المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : متن الورقات تجده هنا (كامل)



Mr.alOne
23-02-2005, 03:48 PM
مقدمة الورقات








هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزءين مفردين أحدهما : الأصول . والثاني : الفقه .








تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه








فالأصل ما يبني عليه غيره ، والفرع ما يبنى على غيره . والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.








الأحكام الشرعية








والأحكام سبعة : الواجب ، والمندوب ، والمباح ، والمحظور ، والمكروه ، والصحيح ، والباطل .








أقسام الحكم التكليفي






1ـ الواجب




فالواجب : ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه .








2ـ 3 المندوب والمباح








والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه . والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه .








4ـ 5 المحظور والمكروه








والمحظور ما يثاب على تركه ، ويعاقب على فعله . والمكروه : ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله .








بعض الأحكام الوضعية








والصحيح : ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل : ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به .








تعريف العلم والجهل








والفقه أخص من العلم : والعلم معرفة العلوم على ما هو به في الواقع . والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع .








أقسام العلم








والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر . وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال . والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه . والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب .








تعريف الظن والشك








والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر ، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر .








تعريف أصول الفقه وأبوابه








وعلم أصول الفقه : طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها . وأبواب أصول الفقه : أقسام الكلام ، والأمر والنهي ، والعام والخاص ، والمجمل والمبين ، والظاهر والمؤول ، والأفعال ، والناسخ والمنسوخ ، والإجماع والأخبار ، والقياس ، والحظور والإباحة ، وترتيب الأدلة ، وصفة المفتي والمستفتي ، وأحكام المجتهدين .








الكلام








فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام : اسمان ، أو اسم وفعل ، أو فعل وحرف ، أو اسم وحرف .








أقسام الكلام باعتبار مدلوله








والكلام ينقسم إلى أمر ونهي ، وخبر واستخبار . وينقسم أيضا : إلى تمن وعرض وقسم .








أقسام الكلام باعتبار استعماله








ومن وجه آخر ينقسم إلى : حقيقة ومجاز . فالحقيقة : ما بقي في الاستعمال على موضوعه ، وقيل : ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة . والمجاز : ما تُجُوِّز عن موضوعه . والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية .








أنواع المجاز








والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة . فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى : { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى : {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ } والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان . والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى : { جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنقَضَّ } .








الأمر








والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ، والصيغة الدالة عليه : افعل . وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه .








من مسائل الأمر








ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار ، ولا يقتضي الفور . والأمر بإيجاد الفعل أمر به ، وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها . وإذا فعل خرج المأمور عن العهدة .








من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل








يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون . والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب ، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام ، لقوله تعالى : {قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ} .








هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ؟








والأمر بالشيء نهي عن ضده . والنهي عن الشيء أمر بضده .








النهي








والنهي : استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب ، ويدل على فساد المنهي عنه ، وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين .








العام








وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا ، من قولك : عممت زيدا وعمرا بالعطاء . وعممت جميع الناس بالعطاء وألفاظه أربعة : الاسم الواحد المعرف باللام ، واسم الجمع المعرف باللام ، والأسماء المبهمة كـ ( من ) فيمن يعقل ، و ( ما ) فيما لا يعقل ، و ( أي) في الجميع ، و ( أين ) في المكان ، و ( متى ) في الزمان ، و ( ما ) في الاستفهام ، والجزاء وغيره ، و ( لا ) في النكرات كقولك : لا رجل في الدار ، والعموم من صفات النطق ، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه .








الخاص








والخاص يقابل العام . والتخصيص : تمييز بعض الجملة . وهو ينقسم إلى : متصل ومنفصل ، فالمتصل : الاستثناء والشرط ، والتقييد بالصفة .








المخصص المتصل






1 ـ الاستثناء




والاستثناء : إخراج ما لولاه لدخل في الكلام . وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ، ومن شرطه : أن يكون متصلا بالكلام . ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه ، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره .








2 ـ الشرط








والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ، ويجوز أن يتقدم على المشروط .








المطلق والمقيد








والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق ، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع ، وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد .








المخصص المنفصل








ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ، وتخصيص الكتاب بالسنة ، وتخصيص السنة بالكتاب ، وتخصيص السنة بالسنة ، وتخصيص النطق بالقياس ، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم .








المجمل والمبين








والمجمل ما افتقر إلى البيان . والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي . والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا . وقيل : ما تأويله تنزيله ، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي .








الظاهر والمؤول








والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر . ويؤول الظاهر بالدليل ، ويسمى الظاهر بالدليل .








الأفعال








فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك ، فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص ، وإن لم يدل لا يختص به ، لأن الله تعالى يقول : {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا . ومن أصحابنا من قال : يحمل على الندب . ومنهم من قال : يتوقف فيه . فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا .








الإقرار








وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة . وإقراره على الفعل كفعله . وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره ، فحكمه حكم ما فُعل في مجلسه .








النسخ








وأما النسخ فمعناه لغة : الإزالة ، يقال : نسخت الشمس الظل إذا : أزالته . وقيل معناه : النقل . من قولهم : نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته .


وحده : هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه .







أقسام النسخ باعتبار المنسوخ








ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم . ونسخ الحكم وبقاء الرسم . والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل ، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف .








أنواع النسخ باعتبار الناسخ








ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ، ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر ، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة . ولا المتواتر بالآحاد ، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه .








التعارض بين الأدلة








إذا تعارض نطقان فلا يخلو : إما أن يكونا عامين ، أو خاصين ، أو أحدهما عاما والآخر خاصا ، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه . فإن كانا عامين وأمكن الجمع بينهما جمع ، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ . فإن علم التاريخ فيُنسخ المتقدم بالمتأخر ، وكذلك إن كانا خاصين . وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص . وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر .








الإجماع








وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة . ونعني بالعلماء : الفقهاء . ونعني بالحادثة : الحادثة الشرعية . وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) والشرع ورد بعصمة هذه الأمة .








من مسائل الإجماع








والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح ، فإن قلنا : انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم ، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم ، وبقول البعض وبفعل البعض ، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه .








قول الصحابي








وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد ، وفي القول القديم حجة .








الأخبار








وأما الأخبار : فالخبر ما يدخله الصدق والكذب . والخبر ينقسم إلى قسمين : آحاد ومتواتر . فالمتواتر ما يوجب العلم ، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد .








الآحاد








والآحاد : هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم . وينقسم إلى مرسل ومسند ، فالمسند ما اتصل إسناده ، والمرسل ما لم يتصل إسناده . فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب ، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم .








صيغ أداء الحديث








والعنعنة تدخل على الأسانيد . وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول : حدثني أو أخبرني وإذا قرأ هو على الشيخ يقول : أخبرني ولا يقول حدثني . وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول : أجازني وأخبرني إجازة .








القياس








وأما القياس : فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما . وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس شبه . فقياس العلة : ما كانت العلة فيه موجبة للحكم . وقياس الدلالة : هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر ، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم . وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله .








من شروط القياس








ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل . ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين . ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى . ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات . والعلة هي الجالبة للحكم ، والحكم هو المجلوب للعلة .








الحظر والإباحة








وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة . فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر . ومن الناس من يقول : بضده ، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع [ ومنهم من قال بالتوقف ] .








استصحاب الحال








ومعنى استصحاب : الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي .








ترتيب الأدلة








وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي ، والموجب للعلم على الموجب للظن ، والنطق على القياس ، والقياس الجلي على الخفي . فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال .








شروط المفتي








ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا ، خلافا ومذهبا ، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد ، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها .








ما يشترط في المستفتي








ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد ، فيقلد المفتي في الفتيا . وليس للعالم أن يقلد [ وقيل يقلد ] .








التقليد








والتقليد : قبول قول القائل بلا حجة . فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ، ومنهم من قال : التقليد : قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله . فإن قلنا : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا .








الاجتهاد








وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد . ومنهم من قال : كل مجتهد في الفروع مصيب . ولا يجوز أن يقال : كل مجتهد في الأصول [ الكلامية ] مصيب ، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين . ودليل من قال : ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم " من اجتهد فأصاب فله أجران ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد " . وجه الدليل : أن النبي صلى الله عليه وسلم خطَّأ المجتهد تارة وصوبه أخرى [ والله سبحانه أعلم ] .

**************************************************************************************
أي سؤال أو إٍستفسار فا أنا جاهز.... وعلى هذا الرابط أيضاً..
http://www.montada.com/showthread.php?t=350957

بقلم/ محمد الحريص