مشاهدة النسخة كاملة : دراسة لحديث" يا أسماء إن المرأة إذا بلغت...
Mr.alOne
19-03-2005, 01:54 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه دراسة أضعُها بين أيديكم، للحديث الذي رواه أبي داود والبيهقي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"يا أسماء ،إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلُحْ أنْ يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه"...
البحث الأول:- لسند الحديث كما رواه ابي داود...
أبداء بذكر العلل في سند هذا الحديث
(1): الإرسال: فقد قال أبو داود بعد روايته للحديث:"هذا مرسل،خالد بن دُرَيْك لم يُدرك عائشة"سنن أبي داود مع عون المعبود(11/161-126)
ونقل الحافظ الزيلعي عن أبي داود مثله، ثم قال:" قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحال"نصب الرواية (1/299)
(2):في سند هذا الحديث "سعيد بن بشير"، وهو ضعيف عند نقاد الحديث. فقد قال يعقوب بن سفيان: سألتُ أبا مسهر عنه فقال:"لم يكنْ في جندنا أحفظ منه، وهو ضعيف منكر الحديث....."
قال سعيد بن عبد العزيز : كان حاطبَ ليل. وقال الميموني:" رأيت أبا عبد الله يُضَعفُ أمره".
وقال الدوري وغيره عن إبن معين:"ليس بشىء".
وقال عثمان الدارمي: وغيره عن أبن معين- إمام الجرح والتعديل-:"ضعيف"..
وقال علي بن المديني - شيخ البخاري- "كان ضعيفاً".
وقال النسائي:" ضعيف".
وقال محمد بن نمير:"منكر الحديث، ليس بشىء،ليس بقوي الحديث ،يروي عن قتاده المنكرات"
وقال الحاكم أبو أحمد:" ليس بالقوي عندهم".
وقال البخاري:"يتكلمون في حفظه وهو مُحتمل".
وقال الآجري عن أبي داود :"ضعيف"
وقال : إبن حبان:"كان رديء الحفظ،فاحش الخطأ ، يروي عن قتاده مالا يُتابع عليه ،وعن عمرو بن دينار مالا يُعرفُ من حديثه" تهذيب التهذيب (4/10)
قلت: الذين ضعفوه هم جمهور النقدة، وهم الجمهور.
قال السيوطي"إذا إجتمع فيه –أي الراوي- جرح مفسر، وتعديل، فالجرح مقدم ولو زاد عدد المُعَدل. هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادةَ علم لم يطلعْ عليها المعدل، ولأنه، مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله،إلا أنه يخبر عن أمرٍ باطن خفي عنه" اهـ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي (1-309)
(3):وفي حديث عائشة السابق عنعنة بعض المدلسين، مثل:" الوليد ابن مسلم" و"قتادة بن دِعامة السدوسي" وليس في روايتهما تصريح بالسماع...
"والصحيح في المدلس –كما قال إبن صلاح- :فإن صرح بالسماع قُبل، وإن لم يُصرح بالسماع فحُكمُهُ حكمُ المرسل.قال الزين: وإلى هذا ذهب الأكثرون" اهــ تنقيح الأنظار المطبوع مع توضيح الأفكار (1/352-353)
وأما الوليد بن مُسْلم، فقد قال الحافظ ابن حجر في ترجمته" ثقه لكنه كثير التدليس والتسويه[1] (http://www.montada.com/newthread.php?do=newthread&f=126#_ftn1)" اهـ تقريب التهذيب (2/236)
قال أبو مُمسْهِر وغيره: كان الوليد مُدلساً، وربما دلس على الكذابين.
قال الذهبي:"لا نزاع في حفظه وعلمه،وأنما الرجل مُدلس، فلا يُحتج به إلا إذا صرح بالسماع". اهــ تذكرة الحفاظ (1/302-304)
وقال أيضاً:" إذا قال الوليد:عن ابن جريج، أو عن الأوزاعي فليس بمعتمد، لأنه يُدلسُ عن كذابيين ،فإذا قال:"حَدثنا "فهو حجه" اهـ ميزان الاعتدال(4/348)
وترجم له الحافظ صلاح الدين العلائي في :"جامع التحصيل"، ووصفه بأنه:" أحد المشهورين بالتدليس"اهـ جامع التحصيل في أحكام المراسيل (3/385)
البحث الثاني: لسند الحديث كما رواه والبيهقي..
الحديث أخرجه البيهقي وقال: إسناده ضعيف انظر سنن البيهقي (7/86)
وحال البيهقي تقوية حديث أسماء فقال:"مع هذا المرسل قول من مضى من الصحابه في بيان ما أباح الله من الزينه الظاهرة، فصار القول بذلك قوياً" اهـ انظر سنن البيهقي (2/137)
أبداء بذكر العلل لهذا السند..
اولاً تعزيز البيهقي لهذا الحديث بما أخرجه من طريق ابن لهيعة عن أسماء بنت عُمَيس لا يُفيدُه أي قوة، لأسباب التالية:
1- اجتماع ثلاث علل قادحه فيه، كما سبق ذكرها، ممجعله ضعيفاً جداً.
2- وقول البيهقي في هذا الحديث وإسناده ضعيف، والضعيف لا ينهض بأضعف منه ما لم يَرد من طُرُقٍ ترفعه للحسن لغيره.
3- في سند هذا الحديث ابن لهيعه ،وهو ضعيف عند جمهور المحدثين؛
قال الحافظ إبن حجر:"قال البخاري عن الحميدي: كان يحيى ابن سعيد لا يراه شيئاً .
وقال ابن المديني عن ابن مهدي: لا أحمل عنه قليلاً ولا كثيرًا.وقال عبد الكريم بن عبد الرحمن النسائي، عن ابيه:ليس بثقه،وقال ابن معين:كان ضعيفاً لايحتج بحديثه؛ كان من شاءَ يقول له حدثنا" اهـ تهذيب التهذيب(5/373-379)
وقال ابن عبد البر:" وابن لهيعة، ويحيى بن أزهر ضعيفان لايُحتجُ بهما ولا بمثلهما"اهـ التميهد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/244)
وقال الحافظ المنذري:" لا يُحتجُ بحديثه" اهــ مختصر سنن أبي داود(6/62)
حكى ابن رجب عن الجوزاني أنه قال "لا ينبغي أن يُحتج بروايته ولا يُعتد بها" شرح علل الترمذي(ص/183).
الخاتمة:" لو صح هذا الحديث –جدلاً-فيُحتمل أنه. كان قبل نزول الحجاب، فنحمله عليه"اهـ انظر المغني لأبن قُدامه(6/559)
أرجو من كُل من قرأ هذا البحث أن يدعو لكاتبه محمد الحريص ولوالديه ولأقاربه جميعاً ولجميع المسلمين، وأن يقي نساء المسلمين التبرج والسفور،وأن يهدي نساء وشباب المسلمين،وأن يهلك أعداء الدين..
كتبه/ محمد الحريص..
وحقوق النقل لكل مُسلم_ وجزا الله من أعان على نشره في المنتديات خيراً-
إلى مشرفينا الأفاضل:
أنا لم أنقل هذا الموضوع ومن كتبه أنا .. فأتمنا منكم عدم إغلاقه وشُكراً..
[1] (http://www.montada.com/newthread.php?do=newthread&f=126#_ftnref1) معنى تدليس التسوية أن يسقط الراوي من سنده غير شيخه لكونه ضعيفاً، أو صغيراً ،ويأتي بلفظ محتمل أنه عن الثقه الثاني تحيسناً للحديث، وهوشر أقسامه
hadeeth_1424
19-03-2005, 03:31 PM
البحث الثامن: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها
وقي البحث التالي ما يؤكد ما تقدم آنفاً من جهل الشيخ- ومن جرى مجراه- بعلم الحديث، وطرق نقده تصحيحاً وتضعيفاً حسب القواعد العلمية الصحيحة، وتعصبهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها".
أقول وبالله أستعين:
لقد تهافت القوم على نقد هذا الحديث وتضعيفه، مخالفين في ذلك من قوّاه من حفاظ الحديث ونقاده: كالبيهقي في "سننه"، والمنذري في " ترغيبه"، والذهبي في " تهذيبه"، وغيرهم، وقد اختلفت أساليبهم في ذلك فمنهم من قنع بذكر طريق واحدة وتضعيفها، ومنهم من زاد على ذلك كما سنرى، ولكنهم جميعاً اتَّفقوا على نقل ما قيل في الراوي من الجرح دون التوثيق، بل إن بعضهم دلَّس وأوهم أنه ليس هناك موثّق، بل وأنه في منتهى درجة الضعف بحيث أنه لا يُستَشهَد به، وهذا كذب محض كما اتفقوا جميعاً على مخالفته قاعدة العلماء في تقوية الحديث بالطرق والآثار السلفية، الأمر الذي أكد لي أنهم في هذا العلم، ولئن كان فيهم من هو على شيء من المعرفة به، فقد جار على السنَّة، وحاد عن الحق اتباعاً للآباء والمذاهب.
وبيان ذلك من ثلاثة وجوه:
الأول:أنني مع كوني قد خرَّجت الحديث في كتابي هذا من حديث عائشة، وأسماء بنت عميس وقتادة، ومبيناً علة إسنادي الأوَّلين، وإرسال الثالث، فأن جمهوركم كتم هذه الحقيقة، وأوهموا قراءهم أنني إنما استدللت بحديث عائشة وَحدهُ فقط، وأني ما بيّنت ضعف سنده وليس كذلك كما هو الكتاب مسطور، ويأتي بيانه الآن ومن أولئك الجمهور: الشيخ التويجري، وابن عُثيمين، والشنقيطي في " الأضواء" (6/ 197)، وغيرهم ولقد كان الواجب عليهم- لو أنصفوا- أن يبيِّنوا نقطة الخلاف بيني وبينهم وأن لا يوهمهم خلاف الواقع! فيحملوا وزر ممن يصرِّح كمؤلفة " حجابك أختي المسلمة"، فقد قالت (ص33):" أما الفئة التي أجازت كشف مقلّدة للتويجري في هذا النفي (ص 236) ويبدو من تعريفها للحديث المرسل أنها لا تَفقه شيئاً من علم المصطلح البتة!
الثاني: أنه لا يجوز لهم أن يقتصروا على تقل أقوال الجارحين للراوي دون أقوال المخالفين لهم، ولا سيما وهو في صدد الرد على مخالفيهم، فإنه ينافي الأمانة العلمية المنوطة بهم كما هو ظاهر،وقد توليَّ كِبرَ هذا الكتمان الشيخ عبد القادر السندي-هداه الله فإنه أضاف إليه أنه أوهم القراء أن الكتمان ممن صنيع الذهبي وهو منه بريء، كما أنه لم يذكر من الأحاديث الثلاثة- تبعاً للشنقيطي والتويجري وابن عثيمين – إلا حديث عائشة! فقال بعد أن ذكر انقطاعه المعروف (ص 13-14):
" قلت: في إسناده علَّة أخرى قادحة، وهي أن سعيد بن بشير منكر الحديث قال الإمام الذهبي…".
ثم سوّد ستة أسطر كلها من عبارات الجرح وعلق عليها عازياً:
"ميزان الاعتدال للإمام الذهبي 128/2"!
فأقول: إذا رجع القراء إلى هذا المصدر الذي منه نقل السندي تلك العبارات وجد العجب العجاب والجرأة الغريبة في التدليس والتضليل فإنه ترك من " الميزان " ما يختلُّ به ميزان النقد والاعتدال فيه! وإليك بعضاً مما ترك هداه الله!
1- وقال أبو حاتم:" محلُّه الصدق".
2- وقال شعبة:" صدوق اللسان".
3- وقال ابن الجوزي:" قد وثقه شعبة ودحيم".
4- وقال أبو حاتم:" يحوِّل من (كتاب الضعفاء) ".
5- قال ابن عدي:" لا أرى بما يروي بأساً…".
هذه الأقوال كلها مما كتمه الشيخ السندي- هداه الله- عن قرائه، وهي كلها في"الميزان" الذي نقل منه ما تقدم من الجرح، فعل ذلك ليتسنى له أن يختم تلك العبارات الجارحة بقوله:
" هذه الرواية لا تصلح أن تكون صالحة للمتابعات والشواهد… فيكون إسناد هذا الحديث ضعيفاً جدّاً".
هذا هو بيت القصيد- كما يقال- من كتمانه لعبارات التوثيق هذه لأنها تَحول بينه وبين التضعيف الشديد الذي تبناه في نفسه سلفاً، ثم أخذ من كلام الذهبي ما يوافقه، ولم يكتف بما يبق من التدليس والتزوير، بل زاد- ضغثاً على إبّالة- فقال عقب قوله الآنف:
" راجع المراجع الآتية:" الكامل" لابن عدي … وغيرها من كتب الرجال حتى تقف على الرجل، والله المستعان".
قلت: وذكر مع " الكامل" سبعة مصادر أخرى، فإذا رجع القراء إلى بعضها وجدوا خلاف ما يعنيه من التضعيف الشديد، فمنها:
1-:" التاريخ الكبير" للبخاري، قال (2/1/460):
" يتكلمون في حفظه".
زاد فيه ابن عساكر في " التاريخ" (7/215- المصورة)، " والتهذيب":
" وهو محتمل".
2- " الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، فإذا رجعت إليه وجدت فيه:
أولاً: عن ابن عيينة:"كان حافظاً".
ثانياً: عن أبي زرعة الدمشقي قال: سألت دحيماً: ما كان قول من أدركت في سعيد بن بشير؟ فقال:
" يوثقونه، وكان حافظاً".
ثالثاً: قال أبي وأبو زرعة:
" محله الصدق عندنا".
رابعاً: سمعت أبي ينكر على من أدخله في "كتاب الضعفاء"، وقال: " يحوَّل منه".
3- "الكامل" لابن عدي، ختم ترجمته بقوله (3/376):
" ولا أرى بما يروي الوليد بن مسلم عنه بأساً، ولعله يَهِمُ في الشيء بعد الشيء ويغلط، والغالب على حديثه الاستقامة، والغالب عليه الصدق".
4- " الضعفاء" لابن الجوزي قال فيه (1/325) - بعد أن حكى أقوال مضعِّفيه-:
" وقد وثَّقه شعبة ودحيم".
قلت: وهناك مصادر أخرى أشار إليها السندي بقوله:" وغيرها" ومنها:
5- " تهذيب التهذيب" قال فيه: قال البراز:
" وهو عندنا صالح، ليس به بأس".
6- "الكاشف " للذهبي، قال:
" قال البخاري: يتكلمون في حفظه، وهو محتمل. وقال دحيم: ثقة، كان مشيختنا يوثِّقونه".
ولم يذكر الذهبي شيئاً من أقوال مَن جرحه، فهذا معناه أنه مقبول عنده، ويؤيده أه أورده في كتابه:" معرفة الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد" (ص112/144):
" وثقه شعبة وغيره، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه، وقال النسائي: ضعيف".
قلت: فهذه النصوص من هؤلاء الأئمة- ومن المصادر التي أحال السندي القراء إليها- يؤكد بكل وضوح أنه كان يدلس على القراء لأنها لا تدل على أن سعيداً هذا ضعيف جدّاَ لا يصلح للاستشهاد به، بل هي إن لم تدل على أنه وسط يستدل بحديثه، فهي على الأقل تدل على أنه يعتبر ويتقوّى به، وهذا ما صرّح به الزيلعي، فقال في" نصب الراية" (1/74) - بعد أن ذكر بعض ما قيل فيه مما تقدم-:"وأقلّ أحوال مثل هذا أن يستشهد به".
قلت: وهذا مطابق تماماً لما جرينا عليه في " الحجاب" من تقوية حديثه، وأنه صالح للاستشهاد به، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
والخلاصة: أنني لا أريد مما سبق إلا بيان ما فعله المشايخ- وبخاصة السندي منهم، فضلاً عمّن قلدهم وألّف في تضعيف الحديث-من كتمان الأقوال الموثّقة لسعيد والمقوّية لحاله، وأنه صالح الاستشهاد به. والله الموفق.
الثالث: أنهم جهلوا أو تجاهلوا أن سعيد بن بشير هذا لم يتفرد بمتن هذا الحديث، بل قد تابعه عليه ثقة حافظ عند أبي داود في " المراسيل" (310/437) بسنده الصحيح عن هشام عن قتادة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره نحوه.
وهشام هذا هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت من رجال الشيخين.
قلت: فهذه متابعة قوية من هشام لسعيد تدل على أن سعيداً قد حفظ متن الحديث وأخطأ في إسناده إلى عائشة لمخالفة هشام إياه، فإنه لم يجاوز به قتادة، فيكون إسناده مرسلاً صحيحاً، لأن قتادة تابعي جليل، قال الحافظ في " التقريب":
" ثقة ثبت".
وحينئذ يجرى فيه حكم الحديث المرسل إذا كان له شواهد وهذا ما سيأتي بيانه، ومن جهل بعض المتعلقين بهذا العلم، أنه بعد أن ضعَّف رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة تضعيفاً شديداً عاد يعتمد عليها ليضرب بها رواية قتادة هذه الصحيحة المرسلة، فقال:
" فإن قتادة قد روى الحديث عن خالد بن دريك عن عائشة، فلا يمتنع أن يكون أسقط خالداً وعائشة، فذكر الحديث مرسلاً، إذ أن قتادة مدلس"! كذا قال العدوي في " حجابه" (71) وتبعه العنبري في كتيبه (ص25).
فتأمّل كيف جزم برواية قتادة عن خالد… بعد أن ضعفها جدّاً، فتأول بها رواية هشام عن قتادة الصحيحة؟! أليس هذا من قبيل اللعب على الحبلين أو الكيل بكيلين؟!
hadeeth_1424
19-03-2005, 03:38 PM
أما نحن، فقد رجحنا رواية هذه المرسلة لقوة إسنادها اتباعاً لعلم الحديث، وإن كنا نعتقد أن ذلك لا يوهن من حجتنا شيئاً لأن كلاً من الرواية المرسلة والمسندة تؤيد الأخرى متناً، ويشهد لهما الحديث الثالث عن أسماء بنت عميس المذكور في الكتاب (58) وقلد صنع فيه العدوي ما صنع السندي في حديث عائشة! فقد أعلن (ص 70) أن ضعفه شديد، ثم بيَّن له ثلاث علل ليس فيها ما يؤيد المذكور:
الأولى: ابن لهيعة. وكنت ذكرتها في " الحجاب" وبينت أنه يستشهد به، وهو الذي عليه العمل عند الحفاظ كابن تيمية رحمه الله، كما سيأتي (ص96).
الثانية: عياض بن عبد الله. فذكر اختلاف العلماء فيه، وأن أكثرهم ضعفه، وهذا كما ترى لا يعني أنه شديد الضعف بل هو كابن لهيعة، كما يدل على ذلك قول الحافظ في " التقريب": " فيه لين". ولذلك تحاشاه العدوي!
الثالثة: قول الراوي:" أظنه عن أسماء …". قال:" هذا يوهن السند"!
فأقول: كلا، لأن المراد: الظن الراجح، وهو مما يجب العمل به-كما هو مقرر في علم الأصول- على أن القول المذكور إنما جاء في الرواية البيهقي فقط، خلافاً لرواية الطبراني في "المعجم الأوسط"، والطريق واحدة، خلافاً لروايته في "المعجم الكبير" من طريق أخرى عن ابن لهيعة.
ثم هب أن هذا القول في الرواية، فمن أين لك أنها تعني الضعف الشديد زعمته؟! إذ المعنى المتبادر أنه يظن- أعني: الراوي- أن الحديث عن أسماء أو غيرها من الصحابة، وأسوأ الاحتمالات أنه لا يدري هل هو مسند عن صحابي أو مرسل؟! فهل ذلك يجعل الإسناد ضعيفاً جداً؟! أم هي الأهواء التي تُعمي وتُصم؟! ولعله مما يؤيد ما ذكرته من الظن الراجح أن عبيد بن رفاعة الراوي عن أسماء معروف بروايته عنها من غير هذه الطريق في " السنن الأربعة" و "المسانيد" وغيرها، وله فيها حديث كنت خرجته في" سلسلة الأحاديث الصحيحة" برقم (1252) وغيره.
ثم جاء من بعد العدوي من قلَّده في زعمه بشدة في العلّتين الأوليين دون الثالثة، وكأنه بدا له أنه لا قيمة لها، وأنها ليست بعلّة مطلقاً، ولكنه زعم علة أخرى هو فيه أبطل من مقلده، فزعم أن عبيد بن رفاعة مجهول لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، ذاك هو العنبري إذ قال في كتيبه (ص16):
" ولا يخفى أن توثيقهما رخو لا يعتمد عليه".
كذا قال أصلحه الله فإن الرخاوة التي زعمها ليست على الإطلاق وإنما في توثيق من لا يعرف إلا برواية الواحد والإثنين كما حققه في غير هذا الموضع، وعبيد هذا ليس كذلك فقد روى عنه جمعة من الثقات كما ترى في التهذيب ووثقه الذهبي في التلخيص، وصحح له الترمذي والحاكم، ثم هو إلى ذلك تابعي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل قيل بصحبته، فالعجب بهؤلاء الناشئين المغرورين بأنفسهم وجرأتهم وتسرعهم في إصدار الأحكام على الرواة وغيرهم بما لم يسبقوا إليه من الحفاظ والنقاد!الأمر الذي يذكرنا بالمثل المعروف:" تزبّب قبل أن يتحصرم"! على أنه لو سلمنا بجهالة عبيد هذا، فذلك لا يمنع من الاستشهاد به، كما سيأتي في كلام ابن تيمية ص97-87)
ومن ذلك أن المومئ إليه انتقد صاحبنا علي الحلبي لأنه استشهد في تقوية حديث عائشة بقول الحافظ في "التلخيص": وله شاهد أخرجه البيهقي…" وذكر إسناده بحديث أسماء وسقوط الحافظ عليه، فقال صاحبنا عقبه (39):
" كأنه يحسنه به، كما هو معروف من منهجه رحمه الله تعالى، إذ لا يورد شاهداً إلا لما ينجبِرُ عنده، و إلا فماذا يفيده الشاهد إذا كان غير نافعه؟!".
فانتقده المومى إليه بما خلاصته (ص16): أن المحدثِّين الأقدمين منهم والمعاصرين ما زالوا يذكرون الحديث الضعيف أو الموضوع، ويوردون شواهده التي لا تزيده إلا وهناً على وهن، ولم يقل أحد: إنهم بذلك يحسِّنون الحديث! ثم ذكر ستة أمثلة على ذلك: أحدهما من" اللآلي " للسيوطي، والأخرى من كتابيَّ " الضعيفة" و" الإرواء"! ثم أجاب عن سؤال طرحه هو، خلاصته: أن إيراد المحدِّثين للطرق الضعيفة إنما هو من اجل التنبيه على ضعفها!
قلت: وهذا انتقاد باطل يدل على جهل بالغ بهذا العلم الشريف وأصوله، فإن تقوية الحديث بكثرة الطرق- بشرط أن لا يشتد ضعفها- أمر معروف وسبيل مطروق عند علماء الحديث، لا حاجة للاستدلال له، وهو الحديث الحسن لغيره الذي يكثر الترمذي من ذكره في " سننه"، وتحدث عنه في "العلل" الذي في آخره (10/457)، وكتبي طافحة بهذا النوع من الحديث والتذكير به، ولا سيّما " الصحيحة" منها، وكذلك النقل عن كتب التراجم، وتفريقهم بين الراوي الضعيف، والأمثلة التي ذكرها تختلف كل الاختلاف من ناحيتين:
إحداهما: أنها- أعني: الأمثلة- شديدة الضعف، فلا تصلح للشهادة.
والأخرى: أن الذين أوردوها أتبعوها ببيان شدة ضعفها، فأين هذا من صنيع الحافظ رحمه الله تعالى الذي رده المومى إليه؟! فأن الحافظ لم يتبيّن ضعفه، ولو فعل لم يصح تشبيهه بتلك الأمثلة لأنه ليس شديد الضعف. وأما جوابه المذكور، فهو مما يؤكد جهله بهذا العلم لأنه لم يبين سبب التنبيه على الضعف يسيراً، وتعددت طرقه، تقوى الحديث، ووجب العمل به، كحديثنا هذا، وإلا كان غريباً لم يجر العمل به، بل ولا روايته إلا ببيان ضعفه، وهذا ما أخل به جماهير المؤلفين، فأنهم يتساهلون برواية الأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها، كما فعل التويجري في الأمثلة العشرة المتقدمة، وتجاهل هو وغيره هذا الحديث بطرقه، من جهة أخرى، والسندي والعدوي وغيرهما يعرفون هذا جيداً، ولذلك زعموا شدة ضعف طرقه، وقلدهم في ذلك المومى إليه- كما تقدم –دون أن يتنبه إلى ما يرميان إليه من الزعم المذكور!
hadeeth_1424
19-03-2005, 03:40 PM
ثم استدركت فقلت: بلى إنه قد تنبه لذلك، وتابعهم عليه قصداً فإنه لما تكلم على إسناد حديث قتادة المرسل قال (ص23):
" الحق أن الإسناد إلى قتادة صحيح نظيف جداً، وصواب أن المرسل إذا اعتضد بسند ضعيف، فإنه يصير صحيحاً محتجاً به، هذا حق لا جدال فيه، ولكن فات أولئك الذين يعتمدون هذا الكلام أن مراسيل قتادة ضعيفة لا تقوم بها حجة أبداً"!
ثم سود أكثر من صفحة بالنقل عن بعض اللائمة أنه لا يحتج بمرسل قتادة، وأنه بمنزلة الريح.
فأقول – والله المستعان على نابتة هذا الزمان-:
عدم الاحتجاج بمرسل قتادة ليس موضع خلاف، وإنما هو: هل يتقوى بالمسند الضعيف أم لا؟ هذا هو الموضوع، فنحن نرى تبعاً للبيهقي وغيره أن يتقوى، وهو صحيح قول المومى إليه:" وصواب…" إلخ، ولكنه حداثته لم يثبت عليه، فنقده بقوله:" ولكن فات أولئك.."! ولذلك رد بقلة أدب وجهل بالغ على البيهقي تقويته لمرسل خالد بن دريك الذي كنت نفلته عنه في "الكتاب" (ص59)، فقال هذا الحدَث (ص25):
" فليس قوياً، لأن المرسل ضعيف…".
فأقول: لم يفتنا –والحمد لله- ما زعمت، فإننا لم نحتج بمرسل قتادة، وإنما انضم إليه من الشواهد، كما كنا ذكرنا في "الجلباب" (ص58-59)، وإنما أنت الذي فاتك" صوابك" الذي قوَّى مرسل خالد بن دريك بقول الصحابة- يعني: ابن عباس وابن عمر وأبا هريرة وغيرهم، كما تقدم (ص34 و 49-51) و (ص59) من " الجلباب" –فلم ترفع إلى ذلك رأساً، واستكبرت وقلت دون أدنى خجل:" هو معارض بقول من مضى الصحابة أيضاً؟،وقد سلف قول ابن مسعود رضي الله عنه"!
فأقول: هذه المعارضة تدلنا على أنك متطفِّل في هذا العلم، وأنك تعرف بما لا تعرف، فمن هم الصحابة الذين تعارض بقولهم قول الصحابة الذين أشار إليهم البيهقي؟! إنهم لا وجود لهم إلا في مخيِّلتك! فالمعارضة باطلة.
وأما قول ابن مسعود فقد سبق الجواب عنه في " الكتاب" (ص52-56)، ثم هو فرد خالفه جماعة، فإن صحَّحت المعارضة به فلا بد من مرجّح، وهو الحديث الذي عمل به مخالفوه، فبه يترجَّح قولهم على قول ابن مسعود، وتسقط المعارضة به، ويسلم قول البيهقي ومن تابعه،وهم جمهور الصحابة والأئمة، كما تقدم بيانه لا تجده في مكان آخر.
وتقوية المرسل بالشواهد أمر معروف لدى العلماء ولو كان النوع الذي لا يحتج به، كما قال أحمد:" ليس في المرسلات شيء أضعف من مرسلات الحسن وعطاء بن أبي رباح"- كما في " جامع التحصيل" للعلائي (102) - فالحسن:" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" ببعض ما قوينا نحن به حديث قتادة، فقال في كتابه:" أحكام القرآن" عقب هذا المرسل:
" وهذا وإن كان منقطعاً (يعني: مرسلاً) فأن أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح الشهود، وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
قال البيهقي:
" أكَّد الشافعي رضي الله عنه مرسل الحسن بشيئين:
أحدهما: أن أكثر أهل العلم يقول به.
والثاني: أنه ثابت عن ابن عباس من قوله".
قلت: وهذا الذي به الإمام الشافعي حديث الحسن المرسل يصدق تماماً على مرسل قتادة، فإنه قد عمل به أكثر العلماء- ومنهم الإمام أحمد في رواية كما تقدم-وهو في الوقت نفسه عن ابن عباس من قوله من طرق عنه صحيحة كما تقدم هنا، وفي " الكتاب" أيضاً، وأكدته في " البحث الخامس"، وانظر (ص49-51) من "البحث السابع".
وهناك مقوٍّ ثالث لحديثنا هذا يزداد به قوة على قوة، وهو أن له شاهدين مسندين من حدي عائشة وأسماء بنت عميس كما تقدم أيضاً.
ومقوٍّ رابع، وهو قول أو عمل رواته به، عائشة وأسماء بنت عميس، وقتادة.
1- أما عائشة، فقد صح عنها أنها قالت في المحرمة:
" تسدل الثوب على وجهها إن شاءت".وتقدم تخريجه (ص37)، وبه قال الأئمة الأربعة وغيرهم.2- 2-وأما أسماء، فقد صح: أن قيس بن أبي حازم دخل مع أبيه على أبي بكر رضي الله عنه وعنده أسماء، فرأياها امرأة بيضاء موشومة اليدين، كما تراه في الطبعة الجديدة لـ" الجلباب".وفد عارض هذا الأثر بعض من لا علم عنده من المقلِّدة بآية (الضرب بالخُمُر)، زاعماً بأنها تعني تغطية الوجه، وقد سبق إبطال ذلك بما لا مَزِيدَ عليه.كما زعم أن كشف يديها كان للذبِّ بها عن أبي بكر، هذه ضرورة!كذا قال المسكين! كأنه لا يعلم أنها لم تكن محرمة يحرم عليها القفازان! وأن الذبَّ المذكور يمكن أن يكون باليد الواحدة، فأين الضرورة المجوِّزة للكشف عن اليدين كلتيهما، والضرورة- لو كانت – فهي تقدَّر بقدرها كما يقول العلماء، ولقد ورث هذا وأمثاله من مقلدِّيهم تسليط سيف التعطيل على النصوص، وإبطال دلالاتها الصريحة، دفاعاً عن معاني مزعومة لا حقيقة لها! فهل من معتبر؟!
3- وأما قتادة، فقد قال في تفسير آية:{ يُدنين عليهِّن من جلابيبهنّ}:
"أخذ الله عليهن أن يُقَنِّعنَ على الحواجب".والمعنى: يشددن جلابيبهن على جباههنَّ، وليس على وجوههن كما فسره الإمام ابن جرير، وتقدم بيان ذلك.فأقول: هذه الحقائق لهذا الحديث قد تجاهلها أولئك المشايخ ومقلدوهم، فخالفوا بذلك جماهير العلماء من السلف والخلف، تفريعاً في قولهم وعملهم بنص الحديث، وخالفوا علماء الحديث تأصيلاً، وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد فإن هذا من أصولهم التي يتفرَّع منها تقوية بعض الأحاديث التي ليس لها سند صحيح يحتج به، فمن كان جاهلاً بهذا الأصل وبطرق الحديث والشواهد وقع فيه هؤلاء من تضعيف هذا الحديث الصحيح! قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " مجموع الفتاوى" (18/25-26):" والضعيف نوعان: 6- ضعيف لا يمتنع العمل به، وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي، وضعيف ضعفاً يوجب تركه، وهو الواهي.وقد يكون الرجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه، ويكون الغالب عليه الصحة، (فيروون حديثه) لأجل الاعتبار به والاعتضاد به، فإنَّ تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً، حتى قد يحصل العلم بها، ولو كان الناقلون فُجَّاراً فساقاً، فكيف إذا كانوا علماء عدولاً، ولكن كثر في حديثهم الغلط؟! وهذا مثل عبد الله بن لهيعة، فإنه من كبار علماء المسلمين، وكان قاضياً في مصر، كثير الحديث، ولكن احترقت كتبه، فصار يحدث من حفظه، فوقع في حديثه غلط كبير، مع أن الغالب على حديثه الصحة، قال أحمد: قد أكتب حديث الرجل للاعتبار به، مثل ابن لهيعة".ولقد أبان ابن تيمية رحمه الله في كلمة أخرى عن السبب في تقوية الحديث الضعيف بالطرق، والشرط في ذلك، ووجوب التمسك بهذه القاعدة، فقال (13/347):" والمراسيل إذا تعددت طرقها، وخلت عن الموطأة قصداً، أو (كان) الاتفاق بغير قصد، كانت صحيحة قطعاً، فإن النقل إما أن يكون صدقاً مطابقاً للخبر، وإما أن يكون كذباً تعمّد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب.وإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات (قلت: كحديثنا هذا)، وقد علم أن المخبرين لم يتواطأ على اختلاقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقاً بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت، ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتيني شخص قد عُلم أنه لم يواطئ الأول، فيذكر ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعاً أن تلك الواقعة حق في الجملة، فإنه لو كان كل منهما كذبها عمداً أو خطأً، لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. قال: وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدى جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدهما كافياً إما لإرساله وإما لضعف ناقله. قال: وهذا الأصل ينبغي أن يعرف فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما يُنقل من أقوال الناس وأفعالهم و غير ذلك.
ولهذا، إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين مع العلم بأن أحدهما لم يأخذه عن الآخر، جزم بأنه حق لاسيما إذا علم أن نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب وإنما يخاف على أحدهما النسيان أو الغلط.
وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في" جامع التحصيل" (38) وزاد:
"فإنه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن لأنه يزول عنه حينئذ ما يخاف من سوء حظ الرواد ويعتضد كل منهما بالآخر". ونحوه في مقدمة ابن الصلاح ومختصرها لابن كثير ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (352)
" وفي مثل هذا يُنتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث، ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره، ثم ذكر قول أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، وضرب عليه مثلاً ابن لهيعة كما تقدم في كلامه السابق (ص96).
ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية مثالاً للمرسل الذي تَقوى بجريان العمل به وهو حديث محمد ابن الحنفية قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قُبل منه ومن أبى ضُرِبَت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح لهم امرأة.
أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي في المشكل (2/ 415- 416) والبيهقي (9/ 192و284-285) وقال: هذا مرسل وإجماع المسلمين عليه يؤكده. وقال ابن تيمية (32/ 188-189): وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم والمرسل في أحد قولي العلماء حجة كمذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وفي الأخرى حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن أو أرسل من وجه آخر وهذا قول الشافعي فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء، قلت: ومرسل قتادة هذا الذي نحن في صدد الكلام عليه وبيان صحته، قد توفرت فيه هذه الشروط كلها وزيادة كما تقدم بيانه فينبغي أن يكون حجة باتفاق لا خلاف فيه، لولا العصبية المذهبية والأهواء الشخصية والجهل بهذا الأصل العظيم الذي أشاد به شيخ الإسلام ابن تيمية وعلماء الحديث وحفاظه،وأنقذوا به مئات الأحاديث من الضعف الذي يقتضيه مفردات أسانيدها، ومن أمثلة ذلك حديث صلاة التسابيح، فإنه قد تبين بعد تتبع طرقه أنه ليس له إسناد ثابت ولكنه صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه أو على الأقل حسنه جمع من الحفاظ كالآجري وابن منده والخطيب وأبي بكر السمعاني، والمنذري، وابن الصلاح والنووي، والسبكي، وغيرهم، ومنهم البيهقي، فقد ساقه في " شعب الإيمان " (1/ 247) بإسناد ضعيف من حديث أبي رافع ثم قال:
" وكان عبد الله بن المبارك يفعلها، وتداولها الصالحون بعضهم من بعض، وفيه تقوية للحديث المرفوع. وبالله التوفيق"
وسبقه إلى هذا الحاكم، فقال في " المستدرك" (1/319):
" ومما يستدل به على صحة هذا الحديث استعمال الأئمة من أتباع التابعين إلى عصرنا هذا إياه، ومواظبتهم عليه، وتعليمه الناس، منهم عبد الله بن المبارك…".
ثم ساق إسناده بذلك إلى ابن المبارك، وقال عقبه:
" رواته عن ابن المبارك ثقات، ولا يتّهم عبد الله أن يُعَلِّم ما لم يصح ووافقه الذهبي.
قلت: ومن كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في إثبات هذا الأصل العظيم – ألا وهو تقوية الحديث بالطرق والشواهد- وتطبيقهم إياه في النماذج المذكورة، فهو أكبر دليل على جهل هؤلاء المُضَعِّفين لهذا الحديث، فأكنهم لا يعلمون- أو يريدون أن لا يعلموا- وما يعرف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره، وما يعرف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره، وما مثلهم في ذلك- كما قال بعضهم- إلا كمثل قاض رفعت إليه قضية تحتاج إلى شهادة رجل وامرأتين، فشهدت امرأة فردَّها، لأن شهادتها على النصف من شهادة الرجل، فجاءت أخرى فشهدت بمثل شهادة الأولى، فردها أيضاً بنفس التعليل! هذا هو مثل هؤلاء. والله المستعان.
وهذه آفة أكثر الكتّاب اليوم الذين استسهلوا هذا العلم، فانطلقوا يصححون ويضعفون دون أن يعرفوا أصوله وقواعده، فقد رأيت أحدهم جاء إلى قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحول عليه الحول". فضعفه من طرقه الأربعة، وهو يعلم أن الحافظ ابن حجر وغيره قد قوَّاه، كما يعلم أن عمل الخلفاء الراشدين عليه، فلم يعبأ بذلك كله، مع أنه فاته طريق صحيح لم يتعرض لذكره، كنت أشرت إليه في تخريج الحديث في "الإرواء" (3/254/787)، وهو في " صحيح أبي داود" (1403)، فكان عليه أن يبحث عنه، وإلا سلّم لأهل العلم والاختصاص بحثهم وعلمهم.
ومن الغريب أن هذا وأمثاله من المعاصرين أشد النقمة على بعض الطلبة حين يجتهدون في بعض المسائل الفقهية- وليسوا أهلاً للاجتهاد- ثم ينسى هؤلاء الناقمون أنفسهم حين يقعون في مثل الذي أنكروا بتصحيحهم وتضعيفهم للأحاديث، وهم ليسوا من أهل الاجتهاد فيه! { يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} (الصف: 2و3).
hadeeth_1424
19-03-2005, 03:44 PM
البحث التاسع: تفسير آية الزينة:{... إلا ما ظهر منها}.
بعد أن أثبتنا صحة هذا الحديث على منهج أهل الحديث وقواعد علمائه أولاً، وبتصريح بعضهم بقوته ثانياً، ودون مخالف لهم يذكر ثالثاً، أريد أن أبين لقرائنا الكرام أنه يصلح حينئذٍ أن يكون مبيناً لقوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، فقوله صلى الله عليه وسلم فيه: " لم يصلح أن يرى منها" بيان لقوله تعالى: { إلا ما ظهر منها}، أي: وجهها وكفيها، فالمنهي في الآية هو المنهي في الحديث، والمستثنى فيها هو المستثنى في الحديث، وصدق الله العظيم القائل: { وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما نُزِّل إليهم} (النحل: 44)، ومن هنا يظهر دقة فهم ترجمان القرآن ومن معه من الصحابة الكرام، حين فسروا الاستثناء فيها بالوجه والكفين، ولقد كان هذا خافياً حين ألّفنا الكتاب، ثم تبيَّنا ذلك في الطبعة الجديدة (ص51- 65) وههنا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
وبهذه المناسبة لا بد لي من سرد أسماء الصحابة المشار إليهم، مه ذكر بعض مخرجيها ومن صحح بعضها، ليعلم القراء جهل من خالفها، أو أنكر شيئاً منها، أو ضلل من تمسك بها!
1- عائشة رضي الله عنها. عبد الرزاق، وابن أبي حاتم " الدر المنثور "، و ابن أبي شيبة، والبيهقي، وصححه ابن حزم.
2- عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ابن أبي شيبة،والطحاوي، والبيهقي، وصححه ابن حزم أيضاً، وله عنه كما سبق (ص 49- 51) سبعة طرق.
3- عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ابن أبي شيبة، وصححه ابن حزم.
4- أنس بن مالك رضي الله عنه. وصله ابن المنذر، وعقله البيهقي.
5- أبو هريرة رضي الله عنه. ابن عبد البر في " التمهيد".
6- المسور بن مخرمة رضي الله عنه. ابن جرير الطبري.
______________________________________________
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm
الكابتن كيمو
20-03-2005, 06:11 PM
شكرا على الموضوع
و الحمد لله على نعمة الاسلام
و نعمة العقل
Mr.alOne
23-03-2005, 01:30 AM
سؤال مُحرج..
من المعروف أن حجاب أمهات المؤمنين هو وجوب تغطية الوجه والكفين، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى "فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين" فتح الباري(8/530) ، عمدة القاري(29/124)
وقد أشُركن نساء المؤمنين في الحكم { يَا أَ يهَا النبِي قُل لأزواجك وبَنَاتِك وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن ذَلِكَ أََدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غفوراً رحِيمًا}فهذه الآيه جاءت متأخره عن آيتي الأسئذان لُتبطل دعوى الخُصوصيه و لتثبت أن حجاب نساء المؤمنين هو نفسه حجاب أُمهات المؤمنين.. فما ردُكم بارك الله فيكم...
وهذا فيه دليل واضح على ضعف قولكم...
وترقبوا الأبحاث القادمه
وجزاكم الله خيراً ياكابتن كيمو و_(ارون)
وترقبوا الدراسات والأبحاث القادمة
وشُكراً
كتبه/ محمد الحريص
0
Mr.alOne
23-03-2005, 02:00 AM
1- عائشة رضي الله عنها. عبد الرزاق، وابن أبي حاتم " الدر المنثور "، و ابن أبي شيبة، والبيهقي، وصححه ابن حزم
_____________________________________________
http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm (http://arabic.islamicweb.com/sunni/rad_muf7im.htm)
هذا من الكذب ، فقد صح عن عائشه في الحديث اللذي رواه البخاري أنها كانت تستر وجهها.(ج5/149)
وقالت تُسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها" قال إبن القيم في بدائع الفوائد(3/143) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
ولي عودة إن شاء الله لتعليق على هذه البحوث، اللتي فيها من الإفتراء مالله به عليم..
وشُكراً
كتبه/ محمد الحريص
Mr.alOne
24-03-2005, 09:27 PM
الأخ حديث/ وقع في التهرب من الأجابه، كعادة من سبقوه في هذا المنتدى وغيره...
لأنهم غير مقتنعين بما يقولون...
لا أقول . إلا ترقبوا الأبحاث القادمه
وأتمنى قبل أن تضع أي رد هُنا أن تجاوب على السؤال في الرد رقم 8
وجزاكُم الله خيراً
كتبه/ محمد الحريص
الكابتن كيمو
29-03-2005, 01:06 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الأخ محمد حريص
لو قرأت في سبب نزول هذه الآية فان الله تعالى امر نساء المؤمنين بادناء الجلاليب ( و الجلباب هو ما يغطي الجسد دون الرأس) حتى يعرفهن المنافقون من الاماء و لا يتعرضن لهن بالأذى .. و الآية لا تشير الى تغطية الوجه .. و المعروف ان آية الزينة نزلت بعد آية الجلباب و هي آخر آية نزلت بخصوص زي المرأة المسلمة فهل يعقل ان الله تعالى يأمر المرأة بتغطية الوجه ثم يامرها بعد ذلك بضرب الخمر على الجيوب!!!!!
قال تعالى و لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن
الزينة مقصود بها الحلي بدليل انها ذكرت بنفس المعنى في نفس الآية : الا ما ظهر منها : قالت السيدة عائشة رضي الله عنها السوار و الخاتم : و ليضربن بخمرهن على جيوبهن الخمار هو غطاء الرأس و الجيوب فتحة العنق و الصدر .. و كان النساء قبل نزول هذه الآية يلقين بالخمر خلف الرأس
و حنى لو كان المقصدو بالزينة جميع بدن المرأة : فماذا اضافت في رايك جملة الا ما ظهر منها للمعنى؟ و ماذا اضافت جملة : و ليضربن بخمرهن على جيوبهن؟؟؟؟؟؟؟؟؟ القرآن الكريم منزه عن الحشو و الزيادة
اعتقد ان معنى الآية واضح الا لمن اراد لي عنق اللغة حتى يناسب التفسير هواه و ثقافته او مذهبه
أخي لو اردت راي جمهور العلماء فالمعلوم ان جمهور العلماء و الفقهاء رأى جواز كشف الوجه و الكفين و زاد بعضهم القدمين
و ان اردت استخدام عقلك .. فانت تعلم بالتأكيد ان الاسلام دين الرحمة المهداه للبشر كافة (و ليس لشبه الجزيرة العربية فقط) و انه رفع من شأن المراة و لم يفرض عليها مالا يعقل
والا لكان من الاولى بالسيدة مريم رضي الله عنها و التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه و سلم : كمل من الرجال كثير و لم يكمل من النساء الا مريم .. كان من الأولى بها ان تغطي وجهها و لم يكن لقومها ان يعرفونها و هي تحمل طفلها عيسى عليه السلام
و أخيرا الفرض في الاسلام هو ما ثبت بدليل قطعي : اي نص صحيح صريح من الكتاب او السنة او اجماع العلماء .. و انا اتحدى من ياتي بنص صحيح صريح يفرض على المرأة المسلمة تغطية وجهها
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Mr.alOne
31-03-2005, 06:39 PM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و المعروف ان آية الزينة نزلت بعد آية الجلباب و هي آخر آية نزلت بخصوص زي المرأة المسلمة فهل يعقل ان الله تعالى يأمر المرأة بتغطية الوجه ثم يامرها بعد ذلك بضرب الخمر على الجيوب!!!!!
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
هذا غير صحيح أبداً وهذا لا أعلم احد من العلماء قاله.. بل قال شيخ الأسلام أنها منسوخه بقوله تعالى { يَا أَ يهَا النبِي قُل لأزواجك وبَنَاتِك وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن ذَلِكَ أََدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غفوراً رحِيمًا} والممصدر لو سمحت..
الجواب
المعروف أن حجاب أمهات المؤمنين هو وجوب تغطية الوجه والكفين، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى "فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين" فتح الباري(8/530) ، عمدة القاري(29/124)
وقد أشُركن نساء المؤمنين في الحكم { يَا أَ يهَا النبِي قُل لأزواجك وبَنَاتِك وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن ذَلِكَ أََدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غفوراً رحِيمًا}فهذه الآيه جاءت متأخره عن آيتي الأسئذان لُتبطل دعوى الخُصوصيه و لتثبت أن حجاب نساء المؤمنين هو نفسه حجاب أُمهات المؤمنين...
وأما قولك الجمهور فهذا غير صحيح أيضاً ...
المذهب الشافعي:
قال النووي رحمه الله (ت676هـ)في المنهاج ( وهو عمدة فيمذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجههاوكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأنالنظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظرإلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيماإذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج فيالفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188(
وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة" ( نهاية المحتاج 6/187(
قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي اللهعنهاوهو في صحيح البخاري أنهاقالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .
المذهب المالكي
قال الأمام مالك رحمه الله إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.مجموع الفتاوى (22/110).
قال ابن العربي: "والمرأة كُلها عورة، بدنها ، وصوتها." أحكام القرآن (3/1579)
الحنفي
كتب العلامة الطحطحاوي في حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح عند هذه العبارة مايلي: "وتُمنع الشابه من كشفه_أي الوجه_لخوف الفتنة" حاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح (ص/161)
قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : (يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن" (مدارك التنزيل 3/79) .
قال الشيخ داماد افندي: "تُمنع الشابه من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ."اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(1/81)
قال العلامة إبن نجيم: "قال مشائخنا: تمنع الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة" البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/28
والسلام عليكم
كتبه مُحمد الحريص
Mr.alOne
31-03-2005, 06:52 PM
البحث الثامن: إن المرأة إذا
قوّاه من حفاظ الحديث ونقاده: كالبيهقي في "سننه"، والمنذري في " ترغيبه"، والذهبي في " تهذيبه"، !
الرجاء ذكر المصارد... لأني تعبت من البحث...
المصادر : أي .. ذكر الصفحات...
Mr.alOne
31-03-2005, 10:43 PM
الأخ الكريم الكابتن كيمو/ قبل أن أبداء بالرد عليك.لعلي أذكر تعريف الجلباب والخمار في اللغة..
اولاً الجلباب في اللغة:
قال النووي:" وقال آخرون: هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها،وهذا هو الصحيح،وهو مُراد الشافعي "اهـ المجموع شرح المهذب 3/172
وعَرفه ابن حزم بقوله:"والجلباب في لغة العرب التي خاطبينا بها الرسول ،هو ما غَطى جميع الجسم لا بعضه" اهـ المحلى 3/212
وقال القرطبي :"أنه الثوب الذي يستر جميع البدن"
ثم أيدَ ذلك بقوله:"وفي صحيح مسلم عن أم عطية،قلت يارسول الله!إحدانا لا يكون لها جلباب،قال:لِتُلبِسهَا أختها من جلبابها".اهـ الجامع لأحكام القرآن 3/372
وقال محمد البرازي:"الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها، تستر جميع بدنها وملابسها"
الخمار:
قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لقول عائشة رضي الله عنها "يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}شققن مروطهن فاختمرن بها".
قوله:"فاختمرن" أي غطينَ وجوههن."اهـ فتح الباري 8/490
وقال الحافظ ابن حجر ايضاً في كتاب الأطعمه عند تحريف الخَمْر:"ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها" اهـ فتح الباري 10/48
– الخمار : مفرد جمعه: خُمُر، ويدور معناه على: السَّتر والتغطية، وهو:
(( ما تغطي به المرأة رأسها ووجها وعنقها وجيبها )) .
فكل شيءٍ غطَّـيْتَه وستَـرْتـَهُ فقد خَـمَّرته .
ومنه الحديث المشهور : (( خـمِّروا آنيتكم )) أي: غطُّوا فُوَّهتها ووجهها.
قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نورالخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
ومنه قول النميري :
يُخَمِّرنَ أطرافَ الـبَنَان من التُّقى ويَخْرجُنَ جنح اللَّيل معتجرات
ويسمى عند العرب أيضاً: المقنع، جمعه: مقانع، من التقنع وهو السَّتر، ومنه في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند: أن النبي e كان إذا صلَّى ركعتين رفع يديه يدعو يُقَنِّع بهما وجهه .
ويسمى أيضاً: النصيف، قال النابغة يصف امرأة :
سَقَطَ النصيف ولم تُرِدْ إسقاطه فـتناولته واتـقـتنا باليدِ
ويسمى : الغدفة، ومادته: غَدَفَ، أصل صحيح يدل على سَتْرٍ وتغطية، يقال: أغدفت المرأة قناعها، أي: أرسلته على وجهها.
قال عنترة :
إِن تُغدِفِـي دُونـِي القـناع فإنني طَبٌّ بأخـذ الفارس المـستلئم
ويقال : المسفع، وأصله في فصيح اللسان العربي: أي ثوب كان .
ويسمَّى عند العامة : الشيلة .
ومن التناقضات العجيبة عند القائلين بجواز كشف الوجه" تشنيع الألباني رحمه الله علىالقائلين بأن الخمار هو ما يغطي الوجه والرأس، فلما أحرجوه واحتجوا عليه بأقوالشراح الحديث؛ كالحافظ ابن حجر –كما سبق-، وبقول الشاعر:
قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسـدت نسك أخي التقي المذهب
نورالخمار ونور خدك تحتـه *** عجبًا لـوجهك كيف لم يتلهــب
قال الألباني: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحياناً أن ذلك من لوازمهعادة! فاعترف رحمه الله بأن الخمار يغطي الوجه ! .
الرد على قولك"قالت السيدة عائشة رضي الله عنها السوار و الخاتم"
من أي كُتب التفسير أتيت بهذا...لأن مذهبها خلاف هذا.
صح عن عائشة رضي الله عنها بتفسير {إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا}الوجه والكفين.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت في حديث قصة الأفك" "....فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المُعَطل السلَمي ثم الذكوراني من وراء الجيش،فأدلج{من الدلجة بالضم:وهو السير أول الليل}،فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني،وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظتُ باسترجاعه حين عرفني، فَخمرْتُ_وفي رواية :فسترتُ وجهي عنه بجلبابي"متفق عليه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"تُسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها"قال إبن القيم في بدائع الفوائد 3/143 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وروى إبن أبي خثيمة ، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أمه قالت:"كنا ندخل على أم المؤمنين يوم الترويه،فقلت لها : يا أم المؤمنين،هنا امرأة تأبى أن تغطيَ وجهها وهي محرمة، فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت وجهها" أي وجه المرأة المشار إليها.التلخيص الحبير 2/272.
الرد على قولك" المقصود بالزينة جميع بدن المرأة"
أنت الوحيد _على حسب علمي_ الذي فسر قوله تعالى {إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا} بجميع بدن المرأة ،والله المُستعان!!
أما تعلم أن قولك في القرآن بدون علم من الكبائر!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"
يرحمك الله ، القائلون بوجوب تغطية الوجه من الصحابة والتابعين وجماهير العُلماء فسروا قوله تعالى {إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا} بالثياب، كالعباءة ومالا يمكن إخفاءه لا بجميع بدن المرأة..
فقد أخرج ابن جرير بإسناد صحيح إلى إبن مسعود رضي الله عنه قال"{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُن إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا}قال :هي الثياب"اهـ تفسير ابن جرير 18/29 والحاكم2/397وقال :هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ووافقه الذهبي
وإذا كان المراد بالزينة الوجه والكفان.لكان أولى أن تكون إلا ما أظهرن منها.
الرد على قولك"فا المعلوم أن جمهور العلماء........وزاد بعضهم القدمين"
قولك الجمهور سبق الرد عليه وذكرنا عدد من العلماء من المذاهب الأربعة يقولون بوجوب تغطية الوجه _على سبيل الذكر لا الحصر_ وإن أردت أن تعرف من القائلون بوجوب كشف الوجه فهم الحنابلة والشافعية وبعض المالكية والمتأخرون من الحنفية..
وأنا أطلب منك أن تأتي بقول عالم واحد من الأئمة الأربعة يقول بجواز كشف القدمين.
الرد على قولك"وليس شبة الجزية العربية فقط...........وفرض عليها مالا يعقل"
كان النساء قبل انحلال الدولة الإسلامية يغطين وجوههن في جميع العالم الإسلامي بالإجماع.
قال شيخ الأسلام ابن تيمية _رحمه الله_ في المنهاج_ " إتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجوه"
قال الغزالي رحمه الله في الإحياء"لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجْنَ متنقبات"إحياء علوم الدين (2/47)
قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام: " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه"اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج فيالفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188(
ومن الواضح من خلال العمر أنك صغير السن ،إسال جدك أو جدتك وقل لهم قبل الأستعمار هل كان النساء يكشفن وجوههن،فالجواب بتأكيد لا، وأسال الأخوان من الجنسية المصرية عن هدى الشعراوي،فسيقولن لك ، هي أول مصرية تكشف وجهها وتنزع الحجاب، وبالتحديد عند وصولها من مؤمتر النساء الدولي الذي عُقد بروما، وأفرغَتْ هذه حقدها على الحجاب فوطئتْهُ بقدميها، وحملت على ذلك نساء قومها،وأعلنت الحرب على حكم من أحكام ربها...
وأنظر إلى النتيجة الآن بدأن بكشف الوجه وأنتهن إلى شبه التعري والله المستعان..
وأما قولك "فرض عليهن مالا يعقل" فأنصحك أن تستغفر ربك لأن هذا الحجاب الذي تقول عنه "مالا يعقل" فرضه الله على نساء النبي فحجابهن هو وجوب تغطية الوجه والكفان بإجماع العلماء سواء القائلين بجواز كشف الوجه أو تحريمه..وقولك لا يعقل من الأستهزاء بالدين،
مسألة:_ كما مر معنا أن حجاب زوجات النبي هو وجوب تغطية الوجه والكفان بإجماع العلماء سواء القائلين بجواز كشف الوجه أو تحريمه ، وقد أشرك الله سُبحانه نساء المؤمنين فقال { يَا أَ يهَا النبِي قُل لأزواجك وبَنَاتِك وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن ذَلِكَ أََدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غفوراً رحِيمًا} فهذا دليل واضح وصريح على أن نساء المؤمنين هو نفسه حجاب أمهات المؤمنين ، فيجب عليهن ستر الوجه والكفان.
وهذه الآية نزلت بعد آيتي الاستئذان والزينة .
الرد على قولك"وإلا كان من الأولى بالسيدة مريم............."
هذا إن دل، دل على جهلك، فجميع الأديان السابقة منسوخة بدين الإسلام بإجماع العلماء..
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين..
كتبه/ محمد الحريص
Mr.alOne
04-04-2005, 01:55 AM
صح عن عائشة رضي الله عنها بتفسير {إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا}الوجه والكفين.
من القائلون بوجوب كشف الوجه فهم الحنابلة والشافعية وبعض المالكية والمتأخرون من الحنفية..
أعتذر عن هذه الأخطاء المطبعية...
1_ صح عن عائشة بتفسير قوله تعالى {إلا مَاظَهَرَ مِنْهَا}بالثياب
2- القائلون بوجوب تغطية الوجه هم الحنابلة والشافعية وبعض المالكية والمتأخرون من الحنفية.. (الجمهور)
وشُكراً
جميع حقوق برمجة vBulletin محفوظة ©2025 ,لدى مؤسسة Jelsoft المحدودة.
جميع المواضيع و المشاركات المطروحة من الاعضاء لا تعبر بالضرورة عن رأي أصحاب شبكة المنتدى .