كمنت
21-03-2005, 05:56 AM
فتـــــــــــاوي في الصلاة
فتوى رقم (4832)
س: أنا عندي عيالي أعمارهم من 9 تسع سنوات إلى 11 سنة وأقيمهم للصلاة ، وعند صلاة الفجر يصير به برد ، ونهوني بعض الخطباء قالوا إنك تكسب إثماً في هؤلاء الجهال ، والآن نسألكم هل علي إثم أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا وعافية؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت - جزاك الله خيرا - ونرجو أن يثيبك الله وأن يجعلك قدوة حسنة لغيرك من ذوي الأولاد ، وقد أخطأ من قال: إنك آثم ، ونرجو أن يعفو الله عنه وأن يوفقه للصواب والتشجيع على فعل الخير ، روى أحمد وأبو داود والحاكم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي r قال «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع» وهذا الحديث الشريف يعم أوقات الشتاء وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--
تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداً
وما يترتب على ذلك
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2255)
س: إذا كانت تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجها ، فتستتاب ، فإن تابت واستقامت أحوالها فالحمد لله ، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها ، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r قال: «من بدل دينه فاقتلوه».([1]) هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2191)
س: فيه رجل تارك فروض الصلاة ، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو ، فما حكم ذلك علماً أنه ليس بأمي بل متعلم؟
جـ: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بالإجماع ، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك ، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاوناً وكسلاً ومن تركها جاحداً لوجوبها ، فروى الإمام أحمد وأهل السنن في سند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة». وروى عبدالله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله r لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ([1]) رواه الترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال السابع من الفتوى رقم (6787)
س: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلاً ، فإن لم يصل فهل يستتاب ، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟
جـ: يستتاب تارك الصلاة عمداً ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي ؛ لقول النبي r «من بدل دينه فاقتلوه»([1]) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
-
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4345)
س: مات أخ لي وعمره يتجاوز 24 سنة ولم يصل ولا ركعة في حياته وقد يكون صام شهراً واحداً في حياته ، وكان مدمن خمر وكان يزني ويسرق ومات وهو شارب للخمر مصطدماً بسيارته مع شجرة ، وأطلب من سيادتكم هل يجوز لوالديه وأحبابه أن يستغفروا له أم لا؟
جـ: إذا كان حال أخيك في حياته حتى مات كما ذكرت فلا يجوز لمن علم حاله أن يستغفر له ، لكفره بتركه الصلاة لقول النبي r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه الإمام مسلم في صحيحه ، وقوله r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5130)
س: شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس تكاسلاً ، والعصر لا يصلي إلا قبيل غروب الشمس بحجة أنه يأتي من العمل متأخراً مع أذان العصر وتعبان فينام ويترك الصلاة ، فما حكم صلاته ، وهل يؤثر على الصيام؟
جـ: تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسلاً عنها حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من قولي العلماء وعلى هذا القول صيامه غير صحيح ، وأما تأخيره لصلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فذلك من صفات المنافقين كما بين رسول الله r لكنه إذا أداها في ذلك الوقت أجزأته ولا يفسد بذلك التأخير صيامه وعليه التوبة من ذلك والواجب عليه أن يصليها قبل أن تصفر الشمس في المسجد جماعة مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3901)
س: أنا شاب مسلم بدأت أصلي وعمري حوالي ثماني عشرة سنة ، فهل من الواجب علي قضاء الصلاة التي وجبت علي قبل ذلك ، وإذا كان هناك قضاء فمن أي سنة؟
جـ: تستغفر وتتوب إلى الله عما مضى وليس عليك قضاء لأن ترك الصلاة كفر كما قال النبي r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». ولأحاديث أخرى ، وكفارة الكفر التوبة إلى الله سبحانه مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة كما قال الله سبحانه «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى»([1]) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الأول من الفتوى رقم (4678)
س: صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافراً، وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمداً من جميع حقوقه في الإرث، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر، ولا ننسى أنه لوقمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6% والنساء أقل من ذلك، فما رأي الشرع
فيما سبق، وما حكم إلقاء السلام أو رده على تارك الصلاة؟
جـ: اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فبها؛ وإلا قتل لردته، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً ولا ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل في بيت مال المسلمين، سواء كثر تاركوا الصلاة عمداً أم قلوا، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم.
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وقوله r «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك، وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، وبالجملة تجرى عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10618)
س: الله حرم علينا الزنا وحرم علينا ترك الصلاة، فأي ذنبهما أكبر من بعض؟
جـ: ترك الصلاة أعظم ذنباً من فعل الزنا، لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الإسلام، أما الزنا فمن كبائر الذنوب لا يكفر صاحبه إذا لم يستحله، ولكن يجب عليه الحد الشرعي إذا رفع أمره إلى السلطان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
استدارة المؤذن عند الحيعلة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9854)
س: هل يجوز تحريك الجسم أثناء كلمة حي على الصلاة؟ أم تحريك الرأس فقط، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
جـ: يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله r بحضرته r ، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
التطــويل في الأذان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4160)
س: ما حكم التطويل في الأذان؟
جـ: التطويل في الأذان لا نعلم له أصلاً، بل السنة أن يؤذن الأذان الشرعي بحيث يكون معتدلاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
س: قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن فهل تجوز الصلاة؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة، ومع تعليق بسيط؟
جـ: إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
الطهارة في الأذان
السؤال السابع من الفتوى رقم (8966)
س: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
جـ: يصح أذان المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهراً من الحدثين جميعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد
السؤال الأول من الفتوى رقم (9895)
س: هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن أذان مسجد واحد يسمعه جميع المسلمين؟ وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي؟
جـ: الأذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
س: هل تصح صلاة المنفرد بدون إقامة، وإذا كانت لاتصح فما حكم من صلى عدة صلوات وهو منفرد بدون إقامته هل عليه إعادة أم لا؟ أم ماذا عليه؟
جـ: تشرع الإقامة قبل الصلاة ولو كان المصلي منفرداً، لكن لو صليت بدون إقامة فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
الأذان والإقامة لصلاة الليل
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7845)
س: هل يلزم أذان وإقامة لصلاة الليل، أم يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة؟
جـ: ليس لصلاة الليل أذان ولا إقامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (5609)
س: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة (اللهم أقمها وأدمها ما دامت السموات والأرض)؟
جـ: المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله r أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول». وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأنه قد روي عن النبي r أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل قول المؤذن (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1843)
س: يقول r: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا» فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟.
جـ: هذا الحديث روى من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي r ولم يثبت من طريق صحيح، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي r وموقوفاً: (والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم) وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي، وعليه إثم حلق لحيته، ويكون مؤمناً بما فيه من إيمان وعمل صالح وفاسقاً بما فيه من المعاصي. ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الأول من الفتوى رقم (3515)
س: أنا طالبة أدرس ولا أخرج من مدرستي إلا الساعة الثانية من بعد الظهر وأريد أن أصلي هذه الفريضة فهل يجوز أن أترك صلاتي إلى ذلك الحين أم ماذا أفعل علماً بأن عندنا فسحة صلاة ولكنها قليلة فلا يمكنني أن أتوضأ وأصلي فأحياناً أصلي بدون وضوء وأحياناً أتوضأ واغسل وجهي فقط فهل صلاتي جائزة أم لا؟
جـ: أولاً: أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها مستحب إلا في الأيام الشديدة الحرارة فتؤخر صلاة الظهر إلى أن تذهب شدة الحرارة على أن تصلى قبل وقت العصر، وعلى هذا يجوز لك أن تؤخري صلاة الظهر على أن تصليها آخر وقتها قبل دخول وقت العصر.
ثانياً: أداء الصلاة بلا وضوء أصلاً أو بوضوء ترك فيه بعض فرائضه حرام ومنكر عظيم، ولا تصح معه الصلاة، وعلى من فعل ذلك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الأول من الفتوى رقم (3617)
س: أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين. فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها. وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب. وهذا الأمر مستمر منذ سنوات؟
جـ: الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي r أي العمل أحب إلى الله قال: «الصلاة على وقتها» ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان النبي r يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتها، واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء، فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي r في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي r: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي r: «إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي r إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. وللبخاري نحوه.
فالأفضل الإبراد بالظهر عملاً بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله r فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصاً على الفضيلة وكثرة الأجر وتخفيفاً على الناس، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين. ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمة، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي r كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا أوجبت الشمس، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي r يصليها بغلس. ([1])
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) الإمام أحمد 3/160، والبخاري 1/141، (ط استانبول) ومسلم واللفظ له 1/446
برقم 646 .
--
س2: ما حكم من أخر صلاة الظهر بدون عذر شرعي حتى الساعة الواحدة؟.
جـ: تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى الساعة الواحدة بعد الزوال جائز لكن يستحب التعجيل بها أول وقتها إلا في شدة الحر فالأفضل تأخيرها حتى تنكسر حرارة الشمس ويخف الحر مع مراعاة أدائها جماعة في المسجد، سواء أخر الجماعة الصلاة أم قدموا ما دامت تؤدى في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
س: إنني لا أصلي في أكثر الأيام صلاة الصبح، لأنني لا أقدر أن أقوم، وكلما أريد أن أتعود على القيام مبكراً فإنني لا أقدر، وكلما قلت لأهلي أقيموني مبكراً فلا يرضون، وإذا قلتم لي اشتر ساعة جرسية فإنني لا أملك قيمتها، لأنني من أهل الفقراء، وإنني أقوم أو أنهض في الظهر في الساعة 5, 1 أو الساعة 12 ظهراً، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
جـ: يجب عليك أداء جميع الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة شرعاً مع الجماعة، وإذا كان المرء يستغرق في نومه إذا نام فإن عليه عمل ما يساعده على الاستيقاظ والقيام للصلاة في وقتها بأن ينام مبكراً وأن يطلب ممن حوله من الأقارب والجيران أو المؤذن أن يوقضوه للصلاة في وقتها، ثم عليه إذا قام من النوم أن يبادر إلى فعل الصلاة ولو كان استيقاظه بعد الوقت. نسأل الله لنا ولك الإعانة على طاعته والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال التاسع من الفتوى رقم (6914)
س9: ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين ينظر
حال ركوعه وسجوده وتشهده؟
ج9: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
----
يتبع
فتوى رقم (4832)
س: أنا عندي عيالي أعمارهم من 9 تسع سنوات إلى 11 سنة وأقيمهم للصلاة ، وعند صلاة الفجر يصير به برد ، ونهوني بعض الخطباء قالوا إنك تكسب إثماً في هؤلاء الجهال ، والآن نسألكم هل علي إثم أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا وعافية؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت - جزاك الله خيرا - ونرجو أن يثيبك الله وأن يجعلك قدوة حسنة لغيرك من ذوي الأولاد ، وقد أخطأ من قال: إنك آثم ، ونرجو أن يعفو الله عنه وأن يوفقه للصواب والتشجيع على فعل الخير ، روى أحمد وأبو داود والحاكم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي r قال «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع» وهذا الحديث الشريف يعم أوقات الشتاء وغيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--
تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداً
وما يترتب على ذلك
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2255)
س: إذا كانت تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك فما الحكم؟
جـ: إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجها ، فتستتاب ، فإن تابت واستقامت أحوالها فالحمد لله ، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها ، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r قال: «من بدل دينه فاقتلوه».([1]) هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2191)
س: فيه رجل تارك فروض الصلاة ، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو ، فما حكم ذلك علماً أنه ليس بأمي بل متعلم؟
جـ: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بالإجماع ، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك ، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاوناً وكسلاً ومن تركها جاحداً لوجوبها ، فروى الإمام أحمد وأهل السنن في سند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة». وروى عبدالله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله r لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ([1]) رواه الترمذي.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال السابع من الفتوى رقم (6787)
س: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلاً ، فإن لم يصل فهل يستتاب ، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟
جـ: يستتاب تارك الصلاة عمداً ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي ؛ لقول النبي r «من بدل دينه فاقتلوه»([1]) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
-
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4345)
س: مات أخ لي وعمره يتجاوز 24 سنة ولم يصل ولا ركعة في حياته وقد يكون صام شهراً واحداً في حياته ، وكان مدمن خمر وكان يزني ويسرق ومات وهو شارب للخمر مصطدماً بسيارته مع شجرة ، وأطلب من سيادتكم هل يجوز لوالديه وأحبابه أن يستغفروا له أم لا؟
جـ: إذا كان حال أخيك في حياته حتى مات كما ذكرت فلا يجوز لمن علم حاله أن يستغفر له ، لكفره بتركه الصلاة لقول النبي r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه الإمام مسلم في صحيحه ، وقوله r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الثالث من الفتوى رقم (5130)
س: شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس تكاسلاً ، والعصر لا يصلي إلا قبيل غروب الشمس بحجة أنه يأتي من العمل متأخراً مع أذان العصر وتعبان فينام ويترك الصلاة ، فما حكم صلاته ، وهل يؤثر على الصيام؟
جـ: تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسلاً عنها حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من قولي العلماء وعلى هذا القول صيامه غير صحيح ، وأما تأخيره لصلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فذلك من صفات المنافقين كما بين رسول الله r لكنه إذا أداها في ذلك الوقت أجزأته ولا يفسد بذلك التأخير صيامه وعليه التوبة من ذلك والواجب عليه أن يصليها قبل أن تصفر الشمس في المسجد جماعة مع المسلمين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3901)
س: أنا شاب مسلم بدأت أصلي وعمري حوالي ثماني عشرة سنة ، فهل من الواجب علي قضاء الصلاة التي وجبت علي قبل ذلك ، وإذا كان هناك قضاء فمن أي سنة؟
جـ: تستغفر وتتوب إلى الله عما مضى وليس عليك قضاء لأن ترك الصلاة كفر كما قال النبي r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». ولأحاديث أخرى ، وكفارة الكفر التوبة إلى الله سبحانه مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة كما قال الله سبحانه «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى»([1]) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الأول من الفتوى رقم (4678)
س: صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافراً، وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمداً من جميع حقوقه في الإرث، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر، ولا ننسى أنه لوقمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6% والنساء أقل من ذلك، فما رأي الشرع
فيما سبق، وما حكم إلقاء السلام أو رده على تارك الصلاة؟
جـ: اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فبها؛ وإلا قتل لردته، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً ولا ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل في بيت مال المسلمين، سواء كثر تاركوا الصلاة عمداً أم قلوا، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم.
وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وقوله r «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك، وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، وبالجملة تجرى عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10618)
س: الله حرم علينا الزنا وحرم علينا ترك الصلاة، فأي ذنبهما أكبر من بعض؟
جـ: ترك الصلاة أعظم ذنباً من فعل الزنا، لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الإسلام، أما الزنا فمن كبائر الذنوب لا يكفر صاحبه إذا لم يستحله، ولكن يجب عليه الحد الشرعي إذا رفع أمره إلى السلطان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
استدارة المؤذن عند الحيعلة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9854)
س: هل يجوز تحريك الجسم أثناء كلمة حي على الصلاة؟ أم تحريك الرأس فقط، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
جـ: يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله r بحضرته r ، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
التطــويل في الأذان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4160)
س: ما حكم التطويل في الأذان؟
جـ: التطويل في الأذان لا نعلم له أصلاً، بل السنة أن يؤذن الأذان الشرعي بحيث يكون معتدلاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
س: قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن فهل تجوز الصلاة؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة، ومع تعليق بسيط؟
جـ: إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
الطهارة في الأذان
السؤال السابع من الفتوى رقم (8966)
س: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
جـ: يصح أذان المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهراً من الحدثين جميعا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد
السؤال الأول من الفتوى رقم (9895)
س: هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن أذان مسجد واحد يسمعه جميع المسلمين؟ وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي؟
جـ: الأذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
س: هل تصح صلاة المنفرد بدون إقامة، وإذا كانت لاتصح فما حكم من صلى عدة صلوات وهو منفرد بدون إقامته هل عليه إعادة أم لا؟ أم ماذا عليه؟
جـ: تشرع الإقامة قبل الصلاة ولو كان المصلي منفرداً، لكن لو صليت بدون إقامة فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
الأذان والإقامة لصلاة الليل
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7845)
س: هل يلزم أذان وإقامة لصلاة الليل، أم يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة؟
جـ: ليس لصلاة الليل أذان ولا إقامة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (5609)
س: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة (اللهم أقمها وأدمها ما دامت السموات والأرض)؟
جـ: المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله r أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول». وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأنه قد روي عن النبي r أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل قول المؤذن (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة).
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1843)
س: يقول r: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا» فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟.
جـ: هذا الحديث روى من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي r ولم يثبت من طريق صحيح، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي r وموقوفاً: (والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم) وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي، وعليه إثم حلق لحيته، ويكون مؤمناً بما فيه من إيمان وعمل صالح وفاسقاً بما فيه من المعاصي. ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الأول من الفتوى رقم (3515)
س: أنا طالبة أدرس ولا أخرج من مدرستي إلا الساعة الثانية من بعد الظهر وأريد أن أصلي هذه الفريضة فهل يجوز أن أترك صلاتي إلى ذلك الحين أم ماذا أفعل علماً بأن عندنا فسحة صلاة ولكنها قليلة فلا يمكنني أن أتوضأ وأصلي فأحياناً أصلي بدون وضوء وأحياناً أتوضأ واغسل وجهي فقط فهل صلاتي جائزة أم لا؟
جـ: أولاً: أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها مستحب إلا في الأيام الشديدة الحرارة فتؤخر صلاة الظهر إلى أن تذهب شدة الحرارة على أن تصلى قبل وقت العصر، وعلى هذا يجوز لك أن تؤخري صلاة الظهر على أن تصليها آخر وقتها قبل دخول وقت العصر.
ثانياً: أداء الصلاة بلا وضوء أصلاً أو بوضوء ترك فيه بعض فرائضه حرام ومنكر عظيم، ولا تصح معه الصلاة، وعلى من فعل ذلك القضاء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال الأول من الفتوى رقم (3617)
س: أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين. فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها. وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب. وهذا الأمر مستمر منذ سنوات؟
جـ: الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي r أي العمل أحب إلى الله قال: «الصلاة على وقتها» ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان النبي r يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتها، واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء، فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي r في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي r: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي r: «إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي r إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. وللبخاري نحوه.
فالأفضل الإبراد بالظهر عملاً بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله r فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصاً على الفضيلة وكثرة الأجر وتخفيفاً على الناس، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين. ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمة، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي r كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا أوجبت الشمس، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي r يصليها بغلس. ([1])
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
--------------------------------------------------------------------------------
([1]) الإمام أحمد 3/160، والبخاري 1/141، (ط استانبول) ومسلم واللفظ له 1/446
برقم 646 .
--
س2: ما حكم من أخر صلاة الظهر بدون عذر شرعي حتى الساعة الواحدة؟.
جـ: تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى الساعة الواحدة بعد الزوال جائز لكن يستحب التعجيل بها أول وقتها إلا في شدة الحر فالأفضل تأخيرها حتى تنكسر حرارة الشمس ويخف الحر مع مراعاة أدائها جماعة في المسجد، سواء أخر الجماعة الصلاة أم قدموا ما دامت تؤدى في وقتها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
س: إنني لا أصلي في أكثر الأيام صلاة الصبح، لأنني لا أقدر أن أقوم، وكلما أريد أن أتعود على القيام مبكراً فإنني لا أقدر، وكلما قلت لأهلي أقيموني مبكراً فلا يرضون، وإذا قلتم لي اشتر ساعة جرسية فإنني لا أملك قيمتها، لأنني من أهل الفقراء، وإنني أقوم أو أنهض في الظهر في الساعة 5, 1 أو الساعة 12 ظهراً، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
جـ: يجب عليك أداء جميع الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة شرعاً مع الجماعة، وإذا كان المرء يستغرق في نومه إذا نام فإن عليه عمل ما يساعده على الاستيقاظ والقيام للصلاة في وقتها بأن ينام مبكراً وأن يطلب ممن حوله من الأقارب والجيران أو المؤذن أن يوقضوه للصلاة في وقتها، ثم عليه إذا قام من النوم أن يبادر إلى فعل الصلاة ولو كان استيقاظه بعد الوقت. نسأل الله لنا ولك الإعانة على طاعته والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
-
السؤال التاسع من الفتوى رقم (6914)
س9: ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين ينظر
حال ركوعه وسجوده وتشهده؟
ج9: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
----
يتبع