المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وجوب تغطية المرأة وجهها بأدلة من الكتاب والسنة



Mr.alOne
01-02-2005, 07:43 PM
}بسم الله الرحمن الرحيم{



إن من مكارم الأخلاق التي بعث الله بها محمد r ذلك الخلق الكريم، الحياء الذي جعلهr من الإيمان وشعبة من شعبه،ولاينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعاً وعرفاً احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب. وإن مما لاشك فيه أن إحتحابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة.

ولقد كان الناس في هذه البلاد على طريق الأستقامه في ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة ونحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال الحال كذالك ولله الحمد.

لكن ما حصل من الكلام حول الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأساً بالسفور صار عند البعض شك في الحجاب هل هو واجب أم مستحب أو شيء من العادات والتقاليد، ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه راجياً من الله التوفيق وأن يجعلنا من الهداة المهدين الذي رأو الحق حقاً فأتبعوه، ورأو الباطل باطلاً فاجتنبوه.

*******************************************************

أولاً أدلة القرآن الكريم

1-قوله تعالى}وليضربن بخمرهن على جيوبهن{ فأن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدقة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها إما لأنه من لازم ذلك أو بالقياس فأنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى لأنه موضع الجمال.فأن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ماسوا نظراً ذا أهمية.ولذلك إذا قالوا فلانه جميلة لم يفهم من هذا إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال.فأن كان كذالك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص بكشف الوجه..!!



2-إن الله تعالى نهى عن إبداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهر منها }ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها{ وهي التي لابد أن تظهر كضاهر الثياب ولذالك قال إلا ما ظهر منها لم يقل إلا ما أظهرن منها ثم نها، مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم فدل على أن الزينة الأولى غير الثانية.فالزينة الأولى هي الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولايمكن إخفاؤها والزينة الثانية هي الباطنة التي يتزين بها ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن التعميم في الأولى والاستثناء في الثانية.



3-أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للمحارم}ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبآئهن أو آباء بعولتهن أو بعولتهن أو أبنائهن أو ابنآء بعولتهن.............. {الآية. فدل على أمرين:

أحداهما:أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من ألأجانب.

الثاني:أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة’ والتعلق بها ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولوا الإربة من الرجال.



4-قوله تعالى}ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن{يعني لا تضرب المرأة برجلها ليعلم ما تخفيه من الخلاخل ونحوه مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالرجل خوفاً من افتتان الرجال بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.

فأيهما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري هل هي شابة أم عجوز، ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء،أم أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء بالشباب،أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والخفاء؟



5-قوله تعالى}والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة{نفى سبحانه عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجن نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن.نفى الله الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط الأيكون القصد من ذلك الترج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أن ليس المراد وضع الثياب أن يبقين عاريات.

فالثياب المذكورة المرخص بها لهذه العجائز في وضعها هي الثياب التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفهن في الحكم،ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.



6-قوله تعالى}يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان اله غفوراً رحيما{قال ابن عباس:أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة وتفسير الصحابي حجة بل أن بعض العلماء قال أنه مرفوع إلى النبي r وقوله رضي الله عنه ويبدين عيناً واحدة إنما رخص في ذلك من أجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.قالت أم سلمة رضي الله عنها (خرج النساء بعد نزول هذه الآية كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وكأن وعليهن أكيسة سود يلبسنها) وقد ذكر أبي عبيدة وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن من أجل رؤية الطريق..

***************************************************************



ثانياً أدلة السنة:

الدليل الأول:قوله r "إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان ينظر إليها لخطبة وإن كانت لاتعلم"رواه أحمد.



وجه الدلالة:أن النبي r نفى الجناح عن الخاطب إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظرة للخطبة فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى المرأة الأجنبية عنه،وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه من النظر التمتع ونحوه.



الدليل الثاني:أن النبي r لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي r "لتلبسها أختها من جلبابها"رواه البخاري ومسلم وغيرهما.



وجه الدلالة: أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لاتخرج إلا بجلباب وأنها عند عدمه لايمكن أن تخرج.ولهذا ذكرن المانع لرسول الله r حينما أمرهن بالخروج إلى المصلى، فالرسول لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به.



الدليل الثالث:عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله r يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.وقالت"لو رأى رسول الله rمن النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد"



وجه الدلالة:أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأعلاها أخلاقاً وعلماً وأدباً وأكملها إيماناً وأصلحها عملاً فهم القدوة رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان كما قال}والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم{





الدليل الرابع:أن النبي r قال"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء ؟قال يرخينه شبر فقالتً:إذن تنكشف أقدامهن.قال (يرخين ذراعاً ولا يزدن عليه)



وجهة الدلالة:وجوب ستر المرأة لقدمها وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين.فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما أعظم منة فتنة.فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمه الله وشرعه.



الدليل الخامس: قوله r "إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه"رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.



وجه الدلالة:أن كشف وجه السيدة لعبدها جائز ما دام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً ،فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي



الدليل السادس:عن عائشة رضي الله عنها قالت(كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول r فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.فإذا جاوزونا كشفناه)رواه أحمد وأبن دواد وأبن ماجه.



وجه الدلالة:أن كشف الوجه في الإحرام واجب عند جمهور أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ماساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.



**********************************************************

ثالثاً أقوال العلماء:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص110من الفقه22من المجموع (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وغير ظاهرة، ويجوز لها إبداء الظاهرة عند النساء وذوات المحارم، وكان النساء قبل نزول آية الحجاب يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك الوقت يجوز لها إن تظهر وجهها وكفيها ،وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره .ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله}يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن{ثم قال:والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها قال فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر أخر الأمرين وابن عباس ذكر أولهما إلى أنه قال:وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على اصح القولين بخلاف ماكان قبل النسخ بلا لا تبدي إلا الثياب)وفي ص117،118من نفس الجزء قال(وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب ولم تنه عن إبدائه لنساء ولذوي المحرم)وفي ص152من نفس الجزء قال(وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان : أحدهما.الفرق بين النساء والرجال، والثاني، احتجاب النساء.انتهى كلامه رحمه الله.



وأما كلام الشافعية فقالوا(إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة فحرام قطعاً بلا خلاف وأن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنه ففيه قولان).حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال( الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنه ومحرك لشهوه وقد قال الله}قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم{واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال)ا هـ كلامه.في نيل الأوطار شرح المنتهى(ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفسق)..



نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا يرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ويهدينا إلى صراطه المستقيم وصلى الله وسلم عــلى نـبــنا مــحمد وآله وصــحبه وأتبـــاعه أ جـمعيــــن



بقلم/ محمد الحريص

فاي
03-02-2005, 10:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....

أخي الكريم /

هذا الموضوع فيه خلاف ... ورأي الجمهور هو جواز كشف وجه المرأة وكفيها ....
والدلائل من القرآن والسنة ...

ومفهوم الآيات التي قلتها .....

فلا تحاول أن تفرض رأيك الفقهي الذي تتبعه على غيرك ....
وأخبر الناس أن الموضوع خلافي ولا تتشدد وتقول أنه واجب ...
ولا أريد أن أتحول إلى النسخ واللصق ...
ولكن الموضوع خلافي ...

هناك من يقول بجواز كشف وجه المرأة وهو رأي الجمهور .....
وهناك الكثير من العلماء المتأخرين يقولون بوجوب سترها .....

وجزاكم الله خيرا

the freedom
04-02-2005, 10:27 PM
السلام عليكم


إذا كان الموضوع قد اختلف به العلماء اتمنى الا يكتب اي احد اي رد بالمضوع

واتمنى الا يطول الحديث فيه

والسلام

Mr.alOne
06-02-2005, 01:46 AM
فاي:أول مرة أسمع إن رأي الجمهور كشف الوجه:biggrin:
أما مسألة نسخ ولصق....
فهذا بحث أعددته بنفسي لمدة 3 أيام ولم أنقل أي شىء وأخل على هذا الرابط
http://members.lycos.co.uk/jacoob7/index.php?subaction=showfull&id=1106926611&archive=&start_from=&ucat=&____ord____=1107646541 (http://members.lycos.co.uk/jacoob7/index.php?subaction=showfull&id=1106926611&archive=&start_from=&ucat=&____ord____=1107646541)
وماأدلتك بارك الله فيك
وما أدلتك بارك الله فيك
والله ثم والله إن رأي الجمهور هو وجوب ستر الوجه ،هذا عند اهل السنة والجماعة طبعاَ
وبالنسبة لرابط أقرأء أسمي في أعلى الصفحة ولا تضن بالناس ضن السوء وتقول نسخ ولصق
ولا تنسى إني بإنتظار أدلتك بارك الله فيك
وشكرا
وللبحث بقية
محمد الحريص

Ceaser
06-02-2005, 02:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في القضايا الفقهية الخلافية حتى يقي الانسان نفسه

شر الاختلاف , فلينظر اي القولين يخرج به من الاثم

مثلا اذا كانت طائفة ترى جواز كشف الوجه وطائفة اخرى ترى وجوب تغطية الوجه ,

وتأثم من غطت وجهها ,

اذا اخذنا بالقول الاول وهو الكشف قد يكون القول الثاني هو الصحيح وبالتالي تأثم من

كشفت وجهها ,

واما اذا اخذت بالقول الثاني وهو وجوب التغطية يحتمل ان يكون القول الاول هو الاصح

ولكن حتى لو كان القول الاول هو الاصح الا انك لا تكون اثما في تلك الحالة .

بشكل عام هذه المسألة خلافية اذا لم يكن الزمان زمان فتنة او اذا لم يخش الفتنة

اما اذا كان الوقت وقت فتنة او كان كشف الوجه سبب فتنة فعند ذلك الجمهور على

وجوب تغطية الوجه , واما بالنسبة لقول الشيخ الالباني بجواز كشف الوجه فهو يقول

بجوزاه الا انه يرى ان تغطية الوجه افضل من كشفه . والله أعلم


الأخ الفاضل / فاي بارك الله فيه وغفر لنا وله ,

هل انت من طلبة العلم ؟ ومن هم شيوخك الذين تتلمذت على يديهم بارك الله فيك ,

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك

Mr.alOne
06-02-2005, 03:18 AM
هذا كلام الشافعيه اللذي لم يفهمه الكثير وفسروه برأيهم،والمصيبه ان البعض يراه ليس مستحب ولاسنه,
إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة فحرام قطعاً بلا خلاف وأن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنه ففيه قولان).حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال( الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنه ومحرك لشهوه وقد قال الله}قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم{واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال)ا هـ كلامه.في نيل الأوطار شرح المنتهى(ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفسق)..

وهذه حال كل من كان طلبه للعلم مجرد قرأة في الكتب فقط.....
وقد قال بعض السلف:من كان شيخه كتابه .....كان خطأه أكثر من صوابه
شكرا.

فاي
06-02-2005, 04:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
دخلنا في الموضوع الخلافي .....

بسم الله توكلنا على الله .....
بداية موضوع النسخ واللصق قصدت به نفسي ... لأنني لا أحب أسلوب النسخ واللصق إلا في الضرورة ... لم أقصد إلا نفسي فلا تحملوا كلامي على غير محمله ...

أما الأخ قيصر /
فأنا غير ما تقول ....
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمرين إلا أختار أيسرهما ....
وبالنسبة للأراء الفقهية فليس الأصل ما تقول ....
بل الأصل إتباع الدليل أينما ذهب بنا .. إلى حلال أو إلى حرام أو أي حكم ....

وبالنسبة لموضوع طلب العلم فهذا سؤال لي الحق في عدم الإجابة عليه ...

جزاكم الله خيرا

فاي
06-02-2005, 04:24 PM
ولكنني سأنقل كلام أحد الإخوة جزاه الله خيرا عن هذا الموضوع :


أولا : معنى الخمار

الخمار الذي نعنيه هو الخمار الوارد ذكره في قوله تعالى ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ... ونظرا لأننا نعلم بالتأكيد بأن القرآن قد نزل بلغة العرب ... فعلينا أن نفسره بناء على كلام العرب ... فالتفسير لو جاء مخالفا لكلام العرب ... يكون تفسيرا خاطئا .. واعتقد أن هذه النقطة لا خلاف عليها ...

حسنا ... كيف نعرف معنى الخمار ؟؟؟
نعرف معنى الخمار من مدلوله عند العرب ...
وكيف نعرف مدلوله عند العرب ؟؟؟
عن طريق الرجوع لمعاجم اللغة العربية التي نقلت لنا كلام العرب وأوضحت لنا معانيه ..
وبالرجوع لكافة هذه المعاجم الآنفة الذكر ... وجدتها كلها تجمع على أن الخمار هو ما يغطي رأس المرأة فقط ... أو بمعنى حرفي ( ما تغطي به المرأة رأسها ) ...

حسنا بعد الرجوع للمعاجم ... ذهبنا لحديث المصطفى عليه السلام ... والمصطفى كما نعلم جميعا لا ينطق عن الهوى ... وهو أفصح من صدح بالضاد .... والمصطفى قال في حديثه ( لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار ) ... والأمة مجمعة سلفا وخلفا على أن المرأة البالغة لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة ( واعتقد أنك تعلم جيدا أن الإجماع يرتقي لدلالة النص القاطع ) ... إذن .. ما معنى هذا ؟؟؟
معني هذا أن الخمار في كلام المصطفى عليه السلام أيضا هو ما يغطي رأس المرأة فقط ..

حسنا ... ذهبنا بعدها لأقوال بعض الصحابة ... وبالتحديد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ... في حديثها عندما أحرمت من التنعيم على ظهر الناقة خلف أخيها ( عبد الرحمن بن أبي بكر ) ... قالت السيدة عائشة بالنص ( فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي ) ... حسنا ... أي أن السيدة عائشة رضي الله عنها وهي محرمة كانت ترتدي خمارا ... واعتقد أن الأمة أيضا مجمعة سلفا وخلفا على أن المحرمة يحرم عليها ستر وجهها بما خيط له ... معنى هذا ... أن الخمار لم يخط من أجل ستر الوجه ... وإنما خيط من أجل شئ آخر .. وهو ستر الرأس فقط ...

حسنا ... ذهبنا بعد هذا ... لأقوال المفسرين ... مفسري القرآن الذين فسروا معنى كلمة ( خمار ) وهم جاءوا بهذا التفسير من المعاجم أيضا ... وسنذكر كلام بعضهم للتأكيد لا أكثر .
الإمام أبو حيان : ( الخمر ) جمع خمار يقال ( لغة ) لما يستر به وخصصه العرف بما تغطي به المرأة رأسها . ومنه ( اختمرت ) المرأة و( تخمرت ) .
الإمام الشوكاني : والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت.
الإمام ابن كثير : والخمر جمع خمار: وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس، وهي التي تسميها الناس المقانع
الإمام القرطبي : الخمر: جمع الخمار، وهو ما تغطي به رأسها؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمرت، وهي حسنة الخِمرة
الإمام الطبري : ومن ذلك أيضا خمار المرأة وذلك لأنها تستر به رأسها فتغطيه

اعتقد أن هؤلاء المفسرين كافون جدا ... ولو كان كلامي غير صحيح فأرجو من أي أخ هنا أن يأتي لي بمفسر واحد للقرآن ( من القدامى ) فسر الخمار بأنه غطاء الوجه ... أو فسر آية الضرب بالخمر على الجيوب بأن هدفها هو ستر الوجه ...

هذا هو معنى الخمار ... لم آت به من عندي خلال خمس دقائق كتابة على لوحة المفاتيح ... ولكنني أتيت به من كلام العرب ومن أحاديث الرسول عليه السلام ومن مفسري القرآن ... واعتقد أن هذا كاف تماما لإثبات أن الخمار هو غطاء الرأس فقط ...
** وقد نقلنا كلام العلماء والفقهاء حول معنى الخمار في مداخلة سابقة رقم 138 **
والشيخ العثيمين من كبار الشيوخ الذين يوجبون تغطية الوجه والكفين ... ولكنه لم يستطع إنكار هذه الحقيقة ( حقيقة أن الخمار هو غطاء الرأس فقط ) ...

إذن فعندما نجد بعض علماء هذا العصر يعرفون الخمار بأنه غطاء الوجه ... بناء على جملة كتبها الحافظ ابن حجر في كتابه ( فتح الباري ) ... ثم قال عكسها في نفس الكتاب ... أو اعتمادا على بيتين من الشعر لا ثالث لهما ...

فما رأيك أنت ؟؟؟ هل نطرح كلام المعاجم وكلام المفسرين ومن قبلهما كلام المصطفى عليه السلام جانبا ... ونأخذ بأقوال هؤلاء العلماء المعاصرين ؟؟؟
هل معنى الخمار أيضا يا أخي الفاضل ( نص شرعي ) يقبل الاختلاف في الفهم والتفسير ...
أنا في انتظار الإجابة

فاي
06-02-2005, 04:30 PM
المداخلة السابقة التي يتحدث عنها الأخ سأنقلها لكم :

وتعريف الخمار كما سنراه الآن




لسان العرب ... ( ابن منظور الإفريقي )
والخِمَارُ للمرأَة، وهو النَّصِيفُ، وقيل: الخمار: ما تغطي به المرأَة رأْسها، وجمعه: أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ وخُمُرٌ.
وتَخَمَّرَتْ بالخِمار واخْتَمَرَتْ: لَبِسَتْه، وخَمَّرَتْ به رأْسَها




مفردات ألفاظ القرآن ... ( الراغب الأصفهاني )
خمر
أصل الخمر: ستر الشيء، ويقال لما يستر به: خمار؛ لكن الخمار صار في التعارف اسما لما تغطي به المرأة رأسها، وجمعه خمر، قال تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} <النور/31> واختمرت المرأة وتخمرت،




المحيط ... ( أديب اللجمي , شحاده الخوري )
الخِمَارُ : كلُّ ما ستَر ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) والأشْهَر هو خِمار المرأة وهو ثوب تغطّي به المرأة رأسها / الخِمار، هي العِمامة / ما شَمَّ خِمارَكَ، أي ما أصابكَ وغيَّركَ عما كُنتَ ج أَخْمِرَة وخُمُرٌ وخُمْرٌ.




محيط المحيط ... ( بطرس البستاني )
وتخمَّرت المرأَة بالخمار لبستهُ.
واختمر العجين صار خميرًا.
والخمر غلت وأدركت. والنبيذ صار خمرًا. والمرأَة لبست الخمار.
واستخمر فلانًا استعبدهُ وهي كلمةٌ يمانية.
الخَمَار كثرة الناس.
والخِمَار النصيف وهو ما تغطّي بِه المرأَة رأسها. وكل ما ستر شيئًا فهو خمارهُ ج أَخمِرة وخُمُر وخُمْر. وفي سورة النور ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِن ) أي سترًا لأعناقهنَّ.




المعجم الوسيط ... ( مجمع اللغة العربية )
(الخِمَار): كلُّ ما ستَرَ. ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطّي به رأْسَها. ومنه العِمامة ؛ لأن الرجل يغطى بها رأْسَه ويُديرها تحت الحنك. وفي الحديث ( أنه كان يمسحُ على الخُفّ والخِمَار ) : العمامة. (ج) أخمرة وخُمُرٌ، وخُمْرٌ.




الغني ... الأستاذ ( عبد الغني أبو العزم )
خِمَارٌ - ج: خُمُرٌ، خُمْرٌ، أَخْمِرَةٌ. [خ م ر]. 1."وَضَعَتْ خِمَارًا عَلَى رَأْسِهَا" : قِطْعَةً مِنَ الثَّوْبِ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا أَوْكَتِفَيْهَا. 2. "خِمَارُ الرَّجُلِ" : عِمَامَتُهُ.




تاج العروس ( الزبيدي )
والخِمَارُ، للمَرْأَة، بالكَسْرِ: النَّصِيفُ، كالخِمِرِّ، كطِمِرِّ، الأَخِيرَة عن ثَعْلَب، وأَنشد:
ثم أَمَالَتْ جانِبَ الخِمِرِّ.
قِيل: كُلُّ ما سَتَرَ شَيْئاً فَهْو خِمَارُه، ومنه خِمَارُ المَرْأَةِ تُغَطِّي به رَأْسَها، ج أَخْمِرَةٌ وخُمْرٌ،




ومن نفس الكتاب أيضا
من المجاز: شَبَّ الخِمَارُ والشَّعَرُ لونَها أَي زَادَا في حُسْنِها و بَصِيصِها وأَظْهَرَا جَمَالَهَا. ويقال: شَبَّ لونَ المَرأَة خِمَارٌ أَسْوَدُ لَبِسَتْه أَي زَادَ في بياضِها ولَوْنِهَا فحَسَّنَها لأَن الضِّدَّ يَزِيدُ في ضِدِّه ويُبْدِي ما خَفِي مِنْه، ولِذلِك قَالُوا: وبِضِدّهَا تَتَمَيَّز الأَشْيَاءُ




هذه هي كل المراجع اللغوية التي استطعت الوصول إلى تعريف للخمار في اللغة العربية منها
وهي كما رأينا تنص كلها على أن الخمار هو ما يغطي الرأس فقط ( دون الوجه )



أما تعريف الخمار في الشرع فقد أوضحه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث ... سنذكر بعضها




من مسند الإمام أحمد
حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى الخمار.‏



اعتقد أنكم جميعا تعلمون أن حكم المسح خاص بالرأس بينما حكم الغسل خاص بالوجه .
أي أن الرسول كان يمسح على خماره ... أي على عمامته ... أي أن الخمار يغطي الرأس فقط




ومن نفس المسند
حدثنا عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي حدثنا سعيد بن خثيم الهلالي قال حدثتني جدتي أم أبي ربيعة بنت عياض الكلابية عن جدها عبيدة بن عمرو الكلابي قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فأسبغ الطهور وكانت هي إذا توضأت أسبغت الطهور حتى ترفع الخمار فتمسح رأسها.‏



أي أن جدته كانت ترفع خمارها ... لكي تمسح رأسها .. ولم يقل ... ترفع خمارها لكي تغسل وجهها !!!




ومن موطأ الإمام مالك
وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ( ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها ).



هذه هي السيدة أم سلمة تقول أن المرأة تصلي في الدرع والخمار
وأعتقد أنكم جميعا تعلمون أي المرأة لا تغطي وجهها في الصلاة ... أي أنه لا الدرع ولا الخمار يغطي الوجه ...
والسيدة أم سلمة أخذت هذا عن المصطفى عليه السلام في الحديث التالي




من سنن أبي دواد
حدثنا مجاهد بن موسى، ثنا عثمان بن عمر، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله -يعني: ابن دينار- عن محمد بن زيد بهذا الحديث قال: عن أم سلمة:
أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟
قال: إذا كان الدِّرع سابغاً يغطّي ظهور قدميها




أما الحديث الأخير الجامع والقاطع على معنى الخمار ...
فهو ما رواه الترمذي في سننه
حدثنا ‏ ‏هناد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏قبيصة ‏ ‏عن ‏ ‏حماد بن سلمة ‏ ‏عن ‏ ‏قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏ابن سيرين ‏ ‏عن ‏ ‏صفية ابنة الحارث ‏ ‏عن ‏ ‏عائشة ‏ ‏قالت :
قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏(‏ لا تقبل صلاة الحائض إلا ‏ ‏بخمار ) .



هذا الحديث الأخير تحديدا فيه الكفاية على أن الخمار لا يغطي الوجه ... أي صلاة الحائض لا تقبل ( بأي حال وفي أي مكان وفي أي زمان ... حتى في غرفة نومها ) إلا إذا كانت ترتدي خمارا ...



وبما أنه طبقا للسنة والإجماع فصلاة المرأة وهي مسفرة عن وجهها صحيحة .. فهذا يؤكد أن الخمار لا يستر الوجه ولكنه يستر الرأس فقط .



فها هو ذا المصطفى عليه السلام ( أفصح الناطقين الضاد قاطبة ) ... يوضح لنا معنى الخمار ... وبأنه ما يغطي رأس المرأة فقط




وبعد هذا سوف نضيف الآن أراء بعض أهل الفقه والشرع حول الخمار ..




الإمام اللكنوي ( الشرح الممجد لموطأ الإمام محمد )
خمارها : بكسر المعجمة: ما تغطي به المرأة رأسها




الإمام المباركفوري ( تحفة الأخوذي شرج جامع الترمذي )
(إلا بخمار ) بكسر الخاء هو ما يُغطى به رأس المرأة




الإمام السندي ( حاشية السندي على النسائي )
فإن الخمار ما تستر به المرأة رأسها




الإمام النووي ( شرح صحيح مسلم )
جمع خمار، وهو: ما يوضع على رأس المرأة.





الإمام محمد شمس الحق العظيم، آبادي أبو الطيب ( عون المعبود شرح سنن أبي داود )
الخمار بكسر الخاء ما يغطي به رأس المرأة.




الإمام المناوي ( فيض القدير شرح الجامع الصغير )
والخمار ثوب تغطي به المرأة رأسها والجمع خمر مثل كتاب وكتب واختمرت المرأة وتخمرت لبست الخمار.




العلامة : علاء الدين المتقي الهندي ( كنز العمال )
خمرا: هو بضم الميم ويجوز إسكانها جمع خمار وهو ما يوضع على رأس المرأة.




الإمام القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن )
الخمر: جمع الخمار، وهو ما تغطي به رأسها؛ ومنه اختمرت المرأة وتخمرت، وهي حسنة الخِمرة.




الإمام الطبري ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن )
ومن ذلك أيضا خمار المرأة وذلك لأنها تستر به رأسها فتغطيه




الإمام ابن كثير ( تفسير ابن كثير )
والخمر جمع خمار: وهو ما يخمر به أي يغطى به الرأس




الإمام الشوكاني ( فتح القدير )
والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، ومنه اختمرت المرأة وتخمرت.




الإمام الصنعاني ( سبل السلام شرح بلوغ المرام )
جمع خِمار ــ بكسر أوله والتخفيف ــ ما تغطي به المرأة رأسها




الحافظ ابن حجر ( فتح الباري شرح صحيح البخاري )
( باب الحرير للنساء )
والخمر بضم المعجمة والميم جمع خمار بكسر أوله والتخفيف: ما تغطي به المرأة رأسها .



وقد أكد الحافظ ابن حجر تعريفه للخمار عندما قال في أثناء شرحه لحديث الاختمار ( والخمار للمرأة كالعمامة للرجل )




الشيخ / محمد متولي الشعراوي ( القرآن معجزة ومنهج )
فالخمار ... هو غطاء الرأس




الشيخ / محمد صالح العثيمين ( رسالة الحجاب )
الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة




بعد هذا دعونا نتعرف على جزء بسيط من سيرة سيدنا تميم الداري رضي الله عنه أحد صحابة المصطفى عليه السلام .




كتاب فتح الباري . ( الحافظ بن حجر )
المجلد الثاني عشر. كِتَاب الْفَرَائِضِ. باب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ.



وذكرته من حديث أبي هريرة وغيره أيضا فلم تعين المراد في تميم، وهو ابن أوس بن خارجة بن سواد اللخمي ثم الداري نسب إلى بنى الدار بن لخم، وكان من أهل الشام ويتعاطى التجارة في الجاهلية، وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبل منه، وكان إسلامه سنة تسع من الهجرة، وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهو على المنبر عن تميم بقصة الجساسة والدجال وعد ذلك في مناقبه.




سيدنا تميم الداري أسلم سنة تسع من الهجرة بعد نزول كل آيات الحجاب




بعد هذا نذكر الحديث ( وهذا الحديث طويل جدا لذا فسوف نذكر منه الجزء الذي يعنينا فقط ويمكن للجميع التأكد من الحديث



من صحيح مسلم ... كتاب الفتن وأشراط الساعة ...
من حديث الرسول لفاطمة بنت قيس حين أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم
لا تفعلي إن ‏ ‏أم شريك ‏ ‏امرأة كثيرة الضيفان فإني أكره أن يسقط عنك ‏خمارك ‏‏أو ينكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم .




يسقط عنك خمارك ( خمارك ... وليس نقابك ) ... ما هي النتيجة المترتبة على سقوط الخمار ... أن يرى القوم منها بعض ما تكره ( أي السيدة فاطمة ) رؤيته منها .




إذا ما معنى هذا ... أن خمارها لو لم يسقط عنها فلن يرى القوم منها ما تكره ...




وفي رواية أخرى من نفس الصحيح
أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون. فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى. فإنك إذا وضعت خمارك، لم يرك .




أي أن علة ذهابها لابن أم مكتوم هو كونه لا يراها حين تضع خمارها ... وليس نقابها . ( تضع في اللغة معناها تخلع )




وفي رواية الطبراني في معجمه الكبير ...
فقد جاء على لسان السيدة فاطمة بنت قيس
باب الفاء. فاطمة بنت قيس الفهرية. أبو بكر بن صخير بن أبي الجهم عن فاطمة.
وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون عند بن أم مكتوم فإنه مكفوف البصر لا يراني حين أخلع خماري




ها هي ذي السيدة فاطمة بنت قيس توضح لنا مرة أخرى حدود حجاب المرأة بقولها ( لا يراني حين أخلع خماري ) ... ولم تقل ( حين أخلع نقابي ) ... أي أن سبب اعتدادها عند ابن أم مكتوم هو كونه لا يرى ما ينكشف منها حين تخلع الخمار ... أي أن المحرم رؤيته من المرأة ما ينكشف منها حين تخلع الخمار .




والخمار كما وضحه لنا الرسول ( أفصح الناطقين الضاد قاطبة ) في أحاديث كثيرة أوضحناها بأعلى وأكدناها من الكتب والمراجع وأقوال الفقهاء والعلماء ومنهم واحد ممن يوجبون تغطية الوجه ... هو ما يغطي الرأس دون الوجه .



أما الذين يعرفون الخمار بأنه غطاء الوجه ( بعد 1400 عام ) منساقين خلف بيتين من الشعر لا ثالث لهما
قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته *** عجبا لوجهك كيف لم يتلهب



وخلف بعض الأقوال المتناثرة هنا وهناك والاستنتاجات اللامنطقية بأن الخمار له تعريفان ( حسب المزاج ) ... وقتما يشاؤون يكون الخمار هو غطاء الرأس فقط وحيثما يحبون يجعلونه غطاء الرأس والوجه معا ...





ومتناسين قول الحق عز وجل فيمن يتبع الشعراء ووصفة تعالى للشعراء بأنهم يقولون ما لا يفعلون .. فهم أحرار ولا شأن لنا بهم . ونحن بكل تأكيد سنتبع تعريف المصطفى للخمار وتعريف المراجع والفقهاء له ولن نلقي بالا لقولهم ...





ودعونا نكمل رواية الحديث الأولى على لسان السيدة فاطمة بنت قيس
صحيح مسلم.
الجزء الرابع - كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب قصة الجساسة.




فقال "انتقلي إلى أم شريك" وأم شريك امرأة غنية، من الأنصار. عظيمة النفقة في سبيل الله. ينزل عليها الضيفان. فقلت: سأفعل. فقال "لا تفعلي. إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان. فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين. ولكن انتقلي إلى ابن عمك، عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم" (وهو رجل من بني فهر، فهر قريش وهو من البطن الذي هي منه) فانتقلت إليه. فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، جلس على المنبر وهو يضحك. فقال "ليلزم كل إنسان مصلاه". ثم قال "أتدرون لما جمعتكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلم. قال "إني، والله! ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. ولكن جمعتكم، لأن تميما الداري، كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم. وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال .




أي أن كل هذه القصة ( اعتداد السيدة فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم وانتهاء عدتها عنده وسماعها المنادي للصلاة وخروجها للصلاة مع المصطفى ) حدثت بعد إسلام سيدنا تميم الداري وإسلامه كما قلنا كان عام تسع من الهجرة … بعد نزول كل آيات الحجاب …




ولست أدري بعد هذا الحديث القاطع والدليل الناصع والبرهان الساطع … أي حجة سنراها بعد هذا لمن يصرون على وجوب تغطية وجه المرأة وكفيها …




( الشيخ مصطفى العدوي في عودة الحجاب لم يجد ردا على هذا الحديث سوى أن يلجأ للزلة التي وقع فيها الحافظ ابن حجر في الفتح بأن خمار المرأة يستر وجهها وأعرض الشيخ عفا الله عنا وعنه عن تعاريف الخمار الصحيحة المذكورة في الكتب والمراجع وفتح الباري نفسه باب لبس الحرير للنساء كما أوضحناه بأعلى والأحاديث الكثيرة التي تواترت على معنى واحد للخمار بأنه ما يستر الرأس فقط دون الوجه ...




ولجأ أيضا إلى حيلة أخرى وهي ( خلط معنى الخمار بمعنى التخمير ) مع أنه يعرف جيدا أن التخمير معناه التغطية فقط ( ولا يمت معناها بصلة لتغطية الوجه ) فهي كلمة عامة من فعل ( خمر ) بمعنى يغطي ومن هذا الفعل اشتقت كلمة ( خمار ) بأنه ما تغطي به المرأة رأسها ...




والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فاي
06-02-2005, 04:42 PM
والآن وبعد هذا ....
ماذا تريدون من أدلة ايضا ؟؟!
أحتاج أن أسمع مناقشاتكم العقلية المبنية على الأدلة .....

وإن شئتم أنقل إليكم رأي الجمهور حقيقة ....
وجزاكم الله خيرا

فاي
06-02-2005, 06:07 PM
أما القول بأن كشف وجه المرأة هو رأي الجمهور فأقول ما قال الشيخ الألباني فيه في الرد على كل من قال بغير هذا :

أولا: مذهب أبي حنيفة:



قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):



" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".



وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):



" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".



ثانياً: مذهب مالك: روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:



" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".



ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.



وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369):



" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!



وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935):



" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".



قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:



" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".



ثالثاً: مذهب الشافعي:



قال في كتابه" الأم " (2/185):



" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"



وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):



"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".



فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟!



رابعاً: مذهب أحمد:



روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:



" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".



قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:



" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".



ومثل هذا التعليل ذكر في كثير ممن الكتب الفقهية وغيرهما ك" البحر الرائق" لإبن نجيم المصري (1/284) وتقدم نحوه عن الشوكاني في أول هذا" البحث الخامس" (ص27).



ومما سبق يتبين للقراء الكرام أن أقوال الأئمة الأربعة متفقة على تخيير المرأة المحرمة في السدل على وجهها وعدم إيجاب ذلك عليها خلافاً للمتشددين والمقلدين‍ هذا من جهة.



ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في " الموطأ" وقول ابن عبد البر:"وغير صلاتها" على تأويل التويجري المذكور وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل لأن ذلك خارج الصلاة.



فأريد الآن أن أتبيَّن لقرائنا الأفاضل علماً كتمه المذكورون- أو جهلوه وأحلاهما مر‍-: أن سلف الأئمة رحمهم الله تعالى- فيما سبق- أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولاً وفعلاً.



أما القول فهو:" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".



أخرجه البيهقي في "سننه" (5/47) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ في " الفتح" (4/52-53) ساكتاً عليه فهو عنده فهو شاهد قوي لحديثها المتقدم في هذا " البحث الخامس" صفحة (27-28): " يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض… ". وكذلك يشهد له حديثها الآتي.



وأما الفعل فهو ما جاء في حديث عمرتها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن قالت:



" فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له:و هل ترى من أحد…".



أخرجه مسلم (4/34) والنسائي في "السنن الكبرى" (2/223- المصورة) والطيالسي أيضاً في " مسنده" (1561) لكن بلفظ:



"فجعلت أحسر عن خماري فتناولني بشيء في يده …".



فسقط منه قولها:" عنقي" ورواية مسلم أصح سنداً وأرجح متناً كما بينته في "المقدمة" ولذلك لم يعزه الشيخ إلى مسلم وتبعه على ذلك بعض المقلدة- كالمدعو درويش في " فصله" (ص43) - لأنها حجة عليهم من جهة أن الخمار لا يغطي الوجه لغة كما تقدم وكونها معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفاً فتغطيتها لوجهها بالسدل- كما في بعض الروايات- فعلٌ منها نقول به، ولكن لا يدل على الوجوب خلافاً لزعم المخالفين.



قلت: فبطل بهذا البيان تأويل الشيخ المذكور لمخالفته أقوال أئمة الفقه المصرّحة بجواز الكشف عن الوجه في الصلاة وخارجها بحضرة الرجال ولتعليل بعضهم الجواز بحاجة المرأة إلى البيع والشراء والأخذ والإعطاء وبجواز المؤاكلة أيضاً. فهذه الأقوال يحملها الشيخ على الصلاة وليس بحضرة الرجال



فما أبطله من تأويل بل تعطيل. فأنا لله وإنا إليه راجعون.



ثم إن مما يؤكد جهل الشيخ بالفقه وأقوال الفقهاء- أو على الأقل تجاهله وتحامله عليَّ وبَطره للحق- أن من مراجع كتابه (ص 109) ابن مفلح في " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن،ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح". وقال ابن القيم فيه:



" ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".



إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/316) ما نصه:



" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟



ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".



يعني: في " شرح مسلم" قبيل (كتاب السلام) وأقرَّه.



ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (ص170) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:



" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة.



قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون (ت763) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين أفلا يعلم الشيخ ومن ضلَّ –هداهم الله- أنهم رحمهم الله ينالهم القدح الذي وجهه إلي في آخر كتابه- كما تقدم- وهو قوله:



"ومن أباح السفور للنساء واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه…" إلى آخر هرائه هداه الله.

فاي
06-02-2005, 06:10 PM
أعتقد أن عندما تتفق المذاهب :
الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي على أمر ويؤيده غيرهم من العلماء فهذا كاف جدا للقول بأنه رأي الجمهور ...
أما من أقسم على غير ذلك فسامحه الله وغفر له ...
كان من الأولى أن يتحرى أولا قبل أن يجزم بشيء عوضا أن يقسم عليه ....

Batistuta
06-02-2005, 06:41 PM
إلى من قال أن كشف الوجه مستحب

هذه فتوى أخي قدمتها أخت للشيخ بن باز رحمه الله والحكم يطبق على الجميع



س : أنا طبيب حصلت علي بعثة إلى خارج المملكة لإكمال دراستي ، ولكن زوجتي عارضتني بسبب أنها بلاد كفر وكيف تحافظ على الحجاب ، وهل كشف الوجه محرم خاصة وأنه أساسي للدخول إلى أي بلد ؟



ج : الواجب التستر والحجاب على المؤمنة؛ لأن ظهور وجهها أو شيء من بدنها فتنة ، قال تعالى في كتابه العظيم :

( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ )
فبين سبحانه أن الحجاب أطهر للقلوب ، وعدم الحجاب خطر على قلوب الجميع ، ويقول الله جل وعلا :
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ )

الآية والجلباب ما تضعه المرأة على رأسها وبدنها حتى تستر به وجهها وبدنها زيادة على الملابس العادية ، قال سبحانه :

( وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ )

الآية ، فالواجب ستر الوجه وغيره من المرأة عن الأجنبي ، وهو من ليس محرما لها ، لعموم الآيات المذكورات؛ ولأنه فتنة ومن أوضح الزينة فيها ، لكن لا مانع من اتخاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعين أو للعينين فقط ، فإذا كانت تتستر وتحتجب عن المؤمن فعن الكافر من باب أولى ، ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه ثم يعرفونه بعدما يبين لهم أن هذا هو الشرع في الإسلام .

منقول من موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز

http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title=حكم%20كشف%20الوجه%20للنساء



السلام عليكم :)

عبد الرحمن219
06-02-2005, 06:55 PM
جزاك الله خيرا فاي و الله يبارك ففعلا قد أوجزت و أفدت .
قد قرأت ما قاله أخينا محمد .
لِمَ كُنت تفسّر الآيات على أهوائك؟ كتبت عّدة آيات و تقول أنّها دليلا و لكن لم أرى فيها إلّا دليلا واحدا أو أكثر من ذلك بقليل أمّا الباقي فكنت تأتي بالآيات فتذهب فيها بعيدا و هذا ما لاحظته و اسلوبك ليس مُقنعا أبدا.
أنا لا أريد أن أتهجّم عليك لكن أقول لك ما فهمته من قرائتي لمقالتك.


هل أخطأت؟ اعذروني إن كُنت اخطأت و صححوا خطأي يجزيكم الله خيرا..

Garnet ff9
06-02-2005, 07:17 PM
جزاك الله خير و الله يوفقك

Ceaser
06-02-2005, 09:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الفاضل / فاي

بارك الله فيك ,


لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرض عليه أمرين إلا أختار أيسرهما ....
وبالنسبة للأراء الفقهية فليس الأصل ما تقول ....
بل الأصل إتباع الدليل أينما ذهب بنا .. إلى حلال أو إلى حرام أو أي حكم ....

الا اختار ايسرهما مالم يكن اثما ! واين الحديث النبوي الذي يقول دع ما يريبك الا ما لا يريبك ؟

هذه الفتوى في الامور المباحة بارك الله فيك ,

المشكلة انك وللمرة الثانية تأتي وتؤصل هنا وتفتي وتنقل اقوال يا اخي اتق الله في نفسك

هل تفرق بين عورة المرأة في الصلاة وبين عورة المرأة في كل الاحوال ؟ هذه الامور اختلطت

على كثير من طلبة العلم , يا رجل اتق الله في نفسك هل انت من طلبة العلم ؟ حقنا نسألك

لانك تكتب عن ديننا وليس لك حق الكتابة والتأصيل مالم تكن طالب علم معروف واشياخ معروفين

ليس كل من هب ودب يكتب ما يريد , قلت لك اكثر من مرة انقل فتاوى ولا تفتي .

تأكد ان الله سوف يسألك عن كلمة كتبتها اكتبتها بعلم او بغير علم .

اذهب الى الشيخ العتيبي مرة اخرى وأتنا بفتوى منه ولا تتعب نفسك في مناقشات واخبرتك سابقا

اذا تردت مواقع لمناقشة طلبة العلم فارسل لي رسالة في الخاص ادلك عليها , هنا لا يوجد طلبة علم

ولا يوجد مشايخ هنا اناس بسطاء يتتبعون فتاوى الثقات من العلماء .

العلماء الذين قالو ان الاصل هو الجواز يقولون ان الافضل تغطية الوجه انتهى .

واذا كان الوقت وقت فتنة فالإجماع على تغطية الوجه انتهى.

للمرة الثانية هل انت من طلبة العلم ومن هم شيوخك ؟ اذا لم تكن عندك

اجابة فكف عنا تأصيلك وانقل الفتاوى مثلك مثل غيرك .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك

Ceaser
06-02-2005, 10:37 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الفاضل / محمد الحريص

بارك الله فيك نفس الكلام موجه لك اخي الفاضل اجتهادات

شخصية من الاعضاء لا نقبلها في مثل هذه المسائل

نقل الفتاوى فقط هي الطريقة لمعرفة الحكم الشرعي

نضع فتاوى المشايخ الافاضل وندع للقاريء اختيار ما يراه

اما الخوض في الادلة واقوال اهل العلم فهذا مرفوض وليس

هنا شيخ ليتتبع ردود الاعضاء والله أعلم .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب اليك

the freedom
06-02-2005, 10:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الى كل من يريد ان يدلي برأية في هذا الموضوع

ارجو مراجعة هذا الرابط للعلامة ابن عثيمين

قبل أن تختلفوا وقبل ان تقولوا ما لا تعلمون


http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_309.shtm

من توقيع الأخ قيصر جزاه الله خير

Batistuta
06-02-2005, 10:52 PM
Ceaser
بارك الله فيك و
http://www.mowjeldoha.com/mix-pic/3barat/www.mowjeldoha.com-3barat-54.GIF
على كلامك الوافي والكافي
والحل المناسب الذي طرحته لنا
والسلام عليكم :)

Mr.alOne
07-02-2005, 02:01 AM
أخ فاي أعلم أن رأي الجمهور عند أهل العلم هو أن المرأة لاتتنقب في الحج ، عن عائشة رضي الله عنها قالت(كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول r فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.فإذا جاوزونا كشفناه)رواه أحمد وأبن دواد وأبن ماجه.


وجه الدلالة:أن كشف الوجه في الإحرام واجب عند جمهور أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ماساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
أنا أتكلم في النساء اللاتي لم يحرمن يأخ فاي
يتبع

Mr.alOne
07-02-2005, 02:05 AM
أخ فاي أعلم أن رأي الجمهور عند أهل العلم هو أن المرأة لاتتنقب في الحج ، عن عائشة رضي الله عنها قالت(كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول r فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.فإذا جاوزونا كشفناه)رواه أحمد وأبن دواد وأبن ماجه.


وجه الدلالة:أن كشف الوجه في الإحرام واجب عند جمهور أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ماساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.
أنا أتكلم في النساء اللاتي لم يحرمن يأخ فاي،وماهي أدلتكم على كشف الوجه في النساء غير المحرمات من الكتاب والسنة ...
كاسر/أنا لا أتكلم برأيي في هذه المسألة فأمامي مجموعة من الكتب والبحوث والتفاسير وأقوم بإختصارها لكم،
يتبع

Mr.alOne
07-02-2005, 02:08 AM
رابعاً أدلة المبيحين لكشف الوجه

ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:

الأول: قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي وجهها وكفاها والخاتم». قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم.

الثاني: ما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه(11).

الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلّم، في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر،(12) ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.

الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم، بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث،(13) ولولا أن وجهها مكشوفاً ما عرف أنها سعفاء الخدين.

هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة.
********************************************************************************
) أخرجه أبو داوود كتاب اللباس ، باب فيما تبدي المرأة من زينتها (4104).


(12) أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج (1513) ، ومسلم ، باب الحج عن العاجز (1334).


(13) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب صلاة العيدين (885) (4).
*****************************************************************************************
يتبع بالرد على هذه الأدلة إن شاء الله

Mr.alOne
07-02-2005, 02:13 AM
ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:

أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.

الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:

1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:

أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.

الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}.

الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.

2 ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:

أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.

الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.

3 ـ وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم، لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلّم، إذا غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلّم، المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلّم، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» أو قال: فأمرني أن أصرف بصري(14).

4 ـ وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.

واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور. فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل، ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: «ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد» ليكون اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً له؛ لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له. فلقد قرأت مقالاً لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله لها: «إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه، وأن العلماء متفقون على صحته، والأمر ليس كذلك أيضاً وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال، وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك. قال ابن القيم:


وتعر من ثوبين من يلبسهمـا يلقى الردى بمذلة وهـوان

ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان

وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان


وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّـلِمِينَ }. (الأنعام: 144).

أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـفِرِينَ }. (الزمر: 32).

(14) رواه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجاءة (2159) (45).
لشيخ إبن عثمين رسالة الحجاب
فااااي/نحن نتكلم عن النساء اللاتي لم يحرمن،

Mr.alOne
07-02-2005, 02:25 AM
س4 : هنالك مجموعة أيضا من الأسئلة تدور حول الحجاب فبعض هذه الأسئلة تبين صفة الحجاب القائم عند بعض النساء في بعض هذه المستشفيات نأمل من سماحتكم بيان صفة الحجاب الشرعي الذي يجب وخاصة في مثل هذا الحجاب . .


ج : الحجاب الشرعي هو أن تحجب المرأة كل بدنها عن الرجال : الرأس والوجه والصدر والرجل واليد . لأنها كلها عورة بالنسبة للرجل غير المحرم لقول الله جل وعلا : http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B2.GIF وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF الآية وقوله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والنساء وغيرهن كذلك في الحكم وبين سبحانه أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفتنة وقال سبحانه : http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B2.GIF وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF الآية .

والوجه من أعظم الزينة والشعر كذلك واليد كذلك ويمكن أن تحجب المرأة وجهها بالنقاب وهو الذي تبدو منه العينان أو إحداهما ويكون الوجه مستور . لأنها تحتاج إلى بروز عينها لمعرفة الطريق ويمكنها أن تحتجب بحجاب غير النقاب كالخمار لا يمنعها من النظر إلى طريقها لكن تخفي زينتها وتستر رأسها وجميع بدنها وعلى المرأة أن تجتنب استعمال الطيب عند خروجها للسوق أو المسجد أو محل العمل إن كانت موظفة ؛ لأن ذلك من أسباب الفتنة بها .
هذا ماقاله الشيخ إبن باز في مجموع فتاوى ومقالات_الجزء السادس

Mr.alOne
07-02-2005, 02:38 AM
إلى فاي/
الجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.قالت أم سلمة رضي الله عنها (خرج النساء بعد نزول هذه الآية كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وكأن وعليهن أكيسة سود يلبسنها) وقد ذكر أبي عبيدة وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن من أجل رؤية الطريق..
***********************************************************************************

وقال الله عز وجل: http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B2.GIF وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF فهذه الآية الكريمة نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم، وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء، وأبعد عن الفاحشة وأسبابها، وأشار سبحانه إلى أن السفور وعدم التحجب خبث ونجاسة، وأن التحجب طهارة وسلامة.
وقال عز وجل: http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B2.GIF يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF

والجلابيب: جمع جلباب، والجلباب: هو ما تضعه المرأة على رأسها للتحجب والتستر به، أمر الله سبحانه جميع نساء المؤمنين بإدناء جلابيبهن على محاسنهن من الشعور والوجه وغير ذلك؛ حتى يعرفن بالعفة فلا يفتتن ولا يفتن غيرهن فيؤذيهن.

قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة

وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل: http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B2.GIF يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ http://www.binbaz.org.sa/MEDIA/B1.GIF فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى.

ثم أخبر الله سبحانه أنه غفور رحيم عما سلف من التقصير في ذلك قبل النهي والتحذير منه سبحانه.

وقال تعالى: http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gif وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif

يخبر سبحانه أن القواعد من النساء - وهن: العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا - لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن عن وجوههن وأيديهن إذا كن غير متبرجات بزينة؛ فعلم بذلك أن المتبرجة بالزينة ليس لها أن تضع ثوبها عن وجهها ويديها، وغير ذلك من زينتها، وأن عليها جناحا في ذلك ولو كانت عجوزا؛ لأن كل ساقطة لها لاقطة، ولأن التبرج يفضي إلى الفتنة بالمتبرجة ولو كانت عجوزا، فكيف يكون الحال بالشابة والجميلة إذا تبرجت؟! ولا شك أن إثمها أعظم، والجناح عليها أشد، والفتنة بها أكبر، وشرط سبحانه في حق العجوز أن لا تكون ممن يرجو النكاح؛ وما ذاك - والله أعلم- إلا لأن رجاءها النكاح يدعوها إلى التجمل والتبرج بالزينة طمعا في الأزواج، فنهيت عن وضع ثيابها عن محاسنها؛ صيانة لها ولغيرها من الفتنة.

ثم ختم الآية سبحانه بتحريض القواعد على الاستعفاف، وأوضح أنه خير لهن إن لم يتبرجن، فظهر بذلك فضل التحجب والتستر بالثياب - ولو من العجائز- وأنه خير لهن من وضع الثياب، فوجب أن يكون التحجب والاستعفاف عن إظهار الزينة خير للشابات من باب أولى، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة

سبحانه: http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gif وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّhttp://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif فأمر المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج، كما أمر المؤمنين بذلك؛ صيانة لهن من أسباب الفتنة، وتحريضا لهن على أسباب العفة والسلامة، ثم قال سبحانه: http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gif وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif
قال ابن مسعود رضي الله عنه: مَا ظَهَرَ مِنْهَا يعني بذلك: ما ظهر من اللباس، فإن ذلك معفو عنه، ومراده بذلك رضي الله عنه: الملابس التي ليس فيها تبرج وفتنة.

وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا بالوجه والكفين، فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع، كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها.

ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك: ما رواه علي ابن أبي طلحة عنه أنه قال: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة)، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق، وهو الحق الذي لا ريب فيه.

وأما ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: http://www.binbaz.org.sa/Media/h2.gif يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا http://www.binbaz.org.sa/Media/h1.gif وأشار إلى وجهه وكفيه - فهو حديث ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من رواية خالد بن دريك، عن عائشة، وهو لم يسمع منها، فهو منقطع؛ ولهذا قال أبو داود بعد روايته لهذا الحديث: هذا مرسل، خالد لم يدرك عائشة.. ولأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يحتج بروايته.. وفيه علة أخرى ثالثة، وهي: عنعنة قتادة عن خالد بن دريك وهو مدلس.

ومعلوم ما يترتب على ظهور الوجه والكفين من الفساد والفتنة، وقد تقدم قوله تعالى: http://www.binbaz.org.sa/Media/b2.gif وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ http://www.binbaz.org.sa/Media/b1.gif ولم يستثن شيئا، وهي آية محكمة، فوجب الأخذ بها، والتعويل عليها، وحمل ما سواها عليها، والحكم فيها عام في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين، وتقدم في سورة النور ما يرشد إلى ذلك، وهو ما ذكره الله سبحانه في حق القواعد، وتحريم وضعهن الثياب إلا بشرطين:

أحدهما: كونهن لا يرجون النكاح.

الثاني: عدم التبرج بالزينة.

وسبق الكلام على ذلك، وأن الآية المذكورة حجة ظاهرة وبرهان قاطع على تحريم سفور النساء وتبرجهن بالزينة .

ولا يخفى ما وقع فيه النساء اليوم من التوسع في التبرج وإبداء المحاسن، فوجب سد الذرائع وحسم الوسائل المفضية إلى الفساد وظهور الفواحش.
أختصرته لكم من رساله لشيخ إبن باز
تجدونها على هذا الرابط
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=4012 (http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?hID=4012)

فاي
07-02-2005, 02:43 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......

جميل جدا .......
لم أر صوابا في كل ما كتب إلا جزء من مداخلات الأخ قيصر ......

وأرى أن الأخ محمد الحريص قد وقع في خطأ التقليد المعتاد ..

أخي الكريم .....
لك ولكل شيخ وكل عالم وكل طالب علم .....
ألفاظ ربما .. يحتمل ... من الممكن ... هذه ليست أدلة فقهية ....
وأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ......

عموما هذا ليس حوارا .....
سأفتح موضوعا جديدا ولنر من يتحدث ......

عموما مداخلات الأخ قيصر تستحق الرد السريع .....
الحديث دع ما يريبك إلى ما يريبك لا يتعارض معي هنا ....
فأنا لا يريبني أن كشف وجه المرأة مباح وهو رأي الجمهور .....
وقد عقبت أن الأصل هو إتباع الأدلة فلا تبتر كلامي ....

ثواني فقط ....

Mr.alOne
07-02-2005, 02:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الأخ الفاضل / محمد الحريص

بارك الله فيك نفس الكلام موجه لك اخي الفاضل اجتهادات

شخصية من الاعضاء لا نقبلها في مثل هذه المسائل

نقل الفتاوى فقط هي الطريقة لمعرفة الحكم الشرعي

نضع فتاوى المشايخ الافاضل وندع للقاريء اختيار ما يراه

اما الخوض في الادلة واقوال اهل العلم فهذا مرفوض وليس

هنا شيخ ليتتبع ردود الاعضاء والله أعلم .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت استغفرك وأتوب اليك

نعم أنا من طلبة العلم ،ودرست عند عدد من المشائخ من أبرزهم الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ إبن جبرين..
وكيف تجهلنا وتقول لايوجد هنا طلبة علم؟
على كل حال شكرا لك
********************************************************************************
فاااي كيف تقول ليس هناك صواب الرجاء شرح ماتقول

فاي
07-02-2005, 03:33 AM
فاااي كيف تقول ليس هناك صواب الرجاء شرح ماتقول

هذا هو الشرح :
http://www.montada.com/showthread.php?p=3261298#post3261298

ويتضح لنا منه الخطأ والصواب .......

وأقصد أن الخطأ غطى على الصواب فظهر أنه ليس هناك صواب من كلامك ....
والله تعالى أعلى وأعلم .....

Mr.alOne
07-02-2005, 03:46 AM
هذا ليس كلامي كلام العلماء،إبن باز وإبن عثيمين
فكيف تخطيهم أما تعلم كيف تحترم العلماء...
أستمر بارك الله فيك في خدمة العلامانين ،الإلباني قال جائز إذا أمنت الفتنه
وأنت تحاول خدع العااوم وتسدل بان المحرمة لا تتنقب ،وتقول هاذا ينطبق على باقي النساء
سبحان الله ماهذا الجهل،،،،،،،،،
هل أنت طالب علم
أستمر بارك الله فيك فهاذا مايرديه العلامانين،
للبحث بقية

فاي
07-02-2005, 03:59 AM
اختصار ما سبق :


أما القول بأن كشف وجه المرأة هو رأي الجمهور فأقول ما قال الشيخ الألباني فيه في الرد على كل من قال بغير هذا :

أولا: مذهب أبي حنيفة:



وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):



" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".



ثانياً: مذهب مالك:روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:



" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".



ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.



وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369):



" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!



وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935):



" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".



قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:



" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".



ثالثاً: مذهب الشافعي:



قال في كتابه" الأم " (2/185):



" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"



وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):



"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".



فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟!



رابعاً: مذهب أحمد:



روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:



" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".



قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:



" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".



ومثل هذا التعليل ذكر في كثير ممن الكتب الفقهية وغيرهما ك" البحر الرائق" لإبن نجيم المصري (1/284) وتقدم نحوه عن الشوكاني في أول هذا" البحث الخامس" (ص27).



ومما سبق يتبين للقراء الكرام أن أقوال الأئمة الأربعة متفقة على تخيير المرأة المحرمة في السدل على وجهها وعدم إيجاب ذلك عليها خلافاً للمتشددين والمقلدين‍ هذا من جهة.



ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في " الموطأ" وقول ابن عبد البر:"وغير صلاتها" على تأويل التويجري المذكور وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل لأن ذلك خارج الصلاة.



فأريد الآن أن أتبيَّن لقرائنا الأفاضل علماً كتمه المذكورون- أو جهلوه وأحلاهما مر‍-: أن سلف الأئمة رحمهم الله تعالى- فيما سبق- أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولاً وفعلاً.



أما القول فهو:" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".



أخرجه البيهقي في "سننه" (5/47) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ في " الفتح" (4/52-53) ساكتاً عليه فهو عنده فهو شاهد قوي لحديثها المتقدم في هذا " البحث الخامس" صفحة (27-28): " يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض… ". وكذلك يشهد له حديثها الآتي.



وأما الفعل فهو ما جاء في حديث عمرتها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن قالت:



" فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له:و هل ترى من أحد…".



أخرجه مسلم (4/34) والنسائي في "السنن الكبرى" (2/223- المصورة) والطيالسي أيضاً في " مسنده" (1561) لكن بلفظ:



"فجعلت أحسر عن خماري فتناولني بشيء في يده …".



فسقط منه قولها:" عنقي" ورواية مسلم أصح سنداً وأرجح متناً كما بينته في "المقدمة" ولذلك لم يعزه الشيخ إلى مسلم وتبعه على ذلك بعض المقلدة- كالمدعو درويش في " فصله" (ص43) - لأنها حجة عليهم من جهة أن الخمار لا يغطي الوجه لغة كما تقدم وكونها معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفاً فتغطيتها لوجهها بالسدل- كما في بعض الروايات- فعلٌ منها نقول به، ولكن لا يدل على الوجوب خلافاً لزعم المخالفين.



قلت: فبطل بهذا البيان تأويل الشيخ المذكور لمخالفته أقوال أئمة الفقه المصرّحة بجواز الكشف عن الوجه في الصلاة وخارجها بحضرة الرجال ولتعليل بعضهم الجواز بحاجة المرأة إلى البيع والشراء والأخذ والإعطاء وبجواز المؤاكلة أيضاً. فهذه الأقوال يحملها الشيخ على الصلاة وليس بحضرة الرجال



فما أبطله من تأويل بل تعطيل. فأنا لله وإنا إليه راجعون.



ثم إن مما يؤكد جهل الشيخ بالفقه وأقوال الفقهاء- أو على الأقل تجاهله وتحامله عليَّ وبَطره للحق- أن من مراجع كتابه (ص 109) ابن مفلح في " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن،ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح". وقال ابن القيم فيه:



" ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".



إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/316) ما نصه:



" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟



ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".



يعني: في " شرح مسلم" قبيل (كتاب السلام) وأقرَّه.



ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (ص170) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:



" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة.



قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون (ت763) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين أفلا يعلم الشيخ ومن ضلَّ –هداهم الله- أنهم رحمهم الله ينالهم القدح الذي وجهه إلي في آخر كتابه- كما تقدم- وهو قوله:



"ومن أباح السفور للنساء واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه…" إلى آخر هرائه هداه الله.

فاي
07-02-2005, 04:00 AM
كفاكم .......
لقد تم الرد على كل هذا في الرابط :
http://www.montada.com/showthread.php?p=3261298#post3261298

وكفاكم نقلا أعمى ....
وكفاكم نقل ما لم تفهمومه .....

Mr.alOne
07-02-2005, 04:17 AM
يجب شرعاً على جميع نساء المؤمنين التزام الحجاب الشرعي، الساتر لجميع البدن، بما في ذلك الوجه والكفان، والساتر لجميع الزينة المكتسبة من ثياب وحلي وغيرها عن كل رجل أجنبي، وذلك بالأدلة المتعددة من القرآن والسنة، والإجماع العملي من نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم مروراً بعصر الخلافة الراشدة، فتمام القرون المفضلة، مستمراً العمل إلى انحلال الدولة الإسلامية إلى دويلات في منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وبدلالة صحيح الأثر، والقياس المطرد، وبصحيح الاعتبار بجلب المصالح ودرء المفاسد .
وهذا الحجاب المفروض على المرأة إن كانت في البيوت فمن وراء الـجُدر والخدور، وإن كانت في مواجهة رجل أجنبي عنها داخل البيت أو خارجه فالحجاب باللباس الشرعي: العباءة والخمار الساتر لجميع بدنها وزينتها المكتسبة، كما دلَّت النصوص على أنَّ هذا الحجاب لا يكون حجاباً شرعياً إلا إذا توافرت شروطه، وأن لهذا الحجاب من الفضائل الجمة، الخير الكثير والفضل الوفير، ولذا أحاطته الشريعة بأسباب تمنع الوصول إلى هتكه أو التساهل فيه.
أدلة فرض الحجاب على نساء المؤمنين :

معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة - رضى ا لله عنهم - فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها ، وتلقيها بالقبول ، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة ، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه ولا حاسرات عن شيء من الأبدان ولا متبرجات بزينة ، واتفق المسلمون على هذا العمل، المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة ، فمنعوا النساء من الخروج ، سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.

فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام ، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة ، منهم الحافظ ابن عبد البر ، والإمام النووي ، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم - رحمهم الله تعالى - واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري ، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول .

قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في " الفتح " : (9/224) : لم تزل عادة النساء قديما وحديثا أن يسترن وجوههن عن الأجانب " انتهى.

وكانت بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه في مصر ، ثم تركيا ، ثم الشام ، ثم العراق ، وانتشر في المغرب الإسلامي ، وفي بلاد العجم ، ثم تطور إلى السفور الذي يعني الخلاعة والتجرد من الثياب الساترة لجميع البدن ، فإنا لله وأنا إليه راجعون .

وإن له في الجزيرة العربية بدايات ، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يكف البأس عنهم .

والآن إلى إقامة الأدلة :
أولاً : الأدلة من القرآن الكريم :
تنوعت الدلائل من آيات القرآن الكريم في سورتي النور والأحزاب على فرضية الحجاب فرضاً مؤبداً عاماً لجميع نساء المؤمنين، وهي على الآتي:
الدليل الأول : قول الله تعالى : ( وَقَـرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) :
قال الله تعالى : ( يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرضٌ وقلن قولاً معروفاً . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وءاتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) - الأحزاب: 32/33- .
هذا خطاب من الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، وإنما خصَّ الله سبحانه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب: لشرفهن، ومنزلتهن من
رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين، ولقرابتهن من النبي صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى يقول: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ) - التحريم: 6 - ، مع أنه لا يتوقع منهن الفاحشة - وحاشاهن - وهذا شأن كل خطاب في القرآن والسنة، فإنه يراد به العموم، لعموم التشريع، ولأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم يرد دليل يدل على الخصوصية، ولا دليل هنا، كالشأن في قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) - الزمر: 65 - .
ولهذا فأحكام هاتين الآيتين وما ماثلهما هي عامة لنساء المؤمنين من باب الأولى، مثل: تحريم التأفيف في قول الله تعالى : ( فلا تقل لهما أفٍّ ) - الإسراء: 23 - فالضرب محرم من باب الأولى، بل في آيتي الأحزاب لِحاقٌ يدل على عموم الحكم لهن ولغيرهن، وهو قوله سبحانه : ( وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) وهذه فرائض عامة معلومة من الدين بالضرورة .
إذا علم ذلك ففي هاتين الكريمتين عدد من الدلالات على فرض الحجاب وتغطية الوجه على عموم نساء المؤمنين من وجوه ثلاثة :
الوجه الأول : النهي عن الخضوع بالقول : نهى الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك عن الخضوع بالقول، وهو تليين الكلام وترقيقه بانكسار مع الرجال، وهذا النهي وقاية من طمع مَن في قلبه مرض شهوة الزنى، وتحريك قلبه لتعاطي أسبابه، وإنما تتكلم المرأة بقدر الحاجة في الخطاب من غير استطراد ولا إطناب ولا تليين خاضع في الأداء .
وهذا الوجه الناهي عن الخضوع في القول غاية في الدلالة على فرضية الحجاب على نساء المؤمنين من باب أولى، وإنَّ عدَم الخضوع بالقول من أسباب حفظ الفرج، وعدم الخضوع بالقول لا يتم إلا بداعي الحياء والعفة والاحتشام، وهذه المعاني كامنة في الحجاب، ولهذا جاء الأمر بالحجاب في البيوت صريحاً في الوجه بعده.
الوجه الثاني : في قوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ) وهذه في حجب أبدان النساء في البيوت عن الرجال الأجانب .
هذا أمر من الله سبحانه لأمهات المؤمنين، ونساء المؤمنين تبع لهن في هذا التشريع، بلزوم البيوت والسكون والاطمئنان والقرار فيها؛ لأنه مقر وظيفتها الحياتية، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة أو حاجة .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها )) رواه الترمذي وابن حبان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - الفتاوى: 15/ 297 - : (( لأن المرأة يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، ولهذا خُصَّت بالاحتجاب وترك إبداء الزينة، وترك التبرج، فيجب في حقها الاستتار باللباس والبيوت ما لا يجب في حق الرجل، لأن ظهور النساء سبب الفتنة، والرجال قوامون عليهن )) انتهى.
وقال رحمه الله تعالى في - الفتاوى: 15/ 379 - : (( وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما أشبهها من النظر إلى المحرمات، فإنه يتناول الغض عن بيوت الناس، فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه، وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان، وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن، كما جمع بين اللباسين في قوله تعالى : ( والله جعل لكم مما خلقَ ظلاَلاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرَّ وسرابيل تقيكم بأسكم ) - النحل: 81 -، فكل منها وقاية من الأذى الذي يكون سموماً مؤذياً كالحر والشمس والبرد، وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك )) انتهى .
الوجه الثالث : قوله تعالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) .
لما أمرهن الله سبحانه بالقرار في البيوت نهاهن تعالى عن تبرج الجاهلية بكثرة الخروج، وبالخروج متجملات متطيبات سافرات الوجوه، حاسرات عن المحاسن والزينة التي أمر الله بسترها، والتبرج مأخوذ من البرج، ومنه التَّوسُّع بإظهار الزينة والمحاسن كالرأس والوجه والعنق والصدر، والذراع والساق ونحو ذلك من الخلقة أو الزينة المكتسبة؛ لما في كثرة الخروج أو الخروج مع السفور من الفساد العظيم والفتنة الكبيرة ووصف الجاهلية بالأولى وصف كاشف، مثل لفظ: ( كاملة )في قول الله تعالى : ( لك عشرة كاملة ) - البقرة: 196- .
ومثل لفظ: ( الأولى ) في قوله تعالى: ( وأنه أهْلَكَ عاداً الأولى ) - النجم:50 -.
والتبرج يكون بأمور يأتي بيانها في ( الأصل السادس ) إن شاء الله تعالى.



الدليل الثاني : آية الحجاب .
قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنـَاه ولكن إذا دُعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً . إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً . لا جُناح عليهن في آبائهنَّ ولا أبنائهنَّ ولا إخوانهنَّ ولا أبناء إخوانهنَّ ولا أبناء أخواتهنَّ ولا نسائهنَّ ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيءٍ شهيداً ) - الأحزاب: 53/ 55] - .
الآية الأولى عُرفت باسم : آية الحجاب؛ لأنها أول آية نزلت بشأن فرض الحجاب على أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين، وكان نزولها في شهر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة .
وسبب نزولها ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه : قلت:
يا رسول الله ! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. رواه أحمد والبخاري في الصحيح .
وهذه إحدى موافقات الوحي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي من مناقبه العظيمة .
ولما نزلت حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه عن الرجال الأجانب عنهن، وحجب المسلمون نساءهم عن الرجال الأجانب عنهن، بستر أبدانهن من الرأس إلى القدمين، وستر ما عليها من الزينة المكتسبة، فالحجاب فرض عام على كل مؤمنة مؤبد إلى يوم القيامة، وقد تنوعت دلالة هذه الآيات على هذا الحكم من الوجوه الآتـيـة:
الوجه الأول : لما نزلت هذه الآية حجب النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وحجب الصحابة نساءهم، بستر وجوههن وسائر البدن والزينة المكتسبة، واستمر ذلك في عمل نساء المؤمنين، هذا إجماع عملي دال على عموم حكم الآية لجميع نساء المؤمنين، ولهذا قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية - 22/ 39 -: (( ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) يقول: وإذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج متاعاً، فاسألوهن من وراء حجاب، يقول: من وراء ستر بينكم وبينهن .. )) انتهى .
الوجه الثاني : في قول الله تعالى في آية الحجاب هذه : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) علة لفرض الحجاب في قوله سبحانه : ( فاسألوهن من وراء حجاب ) بمسلك الإيماء والتنبيه، وحكم العلة عام لمعلولها هنا؛ لأن طهارة قلوب الرجال والنساء وسلامتها من الريبة مطلوبة من جميع المسلمين، فصار فرض الحجاب على نساء المؤمنين من باب الأولى من فرضه على أمهات المؤمنين، وهن الطاهرات المبرآت من كل عيب ونقيصة رضي الله عنهن.
فاتضح أن فرض الحجاب حكم عام على جميع النساء لا خاصاً بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن عموم علة الحكم دليل على عموم الحكم فيه، وهل يقول مسلم: إن هذه العلة : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) غير مرادة من أحد من المؤمنين؟ فيالها من علة جامعة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة من مقاصد فرض الحجاب إلا شملتها.
الوجه الثالث : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا قام دليل على التخصيص، وكثير من آيات القرآن ذوات أسباب في نزولها، وقَصْرُ أحكامها في دائرة أسبابها بلا دليل تعطيل للتشريع، فما هو حظ المؤمنين منها ؟
وهذا ظاهر بحمد الله، ويزيده بياناً: أن قاعدة توجيه الخطاب في الشريعة، هي أن خطاب الواحد يعم حكمه جميع الأمة؛ للاستواء في أحكام التكليف، ما لم يرد دليل يجب الرجوع إليه دالاًّ على التخصيص، ولا مخصص هنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: (( إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة)) .
الوجه الرابع : زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لجميع المؤمنين، كما قال الله تعالى :
( وأزواجه أمهاتهم ) - الأحزاب: 6 - ، ونكاحهن محرم على التأبيد كنكاح الأمهات:
( ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) [الأحزاب: 53] ، وإذا كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فلا معنى لقصر الحجاب عليهن دون بقية نساء المؤمنين، ولهذا كان حكم فرض الحجاب عاماً لكل مؤمنة، مؤبداً إلى يوم القيامة، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم، كما تقدم من حجبهم نساءهم رضي الله عنهن .
الوجه الخامس : ومن القرائن الدالة على عموم حكم فرض الحجاب على نساء المؤمنين: أن الله سبحانه استفتح الآية بقوله: ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم .. ) وهذا الاستئذان أدب عام لجميع بيوت المؤمنينولا أحد يقول بقصر هذا الحكم على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم دون بقية بيوت المؤمنين، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره [3/505] :
(( حُظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير إذن كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام، حتى غار الله لهذه الأمة فأمرهم بذلك، وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إياكم والدخول على النساء )) الحديث .. )) انتهى .
ومَن قال بتخصيص فرض الحجاب على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لزمه أن يقول بقصر حكم الاستئذان كذلك، ولا قائل به.
الوجه السادس : ومما يفيد العموم أن الآية بعدها : ( لا جناح عليهن في آبائهن.. ) فإن نفي الجناح استثناء من الأصل العام، وهو فرض الحجاب، ودعوى تخصيص الأصل يستلزم تخصيص الفرع، وهذه دعوى غير مُسَلَّم إجماعاً، لما علم من عموم نفي الجناح بخروج المرأة أمام محارمها كالأب غير محجبة الوجه والكفين، أما غير المحارم فواجب على المرأة الاحتجاب عنهم .
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية - 3/506- : (( لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيَّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.. ) الآية - النور: 31 - )) انتهى .
وتأتي الآية بتمامها في الدليل الرابع، وقد سمّاها ابن العربي رحمه الله تعالى : آية الضمائر؛ لأنها أكثر آية في كتاب الله فيها ضمائر .
الوجه السابع : ومما يفيد العموم ويبطل التخصيص: قوله تعالى: ( ونساء المؤمنين ) - في الآية: 59 من سورة الأحزاب - في قوله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) وبهذا ظهر عموم فرض الحجاب على نساء المؤمنين على التأبيد.

الدليل الثالث : آية الحجاب الثانية الآمرة بإدناء الجلابيب على الوجوه:
قال الله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ) - الأحزاب: 59 - .
قال السيوطي رحمه الله تعالى: (( هذه آية الحجاب في حق سائر النساء، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن )) انتهى .
وقد خصَّ الله سبحانه في هذه الآية بالذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته؛ لشرفهن ولأنهن آكد في حقه من غيرهن لقربهن منه، والله تعالى يقول: ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ) - التحريم: 6 - ، ثم عمم سبحانه الحكم على نساء المؤمنين، وهذه الآية صريحة كآية الحجاب الأولى، على أنه يجب على جميع نساء المؤمنين أن يغطين ويسترن وجوههن وجميع البدن والزينة المكتسبة، عن الرجال الأجانب عنهن، وذلك الستر بالتحجب بالجلباب الذي يغطي ويستر وجوههن وجميع أبدانهن وزينتهن، وفي هذا تمييز لهن عن اللائي يكشفن من نساء الجاهلية، حتى لا يتعرضن للأذى ولا يطمع فيهن طامع .
والأدلة من هذه الآية على أن المراد بها ستر الوجه وتغطيته من وجوه، هي:
الوجه الأول : معنى الجلباب في الآية هو معناه في لسان العرب، وهو: اللباس الواسع الذي يغطي جميع البدن، وهو بمعنى: الملاءة والعباءة، فتلبسه المرأة فوق ثيابها من أعلى رأسها مُدنية ومرخية له على وجهها وسائر جسدها، وما على جسدها من زينة مكتسبة، ممتداً إلى ستر قدميها .
فثبت بهذا حجب الوجه بالجلباب كسائر البدن لغةً وشرعاً .
الوجه الثاني : أن شمول الجلباب لستر الوجه هو أول معنى مراد؛ لأن الذي كان يبدو من بعض النساء في الجاهلية هو: الوجه، فأمر الله نساء النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بستره وتغطيته، بإدناء الجلباب عليه، لأن الإدناء عُدِّي بحرف على، وهو دال على تضمن معنى الإرخاء، والإرخاء لا يكون إلا من أعلى، فهو هنا من فوق الرءوس على الوجوه والأبدان .
الوجه الثالث : أن ستر الجلباب للوجه وجميع البدن وما عليه من الثياب _ الزينة المكتسبة - هو الذي فهمه نساء الصحابة رضي الله عنهم، وذلك فيما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : رحم الله تعالى نساء الأنصار، لما نزلت: ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ) الآية شَقَقن مُرُوطهن، فاعتجرن بها، فصَلَّين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رءوسهن الغربان . رواه ابن مردويه .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها . رواه البخاري في صحيحه .
والاعتجار : هو الاختمار، فمعنى: فاعتجرن بها، واختمرن بها: أي غطين وجوههن.
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق، والـحُيَّض، وذوات الخدور، أمَّـا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها )) متفق على صحته .
وهذا صريح في منع المرأة من بروزها أمام الأجانب بدون الجلباب، والله أعلم.
الوجه الرابع : في الآية قرينة نصية دالة على هذا المعنى للجلباب، وعلى هذا العمل الذي بادر إليه نساء الأنصار والمهاجرين رضي الله عن الجميع بستر وجوههن بإدناء الجلابيب عليها، وهي أن في قوله تعالى: ( قل لأزواجك ) وجوب حجب أزواجه صلى الله عليه وسلم وستر وجوههن، لا نزاع فيه بين أحد من المسلمين، وفي هذه الآية ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم مع بناته ونساء المؤمنين، وهو ظاهر الدلالة على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب على جميع المؤمنات .
الوجه الخامس : هذا التعليل ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) راجع إلى الإدناء، المفهوم من قوله : ( يدنين ) وهو حكم بالأولى على وجوب ستر الوجه؛ لأن ستره علامة على معرفة العفيفات فلا يؤذين، فهذه الآية نص على ستر الوجه وتغطيته، ولأن من تستر وجهها لا يطمع فيها طامع بالكشف عن باقي بدنها وعورتها ، فصار في كشف الحجاب عن الوجه تعريض لها بالأذى من السفهاء، فدل هذا على التعليل على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لجميع البدن والزينة بالجلباب، وذلك حتى يعرفن بالعفة، وأنهن مستورات محجبات بعيدات عن أهل الرّيب والخنا، وحتى لا يفتتن ولا يفتن غيرهن فلا يؤذين .
ومعلوم أن المرأة إذا كانت غاية في الستر والانضمام، لم يقدم عليها من في قلبه مرض، وكّـفَّت عنها الأعين الخائنة، بخلاف المتبرجة المنتشرة الباذلة لوجهها، فإنها مطموع فيها .
واعلم أن الستر بالجلباب، وهو ستر النساء العفيفات، يقتضي - كما تقدم في صفة لبسه - أن يكون الجلباب على الرأس لا على الكتفين، ويقتضي أن لا يكون الجلباب -العباءة- زينة في نفسه، ولا مضافاً إليه ما يزينه من نقش أو تطريز، ولا ما يلفت النظر إليه، وإلا كان نقضاً لمقصود الشارع من إخفاء البدن والزينة وتغطيتها عن عيون الأجانب عنها .
ولا تغتر المسلمة بالمترجلات اللاتي يتلذذن بمعاكسة الرجال لهن، وجلب الأنظار إليهن، اللائي يُـعْلنَّ بفعلهن تعدادهن في المتبرجات السافرات، ويعدلن عن أن يكن مصابيح البيوت العفيفات التقيات النقيات الشريفات الطيبات، ثبّت الله نساء المؤمنين على العفة وأسبابها .

Mr.alOne
07-02-2005, 04:19 AM
الدليل الرابع : في آيتي سورة النور :
قال الله تعالى : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) - النور: 30/31 - .
تعددت الدلالة في هاتين الآيتين الكريمتين على فرض الحجاب وتغطية الوجه من وجوه أربعة مترابطة، هي :
الوجه الأول : المر بغضِّ البصر وحفظ الفرج من الرجال والنساء على حدٍّ سواء في الآية الأولى وصدر الآية الثانية، وما ذاك إلا لعظم فاحشة الزنى، وأن غض البصر وحفظ الفرج أزكى للمؤمنين في الدنيا والآخرة، وأبعد عن الوقوع في هذه الفاحشة، وإن حفظ الفرج لا يتم إلا ببذل أسباب السلامة والوقاية، ومن أعظمها غض البصر، وغض البصر لا يتم إلاّ بالحجاب التام لجميع البدن، ولا يرتاب عاقل أن كشف الوجه سبب للنظر إليه، والتلذذ به، والعينان تزنيان وزناهما النظر، والوسائل لها أحكام المقاصد، ولهذا جاء الأمر بالحجاب صريحاً في الوجه بعده.
الوجه الثاني : ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) أي: لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب عن عمد وقصد، إلا ما ظهر منها اضطراراً لا اختياراً، مما لا يمكن إخفاؤه كظاهر الجلباب - العباءة، ويقال: الملاءة - الذي تلبسه المرأة فوق القميص والخمار، وهي ما لا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية، فإن ذلك معفوٌّ عن .
وتأمل سِراًّ من أسرار التنزيل في قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) كيف أسند الفعل إلى النساء في عدم إبداء الزينة متعدياً وهو فعل مضارع: ( يُبدين ) ومعلوم أن النهي إذا وقع بصيغة المضارع يكون آكد في التحريم، وهذا دليل صريح على وجوب الحجاب لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة، وستر الوجه والكفين من باب أولى .
وفي الاستثناء ( إلا ما ظهر منها ) لم يسند الفعل إلى النساء، إذ لم يجئ متعدياً، بل جاء لازماً، ومقتضى هذا: أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقاً، غير مخيرة في إبداء شيء منها، وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر اضطراراً بدون قصد، فلا إثم عليها، مثل: انكشاف شيء من الزينة من أجل الرياح، أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار، فيكون معنى هذا الاستثناء: رفع الحرج، كما في قوله تعالى: ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) [البقرة: 286] ، وقوله تعالى: ( وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) - الأنعام: 119] .
الوجه الثالث : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) : لما أوجب الله على نساء المؤمنين الحجاب للبدن والزينة في الموضعين السابقين، وأن لا تتعمد المرأة إبداء شيء من زينتها، وأن ما يظهر منها من غير قصد معفو عنه، ذكر سبحانه لكمال الاستتار، مبيناً أن الزينة التي يحرم إبداؤها، يدخل فيها جميع البدن، وبما أن القميص يكون مشقوق الجيب عادة بحيث يبدو شيء من العنق والنحر والصدر، بيَّن سبحانه وجوب ستره وتغطيته، وكيفية ضرب المرأة للحجاب على ما لا يستره القميص، فقال عز شأنه : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن )، والضرب: إيقاع شيء على شيء، ومنه: ( ضربت عليهم الذلة ) - آل عمران: 112 - أي: التحفتهم الذلة التحاف الخيمة بمن ضُربت عليه .
والـخُمر: جمع خِمار، مأخوذ من الخمر، وهو: الستر والتغطية، ومنه قيل للخمر خمراً؛ لأنها تستر العقل وتغطيه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في - فتح الباري: 8/489 - : (( ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها )) . انتهى .
ويقال: اختمرت المرأة وتخمَّرت، إذا احتجبت وغطَّت وجهها .
والجيوب مفردها: جيب، وهو شق في طول القميص .
فيكون معنى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) أمر من الله لنساء المؤمنين أن يلقين بالخمار إلقاء محكماً على المواضع المكشوفة، وهي: الرأس، والوجه، والعنق، والنحر، والصدر. وذلك بِلَفِّ الخمار الذي تضعه المرأة على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهذا هو التقنع، وهذا خلافاً لما كان عليه أهل الجاهلية من سدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما هو قدامها، فأمرن بالاستتار.
ويدل لهذا التفسير المتسق مع ما قبله، الملاقي للسان العرب كما ترى، أن هذا هو الذي فهمه نساء الصحابة رضي الله عن الجميع، فعملن به، وعليها ترجم البخاري في صحيحه، فقال: (( باب: وليضربن بخمرهن على جيوبهن)) ، وساق بسنده حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن فاختمرن بها.
قال ابن حجر في - الفتح: 8/489 - في شرح هذا الحديث: (( قوله: فاختمرن: أي غطين وجوههن - وذكر صفته كما تقدم - )) انتهى .
ومَن نازع فقال بكشف الوجه؛ لأن الله لم يصرح بذكره هنا، فإنا نقول له: إن الله سبحانه لم يذكر هنا: الرأس، والعنق، والنحر، والصدر، والعضدين، والذراعين، والكفين، فهل يجوز الكشف عن هذه المواضع؟ فإن قال: لا، قلنا: والوجه كذلك لا يجوز كشفه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة، وكيف تأمر الشريعة بستر الرأس والعنق والنحر والصدر والذراعين والقدمين، ولا تأمر بستر الوجه وتغطيته، وهو أشد فتنة وأكثر تأثيراً على الناظر والمنظور إليه؟
وأيضاً ما جوابكم عن فهم نساء الصحابة رضي الله عن الجميع في مبادرتهن إلى ستر وجوههن حين نزلت هذه الآية ؟
الوجه الرابع : ( ولا يضربن بأرجلهن لـيُعلم ما يخفين من زينتهن ) :
لما أمر الله سبحانه بإخفاء الزينة، وذكر جل وعلا كيفية الاختمار، وضربه على الوجه والصدر ونحوهما، نهى سبحانه لكمال الاستتار، ودفع دواعي الافتتان، نساء المؤمنين إذا مشين عن الضرب بالأرجل، حتى لا يُصوَّت ما عليهن من حلي، كخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بذلك، فيكون سبباً للفتنة، وهذا من عمل الشيطان.
وفي هذا الوجه ثلاث دلالات:
الأولى : يحرم على نساء المؤمنين ضرب أرجلهن ليعلم ما عليهن من زينة.
الثانية : يجب على نساء المؤمنين ستر أرجلهن وما عليهن من الزينة، فلا يجوز لهن كشفها.
الثالثة : حرَّم الله على نساء المؤمنين كل ما يدعو إلى الفتنة، وإنه من باب الأولى والأقوى يحرم سفور المرأة وكشفها عن وجهها أمام الأجانب عنها من الرجال؛ لأن كشفه أشد داعية لإثارة الفتنة وتحريكها، فهو أحق بالستر والتغطية وعدم إبدائه أمام الأجانب، ولا يستريب في هذا عاقل .
فانظر كيف انتظمت هذه الآية حجب النساء عن الرجال الأجانب من أعلى الرأس إلى القدمين، وإعمال سد الذرائع الموصلة إلى تعمد كشف شيء من بدنها أو زينتها خشية الافتتان بها، فسبحان من شرع فأحكم الدليل الخامس : الرخصة للقواعد بوضع الحجاب، وأن يستعففن خير لهن:
قال الله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميعٌ عليمٌ ) [النور: 60] .
رخَّص الله سبحانه للقواعد من النساء، أي: العجائز، اللائي تقدم بهن السنّ، فقعدن عن الحيض والحمل ويئسن من الولد أن يضعن ثيابهن الظاهرة من الجلباب والخمار، التي ذكرها الله سبحانه في آيات ضرب الحجاب على نساء المؤمنين، فيكشفن عن الوجه والكفين، ورفع تعالى الإثم والجناح عنهن في ذلك بشرطين:
الشرط الأول : أن يَكُنَّ من اللاتي لم يبق فيهن زينة ولا هن محل للشهوة، وهن اللائي لا يرجون نكاحاً، فلا يَطْمعن فيه، ولا يُطْمَع فيهن أن يُنكحن؛ لنهن عجائز لا يَشتهين ولا يُشتَهين، أما من بقيت فيها بقية من جمال، ومحل للشهوة، فلا يجوز لها ذلك .
الشرط الثاني : أن يكن غير متبرجات بزينة، وهذا يتكون من أمرين :
أحدهما : أن يكنَّ غير قاصدات بوضع الثياب التبرج، ولكن التخفف إذا
احتجن إليه .
وثانيهما : أن يكن غير متبرجات بزينة من حلي وكحل وأصباغ وتجمل بثياب ظاهرة، إلى غير ذلك من الزينة التي يفتن بها .
فلتحذر المؤمنة التعسف في استعمال هذه الرخصة، بأن تدعي بأنها من القواعد، وليست كذلك، أو تبرز متزينة بأيٍّ من أنواع الزينة .
ثم قال ربنا جل وعلا : ( وأن يستعففن خير لهن ) وهذا تحريض للقواعد على الاستعفاف وأنه خير لهن وأفضل، وإن لم يحصل تبرج منهن بزينة .
فدلَّت هذه الآية على فرض الحجاب على نساء المؤمنين لوجوههن وسائر أبدانهن وزينتهن؛ لأن هذه الرخصة للقواعد، اللاتي رُفع الإثم والجناح عنهن، إذ التهمة في حقهن مرتفعة، وقد بلغن هذا المبلغ من السن والإياس، والرخصة لا تكون إلا من عزيمة، والعزيمة فرض الحجاب في الآيات السابقة .
وبدلالة أن استعفاف القواعد خير لهن من الترخص بوضع الثياب عن الوجه والكفين، فوجب ذلك في حق من لم تبلغ سن القواعد من نساء المؤمنين، وهو أولى في حقهن، وأبعد لهن عن أسباب الفتنة والوقوع في الفاحشة، وإن فعلن فالإثم والحرج والجناح .
ولذا فإن هذه الآية من أقوى الأدلة على فرض الحجاب للوجه والكفين وسائر البدن، والزينة بالجلباب والخمار .

ثانياً : الأدلة من السنة :
تنوعت الأدلة من السنة المطهرة من وجوه متعددة بأحاديث متكاثرة بالتصريح بستر الوجه وتغطيته تارة، وبالتصريح عدم الخروج إلا بالجلباب (العباءة) تارة، وبالأمر بستر القدمين وإرخاء الثوب من أجل سترهما تارة، وبأن المرأة عورة والعورة واجب سترها تارة، وبتحريم الخلوة والدخول على النساء تارة، وبالرخصة للخاطب في النظر إلى مخطوبته تارة، وهكذا من وجوه السنن التي تحمي نساء المؤمنين وتحرسهن في حالٍ من العفة والحياء، والغيرة والاحتشام .
وهذا سياق جملة من الهدي النبوي في ذلك :
1 - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه .
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي .
هذا بيان من عائشة رضي الله عنها عن النساء الصحابيات المحرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واجبين تعارضا، واجب تغطية الوجه على المؤمنة، وواجب كشفه على المحرمة، فإذا كانت المحرمة بحضرة رجال أجانب أعملت الأصل وهو فرض الحجاب فتغطي وجهها، وإذا لم يكن بحضرتها أجنبي عنها كشفته وجوباً حال إحرامها، وهذا واضح الدلالة بحمد الله على وجوب الحجاب على جميع نساء المؤمنين.
والقول في عمومه كما تقدم في تفسير آية الأحزاب[53]، ويؤيد عمومه الحديث بعده .
2 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام .
رواه ابن خزيمة، والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
3 - عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) شققن مروطهن، فاخـتمرن بها.
رواه البخاري، وأبو داود، وابن جرير في التفسير، والحاكم، والبيهقي، وغيرهم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتح الباري: 8/490] : (( قوله: فاختمرن أي: غطين وجوههن )) انتهى .
وقال شيخنا محمد الأمين رحمه الله تعالى في [أضواء البيان: 6/ 594ـ595]: (( وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزرهن، فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) المقتضي ستر وجوههن، وبهذا يتحقق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنة الصحيحة المفسرة لكتاب الله تعالى، وقد أثنت عائشة رضي الله عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر الله في كتابه، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن، والله جل وعلا يقول: ( وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم )فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن، وقال ابن حجر في فتح الباري: ولابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن صفية ما يوضح ذلك، ولفظه: (( ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن نساء قريش لفضلاء، ولكني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقاً بكتاب الله ولا إيماناً بالتنـزيل، لقد أنزلت سورة النور: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها، فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رءوسهن الغربان )) كما جاء موضحاً في رواية البخاري المذكورة آنفاً، فترى عائشة رضي الله عنها مع علمها وفهمها وتقاها، أثنت عليهن هذا الثناء العظيم، وصرحت بأنها ما رأت أشد منهن تصديقاً بكتاب الله، ولا إيماناً بالتنزيل، وهو دليل واضح على أن فهمهن لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) من تصديقهن بكتاب الله وإيمانهن بتنـزيله، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب الله وإيمان بتـنـزيله كما ترى، فالعجب كل العجب ممن يدّعي من المنتسبين للعلم أنه لم يرد في الكتاب ولا السنة، ما يدل على ستر المرأة وجهها عن الأجانب، مع أن الصحابيات فعلن ذلك ممتثلات أمر الله في كتابه إيماناً بتنزيله، ومعنى هذا ثابت في الصحيح كما تقدّم عن البخاري، وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها في لزوم الحجاب لجميع نساء المسلمين كما
ترى )) انتهى .
يتبع

Mr.alOne
07-02-2005, 04:20 AM
4 - حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وفيه: وكان -صفوان- يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فَخَمَّرت وجهي عنه بجلبابي. متفق على صحته .
وقد تقدم في تفسير [آية الأحزاب: 53] أن فرض الحجاب لأمهات المؤمنين وعموم نساء المؤمنين .
5 - وعن عائشة رضي الله عنها حديث قصتها مع عمها من الرضاعة -وهو أفلح أخو أبي القعيس - لما جاء يستأذن عليها بعد نزول الحجاب، فلم تأذن له حتى أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه عمها من الرضاعة. متفق على صحته .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في [فتح الباري: 9/152] : (( وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب )) انتهى .
وهذا اختيار من الحافظ في عموم الحجاب، وهو الحق .
6 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس )) . متفق على صحته .
7 - حديث أم عطية رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لتُلبسها أختها من جلبابها ) متفق على صحته
ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر، وهو أن المرأة لا يجوز لها الخروج من بيتها إلا متحجبة بجلبابها الساتر لجميع بدنها، وأن هذا هو عمل نساء المؤمنين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم .
8 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة )) فقالت أم سلمة : فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: (( يرخين شبراً )) فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: (( يرخينه ذراعاً لا يزدن عليه)) رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
والاستدلال من هذا الحديث بأمرين :
الأول : أن المرأة كلها عورة في حق الأجنبي عنها، بدليل أمره صلى الله عليه وسلم بستر القدمين، واستثناء النساء من تحريم جر الثوب والجلباب لهذا الغرض المهم.
الثاني : دلالته على وجوب الحجاب لجميع البدن من باب قياس الأولى، فالوجه مثلاً أعظم فتنة من القدمين، فستره أوجب من ستر القدمين، وحكمة الله العلم الخبير تأبى الأمر بستر الأدنى وكشف ما هو أشد فتنة .
9 - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها )) رواه الترمذي، وابن حبان، والطبراني في الكبير .
ووجه الدلالة منه : أن المرأة إذا كانت عورة وجب ستر كل ما يصدق عليه اسم العورة وتغطيته .
وفي رواية أبي طالب عن الإمام أحمد : (( ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تبن منها شيئاً ولا خُفَّها )) .
وعنه أيضاً : (( كل شيء منها عورة حتى ظفرها )) ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: (( وهو قول مالك )) انتهى .
10 - وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إياكم والدخول على النساء )) ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال:
(( الحمو الموت )) متفق على صحته .
فهذا الحديث دال على فرض الحجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذَّر من الدخول على النساء، وشَـبَّه صلى الله عليه وسلم قريب الزوج بالموت، وهذه عبارة بالغة الشدة في التحذير، وإذا كان الرجال ممنوعين من الدخول على النساء وممنوعين من الخلوة بهن بطريق الأولى، كما ثبت بأحاديث أخر، صار سؤالهن متاعاً لا يكون إلا من وراء حجاب، ومَن دخل عليهن فقد خرق الحجاب، وهذا أمرٌ عام في حق جميع النساء، فصار كقوله تعالى : ( فاسألوهن من وراء حجاب ) عاماً في جميع النساء .
11- أحاديث الرخصة للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، وهي كثيرة، رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: أبوهريرة، وجابر، والمغيرة، ومحمد بن سلمة، وأبو حميد رضي الله عن الجميع .
ونكتفي بحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) فخطبت جارية فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجتها. رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم .
ودلالة هذه السنة ظاهرة من وجوه :
1 / أن الأصل هو تستر النساء واحتجابهن عن الرجال .
2 / الرخصة للخاطب برؤية المخطوبة دليل على وجود العزيمة وهو الحجاب، ولو كن سافرات الوجوه لما كانت الرخصة .
3 / تكلف الخاطب جابر رضي الله عنه بالاختباء لها، لينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها، ولو كن سافرات الوجوه خراجات ولاجات، لما احتاج إلى الاختباء لرؤية المخطوبة، والله أعلم .
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في [تحقيق المسند: 14/ 236] عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية المخطوبة : (( وهذا الحديث - وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها - مما يلعب به الفجار الملاحدة من أهل عصرنا، عبيد أوربة، وعبيد النساء، وعبيد الشهوات، يحتجون به في غير موضع الحجة، ويخرجون به عن المعنى الإسلامي الصحيح: أن ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية، فيذهب هؤلاء الكفرة الفجرة إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية، بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز رؤيته من المرأة، بل انحدروا إلى الخلوة المحرمة، بل إلى المخادنة والمعاشرة، لا يرون بذلك بأساً، قبحهم الله، وقبح نساءهم ومن يرضى بهذا منهم، وأشدّهم إثماً في ذلك من ينتسبون إلى الدين، وهو منهم براء، عافانا الله ، وهدانا إلى الصراط المستقيم )) انتهى.

ثالثاً : الـقـياس الـجلي الـمـطرد :
كما دلَّت الآيات والسنن على فرض الحجاب على نساء المؤمنين شاملاً ستر الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، وتحريم إبداء شيء من ذلك بالسفور أو الحسور، فقد دلَّت هذه النصوص أيضاً بدليل القياس المطرد على ستر الوجه والكفين كسائر جميع البدن والزينة، وإعمالاً لقواعد الشرع المطهّر، الرامية إلى سدّ أبواب الفتنة عن النساء أن يُـفْتَنَّ أو يُفْتتَنَ بهنَّ، والرامية كذلك إلى تحقيق المقاصد العالية وحفظ الأخلاق الفاضلة، مثل: العفة، والطهارة، والحياء، والغيرة، والاحتشام.
وصرف الأخلاق السافلة من عدم الحياء، وموت الغيرة، والتبذل، والتعري، والسفور، والاختلاط،كما في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وقاعدة ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، وقاعدة ترك المباح إذا أفضى إلى مفسدة في الدِّين، ومن هذه المقايسات المطردة :
1- الأمر بغض البصر وحفظ الفرج، وكشف الوجه أعظم داعية في البدن للنظر وعدم حفظ الفرج .
2- النهي عن الضرب بالأرجل، وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة من ذلك .
3- النهي عن الخضوع بالقول، وكشف الوجه أعظم داعية للفنة من ذلك .
4- الأمر بستر القدمين، والذراعين، والعنق، وشعر الرأس بالنص وبالإجماع، وكشف الوجه أعظم داعية للفتنة والفساد من ذلك .
وغير هذه القياسات كثير يُعلم مما تقدم، فيكون ستر الوجه واليدين وعدم السفور عنهما من باب الأولى والأقيس، وهو المسمى بالقياس الجلي، وهذا ظاهر لا يعتريه قادح ، والحمد لله رب العالمين .
خلاصة وتنبيه
أما الخلاصة : فمما تقدم يَعْلَمُ كلُّ من نوَّر الله بصيرته فرضَ الحجاب على نساء المؤمنين لجميع البدن وما عليه من زينة مكتسبة، بأدلة ظاهرة الدلالة من الوحي المعصوم من القرآن والسنة، وبدلالة القياس الصحيح، والاعتبار الرجيح للقواعد الشرعية العامة، ولذا جرى على موجبه عمل نساء المؤمنين من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في جزيرة العرب وغيرها من بلاد المسلمين، وأن السفور عن الوجه الذي يشاهد اليوم في عامة أقطار العالم الإسلامي هو بداية ما حل به من الحسور عن كثير من البدن، وعن كل الزينة إلى حدِّ الخلاعة والعري والتهتك والتبرج والتفسخ، المسمى في عصرنا باسم : السفور، وأن هذا البلاء حادث لم يحصل إلا في بدايات القرن الرابع عشر للهجرة على يد عدد من نصارى العرب والمستغربين من المسلمين، ومن تنصر منهم بعد الإسلام، كما بُيِّن في (الفصل الثاني) .
لهذا !! فيجب على المؤمنين الذي مسَّ نساءهم طائف من السفور أو الحسور أو التكشف أن يتقوا الله، فيحجبوا نساءهم بما أمر الله به بالجلباب -العباءة- والخمار، وأن يأخذوا بالأسباب اللازمة لأطرهنَّ وتثبيتهن عليه، لما أوجبه الله على أوليائهن من القيام الذي أساسه: الغيرة الإسلامية، والحميَّة الدينية، ويجب على نساء المؤمنين الاستجابة للحجاب -العباءة- والخمار، طواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وتأسياً بأمهات المؤمنين ونسائه، والله ولي الصالحين من عباده وإمائه .
أما التنبيه والتحذير : فيجب على كل مؤمن ومؤمنة بهذا الدين الحذر الشديد من دعوات أعدائه من داخل الصف أو خارجه الرامية إلى التغريب، وإخراج نساء المؤمنين من حجابهن تاجِ العفة والحصانة إلى السفور والتكشف والحسور، ورميهنّ في أحضان الرجال الأجانب عنهن، وأن لا يغتروا ببعض الأقاويل الشاذة، التي تخترق النصوص، وتهدم الأصول، وتنابذ المقاصد الشرعية من طلب العفة والحصانة وحفظهما، وصد عاديات التبرج والسفور والاختلاط، الذي حلَّ بديار القائلين بهذا الشذوذ .
ونقول لكل مؤمن ومؤمنة: فيما هو معلوم من الشرع المطهر، وعليه المحققون، أنه ليس لدعاة السفور دليل صحيح صريح، ولا عمل مستمر من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن حدث في المسلمين حادث السفور في بدايات القرن الرابع عشر، وأن جميع ما يستدل به دعاة السفور عن الوجه والكفين لا يخلو من حال من ثلاث حالات:
1 / دليل صحيح صريح، لكنه منسوخ بآيات فرض الحجاب كما يعلمه مَن حقق تواريخ الأحداث، أي قبل عام خمس من الهجرة، أو في حق القواعد من النساء، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء .
2 / دليل صحيح لكنه غير صريح، لا تثبت دلالته أمام الأدلة القطعية الدلالة من الكتاب والسنة على حجب الوجه والكفين كسائر البدن والزينة، ومعلوم أن رد المتشابه إلى المحكم هو طريق الراسخين في العلم .
3 / دليل صريح لكنه غير صحيح، لا يحتج به، ولا يجوز أن تعارض به النصوص الصحيحة الصريحة، والهدي المستمر من حجب النساء لأبدانهن وزينتهن، ومنها الوجه والكفان .
هذا مع أنه لم يقل أحد في الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء .
وهذه الظواهر الإفسادية قائمة في زماننا، فهي موجبة لسترهما، لو لم يكن أدلة أخرى.
وإن من الخيانة في النقل نسبةَ هذا القول إلى قائل به مطلقاً غير مقيد، لتقوية الدعوة إلى سفور النساء عن وجوههن في هذا العصر، مع ما هو مشاهد من رقة الدين والفساد الذي غَشِيَ بلاد المسلمين .
والواجب أصلاً هو ستر المرأة بدنها وما عليه من زينة مكتسبة، لا يجوز لها تعمد إخراج شيء من ذلك لأجنبي عنها، استجابةً لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهدي الصحابة مع نسائهم، وعمل المسلمين عليه في قرون الإسلام المتطاولة. والحمد لله رب العالمين .
------------------------------------
المرجع : كتاب / حراسة الفضيلة للشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد

Mr.alOne
07-02-2005, 04:23 AM
أختي المسلمة!

لقد دأبت بعضُ الأقلام بين فينةٍ وأخرى على النيلِ من حجابك والهجوم عليه، واصفةً إياه بالتخلف والرجعية وعدم مواكبة التطور الذي نشهده، والقرن الذي نحن على مشارفه، حيث إننا نعيش عصر الفضائيات والاتصالات والعولمة وتلاقح الأفكار وغير ذلك من مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي .

وقد انقسم هؤلاء المبهورون بمدنية الغرب إلى أقسام عدة :

فـمنــهم من أنكر فرضية الحجاب بالكلية، وزعم أنه من خصوصيات العصور الإسلامية الأولى !! .

ومنهم من أنكر غطاء الوجه وراح يدعو إلى السفور والاختلاط، زاعماً أن ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تغطية وجه المرأة، وأن ذلك من قبيل العادات الموروثة التي فرضها المتشددون ! .

ومنهم من تخبَّط فقال : إن الحجاب سجن يجب على المرأة أن تتحرر منه حتى تستثمر طاقاتها في مواكبة العصر، ومشاركة الرجل مسيرته التقدمية نحو آفاق المدنية الحديثة ! .

ومنهم من طبق المثل القائل : "رمتني بدائها وانسلَّت" فزعم أن الذين يدعون إلى الحجاب ونبذ التبرج والسفور ينظرون إلى المرأة نظرة جسدية،ولو أنهم تركوا المرأة تلبس ما تشاء لتخلَّص المجتمع من هذه النظرة الجسدية المحدودة!! .

وهؤلاء جميعاً قد اشتركوا في الجهل والدعوة إلى الضلال، شاءوا أم أبوْا .

والأمر في ذلك كما قال الشاعر :

فإن كنتَ لا تدري فتلك مصيبةٌ وإن كنت تدري فالمصيبةُ أعظمُ

أما حقيقة هؤلاء فلا تخفى على ذي عينين ! .

وأما كلامهم فباطل باطل، يبطل أولُه آخرَه، وآخرُه أولَه، قال تعالى : { وَلَتَعرِفَنهُم فِي لَحنِ القَولِ وَاللهُ يَعلَمُ أَعمالَكُم{ [ محمد : 30 ] .

وأما دعوتهم فمؤامرة مكشوفة على المرأة المسلمة، وعلى الأسرة والمجتمع والأمة بأسرها .

ومع ذلك فقد نجح هؤلاء في السيطرة على عقول بعض نسائنا، فأغروهن بكلامهم المعسول وعباراتهم البراقة التي تحمل في طيَّاتها الهلاك والدمار، فظننَّ أن هؤلاء هم المدافعون عن قضايا المرأة وحقوقها، وجهلن أن الإسلام قد صان المرأة أتمَّ صيانة، ورفع مكانتها في جميع مراحل حياتها، طفلةً وبنتاً وزوجة وأُمًّا وجدة .

ولما كان الأمر كما قال الشاعر :


لكلِّ ساقطةٍ في الحيِّ لاقطةٌ........... وكلُّ كاسدةٍ يوماً لها سوقُ

فقد تعيَّن الردُّ على هؤلاء ودحض شبهاتهم، وتفنيد كلامهم، وكشف عوار أحاديثهم وزيف أطروحاتهم، لعلهم يعودوا لرشدهم ويتخلوا عن باطلهم .

Mr.alOne
07-02-2005, 04:40 AM
يا فتاة الإسلام :

إن الحجاب أعظم معين للمرأة للمحافظة على عفَّتها وحيائها، وهو يصونها عن أعين السوء ونظرات الفحشاء، وقد أقرَّ بذلك الذين ذاقوا مرارة التبرج والانحلال واكتووا بنار الفجور والاختلاط، والحقُّ ما شهدت به الأعداء!! تقول الصحفية الأمريكية (هيلسيان ستاسنبري) بعد أن أمضت في إحدى العواصم العربية عدة أسابيع ثم عادت إلى بلادها : "إن المجتمع العربي كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيّد الفتاة والشاب في حدود المعقول . وهذا المجتمع يختلف عن المجتمع الأوربي والأمريكي، فعندكم أخلاق موروثة تحتِّم تقييدَ المرأة، وتحتم احترام الأب والأم، وتحتم أكثر من ذلك عدم الإباحية الغربية، التي تهدم اليوم المجتمع والأسرة في أوربا وأمريكا .. امنعوا الاختلاط، وقيّدوا حرية الفتاة، بل ارجعوا إلى عصر الحجاب، فهذا خير لكم من إباحية وانطلاق ومجون أوربا وأمريكا" [ من : رسالة المرأة وكيد الأعداء ] .

فيا فتاة الإسلام :

هذه امرأة أمريكية تدعو إلى الحجاب بعد أن رأت التمزق الأسري والانحلال الخلقي يعصف بمجتمعها .

أمريكية توصينا بالتمسك بأخلاقنا الإسلامية الجميلة، وعاداتنا الحسنة .

أمريكية تحذرنا من مغبَّة الاختلاط والإباحية التي أدت إلى فساد المجتمعات في أوربا وأمريكا .

فأبشري يا فتاة الإسلام .. وقَرّي بحجابك عيناً .. واعلمي أن المستقبل لهذا الدين .. وأن العاقبة للمتقين ولو كره الكارهون.
للرد عليهم بقية

maof
07-02-2005, 04:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا

أمل وأني لست بعالم فأعلم درسا للشيخ مسعد أنور بعنوان
شبهات حول النقاب

وقد قال الشيخ ان كنتم ريحا فقد واجهتم اعصارا

وهو على الرابط التالي

http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=30128

أرجومنكم سماعه وشكرا .

Ceaser
07-02-2005, 05:38 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الأخ الفاضل / محمد الحريص

بارك الله فيه وغفر لنا وله ,


نعم أنا من طلبة العلم ،ودرست عند عدد من المشائخ من أبرزهم الشيخ عبد الكريم الخضير والشيخ إبن جبرين..
وكيف تجهلنا وتقول لايوجد هنا طلبة علم؟
على كل حال شكرا لك

اخي الفاضل ان رأيت ان كلامي السابق هو تجهيل لشخصك الفاضل فانا اعتذر لك

اخي الفاضل لا يوجد حاليا من اعرف عنه كونه من طلبة العلم ونحن بارك الله فيك

لم نشق عن قلوب الناس نحن نتتبع الاعضاء ونسألهم ونطالب ايضا ان يبينوا لنا من

يكونون وعلى يد اي المشايخ تتلمذوا , ولا نريد طلبة العلم من من يقرأ في الكتب

لان القراءة في الكتب تختلف عن طلب العلم على يد عالم .

وبما انك من طلبة العلم الافاضل فحياك اخي الفاضل معنا وسوف اتواصل معك عبر

الرسائل الخاصة وربما قلة عدد مشاركاتك هو سبب في عدم معرفتنا الكافية بك .

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله الا أنت أستغفرك وأتوب اليك.

فاي
07-02-2005, 01:20 PM
كفاكم تضليلا للعامة ......

تفسير الآيات بما يتناسب مع رأيكم على الرغم من مخالفة ذلك للمعنى اللغوي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أقوال الصحابة وأقوال أهل العلم .....

والاستدلال بأحاديث ضعيفة واهية ........

ومخالفة أحاديث صحيحة تخالفكم ........

ونسخ الآيات على حسب رأيكم على الرغم من كل الآيات هذه محكمات ......

والاستدلال بربما .. لعل .. من الممكن ... وغيرها من الألفاظ التي لا تفيد اليقين ....

وهذا النقل ليس حوارا أبدا ...
من أراد الحوار حول الأدلة وشبهاتها حوارا علميا إسلاميا نتمتع فيه بأدب الحوار فليبدأ .....
ونعرض دليل دليل ونناقشه ونعرض فيه أقوال أهل العلم .....
ولكن أن نقوم بنقل ما تم الرد عليه مسبقا وفي نفس الموضوع ...... فهذا لا أراه صوابا أبدا ....
ولقد رددت عليكم جميعا في الرابط http://www.montada.com/showthread.php?p=3262080#post3262080
ولم أر أحد منكم هناك .....
ولكن يبدو أنه أعيتكم الأدلة .. فظللتم تنقلون ما تم الرد عليه وأتضح خطأه ....

أنا أدعو المخالفين لمناظرة علمية بالأدلة من القرآن والسنة واقوال العلماء ......
أما من يتهرب من ذلك بحجة أنني لست عالم فهذا يدل على ضعف موقفه .....

مادامت حجتكم قوية وثابتة فلماذا الهروب ؟
حتى لو كان جاهلا يناظركم ..! هل يكون الهروب هو الحل ؟!!

أنا أدعوكم لمناظرة علمية يا من تقولون بفرضية النقاب ....
مناظرة في أي مكان تحبون ...
ولو في ركن الفتاوى القائم عليه الشيخ العتيبي ....

وأعتقد أنه هناك سيكون الإشراف له .. وبذلك نخلص من المشاكل المترتبة ....

من يأبي المواجهة فحجته ضعيفة واهية لا يستطيع أن يواجه بها أحد ....
ويدل بفعله على أنه مقلد .. وقد ثبت سابقا خطأ من يتخذ التقليد مذهبا ودينا ......

مازلت أكرر ...
الأمر خلافي ورأي الجمهور فيه هو جواز الكشف .....
ومن عنده غير ذلك فليأتي للمناظرة .....
أما من ينقل آراء العلماء بدون فهم ويناقض نفسه ويخالف ويتشدد ويتعصب .. فقد سبق ورددنا عليه في كل أدلته .....
وجزاكم الله خيرا ....

Mr.alOne
07-02-2005, 02:50 PM
أخ فاي/أنا رددت عليك في موضوعك..
فلا تكذب وتقول لم أر أحد منكم....
أما المناضرة ، فأقول لك ،أني أول الموافقي .......
ومستعد في أي وقت ...
وهذه همسه في أذنك:
عليك أن تفرق بين المرأة المحرمة والغير محرمه، يأخي تدعونا للمناظرة وأنت لا تفرق بين المرأة المحرمة والغير محرمة ،يأخي على أقل تقدير أقراء ماتنقل........
وراجع قولك رأي الجمهور جواز كشف الوجه..وأتصل على أي عالم من علمائكم في المذهب ...وأساله هل هذا رأي الجمهور أم لا...
والله أول مره أسمع طالب علم لا يعرف أن العلماء فرقوا بين المحرمة وغيرها في مسألة كشف الوجه:laughing: أي علم هذا........
شكراَ
ولا تنسى المناظرة

Mr.alOne
08-02-2005, 02:53 PM
الأخ فاي أنا لا أزال انتضر ردك على الرسالة

بشأن المناضرة ،،،،،

أنا موافق على المناظرة ،،،،،،،،،،

أرجو أن ترد

Mr.alOne
08-02-2005, 06:11 PM
فاي / اكثر من يوم وانت لم ترد علي بأي كلمه ،،،،،،،
ارجو منك،،بارك الله فيك عندما تصحو من سباتك الطويل ،،،أن ترد علي هنا....
وشكرا
http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_50.gif (http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZSYYYYYYYYSA)http://smileys.smileycentral.com/cat/36/36_1_50.gif (http://www.smileycentral.com/?partner=ZSzeb008_ZSYYYYYYYYSA)

فاي
08-02-2005, 11:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باختصار ....
أنا لم أكذب وعندما كتبت مداخلتي لم يكن هناك رد منك ...
ولقد نقلت ما قاله الشيخ الألباني ووضحت القول بالجواز لغير المحرمة ...
وقد بينت بالأحمر لكم ....
وبالنسبة للمناظرة فيجب أن أستخير الله عز وجل أولا .....

جزاكم الله خيرا

Mr.alOne
09-02-2005, 01:46 PM
أوَِلأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخ فاي/فلنارجع تواريخ الردود سوياً،،،،:icon6:
1- في هذا التاريخ http://www.montada.com/images/statusicon/post_old.gif 07-02-2005, 03:46 AM وضعت بارك الله فيك موضوعك بعنوان الرد المفحم على من،،،،،،،،إلخ
2- في هذا التاريخ http://www.montada.com/images/statusicon/post_old.gif 07-02-2005, 04:15 AM رددت عليك في موضوعك،،ونقلت أنت بعد أربع دقائق ردك رقم 14 ،،،،،،،
3- في هذا التاريخ http://www.montada.com/images/statusicon/post_old.gif 07-02-2005, 02:20 PM رردت على موضوعي هذا وقلت لم أرا أحداً منكم في الموضوع
*******************************************************
أتمنى أن الصوره أتضحت لأخوة القرأ والأعضاء،،،، وقد تبين من الصادق فينا ،،
بشأن المناظرة عليك أن ترد على الرسالة اللتي في بريدك الخاص قبل أن تبدأ،،،،

كتبه /محمد الحريص

~~ RaHoOoMa ~~
09-02-2005, 02:05 PM
السلام عليكم ورحمه الله
اخواني لا اريد ان ادخل معكم بالنقاش ولم ار كل ردودكم
انما عندي سؤال ارجو ان تجيبوني عليه
ما رايكم بهذا الحديث الشريف وما هو دلالته
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها شئ الا هذا وهذا واشاء الى وجهه وكفيه )
اتمنى ان اجد الاجابة

فاي
09-02-2005, 02:14 PM
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يا اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها شئ الا هذا وهذا واشاء الى وجهه وكفيه )

هذا الحديث حسن لغيره (أي بمجموع طرقه) .. والله تعالى أعلى وأعلم ..

Mr.alOne
09-02-2005, 02:14 PM
ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي واعله ابو حاتم الرازي
يتبع إن شاء الله

~~ RaHoOoMa ~~
09-02-2005, 02:22 PM
بارك الله فيكم اخواني على هذا الرد السريع

حقيقة هذا الحديث نتعمله بمادة الثقافة الاسلامية منذ سنوات بالمدرسة
وهذا ما اخذته منها
على كل حال
جزاكم الله خيرا اخواني
وشكرا لكم

فاي
09-02-2005, 02:30 PM
هل تقصد هذه المشاركة :
http://www.montada.com/showpost.php?p=3261277&postcount=13

سبحان الله ... لم أرها سوى الآن ....


عموما تصحيح الحديث طبقا لقواعد أهل العلم على الرابط :
http://www.montada.com/showpost.php?p=3261283&postcount=14

وفي تصحيح وتضعيف الحديث ارجعوا لأهل الحديث .....

وجزاكم الله خيرا

Mr.alOne
09-02-2005, 02:53 PM
سألت إختنا ريما عن الحديث اللذي رواه أبو داود في سننه عن عائشه رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقائق فأعرض عنها وقال ( يا اسماء ان المراة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها شئ الا هذا وهذا واشاء الى وجهه وكفيه ) .،،

هذا الحديث ضعيف من وجهين ...،،،...
1- الأنقطاع بين خالد بن دريك الذي رواه عنه كما أعله أبو داود نفسه حيث قال:خالد بن دريك لم يسمع من عائشه وكذالك أعله أبو حاتم الرازي...،،،،
2-أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف ،،،،،...،،،
وأيضاً أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي سبع وعشرون سنه.فيبعد أن تدخل على النبي في ثياب رقائق تصف منها ماسوى الوجه والكفين..،،،.... وشكراً

بوفهد الكويت
10-02-2005, 01:19 AM
أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :

قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".( أحكام القرآن 3/371) .
قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : " و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616).
قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .
قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .
قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ".
وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) .
قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .
قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها

Mr.alOne
10-02-2005, 07:58 PM
شكراً لك أبو فهد فردك هذا عن ألف رد,,’’‘‘‘,,:biggthump

Mr.alOne
12-02-2005, 02:11 PM
يرفع،،،
لتـــــــــذكير،،،،
فـــــــاي،،,’’’,,
بالمناظرة،’’،’،’،’
وشُكراً

الغــامــدي
14-02-2005, 02:52 PM
طيب المهم المرأه هل يجوز كشف وجهها
وسلامتكم

Mr.alOne
14-02-2005, 07:50 PM
أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :

قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".( أحكام القرآن 3/371) .
قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : " و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616).
قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .
قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .
قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ".
وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) .
قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .
قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها
أتمنى أنها تفيدك أقصد أقوال هاؤلاء العلماء.........ورأي الجمهر أنه يجب عليها ستر الوجه....

Mr.alOne
27-02-2005, 02:10 PM
أعيد وأكرر ،،،،،،،،،

يرفع لتذكير فاي بالمناظرة ،،،،،،،،

وشُكراً

Mr.alOne
28-02-2005, 03:22 PM
قال الألباني عند كلامه عن حديث أسماء:

قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا..
و قال رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:
هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم، وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].
والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن"..
يتبع،،
فاي أو حفيد البخاري،،
في إنتضار ردك،،
أو من قال إن كشف الوجه جائز،،،
"هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"

أمهلتكم بما فيه الكفايه،،،

محمد الحريص

Mr.alOne
28-02-2005, 03:42 PM
فاي ومن معه إنتهت المهلة ولم نراكم،،، وهذا رد على
قول منسوب لابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: " الكحل والخاتم"، لكن هذا الأثر إسناده ضعيف للغاية، فيه مسلم الملائي قال فيه النسائي: " متروك الحديث" ..
وهناك رواية أخرى قال فيها: "ما في الكف والوجه"، وهي كذلك ضعيفة، في إسنادها أحمد العطاردي قال ابن عدي: " رأيتهم مجمعين على ضعفه" ..
فالنسبة إذاً إلى ابن عباس غير صحيحة بحسب الإسنادين السابقين ، بل جاء عنه عكس ذلك، ففي تفسير آية الحجاب: {يدنين عليهن من جلابيبهن} قال ابن عباس:" أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" .
لكن لو افترضنا صحة القول المنسوب إلى ابن عباس من طرق أخرى فكيف نفسر هذا التعارض بين قوليه:
مرة يجيز كشف الوجه واليدين، ومرة أخرى يحرم ذلك كله؟..
فالجواب: أنه أجاز أولاً، ثم لما نزلت آية الحجاب منع من ذلك، قال ابن تيمية:
"والسلف تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين، فقال ابن مسعود: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل الكحل والخاتم...
وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز إظهاره، ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}.
حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فأرخى النبي الستر ومنع أنسا أن ينظر، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه، فحجبها...

فإذا كن مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الآمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين" .
إذاً لو صح قول ابن عباس في إباحة كشف الوجه واليدين فإنما ذلك كان قبل النسخ، ثم لما نزلت آية الحجاب أوجب الله عليهن ستر جميع ذلك، هذا وابن مسعود يذكر في معنى الزينة الظاهرة أنها الثياب والرداء، فهو يخالف ابن عباس في قوله الأول لو صح عنه. ......
أنتهت المهلة وحان وقت الهجوم اللاذع

محمد الحريص

Mr.alOne
28-02-2005, 03:55 PM
تناقضات الألباني – رحمه الله- في كتابيه " جلباب المرأة.." و " الرد المفحم .."


1- أن الألباني - عفا الله عنه - قرر أن الأمر الوارد بالجلباب في قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يشمل تغطية الوجه؛ لأن الجلباب هو ما يستر البدن مع الرأس فقط. ولو كان الأمر كما قرر الشيخ لقال الله تعالى (يتجلببن) ولم يقل (يدنين عليهن من جلابيبهن)؛ لأنه كيف يقال للمرأة: أدني الجلباب، وهو يغطي رأسها وبدنها ؟!
(فالإدناء) أمر زائد على لبس الجلباب؛ وهو تغطية الوجه؛ لقوله تعالى بعده (ذلك أدنى أن يعرفن) والوجه هو عنوان المعرفة.
2- قرر الألباني – عفا الله عنه - في كتابه بأن آية الحجاب (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب…) عامة لكل النساء، ومعلوم أن آية الحجاب نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم، وحجابهن الواجب هو تغطية الوجه باتفاق العلماء –وبإقرار الألباني نفسه!- فيلزم أن يكون حجاب نساء المؤمنين هو تغطية الوجه أيضاً؛ لأن الآية عامة باعتراف الألباني !

3- ذكر الألباني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "خرجت سودة بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها.. الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه عرفها لجسمها" ثم علق الألباني على قولها "بعدما ضُرب الحجاب" قال: "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) وهذه الآية مما وافق تنـزيلها قول عمر رضي الله عنه كما روى البخاري (8/428) وغيره عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب"
قلت: قول الألباني "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم" يناقض ما ذكره بعد هذا من أن الوحي نزل بتأييد عمر في حجاب "أبدان" زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولم يؤيده في حجاب "أشخاصهن". قال الألباني: "في الحديث –أي السابق- دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة من جسمها، فدل على أنها كانت مستورة الوجه، وقد ذكرت عائشة أنها كانت رضي الله عنها تُعرف بجسامتها، فلذلك رغب عمر رضي الله عنه أن لا تُعرف من شخصها، وذلك بأن لا تخرج من بيتها، ولكن الشارع الحكيم لم يوافقه هذه المرة لما في ذلك من الحرج.."
قد يقال: بأن هذا سبق قلم من الشيخ، أراد أن يكتب: "تعني حجاب أبدان نسائه صلى الله عليه وسلم" فكتب "تعني حجاب أشخاص نسائه صلى الله عليه وسلم"
فأقول: هذا ما أظنه، أنه سبق قلم من الشيخ بدليل ما بعده. ومع هذا ففيه تناقض شديد!! وهو ما أريد التنبيه عليه: وهو أن الشيخ هنا يرى أن آية الحجاب (فاسألوهن من وراء حجاب) نزلت في حجاب البدن، ومنه تغطية الوجه –كما سبق-. ولكننا نراه في (ص 87 من جلباب المرأة) يقول تعليقاً على أثر أم سلمة رضي الله عنها قالت: "لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب…" قال الألباني: "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب...)" !! فهو هنا يرى أن الآية تدل على حجاب الأشخاص لا الأبدان؛ لكي يفر من القول بتغطية الوجه، وهناك يرى أنها تدل على حجاب الأبدان ومنه تغطية الوجه بدليل فعل سودة رضي الله عنها !! فتأمل هذا التناقض!
ولو ذهب الألباني إلى القول الصحيح لسلم من هذا التناقض، والله الموفق.

4- ذكر الألباني –عفا الله عنه - –كما سبق- أثر أم سلمة رضي الله عنها، قالت: لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني بيني وبينه حجاب.." ثم قال : "الظاهر أن الحجاب في هذه الرواية ليس هو الثوب الذي تتستر به المرأة، وإنما هو ما يحجب شخصها من جدار أو ستار أو غيرهما، وهو المراد من قوله تعالى (.. وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن)"
قلت: في هذا عدة أمور:
الأول: أن الألباني – عفا الله عنه - يقرر هنا بأن آية الحجاب عامة لجميع النساء؛ لأن أم سلمة عندما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر السابق لم تكن من زوجاته صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن العلماء متفقون على أن هذه الآية نزلت –كما سبق- في زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها، وحجاب زوجاته بالاتفاق هو وجوب تغطية الوجه. فيلزم الألباني أن يقول به لجميع النساء المؤمنات لأنه يرى –كما سبق- أن الآية عامة لجميع النساء!
الثالث: إن قال الألباني كما سبق: نعم، هي عامة لجميع النساء، ولكنها لا تدل على تغطية الوجه، وإنما تدل على ستر النساء لأشخاصهن عند سؤال الرجال لهن المتاع. أقول: هذا تناقض عظيم تتنـزه الشريعة عنه. إذ كيف تأمرهن بستر أشخاصهن عند سؤال المتاع، ثم ترخص لهن في كشف وجوههن أمام الرجال على حد قولك؟!!
فما الداعي لحجاب الأشخاص أصلاً ما دامت الوجوه مكشوفة ؟!
أما من يرى تغطية الوجه –وهو القول الصحيح- فإنه لم يتناقض هنا، ولله الحمد، لأن هذه الآية عنده تدل على تغطية الوجه لجميع النساء المؤمنات.
والحجاب في الآية عنده يشمل تغطية الوجه ، وحجاب الجدار والستر ونحوه .

5- يرى الألباني أنه لا فرق بين حجاب الحرة المسلمة والأمة المسلمة فالواجب عليهن ستر أبدانهن ما عدا الوجه والكفين، ويشنع على من قال بالفرق بين حجاب الحرة وحجاب الأمة وهم جمهور الأمة. ثم نراه يصحح أثر قتادة في تفسير آية (يدنين عليهن من جلابيبهن) وهو قوله –أي قتادة- : "أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يقنعن على الحواجب"
ولكن الألباني لم يكمل قول قتادة ! بل بتره كما سبق! فهو يقول بعد الكلام السابق: "وقد كانت المملوكة إذا مرت تناولوها بالإيذاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء" !
فقتادة كالجمهور يفرق بين حجاب الحرة والأمة. فيلزم الألباني حينئذٍ أن يفرق بين حجابيهما، أو أن لا يحتج بأثر قتادة الذي يناقض قوله !

6- أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطهن فاختمرن بها" قال الحافظ ابن حجر: "اختمرن: أي غطين وجوههن" فلم يعجب هذا التفسير الألباني رحمه الله لأنه يناقض قوله بجواز كشف الوجه. فقال مُخَطِّئًا الحافظ ابن حجر بأسلوب غريب: "قوله "وجوههن" يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول "صدورهن" فسبقه القلم.." !! فانظر كيف يخطئ العلماء في سبيل إقرار رأيه الضعيف؟! وفاته – عفا الله عنه - أن الحافظ ابن حجر قال عند تعريف الخمر: "ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها" ! فهو يعني ما يقول، ولم يخطئ كما يزعم الألباني ! .

7- شنع الألباني رحمه الله على القائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوال شراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:

قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب

قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمه عادة! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! إذاً: فلماذا كل هذا التشنيع ؟!

8- ذكر الألباني حديث أنس –في الصحيحين وغيرهما- : "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية بنت حيي قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا: إن يحجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير، فعرفوا أنه تزوجها. وفي رواية: وسترها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملها وراءه وجعل رداءه على ظهرها ووجهها"
ثم ذكر قول شيخ الإسلام تعليقاً على هذا الحديث: "والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أن الحرة تحتجب والأمة تبرز"واستغربه !! لأن الألباني يرى أن نساء المؤمنين وإماءهم لا يجب عليهن تغطية الوجه بل الرأس.
قلت : لا غرابة في كلام شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأنه من القائلين بأن حجاب الحرائر –سواء كن زوجاته صلى الله عليه وسلم أو نساء المؤمنين- هو تغطية الوجه، وأما الإماء فيكشفن وجوههن ورؤوسهن.

9- زعم الألباني عفا الله عنه أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يذهب إلى أن الخمار هو غطاء الرأس فقط، وأن القواعد من النساء لا حرج عليهن في وضعه !! ثم نقل قوله مبتورًا!
وفاته أن الشيخ ابن سعدي قال في تفسير قوله تعالى (فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن): "أي الثياب الظاهرة؛ كالخمار ونحوه الذي قال الله فيه للنساء (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) فهؤلاء يجوز لهن أن يكشفن وجوههن لأمن المحذور منها وعليها"
فابن سعدي رحمه الله كغيره من العلماء يرى أن الخمار غطاء الوجه مع الرأس، لا الرأس فقط كما نسب إليه الألباني .

10- ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أثراً صحيحاً عن عاصم الأحول قال: "كنا ندخل على حفصة بنت سيرين وقد جعلت الحجاب هكذا، وتنقبت به. فنقول لها: رحمك الله! قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة) هو الجلباب. قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فنقول : (وأن يستعففن خير لهن) فتقول: هو إثبات الحجاب"
قلت: هذا الأثر الذي ذكره الشيخ ينقض قوله بجواز كشف الوجه!! لأنه يدل على أن من المتقرر عند السلف أن المرأة تغطي وجهها عن الأجانب؛ كما فعلت حفصة بنت سيرين، وأن القواعد من النساء لهن أن يكشفن وجوههن غير متبرجات بزينة. ولو كان يجوز للنساء أن يكشفن وجوههن –كما يرى الألباني- لقال عاصم ومن معه لحفصة بنت سيرين: إنه يجوز لك كشف وجهك، ولما احتاجوا أن يذكروا لها آية (والقواعد) ! فتأمل !
وفي هذا الأثر أيضاً دليل على أن الجلباب يُغطى به الوجه.

11- يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه( ولم يذكر نصاً عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال : "إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك" ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر "لا تنتقب المرأة المحرمة" ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر: "كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .
هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ – رحمه الله - ؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة .


كشف الوجه لايجوز ومن قال غير ذلك فهو مدعو للمناظرة

وشُكراً

محمد الحريص

حفيد البخاري
28-02-2005, 05:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....

أخي الكريم : محمد الحريص ...
تقول :
فاي أو حفيد البخاري،،
في إنتضار ردك،،
أو من قال إن كشف الوجه جائز،،،
"هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"
****************************
فاي ومن معه إنتهت المهلة ولم نراكم،،،
******************************
عفا الله عنك ،
أنا لا علاقة لي بالموضوع ، وقررت منذ زمن ألا أدخل في الموضوعات الخلافية مناصرا لجانب ما .
فالخلاف الذي وسع العلماء لابد أن يسعنا ..
والاختلاف في تفسير الآيات وفي الأحكام وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، ولا ينكر ذلك إلا جاهل .
فلماذا لا نعذر بعضنا البعض عند وقوع هذه الخلافات ؟!
هدانا الله وإياك ...
أما موضوع المناظرات هذا فلا أحبه أبدا .
وأفضل عنه الحوار العلمي العقلاني بهدف الوصول إلى الحق لا الانتصار للنفس .
فإن كنت تبغي مثل هذا والحوار مع طلاب العلم فأرجو أن تراسلني على البريد لأطلعك على تفاصيل الموضوع وشروطه ، وجزاك الله خيرا

Mr.alOne
28-02-2005, 05:55 PM
أقوال بعض العلماء في وجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب :

قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (9/235-236) : ( لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثاً يسترن وجوههن عن الأجانب ) ، ونقل ابن رسلان ( اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ) . ( انظر : نيل الأوطار للشوكاني (6/114).

وقال أبوحامد الغزالي في " إحياء علوم الدين " ( 6 / 159 مع شرحه ) : ( لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه ، والنساء يخرجن متنقبات ) .

ونقل النووي في روضة الطالبين ( 5 / 366 ) عن إمام الحرمين الجويني : ( اتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات ) .

قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت370هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين ، وإظهار الستر و العفاف عند الخروج لئلا يطمع أهل الريب فيهن ".( أحكام القرآن 3/371) .

قال أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله (ت 543هـ) عند تفسيره لقوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ) : " و المرأة كلها عورة ؛ بدنها وصوتها ، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة ، كالشهادة عليها ، أو داء يكون ببدنها " (أحكام القرآن 3/616).
قال النووي رحمه الله (ت676هـ) في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجهها وكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيما إذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188) .

قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن " (مدارك التنزيل 3/79) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (ت728هـ): " وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز. وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهى عن هذا المنكر وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره " ( مجموع الفتاوى 24 / 382 ) .

قال ابن جزي الكلبي المالكي رحمه الله (ت741هـ) في تفسيره لقوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " كان نساء العرب يكشفن وجوههن كما تفعل الإماء ، وكان ذلك داعياً إلى نظر الرجال لهن ، فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليستر بذلك وجوههن " ( التسهيل لعلوم التنزيل 3/144).
قال ابن القيم رحمه الله (ت751هـ) في إعلام الموقعين ( 2/80) : " العورة عورتان : عورة النظر ، وعورة في الصلاة ؛ فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين ، وليس لها أن تخرج في الأسواق و مجامع الناس كذلك ، والله أعلم ".

وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة في النظر " ( نهاية المحتاج 6/187) .
قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنها وهو في صحيح البخاري أنها قالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .

قال السيوطي (ت911هـ) عند قوله تعالى : ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) : " هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ، ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن " (عون المعبود 11/158 ) .
قال البهوتي الحنبلي رحمه الله (ت1046هـ) في كشاف القناع ( 1/266) : " الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها

قال الجصاص في تفسير قوله تعالى: { يدنين عليهن من جلابيبهن}:
" في هذه الآية دلالة على أن المرأة ((الشابة)) مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيهن".

وقال الطحاوي: " وتمنع المرأة ((الشابة)) من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عورة، بل لخوف ((الفتنة))، كمسه، وإن أمن الشهوة، لأنه أغلظ". رد المحتار على الدر المختار 1/272

ابن عابدين في شرحه:
" تمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع ((الفتنة))". المصدر السابق

نقل ابن عابدين عن صاحب المحيط قوله:
" ودلت المسألة على أن المرأة منهية عن إظهار وجهها للأجانب بلا ضرورة". المصدر السابق 2/189


قال الإمام محمد أنور الكشميري:
" يجوز الكشف عند الأمن عن ((الفتنة))، على المذهب، وأفتى المتأخرون بسترها لسوء حال الناس". فيض الباري على صحيح البخاري 1/254


قال ابن نجيم:
" وفي فتاوى قاضيخان: ودلت المسألة على أنها لا تكشف وجهها للأجانب من غير ضرورة" البحر الرائق شرخ كنز الدقائق 2/381
وقال أيضا: " قال مشايخنا: تمنع المرأة ((الشابة)) من كشف وجهها بين الرجال في زماننا(( للفتنة))". نفس المصدر 1/284

وفي الهدية العلائية: " وتمنع ((الشابة)) من كشف وجهها خوف ((الفتنة))"..

وفي المنتقى:
" تمنع ((الشابة)) من كشف وجهها، لئلا يؤدي إلى الفتنة، وفي زماننا المنع واجب، بل فرض لغلبة الفساد".

وقال ابن القيم:
" العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" .
وقد قال بوجوب تغطية المرأة لوجهها وكفيها جمع كبير من العلماء المعاصرين ، منهم أصحاب الفضيلة : عبدالرحمن بن سعدي ، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ومحمد الأمين الشنقيطي ، و عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، وأبو بكر جابر الجزائري ، و محمد بن عثيمين ، وعبدالله بن جبرين ، وصالح الفوزان ، وبكر بن عبدالله أبو زيد ـ رحمهم الله ، وحفظ الأحياء منهم ـ وغيرهم كثير ....

والآن يافاي وغيره هل رأي الجمهور بجواز كشف الوجه....

Mr.alOne
25-03-2005, 12:28 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه دراسة أضعُها بين أيديكم، للحديث الذي رواه أبي داود والبيهقي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"يا أسماء ،إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلُحْ أنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه"...



البحث الأول:- لسند الحديث كما رواه ابي داود...

أبداء بذكر العلل في سند هذا الحديث



(1): الإرسال: فقد قال أبو داود بعد روايته للحديث:"هذا مرسل،خالد بن دُرَيْك لم يُدرك عائشة"سنن أبي داود مع عون المعبود(11/161-126)

ونقل الحافظ الزيلعي عن أبي داود مثله، ثم قال:" قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال"نصب الرواية (1/299)




(2):في سند هذا الحديث "سعيد بن بشير"، وهو ضعيف عند نقاد الحديث. فقد قال يعقوب بن سفيان: سألتُ أبا مسهر عنه فقال:"لم يكنْ في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث....."

قال سعيد بن عبد العزيز : كان حاطبَ ليل. وقال الميموني:" رأيت أبا عبد الله يُضَعفُ أمره".

وقال الدوري وغيره عن إبن معين:"ليس بشىء".

وقال عثمان الدارمي: وغيره عن أبن معين- إمام الجرح والتعديل-:"ضعيف"..

وقال علي بن المديني - شيخ البخاري- "كان ضعيفاً".

وقال النسائي:" ضعيف".

وقال محمد بن نمير:"منكر الحديث، ليس بشىء،ليس بقوي الحديث ،يروي عن قتاده المنكرات"

وقال الحاكم أبو أحمد:" ليس بالقوي عندهم".

وقال البخاري:"يتكلمون في حفظه وهو مُحتمل".

وقال الآجري عن أبي داود :"ضعيف"

وقال : إبن حبان:"كان رديء الحفظ،فاحش الخطأ ، يروي عن قتاده مالا يُتابع عليه ،وعن عمرو بن دينار مالا يُعرفُ من حديثه" تهذيب التهذيب (4/10)



قلت: الذين ضعفوه هم جمهور النقدة، وهم الجمهور.

قال السيوطي"إذا إجتمع فيه –أي الراوي- جرح مفسر، وتعديل، فالجرح مقدم ولو زاد عدد المُعَدل. هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادةَ علم لم يطلعْ عليها المعدل، ولأنه، مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله،إلا أنه يخبر عن أمرٍ باطن خفي عنه" اهـ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي (1-309)



(3):وفي حديث عائشة السابق عنعنة بعض المدلسين، مثل:" الوليد ابن مسلم" و"قتادة بن دِعامة السدوسي" وليس في روايتهما تصريح بالسماع...

"والصحيح في المدلس –كما قال إبن صلاح- :فإن صرح بالسماع قُبل، وإن لم يُصرح بالسماع فحُكمُهُ حكمُ المرسل.قال الزين: وإلى هذا ذهب الأكثرون" اهــ تنقيح الأنظار المطبوع مع توضيح الأفكار (1/352-353)

وأما الوليد بن مُسْلم، فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته" ثقه لكنه كثير التدليس والتسويه[1] (http://www.montada.com/newthread.php?do=newthread&f=126#_ftn1)" اهـ تقريب التهذيب (2/236)



قال أبو مُمسْهِر وغيره: كان الوليد مُدلساً، وربما دلس على الكذابين.

قال الذهبي:"لا نزاع في حفظه وعلمه،وأنما الرجل مُدلس، فلا يُحتج به إلا إذا صرح بالسماع". اهــ تذكرة الحفاظ (1/302-304)

وقال أيضاً:" إذا قال الوليد:عن ابن جريج، أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد، لأنه يُدلسُ عن كذابيين ،فإذا قال:"حَدثنا "فهو حجه" اهـ ميزان الاعتدال(4/348)

وترجم له الحافظ صلاح الدين العلائي في :"جامع التحصيل"، ووصفه بأنه:" أحد المشهورين بالتدليس"اهـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل (3/385)





البحث الثاني: لسند الحديث كما رواه والبيهقي..

الحديث أخرجه البيهقي وقال: إسناده ضعيف انظر سنن البيهقي (7/86)

وحال البيهقي تقوية حديث أسماء فقال:"مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابه في بيان ما أباح الله من الزينه الظاهرة، فصار القول بذلك قوياً" اهـ انظر سنن البيهقي (2/137)

أبداء بذكر العلل لهذا السند..

اولاً تعزيز البيهقي لهذا الحديث بما أخرجه من طريق ابن لهيعة عن أسماء بنت عُمَيس لا يُفيدُه أي قوة، لأسباب التالية:

1- اجتماع ثلاث علل قادحه فيه، كما سبق ذكرها، ممجعله ضعيفاً جداً.

2- وقول البيهقي في هذا الحديث وإسناده ضعيف، والضعيف لا ينهض بأضعف منه ما لم يَرد من طُرُقٍ ترفعه للحسن لغيره.

3- في سند هذا الحديث ابن لهيعه ،وهو ضعيف عند جمهور المحدثين؛

قال الحافظ إبن حجر:"قال البخاري عن الحميدي: كان يحيى ابن سعيد لا يراه شيئاً .

وقال ابن المديني عن ابن مهدي: لا أحمل عنه قليلاً ولا كثيرًا.وقال عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائي، عن ابيه:ليس بثقه،وقال ابن معين:كان ضعيفاً لايحتج بحديثه؛ كان من شاءَ يقول له حدثنا" اهـ تهذيب التهذيب(5/373-379)

وقال ابن عبد البر:" وابن لهيعة، ويحيى بن أزهر ضعيفان لايُحتجُ بهما ولا بمثلهما"اهـ التميهد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/244)

وقال الحافظ المنذري:" لا يُحتجُ بحديثه" اهــ مختصر سنن أبي داود(6/62)

حكى ابن رجب عن الجوزاني أنه قال "لا ينبغي أن يُحتج بروايته ولا يُعتد بها" شرح علل الترمذي(ص/183).





الخاتمة:" لو صح هذا الحديث –جدلاً-فيُحتمل أنه. كان قبل نزول الحجاب، فنحمله عليه"اهـ انظر المغني لأبن قُدامه(6/559)










كتبه/ محمد الحريص..