المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم العطورات الكحولية



المسلمة روان
03-05-2004, 05:20 PM
كتبه

ناصر بن حمد الفهد

1419هـ




بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لانبي بعده ، وبعد :



فهذا بحث مختصر في ذكر الأدلة التي تثبت حرمة بيع وشراء واستعمال (الروائح العطرية) التي يدخل في تكوينها مواد كحولية مسكرة .



وقد نقلت فيها ما تيسر من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ،وما تيسر من أقوال أهل العلم ، ونقلت في آخره نماذج لفتاوى بعض العلماء المعاصرين في هذه المسألة، اسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباع الحق ، وصلى الله على محمد .



الدليل الأول



قوله تعالى :(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون & إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون & وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين).



والاستدلال بهذه الآية على تحريم هذه العطورات من وجهين:



الوجه الأول: أن الله سبحانه قال (فاجتنبوه) فأطلق الأمر بالاجتناب ، ولم يقيده بشئ مما يدل على وجوب اجتناب هذه المسكرات وعدم الانتفاع بها مطلقاً حتى في غير الشرب .






قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير الآية: [1]

" السابعة – قوله (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشئ بوجه من الوجوه لا بشرب و لا بيع و لا تخليل و لا مداواة و لا غير ذلك ، وعلى هذا تدل الأحاديث الواردة في الباب "اهـ.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:[2]

" ومعلوم أن الخمر لما أمر باجتنابها حرم مقاربتها بوجه ، فلا يجوز اقتناؤها ، ولا شرب قليلها ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإراقتها ، وشق ظروفها ، وكسر دنانها ، ونهى عن تخليلها وإن كانت ليتامى مع أنها اشتريت لهم قبل التحريم ، ولهذا كان الصواب الذي هو المنصوص عن أحمد وابن المبارك أنه ليس في الخمر شئ محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها "اهـ.



وقال أيضاً [3] :" إن الله أمر باجتناب الخمر، فلا يجوز اقتناؤها ، ولا يكون في بيت مسلم خمر أصلاً "اهـ.



وقال الشنقيطي رحمه الله تعالى: [4]

"وعلى هذا فالمسكر الذي عمت البلوى اليوم بالتطيب به المعروف باللسان الدارجي بـ(الكولانيا) نجس لا تجوز الصلاة به [5] ، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر (فاجتنبوه) يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع مـعـه بشئ من المسكر وما معه من الآية بوجه من الوجوه كما قاله القـرطبي وغيره "اهـ.



ومن الواضح جداً لكل ذي عقل أن من باع هذه العطورات أو اشتراها أو استعملها أو اقتناها فإنه لم يمتثل أمر الله سبحانه حق الامتثال وهو الأمر باجتناب الخمر مطلقاً والله المستعان.



الوجه الثاني: أن الله سبحانه وصف الخمر بأنها (رجس) ، وهذا الوصف يدل على تحريم هذه العطورات من وجهين:



الأول : أنه يدل على نجاستها العينية كما هو مذهب الأئمة ، ولا يجوز التضمخ بالنجاسات في الصلاة مطلقاً وفي غيرها لغير حاجة ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى.



الثاني:أنه لا يسوغ للمسلم الذي يمتثل أمر ربه أن يتعطر ويتزين بما يصفه مولاه بأنه رجس وأنه من عمل الشيطان –حتى ولو قلنا أن نجاسته حكمية لا حقيقية-كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى [6] :



" لا يخفى على منصف أن التضمخ بالطيب المذكور والتلذذ بريحه واستطابته واستحسانه مع أنه مسكر ، والله سبحانه يصرح في كتابه بأن الخمر رجس فيه ما فيه ، فليس للمسلم أن يتطيب بما يسمع ربه يقول فيه إنه (رجس) كما هو واضح "اهـ.
الدليل الثاني



أنه قد تواتر النهي عن بيع الخمر وعن ثمنه ، فقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الله حرم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير، والأصنام" ، وروى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"حرمت التجارة في الخمر" ، وروى أحمد وغيره عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" إن الخمر حرام شراؤها وثمنها" ، وقد ثبت من طرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر ومبتاعها ، فقد روى الترمذي-واللفظ له- وابن ماجه من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال :" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له" وروي هذا من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بألفاظ أخرى مقاربة ، والأحاديث في الباب كثيرة معلومة .



قال ابن القيم رحمه الله تعالى [7] :

" فأما تحريم بيع الخمر ، فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر ، مائعاً كان، أو جامداً، عصيراً ، أو مطبوخاً "اهـ وقاله غيره من الأئمة ، وهو الذي تدل عليه الأحاديث والنصوص .



ويدخل في التحريم أيضاً ما كان خمراً صرفاً ،وما كان ممزوجاً بشئ غيره كهذه العطورات التي دخل في تركيبها بعض المسكرات ، فالمسكر ما لم يستحل إلى غيره من المباحات فحكمه حكم الخمر في كل شئ سواء كان قليلاً أو كثيراً، فقد ثبت من طرق في السنن وغيرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسكر كثيره فقليله حرام "، وهذا أمر واضح لمن تجرد عن الهوى ، والله المستعان.

( يتبع بإذن الله)

الجميلي
04-05-2004, 02:30 AM
بارك الله فيك اختي الكريمة

موضوع طيب
كنت عندي بعض الاسئلة والشبهات بخصوص العطور الكحولية
ووجدت الجواب بهذا الموضوع المهم

نسأل الله عز و جل أن يجعلها بموازين حسناتك

المسلمة روان
04-05-2004, 04:26 PM
مشكور أخ الجميلي على المرور جزاك الله خيرا.

tamir
09-05-2004, 03:18 PM
جزاك الله خير اختي والله الموضوع مهم فعلا ولك اخجلني عدم الردود فبارك الله فيك والسلام عليكم

المسلمة روان
09-05-2004, 10:53 PM
جزاك الله خيرا أخ تامر ،،، الردود شئ يسعدني ولكن عدد المستفيدين بالموضوع هو الأهم والحمد لله عددالقراءات لا بأس بها .... نسأل الله لنا الهداية جميعا والعمل بما فيه مرضاته والسلام :)

Batistuta
10-05-2004, 08:37 PM
جزااااك الله خير

وأسف جات متأخرة :09:

وموضوعك هذا جد جميل ..........

المسلمة روان
10-05-2004, 11:16 PM
جزاك الله خيرا اخي التانجو على المرور.

أبو صديق
25-05-2004, 07:40 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

جزيتِ خيرا أختي الفاضلة على هذا البحث القيم عسى الله ان يجعله في موازين حسناتك وحسنات شيخنا ناصر الفهد فك الله أسره ونصره.
فحقيقة لما أقرأ كتب الشيخ وأبحاثه وفتاواه أجد فيها فقها عجيبا لا أجده إلا في كتب شيخ الإسلام، فأسأل الله أن ينفعنا به وبعلمه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

kills.m
25-05-2004, 08:17 AM
موفاضي اقرأ ولكن تريدون فتوى فهي جائزة

لان الكحولات التي فيها موب بيرة او ويسكي بل هي مواد كيميائية

أبو صديق
25-05-2004, 08:25 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

فضيلة الشيخ العلامة صاحب الرد أعلاه!!
أولا: أفتيتم بجواز العطورات الكحولية، ولستم من اهل الفتوى.
ثانيا: لو أضعت قليلا من وقتك للقراءة لما تفوهت بما تفوهت به!! فهلا قرأت!
ثالثا: الرد محرر وفيه ما فيه من التجرؤ على الفتوى والتعجل وعدم قراءة الموضوع قبل الرد ، فكيف لو قرأنا ردك بلا تحرير!!

هداك الله وأصلحك.

والسلام عليكم ورحمة الله..

Al-rasheed
25-05-2004, 12:14 PM
الله اعلم :)

المسلمة روان
25-05-2004, 06:51 PM
مشكور اخ ابو صديق على مرورك،،، ومرحبا بك في المنتدى ومنتظرين مواضيعك.
الاخ الرشيد صدقت.

solary_solary
26-05-2004, 08:19 PM
لو الكلام هذا صحيح ذلك يعني ان كل الادوية حرام لانها تدخل بها مواد كحولية:31:

المسلمة روان
26-05-2004, 11:45 PM
أخ solary solary مشكور على المرور ،،،،، بشأن الأدوية بالطبع الله اعلى واعلى ولكن مسألة الأدوية قد تدخل في مجال الاضطرارية ، اذا كان الشخص مريضا وعلاجه الوحيد في ذلك الدواء ... ولكن هذا يختلف في امر العطور الذي يضعها الشخص فقط بغية الزينة والتعطر هنا لاعذر للشخص في ضرورة اجتناب مواطن الشبهات والسلام ......ومرة أخرى الله اعلى واعلم

Batistuta
27-05-2004, 04:48 AM
الضرورة تبيح المحظور


والأدوية التي تدخل فيها الكحوليات من الضروريات إذا كان الإنسان محتاج لها كعلاج


والله أعلم


مشكووور أختي مره أخرى على موضوعك القيم


تحياتي

abo_7ozayfa
27-05-2004, 05:54 AM
لا تفتوا بغير علم ........................................................


يا من تتكامون على الأدوية

Batistuta
27-05-2004, 05:59 AM
لا تفتوا بغير علم ........................................................


يا من تتكامون على الأدوية

أنا قلت وجه نظري وما أضن إنها غلط

وبعدين قلت في الأخير الله أعلم ومن قال الله أعلم فقد أفتى

تحياتي ...

المسلمة روان
27-05-2004, 08:53 AM
استغفر الله العظيم اخ ابو حذيفة .....على العموم من لديه فتوة في هذا الأمرمن مصدر موثوق ليته يفتينا.

Batistuta
27-05-2004, 07:54 PM
منها حديث النهي عن التداوي بالمحرمات: كحديث أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ سئل عن الخمر يتداوى بها فقال: " إنها ليست بدواء ولكنها داء " رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي . وكحديث: " أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " رواه عبد الرزاق والطبراني مرفوعا. ورواه الحاكم عن ابن مسعود موقوفا. وكحديث " إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا ، ولا تتداووا بحرام " فهذه الأحاديث هي من قبيل الشرع، لأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ ناط الحكم بمعنى شرعي، وهو التحريم، فما كان من المواد محرما لم يجز التداوي به. ولا يعني هذا أنه لا يجوز استعماله عند الضرورة، مع عدم وجود دواء آخر غير الدواء المحرم، بل إن الضرورة تبيح المحظور، فيعود حلالا لذلك المضطر، لقوله تعالى: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) فإذا عاد حلالا لم يكن داخلا في قوله (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) ومن هذا القبيل التداوي بالنجاسات. وفي كل من النوعين خلاف يعرف بالرجوع إلى كتب الفقه.

والله أعلم

تحياتي

المسلمة روان
27-05-2004, 08:59 PM
جزاك الله خيرا اخ التانجو ....
ولقد لجأت أنا الى موقع www.fatwaweb.com
وكان اجابة الأستاذ فيصل الفوزان على السؤال كالتالي:
السؤال: ما حكم تناول الأدوية التي تحتوي على الكحول؟؟
الاجابة:
الحمد لله وحده وبعد :
لا يجوز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ تداووا ولا تداووا بمحرم ] وعندما سئل عن الخمر للدواء قال إنها داء وليست دواء , والله اعلم

نسأل الله أن يوفقنا الى ما يرضيه سبحانه وتعالى ..

المسلمة روان
28-05-2004, 11:11 PM
وحين وجهت السؤال التالي للشيخ صالح الفوزان:
هل تنطبق هذه الاجابة في حالة الضرورة أي كون هذا الدواء هو الوحيد المخصص لحالة المريض؟؟
كانت إجابته هي:

للضرورة أحكام لكن بشرط أن يغلب على الظن ان المريض يشفى بإذن الله بهذا الدواء , والله اعلم .

ومن يريد مراجعة الأمر فالسؤال مطروح بفتاوي منوعة بموقع
www.fatwaweb.com

والسلام عليكم

المسلمة روان
28-05-2004, 11:12 PM
وحين وجهت السؤال التالي للشيخ فيصل الفوزان:
هل تنطبق هذه الاجابة في حالة الضرورة أي كون هذا الدواء هو الوحيد المخصص لحالة المريض؟؟
كانت إجابته هي:

للضرورة أحكام لكن بشرط أن يغلب على الظن ان المريض يشفى بإذن الله بهذا الدواء , والله اعلم .

ومن يريد مراجعة الأمر فالسؤال مطروح بفتاوي منوعة بموقع
www.fatwaweb.com

والسلام عليكم

C.Falcon
28-05-2004, 11:24 PM
طيب و في حال العلاج الحين المطهرات تحتوي على كحول و تدخل إلى الجسم
ولا تحت الضرورات تبيح المحظورات ؟!؟!؟!؟ وكمان شغلة العطور الكحولية
اصلا تتبخر كحولها بعد رشها مباشرة لانها تتطاير في الهواء ((غازات))
والله أعلم
أفيدونا ;)

orange road
28-05-2004, 11:47 PM
انا مب مقتنعة بهالكلام ان العطور حرام حتى لو كانت فيها كحول..
لأن الكحول مادة مثل المواد الثانية.. هي هني مب خمر...

والمطهرات الحين كلها كحول.. الكحول عموما مادة مطهرة..

المسلمة روان
29-05-2004, 12:46 AM
أخي c.falcon أنصحك بطلب الفتوى في الأمر وهناك موقع رائع كان قد دلنا عليه الأخ الكريم مقاتل وهو ماقدذكرته في ردي السابق ...إن شاء الله تجد الرد على مبتغاك.

الأخت مراقبة منتدى الرسم الحر ....عزيزتي نحن سواء العطور كحولية أم لا لايجوز لنا - نحن النساء استخدامها للتعطر والخروج بها من المنزل :) فهذا بالطبع معروف أنه حرام بالأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم
وعموما أختي يجب الحرص على تجنب مواطن الشبهات ...

وفقنا الله جميعا لما يحب و يرضى

C.Falcon
29-05-2004, 03:45 PM
أخي c.falcon أنصحك بطلب الفتوى في الأمر وهناك موقع رائع كان قد دلنا عليه الأخ الكريم مقاتل وهو ماقدذكرته في ردي السابق ...إن شاء الله تجد الرد على مبتغاك.

إن شاء الله راح اتأكد من الفتوى ...

ابو سبأ
29-05-2004, 06:49 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الاعزاء قياسا على الفتاوى المنشورة اعلاه فان مادة الخمور الاولية وهي السكر مع تعدد مصادره مثل التمور والعنب وغيرها من الفواكه محرمة. مع احترامي للعلماء الاجلاء الذين افتوا.
من جعل من هذا الموضوع موضوعا للنقاش؟؟
انهم قلة من المنحرفين الذين شربوا العطور وشربوا اي دواء وجدوا به كحول ايثيلي وتسببوا في منعه من التداول بسبب شذوذهم. والله اعلم

ze4420ca
29-05-2004, 09:38 PM
فالعطور التي تختلط بمادة الكحول ليست نجسة على الراجح من أقوال الفقهاء ، حيث رجح غير واحد من الفقهاء عدم نجاسة الخمر لعدم وجود دليل يدل على النجاسة ، وأن تحريمها لا يستلزم نجاستها ، وممن رجح ذلك من الفقهاء المعاصرين الدكتور القرضاوي ، والشيخ الألباني ، على أن الشيخ فيصل مولوي يرى أن الكحول لا تقاس على الخمر من حيث النجاسة ، وإن أخذت حكمها من حيث حرمة الشرب لخاصية الإسكار ، وعليه فلا تأثير للكحول على الطهارة أو الصلاة ، والأفضل للمسلم أن يستخدم العطور الخالية من الكحول خاصة قبيل الصلاة ،فإن استعملها فلا حرج عليه.

يقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث :-
وضع العطور التي تحتوي كحولاً في الصلاة فهي تبطل الصلاة عند من يرى أن الخمر نجسة نجاسة عينية، وأن الكحول الذي في العطور يأخذ حكم هذه النجاسة العينية، وأنه ليس من القليل المعفوّ عنه، وبالتالي فإن الصلاة تبطل لوجود النجاسة على جسم الإنسان.

لكنني أقول:
1- إن نجاسة الخمر نجاسة عينية أمر مختلف فيه، وإن كانت المذاهب الأربعة تقول بذلك، لكن هناك كثير من العلماء المعتمدين يعتبرون نجاستها نجاسة معنوية. وهو رأي يجد أدلته في عدم وجود الدليل القاطع على نجاسة الخمر العينية.

2- والخمر المقصودة بهذه النجاسة هي المستخرجة من عصير العنب، أما إذا كانت مستخرجة من أنواع أخرى، أو إذا كانت مركبات كيميائية فإنها تأخذ حكم الخمرة من حيث الإسكار لا من حيث النجاسة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل مسكر حرام"، ولم يقل كل مسكر نجس.

3- والإنسان عادة يستخدم العطر بكميات قليلة، وما فيها من الكحول هو يقيناً أقل من ذلك، فهو يدخل بالتالي في حكم القليل المعفوّ عنه.

4- يضاف إلى ذلك أن الكحول الموجودة في العطر تتبخر بسرعة، ولا تترك أي أثر على الجسم، وبذلك تكون النجاسة على فرض وجودها قد زالت وعاد الجسم إلى طهارته الكاملة.

لذلك فإني أميل إلى صحة الصلاة ولو وضع المصلي العطور الممزوجة بالكحول، وإن كان الأفضل خروجاً من الخلاف ألا يضع مثل هذه العطور قبيل الصلاة وأن يكتفى بالعطور الخالية من الكحول.. فهذا هو الأحوط إن شاء الله.


والله أعلم .

www.islamonline.net