المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحياة الأسرية اتيان المراة فى دبرها



captian
28-08-2003, 03:56 AM
هل يجوز للرجل ان ياتى امراته فى دبرها ؟
انا سالت مواقع اسلامية كثيرة منهم من قال :
1- يجوز برضاها واتوا بايات و احاديث
2-لا يجوز
3-مكروه فقط (وهم الاغلبية)
فما رايكم ؟

عابد 25
28-08-2003, 09:56 AM
أولاً اخوي ... مو هو الشيخ الذي سألته في هذه المواقع ؟

ثانياً لا تأخذ العلم من على الانترنت .

ثالثاً إتيان المراة في دبرها من الكبائــر وتعد من الجريمة التي يهتز لها عرش الرحمن .

وإليك مجموعة من الأحاديث:
قال صلى الله عليه وسلم: " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865

وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 .

وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر )) أخرجه ابن أبي شيبه 3/529 والترمذي 1165وحسنه

انظر نيل المرام لصديق حسن خان 1/151-154

(muslm)
13-09-2003, 02:17 AM
السلام عليكم

فهذا الفعل محرم باتفاق الفقهاء، ولكن الزوجة لا تطلق به، وعلى من تورط فيه أن يمتنع عنه وأن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه.

والله تعالى أعلم

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مهند الريس
14-09-2003, 02:27 AM
اعوذ بالله
هذا وانا اخوك يسمى شذووووووووووووووووووووووووذ جنسي ولو به خير ماكان حرم

كلناسوا
15-09-2003, 02:14 AM
سوف أترك رأي الدين في هذا الموضوع للمتخصصين...ويعرف العامة والخاصة أن هذا أمر محرم شرعا... وهو يؤدي بصاحبه إلى المهالك.

وقبل الإجابة على سؤالك دعنا نحن نوجه إليك هذا السؤال :33: : هل يمكن أن تضع الأوساخ والأقذار على قضيبك :bigeyes: ؟‍ كلا بالطبع... وذالك هو الحال تماما عند الوطء في الدبر,فأنت تلوث قضيبك بفضلات شخص آخر.شئ مقزز... ترفضه الطبائع السوية!:buttkick:
ومن الناحية العلمية :nurse: فهناك قائمة طويلة من البكتريا\'المسالمه\'تعيش في المستقيم الشرجي دون أن تسبب في أية مشاكل. وفي حالة انتقالها من مكانها الدائم إلى مكان آخر(جلد القضيب وفتحة قناة البول) تصبح عدوانية :saevil: وتتكاثر :slomo: بصورة مرضية فإذا انتقلت :vroam: هذه البكتيريا مجرى البول,استمرت في مسيرتها نحور البروستاتا حيث تصيبها بالتهابات مزمنه قد يردي تكرارها إلى الإصابة بالعقم في نهاية المطاف :hmmmm: .وأغلب من يلجأون إلى الوطء في الدبر أصحاب فطرة غير سوية,ولهم علاقات غير شرعية :creep: مشبوهة ومتعددة. ويمثل ذالك خطورة كبيرة حيث يساهم في إنتشار العدو بين الناس أصحاب الأهواء المنحرفة,وهذه كارثة تهدد المجتمع. :boxing:

وبالنسبة للأثنى :toothache فإن تكرار الوطء في الدبر يؤدي إلى حدوث تهتك بعضلات الشرج ينتج عنه في النهاية عدة القدرة على التحكم في التبرز. وذالك بالإضافة لظهور البواسير الشرجية.
وتأتي الطامة اكلبر عند قذف السائل المنوي داخل الشرج. فوجود شروخ في الغشاء المبطن للمستقيم الشرجي\'( امر طبيعي لمن يداومون على الوطء في الدبر) يؤدي إلى نفاذ :flybye: بعض الحيوانات المنوية داخل مجرى الدم. ونظر لأن الحيوانات المنوية تعتبر جسماً غريبا بالنسبة لجسم الأنثى, فإن جسمها يفرز إجساما مضادة لمهاجمة الدخيل الغريب. ينتج عن ذالك وجود أجسام مضادة للحيوانات المنوية بصفة دائمه في دماء الأنثى. وعند حدوث جماع طبيعي ( في المهبل ) تهاجم :ridinghor هذه الأجسام المضادة الحيوانات المنوية المقذوفة داخل المهبل وتشل :stups: حركتها, وينتج عن ذالك العقم التام مدى الحياة :stickyman . فالحمدلله الذي انعم علينا بنعمة الإسلام

DE NILSON
15-09-2003, 06:21 AM
لا ياخوي محرم وبالادلة

ولن ازيد على كلام الاخ عابد اي شي

BlueTooth
15-09-2003, 11:51 AM
شيء مقرف...
الحمدلله على نعمة الأسلام..

وارجو ان تتمعن في كلام الأخ كلناسوا ..

captian
16-09-2003, 02:36 AM
الحلقة السادسة والثلاثين


--------------------------------------------------------------------------------

اية نساؤكم حرث لكم (1)
قال المؤلف:
ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أباحوا اللواطة بالنساء ورووا أيضاً
روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم، فقد روى الطوسي عن عبد الله
بن أبي اليعفور قال: (سألت أبا عبد الله u عن الرجل يأتي المرأة من
دبرها قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله تعالى: ]فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ[ فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا
الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: ]نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ
لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[) (الاستبصار 3/243).

وروى الطوسي أيضاً عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال: (سألت أبا الحسن
الرضا u عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال: أحلتها آية من
كتاب الله قول لوط u: ]هَـؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ[ فقد
علم أنـهم لا يريدون الفرج) (الاستبصار 3/243).

وروى الطوسي عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا u: (إن
رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيى منك أن يسألك،
قال: ما هي؟ قال: للرجل أن يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له)
المصدر السابق.

لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن، إذ يقول الله تعالى:
]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[
[البقرة:222]، فلو كان إتيان الدبر مباحاً لأمر اعتزال الفرج فقط ولقال
(فاعتزلوا فروج النساء في المحيض).

اقول:
يلاحظ على ما ذكره امور :
الامر الاول:
الروايات المذكورة موجودة وقد افتى على طبقها مجموعة من علماء الشيعة فقالوا بجوازه على كراهة جمعا بين الروايات المجوزة والروايات الناهية بتعبير لا احب او نحن لا نفعله او غيرها من التعبيرات ..
وهناك من حرم وهناك من احتاط وجوبا بالترك ..

الرواية الاولى:
- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 242 :
[ 867 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ؟ قال : لا بأس إذا رضيت قلت : فأين قول الله تعالى : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فقال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .

وهذه الرواية:
1- تشترط رضا الزوجة فلا يجوز بدون رضاها .. وقد افتى به بعض الاعلام ..
2- تفسر انى شئتم في الاية بالمكان اي في اي مكان من حرثكم شئتم ..
3- قيدت من حيث امركم الله في طلب الولد والا فيجوز العزل مثلا ولا يجب وضعه في القبل اذا لم يرد ولدا ..

الرواية الثانية:
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 242
3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسن بن علي بن يقطين عن موسى بن عبد الملك عن رجل قال : سألت أبا عبد الحسن الرضا عليه السلام عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها فقال : أحلتها آية من كتاب الله تعالى قول لوط عليه السلام : ( هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ) وقد علم أنهم لا يريدون الفرج .

وهذه لم يذكر فيها الشرط السابق وهو رضا الزوجة .. ولكن يستفاد اشتراطة من مفهوم الشرط في الوراية السابقة ..

الرواية الثالثة:
[ 872 ] 6 - عنه عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان يقول للرضا عليه السلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك قال ما هي ؟ قال قلت للرجل أن يأتي امرأته في دبرها ؟ قال : نعم ذلك له ، قال قلت :وأنت تفعل ذلك قال : لا إنا لا نفعل ذلك .

وهذه الرواية استفيد منها الكراهة ايضا بقول الامام انا لا نفعل ذلك ..

الامر الثاني :
الاشكال بمعارضة الروايات للقرآن ..
ويتضح ان الروايات تستدل على جوازه بالقرآن فكيف تكون معارضة للقرآن فقد استدلت الرواية الاولى على بقول الله تعالى(فاتوا حرثكم انى شئتم) واستدلت الرواية الثانية (بهؤلاء بناتي هن اطهر لكم)

فالحكم بحسب ما تذكره نفس الروايات ماخوذ من القرآن وليس معارضا للقرآن ..
نعم :
ما ذكرته الروايات معارض لما فهمه مدعي التشيع من القرآن وفهمه لا قيمة له ولا ترفع اليد عن الروايات لمخالفتها لفهم هذا الرجل للاية ..
مع ان ما فهمه ليس ليس بصحيح ..
فقوله:
(لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن، إذ يقول الله تعالى:
]يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ
النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ[
[البقرة:222]، فلو كان إتيان الدبر مباحاً لأمر اعتزال الفرج فقط ولقال
(فاعتزلوا فروج النساء في المحيض).)
والجواب:
اولا:
ان الاية امرت باعتزال المراة كلها بحيث لا يمسها اصلا وليس فقط لا يلمس فرجها وهذا هو الاعتزال ..
ولكن دلت الروايات على عدم وجوب اعتزال ما عدا الفرج فتجوز الملامسة فخرجنا عن الاطلاق بمقدار ما قيدته الروايات ..
ثانيا:
ان التعليل بالاذى يظهر منه اعتزال الفرج دون غيره فانه هو الذي يخرج مه الحيض ويسبب الاذى وليس غيره ..
وثالثا:
الاية بصدد بيان حرمة الوطئ حال الحيض والتعبير بالاعتزال مقابل التعبير بالملامسة في اية الغسل او لا مستم النساء فان الموجب للغسل هو الوطئ ايضا وليس مجرد اللمس ..
قال تعالى{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (6) سورة المائدة
وقد دلت الاية على وجوب الوضوء لمن عليه حدث غير الجنابة والغسل على من كان جنبا..
ثم اوجبت التيمم للمريض والمسافر الذي لا يمكنه الوضوء او لا يمكنه الغسل .
وعبرت عن غير المتمكن من الوضوء بمن جاء م الغائط وهو المكان المنخفض الذي يستتر فيه الانسان لئلا يرى حال قضاء حاجته فكنت عن قضاء حاجته بمجيئه من الغائط ..
وعبرت عن غير المتمكن من الغسل بمن لامس النساء فكنت عن الوطئ بالملامسة ..
والنتيجة:
ان الملامسة كناية عن الوطئ ..
والاعتزال كناية عن ترك الوطئ واما اي وطئ هو الذي يوجب الغسل فان ذلك غير مبين في الاية فان العنوان الماخوذ فيها الملامسة ولا احد يقول بان مجرد لمس المراة موجب للغسل او التيمم بدلا عنه ..
وهو خلاف ما اجمع عليه المسلمون وجاءت به السنة المتواترة فلا بد ان يراد المس الكناية عن الممارسة الجنسية ..
وعليه لا مانع من ان يقول فاعتزلوا النساء وهو يقصد اعتزلوا فروج النساء بل هو المناسب لمقابلة الملامسة بالاعتزال ..



--------------------------------------------------------------------------------

قال المؤلف:
ولكن لما كان الدبر محرماً إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار في محيض
النساء بقوله: ]وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ[.

ثم بين الله تعالى بعد ذلك من أين يأتي الرجل امرأته فقال تعالى:
]فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ[
[البقرة:222].

والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال: ]نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ
فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[ [البقرة:223]، والحرث هو موضع
طلب الولد.

إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون في
الفروج لقوله في قوله تعالى: ]نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ[ هذا في طلب
الولد، فمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد، وأما قضاء الوطر
والشهوة فهو في الأدبار، وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم.

وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط بل لقضاء الوطر والشهوة
أيضاً، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم u وحتى يرث الله الأرض
ومن عليها، وأبو عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل.

ولوافترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة ]فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ[ لأنه قد علم
-على الافتراض المذكور- أن الإتيان يكون في القبل والدبر وليس هناك
موضع ثالث يمكن إتيانه.

فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر الوارد فيها.

ولكن لما كان أحد الموضعين محرماً لا يجوز إتيانه، والآخر حلالاً احتيج
إلى بيان الموضع الذي يجب أن يؤتى، فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث،
والحرث هو موضع طلب الولد وهذا الموضع يؤتى لطلب الولد ولقضاء الوطر
أيضاً.

أما الرواية المنسوبة إلى الرضا u في إباحة اللواطة بالنساء واستدلاله
بقولة لوط u.

أقول: إن تفسير الآية قول الله تعالى: ]هَـؤُلاءِ بَنَاتِي هُنَّ
أَطْهَرُ لَكُمْ[ [هود:78]، قد ورد في آية أخرى في قوله تعالى:
]وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ
مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ * أَئِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ[ [العنكبوت:28]، وقطع
السبيل لا يعني ما يفعله قطاع الطرق وحدهم .. لا، وإنما معناه أيضاً
قطع النسل بالإتيان في غير موضع طلب الولد أي في الأدبار، فلو استمر
الناس في إتيان الأدبار -أدبار الرجال والنساء- وتركوا أيضاً طلب الولد
لانقرضت البشرية وانقطع النسل.

فالآية الكريمة تعطي هذا المعنى أيضاً وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية
مما قبلها. ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا u فثبت بذلك كذب
نسبة تلك الرواية إليه.

الامر الثالث:
استدلاله على الحرمة بقوله تعالى لا تقربوهن ..
قال:
(ولكن لما كان الدبر محرماً إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار في محيض
النساء بقوله: ]وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ[.)
اقول:
اولا:
لو كنت ستاخذ بظاهر الاية لكان المفروض ان تقول بان لا يقربها (اي لا يكون معها تحت سقف واحد)
ولكن بقرينة اية التيمم فان عدم القرب هو نفسه عدم الملامسة والمقصود منه الموجبة للغسل وليس مجرد القرب من المراة ..
فعدم القرب كناية عن عدم الوطئ ..
ثانيا:
قد يكون الوطئ في الدبر يصدق عليه الملامسة كما هو المشهور بين العلماء ايضا فتوجب الغسل وعليه فيجب اجتنابها ايضا حين الحيض كما يجب اجتناب القبل ليصدق الاعتزال المقابل للملامسة ..
فالملامسة من الجهتين توجب والاعتزال من الجهتين واجب ايام الحيض ..

فلا يلزم ان يجوز الدبر في حال الحيض اذا جاز في غير حال الحيض ..
واذا كانت تقربوهن مطلقة تشمل القبل والدبر فانها تصلح للتحريم حال الحيض وليس مطلقا ..

الامر الرابع :
الاستدلال على الحرمة بقوله تعالى(فاتوهن من حيث امركم الله)
قال:
ثم بين الله تعالى بعد ذلك من أين يأتي الرجل امرأته فقال تعالى:
]فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ[
[البقرة:222].
اقول:
الامر بشيء لا يدل على حرمة سواه اذا جاء الجواز فيها بدليل اخر .. وهو من الواضحات ..

الامر الخامس:
الاستدلال بلفظ الحرث في الاية .
قال:
والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال: ]نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ
فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ[ [البقرة:223]، والحرث هو موضع
طلب الولد.
اقول:
الحرث المقصود به المراة بكاملها فهي حرث لان منها الولد وليس المقصود من الحرث الفرج فقط ليقال ان معنى فاتوا حرثكم اي فاتوا الفرج بل فاتوا حرثكم يعني المراة انى شئتم اي في اي مكان شئتم ..

الامر السادس:
الاشكال على الرواية المخصصة بطلب الولد .

قال:
إن رواية أبي اليعفور عن أبي عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون في
الفروج لقوله في قوله تعالى: ]نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ[ هذا في طلب
الولد، فمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد، وأما قضاء الوطر
والشهوة فهو في الأدبار، وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم.
وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط بل لقضاء الوطر والشهوة
أيضاً، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم u وحتى يرث الله الأرض
ومن عليها، وأبو عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل.

اقول:
اي فهم هذا الذي فهمه للرواية فهي تقول ان الامر الموجود في الاية هو لطلب الولد ولا مفهوم لها يفهم منه ان الفرج ليس لشيء اخر ..
فان معنى الرواية ..
ان الاتيان في الفرج لطلب الولد ..
والاتيان انى شاء لغير طلب الولد اي في الفرج او غيره ..
اما هذا الفهم المنكوس وهو ان يستفاد من الرواية ان قضاء الوطر لا يكون الا في الادبار فلم يفهمه الا هذا الناصبي مدعي التشيع ..ومدعي المرجعية .. فقط ..

الامر السابع:
الاستدلال على الحرمة بعدم المعنى للاية لو كان ذلك جائزا.

قال:
ولوافترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة ]فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ[ لأنه قد علم
-على الافتراض المذكور- أن الإتيان يكون في القبل والدبر وليس هناك
موضع ثالث يمكن إتيانه.
فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر الوارد فيها.
ولكن لما كان أحد الموضعين محرماً لا يجوز إتيانه، والآخر حلالاً احتيج
إلى بيان الموضع الذي يجب أن يؤتى، فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث،
والحرث هو موضع طلب الولد وهذا الموضع يؤتى لطلب الولد ولقضاء الوطر
أيضاً.
اقول:
في مناظرة للشافعي تفيد في المقام
(المجموع - محيى الدين النووي ج 61 ص 419 :
وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال . وقد أخرجه عنه ابن أبى حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الاصم عنه ، وكذلك الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي ، وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم ، وان تكلمت بالمناصفة كلمتك على المناصفة ، قال على المناصفة ، قلت فبأى شئ حرمته قال بقول الله تعالى ( فاءتوهن من حيث أمركم الله ) وقال ( فاءتوا حرثكم أنى شئتم ) والحرث لا يكون إلا في الفرج . قلت أفيكون ذلك محرما لما سواه ، قال نعم . قلت فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث ، قال لا . قلت فيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بما لا حجة فيه ، قال فإن الله قال ( والذين هم لفروجهم حافظون ) الايه . قال فقلت له هذا مما يحتجون به للجواز ان الله أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته أو ما ملكت يمينه ، فقلت له انت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك . اه‍))

وقد اتضح :
بما مر من الكلام ان معنى الاية والله اعلم ان تؤتى للحرث من الفرج وتؤتى لغير الحرث انى شاء فيشمل كل ما ذكره الشافعي (((فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها))
فكل ذلك جائز فانه يصدق عليه انى شئتم ..
فتكون الفائدة من الامر باتيانهن من حيث امرهم الله اي للولد وانى شاء لقضاء الوطر ..
مع ان من حيث امركم الله فسرت اي من جهة الزواج وغيره لا الفجور ..
وفسرت من حيث الطهر لا الحيض ..
وفسرت بغير ذلك فلا ينحصر تفسيرها بهذا المعنى ..
- المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 3 ص 349 :
( 4 ) حدثنا وكيع عن إسماعيل الازرق عن ابن الحنيفة : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال : من قبل التزويج ، من قبل الحلال
............................................................
- المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي ج 3 ص 350 :
( 6 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن أبي رزين : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) قال : من قبل الطهر .




--------------------------------------------------------------------------------

captian
16-09-2003, 02:37 AM
في حكم إتيان المرأة في دبرها

اختلفت كلمة أصحابنا في حكم إتيان النساء في أدبارهنّ، فالمشهور على الجواز مع كراهة شديدة، ونقلت الحرمة عن قليل منهم، كما أنّ المشهور عند غيرهم هو الحرمة، ونقل الجواز عن مالك بن أنس وغيره كما سيوافيك تفصيله. لتوضيح الحال نقدّم كلماتهم:

قال السيد المرتضى: وممّا يشنّع به على الإمامية وتنسب إلى التفرّد به ـ وقد وافقها فيه غيرها ـ القول بإباحة وطء النساء في غير فروجهنّ المعتادة للوطء، وأكثر الفقهاء يحظرون ذلك.(1)

وقال الشيخ في الخلاف: يكره إتيان النساء في أدبارهنّ وليس ذلك بمحظور.(2)

وقال في المبسوط: يكره إتيان النساء «في أحشاشهن» يعني أدبارهن وليس بمحظور، وقال جميع المخالفين: هو محظور إلاّ ما روي عن مالك وعن الشافعي في القديم من جوازه.(3)

وقال القاضي عبد العزيز بن البرّاج في المهذّب: ويكره إتيان النساء في أحشاشهن.(4)

وقال العلاّمة في كتاب الطهارة عند البحث عن أحكام الحائض: «ويحرم


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الانتصار:125.

2 . الخلاف:2/362، المسألة 117.

3 . المبسوط:4/243.

4 . المهذّب: 2/222.


--------------------------------------------------------------------------------

( 84 )
على زوجها وطؤها قبلاً... ويجوز الاستمتاع ممّا عدا القبل».(1)

وقال أيضاً في أجوبة المسائل المهنّائية: ما يقول سيّدنا في الوطء في دبر المرأة هل هو حرام أو مكروه، أم ليس بحرام ولا مكروه فإنّ للأصحاب اختلافاً كثيراً ؟ الجواب: الأقوى الكراهة; لأصالة الإباحة. وقوله تعالى: (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) . (2) إلى غير ذلك من العبارات المتّفقة على الجواز مع الكراهة الشديدة.

وأمّا القائلين بالحرمة، فأوّل من أفتى بالحرمة من الأصحاب ـ على ما وقفنا عليه ـ: ابن حمزة، في الوسيلة قال: «وحرّم عليه وطؤها في المحاش».(3)

ويظهر من الشهيد الثاني الجنوح إلى الحرمة قال:«وذهب جماعة من علمائنا منهم القميون وابن حمزة إلى أنّه حرام وهو، اختيار أكثر العامة، وقد اختلفت الرواية فيه من طريق الخاصة وأشهرها ما دلّ على الجواز، واختلفت العامة أيضاً وأشهرها عندهم ما دلّ على المنع.

وفي كشف اللثام:وعن القميين وابن حمزة والشيخ أبي الفتوح الرازي والراوندي في اللباب، والسيّد أبي المكارم صاحب بلابل القلاقل وفي كشف الرموز للمحقّق الأبي تلميذ المحقق، الحرمة.

وأمّا كلمات سائر الفقهاء:

قال الشافعي في كتاب الاُم: اختلف أصحابنا في إتيان النساء في أدبارهنّ فذهب ذاهبون منهم إلى إحلاله، وآخرون إلى تحريمه ـ إلى أن قال: ـ فلست أُرخّص


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . القواعد: 1/55.

2 . المسائل المهنائيّة:71، المسألة 97.

3 . الوسيلة: 313، تأليف علي بن حمزة الطوسي عماد الدين المعروف بأبي جعفر الثاني (في مقابل الشيخ الطوسي المعروف بأبي جعفر) وابن حمزة الطوسي المشهدي شرع في تأليف كتابه «ثاقب المناقب» سنة 560 ولم تعلم سنة وفاته، ذكره في الذريعة: 5/5،والثقات العيون :272.


--------------------------------------------------------------------------------

( 85 )
فيه بل أنهى عنه.(1)

وقال ابن قدامة في المغني: ولايحل وطء الزوجة في الدبر في قول أكثر أهل العلم، منهم عليّ وعبد اللّه ، وأبو الدرداء وابن عباس، وعبد اللّه بن عمر، وأبوهريرة، وبه قال سعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمان، ومجاهد، وعكرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، ورويت إباحته عن ابن عمر، وزيد بن أسلم، ونافع ومالك، وروي عن مالك أنّه قال: ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشكّ في أنّه حلال. وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك.(2)

وقال البيهقي عند تفسير الآية: ونقل عن جابر وأُمّ سلمة من أنّه قالت اليهود: إنّما يكون الحوَل إذا أتى الرجل امرأته من خلفها فأنزل اللّه عزّ وجلّ: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم ) من بين يديها ومن خلفها ولايأتيها إلاّ في المأتي.

والروايات بكثرتها تؤيّد ما قلناه حول الرواية: وأمّا حكم الإتيان في الدبر فقد رووا عن النبيّ الأكرم ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «إنّ اللّه لايستحيي من الحقّ لاتأتوا النساء في أدبارهنّ».(3)

وقال القرطبي: «ذهبت فرقة ممّن فسّر ( أَنَّى شِئْتُم) بـ «أين شئتم» إلى أنّ الوطء في الدبر مباح، وممّن نسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب، ونافع وابن عمر،ومحمّد بن كعب القرظي، وعبد الملك بن الماجشون وحكي ذلك عن مالك في كتاب له يسمّى «كتاب السر».وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب ومالك أجلّ من أن يكون له كتاب سرّ. ووقع هذا القول في العتبية. وذكر


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الأُم: 5/156، ولاحظ84.

2 . المغني: 7/226ـ227.

3 . السنن الكبرى: 7/194ـ199،باب إتيان النساء في أدبارهن.


--------------------------------------------------------------------------------

( 86 )
ابن العربي أنّ ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب جماع النساء وأحكام القرآن.

وقال الكيا الطبري: وروي عن محمّد بن كعب القرظي أنّه كان لايرى بذلك بأساً ويتأوّل فيه قول اللّه عزّوجلّ: (أَتَأْتُونَ الذُكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ * وَ تَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ) وقال: فتقديره تتركون مثل ذلك من أزواجكم.ولو لم يبح مثل ذلك من الأزواج لما صحّ ذلك، وليس المباح من الموضع الآخر مِثلاً له حتى يقال: تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح.قال الكيا: وهذا فيه نظر إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربّكم من أزواجكم ممّا فيه تسكن شهوتكم. ولذة الوقاع حاصلة بهما جميعاً فيجوز التوبيخ على هذا المعنى....(1)

وإنّما نقلنا كلامه بطوله لأنّ بعض الكتّاب الجدد من أهل السنّة ينفون وجود القول بالجواز بينهم ويتحاملون على الشيعة بأنّ فيهم المجوّز، وبذلك علم مدى صحّة قولهم، وإن كان الأشهر عندهم حسب ما سمعت عدم الجواز.

إذا عرفت الأقوال فقد استدل القائلون بالجواز بآيتين.

الآية الأولى:

قوله سبحانه: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَ بَشِّرِ المُؤْمِنِينَ) .(2)

قال السيد المرتضى في الانتصار:ومعنى قول: (أَنَّى شِئْتُمْ ) : كيف شئتم، وفي أيّ موضع آثرتم ولايجوز حمل لفظة «أنّى» هيهنا على الوقت لأنّ لفظة «أنّى» تختص الأماكن وقلّما تستعمل في الأوقات، واللفظة المختصة بالوقت«أيّان شئتم» على أنّه لو سلّمنا أنّ الوقت مراد بهذه اللفظة حملناها على الأمرين معاً من


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . القرطبي: جامع أحكام القرآن: 3/93ـ 94.

2 . البقرة:223.


--------------------------------------------------------------------------------

( 87 )
الأوقات والأماكن.

وأمّا منادّعى أنّ المراد بذلك إباحة وطء المرأة من جهة دبرها في قبلها بخلاف ما تكرهه اليهود فهو تخصيص لظاهر القرآن بغير دليل.

وأمّا الطعن على هذه الدلالة ـ بأنّ الحرث لايكون إلاّ بحيث يكون النسل وقد سمّى اللّه تعالى النساء حرثاً فيجب أن يكون الوطء من حيث يكون النسل ـ فليس بشيء لأنّ النساء وإن كنّ لنا حرثاً فقد أُبيح لنا وطؤهنّ بلاخلاف في غير موضع الحرث كالوطء دون الفرج ولو كان ذكر الحرث يقتضي ما ذكروه لتنافي أن يقول لنا:«نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم من قبل أو دبر».(1)

أقول: إنّ لفظة «أنّى» تكون ظرف مكان تارة بمعنى «أين» وتجزم فعلين، نحو «أنّى تجلس أجلس»، وبمعنى «من أين» أُخرى، نحو (يا مَرْيَمُ أَنّى لَكِ هذا) أي من أين، وظرف زمان ثالثة بمعنى متى نحو: (أنّى جئت) يعني متى جئت واستفهامية غير زمانية رابعة بمعنى كيف نحو :(أَنّى يُحْيِي هذِهِ اللّهُ بَعْدَ مَوْتِها) (البقرة/259) أي كيف يحيي، وقوله سبحانه:(أَنَّى يَكُونُ لِي غُلام) (مريم/8) أي: «كيف يكون لي غلام»(2).

وبذلك يظهر عدم دلالة الآية على الجواز لأنّ «أنّى» لاتخلو إمّا أن تكون بمعنى «أين» فعند ذلك دلّت على جواز الإتيان في جميع الأمكنة وأنّه مباح فيه من دون اختصاص بمكان خاص.ولو كانت بمعنى «من أين» فكما تحتمل أن يكون المراد الإتيان إلى الحرث من القبل والدبر تحتمل أن يكون المراد هوالإتيان إلى الفرج من قبلها أو من دبرها، وعندئذ تكون الآية رادعة لما حكي عن اليهود«الذين كانوا يقولون إذاجامع المرأة في فرجها من ورائها جاء الولد أحول فأنزل اللّه:(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) من بين يديها أو من خلفها غير أن يأتيها إلاّ


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الانتصار: 1/125ـ126.

2 . أقرب الموارد: 22.


--------------------------------------------------------------------------------

( 88 )
في المأتي». (1)

بقي الكلام في الوجوه التي ذكرها السيد المرتضى، فإليك تبيين الحال فيها:

1ـ ذكر السيد المرتضى ـ ره ـ :أنّ هذا التفسير تخصيص بلا وجه والظاهر هو الأعم من هذا، ومن الإتيان من القبل والدبر.

يلاحظ عليه: أنّ لفظة «حرث» قرينة على التخصيص فإذا قيل للحارث: احرث أيّ موضع شئت فلايفهم منه إلاّ الحرث في الأراضي الصالحة لا القاحلة من الرمل والحجارة، فإذا قيل للزوج: ائت حرثك من أيّ طريق، فلا يفهم منه إلاّ الحرث في المحلّ المعدّ له.

2ـ كيف تكون قرينة، مع جواز التصريح بالتعميم بأن قال: من قبل أو دبر ولما تنافي.

يلاحظ عليه: أنّ التصريح بالتعميم لاينافي الظهور في الاختصاص ولو صرّح يقدم على الظاهر أو على الأظهر.

3ـ قد أُبيح وطؤهنّ في غير موضع الحرث كالوطؤ دون الفرج.

يلاحظ عليه: أنّه قد علم من دليل آخر فلايكون قرينة على التعميم في الآية.

الآية الثانية:

قوله سبحانه: (إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ). (2)

وقوله سبحانه: (أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المغني:7/227،وغيره.

2 . الأعراف/81.


--------------------------------------------------------------------------------

( 89 )
تَجْهَلُونَ) .(1)

وقوله سبحانه: (أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ العالَمِينَ * وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ).(2)

وقوله سبحانه: (وَ جاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَ مِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّهَ وَ لا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ) .(3)

وجه الاستدلال: لايجوز أن يدعو إلى التعويض عن الذكران بالأزواج إلاّ وقد أباح منهنّ في الوطء مثل ما يلتمس من الذكران.

يلاحظ على الاستدلال: أنّ الظاهر أنّ الذمّ لأجل أنّهم تركوا الاستمتاع والتلذذ بالنساء بالتوجّه إلى الذكران مع أنّ التمتع بالنساء أمر طبيعي بخلافه بالذكران، فعليهم رفع العزوبة بالتزوّج بالنساء عوضاً عن العمل المنكر الذي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، وأمّا كون التمتع بهنّ مشابهاً لنفس التمتع بالذكران فليس مورداً للعناية كما لا يخفى.

قال السيد المرتضى: لا حجّة في هذا الضرب من الكلام لأنّه غير ممتنع أن يذمّهم بإتيان الذكران من حيث لهم عنه عوض، بوطء النساء، وإن كان في الفروج المعهودة لاشتراك الأمرين في الاستمتاع واللذة وقد يغني الشيء عن غيره وإن لميشارك في جميع صفاته إذا أشركا في الأمر المقصود.

ثمّ إنّه ربّما يستدل ببعض هذه الآيات على التحريم بقوله سبحانه: (أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَد مِنَ الْعالَمِينَ) .

فسمّى الإتيان


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . النمل:55.

2 . الشعراء: 165، 166.

3 . هود: 78.


--------------------------------------------------------------------------------

( 90 )
بالدبر فاحشة، وفي الدلالة ضعف ظاهر، لأنّه سمّى الإتيان بدبر الذكران فاحشة لامطلقاً.

الكلام في الروايات

وإجمال الكلام فيها قبل التفصيل أن ما دلّ على الحلّ تسعة أحاديث، ثمانية منها وردت من طرقنا وواحدة من طرق العامّة وجلّ ما دلّ على المنع ثلاثة عشر حديثاً ثلاثة من طرقنا وعشرة من طرق العامّة وأكثرها ضعاف.

نعم قال بعض أصحابنا منهم العلاّمة في المختلف والتذكرة: إنّ واحداً من أحاديث الحلّ صحيح وهو مارواه الشيخ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال:

«لا بأس به».(1)

وأمّا التفصيل: فهي على طوائف:



الطائفة الأُولى:

ما تتضمّن الاستدلال على الحكم بالذكر الحكيم من الجانبين وهي بين موثقة تدلّ على الجواز وتؤيدها مراسيل أربع، وصحيحة تدلّ على الحرمة وتؤيدها مراسيل ثلاث وإليك بيانها:

أمّا الموثقة فهي ما رواه عبد اللّه بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال : «لابأس، إذا رضيت»، قلت:فأين قول اللّه عزّ وجلّ: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ) ؟ قال: «هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم اللّه، إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . المسالك:1/471، ولاحظ المختلف،86، كتاب النكاح.


--------------------------------------------------------------------------------

( 91 )
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )» .(1)

وقد عبّر عنه في الجواهر بخبر ابن أبي يعفور ولكنّها موثقة رواها الشيخ بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن أسباط الكوفي الفطحي الثقة، عن محمّد بن حمران الكوفي الثقة عن عبد اللّه بن أبي يعفور الثقة.(2)

وأمّا مؤيّداتها من المراسيل الأربع:

1ـ مرسلة العياشي، عن عبد الرحمان بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ وذكر عنده إتيان النساء في أدبارهنّ، فقال: ما أعلم آية في القرآن أحلّت ذلك إلاّ واحدة(إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) . الآية.(3)

والرواية مرسلة، مضافاً إلى مخالفتها مع مرسلة موسى بن عبد الملك حيث أسندت الحلّ إلى آية أُخرى كما ستوافيك:

2ـ مرسلة العياشي، عن زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قول اللّه عزّوجلّ: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ، قال : «حيث شاء».(4)

3ـ مرسلة العياشي عن عبد اللّه بن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ عن إتيان النساء في أعجازهن؟ قال: لابأس به.ثمّ تلى هذه الآية:(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ، قال: حيث شاء.(5)

4ـ مرسلة موسى بن عبد الملك في رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا ـ عليه السّلام ـ عن إتيان الرجل المرأة من خلفها؟ فقال: «أحلّتها آية من كتاب اللّه ، قول لوط:(هؤْلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) وقد علم أنّهم لايريدون الفرج».(6)

وهناك رواية صحيحة تعارض الموثقة وتفسر الآية بخلاف ما فسرت به


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الوسائل: 14، الباب 73 من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث 2.

2 . راجع رجال النجاشي برقم 663، 965، 556.

3 . الوسائل:14، الباب 73 من أبواب مقدّمات النكاح، الأحاديث12، 11، 10و3.

4 . الوسائل:14، الباب 73 من أبواب مقدّمات النكاح، الأحاديث12، 11، 10و3.

5 . الوسائل:14، الباب 73 من أبواب مقدّمات النكاح، الأحاديث12، 11، 10و3.

6 . الوسائل:14، الباب 73 من أبواب مقدّمات النكاح، الأحاديث12، 11، 10و3.


--------------------------------------------------------------------------------

( 92 )
الموثقة وتؤيدها أيضاً مراسيل ثلاث وإليك البيان:

وأمّا الصحيحة فهي ما رواه معمّر بن خلاّد، قال: قال لي أبو الحسن ـ عليه السّلام ـ : «أيّ شيء يقولون في إتيان النساء في اعجازهن؟» قلت: إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لايرون به بأساً؟ فقال: «إنّ اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول فأنزل اللّه عزّ وجلّ:(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن».(1)

وقد رواها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى وسنده إليه صحيح في المشيخة والفهرس كما في جامع الرواة. وأمّا مؤيداتها من المراسيل الثلاثة فهي عبارة:

1ـ روى علي بن إبراهيم في تفسيره، قال: قال الصادق ـ عليه السّلام ـ في قوله تعالى:(فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)أي متى شئتم في الفرج، والدليل على قوله في الفرج قوله:(نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ) فالحرث الزرع في الفرج في موضع الولد.(2)

2ـ روى العياشي: مرسلاً عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ عن قول اللّه عزّ وجلّ: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )؟ قال: «من قدامها ومن خلفها في القبل». (3)

3ـ عن زرارة عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن قول اللّه عزّوجلّ: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ )؟ قال: «من قبل».(4)

فتلخّص من جميع ذلك أنّ في الطائفة الأُولى حديثان معتبران متعارضان، ولكلّ مؤيدات من المراسيل ولأجل التعارض يسقط الكلّ عن الحجّية وإليك بيان سائر الطوائف.


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الوسائل: 14، الباب 72، من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1، 6، 7، 8 .

2 . الوسائل: 14، الباب 72، من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1، 6، 7، 8 .

3 . الوسائل: 14، الباب 72، من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1، 6، 7، 8 .

4 . الوسائل: 14، الباب 72، من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 1، 6، 7، 8 .


--------------------------------------------------------------------------------

( 93 )
الطائفة الثانية:

ما يدلّ على الجواز، من دون استناد إلى الذكر الحكيم، وهي بين معتبرة وغير معتبرة.

أمّا الأُولى أي المعتبرة فهي:

1ـ معتبرة ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ عن الرجل، يأتي المرأة في دبرها؟ قال: «لابأس به» (1) . رواها معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد، والمراد منه البزنطي.

2ـ معتبرة أُخرى، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ وأخبرني من سأله، عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع وفي البيت جماعة ؟فقال لي ورفع صوته: «قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : من كلّف مملوكه ما لايطيق فليعنه» ثمّ نظر في وجه أهل البيت ثمّ أصغى إليّ فقال: «لابأس به».(2)

وفي السند ابن فضال عن الحسن بن الجهم، والثاني ثقة روى عن الرضا ـ عليه السّلام ـ وأمّا ابن فضال فمشترك بين الأب والأبناء الثلاثة، وعند الإطلاق ينصرف إلى الابن الأوّل ثمّ الأب.

والأب هو: الحسن بن علي بن فضال، وأمّا الأبناء فهم عبارة عن:

1ـ على بن الحسن.2ـ أحمد بن الحسن. 3ـ محمّد بن الحسن.

3ـ معتبرة صفوان، يقول: قلت للرضا ـ عليه السّلام ـ : إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها قال: «ما هي؟» قال: قلت: الرجل يأتي امرأة في دبرها، قال: «نعم ذلك له» . قلت: وأنت تفعل؟


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الوسائل:14، الباب 73، أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 5و1.

2 . الوسائل:14، الباب 73، أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 5و1.


--------------------------------------------------------------------------------

( 94 )
قال: «لا إنّا لانفعل ذلك». (1)

وفي السند علي بن الحكم وهو مشترك بين الأنباري والنخعي والكوفي وقد وثّق الأخير دون الأوّلين، واحتمل الأردبيلي، اتّحاد الجميع، إلاّ أنّ في نقل أحمد بن محمّد بن عيسى عنه في المقام نوع شهادة على كونه ثقة.

وأمّا الثانية أي غير المعتبرة

فهي بين مسندة ومرسلة وإن كان الكلّ يشتمل على ضعف فإليك البيان:

1ـ يونس بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ أو لأبي الحسن ـ عليه السّلام ـ : إنّي ربّما أتيت الجارية من خلفها ـ يعني دبرها ـ ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليّ صدقة درهم، وقد ثقل ذلك عليّ؟ فقال: «ليس عليك شيء وذلك لك». (2)

ويونس بن عمّار، هو أخو إسحاق بن عمّار، وفي «معجم الثقات» أنّ النجاشي وثّقه في ترجمة أخيه إسحاق بن عمّار، ولكن عبارة النجاشي لاتدلّ على ذلك، لأنّه قال: «إسحاق بن عمّار شيخ من أصحابنا ثقة وإخوته يونس ويوسف وقيس وإسماعيل ،وهو في بيت كبير من الشيعة» فإنّ الظاهر أنّ «إخوته» مبتدأ وخبره يونس وما عطف عليه ولو أراد ما استظهره لكان عليه أن يقول بعد «واسماعيل»: ثقات. فالسند غير تام.

وقال في الحدائق: وفيه دلالة على عدم انعقاد النذر على ترك المباح ومثله غيره.

يلاحظ عليه: أنّ ترك الوطء أمر راجح لأنّه فعل مكروه وفي مثله ينعقد النذر، ولعلّ الإمام ـ عليه السّلام ـ حلّ نذره لأنّ الوفاء صار ثقيلاً على الناذر كما قال.


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الوسائل:14، الباب 73، أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 5و8.

2 . الوسائل:14، الباب 73، أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 5و8.


--------------------------------------------------------------------------------

( 95 )
2ـ مرسلة علي بن الحكم، عن رجل عن أبي عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ قال: «إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل».(1) والسند عليل والمضمون معرض عنه.

3ـ مرسلة حفص بن سوقة، عمّن أخبره، قال: سألت أبا عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ عن رجل يأتي أهله من خلفها؟ قال: «هو أحد المأتيين ، فيه الغسل».(2)

4ـ مرفوعة البرقي، عن ابن أبي يعفور، قال: سألته عن إتيان النساء في اعجازهن؟ فقال: «ليس به بأس وما أحبّ أن تفعله».(3)

وهذه المراسيل تصلح للتأييد، لا للاستدلال، ولكن الإفتاء بمضمون الكلّ يتوقّف على رفع التعارض بينها وبين ما يدلّ على المنع وهي الطائفة الثالثة.

الطائفة الثالثة: ما تدلّ على الحرمة

1ـ خبر سدير، قال: سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ قال: قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «محاش النساء على أُمّتي حرام».(4)

وسدير لم يوثّق وإن كان ابنه «حنّان» ثقة.

2ـ مرسلة الصدوق: قال: قال رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ : «محاش نساء أُمّتي على رجال أُمّتي حرام».(5)

والمحاش جمع «محشة» وهو الدبر، والمحش: المخرج ومن هنا سمي الكنيف المحش لكونه بيت الغائط.

3ـ روى العياشي ، في تفسيره، عن أبي عبد اللّه ـ عليه السّلام ـ قال: سألته عن


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الوسائل: 14، الباب 73، أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 9،7،6.

2 . الوسائل: 14، الباب 73، أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 9،7،6.

3 . الوسائل: 14، الباب 73، أبواب مقدّمات النكاح، الحديث 9،7،6.

4 . المصدر نفسه: الباب72، أبواب مقدمات النكاح، الحديث2و5.

5 . المصدر نفسه: الباب72، أبواب مقدمات النكاح، الحديث2و5.


--------------------------------------------------------------------------------

( 96 )
الرجل يأتي أهله في دبرها، فكره ذلك وقال: إيّاكم ومحاش النساء وقال: إنّما معنى (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) أي ساعة شئتم. (1)

4ـ وعن زيد بن ثابت، قال: سأل رجل أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ :أتؤتي النساء في أدبارهن؟فقال: «سفلت، سفل اللّه بك. أما سمعت يقول اللّه :(أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَد مِنَ العالَمِين)» .(2)

وحصيلة الكلام: أنّ الاستدلال بالآيات على الجواز والمنع، مشكل لخفاء الدلالة على نحو يعوّل عليه في إثبات الحكم الشرعي، لاقوله سبحانه:( فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) ، ولاقوله تعالى: (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُم) حيث استدل بالأُولى على الجواز، وبالثانية على المنع. وقد عرفت وجه الخفاء.

ومثله قوله:(هؤلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ) لوجود الاحتمالين كما ذكر فبقيت دلالة الروايات والأظهر الحرمة بدون رضاها لأنّها لا تعدّ من شؤون التمتع الرائجة حتى يعدّ حقّاً للزوج ،وأمّا مع الرضا فالأظهر الكراهة الشديدة، نظراً إلى أدلّة الجواز الموجبة لحمل النواهي على الكراهة وإن كانت قاصرة من حيث السند أيضاً.

واللائق لشيعة أهل البيت التجنب تبعاً لأئمّتهم ولايفوتنّك أنّ هذا النوع من العمل عمل جنسي انحرافي، فلايطلبه إلاّ من كان فيه زيغ جنسي. أعاذنا اللّه من شرور أنفسنا.

ثمّ إنّ هنا فروعاً ذكرها في الجواهر نشير إليها:

1ـ إنّ ظاهر قوله ـ عليه السّلام ـ في الموثق: «أنّه أحد المأتيين» أنّه يجب فيه الغسل،وإذا وطأها في الدبر وجاء بالولد لستّة أشهر فصاعداً فهل يلحق به الولد؟ الظاهر لا والدليل منصرف عن هذه الصورة:


ــــــــــــــــــــــــــــ

1 . الوسائل: 14، الباب 72، أبواب مقدمات النكاح، الحديث 9و11.

2 . الوسائل: 14، الباب 72، أبواب مقدمات النكاح، الحديث 9و11.


--------------------------------------------------------------------------------

( 97 )
2ـ لو طلّق بعد الوطء في الدبر لزمه تمام المهر لما عرفت من الموثق.

3ـ يحدّ حدّ الزاني إذا كانت أجنبية.

4ـ لها مهر المثل لو وطأها مع فساد العقد.

5ـ عليها العدّة ،والقطع بعدم الحمل لاينافي وجوبها لاحتمال كون الولد حكمة الحكم لا علّة التشريع.

6ـ يحرم بالوطء في الدبر ما يحرم بالوطء في القبل فتحرم بنت الموطوءة وأُمّها، إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الوطء في القبل.

captian
16-09-2003, 03:02 AM
اذا قرات ردى جيدا
اذهب الى هذا الموقع
http://www.raoofonline.com

ويمكنك سؤال الشيوخ هناك

كلناسوا
16-09-2003, 09:32 PM
لاحول ولا قوه الا بالله..

هذا الفعل الغير سوي يجوز عند الشيعه..
تخيل ان الله يحلل لنا ما يضر ، وينقل لنا الامراض..

استغفر الله العضيم.. الله يهديهم.. فقد زين لهم الشيطان هذا الفعل القذر.. :mad:

captian
17-09-2003, 02:12 AM
سوف اساك سؤال

كيف يوافق الدين على مداعبة قبل الجماع من لحس الفرج ومص القضيب
وحتى لحس الدبر ووضع الاصابع به وايضا التمتع بالمراة حتى ولو تحت الابط
وبين الرجلين وكل هذا خطأ منافى للطبيعة وينقل الامراض

فلذلك ارى اتيان المراة فى دبرها مكروه فقط وليس محرما

ولو كان من الكبائر لكان الله حرمه فى القران الكريم

والله و اعلم


see www.raoofonline.com

DE NILSON
17-09-2003, 04:02 AM
سوف اساك سؤال

كيف يوافق الدين على مداعبة قبل الجماع من لحس الفرج ومص القضيب
وحتى لحس الدبر ووضع الاصابع به وايضا التمتع بالمراة حتى ولو تحت الابط
وبين الرجلين وكل هذا خطأ منافى للطبيعة وينقل الامراض

فلذلك ارى اتيان المراة فى دبرها مكروه فقط وليس محرما

ولو كان من الكبائر لكان الله حرمه فى القران الكريم

والله و اعلم


see www.raoofonline.com

يابونا يابونا اش الكلام دا

وتفتي كمان

لاحول ولاقوة اللا بالله

ortiga
17-09-2003, 05:11 AM
captian
أنت شيعي وهذا واضح فالرجاء الرجوع الى كتبكم المشهورة مثل الكافي ..

ومارس ماتشاء من شذوذ ....
اما إذا كنت تبحث عن الحقيقة وتريد الهداية حقا ...
فهذا ليس الأسلوب الصحيح في البحث ....

Darkness withiN
17-09-2003, 07:38 AM
لا تأخذ العلم من على الانترنت .

ثالثاً إتيان المراة في دبرها من الكبائــر وتعد من الجريمة التي يهتز لها عرش الرحمن .

وإليك مجموعة من الأحاديث:
قال صلى الله عليه وسلم: " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865

وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 .

وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر )) أخرجه ابن أبي شيبه 3/529 والترمذي 1165وحسنه

انظر نيل المرام لصديق حسن خان 1/151-154
-السلام على أمة محمد ومن تبعها :) !!
-أنا شايف الكلام الي بالإقتباس يكفي ويوفي تماماً!!
-حنا مسلمين سنه..وعلى سنه الله ونبيه...والكلام الي بالإقتباس هو الصح...أدله مأخذوه من الكتاب والسنه!!
-ويااخي إتق الله..شو هالكلام الي قلته....
-وعندك دليل من الكتاب والسنه على هذا الكلام بالأسفل=

كيف يوافق الدين على مداعبة قبل الجماع من لحس الفرج ومص القضيب
وحتى لحس الدبر ووضع الاصابع به وايضا التمتع بالمراة حتى ولو تحت الابط
وبين الرجلين وكل هذا خطأ منافى للطبيعة وينقل الامراض
-الدين ..مايقول هالكلام-___-
-المعروف إنه قبل لاتأتي زوجتك..يجب أن تقوم بالمداعبه..من تقبيل وملامسه..
-وليس الكلام القذر والذي يدل على الشذوذ الذي قلته!
-فالذي ذكرته يسبب الأمراض وغيره..ولم يبيح الإسلام هذا...أنا واثق إن هذا الكلام من كتبكم :biggthump!!
-وفيه أحاديث كثيره عن الرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص هذا الموضوع ذكرها الأخ جزاه الله خيراً:
قال صلى الله عليه وسلم: " ملعون من أتى امرأة في دبرها " رواه الإمام أحمد 2/479 وهو في صحيح الجامع 5865

وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " رواه الترمذي برقم 1/243 وهو في صحيح الجامع 5918 .

وعَنْ خُزَيْمَةَ بن ثابت رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ الْحَقِّ لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ رواه الإمام أحمد5/213 حديث حسن .

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (( لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في الدبر )) أخرجه ابن أبي شيبه 3/529 والترمذي 1165وحسنه

انظر نيل المرام لصديق حسن خان 1/151-
-المسلمين مايمشون ويتبعون ألا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم!!
-ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم...فإن أتيان المرأه في دبرها ((حــــــــــرام))
-يعني إنت وغيرك تناقشون بكلام الرسول؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!
-المفروض بعد أحاديث الرسول هذه...تعرف إنه حرام...مب تناقش فيه وتفتي على كيفك!!
-ولا شو رأي الشباب المسلمين السنه؟؟؟؟
-الإسلام يرفض هذا الفعل الشاذ الغريب..وهو فقط للشواذ ..القذرين!
-وإنت تجي وتقول إنه مكروه مب حرام...ومنو الي يقول هذا؟
-يظهر آخر شيئ الي يقوله كتب الشيعه....لاتعليق.....
-كلام الإخوه جداً كافي.....والمفروض حديث واحد يجيبك عن سؤالك..ومع هذا 4 أحاديث وضعوا لك..وماإقتنعت..تناقش كلام الرسول وتفتي من عندك مدري من كتب الشيعه إنه مكروه مب حرام-_-
-إتق الله إنت وغيرك..
-كلام الحق لازم ينقال...إذا تبغي تزعل إزعل..تبغي تشتكي إشتكي...المهم إني قلت كلمة الحق :)
وهذا واجبي كمسلم!
-تحياتي....ماجن! :)