المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ( فــتــاوى الــمــجــلــة 2)



*Bo_Sh6ap
12-03-2004, 09:47 PM
العدد: 2 للمجلة
التاريخ:12\1\1425هـ
13\3\2004م

------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

وبعد أن عرضنا فتاوى العدد الأول نأتي لنعرض فتاوى العدد الثاني بإذن الله ...


بإسم الله نبدأ


السؤال

مريض بالسكر وبمرض في المعدة وبمرض نفسي أيضاً – شفاه الله – ولم يستطع الصيام، ولكنه يدفع نقوداً كفارة عنه؛ فهل يكفي هذا؟ أم علي شيء آخر؟



الجواب

تذكر أيها السائل أنك مصاب بالأمراض التي لا تستطيع معها الصيام، وأنك تدفع كفارة من النقود.
نقول: شفاك الله مما أصابك وأعانك على أداء ما افترض الله عليها، أما إفطارك من أجل المرض؛فهذا شيء صحيح لا حرج فيه؛ لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف المرض، وأمره أن يقضي الأيام التي أفطرها في فترة أخرى "فعدة من أيام أخر" [البقرة:184].
هذا إذا كان المرض يرجى زواله، أو خفته في بعض الأحيان؛ بحيث يستطيع أن يقضي في فترة أخرى.
أما إذا كان المرض مستمراً ومزمناً لا يرجى برؤه؛ فإنه يتعين عليه الإطعام لقوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" [البقرة: 184].
ومنهم المريض الذي مرضه مزمن.
والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد؛ بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد.
ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريباً.
فعليك أن تدفع طعاماً من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم، ولا تدفع النقود؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" [البقرة: 184]؛
نص على الطعام. [المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان (3/140)]
.


===========================


سؤال



ما هو دليل قول المؤذن في صلاة الفجر (الصلاة خير من النوم) وما رأي سماحتكم فيمن يقول (حي على خير العمل) وهل له أصل؟


الجواب


قد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه أمر بلالاً وأبا محذورة بذلك في أذان الفجر وثبت عن أنس- رضي الله عنه- أنه قال: من السنة قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وهذه الكلمة تـقال في الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر في أصح قولي العلماء ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة لأنها هي الأذان الثاني كما قال النبي- صلى الله عليه وسلم: ( بين كل أذانين صلاة ) وثبت في صحيح البخاري عن عائشة- رضي الله عنها- ما يدل على ذلك.
وأما قول بعض الشيعة في الأذان: حيّ على خير العمل فهو بدعة لا أصل له في الأحاديث الصحيحة فنسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة والعض عليها بالنواجذ. لأنها والله هي طر يق النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة. والله ولي التوفيق.


=============================


السؤال


كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى أنه ينتظر وجود سترة فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودًا خاليا. وينكر على من لا يصلي إلى سترة. وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك، وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها، وهل ورد ما يدل على ذلك؟


الجواب


الصلاة إلى شترة سنة مؤكدة وليست واجبة فإن لم يجد شيئا منصوبًا جزأه الخط.. والحجة فيما ذكرنا قوله، صلى الله عليه وسلم، ( إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدنُ منها ) رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله- صلى الله عليه وسلم: " يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود" رواه مسلم في صحيحه. وقوله- صلى الله عليه وسلم-: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصًا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه ". رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. قاله الحافظ ابن حجر- رحمه الله- في بلوغ المرام: وثبت عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة فدلى على أنها ليست واجبة ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة لما ثبت عن أبى الزبير- رضي الله عنهما- أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروى عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ما يدل على ذلك لكن بإسناد ضعيف .
ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبًا وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي فسقطت شرعية ذلك لما تقدم ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام وهكذا غيره من أماكن الزحام عملاً بقول الله- عز وجل-: ( فاتقوا الله ما استطعم ). سورة التغابن، الآية: 16،. وقوله - صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". متفق على صحته. والله ولي التوفيق.


-------------

نلقاكم إن شاء الله في العدد الثالث من المجلة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته