ناصر السنة
16-06-2004, 07:15 PM
الأحاديث الآحادية لا يجوز الإحتجاج بها في المسائل العقدية , و ذلك لعدم القطعبثبوتها كما سيأتي تحقيقه بإذن الله تعالى .
و هذا هو مذهب جمهور الأمة كماحكاه النووي في مقدمة "شرح مسلم" و في "الإرشاد" و في "التقريب" , و إمام الحرمينفي "البرهان" , و السعد في "التلويح" , و الغزالي في "المستصفى" , و ابن عبدالبر في "التمهيد" , وابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" , و صفي الدين البغدادي الحنبلي في "قواعد الأصول" , و ابن قدامة الحنبلي في "روضة الناظر" , و عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" , وابن السبكي في "جمع الجوامع" , و المهدي في "شرح المعيار" , والصنعاني في "إجابة السائل" , و ابن عبدالشكور في "مسلم الثبوت" , و الشنقيطي في "مراقي الصعود" , وممن قال بهذا القول الاباضية ،والمعتزلة ، والزيدية ، وجمهور الحنفية ، والشافعية ، وجماعة من الظاهرية ، وهومذهب مالك على الصحيح كما سيأتي –إن شاء الله تعالى- ، وعليه جمهور أصحابه ، وبهقال كثير من الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد كما سيأتي –إن شاء الله تعالى- ،وإليه ذهب ابن تيمية في (منهاج السنة) ج2 ص133 حيث قال ما نصه:
( الثاني أن هذامن أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به) اهـ. وكذلك نصعلى ذلك في (نقد مراتب الإجماع) لابن حزم.
رأي الإمامين مالكوأحمد في خبر الآحاد:
أما الإمام مالك فإن مذهبه تقديم عمل أهلالمدينة على الحديث الآحادي كما هو مشهور عنه عند أهل مذهبه وغيرهم.
قالالقاضي عياض في (ترتيب المدارك) ج1 ص66 باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوبالرجوع إلى عمل أهل المدينة:
( ... وكونه حجة عندهم وإن خالف الأكثر ) إلى أنقال: (قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث) اهـ. أي حديثالآحاد.
فلو كان خبر الواحد يفيد عنده القطع كالمتواتر لما قدم عليه عملاولا غيره ، إذ المقطوع به لا يعارض بالمظنون ، ولا يمكن أن يتعارض مع مقطوع به ،ولا يمكن الجمع بينهما كما هو مقرر في أصول الفقه ، وهذا ظاهر جلي.
بل ثبتعن الإمام مالك أنه كان يرد كثيرا من الأحاديث الآحادية بمجرد مخالفتها لبعضالقواعد الكلية أو لبعض الأدلة العامة ، قال الإمام الشاطبي في (الموافقات) ج3 ص 21-23: ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا (جاء الحديث ولاأدري ما حقيقته ) وكان يضعفه ويقول: (يؤكل صيده فكيف يكره لعابه) ، وإلى هذا المعنىقد يرجع قوله في حديث خيار المجلس حيث قال بعد أن ذكره: ( وليس لهذا عندنا حد معروفولا أمر معمول به) فيه
إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ، ولوشرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا ، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع، فقد رجع إلى أصل إجماعي ، وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية وهي تعارض هذاالحديث الظني ، إلى أن قال: ( ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث (من مات وعليه صومصام عنه وليه)) ، وقوله: ((أرأيت لو كان على أبيك دين ...الحديث)) لمنافاته للأصلالقرآني الكلي نحو {{ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى }} (النجم 38-39) كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر.
وأنكر مالك حديث إكفاء القدورالتي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم ، تعويلا على أصل الحرج الذي يعبر عنهبالمصالح المرسلة ، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه.
قال ابنالعربي: (( ونهى عن صيام الست من شوال مع ثبوت الحديث فيه ، تعويلا على أصل سدالذرائع ، ولم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرا للأصل القرآني في قوله {{ وأمهاتكماللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }} (النساء: 23) وفي مذهبه من هذا كثير ) اهـ ،فكيف بعد هذا يقال: إن الإمام مالكا يرى أن أحاديث الآحاد تفيد القطع وأنه يستدلبها في مسائل الاعتقاد .
و هذا هو مذهب جمهور الأمة كماحكاه النووي في مقدمة "شرح مسلم" و في "الإرشاد" و في "التقريب" , و إمام الحرمينفي "البرهان" , و السعد في "التلويح" , و الغزالي في "المستصفى" , و ابن عبدالبر في "التمهيد" , وابن الأثير في مقدمة "جامع الأصول" , و صفي الدين البغدادي الحنبلي في "قواعد الأصول" , و ابن قدامة الحنبلي في "روضة الناظر" , و عبد العزيز البخاري في "كشف الأسرار" , وابن السبكي في "جمع الجوامع" , و المهدي في "شرح المعيار" , والصنعاني في "إجابة السائل" , و ابن عبدالشكور في "مسلم الثبوت" , و الشنقيطي في "مراقي الصعود" , وممن قال بهذا القول الاباضية ،والمعتزلة ، والزيدية ، وجمهور الحنفية ، والشافعية ، وجماعة من الظاهرية ، وهومذهب مالك على الصحيح كما سيأتي –إن شاء الله تعالى- ، وعليه جمهور أصحابه ، وبهقال كثير من الحنابلة وهو المشهور عن الإمام أحمد كما سيأتي –إن شاء الله تعالى- ،وإليه ذهب ابن تيمية في (منهاج السنة) ج2 ص133 حيث قال ما نصه:
( الثاني أن هذامن أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به) اهـ. وكذلك نصعلى ذلك في (نقد مراتب الإجماع) لابن حزم.
رأي الإمامين مالكوأحمد في خبر الآحاد:
أما الإمام مالك فإن مذهبه تقديم عمل أهلالمدينة على الحديث الآحادي كما هو مشهور عنه عند أهل مذهبه وغيرهم.
قالالقاضي عياض في (ترتيب المدارك) ج1 ص66 باب ما جاء عن السلف والعلماء في وجوبالرجوع إلى عمل أهل المدينة:
( ... وكونه حجة عندهم وإن خالف الأكثر ) إلى أنقال: (قال ابن القاسم وابن وهب رأيت العمل عند مالك أقوى من الحديث) اهـ. أي حديثالآحاد.
فلو كان خبر الواحد يفيد عنده القطع كالمتواتر لما قدم عليه عملاولا غيره ، إذ المقطوع به لا يعارض بالمظنون ، ولا يمكن أن يتعارض مع مقطوع به ،ولا يمكن الجمع بينهما كما هو مقرر في أصول الفقه ، وهذا ظاهر جلي.
بل ثبتعن الإمام مالك أنه كان يرد كثيرا من الأحاديث الآحادية بمجرد مخالفتها لبعضالقواعد الكلية أو لبعض الأدلة العامة ، قال الإمام الشاطبي في (الموافقات) ج3 ص 21-23: ألا ترى إلى قوله في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا (جاء الحديث ولاأدري ما حقيقته ) وكان يضعفه ويقول: (يؤكل صيده فكيف يكره لعابه) ، وإلى هذا المعنىقد يرجع قوله في حديث خيار المجلس حيث قال بعد أن ذكره: ( وليس لهذا عندنا حد معروفولا أمر معمول به) فيه
إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ، ولوشرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا ، فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع، فقد رجع إلى أصل إجماعي ، وأيضا فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية وهي تعارض هذاالحديث الظني ، إلى أن قال: ( ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث (من مات وعليه صومصام عنه وليه)) ، وقوله: ((أرأيت لو كان على أبيك دين ...الحديث)) لمنافاته للأصلالقرآني الكلي نحو {{ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ما سعى }} (النجم 38-39) كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر.
وأنكر مالك حديث إكفاء القدورالتي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم ، تعويلا على أصل الحرج الذي يعبر عنهبالمصالح المرسلة ، فأجاز أكل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه.
قال ابنالعربي: (( ونهى عن صيام الست من شوال مع ثبوت الحديث فيه ، تعويلا على أصل سدالذرائع ، ولم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرا للأصل القرآني في قوله {{ وأمهاتكماللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة }} (النساء: 23) وفي مذهبه من هذا كثير ) اهـ ،فكيف بعد هذا يقال: إن الإمام مالكا يرى أن أحاديث الآحاد تفيد القطع وأنه يستدلبها في مسائل الاعتقاد .