تباشير
24-12-2004, 05:26 PM
صورة للمطبلين والمدافعين عن الحكام الموالين لأمريكا والمأتمرين بأمرها
ولمن لايعرف شيخ الاسلام ابن تيمية يطلع على هذا الرابط ليقرأ شئ من حياته
فهو لم يكن رحمه الله صاحب قصور أو مراكب بل قضى عمره في خدمة دينه وجهاد الأعداء
http://meltingpot.fortunecity.com/seymour/153/books/trajm/IbenTaymyyah2.htm
كما بالإمكان سماع سيرته صوتيا للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق والمحاضرة عنه في جزأين
يمكن تحميل الجزء الأول من هنا
http://media.islamway.com/lessons/abdulkhaliq//EbntimiA1.rm
والثاني من هنا
http://media.islamway.com/lessons/abdulkhaliq//EbntimiA2.rm
- مسألة : ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين ، وأعانهم على بيان الحق المبين ، وكشف غمرات الجاهلين والزائغين في : هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشهادتين . وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر فهل يجب قتالهم أم لا ؟ وما الحجة على قتالهم ، وما مذاهب العلماء في ذلك ؟ وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين الأمراء وغيرهم ؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرهاً ؟وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم، والفقه، والفقر ، والنصوص، ونحو ذلك. وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم ، فلا يقاتل مع أحدهما . وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون ، وما الواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهل القتال وأهل الأموال في أمرهم . أفتونا في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية ، فإن أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين ، بل على أكثرهم تارة لعدم العلم بأحوالهم ، وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثلهم ، والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين ، نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله ، وسنة رسوله ، واتفاق أئمة المسلمين، وهذا مبني على أصلين:
أحدهما : المعرفة بحالهم . والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم .
فأما الأول : فكل من باشر القوم بعلم حالهم ، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة ، وأخبار الصادقين ، ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية فنقول :
كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا على الصلوات الخمس ، وجب قتالهم حتى يصلوا ، وإن امتنعوا عن الزكاة ، وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة ، وكذلل إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان ، أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش ، أو الزنا ، أو الميسر ، أو الخمر ، أو غير ذلك من محرمات الشريعة وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء ، والأموال والأعراض ، والأبضاع، ونحوها بحكم الكتاب والسنة ، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة ، واتباع سلف الأمة وأئمتها مثل : أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته ، أو التكذبب بأسماء الله وصفاته ، أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين ، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور .
قال الله تعالى : " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله "، فإذا كان بعض الدين لله . وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله .
وقال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وهذه الآية نزلت في أهل الطائف ، وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا ، لكن كانوا يتعاملون بالربا ، فأنزل الله هذه الآية وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا ، وقال : "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وقد قرئ "فأذنوا" و" أذنوا " وكلا المعنيين صحيح، والربا آخر المحرمات في القرآن ، وهو ما يوجد بتراضي المتعاملين ، فإذا كان من لم ينته عنه محارباً لله ورسوله فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريماً وأعظم تحريماً .
وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج ، وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث .
قال الإمام أحمد : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه ، وقد رواها مسلم في صحيحه ، وروى البخاري منها ثلاثة أوجه : حديث علي ، وأبي سعيد الخدري ، وسهل بن حنيف ، وفي السنن ، والمسانيد طرق أخر متعددة .
وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم : "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ، لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد ".
وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة واتفق على قتالهم سلف الأمة ، وأئمتها لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين ، فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة ثلاثة أصناف : قوم قاتلوا مع علي رضي الله عنه ، وقوم قاتلوا مع من قاتل ، وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين .
وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة .
وفي الصحيح : عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق".
وفي لفظ : أدنى الطائفتين إلى الحق.
فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ، وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين ، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة، وأكد الأمر بقتالها، ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين، كما أمر بقتال هذه ، بل قد ثبت عنه في الصحيح : من حديث أبي بكرة أنه قال للحسن : "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين ".
فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين ، حين ترك القتال وقد بويع له واختار الأصلح وحض الدماء مع نزوله عن الأمر ، فلو كان القتال مأموراً به لم يمدح الحسن ويثني عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه .
والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان : منهم من يرى قتال علي يوم حروراء ، ويوم الجمل ، وصفين، كله من باب قتال أهل البغي ، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي ، ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم ، وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقاً بل هم عدول . فقالوا : إن أهل البغي عدول مع قتالهم، وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع ، وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره .
يتبع
ولمن لايعرف شيخ الاسلام ابن تيمية يطلع على هذا الرابط ليقرأ شئ من حياته
فهو لم يكن رحمه الله صاحب قصور أو مراكب بل قضى عمره في خدمة دينه وجهاد الأعداء
http://meltingpot.fortunecity.com/seymour/153/books/trajm/IbenTaymyyah2.htm
كما بالإمكان سماع سيرته صوتيا للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق والمحاضرة عنه في جزأين
يمكن تحميل الجزء الأول من هنا
http://media.islamway.com/lessons/abdulkhaliq//EbntimiA1.rm
والثاني من هنا
http://media.islamway.com/lessons/abdulkhaliq//EbntimiA2.rm
- مسألة : ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين ، وأعانهم على بيان الحق المبين ، وكشف غمرات الجاهلين والزائغين في : هؤلاء التتار الذين يقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشهادتين . وانتسبوا إلى الإسلام ولم يبقوا على الكفر الذي كانوا عليه في أول الأمر فهل يجب قتالهم أم لا ؟ وما الحجة على قتالهم ، وما مذاهب العلماء في ذلك ؟ وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين الأمراء وغيرهم ؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرهاً ؟وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم، والفقه، والفقر ، والنصوص، ونحو ذلك. وما يقال فيمن زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم ، فلا يقاتل مع أحدهما . وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون ، وما الواجب على جماعة المسلمين من أهل العلم والدين وأهل القتال وأهل الأموال في أمرهم . أفتونا في ذلك بأجوبة مبسوطة شافية ، فإن أمرهم قد أشكل على كثير من المسلمين ، بل على أكثرهم تارة لعدم العلم بأحوالهم ، وتارة لعدم العلم بحكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في مثلهم ، والله الميسر لكل خير بقدرته ورحمته إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل ؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين ، نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله ، وسنة رسوله ، واتفاق أئمة المسلمين، وهذا مبني على أصلين:
أحدهما : المعرفة بحالهم . والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم .
فأما الأول : فكل من باشر القوم بعلم حالهم ، ومن لم يباشرهم يعلم ذلك بما بلغه من الأخبار المتواترة ، وأخبار الصادقين ، ونحن نذكر جل أمورهم بعد أن نبين الأصل الآخر الذي يختص بمعرفته أهل العلم بالشريعة الإسلامية فنقول :
كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها باتفاق أئمة المسلمين ، وإن تكلمت بالشهادتين، فإذا أقروا بالشهادتين وامتنعوا على الصلوات الخمس ، وجب قتالهم حتى يصلوا ، وإن امتنعوا عن الزكاة ، وجب قتالهم حتى يؤدوا الزكاة ، وكذلل إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان ، أو حج البيت العتيق، وكذلك إن امتنعوا عن تحريم الفواحش ، أو الزنا ، أو الميسر ، أو الخمر ، أو غير ذلك من محرمات الشريعة وكذلك إن امتنعوا عن الحكم في الدماء ، والأموال والأعراض ، والأبضاع، ونحوها بحكم الكتاب والسنة ، وكذلك إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجهاد الكفار إلى أن يسلموا ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
وكذلك إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة ، واتباع سلف الأمة وأئمتها مثل : أن يظهروا الإلحاد في أسماء الله وآياته ، أو التكذبب بأسماء الله وصفاته ، أو التكذيب بقدره وقضائه أو التكذيب بما كان عليه جماعة المسلمين على عهد الخلفاء الراشدين ، أو الطعن في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمين حتى يدخلوا في طاعتهم التي توجب الخروج عن شريعة الإسلام وأمثال هذه الأمور .
قال الله تعالى : " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله "، فإذا كان بعض الدين لله . وبعضه لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله .
وقال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وهذه الآية نزلت في أهل الطائف ، وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا ، لكن كانوا يتعاملون بالربا ، فأنزل الله هذه الآية وأمر المؤمنين فيها بترك ما بقي من الربا ، وقال : "فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وقد قرئ "فأذنوا" و" أذنوا " وكلا المعنيين صحيح، والربا آخر المحرمات في القرآن ، وهو ما يوجد بتراضي المتعاملين ، فإذا كان من لم ينته عنه محارباً لله ورسوله فكيف بمن لم ينته عن غيره من المحرمات التي هي أسبق تحريماً وأعظم تحريماً .
وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث بقتال الخوارج ، وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث .
قال الإمام أحمد : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه ، وقد رواها مسلم في صحيحه ، وروى البخاري منها ثلاثة أوجه : حديث علي ، وأبي سعيد الخدري ، وسهل بن حنيف ، وفي السنن ، والمسانيد طرق أخر متعددة .
وقد قال صلى الله عليه وسلم في صفتهم : "يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، وقراءته مع قراءتهم ، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم ، فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة ، لئن أدركتهم لأقتلهم قتل عاد ".
وهؤلاء قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة واتفق على قتالهم سلف الأمة ، وأئمتها لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين ، فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة ثلاثة أصناف : قوم قاتلوا مع علي رضي الله عنه ، وقوم قاتلوا مع من قاتل ، وقوم قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين .
وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة .
وفي الصحيح : عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق".
وفي لفظ : أدنى الطائفتين إلى الحق.
فبهذا الحديث الصحيح ثبت أن علياً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ، وأن تلك المارقة التي مرقت من الإسلام ليس حكمها حكم إحدى الطائفتين ، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال هذه المارقة، وأكد الأمر بقتالها، ولم يأمر بقتال إحدى الطائفتين، كما أمر بقتال هذه ، بل قد ثبت عنه في الصحيح : من حديث أبي بكرة أنه قال للحسن : "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين ".
فمدح الحسن وأثنى عليه بما أصلح الله به بين الطائفتين ، حين ترك القتال وقد بويع له واختار الأصلح وحض الدماء مع نزوله عن الأمر ، فلو كان القتال مأموراً به لم يمدح الحسن ويثني عليه بترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه .
والعلماء لهم في قتال من يستحق القتال من أهل القبلة طريقان : منهم من يرى قتال علي يوم حروراء ، ويوم الجمل ، وصفين، كله من باب قتال أهل البغي ، وكذلك يجعل قتال أبي بكر لمانعي الزكاة، وكذلك قتال سائر من قوتل من المنتسبين إلى القبلة، كما ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة ، والشافعي ، ومن وافقهم من أصحاب أحمد وغيرهم ، وهم متفقون على أن الصحابة ليسوا فساقاً بل هم عدول . فقالوا : إن أهل البغي عدول مع قتالهم، وهم مخطئون خطأ المجتهدين في الفروع ، وخالفت في ذلك طائفة كابن عقيل وغيره .
يتبع