المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أخبار سياسية محمد وجد نفسه مقيد اليدين امام رفات زوجته الشهيدة وولديهما الشهيدين باسل وعبير



ابو فيصل احمد
24-04-2004, 11:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

طفلان استغلا رفع المنع للذهاب الي الدكان القريب فأطلق الجيش عليهما النار وارداهما قتيلين
محام من عرب الـ 48 يقاضي جيش الاحتلال علي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل:
الناصرة ـ القدس العربي من زهير اندراوس:
قدم المحامي حسين ابو حسين من مدينة ام الفحم في الداخل الفلسطيني دعاوي قضائية ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي للحصول علي تعويضات من الدولة العبرية بتهمة القتل والاعتداء التعسفي من قبل جنود اسرائيليين ضد مواطنين فلسطينيين عزل.
لائحة الدعوي الاولي تمحورت حول قضية عائلة ابو سمرة من قباطيا قضاء جنين. ففي يوم 5 ايار (مايو) من العام 2002، تعرض افراد العائلة، دون اي انذار، لقصف مدفعي واطلاق نار تعسفي اثناء عملهم في جمع ورق العنب في منطقة الشارع الالتفافي لجنين. خلال دقائق معدودة، وجد محمد رب العائلة، نفسه مقيد اليدين امام رفات زوجته الشهيدة فاطمة ابو سمرة وولديهما الشهيدين باسل (5 سنوات) وعبير (4 سنوات).
واتضح بعد ذلك، ان السلسلة الحديدية لدبابة حربية، كانت مارة في الشارع القريب قد انفصلت، مما سبب اهتزازا قويا، الامر الذي دعا الجنود للاعتقاد بانها عملية تخريبية . فما كان من الجنود الا ان بدأوا باطلاق القذائف تجاه شخصيات مشبوهة، حسب تعبيرهم، بين كروم العنب. وبعد كل ذلك، وصل ضابط لمحمد ليعرب عن اسفه لما حدث مدعيا ان قتل زوجته وولديه كان خطأ .
اما لائحة الدعوي الثانية، فتستند الي قصة مصورة وموثقة بالفيديو، التقطتها كاميرا مصور مجهول صدفة. في يوم 21 حزيران (يونيو) من العام 2001 تعرض الدكتور سامر ابو بكر وابناء يوسف ابو عزيز، من مدينة جنين، لقصف قذائف دبابة من قبل قوات الجيش الاسرائيلي، مما ادي لأصابة الدكتور ابو بكر واستشهاد الطفلين الشهيدين جميل (13 سنة) وأحمد (5 سنوات) واصابة أخيهم طارق (11 سنة) بجراح بالغة. الأطفال الصغار، ذنبهم الذي اقترفوه هو استغلال رفع منع التجول في المدينة للذهاب بالدراجات الهوائية الي الدكان القريب وشراء بعض الشوكولاته.
من جهته، اعلن الناطق الرسمي لجيش الاحتلال الاسرائيلي، ان قوات الجيش تعرضت للمقاومة من قبل فلسطينيين مخالفين لمنع التجول المفروض علي المنطقة، وذلك اثناء عمليات تفتيش عن مختبر لصناعة المتفجرات. بعد مرور فترة من هذا التصريح، وعلي ضوء تحقيق اولي، اعلن ان قوات الجيش اخطأت في عملها، فما كان من وزير الدفاع الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر الا ان يعرب عن اسفه للجريمة النكراء.
وقال المحامي حسين ابو حسين انه في مرحلة لاحقة، قامت النيابة العسكرية، في آب (اغسطس) من العام 2003، بتقديم لائحة اتهام جنائية ضد الضابط المسؤول عن العملية بتهمة القتل التعسفي لاربعة اشخاص والتسبب باصابات خطيرة لخمسة. وتابع ان القضية الجنائية لا تزال قابعة في طور تقديمها الاولي ولم تعرض للمداولة بعد.
واكد المحامي ابو حسين في حديثه ان عملية تأجيل المحاكمة الجنائية بهذه الصورة، ما هي الا سياسة موجهه لكسب الوقت، من اجل اجهاض امكانية الاستفادة من الاثباتات والنتائج في المحاكمة المدنية، الامر الذي يؤثر سلبا علي حق المتضررين في اثبات المسبب للضرر في القضية المدنية، مما يتعارض والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المواطنين تحت الاحتلال.
ومن الجدير ذكره ان المشرع الاسرائيلي، قد اوجد المظلة القانونية لأعمال الجيش هذه. ففي الفاتح من آب (اغسطس) من العام 2002 ادخل تعديلا جديدا علي قانون المسؤولية المدنية مسؤولية الدولة ، والذي يعفي دولة اسرائيل من دفع تعويضات جراء ضرر سببه الجيش في عملية حربية في الاراضي المحتلة. تعريف العملية الحربية حسب ما ورد في القانون، قال المحامي ابو حسين هي كل عملية لمحاربة الارهاب او المقاومة او الاعمال المعادية للدولة. وعليه اضاف فان الدولة تعطي لنفسها صلاحية القتل والتدمير وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، بحجة مكافحة الارهاب ومنع الضرر عن المواطنين الاسرائيليين. لذلك فان علي المدعي الطعن في ان اعمال الجيش، كما هو الحال في لائحتي الادعاء المذكورة انفا، لم تكن في اطار عملية حربية، وانما هي اعتداءات تعسفية ضد مواطنين عزل.
واضاف ان هذا التعديل يعد تمييزا فاضحا ضد المتضررين الفلسطينيين، فالنتيجة الحتمية للقانون الجديد، انتهاك لحق الفرد في اللجوء الي القضاء والمطالبة بالتعويضات من الجيش الاسرائيلي، مما يتعارض والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المواطنين في المناطق المحتلّة. وقال ايضا انه من جملة التضييقات التي جاء بها القانون الجديد، تحديد فترة تقادم قصيرة لتقديم الدعوي المدنية. فمقارنة مع غالبية القضايا المدنية والتي من الممكن تقديمها حتي سبع سنوات من يوم الحادثة، فان قضايا التعويضات ضد الدولة العبرية جراء اعتداء قوات الاحتلال، من الممكن تقديمها خلال سنتين فقط.
بالاضافة الي ذلك فان كل متضرر اصيب في موعد لاحق للتعديل، عليه ان يقدم بلاغا خطيا للجيش عن وقوع الحادث، وفق ما تنص عليه بنود القانون، وذلك خلال ستين يوما من يوم وقوع الحادث، وإلا فلن تكون للمحكمة صلاحية النظر في الدعوي.
ومن المفارقات التي اتي بها هذا التعديل، تابع المحامي ابو حسين ان المتضرر الفلسطيني القاصر قد تتقادم دعواه ضد الجيش في حال عدم تقديم اشعار عن وقوع الحادث خلال ستين يوما، بينما المتضرر القاصر الاسرائيلي ينعم بامكانية تقديم دعواه حتي بلوغه الخمسة والعشرين عاما، اي خلال سبع سنوات من بلوغه سن الرشد القانوني.