المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال يحتاج الى جواب



سقراط الافضل
16-12-2004, 09:49 AM
حكم الصلاة بالجنابة اضطرارا او خجلا فما هو حكم ذلك وهل يجوز الصلاة بالثوب الذي وقعت فيه الجنابة كان يكون فيه بقع من السائل مع العلم بطهارة الجسم فما هو حكم ذلك

سقراط الافضل
22-12-2004, 09:57 AM
حكم الصلاة بالجنابة اضطرارا او خجلا فما هو حكم ذلك وهل يجوز الصلاة بالثوب الذي وقعت فيه الجنابة كان يكون فيه بقع من السائل مع العلم بطهارة الجسم فما هو حكم ذلك اخزاني الفترة طالت وانا عاوز رد افتونا الله يرضى عنكم

Another_One
22-12-2004, 11:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

أخي الكريم

إن المسجد لا يجوز للجنب فكيف بصلاته ؟؟؟؟
وعندما قلت اضطراراً أو خجلاً ...استغربت ...

تخجل من الناس ولا تخجل من الله !!!!!!!!
يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه :

{ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل }
وفي هذه الآية دليل قاطع بعدم وجوب صلاة الجنب
وأما بالنسبة للثوب الذي فيه أثر الجنابة ...فأنا أعلم ما يجب عليك فعله لكني بحثت عن الحديث الصحيح لاظهاره لكن دون جدوى فتقبل عذري

والله تعالى أعلى واعلم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

hadeeth_1424
22-12-2004, 04:59 PM
إلى الأخ سقراط الافضل

السلام عليكم

إن في سؤالك ثلاثة أسئلة
السؤال الأول: حكم الصلاة بالجنابة اضطرارا.
يجوز التيمم:
إن لم تجد ماء طهورا
أو كانت الماء قليل (و كنتم تحتاجون إلى شربه واستعماله في الطبخ ولتسقون الحيوانات)
أو لم تكونوا تبلغوا الماء إلا في طريق خطير تخافون على أمنكم (مثلا في وقت الحرب والفتنة)
أو كنت مريضا والماء تضر الجسد .

‏عن ‏ ‏أبي ذر ‏‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : (‏ ‏إن ‏‏ الصعيد ‏‏ الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير )
رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع 1667

"( وإن لم يجد الماء عشر سنين ) ‏
‏كلمة إن للوصل والمراد من عشر سنين الكثرة لا المدة المقدرة , قال القاري وفيه دلالة على أن خروج الوقت غير ناقض للتيمم بل حكمه حكم الوضوء كما هو مذهبنا يعني الحنفية , قال وما صح عن ابن عمر أنه يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث محمول على الاستحباب انتهى , قلت الأمر كما قال القاري ‏
‏( فإذا وجد الماء فليمسه ) ‏
‏بضم الياء وكسر الميم من الإمساس ‏
‏( بشرته ) ‏
‏بفتحتين ظاهر الجلد أي فليوصل الماء إلى بشرته وجلده ‏
‏( فإن ذلك ) ‏
‏أي الإمساس ‏
‏( خير ) ‏
‏أي من الخيور , وليس معناه أن كليهما جائز عند وجود الماء لكن الوضوء خير , بل المراد أن الوضوء واجب عند وجود الماء , ونظيره قوله تعالى { أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا } مع أنه لا خير ولا أحسنية لمستقر أهل النار ."

‏عن ‏ ‏عمرو بن العاص ‏ ‏قال احتلمت في ليلة باردة في ‏ ‏غزوة ذات السلاسل ‏ ‏فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال : ( يا ‏ ‏عمرو ‏ ‏صليت بأصحابك وأنت ‏ ‏جنب )‏‏ فأخبرته بالذي منعني من ‏ ‏الاغتسال وقلت إني سمعت الله يقول {‏ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} ‏‏فضحك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ولم يقل شيئا
صحيح أبي داود 323

السؤال الثاني: "حكم الصلاة بالجنابة ... خجلا"
لا يجوز الصلاة للجنب إلا بعد الغسل أو التيمم (كما تقدم)
من صلى وهو جنب فوجب قضاء تلك الصلاة بعد الغسل أو التيمم.
(إلا للمسلمين الجدد و سكان الباد الأعراب وأشباههم الذين يعيشون بعيدا عن مصادر العلم ولذلك لا يعرفون الأحكام)

ولا تنسى هذا الحديث:
‏عن ‏ ‏عائشة ‏أن ‏ ‏أم سليم الأنصارية ‏ ‏هي أم ‏ ‏أنس بن مالك ‏ ‏قالت يا رسول الله إن الله عز وجل لا يستحيي من الحق أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا قالت ‏ ‏عائشة ‏ ‏فقال النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء قالت ‏ ‏عائشة ‏ ‏فأقبلت عليها فقلت أف لك وهل ‏ ‏ترى ذلك المرأة فأقبل علي رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏تربت ‏ ‏يمينك يا ‏ ‏عائشة ‏ ‏ومن أين يكون الشبه
صحيح أبي داود 217

"( إن الله لا يستحيي من الحق ) ‏‏: قال النووي قال أهل العربية : يقال استحيا بياء قبل الألف يستحيي بياءين , ويقال أيضا : يستحي بياء واحدة في المضارع . وقال الحافظ في فتح الباري : والمراد بالحياء هاهنا معناه اللغوي , إذ الحياء الشرعي خير كله , وقد تقدم أن الحياء اللغوي تغير وانكسار وهو مستحيل في حق الله تعالى , فيحمل هنا على أن المراد أن الله لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يمنع من ذكر الحق . انتهى " عون المعبود شرح سنن أبي داود


إليك أيضا:

شرح الحديث (استحيوا من الله حق الحياء) (http://www.montada.com/showthread.php?t=333479)

السؤال الثالث: "وهل يجوز الصلاة بالثوب الذي وقعت فيه الجنابة كان يكون فيه بقع من السائل"

‏عن ‏ ‏علقمة ‏ ‏والأسود ‏ ‏أن ‏ ‏رجلا ‏ ‏نزل ‏ ‏بعائشة ‏‏فأصبح يغسل ثوبه فقالت ‏ ‏عائشة ‏ ‏إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه فإن لم تر ‏ ‏نضحت ‏ ‏حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فركا فيصلي فيه ‏
صحيح مسلم

المني طاهر على القول الراجح من أقوال العلماء ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه . متفق عليه وفي رواية لمسلم " ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وفي لفظ " لقد كنت أحكّه يابسا بظفري من ثوبه ". بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك غسله وهو رطب ويكتفي بمسحه بعود ونحوه كما روى الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 ) .
أما المذي فإنه نجس لحديث علي المتقدم ذكره والذي جاء في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر والأنثيين ( أي الخصيتين ) ويتوضأ كما أخرجه أبو عوانة في مستخرجه وقال ابن حجر في التلخيص : وهذا إسناد لا مطعن فيه . فهو نجس يجب غسل الذكر والأنثيين من خروجه ويُبطل الطّهارة .
حكم الثوب إذا أصابه المني والمذي
على القول بطهارة المني فإنه لو أصاب الثوب لا ينجّسه ولو صلى الإنسان بذلك الثوب فلا بأس بذلك قال ابن قدامة في المغني (1/763) : " وإن قلنا بطهارته أستحب فركه وإن صلى من غير فرك أجزأه ".
أما المذي : فإنه يكتفى بنضح الثوب للمشقة في ذلك ودليل ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وكنت اكثر من الاغتسال فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال " إنما يجزئك من ذلك الوضوء . قلت : يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها ثوبك حيث تُرى ( أي تظنّ ) أنه أصابه " ورواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح و لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا.ا.هـ.
قال صاحب تحفة الأحوذي (1/373) : واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورشّ الماء عليه ولا يجب غسله . والله تعالى أعلم .
http://63.175.194.25/index.php?ds=qa&lv=browse&QR=2458&dgn=4&ln=ara


_____________________________

إلى الأخ Another_One

السلام عليكم

أما الخبر (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) وفي رواية : (إن المسجد لا يحل لحائض ولا لجنب) فقال عنه الشيخ الألباني في تمام المنة 118: "هما حديث واحد بإسناد واحد، مداره على جسرة بنت دجاجة، اضطربت في روايته، والاضطراب مما يوهن الحديث، ولذلك ضعف جماعة هذا الحديث"
و قد ضعفه النووي في الخلاصة 1/210
ولذلك قولك: "إن المسجد لا يجوز للجنب..." من قول العلماء الذين حرموا ذلك.
ولكن لا تنسى قول الذين لم يحرموا (و سبق ذكر ضعف الخبر في المنع) و دليلهم من صحيح البخاري:
‏"عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏رضي الله عنها ‏ ‏قالت ‏أسلمت امرأة سوداء لبعض ‏ ‏العرب ‏ ‏وكان لها ‏ ‏حفش ‏ ‏في المسجد... "
حفش: ‏بكسر المهملة وسكون الفاء بعدها معجمة هو البيت الضيق الصغير , وقال أبو عبيدة : الحفش هو الدرج في الأصل ثم سمي به البيت الصغير لشبهه به في الضيق .

و في رواية في صحيح البخاري : (...فكان لها ‏‏ خباء ‏ ‏في المسجد أو ‏ ‏حفش"
الخباء بكسر المعجمة بعدها موحدة وبالمد : الخيمة من وبر أو غيره

أمير الشام
22-12-2004, 05:19 PM
السلام عليكم

أخي الكريم أنا لست بعالم ولكني أعلم أن هناك من أهل العلم من رأى بجواز الصلاة بدون غسل في حالة أذكرها الآن ولا أدري إذا ماكان هناك حالات أخرى أيضا رأى أهل العلم بجواز الأمر فيها :

الحالة هي

إذا كان الرجل في بيت صديق له وكان لصديقه بنات شابات أو أخوات أو نساء في المنزل
ففي هذه الحالة رأى أهل العلم بجواز الصلاة حتى ولو دون الغسل لكي لا يؤدي الأمر بصاحب المنزل إلى الشك والريب خاصة
فأمر كهذا ربما يوقع صاحب المنزل في ريب وشك كبيرين جدا
خاصة في حالة تصادف حاجة الضيف إلى الغسل مع حاجة إحدى نسائه إلى الغسل أيضا

والله أعلم

Another_One
23-12-2004, 05:40 PM
hadeeth_1424

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك وجزاك الله خير على التوضيح
ولست بأهلٍ لأناقشك في أمر من أمور الفقه أو الدين
روحم الله امرءاً عرف قدر نفسه

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته