المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم العطورات الكحولية 3



المسلمة روان
07-05-2004, 05:39 PM
الدليل الخامس



أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر ونهى عن إمساكه مطلقاً ، فمن ذلك حديث أنس السابق في الخمر الذي ورثه اليتامى ففي رواية للترمذي وغيره أنه قال له:" أهرق الخمر ، واكسر الدنان " ، وما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت : إنه ليتيم، فقال:أهريقوه " ، ويدل عليه أيضاً فعل الصحابة رضي الله عنهم الثابت في الصحاح لما بلغهم تحريم الخمر عمدوا إلى خمورهم فأراقوها حتى جرت في سكك المدينة، وما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم :هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا ، قال :فسار رجلاً ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها ، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها " وغير ذلك من الأحاديث ، وكلها تدل على وجوب إراقة الخمر وعدم إمساكه [12] ، وكل هذه الأحاديث تدل على أن إبقاء الخمر حتى مع عدم شربها – كهذه العطورات- لا يجوز ، بل الواجب هو إراقتها.





الدليل السادس



أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالخمر، أو جعلها مع الدواء للاستشفاء بها، كما روى مسلم عن طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال:" إنه ليس بدواء، ولكنه داء "، وفي رواية لأهل السنن (إنه سئل عن الخمر يجعل في الدواء) ، وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم " نهى عن الدواء الخبيث "، وروى أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بالمحرم " ، وأحاديث الباب كثيرة مشهورة.



ومن المعلوم أن الشارع يرخص لذوي الحاجات ما لا يرخص لغيرهم ، ويبيح لهم ما لا يبيح لغيرهم ، وأن المريض له أن يترخص وأن يتناول بعض ما لا يجوز له تناوله وهو صحيح معافى .



فالنهي عن استعمال الخمر للدواء أو وضعه فيه مع أن المستخدم لهذا الدواء هم المرضى يدل من باب أولى على النهي عن استعماله فيما لا حاجة فيه من الأمور التحسينيات – وهو التعطر والتزين به – خاصة وأن هناك ما يقوم مقامه من العطور التي أباحها الله .



الدليل السابع



أن الشارع سد جميع الذرائع المفضية للسكر ، فحرم الخمر ولعن فيها عشرة، وأمر بإراقتها حتى ولو كانت ليتامى، وأمر بكسر دنانها ، وحرم إمساكها بوجه من الوجوه حتى لو كان لتخليلها ، ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب فيها السكر وغيره.




الدليل الثامن



أن استعمال الخمر في التعطر والتزين والامتشاط ونحو هذا من الزينة الظاهرة من غير شرب قد وقع في زمن الصحابة والتابعين فنهى عنه الصحابة والتابعون :



· فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد النهي ، وقال الزهري: كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر. [17]



· وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر ، فقال: ألقى الله في رؤوسهن الحاصة [18] [19].



· وذكر نساء يمتشطن بالخمر عند حذيفة فقال: لا طيبهن الله ، وفي رواية(يتطيبن بالخمر لا طيبهن الله) [20] .



· وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد في بيته ريح السوسن [21] ، فقال:أخرجوه ، رجس من عمل الشيطان. [22]



· وثبت النهي عن الامتشاط بالخمر عن عطاء ، وعبد الكريم الجزري ، وعمرو بن دينار ، وقال عكرمة : لا تمتشط بمعصية الله. [23]



الدليل التاسع



أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الشبهات ، ففي الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الحلال بين ، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ".

الدليل العاشر



أن الصواب من قول أهل العلم هو القول بنجاسة الخمر


منقول بتصرف عن ناصر بن حمد الفهد

Batistuta
10-05-2004, 08:22 PM
جزيتي خير أختي روااااااان
وجعله الله في ميزان حسناتك

تحياتي...

iori the king
12-05-2004, 10:36 PM
ارجوا ان تسع لي صدركم لرد بسيط على ماذ كر
اولا بالطبع الجميع يعلم ان النجاسه نوعان
نجاسه ماديه واخرى معنويه
ام الماديه فهي الخنزير والبول والغائط - ما يخرج من السلبين - ... الخ
واما المعنويه
فهي كنجاسه الكافر او المشرك
قال تعالى (( انما المشركون نجس )) اي انهم نجسون بعقيدتهم لا بذاتهم
والدليل على صحه مدعاى انه حينما يسلم يطهر
والنبي عليه السلام قال المؤمن لا ينجس
وما ذهب اليه البعض من القول بان الخمر نجاسته نجاسه ماديه فهذا بعيد وان كان راي الجمهور
والحقيقه لا احب ن ينقل انسان موضوع وهو لا يعيى ويدرك ما فيه او ان ينقله من غير انعام النظر في الادله الاخرى - اقصد ادله المعارضين
وانا اقول وهو الراي الراجح بان الخمر نجاسته معنويه
والدليل
قوله تعالى ((انما الخمر والميسر والانصاب والازلام زجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ))
من انعم النظر في الايه يجد ما يلي
قرن تحريم الخمر ب تحريم الميسر والانصاب والازلام هذا اولا
وثانيا ليس هنالك اي عاقل يقول ان الميسر نجاسته ماديه وكذلك الانصاب ولا لالازلام فهذه نجاستها معنويه
ثالثا قرنت هذا النجاسات المعنويه بنجاسةالخمر فدل انها معنويه ايضا
رابعا عبر الله تعالى بالرجس انه من عمل الشيطان عمل الشيطان معنوي النجاسه لا مادي فهو عمل
ولا ننسي ما فعله كل الصحابه حينما نزل تحريم الخمر ماذا صنعوا
قاموا جميعا باراقه الخمر في الطرقات كما تثبتها كتب السير ولو كانت نجاستها ماديه لما قاموا باراقه الخمر في الطرقات لانه لا يجوز للمسلم رمي النجس في الطريق
وايضا نهي النبي عليه السلام بالشرب من الاناء الذي فيه خمر ما هو الا خوفا على المسلمين من ان يختلط الخمر بالماء والخمر لا يجوز شربه
واظن انني فيما ذكرت كفايه
وفقكم الله وايانا للخير

moKatel
12-05-2004, 10:54 PM
السلام عليكم

أولا أحب أن أشكرك على مشاركتك معنا في الموضوع ونعم عناك خلاف في المسألة ومن العلماء من أخذ بهذا ومن العلماء من أخذ بذاك ؛ وهذا لا يفسد للمسألة قضية فلو أنعمت النظر في الموضوع تجد أنه من خلال إثباته لتحريم الانتفاع بالمسكر في العطور أثبت نجاسة الخمر الذي ذهب إليه إنها حسية ......

ثم عن النقل لا أحب أن تعنف الأخت وترميها بالجهل فهذا ليس من أدب الخلاف ؛ فمن قال لك أنها لم تطلع على الرأي الآخر ولكنها قلدت عالما من العلماء ؛ والتقليد لغير العالم واجب ........

ثم هذا الكلام كما ذكرت رأي الجمهور فهل كان جمهور أهل العلم من الجهل بمكان بالآراء الأخرى حينما ذكروا هذه الأدلة في كتبهم ....لا أظن

وللعلم : أنا أذهب للرأي الذي اخترته وهو نجاسة الخمر نجاسة معنوية ولكن هذا لا يدل على جواز الانتفاع بالمسكر ....

فإذا كان الغرض من الذهاب إلى نجاسة الخمر نجاسة معنوية هو القول بجواز الانتفاع بالمسكر فلنا حديث آخر إن شاء الله ...

وأرجو مراجعة الموضوع كاملا ....

وجزاك الله خيرا على التفاعل :)

المسلمة روان
12-05-2004, 11:08 PM
Iori the king
مشكور اخي أولا على المشاركة ،،، ثانيا اخي بجانب ما قاله الأخ مقاتل جزاه الله خيرا احب ان أسألك من اخبرك أنني نقلت الموضوع دون إمعان النظر به ،،، لقد امعنت النظر جيدا واسترحت لهذه الأدلة وبما انه موضوع قد استهان به كثير من الناس أحببت أن أنقله للمنتدى ،،،، و إذا استرحت أنت أخي لأراء علماء اخرين فعليك أخي ان تعرضها لنا أثابك الله ..... والسلام.

المسلمة روان
12-05-2004, 11:16 PM
ولقد كان رد الشيخ ناصر بن حمد الفهد على نجاسة الخمر كالتالي:الصواب من قول أهل العلم هو القول بنجاسة الخمر للأدلة التالية:



1. قوله تعالى واصفاً الخمر (رجس من عمل الشيطان) والرجس في لغة العرب هو النجاسة وكل مستقذر تعافه النفس [28] ، وقيل إن أصله الركس وهو العذرة والنتن [29] ، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحجرين وروثة للاستجمار ، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال (إنها ركس أو رجس) ، وقد وصف الله تعالى الخمر بهذا فدل ذلك على نجاسته.



2. قال بعض العلماء : ويدل لهذا مفهوم المخالفة في قوله تعالى في شراب أهل الجنة ( وسقاهم ربهم شراباً طهوراً) لأن وصفه لشراب أهل الجنة بأنه طهور يفهم منه أن خمر الدنيا ليست كذلك ، ومما يؤيد هذا أن كل الأوصاف التي مدح الله بها خمر الآخرة منفية عن خمر الدنيا. [30]



3. ويدل عليه الأمر باجتنابها في قوله تعالى (فاجتنبوه) ، والأمر بإراقتها، وكسر دنانها ، وشق ظروفها ، وغسل أوانيها ، واستخباث الشرع لها مما لم يرد مثله ولا قريباً منه في البول [31] ،قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: [32]

"والتمسك بعموم الأمر باجتنابها كافٍ في القول بنجاستها"اهـ.



وهذا المذهب هو مذهب عامة أهل العلم ، وجمهور أهل الحديث ، وهو مذهب الأئمة الأربعة [33] ، وهو مذهب المحققين من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية [34] ،وابن القيم [35] وغيرهم .



وإنما خالف في ذلك قلة من العلماء جعلوا نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا حسية، وكان حاصل ردهم على أدلة الجمهور يرجع إلى شيئين :



الأول:أن الله سبحانه قرنها في الآية المذكورة بالميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست نجسة العين وإن كانت محرمة الاستعمال.



الثاني:أن الصحابة لما بلغهم تحريمها أراقوها في طرق المدينة ، ولو كانت نجسة لما فعلوا ذلك ولنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.





والجواب عن الأول:من وجهين :



الوجه الأول :أن قوله تعالى (رجس) يقتضي نجاسة العين في الكل ، فما أخرجه نص أو إجماع خرج بذلك ، وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته [36] ، والخمر هنا لم يأت نص يخرجها من النجاسة العينية ، بل النصوص تعضد القول بنجاستها –كما سبق-فلزم القول بنجاستها.



الوجه الثاني : إن باقي الأدلة التي تأمر باجتناب الخمر ولعن عينها والأمر بإراقتها وتحريم إمساكها وغيرها كلها تدل على نجاستها ولو لم تأت هذه الآية فكيف وقد نصت الآية مع ذلك على أنها رجس؟؟ومن عمل الشيطان ؟؟.



والجواب عن الثاني من وجوه:



الوجه الأول:أن هذا لا دليل لهم فيه ، فإنها لم تعم جميع الطرق ، ولم تكن الخمر بالكثرة بحيث تصير نهراً لا يمكن التحرز منه ، بل جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرز منها. [37]



الوجه الثاني: أن الصحابة فعلوا ذلك لأنه لم يكن لهم سروب ولا آبار يريقونها فيها ، إذ الغالب من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف ، ونقلها إلى الخارج فيه كلفة ومشقة، ويلزم منه تأخير ما وجب على الفور. [38]



الوجه الثالث: أن القصد بالإراقة كان لإشاعة تحريمها، فإذا اشتهر ذلك كان أبلغ ، فتحتمل أخف المفسدتين لحصول المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار. [39]




الوجه الرابع: أنه يحتمل أنها إنما أريقت في الطرق المنحدرة بحيث تنصب إلى الأسربة والحشوش أو الأودية فتستهلك فيها ، ويؤيده ما أخرجه ابن مردويه -بسندٍ جوّده الحافظ ابن حجر-من حديث جابر في قصة صب الخمر، قال:(فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي). [40]



الوجه الخامس:ولم أر أحدا من أهل العلم ذكر هذا الوجه وهو في نظري أقوى الوجوه :



وهو أننا لو سلمنا بأن الخمر جرت في جميع طرق المدينة ، فإن هذا لا يدل على طهارتها، لأن الخمر سريعة الاستحالة جداً، فتستحيل مع الشمس والريح، والاستحالة مطهرة ، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:( كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -وفي السنن : وتبول-ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك ) ولو قال قائل : إن بول الكلاب طاهر لهذا الحديث !! لكان استدلاله أوجه ممن استدل على طهارة الخمر بإراقتها في طرق المدينة، لأنه في الحديث نص على أنها كانت تبول في المسجد والمسجد يجب تطهيره، ونص على أنهم لم يكونوا يرشون على بولها شيئاً ، ومع ذلك لم يذهب أحد إلى طهارة بول الكلاب لهذا الحديث، بل أجابوا عنه بأجوبة أصحها أن الشمس والريح تحيل النجاسة،وما قيل في الجواب عن هذا الحديث ، فإنه يكون جواباً من باب أولى على إراقة الخمر في طرق المدينة . [41]



فإذا تقرر هذا ، فمما يدل على تحريم استعمال العطورات التي فيها مسكر نجاستها، والمسلم يحرم عليه مباشرة النجاسة إلا لحاجة –كالاستنجاء-، وأما في الصلاة فيحرم عليه التضمخ بها مطلقاً إلا لضرورة ، والحاجة والضرورة هنا منتفيتان لأن الأمر كله عائد إلى التحسينيات ، ولوجود البديل الذي يقوم مقام هذه العطورات مما أباح الله سبحانه وتعالى ،

هذا والله تعالى أعلى وأعلم وما أردت بموضوعي هذا سوى الفائدة فإن كان صوابا فهو من عند الله وإن كان خطئا فمن نفسي ... والسلام

iori the king
12-05-2004, 11:21 PM
حسنا وبارك الله فيكم
اخي مقاتل
اعلم يا اخي باني ما انقصت من قدر احد العلماء وليس في كلامي ما يشير الى ذلك
وانما صدر ذلك التصرف مني لكثره ما قرات من مواضيع ياتي بها الشخص وهو لا يدري ما ينقل وقد قرات للتو مواضيع عده تطعن في مذهب اهل السنه مع ا العلم بان الرد عليها سهل ولكن كما قيل ان كان الاحمق قد تبن راي فعلاما اناقشه
وانا اعني بالحمقى الشيعه الاماميه
وليس لي ايه رغبه في اجراء حوار في الموضوع حيث اني قد مللت المنتديات وما اتيت اليوم الا زائرا وقد اثار انفعالي موضوع نشره شيعي في احد المواقع وهو يطعن في الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله وكذلك في الشيخ سلمان حفظه الله
فارجوا قبول اعتذراي
مع العلم بان طابعي هو الحده والشده في الحوار - مع الرافضه - وهذا ليس من باب التزكيه وانما لتلتمسوا لي العذر
لاني كنت شديدا على الاخت الفاضله
وانا اعتذر
وان شاء الله لن تتكرر اي مشاركة لي
لاني كما اسلفت مللت المنتديات
وفقكم الله وايانا للخير
اخوكم
محمد