GigiBuffon
24-04-2004, 12:39 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان حول أحداث التفجير والقتل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد:
فإن دين الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس ؛ وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وحرم الاعتداء عليها بأي نوع من أنواع التعدي. وإن ما حدث من تفجير في مدينة الرياض ظهر يوم الأربعاء 2/3/1425هـ، وما سبقه من تفجيرات وأحداث حصل بسببها إزهاق للأرواح، وإضرار بالأنفس والممتلكات العامة والخاصة، لهو جرم شنيع، ومنكر عظيم، لا يشك من له أدنى بصر بنصوص الكتاب والسنة ؛ وأقوال علماء الأمة ؛ في تحريمه، وجرم فاعله. وذلك من وجوه:
أحدها: أن هذا العمل ضرب من ضروب الإفساد في الأرض. وقد نهى الله عز وجل عن ذلك في كتابه، وشنع على فاعله. قال تعالى: ﴿ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾. وقال تعالى: ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام () وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ﴾. وقال عز وجل: ﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ﴾. وقال تعالى: ﴿ ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴾.
الثاني: أن فيه إزهاقا للأنفس المعصومة بغير حق. وقد أجمع علماء الأمة على تحريم الاعتداء على النفس المعصومة بغير حق ـ سواء كانت نفس مسلم، أو غير مسلم من المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة ـ وذلك لتضافر النصوص من الكتاب والسنة الدالة على تحريم ذلك، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، والتحذير منه ومن سوء عاقبته.
أما المسلم فقد قال الله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴾. وقال تعالى: ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما () يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا () إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.. ﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ﴾. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراماً)) رواه الإمام أحمد والبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس..)) الحديث. رواه البخاري. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)) رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله)) رواه البخاري. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)) رواه الترمذي.
أما غير المسلم من المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة فقد أخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)).
الثالث: أن فيه إتلافاً للأموال المعصومة بغير حق. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)). وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرض)). وفي البخاري: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)).
الرابع: أن فيه ترويعاً للمسلمين الآمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يروع مسلما)) رواه الإمام أحمد وأبو داود.
الخامس: أن فيه حملا للسلاح على المسلمين. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار)). ولمسلم عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه)). فإذا كان هذا في حمل السلاح والإشارة به، فكيف بمن استعمله ضد المسلمين؟!. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
السادس: أن فيه إيذاءً للمسلمين. وقد قال الله تعالى: ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ﴾. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)).
السابع: أن في هذه الأعمال تفرقة لصف المسلمين، ووحدة كلمتهم التي هم أحوج مايكونون إليها في زمن تكالبت فيه الأمم عليهم يبغونهم الغوائل، ويتربصون بهم الدوائر. وقد قال الله سبحانه: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا). وقال سبحانه (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).
أخيراً فإننا نوصي المسلمين جميعاً، ومن وقع في شيء من هذه الأعمال، أو وقع في روعه لوثة من هذا الفكر أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي إخوانه المسلمين، وأن يتوب إلى الله عز وجل، ويقلع عن كل ذنب اقترفه، ويرجع إلى جادة الصواب والحق، ويكون صفا واحداً مع إخوانه ضد أعدائهم المتربصين بهم، وأن لا يكون معول هدم لكيان الأمة.
بيان حول أحداث التفجير والقتل
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد:
فإن دين الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس ؛ وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وحرم الاعتداء عليها بأي نوع من أنواع التعدي. وإن ما حدث من تفجير في مدينة الرياض ظهر يوم الأربعاء 2/3/1425هـ، وما سبقه من تفجيرات وأحداث حصل بسببها إزهاق للأرواح، وإضرار بالأنفس والممتلكات العامة والخاصة، لهو جرم شنيع، ومنكر عظيم، لا يشك من له أدنى بصر بنصوص الكتاب والسنة ؛ وأقوال علماء الأمة ؛ في تحريمه، وجرم فاعله. وذلك من وجوه:
أحدها: أن هذا العمل ضرب من ضروب الإفساد في الأرض. وقد نهى الله عز وجل عن ذلك في كتابه، وشنع على فاعله. قال تعالى: ﴿ ولا تعثوا في الأرض مفسدين ﴾. وقال تعالى: ﴿ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام () وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ﴾. وقال عز وجل: ﴿ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ﴾. وقال تعالى: ﴿ ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴾.
الثاني: أن فيه إزهاقا للأنفس المعصومة بغير حق. وقد أجمع علماء الأمة على تحريم الاعتداء على النفس المعصومة بغير حق ـ سواء كانت نفس مسلم، أو غير مسلم من المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة ـ وذلك لتضافر النصوص من الكتاب والسنة الدالة على تحريم ذلك، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، والتحذير منه ومن سوء عاقبته.
أما المسلم فقد قال الله تعالى: ﴿ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴾. وقال تعالى: ﴿ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما () يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا () إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا.. ﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ﴾. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حراماً)) رواه الإمام أحمد والبخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أكبر الكبائر الإشراك بالله، وقتل النفس..)) الحديث. رواه البخاري. وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)) رواه الترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله)) رواه البخاري. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)) رواه الترمذي.
أما غير المسلم من المعاهدين والمستأمنين وأهل الذمة فقد أخرج البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما)).
الثالث: أن فيه إتلافاً للأموال المعصومة بغير حق. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)). وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرض)). وفي البخاري: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)).
الرابع: أن فيه ترويعاً للمسلمين الآمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم أن يروع مسلما)) رواه الإمام أحمد وأبو داود.
الخامس: أن فيه حملا للسلاح على المسلمين. وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يُشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار)). ولمسلم عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه)). فإذا كان هذا في حمل السلاح والإشارة به، فكيف بمن استعمله ضد المسلمين؟!. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
السادس: أن فيه إيذاءً للمسلمين. وقد قال الله تعالى: ﴿ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مااكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ﴾. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)).
السابع: أن في هذه الأعمال تفرقة لصف المسلمين، ووحدة كلمتهم التي هم أحوج مايكونون إليها في زمن تكالبت فيه الأمم عليهم يبغونهم الغوائل، ويتربصون بهم الدوائر. وقد قال الله سبحانه: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا). وقال سبحانه (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).
أخيراً فإننا نوصي المسلمين جميعاً، ومن وقع في شيء من هذه الأعمال، أو وقع في روعه لوثة من هذا الفكر أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي إخوانه المسلمين، وأن يتوب إلى الله عز وجل، ويقلع عن كل ذنب اقترفه، ويرجع إلى جادة الصواب والحق، ويكون صفا واحداً مع إخوانه ضد أعدائهم المتربصين بهم، وأن لا يكون معول هدم لكيان الأمة.