تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم قول ( ص) ( صلعم )



لمى Lama
31-10-2004, 06:03 PM
حكم قول ( ص) ( صلعم )

http://www.al-wed.com/pic-vb/9.gif
ا
السلام عليكم ورحمة الله



وضعت هذه الفتوى في الحكم


بما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في . الصلوات في التشهد ، ومشروعة في الخطب والأدعية والاستغفار ،
وبعد الأذان وعند دخول المسجد والخروج منه وعند ذكره وفي مواضع
أخرى ، فهي تتأكد عند كتابة اسمه في كتاب أو مؤلف أو رسالة
أو مقال أو نحو ذلك لما تقدم من الأدلة .

والمشروع أن تكتب كاملة تحقيقا لما أمرنا الله تعالى به ،
وليتذكرها القارئ عند مروره عليها ولا ينبغي عند الكتابة الاقتصار
في الصلاة على رسول الله على كلمة ( ص ) أو ( صلعم )
وما أشبهها من الرموز التي قد يستعملها بعض الكتبة والمؤلفين ،
لما في ذلك من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله
: صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
مع أنه لا يتم بها المقصود وتنعدم الأفضلية الموجودة في كتابة
( صلى الله عليه وسلم ) كاملة .

وقد لا ينتبه لها القارئ أو لا يفهم المراد بها ، علما بأن
الرمز لها قد كرهه أهل العلم وحذروا منه .

فقد قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن
الصلاح في النوع الخامس والعشرين من كتابه
: ( الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده ) قال ما نصه : التاسع
: أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول
الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره ، ولا يسأم من تكرير ذلك
عند تكرره فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته ،
ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما . وقد رأينا لأهل ذلك منامات صالحة ،
وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية
. ولا يقتصر فيه على ما في الأصل .
وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل
وتبارك وتعالى ، وما ضاهى ذلك . إلى أن قال
: ( ثم ليتجنب في إثباتها نقصين : أحدهما : أن يكتبها
منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك ، والثاني : أن يكتبها منقوصة معنى بألا يكتب ( وسلم ) .
وروي عن حمزة الكناني رحمه الله تعالى أنه كان يقول :
كنت أكتب الحديث ، وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم
ولا أكتب ( وسلم ) فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي
: ما لك لا تتم الصلاة علي؟ قال : فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه
إلا كتبت ( وسلم ) . . . إلى أن قال ابن الصلاح : قلت ويكره أيضا
الاقتصار على قوله : ( عليه السلام ) والله أعلم . انتهى المقصود من
كلامه رحمه الله تعالى ملخصا .

وقال العلامة السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه ( فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي ) ما نصه :
( واجتنب أيها الكاتب ( الرمز لها ) أي الصلاة والسلام
على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطك بأن تقتصر منها على
حرفين ونحو ذلك فتكون منقوصة - صورة - كما يفعله ( الكتاني )
والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة ، فيكتبون بدلا من صلى الله
عليه وسلم ( ص ) أو ( صم ) أو ( صلعم ) فذلك لما فيه من
نقص الأجر لنقص الكتابة خلاف الأولى ) .
وقال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه ( تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ) :
( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم هنا
وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى : صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا إلى أن قال : ويكره الرمز
إليهما في الكتابة بحرف أو حرفين كمن يكتب ( صلعم ) بلى يكتبهما بكمالها )
انتهى المقصود من كلامه رحمه الله تعالى ملخصا .

هذا ووصيتي لكل مسلم وقارئ وكاتب أن يلتمس الأفضل ويبحث عما
فيه زيادة أجره وثوابه ويبتعد عما يبطله أو ينقصه . نسأل الله سبحانه
وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه ، إنه جواد كريم وصلى الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني ( عبدالعزيز بن باز - رحمة الله -

البتال
31-10-2004, 08:17 PM
اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه وسلم

قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة

صلى الله عليه به عشرا ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,