المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحج والعمرة والإستعداد لهم وإمكان صحتهما في الدين



moustafa842
07-02-2005, 02:23 AM
س : ما قولكم في رجل قصد الحج إلى بيت الله الحرام هل عليه كفارة صيام شهرين أو إطعام مسكيناً وهو بالغ من العمر أربعين سنة ولا يتحمل الصيام ويستطيع الإطعام ؟

ج : ليس على من قصد الحج أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً إلا إن أرتكب ما يوجب ذلك أما نفس قصد الحج فلا يوجب ذلك إذ لم يقم على ذلك دليل والله أعلم . س : أريد أن أحج عن والدتي ولي إخوان وأخوات وهم غير راضين عني بسبب أنه كان رجل يخطب عليهم سنة كاملة ويتردد عليهم وأنا كذلك ودفعت إليهم الشيوخ والوالي والقاضي ولم يوافقوا حتى كلفهم الشرع وتزوجتُ عن طريق القاضي والآن رموني بالخصام ولم يسلموا علّي هل إذا حججت يلزمني شئ وقام فاعلوا الخير ليصلحوا بيننا ورفضوا ولم يوافقوا على ذلك .

ج : إن أمكنك أن تصالحيهم قبل السفر إلى الحج فذلك أولى وإلا فما عليك من حقدهم وأنت لم تسيئي إليهم فحجي على بركة الله والله أعلم . س : هل يصح لزوج المرأة أن يمنعها عن أداء فريضة الحج ؟

ج : ليس للزوج أن يمنع زوجته عن حجة الفريضة كما أنه ليس له أن يمنعها عن الصلاة والصيام والزكاة والله أعلم . س : هل حج المرأة من مسئولية الزوج أم لا ؟

ج : هو غير مسئول عن ذلك فإن الحج إنما هو على من استطاع إليه سبيلا وهي عبادة يستقل بها كل إنسان في خاصة نفسه فالمرأة تستقل بها والرجل يستقل بها وعلى أي حال إن تبرع زوجها بمؤنة حجها فإن عليها أن تحج في هذه الحالة من مال زوجها والله أعلم . س : امرأة زنت في سن البكر فاعترفت بذنبها وتابت إلى الله وتريد أن تحج بعد أن تزوجت من رجل وأنجبت منه عدة أطفال فما حكم الشرع في ذلك ؟ أفتونا ولكم الأجر والثواب العظيم .

ج : تحج والله يتقبل من المتقين والتائب بإخلاص من المتقين والله أعلم . س : هل تلزم العمرة كل مسلم كما يلزمه الحج أم لا ؟

ج : أختلف فيها على قولين والراجح أنها واجبة لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } وللأحاديث التي نصت على أنها فريضة مع الحج والله أعلم . س : ما حكم الإسلام في الممتنع عن الحج مع القدرة المالي والبدنية و الأمن ؟ وما الدليل ؟

ج : حكمه الكفر { ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } س : يدعي بعض الشباب أن فريضة الحج لا تؤدى إلاّ بعد الزواج وتحصين النفس بالرغم من توفر الإستطاعه العلمية والبدنية والمالية لديه فما قولكم في هذه المسألة ؟

ج : هذه دعوى مردودة وهي لا تصدر إلاّ من أهل الجهل المركب الذين يقولون على الله ما لا يعلمون وكفى بذلك إثماً مبيناً وما الحج إلا ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه فلا يتوقف وجوبه ولا أداؤه على الزواج كما لا يتوقف عليه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والله أعلم . س : هل يجب على من يريد الحج أن يصلي في بيته أو مسجده قبل سفره ؟
ج : لا يجب عليه ذلك وإنما مستحب وهي صلاة الوداع من أجل الحج والله أعلم .

س : هل يصح أن يحج الرجل عن محارمه من النساء وذلك لما نسمع من الفساد الأخلاقي ولعل ذلك مرده إلى الزحام في موسم الحج مع أن النساء يستطعن الحج أم أن الأمان ليس من شروط الاستطاعة ؟

ج : الأمان من شر ما يحدث داخل في الإستطاعه وبإمكان النساء التوقي من الفساد فالواجب أن يحججن بأنفسهن مع التحرز والله أعلم . س : امرأة ذهبت إلى الحج وهي على خصام مع زوجها ولم تستأذنه في الذهاب وهي تحج أول مرة فهل يجوز ذلك ؟

ج : عليها أولاً أن تصالح زوجها لتفدَِ إلى الله وهي متخلصة من جميع شوائب الأوزار والله أعلم . س : يقول الله تعالى { الحج أشهر معلومات } فما هي أشهر الحج ؟
ج : شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة على الصحيح والله أعلم
س :ما فضل ذي الحجة على غيره من الشهور وبخاصة الأيام العشر منه؟ ج : شهر ذي الحجة شهر عظيم فهو شهر حرام وقد أختصه الله تعالى بأن فرض فيه الحج وأقسم بلياليه العشر في قوله { والفجر وليالٍ عشر } ولكن ليس بأفضل من شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفرض على الكل صيامه والله أعلم . س : ما قولكم فيمن نوى الحج وهو كافل لشخصين في أحد البنوك العاملة في السلطنة ؟ وما قولكم في الإجازة الممنوحة للحاج من الدولة هل تجزي لأداء المناسك ؟

ج : عليه التوبة إلى الله عز وجل إن كانت هذه المعاملة ربوية فإن من شارك في المعاملة الربوية يدخل ضمن الذين لعنهم الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول " لعن الله الربا وآكله و مؤكله وكاتبه وشاهده " ثم قال " هم سواء " يعني في الإثم ، وتجزى الإجازة الممنوحة من الدولة لأداء مناسك الحج ما دامت متسعة لها والله تعالى أعلم . س : رجل طلب مساعدة لأداء فريضة الحج وذهب بها فما رأيكم في حجه ؟ ج : الحج لا تطلب من أجل مساعدة مادية لأنه فرض على القادر ببدنه وماله وإن فعل ذلك ووجد اليُسر فالأولى له والأسلم أن يعيد حجه والله أعلم . س: رجل قدمت له مساعدة لأداء فريضة الحج وذهب بها فما تقولون في حجه؟

ج : إن كان ذلك بغير طلب فلا حرج والله أعلم . س : ماذا ينبغي للمسافر إلى الحج أن يفعله وهو في طريقه منذ خروجه من منزله حتى مكان الإحرام ؟

ج : يؤمر قاصد الحج بالتخلص من التبعات وقضاء الديون وأداء الحقوق وصلة الأرحام والجيران وإحسان معاملتهم وتدارك تقصيره في حقهم ثم باختيار الرفقة وعند بدء السفر يودع منزله بركعتين فإذا ركب سيارته أو أي وسيلة للنقل غيرها أتى بالآيتين الكريمتين { سبحان الذي سخر لنا هذا } "الآيتين " ثم بالورد المأثور " اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ". ...... الخ ، ويذكر الله في حله وترحاله وسيره ووقوفه وينيب إلى الله في كل حالاته . س : أرغب في الذهاب إلى الحج على أن أعطي مبلغ الأجرة بعد عودتنا من الديار المقدسة للمقاول بموافقة منه على ذلك ؟ ج : إن وافق المقاول على ذلك وكان عندك وفاء الدين إن مت فلا حرج عليك والله أعلم . س : امرأة ذهبت للحج وتركت أولادها في منزلها ومنهما الكبير وهي البنت فذكر لها الناس أن الحج باطل ما دامت تركت الأولاد بأنفسهم ؟ أفتونا ولكم الأجر .

ج : لا معنى لقولهم ببطلان حجها فإنه افتئاتٌ وجرأة على الله وإنما ينظر في أولادها هل بقاؤها عندهم ضرورة أو بإمكانهم الاستغناء عنها؟ فعلى الأول تكون مقصرة في المحافظة عليهم ولكن مع ذلك تكون مؤدية لفرضها وعلى الثاني هي موفية بما عليها والله أعلم .

س : والدي أقرضني مبلغاً من المال لأجل الذهاب إلى الحج وسأعطيه ذلك المبلغ وما القول إذا منحني إياه ؟

ج : أما القرض من أجل الحج فلا داعي إليه لأن الحاج يؤمر بأن يتخلص من التبعات ومنها القروض قبل سفره والله أعلم .

س : لقد طلب مني أحد الأخوة أن أسوق عنه سيارته وهو قاصد الحج ، فهل يلزمني أن أحج إذا ما وصلت معه الديار المقدسة ؟ أم أن ذلك يعود إلى رغبتي ؟ تكرم بالإجابة ولك الأجر والثواب إن شاء الله .

ج : ليس من المعقول أن يرضى ضمير مسلم بأن يصل إلى الأماكن المقدسة في وقت الحج ويتقاعس عن أداء المناسك وهل ذلك إلا دليل انطفاء حرارة الإيمان في النفس ؟ نسأل الله العافية .

س : هل يجوز للباصر أن يحج من المال الذي يجمعه من التنجيم ؟

ج : لا والله أعلم .

س : رجل أقترض مبلغاً لأداء فريضة الحج على أن يتم سداد المبلغ فيما بعد فما قولكم في حجه ؟

ج : ليس ذلك مشروعاً والله أعلم .

س : هل يجوز للرجل أن يستلف مبلغاً ليكمل به المصاريف المتوخاة لحجه وهو يعمل وله من المكافآت لنهاية الخدمة ما يكفي لسداد المبلغ المستلف ؟

ج : إذا كانت السلفة مضمونة في مال المستلف وأوصى بها المستلف فلا حرج عليه إن حج في هذه الحالة والله أعلم .

س : ماذا على من أساء في صحبته على أصحابه ؟

ج : عليه أن يتراجع عن الإساءة ويعدل سيرته ويسترضي إخوانه والله أعلم.

س : هل اختيار الصاحب في الذهاب إلى الحج واجب ؟

ج : ينبغي للمسافر إلى الحج أو غيره أن يختار الرفيق الصالح الذي يرشده إلى الخير ويقومه إذا أعوج ويعينه إذا أحتاج ولا بد في الأسفار من رفيق لما يعرض للمسافر من أحوال يحتاج في المعين والمؤنس ولذلك روي (( الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة رفقة )) والله أعلم .

س : ما قولكم فيمن يريد أن يذهب لأداء فريضة الحج وعليه دين للبنك فهل يجوز له ذلك أم لا ؟

ج : إذا كانت السلفة ربوية فعلية أن يتطهر من الربا أولاً وإن لم يكن فيها ربا فلا حرج إن حج إن كان الدين موثقاً وعنده ما يقضي به لو وافاه الأجل والله أعلم .

س : أخذت قرضاً من بنك الإسكان العُماني لبناء بيت أسكن فيه حالياً وحسب نظام البنك فإني أسدد المبلغ على أقساط شهرية قيمة القسط مائة ريالاً عُمانياً ولا يزال أكثر من نصف قيمة القرض لم يسدد وإني ناوي تأدية فريضة الحج فهل في هذا شئ يخالف الشريعة الإسلامية ؟

ج : عليك وأنت تريد الوفادة إلى الله – أن تتطهر من رجس الذنوب وأهمها التعامل الربوي فكفى به إثماً مبينا والله أعلم .

س : ماذا يجب أن يتصف به الصاحب في السفر إلى الحج ؟

ج : عليه أن يتصف بالإخلاص وسعة اصدر وحسن المعاملة والصراحة فيها والله أعلم .

س : إذا نوى رجل الحج وكان قدرهن مالاً له لرجل آخر فهل يصح له الحج قبل أن يفدى ماله مع العلم أنه يمتلك التكاليف التي يستطيع أن يذهب بها إلى الحج ؟ أفتونا ولك الأجر .

ج : ما تسمونه الرهن هو بيع الإقالة فإن كان على وجهه الشرعي فهو جائز ولا مانع من حج من باع مالاً بالإقالة لأن حق المشتري ليس في ذمة البائع وإنما هو في المال المبيع . والله أعلم .

س : امرأة تملك ذهباً يقدر بـ ( 600 ) مائة ريال أرادت أن ترهن هذا الذهب بمبلغ ( 400 ) ريال لتؤدي بهن الحج وهي ليس عندها أحد هل يحق لها ذلك وإذا لم يحق لها ذلك فهل يمكنها بيعه والذهاب بقيمته للحج ؟

ج : لا مانع إذا باعت المرأة حليها أو رهنته لأجل الحج شرط أن يكون الرهن شرعياً والله أعلم