

يطالعونك من طرف خشمهم وكأنهم يقولون لك وش جابيك انت هنا وودهم لو يشوتونك:!


اقسم بالله يا شيخ قهر

هنا ماخذين حريتهم

وعندهم ماخذين حريتهم

حتى لما اروح دبي...اشين واشين...شفهم وشلون يطالعونك هناك

وانا ودي بس اروح اعطي واحد فيهم كف...:0)

اذكر يوم اننا في مطار الملك خالد

وكنا عند البوابة

وورانا عائلة امريكية

ومعهم بنت..واسمعها تقول لأمها...ليش السعوديين يوقفون معنا؟؟ احنا لازم يكون لنا صف لحالنا...

والله يوم سمعتها بغيت النعال على هالخشة

بس ربي ستر:o

Y a z e e d
15-05-2003, 07:54 AM
ارسين ... صار !!
امس كنت اسمع الاخbار واحد من الاخBار ان Bush امر كل موظفي السفارة غير المهمين ان يرجعون للbلدهم ...
واوصى الامريكان هنا توخي اعلى درجات الحذر ...


والقادم ادهى !! :)