المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حِوَارٌ شّيِّق بِينِ شَابٍ و الشيخ الألباني حول أحكَام الخِطْبَة



ابو عامر الحربي
12-01-2005, 09:47 PM
للإمام العلاَّمة الشيخ محمَّد نَاصرَ الدَِّين الألباني ـ رحمه الله تعالى




]بداية الاتِّصَال بواسطة الهاتف .

- الشيخ الألباني ـ رحمه الله تعالى ـ : نعم !
- المتَّصل : السلام عليكم و رحمة الله .
- ش: و عليكم السلام ورحمة الله

م : لو سمحت فضيلة الشي الألباني موجود ؟
- ش: هو معك.

- م: إذا سمحت يا شيخ عندي بعض الأسئلة يعني .
- ش: تفضَّل .

- م : هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التلفون
- ش: عقدتَ عليها و لا بعدُ ؟
- م : بعدُ
- ش: ما يجوز !
- م : لا يجوز ؟
- ش: لا يجوز .

- م : حتى و إن كان من أجل النصيحة ؟
- ش: ما يجوز .

- م : طيب ، هل يجوز أن أزورها و أجلس معها مع وجود محرم ؟
- ش: مع وجود محرم إذا خرجَت أمامك متجلببة متحجبة كما تخرج إلى الشارع جاز و إلا فلا .
- م : يعني ممكن تكون تكشف الوجه ؟
- ش: ممكن إذا كان الوجه فقط.
- م: الوجه فقط ؟
- ش: و لم يكن هناك الفستان المزركش ، و القصير ، و نحو ذلك.

- م: طيَّب ، بالنسبة إلى الجلوس فأي الكلام المباح ممكن أنتكلَّم معها ؟
- ش: ما تتكلم معها إلا بما تتكلم مع غيرها.

- م : طيِّب ، إذا طلبت مني صُورَتي ، هل ممكن أقدمها أم لا ؟
- ش: مثل إذا أنت طلبتَ منها صُورتها ، هل يجوز ؟
- م : لا !
- ش: و جوابي : لا !
- م : جوابك لا.
- ش: لا بـ لا !
- م : أيُّ شيءٍ يعني ؟
- ش: لنفس الشيء الذي أنتَ تقول ما يجوز تطلب منها الصورة.
- م : ايوه !
- ش: عَرَفتْ ؟
- م : ايوه ، نعم .
- ش: عرفتَ فالزم .

- م: بس يا شيخ بالنسبة لبعض الأحيان ـ يعني ـ الإنسان يكون مضطر ليتَّصل معها ، هل جائز ؟
- ش: ما أظن فيه ضرورة ، أنت تخطبْها.
- م : على سبيل المثال ـ يعني ـ ممكن اتصل إليها على أساس ممكن أزورها وقت الفلاني ، هل جائز ؟
- ش: ليش تزورها ؟ شُو الفرق بينها و بين غيرها ؟
- م: أي لا يجوز الزيارة ؟
- ش: بِدَّكْ تَخطَبْها ، تخطبها بولي أمرها ، فإذا كان الاتفاق مبدئيا موجود بتزورها بوجود ولي أمرها لتراها و لترَاك ، أما تزورها ؛ لا !
- م: يعني بعد الخِطبَة كذلك لا تجوز الزيارة ؟
- ش: بعد الخِطبَة ؟
- م: ايوه
- ش: لا تزال هي غريبة عنك يا أخي ! حتى تعقد عليها.
- م: شكراً ، جزاك الله خيرًا يا شيخ .

- ش: و إياك.
- م: الله يَكْرَمَك
- ش: الله يحفظك ، السلام عليك.
- م: السلام عليكم
- ش: و عليكم السلام و رحمة الله انتهت المكالمة الشريط رقم 269 ـ الأوجه الأول ـ من سلسلة الهدى و النور ـ فتوى رقم 16342 و تاريخ 6/11/1414هـ


السؤال الثالث :


هل يجوز لرجُلٍ الخلوة مع خطيبته و كذلك هل يجوز مصافحتها ؟



الجواب :

لا يجوز للرجل أن يخلو مع امرأة لا تحل له و لو كانت خطيبته إذا لم يكن عقد عليها لأنه لا يزال أجنبياً منها ، و قد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه و سلم عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له و لا تجوز له مصافحتها لما في ذلك من الفتنة ،و لأن النَّبي صلى الله عليه و سلم كان لا يصَافِح النِّسَاء.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة : عبدالرزاق عفيفي
عضو صالح بن فوزان الفوزان
عضو : عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو : بكر بن عبدالله أبوزيد





لبس الدبلة ـ خاتم الخطوبة ـ للخاطب




سئل الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى :



ما حُكمُ لبس ما يسمى بالدبلة ، في اليد اليمنى للخاطب و اليسرى للمتزوج ، علماً أنَّ هذه الدبلة من غير الذهب ؟

فأجَاب :

لا نعلم لهذا العمل أصلاً في الشرع ، و الأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها ، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل ، لأن الرسول صلى الله عليه و سلم نهى الرجال عن التختُّم بالذهب.[1]


[1] - فتاوى المرأة المسلمة لأشرف عبد المقصود ص604.