درع المجاهدين
07-10-2004, 07:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله على كل حال ،والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد...
إن تداعيات الأحداث الأخيرة على الأمة الإسلامية ،وهذه الحملة الصليبية الشرسة التي لاتفرق بين مسالم ومحارب،توجب على كل مسلم بأن يذود عن دينه وعن عرضه وعرض إخوانه المسلمين لأنه واجبٌ علينا كما قال تعالى: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النصر) (لأنفال:72) ولاكن اليوم بلائنا عظيم حيث اننا في الوقت الذي من المفترض أن نكون جبهة واحده ضد الغرب المعتدي نرى المنافقين وإن علو في نظر بعض المسلمين بسبب الإعلام الخبيث يحاولون تمييع هذا الدين،وسأكون صريح نلاحظ رجالً شمرُ وزمجرُ للهجوم عبر إعلام السوء المرئي أو المكتوب على من؟ على أولياء الله المجاهدين.
فنراهم يتهمون المجاهدين بالضلال,وبقتل المعاهدين,وبالإفساد في الأرض, وبتكفير المجتمع المسلم
ووالله أنهم كذبوا وما خرجوا إلا لرفع راية لا إله إلا الله ورفع الذل عن المسلمين والذود عن أعراضهم
أيفسدون في الأرض وهم الذين خرجوا وتركوا بيوتهم وديارهم وأوطانهم وأهلهم وأحبابهم ؟! بل الذي أخرجهم وجعلهم يتركون ملذات الدنيا هو مرضات الله ورفع رايته ,سبحان الله قرون عدة خضعنا للكافرين هل استفدنا؟ مازالوا يطالبون بصبر القاعدين هل صبر الصحابة وقعدوا لا وألف لا بل صبروا ونصروا ولم يقعدوا وعجباً منكم يأهل الخنوع والخضوع تخذلون عن أمر كتبه الله علينا وأمرنا به وإن إستنصروكم في الدين فعليكم النصر,وقد حذرنا رسول الهدى محمد علية الصلاة والسلام من الأئمة المضلين وأقسم بالذي رفع السماء إن كل من أطلق على المجاهدين فئة ضالة أنه هو الضال بل هو من الفئة الإبليسية, فاعندما يخرج العلماء العاملين ويذودون عن إخوانهم المجاهدين أو أبنائهم ويصدعون بكلمة الحق إما يعتقلون أو يضيق عليهم, فالذي (يسب ويهجم على أهل الجهاد يخرج على شاشة التلفاز)أما ماعدى ذلك فالسجنُ مصيره ففي السجن تركيعٌ وإذلال,أما علماء السوء فلهم الكرامه عند الطواغيت ,ورسول الهدى محمد علية الصلاة والسلام قال عن علماء الضلال (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) رواه أحمد وأبوداود والدارمي والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) رواه أبوداود
هم المضلين وليس أهل الجهاد ولله در القائل :
عجبتُ لمبتاعِ الضلالةِ بالهـدى *** ولَلْمُشتري دنياه بالدِّين أَعجبُ
وأَعجب من هذين من باعَ دينه *** بدنيا سواه فهو من دين أعجبُ
قال تعالى(...ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٍ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ..)[الحج,40],أي أنه لولا دفع الله المشركين والمفسدين بجهاد المجاهدين لهدمت صوامع وبيع وصلوات ولهدمت المساجد ولفسدت الأرض,فمال هؤلاء الذين يريدون أن يقعدوا المسلمين, أنسينا زحف الروس كانت روسيا تطمح باحتلال دول الخليج وما أفغانستان إلا معبر لغايتها, من أوقفهم بعد الله هم المجاهدين الذين سخرهم الله لنا, نحن نعيش اليوم بأمن ورخاء بفضل الله وبفضل هؤلاء الذين سخرهم الله لنا ضحوا وبذلوا الغالي والنفيس ثمن أمننا هذا هو دماء المجاهدين واليوم نخذلهم ونقول إنهم يهددون أمننا يالنا من ناكرين للجميل ولاكن أبشركم بأنهم لا يريدون من أحد شكر لا يريدون إلا ما عند الله فإلى الله المشتكي.
_من ابرز تهم الفئة الإبليسية إن المجاهدين خالفوا أقوال السلف الصالح ، دعونا نرى أقوال السلف .
- هل هي مع الغرباء أي المجاهدين؟ أم مع علماء السوء والسلطان؟
- سأعرض لكم أقوال السلف وأولها دفع العدو الصائل
يقولون انه لايوجد إمام للمجاهدين وان الموجودين الان قتله وقطاع طرق قبل أن اعرض لكم أقوال السلف انظروا لقول الله تعالى قال الله تعالى : ( أُذن للذين يقاتلون بأنه ظلموا... ) قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).
أقوال السلف الصالح تجمع على سقوط جميع الشروط بالنسبة لجهاد الدفع في الوقت الذي يحاول بعض من باع دينه بالتشويش على المسلمين والخلط بين جهاد الطلب وجهاد الدفع .
قال الكاساني في بدائع الصنائع 7/97 " فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى : { انفروا خفافاً وثقالاً } ، قيل : نزلت في النفير ، وقوله سبحانه وتعالى : { ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه } ، ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت ، لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به ، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل ، فبقي فرضاً على الكل عيناً بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه ، والمرأة بغير إذن زوجها ، لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عيناً مستثناه عن ملك المولى والزوج شرعاً ، كما في الصوم والصلاة ، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه ، لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم " .
وهاهو الشيخ الكاساني يقول فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه
من أحآد المسلمين أمر واضح, فكيف وإن رأى من عطل الجهاد وإن كان فرض عين وعلله بعدم وجود إمام
أي أمام يريدون والله والذي نفسي بيده لو إتكلنا على حكامنا اليوم لسقط جميع ماتبقى لنا من بلاد المسلمين
وقال القرطبي [ في تفسيره : 3 / 38 ] قول ابن عطية رحمه الله : ( الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمـد صلى الله عليه و سلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين ، إلا أن ينزل العـدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين ) .
وقال القرطبي في تفسيره 8/151 " إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعُقر ، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً ، شباباً وشيوخاً ، كل على قدر طاقته ، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج ، من مُقل أو مكثر ، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم ، كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة ، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم ، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم ، لزمه أيضاً الخروج إليهم ، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها ، سقط الفرض عن الآخرين ، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه ، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ، ولا خلاف في هذا "
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ في الفتاوى المصرية : 4 / 507 ] : ( ... فأما إن هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين و النفس و الحرمة واجب إجماعاً ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ في الفتاوى المصرية : 4 / 508 ] : ( و أما قتال الدفع ؛ و هو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة و الدين ؛ فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين و الدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ؛ فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ، و قد نص على ذلك العلماء ؛ أصحابنا و غيرهم ) .
بل إن شيخ الإسلام رحمه الله أوجب القاتل إذا أراد العدو غزو المسلمين فكيف واليوم يُقتل المسلمين أمامنا
عبر الشاشة ولاحول ولا قوة إلا بالله واليك قوله أيضاً [ في السياسة الشرعية ] : ( إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم ، و على غير المقصودين ، لإعانتهم ، كما قال الله تعالى ( و إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و بينهم ميثاق ) ، و كما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بنصر المسلم ، و سواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن ، و هذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه و ماله ، مع القلة و الكثرة ، و المشي و الركوب ... فهذا دفع عن الدين و الحرمة و الأنفس ، و هو قتال اضطرار ) .
و قال ابن قيّم الجوزية [ في الفروسيّة ] : ( من المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوباً و العدو طالباً ، و قد يقصد الظفر بالعدو ابتداءً إذا كان طالباً ، و العدو مطلوباً ، و قد يقصد كلا الأمرين ، و الأقسام ثلاثةٌ يؤمر المؤمن فيها بالجهاد ، وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب ؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ، و لهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه ، كما قال الله تعالى : ( أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( من قُتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد ) متفق عليه . إن دفع الصائل على الدين جهاد و قربة ، و دفع الصائل على المال و النفس مباحٌ و رخصة ؛ فإن قُتل فيه فهو شهيد فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب و أعم وجوبا . و لهذا يتعين على كل أحد يقوم و يجاهد فيه ؛ فالعبد بإذن سيده و بدون إذنه ، و الولد بدون إذن أبويه ، و الغريم بغير إذن غريمه ... و لا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون ، فإنهم كانوا يوم أحد و الخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار ... و جهاد الدفع يقصده كل أحد ، و لا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً و عقلاً ) .
واختم هنا مسألة جهاد الدفع
بقول الشيخ المجاهد صالح العييري رحمه الله قال:أما قولهم ( وأن يتم النظر فيه من قبل أهل الرسوخ في العلم ) نعم يمكن أن تعتبر هذه العبارة في جهاد الطلب على خلاف في تفاصيلها وصفة أهل العلم الذين قال عنهم شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 4/609 ( الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا ، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا ) ولا شك أن أول من يخرج بهذا القيد هم أهل الدين الذين لا يعرفون من الجهاد إلا الاسم ، أما أن توضع هذه العبارة كشرط لجهاد الدفع فلا ، فإن جهاد الدفع لا يشترط له شرط البتة ويدفع حسب الإمكان ، فدفع العدو الصائل تكليف من الله لا ينتظر فيه نظر إمام ولا راسخ في العلم .
وقال: فإذا كان جهاد الدفع لا يلزم فيه إذن إمام لو وجد الإمام ، ولا يلزم فيه إذن والدين ولا غريم ، ولا أي شرط من شروط الجهاد السبعة وهي كما قال ابن قدامة في الغني 9/ 163 " ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة " .
فهذه الشروط وما تفرع عنها لا تشترط في جهاد الدفع بل يجب على كل مسلم أن يدفع حسب الإمكان ، وهو ما نقلنا آنفاً الإجماع عليه ، ونصوص أهل العلم لا تكاد تحصر على أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط .
والأن بعد عرض اقوال السلف اصبح من الواضح ان جميع الشروط تسقط في حالة جهاد الدفع
وما سمعناه من المخذلين كذب وافتراء على السلف الصالح بل السلف الصالح براء مما ينسب لهم .
فعلماء السوء وعلماء السلطان يستغلون جهل عامة المسلمين فهم يعلمون ولاكن يكتمون والله سبحانه لعن
من كتم العلم عندما قال(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون).
وعلماء السوء والسلطان هم الخطر على هذه الأمة وهم عامل من عوامل الفرقة بين المسلمين.
وهم الذين أبحروا مع الطواغيت فاللهم إحفظ علمائنا العملين وأخرجهم من السجون والمعتقلات.
والمسألة الأخرى تلبيس فئة إبليس ومحاولة إقناع المسلمين بأن المجاهدين نقضة
عهود ويقتلون المستأمن حتى اني سمعت مقولة لاحد غلاة المرجئة قال :كيف يذهب
السعوديون لقتال الإمريكان وبيننا وبينهم عهد أمان؟!
هنا أقول هل نسيت أم تناسيت نواقص العهود والامان الذي تدعي؟!
فمن المعروف أن لا يجوز نقض العهود ولا قتال المستأمن لقول الله تعالى( و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) وهنا يحرم قتالهم إلا إذا فعلوا هذه الأفعال التي بينها العلماء وهي:
1ـ الإعانة على قتال المسلمين
2ـ قطع الطريق عليهم
3ـ إيواء الجواسيس
4ـ الزنا بالمسلمة
5ـ فتن المسلم عن دينه
6ـ سب الله أو الرسول
وكل ماذكرنا فعلة العدو وعلى رأسهم أمريكا أي عهد وأي أمان تدعونه فهذه العهود التي تبرم باطلة شرعاً , وأنا أتسائل ماهو الناقض لهذه العهود عند علماء السوء ؟والله يأخوان لايوجد عندهم ناقض هذه عهودهم أبدية عالية الجودة يريدوننا كالنعاج نذبح ولانعترض ماهذا الإستخفاف بالعقول ,لايريدون بأن يعرف الناس الحقيقة وأن هذه العهود المبرمه باطلة و هذه الآية تدعوا إلى قتال من نقض العهد وتفضح كل كذاب حيث يقول الله تعالى (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) (التوبة:12)
هذا حالهم اليوم لاندري مع من يقفون لبسوا عباءة الدين وأخذوا يلبسون ويدلسون ويخونون والله يقول (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) (النساء:143).نعم أيها الأحبة يحزننا حال المسلمين حيث نجد بعضهم لازال يرجي منهم الخير والله لاخير فيهم بعد أن شاهدنا فتاواهم تتطاير لنصرة الأمريكان في العراق عندما قتل المسلمين في إفغانستان لم نرهم يتباكون وينصرون ولاكن عندما هب أبطال الإسلام في العراق ونحروا وقتلوا الأمريكان رأيناهم ظهروا وحرموا قتال العدو الصائل وتباكوا على قتلاهم فإلى الله المشتكي.
والأمر الأخر أمامنا حكومات تحكم بغير ما أنزل الله ومن المعلوم أن أمان المرتد والكافر لا يلزم المسلمين ولايجب الوفاء به وسأبين ذلك فالمحاكم التجارية و المعاملات البنكية الربوبية و قانون العمل والعمال وقانون الجيش وغيرها من القوانين الوضعية والقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة ـ و هي شرائع طاغوتية ـ لم ينزلها الله ولم يشرعها إنما هي قوانين بشر ، ولننظر ماقول الله سبحانه وتعالى فيمن احتكم لغير شرعه:
قال تعالى : (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ )) . ( المائدة44) .
وقال : (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون)) .َ( المائدة 45) .
وقال : (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)) . ( المائدة47) .
اذاً هم الكافرون ،الظالمون،الفاسقون ، واليوم جميع الدول لاتحكم بما أنزل الله، وان طبقت بعض
الدول بعض الاحكام فالله سبحانه يقول( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ) .
وقال تعالى( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر ) . ( تفسير ابن كثير : 1/519 ) .
وقال الإمام ابن كثير في تفسيره (1/521) : ( يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الإنقياد إليه ظاهراً و باطناً ) .
قال ابن القيم في أعلام الموقِّعين (1/85) : ( ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه , والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه علىغير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لايعلمون أنه طاعة له ) .
وقال الإمام ابن القيم : ( أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقياداً ) . ( إعلام الموقعين 1/86 ) .
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (13/128) بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار : ( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين )
شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى { إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً } . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : ( والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء ) .
فالقوانين الوضعيه ليست من الاسلام بشيء، والبنوك الربوية لا أعتقد ان الله أحلها بل أذن بالحرب علىأهلها إن لم ينتهُ،وهنا شيخ الإسلام قال:والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء وليخفى عليكم ان لربا محرم بإجماع العلماء وهذه البنوك الربوية طبعاً ليست حلال.
وقال إمام أهل السنة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : ( إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب طاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام, كيف لا وهم يحلون ما حرم الله, ويحرمون ما أحل الله, ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم, ومن جادل عنهم, أو أنكر على من كفرهم, أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا لا ينقلهم إلى الكفر, فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق, لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم ) . ( الرسائل الشخصية,188 ) .
هذا رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واليوم ابتلينا بمن يتمسح
بهذا الشيخ وهو مميع لدين, فكل هذا من الكذب والتدليس على الشيخ.
وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله ، المفتي السابق للديار النجدية والحجازية ، .نص الرسالة ، يقول رحمه الله تعالى :
إن من الكفرِ الأكبرِ المستبينِ ، تنزيلُ القانونِ اللعينِ منزلةَ ما نَزَلَ به الروحُ الأمينُ على قلب محمدٍ (صلى الله عليه وسلم) ليكون من المنذرين ، بلسانٍ عربي مبينٍ ، في الحكم به بين العالمين ، والرَدِّ إليه عند المتنازعين ، مناقضةً ومعاندةً لقولِ الله { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً } وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمانَ عن مَّنْ لم يُحَكِّموا النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما شَجَرَ بينهم ، نفياً مؤكداً بتكرارِ أداةِ النفي وبالقسمِ ، قال تعالى {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} ولم يكتفِ تعالى وتقدَّس منهم بمجرد التحكيمِ للرسولِ صلى الله عليه وسلم، حتى يضيفوا إلى ذلك عَدَمَ وجودِ شيءٍ من الحرج في نفوسهم ، بقوله جل شأنه : {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ} . والحَرَجُ : الضِّيقُ . بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب .
وهنا نقلت لكم أقوال العلماء على كفر مبدل شرع الله وهذه العهود المبرمه باطلة شرعاً
لانه عهود وأمان المرتد لا تلزم المسلمين ولاتصح وإليكم قول ابن قدامة رحمه الله: و جملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم و التعرض لهم، و يصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ، ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا و بهذا قال الثوري و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و ابن القاسم و أكثر أهل العلم.. و لنا ما روي عن النبي r : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم.. [ المغني 10/432ـ433]، والان انظروا قوله في امان الكافر و قال ص [434] و لا يصح أمان كافر و إن كان ذميا لأن النبي قال: ذمة المسلمين واحدة. فلا تحصل لغيرهم و لأنه متهم على الإسلام و أهله فأشبه الحربي .
و كذا ذكر المرداوي في الإنصاف، أما أمان المرتد فلا يصح .
أخوكم :أبو خطاب
________________________________________
ففي الوقت الذي يذبح فيه المسلمون من الوريد إلى الوريد .. ويرسم الصليب على صدورهم بالسكاكين .. وتنتهك أعراض الحرائر المسلمات في الطرقات [ ثم تقطع أثدائهن ] !!
لا زال العلماء يناقشون : هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية !!
ولا زال الدعاة يلعن بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا .. ويهمس أحدهم لصاحبه :
[ هل هذا على المنهج ] !!
أي منهج ثكلتك أمك تدعيه !! .. أمنهج القاعدين مع الخوالف .. أم منهج المخذلين عن
نصرة المستضعفين !! فإن كان هذا شأن الخواص فكيف بالعوام
الحمد لله على كل حال ،والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد...
إن تداعيات الأحداث الأخيرة على الأمة الإسلامية ،وهذه الحملة الصليبية الشرسة التي لاتفرق بين مسالم ومحارب،توجب على كل مسلم بأن يذود عن دينه وعن عرضه وعرض إخوانه المسلمين لأنه واجبٌ علينا كما قال تعالى: (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النصر) (لأنفال:72) ولاكن اليوم بلائنا عظيم حيث اننا في الوقت الذي من المفترض أن نكون جبهة واحده ضد الغرب المعتدي نرى المنافقين وإن علو في نظر بعض المسلمين بسبب الإعلام الخبيث يحاولون تمييع هذا الدين،وسأكون صريح نلاحظ رجالً شمرُ وزمجرُ للهجوم عبر إعلام السوء المرئي أو المكتوب على من؟ على أولياء الله المجاهدين.
فنراهم يتهمون المجاهدين بالضلال,وبقتل المعاهدين,وبالإفساد في الأرض, وبتكفير المجتمع المسلم
ووالله أنهم كذبوا وما خرجوا إلا لرفع راية لا إله إلا الله ورفع الذل عن المسلمين والذود عن أعراضهم
أيفسدون في الأرض وهم الذين خرجوا وتركوا بيوتهم وديارهم وأوطانهم وأهلهم وأحبابهم ؟! بل الذي أخرجهم وجعلهم يتركون ملذات الدنيا هو مرضات الله ورفع رايته ,سبحان الله قرون عدة خضعنا للكافرين هل استفدنا؟ مازالوا يطالبون بصبر القاعدين هل صبر الصحابة وقعدوا لا وألف لا بل صبروا ونصروا ولم يقعدوا وعجباً منكم يأهل الخنوع والخضوع تخذلون عن أمر كتبه الله علينا وأمرنا به وإن إستنصروكم في الدين فعليكم النصر,وقد حذرنا رسول الهدى محمد علية الصلاة والسلام من الأئمة المضلين وأقسم بالذي رفع السماء إن كل من أطلق على المجاهدين فئة ضالة أنه هو الضال بل هو من الفئة الإبليسية, فاعندما يخرج العلماء العاملين ويذودون عن إخوانهم المجاهدين أو أبنائهم ويصدعون بكلمة الحق إما يعتقلون أو يضيق عليهم, فالذي (يسب ويهجم على أهل الجهاد يخرج على شاشة التلفاز)أما ماعدى ذلك فالسجنُ مصيره ففي السجن تركيعٌ وإذلال,أما علماء السوء فلهم الكرامه عند الطواغيت ,ورسول الهدى محمد علية الصلاة والسلام قال عن علماء الضلال (إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) رواه أحمد وأبوداود والدارمي والترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين) رواه أبوداود
هم المضلين وليس أهل الجهاد ولله در القائل :
عجبتُ لمبتاعِ الضلالةِ بالهـدى *** ولَلْمُشتري دنياه بالدِّين أَعجبُ
وأَعجب من هذين من باعَ دينه *** بدنيا سواه فهو من دين أعجبُ
قال تعالى(...ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضٍ لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ..)[الحج,40],أي أنه لولا دفع الله المشركين والمفسدين بجهاد المجاهدين لهدمت صوامع وبيع وصلوات ولهدمت المساجد ولفسدت الأرض,فمال هؤلاء الذين يريدون أن يقعدوا المسلمين, أنسينا زحف الروس كانت روسيا تطمح باحتلال دول الخليج وما أفغانستان إلا معبر لغايتها, من أوقفهم بعد الله هم المجاهدين الذين سخرهم الله لنا, نحن نعيش اليوم بأمن ورخاء بفضل الله وبفضل هؤلاء الذين سخرهم الله لنا ضحوا وبذلوا الغالي والنفيس ثمن أمننا هذا هو دماء المجاهدين واليوم نخذلهم ونقول إنهم يهددون أمننا يالنا من ناكرين للجميل ولاكن أبشركم بأنهم لا يريدون من أحد شكر لا يريدون إلا ما عند الله فإلى الله المشتكي.
_من ابرز تهم الفئة الإبليسية إن المجاهدين خالفوا أقوال السلف الصالح ، دعونا نرى أقوال السلف .
- هل هي مع الغرباء أي المجاهدين؟ أم مع علماء السوء والسلطان؟
- سأعرض لكم أقوال السلف وأولها دفع العدو الصائل
يقولون انه لايوجد إمام للمجاهدين وان الموجودين الان قتله وقطاع طرق قبل أن اعرض لكم أقوال السلف انظروا لقول الله تعالى قال الله تعالى : ( أُذن للذين يقاتلون بأنه ظلموا... ) قوله تعالى: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إن الله لا يحب المعتدين).
أقوال السلف الصالح تجمع على سقوط جميع الشروط بالنسبة لجهاد الدفع في الوقت الذي يحاول بعض من باع دينه بالتشويش على المسلمين والخلط بين جهاد الطلب وجهاد الدفع .
قال الكاساني في بدائع الصنائع 7/97 " فأما إذا عم النفير بأن هجم العدو على بلد فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه لقوله سبحانه وتعالى : { انفروا خفافاً وثقالاً } ، قيل : نزلت في النفير ، وقوله سبحانه وتعالى : { ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه } ، ولأن الوجوب على الكل قبل عموم النفير ثابت ، لأن السقوط عن الباقين بقيام البعض به ، فإذا عم النفير لا يتحقق القيام به إلا بالكل ، فبقي فرضاً على الكل عيناً بمنزلة الصوم والصلاة فيخرج العبد بغير إذن مولاه ، والمرأة بغير إذن زوجها ، لأن منافع العبد والمرأة في حق العبادات المفروضة عيناً مستثناه عن ملك المولى والزوج شرعاً ، كما في الصوم والصلاة ، وكذا يباح للولد أن يخرج بغير إذن والديه ، لأن حق الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان كالصوم والصلاة والله سبحانه وتعالى أعلم " .
وهاهو الشيخ الكاساني يقول فهو فرض عين يُفترض على كل واحد من آحاد المسلمين ممن هو قادر عليه
من أحآد المسلمين أمر واضح, فكيف وإن رأى من عطل الجهاد وإن كان فرض عين وعلله بعدم وجود إمام
أي أمام يريدون والله والذي نفسي بيده لو إتكلنا على حكامنا اليوم لسقط جميع ماتبقى لنا من بلاد المسلمين
وقال القرطبي [ في تفسيره : 3 / 38 ] قول ابن عطية رحمه الله : ( الذي استقر عليه الإجماع أن الجهاد على كل أمة محمـد صلى الله عليه و سلم فرض كفاية فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين ، إلا أن ينزل العـدو بساحة الإسلام فهو حينئذ فرض عين ) .
وقال القرطبي في تفسيره 8/151 " إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله بالعُقر ، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا إليه خفافاً وثقالاً ، شباباً وشيوخاً ، كل على قدر طاقته ، من كان له أب بغير إذنه ومن لا أب له ، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج ، من مُقل أو مكثر ، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم ، كان على من قاربهم وجاورهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة ، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ومدافعتهم ، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم وعلم أنه يدركهم ويمكنه غياثهم ، لزمه أيضاً الخروج إليهم ، فالمسلمون كلهم يد على من سواهم ، حتى إذا قام بدفع العدو أهل الناحية التي نزل العدو عليها واحتل بها ، سقط الفرض عن الآخرين ، ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضاً الخروج إليه ، حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى العدو ، ولا خلاف في هذا "
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ في الفتاوى المصرية : 4 / 507 ] : ( ... فأما إن هجم العدو فلا يبقى للخلاف وجه فإن دفع ضررهم عن الدين و النفس و الحرمة واجب إجماعاً ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله [ في الفتاوى المصرية : 4 / 508 ] : ( و أما قتال الدفع ؛ و هو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة و الدين ؛ فواجب إجماعاً ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين و الدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ؛ فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ، و قد نص على ذلك العلماء ؛ أصحابنا و غيرهم ) .
بل إن شيخ الإسلام رحمه الله أوجب القاتل إذا أراد العدو غزو المسلمين فكيف واليوم يُقتل المسلمين أمامنا
عبر الشاشة ولاحول ولا قوة إلا بالله واليك قوله أيضاً [ في السياسة الشرعية ] : ( إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين كلهم ، و على غير المقصودين ، لإعانتهم ، كما قال الله تعالى ( و إن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم و بينهم ميثاق ) ، و كما أمر النبي صلى الله عليه و سلم بنصر المسلم ، و سواء أكان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن ، و هذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه و ماله ، مع القلة و الكثرة ، و المشي و الركوب ... فهذا دفع عن الدين و الحرمة و الأنفس ، و هو قتال اضطرار ) .
و قال ابن قيّم الجوزية [ في الفروسيّة ] : ( من المعلوم أن المجاهد قد يقصد دفع العدو إذا كان المجاهد مطلوباً و العدو طالباً ، و قد يقصد الظفر بالعدو ابتداءً إذا كان طالباً ، و العدو مطلوباً ، و قد يقصد كلا الأمرين ، و الأقسام ثلاثةٌ يؤمر المؤمن فيها بالجهاد ، وجهاد الدفع أصعب من جهاد الطلب ؛ فإن جهاد الدفع يشبه باب دفع الصائل ، و لهذا أبيح للمظلوم أن يدفع عن نفسه ، كما قال الله تعالى : ( أُذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( من قُتل دون ماله فهو شهيد و من قتل دون دمه فهو شهيد ) متفق عليه . إن دفع الصائل على الدين جهاد و قربة ، و دفع الصائل على المال و النفس مباحٌ و رخصة ؛ فإن قُتل فيه فهو شهيد فقتال الدفع أوسع من قتال الطلب و أعم وجوبا . و لهذا يتعين على كل أحد يقوم و يجاهد فيه ؛ فالعبد بإذن سيده و بدون إذنه ، و الولد بدون إذن أبويه ، و الغريم بغير إذن غريمه ... و لا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يكون العدو ضعفي المسلمين فما دون ، فإنهم كانوا يوم أحد و الخندق أضعاف المسلمين فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار ... و جهاد الدفع يقصده كل أحد ، و لا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً و عقلاً ) .
واختم هنا مسألة جهاد الدفع
بقول الشيخ المجاهد صالح العييري رحمه الله قال:أما قولهم ( وأن يتم النظر فيه من قبل أهل الرسوخ في العلم ) نعم يمكن أن تعتبر هذه العبارة في جهاد الطلب على خلاف في تفاصيلها وصفة أهل العلم الذين قال عنهم شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 4/609 ( الواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا ، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين فلا يؤخذ برأيهم ولا برأي أهل الدين الذين لا خبرة لهم في الدنيا ) ولا شك أن أول من يخرج بهذا القيد هم أهل الدين الذين لا يعرفون من الجهاد إلا الاسم ، أما أن توضع هذه العبارة كشرط لجهاد الدفع فلا ، فإن جهاد الدفع لا يشترط له شرط البتة ويدفع حسب الإمكان ، فدفع العدو الصائل تكليف من الله لا ينتظر فيه نظر إمام ولا راسخ في العلم .
وقال: فإذا كان جهاد الدفع لا يلزم فيه إذن إمام لو وجد الإمام ، ولا يلزم فيه إذن والدين ولا غريم ، ولا أي شرط من شروط الجهاد السبعة وهي كما قال ابن قدامة في الغني 9/ 163 " ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والسلامة من الضرر ووجود النفقة " .
فهذه الشروط وما تفرع عنها لا تشترط في جهاد الدفع بل يجب على كل مسلم أن يدفع حسب الإمكان ، وهو ما نقلنا آنفاً الإجماع عليه ، ونصوص أهل العلم لا تكاد تحصر على أن جهاد الدفع لا يشترط له شرط .
والأن بعد عرض اقوال السلف اصبح من الواضح ان جميع الشروط تسقط في حالة جهاد الدفع
وما سمعناه من المخذلين كذب وافتراء على السلف الصالح بل السلف الصالح براء مما ينسب لهم .
فعلماء السوء وعلماء السلطان يستغلون جهل عامة المسلمين فهم يعلمون ولاكن يكتمون والله سبحانه لعن
من كتم العلم عندما قال(إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون).
وعلماء السوء والسلطان هم الخطر على هذه الأمة وهم عامل من عوامل الفرقة بين المسلمين.
وهم الذين أبحروا مع الطواغيت فاللهم إحفظ علمائنا العملين وأخرجهم من السجون والمعتقلات.
والمسألة الأخرى تلبيس فئة إبليس ومحاولة إقناع المسلمين بأن المجاهدين نقضة
عهود ويقتلون المستأمن حتى اني سمعت مقولة لاحد غلاة المرجئة قال :كيف يذهب
السعوديون لقتال الإمريكان وبيننا وبينهم عهد أمان؟!
هنا أقول هل نسيت أم تناسيت نواقص العهود والامان الذي تدعي؟!
فمن المعروف أن لا يجوز نقض العهود ولا قتال المستأمن لقول الله تعالى( و إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) وهنا يحرم قتالهم إلا إذا فعلوا هذه الأفعال التي بينها العلماء وهي:
1ـ الإعانة على قتال المسلمين
2ـ قطع الطريق عليهم
3ـ إيواء الجواسيس
4ـ الزنا بالمسلمة
5ـ فتن المسلم عن دينه
6ـ سب الله أو الرسول
وكل ماذكرنا فعلة العدو وعلى رأسهم أمريكا أي عهد وأي أمان تدعونه فهذه العهود التي تبرم باطلة شرعاً , وأنا أتسائل ماهو الناقض لهذه العهود عند علماء السوء ؟والله يأخوان لايوجد عندهم ناقض هذه عهودهم أبدية عالية الجودة يريدوننا كالنعاج نذبح ولانعترض ماهذا الإستخفاف بالعقول ,لايريدون بأن يعرف الناس الحقيقة وأن هذه العهود المبرمه باطلة و هذه الآية تدعوا إلى قتال من نقض العهد وتفضح كل كذاب حيث يقول الله تعالى (وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ) (التوبة:12)
هذا حالهم اليوم لاندري مع من يقفون لبسوا عباءة الدين وأخذوا يلبسون ويدلسون ويخونون والله يقول (مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً) (النساء:143).نعم أيها الأحبة يحزننا حال المسلمين حيث نجد بعضهم لازال يرجي منهم الخير والله لاخير فيهم بعد أن شاهدنا فتاواهم تتطاير لنصرة الأمريكان في العراق عندما قتل المسلمين في إفغانستان لم نرهم يتباكون وينصرون ولاكن عندما هب أبطال الإسلام في العراق ونحروا وقتلوا الأمريكان رأيناهم ظهروا وحرموا قتال العدو الصائل وتباكوا على قتلاهم فإلى الله المشتكي.
والأمر الأخر أمامنا حكومات تحكم بغير ما أنزل الله ومن المعلوم أن أمان المرتد والكافر لا يلزم المسلمين ولايجب الوفاء به وسأبين ذلك فالمحاكم التجارية و المعاملات البنكية الربوبية و قانون العمل والعمال وقانون الجيش وغيرها من القوانين الوضعية والقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة ـ و هي شرائع طاغوتية ـ لم ينزلها الله ولم يشرعها إنما هي قوانين بشر ، ولننظر ماقول الله سبحانه وتعالى فيمن احتكم لغير شرعه:
قال تعالى : (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ )) . ( المائدة44) .
وقال : (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُون)) .َ( المائدة 45) .
وقال : (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)) . ( المائدة47) .
اذاً هم الكافرون ،الظالمون،الفاسقون ، واليوم جميع الدول لاتحكم بما أنزل الله، وان طبقت بعض
الدول بعض الاحكام فالله سبحانه يقول( إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ) .
وقال تعالى( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً )
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : ( أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فدل ذلك على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنّة ولا يرجع إليهما فليس مؤمناً بالله ولا باليوم الآخر ) . ( تفسير ابن كثير : 1/519 ) .
وقال الإمام ابن كثير في تفسيره (1/521) : ( يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكِّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الإنقياد إليه ظاهراً و باطناً ) .
قال ابن القيم في أعلام الموقِّعين (1/85) : ( ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه , والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حدَّه من معبود أو متبوع أو مطاع , فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه علىغير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لايعلمون أنه طاعة له ) .
وقال الإمام ابن القيم : ( أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلِّموا تسليماً وينقادوا انقياداً ) . ( إعلام الموقعين 1/86 ) .
وقال ابن كثير في البداية والنهاية (13/128) بعد أن نقل عن الجويني نتفاً من الياسق أو الياسا التي كان يتحاكم إليها التتار : ( فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر , فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين )
شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض كما قال تعالى { إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقاً وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً } . ( مجموع الفتاوى 28/524 ) .
وقال أيضاً في مجموع الفتاوى (3/267) : ( والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال -المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء ) .
فالقوانين الوضعيه ليست من الاسلام بشيء، والبنوك الربوية لا أعتقد ان الله أحلها بل أذن بالحرب علىأهلها إن لم ينتهُ،وهنا شيخ الإسلام قال:والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء وليخفى عليكم ان لربا محرم بإجماع العلماء وهذه البنوك الربوية طبعاً ليست حلال.
وقال إمام أهل السنة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : ( إن هؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم وجوب طاعة من دون الله كلهم كفار مرتدون عن الإسلام, كيف لا وهم يحلون ما حرم الله, ويحرمون ما أحل الله, ويسعون في الأرض فسادا بقولهم وفعلهم وتأييدهم, ومن جادل عنهم, أو أنكر على من كفرهم, أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا لا ينقلهم إلى الكفر, فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق, لأنه لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم ) . ( الرسائل الشخصية,188 ) .
هذا رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله واليوم ابتلينا بمن يتمسح
بهذا الشيخ وهو مميع لدين, فكل هذا من الكذب والتدليس على الشيخ.
وقال العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله ، المفتي السابق للديار النجدية والحجازية ، .نص الرسالة ، يقول رحمه الله تعالى :
إن من الكفرِ الأكبرِ المستبينِ ، تنزيلُ القانونِ اللعينِ منزلةَ ما نَزَلَ به الروحُ الأمينُ على قلب محمدٍ (صلى الله عليه وسلم) ليكون من المنذرين ، بلسانٍ عربي مبينٍ ، في الحكم به بين العالمين ، والرَدِّ إليه عند المتنازعين ، مناقضةً ومعاندةً لقولِ الله { فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً } وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمانَ عن مَّنْ لم يُحَكِّموا النبي (صلى الله عليه وسلم) فيما شَجَرَ بينهم ، نفياً مؤكداً بتكرارِ أداةِ النفي وبالقسمِ ، قال تعالى {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} ولم يكتفِ تعالى وتقدَّس منهم بمجرد التحكيمِ للرسولِ صلى الله عليه وسلم، حتى يضيفوا إلى ذلك عَدَمَ وجودِ شيءٍ من الحرج في نفوسهم ، بقوله جل شأنه : {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ} . والحَرَجُ : الضِّيقُ . بل لا بد من اتساع صدورهم لذلك وسلامتها من القلق والاضطراب .
وهنا نقلت لكم أقوال العلماء على كفر مبدل شرع الله وهذه العهود المبرمه باطلة شرعاً
لانه عهود وأمان المرتد لا تلزم المسلمين ولاتصح وإليكم قول ابن قدامة رحمه الله: و جملته أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم و التعرض لهم، و يصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار ، ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا و بهذا قال الثوري و الأوزاعي و الشافعي و إسحاق و ابن القاسم و أكثر أهل العلم.. و لنا ما روي عن النبي r : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم.. [ المغني 10/432ـ433]، والان انظروا قوله في امان الكافر و قال ص [434] و لا يصح أمان كافر و إن كان ذميا لأن النبي قال: ذمة المسلمين واحدة. فلا تحصل لغيرهم و لأنه متهم على الإسلام و أهله فأشبه الحربي .
و كذا ذكر المرداوي في الإنصاف، أما أمان المرتد فلا يصح .
أخوكم :أبو خطاب
________________________________________
ففي الوقت الذي يذبح فيه المسلمون من الوريد إلى الوريد .. ويرسم الصليب على صدورهم بالسكاكين .. وتنتهك أعراض الحرائر المسلمات في الطرقات [ ثم تقطع أثدائهن ] !!
لا زال العلماء يناقشون : هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية !!
ولا زال الدعاة يلعن بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا .. ويهمس أحدهم لصاحبه :
[ هل هذا على المنهج ] !!
أي منهج ثكلتك أمك تدعيه !! .. أمنهج القاعدين مع الخوالف .. أم منهج المخذلين عن
نصرة المستضعفين !! فإن كان هذا شأن الخواص فكيف بالعوام