مشاهدة النسخة كاملة : ممكن موضوع عن (حكم الإجتهاد وشروطه)
nader550
26-10-2004, 12:17 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لقد تعبت وأنا ابحث عن مرادي بين صفحات الإنترنت ولكن بلا جدوى ذهبت كل جهودي سدى ،فهل من الممكن أن أجد بين معارفكم موضوع أو بحث عن(حكم الإجتهاد وشروطه)ويا ريت تتكرموا علي بذكر المراجع إن أمكن عند تواجد البحث
وأنا لكم من الشاكرين
Another_One
26-10-2004, 12:26 AM
تفضل أخوي نادر وإذا كان هناك استفسار آخر فنحن تحت الخدمة
أصول الاجتهاد الفقهي (1ـ2)
(1) تعريف الاجتهاد: كلمة الاجتهاد محورها الاساسي الذي تدور عليه في الاستعمال اللغوي انه: اخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة وهو مأخوذ من الجهد (بفتح الجيم وضمها) تقول: اجتهدت في حمل الصخرة ولا تقول: اجتهدت في حمل النواة او القلم او الورقة (1) اما المعنى الاصطلاحي فهو (استفراغ الجهد في ادراك الاحكام الشرعية) (2) ولا يكاد يختلف علماء الاصول في هذا التعريف الا من حيث الصياغة والتعبير اذن: فالاجتهاد الفقهي الذي نرمي اليه عبارة عن نشاط ذهني من عالم متمكن من ادوات معرفية معينة بمنهج موصل الى فهم سديد للمراد الالهي من وحيه الثابت احكاما ومقاصد من جهة وفهم دقيق للواقع الانساني الدائم التقلب من جهة اخرى ونظرا الى هذين الامرين: فهم المراد الالهى اولا وتصور الواقع المتغير ثانيا فان بوسعنا ان نقرر بان العملية الاجتهادية في طبيعتها عملية ثنائية غاية واتجاها او تتمثل تلك الثنائية في فهم الوحي الالهي والواقع الانساني ثم تنزيل الاول على الثاني.
هذا هو الاجتهاد الذي يحقق مصالح العباد في الحال والاستقبال ويقدم للامة اداة ناجحة ومجدية لحل المشكلات القائمة من خلال مقاصد الشريعة الكلية لكن شريطة ان تنضبط شبكة المصالح هذه بسلطان الشريعة الاسلامية.
(2) محور الاجتهاد
ان من الحقائق المسلمة ان من اراد ان يرسم دائرة هندسية متكاملة لا بد ان يضع يده قبل ذلك على المحور الثابت اذ المحور هو الذي يوجد الدائرة التي تتكامل من حولها فاذا لم استطع ان اثبت يدي على المحور فلن استطيع ان اخط خطا متكاملا يعبر عن هذه الوحدة هذا قرار علمي لا يقبل الريب وبناء على هذا وعلى ما فرغنا من ذكره قبلا من ان الاجتهاد هو استفراغ الوسع لادراك الحكم الشرعي عبر نفق النص الثابت وتحريكه على ارضية الواقع المتغير اذن فمحور الاجتهاد ومقوده الذي يقوده انما النص فهو يظل مرتبطا وخاضعا له باحثا عنه اذ الاجتهاد في مسألة ما لا يعدوا ان يكون استجلاء لمدى صحة النص وثبوته او بيانا لمعناه ودلالته والبحث عن مدى عمومه وخصوصه او اطلاقه وتقيده وفي مدى خضوعه للتأويل وفي العلة التي يدور عليها الحكم وقد حصر الماوردي كما نقل عنه الشوكاتي في الاجتهاد في اقسام تدور كلها على محور النص: اثبات النص واستخراج علته وضبط مدلولاته والترجيح بين احتمالاته والكشف عن عمومه وخصوصه او اطلاقه وتقييدة. (2).والملاحظ ان مرادنا بالنص في ورقتنا هذه المعنى الواسع الاعم وهو كل دليل سمعى قرآنا أو سنة.
(3) منهج التعامل مع النص
ويقفز الى الذهن هذا التساؤل الاتي: اذا كان محور الاجتهاد هو النص فما هي ياترى آلية التعامل مع ذلك النص لكي نصل الى الثمر ة المرجوة وهي الاحكام الشرعية؟ والجواب: ان منهج التعامل مع النص يتمثل في مجموة قواعد علمية لغوية وشرعية مستمدة من علمي اللغة العربية والاصول الشرعية وهذا ما يسمى بعلم قواعد تفسير النصوص والمعنى بها: (بيان معاني الالفاظ ودلالتها على الاحكام للعمل بالنص على وضع يفهم من النص) (4) ويتجلى هذا المنهج في الامور التالية:
1ـ التعامل مع النص وفق قواعد اللغة العربية اذا للغة ثبات المعاني وهي الجسر الذي يعبر فوقه المعنى متنقلا من ذهن المتكلم الى ذهن المخاطب ومن ثم فلا بد من الخضوع لدلالاتها واصطلاحاتها المستقرة الثابتة والتي نزلت النصوص مغروصة بها مندمجة في قالبها. ويحسن بنا ان نؤصل لهذه النقطة بهذه القاعدة اللغوية: (الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع قبلهما) ومعنى هذا ان المتكلم حين الاستعمال انما يستعمل اللفظ وفق الوضع اللغوي المعروف بينه وبين المخاطب والمخاطب لا يفهم الا الحقيقة الموضوع لها اللفظ ومن ثم فان من المقرر في قواعدنا التفسيرية ان الاصل في الكلام الحقيقة ولا يصار الى المجاز الا عند تعذرها يقول ابن جني في الخصائص : اتفق علماء اللغة العربية على ان الاصل الذي يجب المسك به هو تفسير اللفظ بمعناه الحقيقي وانما يصار الى المجاز لضرورة الاتساع او التوكيد او التشبيه فان عدمت هذه الاوصاف كانت الحقيقة البته. (5) ومن هذا المنطلق لا يصار الى المجاز في تفسير النص قرآنا او سنة بل حتى في النصوص الادبية والصياغات القانونية الا اذا تعذرت الحقيقة.
وكذلك اللفظ الظاهر في معناه يجب حرفه الى المعنى الظاهر فيه دون تأويل اللهم الا ان يتوافر شرطان اثنان فنلجأ عندئذ الى التأويل واول هذين الشرطين ان يكون اللفظ قابلا من حيث المبدأ للتأويل بأن يكون اللفظ والمعنى الذي يراد تاويله به نسب من الوضع اللغوي او عرف الاستعمال او علاقة من العلاقات التي يجب ان تشيع بين المعنى الحقيقى للكلمة ومعناها المجازي فان لم يوجد نسب من ذلك فالتأويل باطل تصور انك اولت الاسد بالحمار والنهر بالجبل والشجر بالرجل اننا فتحنا باب التأويل على مصراعية واول كل انسان ما يروق له اذن لانشلت قيمة اللغة وفقدت ارضيتها من كونها موضوعة للتفاهم بين البشر وثاني هذين الشرطين ان يتوفر بعد ذلك دليل يقتضى جعل المعنى المرجوح لذلك اللفظ الظاهر راجحا وجعل المعنى الراجح المتبادر مرجوحا ضعيفا يقول ابن السبكى في جمع الجوامع: التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح فان حمل لدليل فصحيح او لما يظن دليلا ففاسد اولا لشيء فلعب لا تأويل.
ومن ثم فقد قسم علماء الاصول التأوليل بعد توافر الشرطين السابقين الى وموجباته وبعيد وهو ما ترجحت منه مرجحات الالقاء على ظاهرة بحيث لا يوجد مسوغ وتأويل محتمل يتجاذبه الامران معا. (6) ومن القواعد اللغوية التي يفسر في ضوئها النص: ان المطلق يجري على اطلاقه ومعناه مادل على فرد واحد دون تعيين وانه اذا اطلق اللفظ المطلق حمل على فرده الكامل وان العام يجري على عمومه الا ان يرد دليل التخصيص وان دلالة اللفظ على المفهوم الموافق معتبرة .. الى غير ذلك مما يضيق به المقام مما هو مسطر لدى ائمة اللغة والشريعة كذلك.
2ـ تنزيل معاني الالفاظ على معهود العرب عند نزول النص القرآني: فان نصوص القرآن والسنة قد جاءت على ما عهدته العرب في لسانها ومن ثم فانه يجب فهم معاني الالفاظ على صورتها ومعهودها الذي نزل الوحي عليه ومن ثم فان المعاني المستنبطة يجب ان تكون منضبطة بقواعد اللسان العربي ومواصفاته الدلالية عند نزول النصوص فكل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في شيء ولا مما يستفاد منه ولا مما يستفاد به ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه مبطل ولا يستقيم في كتاب الله او سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان العرب لذلك يجب الحذر من اسقاط معاني ومدلولات لاحقة في حدوثها على عهد نزول الوحى واذخالها على نصوص الوحي فتحمل من المعاني ما لا يمكن ان تحمله ويحصل من ذلك افهام زائغة عن المراد الالهي (7) هكذا يقرر الشاطي في موافقاته تقعيدا وتأصيلا وهو معيار نرفض به ما قالته الباطنية في القرآن الكريم قديما ونرفض به كذلك نهج القائلين: النص مقدس والتأويل حر والنص قبل نزوله ميتافيزيقي وعند نزوله تشظى الى دلالات مختلفة لا تقف عند حد.
3ـ التكامل الموضوعى للنص بمعنى تحليل النص وتفسيره ضمن اطاره الكلي من حيث علاقته وارتباطه بالنصوص الاخرى قرآنا وسنة ومن حيث السياق والسباق واللحاق ومن حيث تقييد مطلقه وتخصيص عمومه وبيان مجمله مع مراعاة مقصد النص وغايته.
4ـ الربط والتناسق بين النصوص: يجب التناسق والربط المحكم بين النصوص وذلك عند قيام تعارض جزئي ظاهري مثل رد المتشابه الى المحكم ورد المحكم الى المبين وتقيد المطلق وتخصيص العام ورد الظني الى القطعي والجزئي الى الكلي.
5ـ الاعتبار بالمقاصد الكلية للشريعة الاسلامية في فهم النص اذ لا يستقيم معناه بمجرد الوقوف على ظاهر لفظه والجمود عند حرفيته دون ربطه بمقاصد الشريعة وعلل الاحكام فللتعرف على مقصد النص يوصلنا الى حكمته او علته او الوصف المناسب فيه ليحمل النص في دلالته على ذلك ويظهر له محل تطبيقه على الصعيد الخارجي .
6ـ الاستعانة بدلالة العقل في استنباط الاحكام من النصوص اذ لا بد من منطقية الاحكام ليستسيغها العقل السليم الذي هو آلة الفهم وخير شاهد على هذا المعنى تلك الآيات الكثيرة في القرآن التي تنوه بشأن العقل وتحثه على التأمل واعمال الفكر وما عملية الاجتهاد الا تأمل واعمال للفكر في النصوص من خلال ذهنية العصر فالمنهج اذن قرآني تشريعي. هذا هو الميزان المحكم والمنهج المحكم للتعامل مع النص ولتفسير واستنباط الاحكام من النصوص يستطيع المجتمهد ان يعصم ذهنه عن الخطأ في الاستنباط.
(4) الاجتهاد ومجالاته
مجال الاجتهاد حدده الغزالي بقوله: (والمجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام فان الحق واحد والمصيب واحد والمخطيء آثم نعنى بالمجتهد فيه: ما لايكون المخطى آثما اما وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الامة من جليات الشرع ففيها ادلة قطعية يأثم فيها المخالف فليس ذلك محل اجتهاد) (8) فمن خلال قراءة نص الغزالي يتبين ان الاجتهاد المشروع هو ما تعلق بحكم شرعي ليس فيه دليل قاطع اذا الحاجة الى الاجتهاد متفرعة عن احتمال في ثبوت النص او دلالته وذلك في ظني الثبوت فيكون الاجتهاد في تبوته من خلال اصول الحديث وعلم الجرح والتعديل وظني الدلالة اذ يكون الاجتهاد في دلالته طبق قواعد تفسير النصوص التي اشرنا اليها او فيما لانص فيه وباب الاجتهاد فيه مفتوح لقياس احكامه على غيره مما نص غيره عليه وظهرت فيه العلاقة (العلة) بين المقيس والمقيس عليه او استخراج حكمه من المصلحة المرسلة او الاستحسان او القواعد الكلية العامة هذا ما يتجلى فيه الاجتهاد اما ما يتعلق بالثوابت من اصول العقيدة الاسلامية ومن المعلوم من الدين بالضرورة فانه موصد امام اجتهاد العابثين وتخريف الغالين وانتحال المبطلين.
(5) المجتهد وشروطه
الاجتهاد من الدين اذ هو مؤسس على الكتاب والسنة فهو علم له اصوله وضوابطه وشروطه ومن ثم فيجب ان يصان عن الادعياء والاعداء على حد سواء فالمجتهد في الشريعة هو ذاك الذي يبذل ما يملك من الجهد لمعرفة حكم الله طبق ما تدل عليه اصول الشريعة ومن المعلوم ان بذل الجهد لا يتأتي من الناس كافة وذلك لتفاوتهم في القدرات الذهنية والملكات العلمية.
يشترط الغزالي في المجتهد شرطين على الاجمال:
الاول: ان يكون محيطا بمدارك الشرع متمكنا من استثماره الظن فيها وتقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره.
الثاني: ان يكون عدلا متجنبا للمعاصي القادحة في العدالة وهذا الشرط لجواز الاعتماد على فتواه فمن ليس عدلا فلا تقبل فتواه اما هو في نفسه فلا اي ان اخذه بالاجتهاد لنفسه لا يشترط له ذلك. (9) واشترط الغزالي للحدالة في قبول فتوى المجتهد لان العدالة تشكل ضمانة للاستقامة وعصمة النفس من تأثير العنصر الذاتي هذا من جهة ومن جهة ثانية فان العدالة توجب ان يخضع المجتهد نفسه للنقد وان يكون على وعي يحدود المنهج العلمي فيتقيد بحدوده ويحسن به كذلك ان يوسع اجتهاده بالمناقشة مع نظرائه لاختبار سلامة فهمه وعليه الا يتعجل في اصدار فتواه.
وقال الشاطبي: انما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: احدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها (10) هذا طرف من حديث ائمة الشريعة عن شروط المجتهد اجمالا وثمة شروط على التفصيل لا بد من توافرها ليكون الانسان اهلا للاجتهاد.
1ـ ان يكون عالما باللغة بحيث يميز بين دلالات الالفاظ من مطابقة وتضمن والتزام وحقيقة ومجاز واشتراك ... الخ.
2ـ ان يكون عالما بمدارك الاحكام الشرعية واقسامها وطرق اثباتها ووجوه دلالات المدارك على مدلالوتها وان يكون بينه من اختلاف مراتبها عالما بالقواعد التي على اساسها يتم الترجيح عند التعارض.
3ـ ان يكون عالما بأصول الحديث وعلم الرجال وان يكون على بينة بالناسخ والمنسوخ من الحديث حتى لا يحكم بحديث قد ثبت نسخه كالاحاديث التي رويت في جواز نكاح المتعة فقد ثبت نسخها بأحاديث اخرى.
4ـ ان يكون عالما بمقاصد الشريعة اذا المقاصد هي الاداة القادرة على عصمة ذهن المجتهد من الوقوع في التجزئة والاحاديث في التعامل مع النص. فانه اذا قطعت العلاقة بين المباني والمعاني والالفاظ والغايات عادت جزئيات النصوص خالية من تحقيق غايتها يقول الشاطبي: لا بد من اعتبار خصوص الجزئيات مع اعتبار كلياتها وبالعكس وهو منتهى نظر المجتهدين باطلاق. (11)
5ـ لا بد للمجتهد من الاستيعاب المعرفي الشامل للواقع الانساني المتغير ومن ثم فلا بد له قبل ذلك من التزود بآليات فهم الواقع من العلوم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وغيرها مما يتعلق بحياة الانسان من الحقائق التي اكتشفها العقل مما تعينه على فهم المراد الالهي من وحيه الثابت وتحريكه على ارضية الواقع وقد ذكر ابن القيم نقلا عن الامام احمد انه قال: لا ينبغى للرجل ان ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال الخامسة : معرفة الناس والسؤال المنقدح في الذهن الان: ما هو الواقع ؟ وما آليات فهمه ؟ وكيف نؤصله آداة معرفية معينا للمجتهد على فهم واستثمار الاحكام الشرعية ؟
(6) النص والواقع
سبق المراد النص في بحثنا هذا واما مرادنا من الواقع فقد عرفه اسلافنا مفرقين بينه وبين نفس الامر بأنه ما ادركه الانسان بحسه المعتاد على حين ان نفس الامر متعلق بحقائق الاشياء التي يختلف ادراك الانسان لها عبر الزمان والمكان فمثلا الماء بطعمه الذي نشعر جميعا هو الواقع اما تكوينه من غاز يشتعل وآخر يساعد على الاشتعال فهو نفس الامر ومن المقرر ان الانسان قد يدرك كل يوم عبر الزمان والمكان والاشخاص حقيقة جديدة قد تخالف الواقع او تزيد عليه ومن ثم فان النص الشرعي ينبغى ان يتعلق في خطابه العام بالواقع بصورة اصليه ولا يتعلق بنفس الامر الا بصورة ثانوية.
ان هذا الفهم ينهى مشكلة العلم والدين والتي نشأت في الغرب من صدام النصوص المحرفة مع الحقائق المدركة بالتجربة والحس كما ينهي المشكلة القائمة بين الفقهاء وبعض الصوفية الذين يتكلمون عن الحقيقة ومخالفتها للشريعة (12). ويسوغ لبعض المعاصرين ان يعرف الواقع تعريفا لا يختلف عن المضمون السابق بأنه: (الظاهرة الاجتماعية التي يراد تنزيل الاحكام عليها وتوجيهها بحسبها). وكما مر ان للنص ادواته التي يفهم من خلالها والتي امرت الشريعة بانشائها ودراستها فان للواقع كذلك علومه مثل الاجماع والنفس والعلوم الطبيعية واعود فأذكر بأن الشريعة كما امرت بدراسة النص امرت كذلك بدراسة الواقع حتى نهيأه لتطبيق ذلك النص. لقد سميت العلوم التي تدور حول النص بالعلوم الشرعية والعلوم التي تدرس الواقع بعلوم غير شرعية ولا يذهبن بك الوهم الى ان كلمة علوم غير شرعية فيها أي دلالة من قريب او بعيد للحرمة او الكراهة او انها اقل اهمية فالحقيقة ان هذا لم يكن يخطر في بال احد من المسلمين انما القضية لا تعدو ان تكون نوعا من التأصيل عند دراسة العلوم هذه علوم شرعية تدور حول النص واخرى كونية تدور حول الواقع فالواقع في وقتنا الراهن يشتمل على مجموعة ضخمة جدا من المعارف المختلفة كعالم النظم وعالم الافكار وعالم الاحداث وقد اراد ائمة الشريعة بهذا التأصيل ان يحلو بثنائية العلاقة بين الواقع والمعيار الثابت من الوحي والواقع المعيشي.
د. محمد سالم أبو عاصي
nader550
26-10-2004, 09:16 PM
مشكور جدا ًعلى مساعدتك ،بس لو تتكرم وتذكر المصدر ولو كان هناك معلومات تضيف الفائدة للموضوع فاذكرها لو سمحت،وأكرر شكري لك مرة أخرى
Another_One
26-10-2004, 10:01 PM
العفوووو أخي نادر المرجع هو د. محمد سالم أبو عاصي :)
جميع حقوق برمجة vBulletin محفوظة ©2025 ,لدى مؤسسة Jelsoft المحدودة.
جميع المواضيع و المشاركات المطروحة من الاعضاء لا تعبر بالضرورة عن رأي أصحاب شبكة المنتدى .