المسلمة روان
07-05-2004, 05:39 PM
الدليل الخامس
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر ونهى عن إمساكه مطلقاً ، فمن ذلك حديث أنس السابق في الخمر الذي ورثه اليتامى ففي رواية للترمذي وغيره أنه قال له:" أهرق الخمر ، واكسر الدنان " ، وما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت : إنه ليتيم، فقال:أهريقوه " ، ويدل عليه أيضاً فعل الصحابة رضي الله عنهم الثابت في الصحاح لما بلغهم تحريم الخمر عمدوا إلى خمورهم فأراقوها حتى جرت في سكك المدينة، وما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم :هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا ، قال :فسار رجلاً ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها ، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها " وغير ذلك من الأحاديث ، وكلها تدل على وجوب إراقة الخمر وعدم إمساكه [12] ، وكل هذه الأحاديث تدل على أن إبقاء الخمر حتى مع عدم شربها – كهذه العطورات- لا يجوز ، بل الواجب هو إراقتها.
الدليل السادس
أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالخمر، أو جعلها مع الدواء للاستشفاء بها، كما روى مسلم عن طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال:" إنه ليس بدواء، ولكنه داء "، وفي رواية لأهل السنن (إنه سئل عن الخمر يجعل في الدواء) ، وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم " نهى عن الدواء الخبيث "، وروى أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بالمحرم " ، وأحاديث الباب كثيرة مشهورة.
ومن المعلوم أن الشارع يرخص لذوي الحاجات ما لا يرخص لغيرهم ، ويبيح لهم ما لا يبيح لغيرهم ، وأن المريض له أن يترخص وأن يتناول بعض ما لا يجوز له تناوله وهو صحيح معافى .
فالنهي عن استعمال الخمر للدواء أو وضعه فيه مع أن المستخدم لهذا الدواء هم المرضى يدل من باب أولى على النهي عن استعماله فيما لا حاجة فيه من الأمور التحسينيات – وهو التعطر والتزين به – خاصة وأن هناك ما يقوم مقامه من العطور التي أباحها الله .
الدليل السابع
أن الشارع سد جميع الذرائع المفضية للسكر ، فحرم الخمر ولعن فيها عشرة، وأمر بإراقتها حتى ولو كانت ليتامى، وأمر بكسر دنانها ، وحرم إمساكها بوجه من الوجوه حتى لو كان لتخليلها ، ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب فيها السكر وغيره.
الدليل الثامن
أن استعمال الخمر في التعطر والتزين والامتشاط ونحو هذا من الزينة الظاهرة من غير شرب قد وقع في زمن الصحابة والتابعين فنهى عنه الصحابة والتابعون :
· فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد النهي ، وقال الزهري: كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر. [17]
· وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر ، فقال: ألقى الله في رؤوسهن الحاصة [18] [19].
· وذكر نساء يمتشطن بالخمر عند حذيفة فقال: لا طيبهن الله ، وفي رواية(يتطيبن بالخمر لا طيبهن الله) [20] .
· وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد في بيته ريح السوسن [21] ، فقال:أخرجوه ، رجس من عمل الشيطان. [22]
· وثبت النهي عن الامتشاط بالخمر عن عطاء ، وعبد الكريم الجزري ، وعمرو بن دينار ، وقال عكرمة : لا تمتشط بمعصية الله. [23]
الدليل التاسع
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الشبهات ، ففي الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الحلال بين ، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ".
الدليل العاشر
أن الصواب من قول أهل العلم هو القول بنجاسة الخمر
منقول بتصرف عن ناصر بن حمد الفهد
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر ونهى عن إمساكه مطلقاً ، فمن ذلك حديث أنس السابق في الخمر الذي ورثه اليتامى ففي رواية للترمذي وغيره أنه قال له:" أهرق الخمر ، واكسر الدنان " ، وما رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت : إنه ليتيم، فقال:أهريقوه " ، ويدل عليه أيضاً فعل الصحابة رضي الله عنهم الثابت في الصحاح لما بلغهم تحريم الخمر عمدوا إلى خمورهم فأراقوها حتى جرت في سكك المدينة، وما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم :هل علمت أن الله حرمها؟ قال: لا ، قال :فسار رجلاً ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها ، فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها " وغير ذلك من الأحاديث ، وكلها تدل على وجوب إراقة الخمر وعدم إمساكه [12] ، وكل هذه الأحاديث تدل على أن إبقاء الخمر حتى مع عدم شربها – كهذه العطورات- لا يجوز ، بل الواجب هو إراقتها.
الدليل السادس
أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالخمر، أو جعلها مع الدواء للاستشفاء بها، كما روى مسلم عن طارق بن سويد رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه ، فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال:" إنه ليس بدواء، ولكنه داء "، وفي رواية لأهل السنن (إنه سئل عن الخمر يجعل في الدواء) ، وفي السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم " نهى عن الدواء الخبيث "، وروى أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بالمحرم " ، وأحاديث الباب كثيرة مشهورة.
ومن المعلوم أن الشارع يرخص لذوي الحاجات ما لا يرخص لغيرهم ، ويبيح لهم ما لا يبيح لغيرهم ، وأن المريض له أن يترخص وأن يتناول بعض ما لا يجوز له تناوله وهو صحيح معافى .
فالنهي عن استعمال الخمر للدواء أو وضعه فيه مع أن المستخدم لهذا الدواء هم المرضى يدل من باب أولى على النهي عن استعماله فيما لا حاجة فيه من الأمور التحسينيات – وهو التعطر والتزين به – خاصة وأن هناك ما يقوم مقامه من العطور التي أباحها الله .
الدليل السابع
أن الشارع سد جميع الذرائع المفضية للسكر ، فحرم الخمر ولعن فيها عشرة، وأمر بإراقتها حتى ولو كانت ليتامى، وأمر بكسر دنانها ، وحرم إمساكها بوجه من الوجوه حتى لو كان لتخليلها ، ونهى عن الانتباذ في الأوعية التي يدب فيها السكر وغيره.
الدليل الثامن
أن استعمال الخمر في التعطر والتزين والامتشاط ونحو هذا من الزينة الظاهرة من غير شرب قد وقع في زمن الصحابة والتابعين فنهى عنه الصحابة والتابعون :
· فقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة تمتشط بالعسلة فيها الخمر فنهت عن ذلك أشد النهي ، وقال الزهري: كانت عائشة تنهى أن تمتشط المرأة بالمسكر. [17]
· وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه بلغه أن نساء يمتشطن بالخمر ، فقال: ألقى الله في رؤوسهن الحاصة [18] [19].
· وذكر نساء يمتشطن بالخمر عند حذيفة فقال: لا طيبهن الله ، وفي رواية(يتطيبن بالخمر لا طيبهن الله) [20] .
· وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وجد في بيته ريح السوسن [21] ، فقال:أخرجوه ، رجس من عمل الشيطان. [22]
· وثبت النهي عن الامتشاط بالخمر عن عطاء ، وعبد الكريم الجزري ، وعمرو بن دينار ، وقال عكرمة : لا تمتشط بمعصية الله. [23]
الدليل التاسع
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء الشبهات ، ففي الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" إن الحلال بين ، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ".
الدليل العاشر
أن الصواب من قول أهل العلم هو القول بنجاسة الخمر
منقول بتصرف عن ناصر بن حمد الفهد