المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا يجوز فتح حساب جــاري في بنك يتعامل في الربا -



كمنت
12-03-2005, 02:27 AM
رقم الفتوى 1009
عنوان الفتوى حكم راتب من يعمل في بنك ربوي

تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420

السؤال

السلام عليكم ،،، أعمل في بنك ربوي فهل راتبي حلالٌ أم حرام علماً بأنه من الصعب الحصول على أي عمل في الوقت الراهن ؟ السؤال الثاني: لي أخ يعمل في الحكومة ويستلم راتبه في بنك ربوي فهل يجوز ذلك أم لا ؟

وجزاكم الله خيراً



الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد

يقول الله جل وعلا " يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله " وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا جماعة آكله وموكله وكاتبه وشاهديه والعامل في بنك ربوي سيأكل من مرتبه ويؤكل غيره من زوجته وأبنائه وأبويه وغيرهم وربما يكون كاتبا أو موثقا فيكون ملعونا ـ والعياذ بالله من عدة وجوه فالواجب عليك أن تستقيل من هذا البنك فوراً وأن تبادر بالتوبة إلى الله عزو جل قبل أن يأتيك الموت وأنت على هذه الحال. وليعلم أنه لا يجوز فتح حساب في البنك الربوي ، لا توفيرا ولا جاريا لانه من الإعانة على الاثم والعدوان فعليك أن تنصح أخاك بتحويل مرتبه الى مصرف غير ربوي

والله أعلم



المفتـــي مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه


رابط الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=1009



-

رقم الفتوى : 37043
عنوان الفتوى : كيف يفعل من ينزل راتبه إجبارياً ببنك ربوي
تاريخ الفتوى : 12 رجب 1424
السؤال
ينزل راتبي إجبارياً في بنك ربوي ولكني أقوم بسحبه كاملاً في نفس اليوم فهل علي شيء؟ وشكراً.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز للمسلم إيداع راتبه في بنك ربوي وهو قادر على إيداعه في بنك إسلامي، فإذا كان ذلك على سبيل الإلزام فيتعامل المسلم عنده بقدر الضرورة، بحيث يجعله في الحساب الجاري دون حساب التوفير، وكذا التخلص من الفوائد إن وجدت ولا إثم عليه، تراجع في هذا الفتوى رقم: 17401، والفتوى رقم: 23570. وما تقوم به من سحب الراتب كاملاً هو الأولى، إذا لم يترتب على ذلك ضرر كضياع هذا المال ونحو ذلك. والله أعلم.



http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=37043&Option=FatwaId

-

رقم الفتوى : 17401
عنوان الفتوى :
تاريخ الفتوى : 24 ربيع الأول 1423
السؤال
ما هي مشروعية وضع المال في بنك ربوي بحساب جاري فقط من أجل الاستفادة من المميزات التي يقدمها البنك مثل بطاقة الصراف الاّلي و تواجد افرع في كل مكان , علما أن البنوك الاسلامية لا توفر مثل هذه المميزات , و لكم جزيل الشكر.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الإيداع في البنوك الربوية مع وجود بنك إسلامي ولو كان البنك الإسلامي أقل خدمات، مع أن الذي نعرفه هو أن البنوك الإسلامية تقدم كل الخدمات المصرفية الضرورية بما في ذلك بطاقة الصراف الآلي وغيرها. وراجع الفتوى رقم :
518.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=17401

-

رقم الفتوى : 30353
عنوان الفتوى : توضيحات حول فتاوى تجيز التعامل مع البنوك الربوية
تاريخ الفتوى : 28 محرم 1424
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كنت أضع نقودي في بنك عادي وآخذ عليها فوائد وعندما عرفت أن الفوائد ربا سحبت نقودي ووضعتها في بنك إسلامي وبدأت أنصح كل من حولي بأن يضعوا في بنك إسلامي نقودهم وفوجئت بعد ذلك بأنه يوجد شيوخ أفاضل وفي برامج للإفتاء قالوا إنه يجوز وضع النقود في بنك عادي على أن تكون الفوائد متغيرة فسؤالي: أين الصح أرجوكم يا ليت جميع مشايخنا الأفاضل يستقرون على رأي واحد، أين الحلال؟ جزاكم الله كل خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالربا هو أعظم ذنب بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله بغير حق، وآكل الربا وموكله وكاتبه ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدنى أبواب الربا إثماً كإتيان الرجل أمه.
ومعلوم أن البنوك الربوية تتعامل بربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة والإجماع، وعليه فلا يجوز لمسلم أن يتعامل مع هذه البنوك ولا أن يودع أمواله فيها؛ لأنه يكون مباشراً للربا أو معيناً على إقامته ونشره، والله يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
فكيف يرضى مسلم بأن يساهم في تقوية ودعم مؤسسة أعلنت الحرب على الله ورسوله!! إلا أن يكون الإنسان مضطراً لإيداع أمواله فيها ولا يوجد في بلده مصرف إسلامي ويخشى على أمواله الضياع والهلكة، أو تكون له رواتب ومستحقات لا يستطيع استلامها إلا من خلال البنك فيضطر لفتح حساب جارٍ في بنك ربوي، لذلك فلا حرج عليه لكن يجب أن يكون الحساب جارياً بغير فوائد إن كان نظام البنك يسمح بذلك، وإن كان لا يمكن إلا بفائدة فحينئذ يأخذ الفائدة ولا يتركها للبنك ولا يتمولها أو ينفقها على نفسه أو من يعول، وإنما ينفقها في مصالح المسلمين لا على سبيل الصدقة ولكن على سبيل التخلص منها.
وما فعلته هو الصواب وعليك به، وعليك بنصح إخوانك ومن تعرف بذلك، ولعل ما سمعته من فتاوى تجيز التعامل مع البنوك الربوية أريد به حالة الضرورة، فإن لم تكن كذلك فلا تقبل قول أحد كائناً من كان مع مصادمته لقول الله ورسوله.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=30353&Option=FatwaId

-


رقم الفتوى : 1120
عنوان الفتوى : لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
السلام عليكم... أود أن أعرف حكم الشرع في التعامل مع البنوك غير الإسلامية. وجزاكم الله خيرآ...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يقول الله جل وعلا :" : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون). [ البقرة : 278-279]. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه" وقال:"هم سواء" . [رواه مسلم ]. ولا يعلم ذنب دون الكفر بالله كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب : أسلوب إعلان الحرب من الله ورسوله . فابتعد كل البعد عن جميع أنواع التعامل مع هذه البنوك إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كنت مسافرا وبصحبتك مال تخاف عليه ولم تجد له مكانا آمنا إلا في هذه البنوك فلك أن تتركه فيها بغير أخذ فائدة ومتى ما وجدت فرصة سحبه إلى مكان آمن غير هذه البنوك فيجب عليك أن تبادر إلى ذلك لان الضرورة تقدر بقدرها وفي إبقائه عندهم عون لهم على ما هم عليه من الإثم ، والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [ المائدة : 2]. والله أعلم .

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=1120

-
رقم الفتوى : 518
عنوان الفتوى : لا يجوز وضع المال في بنك ربوي إلا عند الضرورة
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1424
السؤال
السلام عليكم فضيلة الشيخ ورحمة الله وبركاته . هل يجوز أن يضع الشخص أمواله في بنك ربوي شرط أن تكون هذه الأموال في قسم الحساب الجاري ؟ وجزاك الله عنا ألف خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . أما بعد:

فإنه لا يجوز لشخص أن يضع أمواله في بنوك ربوية لما في ذلك من التعاون معهم على الاثم الذي يرتكبونه، والله سبحانه وتعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . [المائدة : 2]. لكن إذا كان الشخص في بلاد لا يوجد فيها أي بنك إسلامي، وخاف على ماله التلف والضياع فيجوز له في هذه الحالة إيداع ماله في البنك الربوي في الحساب الجاري، ويكون ذلك بقدر الضرورة فقط. وإن خرجت فوائد فلا يتمولها، بل يصرفها في مصالح المسلمين ، مع أن الأسلم له أن لا يخالط هذه البنوك بحال من الاحوال.
والعلم عند الله تعالى.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=518&Option=FatwaId

--

رقم الفتوى : 3692
عنوان الفتوى : الغالب في البنوك أن تسيرها لجنة شرعية تحكم على تعاملاتها
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
ما رأي الدين الحنيف بالمصرف (البنك) الإسلامي؟ وهل يوجد حل آخر؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
البنك الإسلامي إنما هو بديل مشروع عن بقية البنوك الربوية التي تحارب الله ورسوله عن طريق المعاملات الربوية. والذي نعرفه عن مثل هذه البنوك الإسلامية أنه يقوم عليها لجنة شرعية من أهل العلم يبحثون في المعاملات التي تصدر وترد على البنك فيميزون منها المعاملات المحرمة من غيرها حسب استطاعتهم وفقهم الله. وإن كانت هناك أخطاء تحدث مثلا في البنوك الإسلامية فإنها ولا شك أقل من غيرها والعاقل هو الذي يختار أدنى المفسدتين وأقلها هذا عند حدوث المفسدة كيف وكثير من الكلام والطعن على البنوك الإسلامية إنما هو حديث قد لا يكون له أصل. وفقنا الله وإياك لكل خير

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3692&Option=FatwaId

--

رقم الفتوى : 3856
عنوان الفتوى : يجوز الإيداع في البنك عند الاضطرار
تاريخ الفتوى : 11 شعبان 1422
السؤال
الأموال المودعة في البنوك الربوية (حيث لا بنوك إسلامية هنا) هل نتركها لهذه البنوك أم يجوز أخذها وصرفها على دور الأيتام والمدارس الإسلامية والمستشفيات إلخ؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الإيداع في البنوك الربوية، إلا إذا خاف الإنسان على ماله، ولم يجد بنكا إسلامياً يودع فيه.
وعليه حينئذ أن يودع أمواله تحت الحساب الجاري الذي لا تترتب عليه فائدة ربوية، ارتكابا لأخف الضررين.
فإن اضطر إلى الإيداع في حساب التوفير، فليأخذ الفائدة ويصرفها في المصالح العامة وأبواب الخير بنية التخلص من المال الحرام، ويدخل في ذلك صرفها على دور الأيتام والمدارس والمستشفيات، والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3856&Option=FatwaId

--

رقم الفتوى : 3958
عنوان الفتوى : فتح حساب جاري في بنك ربوي جائز إذا كانت هناك ضرورة ملحة
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420
السؤال
اضطر لوضع مالي في بنك ربوي ولكني أضعه في حساب جاري بدون أي فوائد.
ولكن بطبيعة الحال يقوم البنك باستخدام مالي في أعماله الربوية. هل يجوز لي ذلك؟


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
إن كان الأمر كما يقول السائل بأنه مضطر لوضع ماله في بنك ربوي ـ والضرورات تقدر بقدرها ـ فيجوز له ذلك في الحساب الجاري الذي لا يتقاضى من جرائه فائدة وأما ما يفعله البنك فإن الإثم يقع عليه دون صاحب الوديعة في هذه الحالة من استخدامه أمواله في المعاملات الربوية، لعدم قصده ولعدم رضاه بذلك. يقول الله تعالى جل وعلا: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: 286].


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه



رقم الفتوى : 23892
عنوان الفتوى : الرواتب....والبنوك الربوية
تاريخ الفتوى : 10 شعبان 1423
السؤال
راتبي أستلمه من البنك السعودي الأمريكي فما الحكم؟ علماً بأنه حساب جاري ولا أتعامل مع البنك المذكور في أي شيء آخر سوى الراتب ؟ ووفقكم الله..

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للشخص أن يفتح حساباً جارياً، ولا غيره في بنك ربوي إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة، فلا بأس أن يفتح حساباً جارياً إن أمكنه، وإلا حساب توفير، وفي هذه الحالة يأخذ الفوائد التي يعطاها على ماله، ولا يدعها لهم يستعينون بها على باطلهم، إلا أنه إذا أخذها لا يجوز له الانتفاع بها، بل يصرفها للمحتاجين، أو في المشاريع الخيرية العامة.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
1295، والفتوى رقم:
1388.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=3958&Option=FatwaId

الرابط الثاني

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=23892&Option=FatwaId

--

رقم الفتوى : 8362
عنوان الفتوى : لا تودع أموالك في مصرف ربوي
تاريخ الفتوى : 04 ربيع الأول 1422
السؤال
هل العمل في البنوك مثل" البنك الأهلي" ومرتبات الموظفين فيها حلال أم حرام ؟ وهل نسبة الفائدة العائدة من رصيدي في البنك حلال أم حرام؟

الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن كل مصرف يكون أساس تعامله الربا، فالتعامل معه حرام، سواء كان التعامل مع ‏المصرف بإيداع المال فيه، أو بالعمل فيه، ونحوه.‏ فكل من عمل في مصرف ربوي آثم ومرتكب كبيرة، سواء كان مديراً، أم موظفاً، أم ‏عامل خدمة ونظافة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في الإثم في الحديث الذي رواه ‏مسلم وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذ قال: قال صلى الله عليه ‏وسلم " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه"، وقال: "هم فيه سواء". ‏أي: سواء في الإثم.‏
ولا ينبغي أن تودع أموالك في مصرف ربوي، وإن فعلت فعليك سحبها والتوبة مما ‏مضى، والفائدة التي يدفعها لك المصرف هي عين الربا. والواجب عليك هو صرفها في ‏أوجه البر فلا يجوز لك إنفاقها على نفسك أو أحد ممن تلزمك نفقتهم.‏
والله أعلم.‏

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=8362&Option=FatwaId

--
رقم الفتوى : 33998
عنوان الفتوى : هل يجوز فتح حساب جارٍ بدون فوائد
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الثاني 1424
السؤال
بالإشارة إلى سؤالي 76061 وقد أفتيتموني بفتوى 33528، فإن حسابي جار وليس ربوياً ولكنه في بنك ربوي فالرجاء قراءة سؤالي جيدا، وهل يعني ذلك أني إذا أغلقت الحساب وفتحت آخر في بنك إسلامي، فهل يجوز لي التعامل مع الشركات الآنفة الذكر؟ (مع العلم بأني تخلصت من الأسهم بناء على فتواك السابقة)؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ففتح حساب جارٍ بدون فوائد في بنك ربوي محرم لا يجوز إلا بشروط: 1- أن لا يكون هناك بنك إسلامي. 2- أن يخشى على ماله السرقة، فإن أمن على ماله في بيته فلا يجوز له وضعه في البنك الربوي، وإن لم يوجد بنك إسلامي. وتفاصيل ذلك في الفتوى رقم: 17260 التي أحلناك عليها سابقاً وما في هذه الفتوى من الإحالات. وفيما إذا كان حسابك في بنك إسلامي فتجوز لك المشاركة في الشركات المذكورة إذا توافر فيها شرطان مذكوران في الفتوى التي أحلناك عليها ورقمها: 1214. والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

--

رقم الفتوى : 34641
عنوان الفتوى : مجرد فتح حساب جارٍ في بنك ربوي لا يجوز
تاريخ الفتوى : 09 جمادي الأولى 1424
السؤال
ما حكم الشرع في أن أفتح حساباً جارياً في البنوك الربوية ولكن النسبة العائدة لحسابي لا أستعملها ولا آكل وألبس منها أو أشتري منها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنوك الربوية، ولو كان ذلك مجرد فتح حساب جارٍ، لأن ذلك يدخل في التعاون على الإثم الوارد النهي عنه في قول الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2 ]. لكن إن دعت

http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34641&Option=FatwaId

--

رقم الفتوى : 45513
عنوان الفتوى : قول الشيخ الألباني رحمه الله في فوائد البنوك
تاريخ الفتوى : 23 محرم 1425
السؤال


أرجو ذكر رأي الشيخ الألباني في فوائد البنك بإسهاب وتفصيل، وكذلك رأيكم الكريم بإسهاب وتحقيق وتفصيل وذكر كلا الرأيين، وتحري الحق كما هو عهدنا بكم دائما؟ وشكراً.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففوائد البنوك الربوية هي الربا الحرام، وهذا ما بيناه وفصلناه في كثير من الفتاوى، كالفتاوى ذات الأرقام التالية: 1873، 460، 1220، 43614.

وأما رأي الشيخ الألباني رحمه الله في فوائد البنوك، فالذي وقفنا عليه من فتاواه هو التحريم القاطع لها، ومن كلامه رحمه الله عندما سئل عن هذا الموضوع كما جاء في كتاب فتاوى الألباني 2/374، قال: بديهي أنه لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع البنك الذي يتعاطى الربا، ثم ذكر أدلة تحريم ذلك... إلى أن قال: أما ما جاء في آخر السؤال: هل يجوز إيداع المال في البنك مع عدم أخذ الفائدة؟ قال الشيخ: أستغفر الله، لا أريد أن أدعوها فائدة لأنه يدخل فيما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذه إشارة إلى الاحتيال على أحكام الله بتسمية هذه الأمور المحرمة بغير اسمها. انتهى.

فالشيخ الألباني تحاشا أن يسمي الفائدة الربوية بالفائدة لأن هذا احتيال على أحكام الله، فكيف يكون حكم أخذها عند الشيخ.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه


http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=45513&Option=FatwaId

Another_One
12-03-2005, 07:37 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اخي كمنت

فتاوى مهمة واجابات اهم

والمؤمن ملزم بتجنب الشبهات واتقاء المخاطر ... الا في حالة الضرورة القصوى

اللهم ارزقنا الحلال الطيب وادمه علينا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كمنت
13-03-2005, 04:10 PM
وفيك الله يبارك
يا اخي Another_One