المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : - فتـــــــــــاوي في الصلاة -



كمنت
21-03-2005, 05:56 AM
فتـــــــــــاوي في الصلاة



فتوى رقم (4832)

س: أنا عندي عيالي أعمارهم من 9 تسع سنوات إلى 11 سنة وأقيمهم للصلاة ، وعند صلاة الفجر يصير به برد ، ونهوني بعض الخطباء قالوا إنك تكسب إثماً في هؤلاء الجهال ، والآن نسألكم هل علي إثم أم لا أفيدونا جزاكم الله خيرا وعافية؟
جـ: إذا كان الواقع كما ذكرت فقد أحسنت - جزاك الله خيرا - ونرجو أن يثيبك الله وأن يجعلك قدوة حسنة لغيرك من ذوي الأولاد ، وقد أخطأ من قال: إنك آثم ، ونرجو أن يعفو الله عنه وأن يوفقه للصواب والتشجيع على فعل الخير ، روى أحمد وأبو داود والحاكم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي r قال «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع» وهذا الحديث الشريف يعم أوقات الشتاء وغيره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


--




تأخير الصلاة عن وقتها أو تركها عمداً
وما يترتب على ذلك
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2255)

س: إذا كانت تؤخر الصلوات عن أوقاتها، وتشجع بناتها الكبيرات والصغيرات على ذلك فما الحكم؟

جـ: إذا كان حالها كما ذكر فهي مرتدة مفسدة لبناتها وبنات زوجها ، فتستتاب ، فإن تابت واستقامت أحوالها فالحمد لله ، وإن أصرت على ما ذكر رفع أمرها إلى الحاكم ليفرق بينها وبين زوجها ، وليقيم عليها الحد الشرعي وهو القتل ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي r قال: «من بدل دينه فاقتلوه».([1]) هذا إذا كانت تؤخر الصلاة عن وقتها كتأخير العصر حتى تغرب الشمس أو الفجر حتى تطلع الشمس؛ لأن تأخيرها عن وقتها بدون عذر شرعي حكمه حكم الترك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



السؤال الثاني من الفتوى رقم (2191)

س: فيه رجل تارك فروض الصلاة ، أو متهاون فيها ما عدا يوم الجمعة أول شخص يدخل الجامع هو ، فما حكم ذلك علماً أنه ليس بأمي بل متعلم؟
جـ: الصلاة ركن من أركان الإسلام فمن تركها جاحداً لوجوبها فهو كافر بالإجماع ، ومن تركها تهاوناً وكسلاً فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء في ذلك ، والأصل في ذلك عموم الأدلة التي دلت على الحكم بكفره ولم تفرق بين من تركها تهاوناً وكسلاً ومن تركها جاحداً لوجوبها ، فروى الإمام أحمد وأهل السنن في سند صحيح من حديث بريدة بن الحصين قال: قال رسول الله r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». وروى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي r أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة». وروى عبدالله بن شقيق قال كان أصحاب رسول الله r لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة ([1]) رواه الترمذي.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-


السؤال السابع من الفتوى رقم (6787)

س: قرأت لفضيلتكم فتوى بكفر تارك الصلاة كسلاً ، فإن لم يصل فهل يستتاب ، وكم عدد مرات الاستتابة وإن لم يتب فما الحكم في ذلك؟
جـ: يستتاب تارك الصلاة عمداً ثلاثة أيام على الصحيح فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل بواسطة الحاكم الشرعي ؛ لقول النبي r «من بدل دينه فاقتلوه»([1]) رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس




-



السؤال الثاني من الفتوى رقم (4345)

س: مات أخ لي وعمره يتجاوز 24 سنة ولم يصل ولا ركعة في حياته وقد يكون صام شهراً واحداً في حياته ، وكان مدمن خمر وكان يزني ويسرق ومات وهو شارب للخمر مصطدماً بسيارته مع شجرة ، وأطلب من سيادتكم هل يجوز لوالديه وأحبابه أن يستغفروا له أم لا؟
جـ: إذا كان حال أخيك في حياته حتى مات كما ذكرت فلا يجوز لمن علم حاله أن يستغفر له ، لكفره بتركه الصلاة لقول النبي r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه الإمام مسلم في صحيحه ، وقوله r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح مع أدلة أخرى في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



السؤال الثالث من الفتوى رقم (5130)

س: شخص لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس تكاسلاً ، والعصر لا يصلي إلا قبيل غروب الشمس بحجة أنه يأتي من العمل متأخراً مع أذان العصر وتعبان فينام ويترك الصلاة ، فما حكم صلاته ، وهل يؤثر على الصيام؟
جـ: تركه لصلاة الصبح من غير نوم ولا نسيان بل تكاسلاً عنها حتى تطلع الشمس كفر أكبر على الصحيح من قولي العلماء وعلى هذا القول صيامه غير صحيح ، وأما تأخيره لصلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فذلك من صفات المنافقين كما بين رسول الله r لكنه إذا أداها في ذلك الوقت أجزأته ولا يفسد بذلك التأخير صيامه وعليه التوبة من ذلك والواجب عليه أن يصليها قبل أن تصفر الشمس في المسجد جماعة مع المسلمين.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



السؤال الثاني من الفتوى رقم (3901)

س: أنا شاب مسلم بدأت أصلي وعمري حوالي ثماني عشرة سنة ، فهل من الواجب علي قضاء الصلاة التي وجبت علي قبل ذلك ، وإذا كان هناك قضاء فمن أي سنة؟
جـ: تستغفر وتتوب إلى الله عما مضى وليس عليك قضاء لأن ترك الصلاة كفر كما قال النبي r : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». ولأحاديث أخرى ، وكفارة الكفر التوبة إلى الله سبحانه مع الاجتهاد في الأعمال الصالحة كما قال الله سبحانه «وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى»([1]) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




-

السؤال الأول من الفتوى رقم (4678)

س: صرحت الأحاديث الصحاح بكون تارك الصلاة كافراً، وإذا أخذنا بظاهر الحديث وجب منع تارك الصلاة عمداً من جميع حقوقه في الإرث، وتخصيص مقابر خاصة بهم وعدم الصلاة والسلام عليهم، بحيث إنه لا أمن وسلام على كافر، ولا ننسى أنه لوقمنا بإحصاء المصلين من بين الرجال المؤمنين وغير المؤمنين قد لا يتعدى 6% والنساء أقل من ذلك، فما رأي الشرع
فيما سبق، وما حكم إلقاء السلام أو رده على تارك الصلاة؟

جـ: اختلف العلماء في تارك الصلاة عمداً من المسلمين إذا لم يجحد وجوبها فقال بعضهم هو كافر كفراً يخرج من ملة الإسلام ويعتبر مرتداً ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب فبها؛ وإلا قتل لردته، فلا يصلى عليه صلاة الجنازة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يسلم عليه حياً ولا ميتاً ولا يرد عليه السلام ولا يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرث ولا يورث ماله بل يجعل في بيت مال المسلمين، سواء كثر تاركوا الصلاة عمداً أم قلوا، فالحكم لا يختلف بكثرتهم وقلتهم.

وهذا القول هو الأصح والأرجح في الدليل لقول النبي r: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وقوله r «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مع أحاديث أخرى في ذلك، وقال جمهور العلماء إن جحد وجوبها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام وحكمه كما تقدم تفصيله في القول الأول، وإن لم يجحد وجوبها لكنه تركها كسلاً مثلاً فهو مرتكب كبيرة غير أنه لا يخرج بها من ملة الإسلام وتجب استتابته ثلاثة أيام فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل حداً لا كفراً، وعلى هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة والرحمة ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث، وبالجملة تجرى عليه أحكام المسلمين العصاة حياً وميتاً.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-





السؤال الثاني من الفتوى رقم (10618)

س: الله حرم علينا الزنا وحرم علينا ترك الصلاة، فأي ذنبهما أكبر من بعض؟
جـ: ترك الصلاة أعظم ذنباً من فعل الزنا، لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الإسلام، أما الزنا فمن كبائر الذنوب لا يكفر صاحبه إذا لم يستحله، ولكن يجب عليه الحد الشرعي إذا رفع أمره إلى السلطان.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-



استدارة المؤذن عند الحيعلة
السؤال الثاني من الفتوى رقم (9854)

س: هل يجوز تحريك الجسم أثناء كلمة حي على الصلاة؟ أم تحريك الرأس فقط، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

جـ: يشرع للمؤذن الذي يؤذن في غير مكرفون أن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلة مع ثبوت قدميه، لأن ذلك ثبت من فعل مؤذن رسول الله r بحضرته r ، ولأنه أبلغ في إسماع النداء للصلاة لمن بعد عن المسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



التطــويل في الأذان

السؤال الثاني من الفتوى رقم (4160)

س: ما حكم التطويل في الأذان؟
جـ: التطويل في الأذان لا نعلم له أصلاً، بل السنة أن يؤذن الأذان الشرعي بحيث يكون معتدلاً.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



س: قد سمعت من بعض الناس في الدول الإسلامية أنهم يسجلون بالشريط المذياع أذان الحرمين الشريفين ويضعون المذياع أمام المكبر ويؤذن بدل المؤذن فهل تجوز الصلاة؟ مع ورود الدليل من الكتاب والسنة، ومع تعليق بسيط؟
جـ: إنه لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصلاة والسلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-

الطهارة في الأذان

السؤال السابع من الفتوى رقم (8966)

س: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
جـ: يصح أذان المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهراً من الحدثين جميعا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



تعدد الأذان في مساجد الحي الواحد
السؤال الأول من الفتوى رقم (9895)

س: هل من الواجب الأذان في جميع المساجد بمكبرات الصوت في حي واحد مع العلم أن أذان مسجد واحد يسمعه جميع المسلمين؟ وهل يكفي الأذان في مسجد واحد من مساجد الحي؟

جـ: الأذان فرض كفاية، فإذا أذن مؤذن في الحي وأسمع سكانه أجزأهم، ويشرع لأهل كل مسجد أن يؤذنوا لعموم الأدلة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



س: هل تصح صلاة المنفرد بدون إقامة، وإذا كانت لاتصح فما حكم من صلى عدة صلوات وهو منفرد بدون إقامته هل عليه إعادة أم لا؟ أم ماذا عليه؟
جـ: تشرع الإقامة قبل الصلاة ولو كان المصلي منفرداً، لكن لو صليت بدون إقامة فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-



الأذان والإقامة لصلاة الليل
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7845)

س: هل يلزم أذان وإقامة لصلاة الليل، أم يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة؟

جـ: ليس لصلاة الليل أذان ولا إقامة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





السؤال السادس من الفتوى رقم (5609)

س: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة (اللهم أقمها وأدمها ما دامت السموات والأرض)؟
جـ: المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله r أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول». وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأنه قد روي عن النبي r أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل قول المؤذن (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز







--





السؤال الثاني من الفتوى رقم (1843)

س: يقول r: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد لها من الله إلا بعدا» فهل حالق لحيته تقبل صلاته أو لا؟.
جـ: هذا الحديث روى من طرق عدة بألفاظ مختلفة عن النبي r ولم يثبت من طريق صحيح، وروي عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وجماعة، والموقوف هو الصحيح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا الحديث مرفوعاً إلى النبي r وموقوفاً: (والأصح الموقوفات على ابن مسعود وابن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم) وذكر بعض العلماء أن معناه فاسد لمنافاته النصوص الصحيحة الدالة على أن الصلوات تمحو الذنوب وتذهب السيئات. وعلى هذا يتبين أن حلق المصلي لحيته لا يمنع من صحة صلاته ولا من قبولها بل له من ثواب صلاته بقدر ما أتى به منها على وجهه الشرعي، وعليه إثم حلق لحيته، ويكون مؤمناً بما فيه من إيمان وعمل صالح وفاسقاً بما فيه من المعاصي. ويعلم من ذلك أن الصلاة إنما تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أقيمت كما شرع الله في الكتاب والسنة.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




-





السؤال الأول من الفتوى رقم (3515)

س: أنا طالبة أدرس ولا أخرج من مدرستي إلا الساعة الثانية من بعد الظهر وأريد أن أصلي هذه الفريضة فهل يجوز أن أترك صلاتي إلى ذلك الحين أم ماذا أفعل علماً بأن عندنا فسحة صلاة ولكنها قليلة فلا يمكنني أن أتوضأ وأصلي فأحياناً أصلي بدون وضوء وأحياناً أتوضأ واغسل وجهي فقط فهل صلاتي جائزة أم لا؟
جـ: أولاً: أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها مستحب إلا في الأيام الشديدة الحرارة فتؤخر صلاة الظهر إلى أن تذهب شدة الحرارة على أن تصلى قبل وقت العصر، وعلى هذا يجوز لك أن تؤخري صلاة الظهر على أن تصليها آخر وقتها قبل دخول وقت العصر.

ثانياً: أداء الصلاة بلا وضوء أصلاً أو بوضوء ترك فيه بعض فرائضه حرام ومنكر عظيم، ولا تصح معه الصلاة، وعلى من فعل ذلك القضاء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



السؤال الأول من الفتوى رقم (3617)

س: أحد الإخوة المشايخ اطلع على حديث الإبراد بصلاة الظهر في أيام الصيف وقرأه على الإخوان وأمرهم بذلك فلم يوافقوه، وذكروا له أن الأمر يدل على الرخصة، وحديث الصلاة في أول وقتها مقدم على هذا الحديث، وأن هذا ما عليه إخواننا أهل السنة في جميع البلاد حتى الحرمين الشريفين. فرفض الشيخ هذا القول وأصر على تأخير الصلاة، واتبعه جماعة أقلية من الإخوان وصاروا يؤخرون الصلاة مع سماعهم للأذان والإقامة ثم يأتون في نفس المسجد ويقيمون الصلاة فيصلونها. وهذا الأمر أدى إلى خلاف في نفوس الإخوان حتى حصلت بينهم نزاعات وخلافات أدت في بعض الأحيان إلى السباب. وهذا الأمر مستمر منذ سنوات؟
جـ: الأفضل في الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، لما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي r أي العمل أحب إلى الله قال: «الصلاة على وقتها» ولما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كان النبي r يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية الصلاة لأول وقتها، واستثني من ذلك صلاة الظهر عند شدة الحر وصلاة العشاء، فأما صلاة الظهر فلما رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله r: «إذا أشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم» ولما رواه البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي r في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر فقال النبي r: «أبرد»، ثم أراد أن يؤذن فقال له: «أبرد» حتى رأينا فيء التلول، فقال النبي r: «إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» وروى النسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي r إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل. وللبخاري نحوه.

فالأفضل الإبراد بالظهر عملاً بهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الدالة على الإبراد بها عند شدة الحر فقط، وفيما عدا ذلك تبقى على الأصل، فخير لكم أن تهتدوا بهدي رسول الله r فتؤخروا الأذان في شدة الحر إلى الإبراد وتعجلوا به أول الوقت في غير ذلك حرصاً على الفضيلة وكثرة الأجر وتخفيفاً على الناس، وعلى تقدير وقوع الأذان أول الوقت في شدة الحر فعلى الجميع أن يبادروا إلى الجماعة ويحرصوا على الصلاة مجتمعين. ولا تفرقوا فإن الجماعة واجبة والفرقة محرمة، فلا يرتكب ذلك من أجل الحرص على فضيلة الإبراد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.

وأما صلاة العشاء فلما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي r كان يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا أوجبت الشمس، والعشاء أحياناً يؤخرها وأحياناً يعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطئوا أخر، والصبح كانوا أو قال: كان النبي r يصليها بغلس. ([1])

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




--------------------------------------------------------------------------------

([1]) الإمام أحمد 3/160، والبخاري 1/141، (ط استانبول) ومسلم واللفظ له 1/446



برقم 646 .





--

س2: ما حكم من أخر صلاة الظهر بدون عذر شرعي حتى الساعة الواحدة؟.
جـ: تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها إلى الساعة الواحدة بعد الزوال جائز لكن يستحب التعجيل بها أول وقتها إلا في شدة الحر فالأفضل تأخيرها حتى تنكسر حرارة الشمس ويخف الحر مع مراعاة أدائها جماعة في المسجد، سواء أخر الجماعة الصلاة أم قدموا ما دامت تؤدى في وقتها.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



س: إنني لا أصلي في أكثر الأيام صلاة الصبح، لأنني لا أقدر أن أقوم، وكلما أريد أن أتعود على القيام مبكراً فإنني لا أقدر، وكلما قلت لأهلي أقيموني مبكراً فلا يرضون، وإذا قلتم لي اشتر ساعة جرسية فإنني لا أملك قيمتها، لأنني من أهل الفقراء، وإنني أقوم أو أنهض في الظهر في الساعة 5, 1 أو الساعة 12 ظهراً، فماذا أفعل؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
جـ: يجب عليك أداء جميع الصلوات المفروضة في أوقاتها المحددة شرعاً مع الجماعة، وإذا كان المرء يستغرق في نومه إذا نام فإن عليه عمل ما يساعده على الاستيقاظ والقيام للصلاة في وقتها بأن ينام مبكراً وأن يطلب ممن حوله من الأقارب والجيران أو المؤذن أن يوقضوه للصلاة في وقتها، ثم عليه إذا قام من النوم أن يبادر إلى فعل الصلاة ولو كان استيقاظه بعد الوقت. نسأل الله لنا ولك الإعانة على طاعته والتوفيق لما يحبه ويرضاه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


-


السؤال التاسع من الفتوى رقم (6914)

س9: ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين ينظر
حال ركوعه وسجوده وتشهده؟

ج9: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





----
يتبع

كمنت
21-03-2005, 05:59 AM
السؤال التاسع من الفتوى رقم (6914)

س9: ينظر المصلي إلى مكان سجوده حال قيامه فإلى أين ينظر
حال ركوعه وسجوده وتشهده؟

ج9: ينظر المصلي في حال ركوعه إلى مكان سجوده أيضاً، أما في حال التشهد فينظر إلى محل الإشارة وأما في حال سجوده فينظر إلى مقابل عينيه من الأرض .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-

السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم (6505)

س 18: يقرأ الإمام بعض الأحيان سورا طويلة ويحدث أن يشرد ذكري من دون إرادتي فماذا ينبغي علي أن أفعله وهل
يجوز لي ترديد آيات قرآنية أو أدعية دينية أم ينبغي لي الاستماع إلى قراءة الإمام؟
ج18: ادفع ما يعترضك في صلاتك من خواطر الدنيا ومشاغلها قدر الطاقة واستمع لقراءة الإمام الجهرية وتدبر معاني ما يقرأ لتنتفع به ويدفع عنك الهواجس ويرد عنك وساوس الشيطان واقرأ الفاتحة في السرية والجهرية وسورة أو آيات من القرآن في السرية مع تدبر واعتبار عسى أن يكف الله بذلك عنك مايعتريك من شرود الفكر، ويشرع لك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند كثرة الوسوسة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-



السؤال الرابع من الفتوى رقم (1954)

س4: أيهما أفضل: التسبيح باليد اليمنى أم الشمال؟
ج4: الأفضل أن يكون ذلك باليمين؛ لأنه ثبت عن النبي r أنه كان يعقد التسبيح بيمينه، ولعموم حديث عائشـــة رضــي الله عنـها: (كان النبي r يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله)، ويجوز ذلك باليدين جميعا لأحاديث وردت في ذلك .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




-

السؤال الأول من الفتوى رقم (5923)

س1: ماحكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة (صلاةالفريضة) وهل يعم جميع الصلوات أم في صلوات معينة وهل يكره إذا كانت هنالك جماعة أخرى أو أفراديصلون، وماهي الأذكارالمستحب جهر الصوت بها بعد الفريضة، وما حكم جهر الصوت بالدعاء
وقراءة القرآن ؟

ج1: يشرع رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي r) وأنه قال أيضا (كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته)([1])، ولو وجد أناس يقضون الصلاة سواء كانوا أفرادا أوجماعات وذلك في جميع الصلوات الخمس المفروضة .

وأما الأذكار المستحبة فثبت أن النبي r كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام»، وفي صحيح مسلم والبخاري أنه كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لامانع لما أعطيت ولامعطي لما منعت ولاينفع ذا الجد منك الجد» وفي صحيح مسلم أن النبي r كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرلاحول ولاقوة إلا بالله لا إله إلاالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لاإله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»

وفيه أيضا أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله r فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال: «وماذاك؟» قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقــــون ولا نعتق، فقال رسول الله r: «أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم الإ من صنع مثلما صنعتم» قالوا: بلى يارسول الله، قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة»([2]) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وحمدالله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لاإله إلا الله وحده لا شريك له غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»([3]).

أما رفع الصوت بالدعاء وقراءة القرآن بصفة جماعية فهذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته وفعله بدعة أما إذا دعا الإنسان لنفسه أو قرأ لنفسه جهرا فلا شيء فيه إذا لم يتأذ به غيره، وهكذا الدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-





السؤال الرابع من الفتوى رقم (3866)

س4: ما حكم المصافحة للمصلي والسلام على الإمام وعلى صاحب اليمين وصاحب اليسار ؟
ج4: إن لم يكن صافحه عند لقائه إياه قبل الصلاة صافحه بعد السلام منها، سواء كانت فريضة أم نفلا، وسواء كان عن يمينه أو يساره لكن يكون في الفريضة بعد الأذكار المشروعة بعدها، أما سلام المأمومين على الإمام بعد الفراغ من الصلاة فلا نعلم أنه ورد فيه شيء خاص به.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-



السؤال الثاني من الفتوى رقم (6755)

س2: هل صلاة الوتر واجبة وهل الذي يصليها يوماً ويتركها اليوم الآخر يؤاخذ؟
ج2:صلاة الوتر سنة مؤكدة، ينبغي أن يحافظ المؤمن عليها، ومن يصليها يوما ويتركها يوما لايؤاخذ، لكن ينصح بالمحافظة على صلاة الوتر ثم يشرع له أن يصلي بدلها من النهار ما فاته شفعا؛ لأن النبي r كان يفعل ذلك، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي r إذا شغله نوم أو مرض عن صلاة الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة.([1]) خرجه مسلم في صحيحه وكان r يصلي من الليل غالبا إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة، فإذا شغل عن ذلك بنوم أو مرض صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة، كما ذكرت ذلك رضي الله عنها، وعلى هذا إذا كانت عادة المؤمن في الليل خمس ركعات فنام عنها أو شغل عنها بشيء شرع له أن يصلي من النهار ست ركعات يسلم من كل ثنتين، وهكذا إذا كانت عادته ثلاثا صلى أربعا بتسليمتين، وإذا كانت عادته سبعا صلى ثمانا يسلم من كل اثنتين .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-

س1: إذا صليت العشاء ثم أوترت وقمت آخر الليل وصليت ركعتين هل أوتر؟
ج1:السنة لمن أوتر في أول الليل وقام من آخره أن يصلي ما تيسر له شفعا دون وتر، لما ثبت عن النبي r عند مسلم أنه صلى ركعتين بعد الوتر، ولما روى الإمام أحمد و أهل السنن إلا ابن ماجه عن طلق بن علي أن النبي r قال: «لا وتران في ليلة».

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس



عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-





السؤال السادس من الفتوى رقم (8501)

س6:أنا أقوم الثلث الأخير من الليل وأصلي التهجد ولم أصل الوتر، فهل تصح صلاتي أم لابد من أن أصلي الوتر، أم لابد من الوتر قبل التهجد، وهل الأفضل أن أوتر أم أتهجد، وكم عدد ركعات التهجد أرجو الإفادة مفصلا؟
ج6:من كان يخشى أن يغلبه النوم فلا يؤخر الوتر إلى آخر الليل، بل المشروع له أن يقدمه في أول الليل، ولا يعيده إذا صلى من آخر الليل، ومن كان يرجو أن يقوم لصلاة التهجد آخر الليل أخر الوتر ليجعله بعد التهجد آخر الليل، وصلاة الليل مثى مثنى فإذا خشي الفجر أوتر بواحدة وقد كان أغلب صلاة النبي r إحدى عشرة ركعة في قيام الليل، ومن زاد أو نقص فلا بأس.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



السؤال الثالث من الفتوى رقم (5725)

س3:هل يصلي المسافر صلاة الشفع والوتر أولا؟
ج3: نعم يحافظ عليهما، لأن الرسول r كان يحافظ على صلاة الليل في الحضر والسفر .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الرابع من الفتوى رقم (7811)

س4: هل أصلي الوتر كل ليلة ولو في السفر؟ هل أصلي الرواتب دائما أو أتركها في بعض الأوقات؟ وما المدة التي يترك المسلم فيها الرواتب دون أن يأثم؟
ج4: أولا: السنة أن يصلي المسلم الوتر كل ليلة، فلايترك صلاته لا في حضر ولا في سفر، اقتداء بالنبي r وكان النبي r يوتر في بعض الأحيان على بعيره في السفر.

ثانيا: الصلاة الراتبة قبل الفريضة أو بعدها سنة في الحضر دون السفر، ومن تركها وهو غير مسافر فلا إثم عليه، ولكنه يفوته أجرها، إلا سنة الفجر، لمحافظة النبي r عليها حضرا وسفرا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-





حكم صلاة التراويح
السؤال الأول من الفتوى رقم (2205)

س1:نطلب من سماحتكم إفتاءنا عن صلاة التراويح هل هي سنة مشروعة أوبدعة؟

ج1:التراويح سنة سنها رسول الله r، وفعل الصحابة لها مشهور، وتلقته الأمة عنهم خلفا بعد سلف وأول من جمعهم بعد وفاة النبي r على صلاة الليل عمر t، وهو خليفة راشد، ولا ينكر التراويح إلا أهل البدع من الرافضة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-




س4:صلاة التراويح بقراءة سريعة هل فيها أجر؟

ج4:إذا كانت السرعة لا تخل بالمعنى فلا حرج في ذلك، ولكن عدم السرعة أفضل عملا بقوله تعالى {ورتل القرآن ترتيلا} ([1]) وتأسيا بالنبي r في قراءته في الصلاة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-


صلاة التراويح في البيت
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7617)

س4: عندما يمر شهر رمضان وحان وقت صلاة التراويح هل أذهب إلى المسجد أم أصلي في بيتي، وأنا لست إماما ولكن مأموم وأحب أن أقرأ القرآن، وأفضل قراءتي عن استماعي وإذا صليت في بيتي هل فيه ذنب علي، نقصد صلاة التراويح فقط؟

ج4: لاحرج عليك في صلاتها في البيت لكونها نافلة، لكن صلاتها مع الإمام في المسجدأفضل تأسياً بالنبي r وأصحابه رضي الله عنهم ولقول النبي r لأصحابه لما صلى بهم التراويح في بعض الليالي إلى ثلث الليل وقال له بعضهم: لو نفلتنا بقية ليلتنا: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلته»([1]) رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن من حديث أبي ذر رضي الله عنه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-

السؤال السادس من الفتوى رقم (8365)

س6:هل يجوز للرجل أن يصلي صلاةالتراويح في شهر رمضان المعظم في بيته ولا يذهب إلى المسجد؟

ج6: يجوز صلاة النافلة كالتراويح في البيت، لكن تفوته فضيلة الجماعة والسعي إليها، ويجب عليه أن يحرص على صلاة الفريضة جماعة في المسجد.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-

القراءة في الصلاة
الفتوى رقم (11318)

س: في صلاة السنن الرواتب هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط أم يشرع لها مثل الفرائض؟

ج: يشرع في صلاة النافلة قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الركعتين أو الركعات لكن ذلك ليس بواجب وإنما الفرض قراءة الفاتحة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-


س3:هل يكون الإنسان مذنبا إذا ترك صلاة السنة؟

ج3: لايكون المسلم مذنبا إذا أدى الصلوات المفروضة ولم يصل السنة لكن يفوته بتركها الأجر الكثير .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-







تغيير المكان لصلاة النافلة
السؤال الخامس والعشرون من الفتوى رقم (6505)

س25: ألاحظ أغلبية المصلين في جماعة حين الانتهاء من الصلاة يغيرون أماكنهم لأداء صلاة السنة فهل لهذا أفضلية؟

ج25: لم يثبت في ذلك حديث عن النبي r- فيما نعلم - والأمر فيه واسع، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-





السؤال الثاني من الفتوى رقم (6434)

س2: ما حكم من يصلي النوافل جالسا مثل السنة بعد صلاة الفريضة بدون عذر شرعي؟
ج2:تجوز صلاة النافلة جالسا ويكون الأجر على النصف من صلاتها قائما إذا كان قادرا على القيام، أما العاجز من مرض ونحوه فأجره كامل، لقول النبي r : «إذا مرض العبد أوسافركتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيماً»([1]) رواه البخاري في صحيحه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-


السؤال الأول من الفتوى رقم (3769)

س1:هل من الواجب قراءة سورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن الكريم بعد الفاتحة بركعتي السنة الراتبة ركعتي( الفجر والظهر والمغرب ..) الخ أم يكتفي بقراءة الفاتحة فقط بالسنة وأما الفرض فمعروف؟
ج1: يشرع له أن يقرأ في صلاة النافلة سورة مع الفاتحة أو آيات من القرآن، اقتداء بالنبي r وعملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، فإذا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس الرئيس

عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



أداء السنن في المنزل
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (6259)

س14:هل أفضل تأدية السنن والنوافل كالشفع والوتر في المنزل أم في المسجد؟

ج14:جاء في صحيح مسلم من حديث طويل قوله r: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»([1]) وحديث «خير صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة» .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز




-


ترك السنن الرواتب
السؤال الأول من الفتوى رقم (7404)

س1: إنني أرى بعض المصلين عندما يسلم الإمام من الصلاة يخرجون من المسجد بسرعة بدون سنة وبدون استغفار فهل يعاقبون على تركها؟

ج1: لا يعاقبون على تركها، لكنهم تركوا السنن المشروعة بعد الصلاة المفروضة، وحرموا من ثوابها، لكن إذا صلوا السنن الرواتب بالبيت فهو أفضل، ولا ينبغي لهم أن ينصرفوا قبل الإتيان بالأذكار المشروعة بعد الصلاة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس



عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-



السؤال الثالث من الفتوى رقم (7845)

س3: هل ركعتا الفجر تجزئ عن تحية المسجد، وإذا صلى الإنسان تحية المسجد مع ركعتي الفجر هل يأثم؟
ج3:تجزئ صلاة ركعتي الفجر عن نفسها وعن تحية المسجد، وهذا هو الأفضل، ولو صلى تحية المسجد أولا ثم ركعتي الفجر فلا بأس .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-





المرور بين يدي الساجد للتلاوة
السؤال التاسع من الفتوى رقم (6320)

س 9: حكم المرور أمام ساجد سجدة التلاوة؟

ج: ليس عليه في ذلك شيء .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز







---
يتبع

كمنت
21-03-2005, 06:07 AM
السؤال الثامن من الفتوى رقم (7044)

س8: هل تجوز سجدة التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها مثل وقت طلوع الشمس؟
ج8: نعم يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي عن الصلاة، على الصحيح من قولي العلماء، لأنه ليس له حكم الصلاة، ولو فرضنا أن له حكم الصلاة جاز فعله في وقت النهي؛ لأنه من ذوات الأسباب، كصلاة الكسوف وركعتي الطواف لمن طاف في وقت النهي .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-





السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم (6036)

س1، 2: ما حكم صلاة الجماعة، وهل المقصود بالجماعة جماعة المسجد؟
ما حكم صلاة الرجل في بيته من غير عذر، ومنزله قريب من المسجد؟
ج1، 2: صلاة الجماعة واجبة، ويأثم من تركها بغير عذر، وإذا أطلقت فالمراد بها جماعة المسجد إذا وجدوا، وقدر المسلم على أدائها معهم .

س3: هل الصلاة في البيت جماعة الرجل مع أبنائه أو إخوانه مثلا يعطى بها المصلي سبعا وعشرين درجة . وهل يدخل هذا النوع من الصلاة في حكم صلاةالجماعة؟
ج3: الظاهر أن الفضل المذكور لمن صلاها في جماعة مسجد أو جماعة لم يكن لديهم مسجد أو معذورين شرعاً من الذهاب إلى المسجد، وصلى معهم لكونه معذوراً مثلهم.

أما من قدر على الذهاب إلى المسجد وصلى في بيته أومزرعته أو نحو ذلك جماعة فإنه يأثم بذلك ولا يحصل على هذا الفضل،

والعلم عند الله سبحانه .



س4: رجل يعتذر عن الصلاة في المسجد بكراهيته للإمام، فيصلي في بيته، فهل تجد له عذراً في ترك الصلاة في المسجد وما صحة صلاته وهو على هذه الحال؟
ج4: يأثم بتخلفه عن الجماعة، إذا كانت إمامة ذلك الإمام صحيحة في نفسها، وصلاة المتخلف المذكور صحيحة مع الإثم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-



السؤال الأول من الفتوى رقم (6706)

س1: أنا شاب أبلغ من العمر 19عاما أصلي في البيت وبجانبى مسجد ولا أذهب إليه مع سماعي للنداء، فما هو حكم هذه

الصلاة؟
ج 1: إذا كان واقع حالك ما ذكر فصلاتك في البيت حرام، لتركك صلاة الجماعة في المسجد، وهى واجبة، ولكنها صحيحة؛ لأن صلاة الجماعة في المسجدوإن كانت واجبة إلا أنها ليست شرطا في صحة الصلاة على الصحيح من قولى العلماء وعليـك التوبـة من ذلك لقول الله سبحانه {وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون }([1]) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس



عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-







الصلاة في مقر العمل مع وجود
المسجد قريبا منه
السؤال التاسع من الفتوى رقم (5168)

س: رجل يعمل في شركة، حول مبنى الشركة من المساجد أكثر من الثلاثة، يخرج إلى الصلاة في المسجد دائما، زملاؤه يصلون على باب الشركة، ويريدونه أن يصلي معهم في الشركة ولا يذهب إلى المسجد، وقد أفتاه بعض إخوانه بالصلاة معهم وإلقاءالمواعظ والدروس عليهم بعد الصلاة بحكم أنه أعلمهم بالسنة والصلاة بهم، مع وجود من هو أقرأ منه وأحفظ، فهل يسـمع لمفتيه أم يستمر في صلاته في المسجد، غير عابئ بما قال له؟

ج9: يجب على عمال الشركة أن يصلوا مع جماعة أحد المساجد القريبة من مبنى الشركة، كما يفعل زميلهم، فهو المصيب بصلاته في المسجد، وهم المخطئون في صلاتهم على باب الشركة، لما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن النبي r من جوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد، ولا يجوز التأخر عنها إلا بعذر شرعي .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-





إذا فعل أفعالا منكرة وأصر عليها
هل يترك صلاة الجماعة
الفتوى رقم (12714 )

س: يوجد أخ في الإسلام يصلي الفروض الخمسة في المسجد، ولكنه يفعل ذنوباً وأخطاء وإنه ضعيف الإيمان، ولكنه يفعل هذه الأخطاء، فسأل أخا غيري، فقال له: لو فعلت هذه الأخطاء لاتصلي، أي قال له: يختار إما أن يصلي أويترك الصلاة لهذه الأخطاء، فعندما سألني قلت له: مهما تفعل هذه الأخطاء لاتترك صلاة الجماعة، حيث يمكن أن يغفر الله لك هذه الذنوب عندما تصلي وتكثر من الدعاء، وهذه الأخطاء مثل غض البصر وغير ذلك، ولكن أنا بصراحة لا أعرف هل هذا الجواب خطأ أم صواب، وقد قلت له ذلك حتى لايترك الصلاة، فأرجو الإجابة عليه وأجعله يرى الإجابة حتى يقتنع بها؟

ج: قد أحسنت في أمرك لأخيك المسلم بأن يستمر على أداء الصلاة جماعة وأن يواظب عليها مهما فعل من الأخطاء، لأن المعاصي إن كانت صغيرة مثل عدم غض البصر فإنها تكفرها الصلوات الخمس والجمعة والإستغفار وغير ذلك ، وإن كانت كبائر مثل السرقة والزنا فإنها تكفر بالتوبة النصوح .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

يسمع النداء من مسافة بعيدة
هل تجب عليه الجماعة
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7811)

س3: إذا سمعت المؤذن من مسافةتقدر بثمانمائة متر فهل أصلي في مكاني أو أذهب إلى هذا المسجد الذي أذن فيه؟

ج3: عليك أن تحضر إلى هذا المسجد تصلي فيه مع الجماعة، أو أي مسجد آخر أيسر لك منه، مادمت قادرا علـــى ذلك، لقول النبي r: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم . بإسناد صحيح .

ولما رواه أبوهريرة رضي الله عنه قال: (أتى النبي r رجل أعمى، فقال: يارسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلىالمسجد، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب» رواه مسلم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

طاعة الرئيس في أداء العمل
وقت إقامة الصلاة
الفتوى رقم (2427)

س: إذا طلب مني مدير المؤسسة التي أعمل بها أن أقوم بعمل وقت الصلاة، هل أقوم به أم لا وما العمل؟

ج: إذا أمكنك أن تقوم بما أمرك به مع أداء الصلاة في الجماعة في المسجد فلا بأس، إذا كان ما أمرك به ليس محرما، فإن كان محرما أوكان ذلك يحول بينك وبين أداء الصلاة مع إخوانك في الجماعة في المسجد فلاتطعه في ذلك، لقول النبي r: «إنما الطاعة في المعروف»([1]) وقوله r: «لاطاعة للمخلوق في معصية الخالق»([2]).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-





السؤال الثالث من الفتوى رقم (8885)

س3: يدخل الشخص في المسجد والإمام في الركوع ولم يصل الصف فوقف لإدراك الإمام في تلك الركعة وتبعه، وبعد الختام تلك الركعة قام إلى إتصال الصف حوالي عشر خطوات، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟
ج3: صلاته صحيحة لقصة أبي بكرة حيث ركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له الرسول r «زادك الله حرصا ولا تعد» فلم يأمره r بالإعادة ولو كانت واجبة لأمره بها، لأن تأخر البيان عن وقته لا يجوز في حقه r ولكن ليس للمسلم أن يفعل هذا حتى يصل إلى الصف لقول النبي r لأبي بكرة «زادك الله حرصاً ولا تعد» .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



السؤال الثالث من الفتوى رقم (6114)

س3: هل يجب على من سكن قرية أو مدينة أن يسأل عن حال إمامه قبل أن يصلي؟
ج: لا يجب على من سكن قرية ونحوها أن يسأل عن حال الإمام ويجوز أن يصلي وراءه إلا إذا رأى منه ما ينكره دينا؛ لأن الأصل في المسلمين حسن الظن بهم حتي يتبين خلاف ذلك .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس



عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





-



السؤال التاسع من الفتوى رقم (264)

س9: هل تجوز الصلاة خلف إمام يشرب الدخان، علما أن هذا الإمام ليس موظفا، بل هو يصلي في جماعته؛ لأنه هو الذي يحسن القراءة من بين الجماعة المجاورين .
ج9: شرب الدخان حرام؛ لأنه ثبت أنه يضر بالصحة، ولأنه من الخبائث، ولأنه إسراف، وقد قال تعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام { ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}([1]) وأما حكم الصلاة خلفه: فإن كان يترتب على ترك الصلاة وراءه فوات صلاة الجمعة أو الجماعة أوحدوث فتنة وجبت الصلاة وراءه؛ تقديما لأخف الضررين على أشدهما، وإن كان ترك بعض الناس للصلاة خلفه لا يخشى منه فوات جمعة ولا جماعة ولا ضرر وإنما يترتب على عدم الصلاة خلفه زجره وكفه عن شرب الدخان: وجب ترك الصلاة خلفه؛ ردعا له، وحملا له على ترك ما حرم عليه، وذلك من باب إنكار المنكر، وإن كان لايترتب علىترك الصلاة خلفه مضرة ولا فوات جمعة ولا جماعة ولا يزدجربترك الصلاة وراءه فالأفضل أن يتحرى الصلاة وراء من ليس مثله في الفسق والمعصية، وذلك أتم لصلاته وأحفظ لدينه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن منيع عبدالرزاق عفيفي ابراهيم بن محمد آل الشيخ





-

السؤال الثامن من الفتوى رقم (3122)

س8: إذا كان فيه شخصان: أحدهما يشرب الدخان ولا يحلق ذقنه، والآخر يحلق ذقنه. من أحقهم بالإمامة؟ إذا كانوا سواسية في قراءة القرآن وعلم السنة، وجماعتهم الذين عندهم لايحسنون قراءة القرآن؟
ج8: شرب الدخان وحلق اللحية كلاهما معصية لله عز وجل، فإذاكان كل منهما صالحا للإمامة ولا يوجد من الجماعة من هو أفضل منهما فمن صلى منهما إماما صحت إمامته والصلاة خلفه، ولكن الذي لا يحلق لحيته أولى من الذي يحلقها؛ لأن حلق اللحية معصية ظاهرة في وجهه، أما شرب الدخان فقد يخفى ولا يعلمه من وراءه، ونسأل الله الهداية لهما جميعا .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (6391)

س12: رجل يحفظ القرآن ولكن ليس له لحية وآخر يحفظ منه
قليلا وله لحية، أيهما يقدم إماما في الصلاة؟

ج12: يقدم للإمامة في الصلاة من كان له لحية مع حفظه القليل من القرآن على من يحلق لحيته مع حفظه القرآن؛ لأن الأول غير آثم بقلة حفظه، والثاني آثم بحلق لحيته .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس الرئيس

عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



إمامة العامل في البنك
الفتوى رقم (5259)

س: موظـــف يعمل في بنك يتعامـل بالربا، هل تصح الصلاة وراءه؟

ج: إن العمل في البنك الربوي حرام ومرتكبه عاص لله سبحانه، لكن الصلاة خلفه صحيحة؛ لأنه مسلم تصح صلاته في نفسه إن استوفى شروطها وما فرض الله فيها، في أصح قولي العلماء، وإن تيسر أن يصلى وراء غيره من أهل الصلاح والتقوى فهوأولى .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-





السؤال الثاني من الفتوى رقم (7175)

س2: رجل يحفظ القرآن ومحافظ على قراءته، كما أنه محافظ على الصلاة في المسجد جماعة، وكثيرا ما يصلي بالجماعة إذا غاب الإمام الراتب، إلا أنه يأخذ الشمة ويشرب الدخان والشيشة، وجماعة المسجد لا يرون في ذلك بأسا، وأنا أحد الجماعة وأكره الدخان والشمة والشيشة، هل يصح لي اعتزال الصلاة خلفه ؟
ج2: صلاة الجماعة واجبة، فلا تعتزل الجماعة، ولكن انصح ذلك الرجل لعله يترك ما ذكرت من المنكر، وتعاون مع مثلك من الجماعة في منعه من النيابة عن الإمام إن لم يستجب للنصيحة، فإن لم يتم شيء من ذلك فصل مع جماعة في مسجد آخر ليس على إمامه ملاحظة، إذا تيسر ذلك، كل ذلك إذا لم تخش الضرر .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



الصلاة خلف الأعزب
الفتوى رقم (4075)

س: هل تجوز الصلاةوراء إمام أعزب ؟

ج: تجوز الصلاة خلفه، إذا كان صالحا للإمامة .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8893)

س2: هل الزواج ضروري عندما يكون الإنسان إماما يصلي بالناس الجمعة ؟

ج2: ليس الزواج شرطا في الإمامة في الصلاة، جمعة كانت أوغيرها، لعدم وجود دليل شرعي على اشتراط ذلك .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



-



إمامة الصبي
السؤال الثالث من الفتوى رقم (4285)

س3: دخل رجل المسجد ووجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، فهل تصح إمامة هذا الشاب الذى يبلغ عمره اثنتي عشرة سنة؟

ج3: تصح إمامة الصبي الذى يعقل الصلاة؛ لقول النبي r «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» الحديث، ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمر بن سلمة الجرمي قال: قدم أبي من عند النبي r فقال: إنه سمع النبي r يقول: «إذاحضرت الصلاة فليؤمكم أكثركم قرآنا»، قال: فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين([1]) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب الرئيس الرئيس

عبدالله بن قعود عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



--


س3: هل تجوز الصلاة وراء إمام يأخذ أجراً من الحكومة أو لا؟
ج3: نعم، تجوز الصلاة وراءه؛ لأنه يقوم بواجب عام للمسلمين، فله حق في بيت مال المسلمين الذى يدفع له الأجر منه، كغيره ممن يقوم بواجبه للإمامة من الخلفاء والأمراء والقضاة والمدرسين ونحوهم، وهذا هوالذي جرى عليه العمل من عهد النبي r إلى يومنا، وكذلك يجوز للأئمة والمؤذنين أخذ ما يصرف لهم من غلة الأوقاف من أجل قيامهم بمهمة الإمامة والأذان .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس



عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز



*