المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قوانين منح التأشيرة والإقامة في إيطاليا



angeldontcry
03-04-2005, 03:12 PM
مبــــــادئ عامـــــــة
المادة رقم 1


نطــاق التطبيق
( المادة رقم 1 من قانون رقم 40 تاريخ 6/3/1998 م )

1 ــ يطبق هذا النص الوحيد الذي يأتي تنفيذا للبند الثاني من المادة رقم 10 من دستور الدولة عدا الحالات التي تنص على خلاف هذا على كافة المواطنين المنتميين إلى دول غير منضمة إلى دول الاتحاد الأوروبي وعلى الأشخاص الغير حائزين على أية جنسية والذين سوف يشار إليهم جميعهم من الآن فصاعدا بالأجانب.
2 ــ لا يطبق هذا النص الوحيد على المواطنين المنتميين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدا تلك الحالات الذي يكون فيها هذا النص الوحيد لصالحهم وعدا ما تنص عليه المادة رقم 45 من قانون رقم 40 الموافق 6/3/1998م .
3 ــ في حالة وجود قوانين أخرى تشير إلى الأنظمة المتعلقة بأشخاص لا يحملون الجنسية الإيطالية أو أشخاص لا يحملون أية جنسية ، فإنه يتوجب على هذه القوانين التقيد والإشارة إلى الأنظمة والنصوص المحتواة ضمن هذا النص الوحيد باستثناء الأنظمة الداخلية وأنظمة الاتحاد الأوروبي والأنظمة الدولية السارية على أراضي الدولة.
4 ــ في المسائل التي هي من اختصاص قانون المقاطعات، يتوجب اعتبار أنظمة هذا النص الوحيد كمبادئ أساسية وذلك إستنادا للمادة رقم 17 من الدستور. أما في المسائل التي هي من اختصاص مقاطعات تمتاز بدستور خاص بها ومحافظات مستقلة ، فإن لهذه الأنظمة اعتبار وقيمة على أنها أنظمة أساسية لإعادة الإصلاح الاقتصادي و الاجتماعي للجمهورية.
5 ــ لا تطبق أنظمة هذا النص الوحيد في حالة وجود أنظمة سارية المفعول خاصة بحالة حرب تنص على عدم تطبيق هذا النص.
6 ــ يتم إصدار نظام لتنفيذ هذا النص الوحيد والذي سوف تتم تسميته فيما بعد " بنظام التنفيذ " الصادر إستنادا للبند الأول من المادة رقم 17 من قانون رقم 400 الموافق 23/8/1988م بناء على اقتراح قدمه رئيس مجلس الوزراء خلال 180 يوما من تاريخ سريان مفعول القانون رقم 40 الموافق 6/3/1998م .
7 ــ وقبل قرار الإصدار وبناء على البند السادس ، يتم عرض نظام التنفيذ على البرلمان لمعرفة آراء اللجان البرلمانية المختصة في هذه المسائل حيث تبدي رأيها خلال مدة ثلاثين يوما . وفي حالة انقضاء هذه المدة المذكورة دون إبداء الرأي فيعتبر النظام صادر دون ضرورة توفر رأي اللجان.

المادة رقم 2
حقوق وواجبات الأجنبي

1 ــ يتم الاعتراف بالحقوق الإنسانية الأساسية للأجنبي الذي يتواجد على الحدود أو داخل أراضي الدولة والحقوق التي تنص عليها الأنظمة الداخلية والمنصوص عليها أيضا من قبل الاتفاقيات الدولية السارية المفعول بالإضافة إلى تلك التي تنص عليها مبادئ الحقوق الدولية العامة والمعترف بها.
2 ــ يتمتع المواطن الأجنبي المقيم قانونيا داخل أراضي الدولة بكافة الحقوق المدنية التي يتمتع بها المواطن الإيطالي إلا إذا ما نصت اتفاقيات دولية سارية المفعول في إيطاليا أو هذا النص الوحيد على عكس ذلك.
3 ــ إن الجمهورية الإيطالية وتطبيقا لمعاهدة أويل رقم 143 الموافق 24/6/1975 م والتي صادق عليها القانون رقم 158 الموافق 10/4/1981 م ، تضمن لكافة العمال الأجانب المقيمين قانونيا على أراضيها ولعائلاتهم كامل المساواة في المعاملة وتساوي في الحقوق التي يتمتع بها العمال الإيطاليون.
4 ــ يحق للأجنبي المقيم قانونيا المشاركة في الحياة المحلية العامة .
5 ــ يتمتع المواطن الأجنبي بحق المساواة في المعاملة مع المواطن الإيطالي في المسائل المتعلقة بالدفاع القضائي عن الحقوق وعن المصالح الشرعية وفي المسائل المتعلقة بعلاقاته مع الدوائر والمؤسسات العامة وفي إمكانية الانتفاع من الخدمات العامة وذلك ضمن الحدود والأساليب التي ينص عليها القانون.
6 ــ في سبيل إعلام الأجنبي بكافة الإجراءات المتعلقة بمسائل دخول أراضي الدولة أو الإقامة على أراضيها أو قرار الإبعاد ، فتتم عملية ترجمة للقرارات والوثائق حتى بصورة مختصرة إلى لغة يسهل على الأجنبي فهمها أو بالأحرى وإذا كان هذا ليس ممكنا، تترجم إلى إحدى اللغات التالية : اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية مع تفضيل اللغة التي يختارها المعني.
7 ــ يستعان بالحماية الدبلوماسية ضمن الحدود والأساليب التي تنص عليها أنظمة الحق الدولي باستثناء حالات خاصة ولإسباب مقنعة وقوية متعلقة بمسائل إدارة العدل والقضاء أو مسائل متعلقة بالحفاظ على النظام والأمن العام والأمن الوطني، ويحق لكل أجنبي متواجد في إيطاليا الاتصال مع سلطات الدولة التي ينتمي لها حيث يقدم له موظفي الدولة المعنيين بالأمر كافة التسهيلات اللازمة لبلوغ هذا. يتوجب على السلطات القضائية وسلطات الأمن العام وكافة موظفي الدولة الآخرين ، إعلام البعثة الدبلوماسية أو القنصلية الأقرب التي ينتمي إليها الأجنبي في حالة اتخاذ هذه السلطات المذكورة أعلاه قرارات وإجراءات تجاه الأجنبي تقيد من حريته ، أو قرارات متعلقة بإبعاده عن أراضي الدولة ، أو متعلقة برعاية قاصرين، بالوضع الشخصي أو في حالة وفاة الأجنبي أو دخوله المستشفى على أثر حالة طارئة . وبالإضافة على ذلك، يتوجب على هذه السلطات أيضا إرسال الوثائق والحاجيات التي هي من ملكية الأجنبي إلى الممثلية الدبلوماسية في حالة عدم وجوب حجزها لأسباب ينص عليها القانون . لا يتم إعلام البعثات الدبلوماسية أو القنصليات في حالة قيام الأجنبي بتقديم طلب لجوء سياسي ، أو في حالة الاعتراف بوضع الأجنبي كلاجئ ، أو في حالة قيام الدولة باتخاذ إجراءات حماية مؤقتة لأسباب إنسانية على الأجانب .
8 ــ يجوز للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة للأسباب المذكورة ضمن البند رقم 4 من المادة رقم 11 ، تثبيت وتحديد حالات قانونية لصالح المواطنين التابعين للدول المعنية بواسطة برامج تعاونية خاصة وذلك من أجل تجنب أو تحديد الهجرة الغير شرعية.
9 ــ يتوجب على الأجنبي الذي يتواجد داخل الأراضي الإيطالية على كل حال من الأحوال التقيد بالواجبات التي تنص عليها الأنظمة السارية .

الباب الثاني
أنظمة الدخول والإقامة والإبعاد عن أراضي الدولة
الفصل الأول ــ أنظمة الدخول والإقامة
المادة رقم 4
الدخول إلى أراضي الدولة
( المادة رقم 4 من القانون رقم 40 الموافق 6/3/1998م )

1 ــ يسمح للأجنبي الدخول إلى الأراضي الإيطالية على أن يكون بحوزته جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة بديلة وتأشيرة دخول باستثناء المعفيين من حوزتها وباستثناء الحالات الخاصة حيث تتم عملية الدخول عبر حدود الدولة المنظمة خصيصا لهذا الغرض.
2 ــ تصدر تأشيرة الدخول عن الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الإيطالية المتواجدة في دولة الأجنبي الأصلية أو في مكان إقامته الدائمة. وبناء على اتفاقيات محددة، فإن التأشيرات التي تصدر عن سلطات دبلوماسية أو قنصلية تابعة لدول أخرى، والتي لا تتجاوز مدة صلاحيتها أكثر من ثلاثة أشهر، تعتبر تأشيرات مماثلة وموازية للتأشيرات التي تصدرها الممثليات الدبلوماسية والقنصليات الإيطالية. عند إصدار تأشيرة الدخول ، تقوم السلطات الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية بتسليم الأجنبي إعلام خطي مصاغ بلغة يسهل للأجنبي فهمها يتبين من خلاله حقوق وواجبات الأجنبي المتعلقة بكافة أمور الدخول والإقامة في الأراضي الإيطالية . إن إجراء رفض منح تأشيرة دخول للأجنبي أو رفض إصداره تصريح العودة ، يتم اتخاذه بواسطة قرار خطي مبينة أسبابه حيث يتوجب إعلام المعني به وإعلامه أيضا بالأسباب التي أدت إلى رفض إصداره التأشيرة مترجمة إلى لغة يفهمها الأجنبي . وإذا تعذر هذا فبواسطة إحدى اللغات التالية : اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية أو العربية. أما بالنسبة للأجنبي الذي بحوزته تصريح إقامة ، فيكفي إعلام سلطات الحدود مسبقا عن عودته إلى أراضي الدولة.
3 ــ إستنادا لأنظمة البند رقم 4 من المادة رقم 3 ، وتقيدا بالواجبات التي التزمت بها إيطاليا عند انضمامها لاتفاقيات دولية محددة، فإن إيطاليا تسمح بدخول الأجنبي إلى أراضيها شريطة أن يقدم إثباتات موثقة وكافية تثبت غرض وهدف وظروف إقامته بالإضافة إلى إثباتات تبين حوزته على وسائل معيشية تكفي وتغطي مصاريف وتكلفة مدة إقامته وعودته إلى الدولة التي قدم منها ويستثنى من هذا تصاريح الإقامة الصادرة لأهداف العمل . إن مقدار وكمية وسائل المعيشة يتم تحديدها بواسطة مرسومة خاصة تصدرها وزارة الداخلية وذلك بناء على الأسس والمعايير المشار إليها ضمن وثيقة البرمجة التي ينص عليها البند رقم 1 من المادة رقم 3 . لا يمكن قبول دخول أي أجنبي إلى إيطاليا إذا لم يوفر الشروط المذكورة ، أو الذي قد يشكل تهديدا للأمن العام أو لأمن الدولة أو لأمن إحدى الدول التي وقعت معها إيطاليا على اتفاقيات تنص على إلغاء عمليات المراقبة على الحدود الداخلية وعلى حرية تنقل الأشخاص وذلك ضمن إطار التحديدات التي تنص عليها هذه الاتفاقيات .
4 ــ يسمح الدخول إلى الأراضي الإيطالية بعد الحصول على تأشيرات دخول لمدة إقامة قصيرة الأمد سارية حتى 90 يوما ، أو تأشيرات دخول لمدة طويلة الأمد والتي تخول حاملها الحصول على تصريح إقامة في إيطاليا مطابق لغرض الدخول المدون على التأشيرة . أما بالنسبة لتصاريح الإقامة التي تقل مدتها عن ثلاثة أشهر فإن أسباب الدخول المدونة على التأشيرات التي تصدرها سلطات دبلوماسية وقنصلية تابعة لدول أخرى بناء لاتفاقيات دولية خاصة وقعت وصادقت عليها إيطاليا أو تطبيقا لأنظمة الاتحاد الأوروبي ، تعتبر صالحة وسارية المفعول.
5 ــ إن وزارة الخارجية الإيطالية والتي تقوم على الفور بإعلام اللجان البرلمانية المعنية بأي إجراء متعلق بإعادة النظر أو بتحديث لائحة الدول التي يتم الطلب من مواطنيها ضرورة الحصول على تأشيرة الدخول ، وبالإضافة على ذلك، تقوم وزارة الخارجية أيضا بإعلام اللجان البرلمانية المعنية عن تنفيذ العهود الناجمة عن اتفاقيات دولية سارية المفعول .
6 ــ لا يمكن قبول دخول أراضي الدولة الأجانب الذين تم إبعادهم عن أراضيها و تتم عملية إرجاعهم عن الحدود حال عودتهم لها باستثناء هؤلاء الذين تمكنوا من الحصول على تصريح دخول خاص أو بعد انقضاء مدة منعهم من العودة . ويمنع أيضا دخول الأجانب الذين صدر ضدهم قرار إبعاد أو الأجانب المشتبهين إستنادا لاتفاقيات أو معاهدات دولية سارية المفعول في إيطاليا ومتعلقة بمسائل الإرجاع أو عدم قبول دخولهم لأسباب جادة تمس بالأمن العام وبالأمن الوطني ومسائل حماية العلاقات الدولية.
7 ــ على كل حال من الأحوال ، فإن عملية الدخول تشترط التقيد واحترام كافة الشكليات والأنظمة التي ينص عليها نظام التنفيذ .

المادة رقم 5
تصريح الإقامة
( المادة رقم 5 من القانون رقم 40 تاريخ 6/3/1998 م )

1 ــ يحق للأجانب الذين دخلوا أراضي البلاد بصورة شرعية الإقامة على أراضي الدولة وذلك إستنادا لنصوص المادة رقم 4 شريطة أن يكونوا حائزين على كرت إقامة أو على تصريح إقامة صادران طبقا لأنظمة هذا النص الوحيد أو حائزين على تصريح إقامة أو وثيقة موازية صادرة عن السلطات المختصة لدولة من الدول التي تنتمي إلى دول الاتحاد الأوروبي وذلك ضمن إطار التحديدات والشروط التي تنص عليها اتفاقيات محددة.
2 ــ يتوجب طلب تصريح الإقامة ــ شريطة التقيد بالتعليمات والأنظمة التي ينص عليها نظام التنفيذ ــ من رئيس شرطة محافظة المنطقة التي يتواجد فيها الأجنبي وذلك خلال ثمانية أيام عمل منذ لحظة دخوله أراضي الدولة حيث يتم إصدار تصريح الإقامة حسب غرض دخول البلاد والمدون على تأشيرة الدخول أو حسب الأنظمة السارية. إن نظام التنفيذ قد يحدد تعليمات خاصة بشأن كل ما يتعلق بتصاريح إقامة لفترات زمنية قصيرة لأسباب سياحية أو قضائية أو الانتظار المؤقت بسبب الهجرة إلى دولة أخرى أو لأسباب القيام بنشاطات وطقوس دينية بالإضافة إلى تصاريح الإقامة الخاصة لأسباب دخول العيادات الصحية أو المستشفيات ، أو لأسباب الإقامة لدى مؤسسات مدنية ودينية ومعاشرات أخرى.
3 ــ إن تأشيرة الدخول تقيد مدة صلاحية تصريح الإقامة وذلك ضمن الحدود التي ينص عليها هذا النص الوحيد أو تنفيذا لاتفاقيات ومعاهدات دولية سارية المفعول . لا يمكن أن تكون مدة تصريح الإقامة سارية المفعول :ـــ
أ ) لأكثر من ثلاثة أشهر للتأشيرات بسبب الزيارة ، أو السياحة ، أو لأعمال تجارية و أشغال أخرى .
ب ) لأكثر من ستة أشهر للأعمال الفصلية ، أو لأكثر من تسعة أشهر للأعمال الفصلية التي تتطلب هذه المدة.
ج ) لأكثر من عام واحد وذلك لمتابعة دورة دراسية أو لمتابعة دورة تدريب شريطة تقديم الإثباتات اللازمة . وعلى كل حال من الأحوال ، تكون مدة تصريح الإقامة قابلة للتجديد سنويا للدورات التي تطول مدتها لأكثر من عام واحد .
د ) لأكثر من عامــين لــلعمل الحـــر أو العمل المــرؤوس ( الخاضع لرب العمل ) بــعقد عمل غير محدود المدة أو للإقامــة لأسـباب عائلية.
هـ ) لأكثر من الضرورات المحددة والموثقة ، أو لأكثر من حالات أخرى يسمح بها هذا النص الوحيد أو يسمح بها نظام التنفيذ .
4 ــ يتوجب على الأجنبي طلب تجديد تصريح إقامته من رئيس شرطة محافظة المنطقة التي يتواجد فيها وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحية التصريح ويكون الأجنبي تحت طائلة تحقق السلطات المعنية من الشروط التي يحددها هذا النص الوحيد. وباستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها هذا النص الوحيد أو تلك التي ينص عليها نظام التنفيذ ، فيتم تجديد تصريح الإقامة لمدة لا تتجاوز ضعف المدة التي تم تحديدها عند منح تصريح الإقامة لأول مرة.
5 ــ لا يمنح تصريح الإقامة ولا تتم عملية تجديده ويتم سحب التصريح الذي تم منحه وذلك في تلك الحالات التي لا تتوفر فيها الشروط اللازمة للدخول أو الإقامة على أراضي الدولة باستثناء ما ينص عليه البند رقم 9 من المادة رقم 22 . وتتم عملية منحها وتجديدها وعدم سحبها شريطة عدم وجود عناصر جديدة تعرقل منحها أوفي حالة وجود مخالفات إدارية قابلة للتصويب .
6 ــ بالإضافة على ما سبق ، فيجوز اتخاذ قرار رفض أو سحب الإقامة بناء على اتفاقيات دولية سارية المفعول على الأراضي الإيطالية وذلك في حالة عدم قيام الأجنبي بالتقيد بشروط الإقامة المطبقة في إحدى الدول المتعاقدة باستثناء وجود أسباب هامة وذات طابع إنساني أو أسباب تعود لاحترام الواجبات الدستورية أو واجبات إيطالية دولية .
7 ــ يتوجب على الأجانب الحائزين على تصاريح إقامة أو على وثيقة بديلة عنه صادرة من سلطات دولة منتمية للاتحاد الأوروبي وسارية المفعول على الأراضي الإيطالية ، الإبلاغ عن مكان تواجدهم لرئيس الشرطة طبقا للإجراءات والشروط التي ينص عليها البند رقم 2 حيث يتم منحهم قسيمة الإبلاغ عن مكان الإقامة . وتطبق على المخالفين عقوبة دفع غرامة إدارية مالية تتراوح قيمتها من 000،200 لير إيطالي لتصل إلى 000،600 لير إيطالي . وفي حالة عدم تقديم الإبلاغ المذكور خلال مدة أقصاها 60 يوما اعتبارا من تاريخ دخول أراضي الدولة ، فقد يطبق إجراء الإبعاد الإداري .
8 ــ بناء على نصوص المادة رقم 9 ، فإن كل من تصريح الإقامة ، وقسيمة الإبلاغ عن مكان السكن ، وكرت الإقامة ، تصدر جميعها على نماذج مطبوعة بخصائص ضد التزييف ومطابقة للأنواع التي أقرت عليها وزارة الداخلية تنفيذا لاتفاقية العمل المشترك مع مجلس الاتحاد الأوروبي تاريخ 16/12/1996م .
9 ــ يتم إصدار تصريح الإقامة أو تجديده أو تبديله خلال عشرون يوما من تاريخ تقديم الطلب شريطة توفر الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النص الوحيد والتي ينص عليها نظام التنفيذ الخاصة بتصريح الإقامة المطلوب أو لأي نوع من أنواع التصاريح التي يتوجب إصدارها تطبيقا ووفقا لأنظمة هذا النص الوحيد .

المادة رقم 6
الصلاحيات والواجبات المتعلقة بالإقامة
( المادة رقم 6 من قانون رقم 40 تاريخ 6/3 /1998م، البند رقم 2 ورقم 148 من المادة رقم 144 من القرار الملكي رقم 773 تاريخ 18/6/1931م )

1 ــ إن تصاريح الإقامة الصادرة بقصد العمل المرؤوس ( العمل الخاضع ) أو العمل الحر أو لأسباب عائلية ، يجوز استخدامها في نشاطات أخرى مسموح بها . أما تصاريح الإقامة الصادرة بقصد الدراسة والتأهيل ، فيجوز تحويلها قبل تاريخ انتهاء سريان مفعولها إلى تصاريح إقامة عمل وذلك ضمن إطار الحصص التي يحددها البند رقم 4 من المادة رقم 3 حسب الأساليب والإجراءات التي يحددها نظام التنفيذ
2 ــ باستثناء الإجراءات المتبعة والمتعلقة بالنشاطات الرياضية والترفيهية ذات طابع مؤقت وبالإضافة إلى تلك النشاطات المتعلقة بمسائل الأحوال المدنية أو الاستفادة من الخدمات العامة ، فإنه يتوجب إبراز وتقديم كافة الوثائق المتعلقة بتصريح الإقامة ــ كما ينص البند رقم 8 من المادة رقم 5 ــ إلى مكاتب الإدارات العامة لكي يتم إصدار التصاريح أو الرخص أو عمليات التسجيل المطلوبة أو عند إصدار أية إجراءات لصالح المواطن الأجنبي .
3 ــ إن الأجنبي الالذي لا يبرز جواز سفره أو أية وثيقة تعريف بديلة عن جواز السفر ، أو كرت أو تصريح الإقامة لرجال الأمن العام عند طلبهم لهذه الوثائق دون مبرر مقنع يعاقب بعقوبة الاعتقال حتى مدة ستة أشهر ويدفع غرامة مالية تصل إلى ثمانمائة ألف لير إيطاليي .
4 ــ في حالة وجود أسباب تثير الشك في هوية الأجنبي الشخصية، فيجوز التحقق من بياناته وإخضاعه إلى تحقيقات إشارية ووصفية .
5 ــ لغاية التحقيقات المذكورة ضمن هذا النص الوحيد ونظام التنفيذ، وفي حالة وجود أسباب مقنعة، فيحق لسلطات الأمن العام الطلب من الأجانب معلومات ووثائق من شأنها إثبات مصدر دخلهم سواء كان نتيجة العمل أو أي مصدر قانوني آخر يضمن ويكفل إعالتهم وإعالة عائلاتهم المتواجدة على أراضي الدولة.
6 ــ باستثناء ما حددته القوانين العسكرية، فيحق للمحافظ منع إقامة الأجانب في بلديات وداخل مناطق تخدم مصالح دفاع الدولة العسكري. وتقوم سلطات الأمن المحلية بإعلام الأجانب بهذا الحظر أو يتم هذا بواسطة إعلانات عامة . تقوم السلطات الأمنية جبريا بإبعاد الأجانب الذين يخالفون هذا الحظر .
7 ــ تتم عمليات التسجيل والتغيير لبيانات الأجنبي الشخصية المقيم قانونيا بنفس الأساليب والطرق المتبعة للمواطنين الإيطاليين وحسب الإجراءات التي ينص عليها نظام التنفيذ . وعلى كل حال من الأحوال ، فيعتبر سكن الأجنبي هو مكان إقامته حتى في حالة استضافته المؤقته لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر لدى مركز استضافة . يقوم مكتب الأحوال المدنية بإعلام مركز الشرطة المعني في المنطقة بأية عمليات تسجيل أو تغيير لبيانات الأجنبي .
8 ــ باستثناء الحالات المذكورة ضمن البند رقم 7 ، فيتوجب على الأجانب الذين يقيمون على أراضي الدولة إعلام رئيس شرطة المنطقة المعني عن تغيير مكان إقامتهم المعتاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير .
9 ــ إن وثيقة التعريف للأجانب ، يتم إصدارها على نموذج مطابق للنوع المحدد بقرار وزير الداخلية الإيطالية وهو غير صالح للسفر خارج البلاد إلا إذا ما نصت على خلاف هذا معاهدات واتفاقيات دولية .
10 ــ يجوز التقدم باعتراض إلى محكمة المحافظة الإدارية المعنية ضد الإجراءات المنصوص عليها ضمن المادة رقم 5 وهذه المادة.

المادة رقم 7
واجبات المستضيف ورب العمل
( المادة رقم 147 من القرار الملكي رقم 773 تاريخ 18/6/1931م )

1 ــ في حالة قيام أي شخص وبأي صفة كانت منح أو استضافة أجنبي أو شخص بلا جنسية حتى ولو كان واحد من أقرباءه أو مقربا له ، أو في حالة توظيفه لأي سبب من الأسباب ، أو في حالة التنازل له عن أملاك غير منقولة ، أو حتى في حالة السماح له باستعمال هذه الأملاك سواء كانت موجودة داخل حدود المدينة أو خارجها وعلى كل حال متواجدة ضمن حدود الدولة ، فيتوجب عليه إعلام سلطات الأمن المحلية خطيا بذلك خلال ثمانية وأربعون ساعة.
2 ــ إن التبليغ الخطي المذكور وإضافة على بيانات مقدم التبليغ ، يتضمن أيضا بيانات الأجنبي الشخصية أو بيانات الشخص الذي لا يحمل جنسية محددة ومعلومات عن جواز السفر أو وثيقة التعريف الخاصة به وعنوان الملكية الغير منقولة ( المسكن ) الدقيق الذي تم التنازل عنه أو الذي يقيم فيه الأجنبي أو إذا كان الأجنبي مستضافا فيه أو يعمل بداخلة مع بيان أسباب تقديم التبليغ .

المادة رقم 8
أنظمة خاصة
( مادة رقم 149 من القرار الملكي رقم 773 تاريخ 18/6/1931 م )

1 ــ لا تطبق الأنظمة التي ينص عليها هذا الفصل من النص الوحيد على أعضاء السلك الدبلوماسي ولا على أعضاء السلك الديني ( أعضاء ساكرو كوليجو ) .


يتبع..............

angeldontcry
03-04-2005, 03:17 PM
نـــظــــــام التنـــــــفيذ
الفصل الثاني
الدخول والإقامة
المادة رقم 5
( منح تأشيرات الدخول )

1 ــ إن عملية إصدار ومنح تأشيرات الدخول أو تأشيرات المرور إلى أراضي الدولة هي من صلاحيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الإيطالية المخولة بهذه الصلاحيات باستثناء بعض الحالات الخاصة التي من الممكن فيها إصدار التأشيرات من مكان إقامة الأجنبي المعتاد . قد يجوز السماح لمراكز شرطة الحدود الإيطالية إصدار تأشيرات دخول أو مرور لمدة لا تتجاوز العشرة أيام لتأشيرات الدخول ، ولمدة خمسة أيام لتأشيرات المرور وذلك في حالات الضرورة المطلقة .
2 ــ يجوز إصدار ومنح التأشيرة إذا ما توفرت الشروط والمتطلبات اللازمة للمدة التي يتم طلبها بعد دراسة أسباب الطلب والوثائق التي أبرزها مقدم الطلب .
3 ــ إن أنواع التأشيرات المطابقة لأسباب الدخول المتنوعة والمتطلبات والشروط للحصول على أي نوع من أنواع التأشيرات ، تنظمها وتحددها تعليمات تصدرها وزارة الخارجية الإيطالية حيث أن هذه التعليمات تصدر بناء على قرار وزير الخارجية الإيطالية بالتعاون مع وزراء كل من وزارة الداخلية ، العمل والضمان الاجتماعي ، العدل ، التضامن الاجتماعي ، إذ يتم تحديث هذه التعليمات دوريا وذلك ضمن إطار تنفيذ التعهدات الدولية التي تعهدت بها إيطاليا .
4 ــ يتوجب على الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الإيطالية ضمانة توفير إعلانات مناسبة يتبين من خلالها المتطلبات والشروط السابقة الذكر وذلك لخدمة المراجعين بالإضافة إلى توفير وبيان متطلبات إضافية جديدة ومتممة أصبحت هامة وضرورية نتيجة لتطورات لأوضاع محلية أو ناتجة عن قرارات مشتركة تم اتخاذها ضمن إطار التعاون مع ممثليات دبلوماسية تابعة لدول أخرى منضمة إلى معاهدة تطبيق اتفاقية شنجين .
5 ــ عند تقديم طلب إصدار تأشيرة ، يتوجب على الأجنبي كتابة بياناته الشخصية الكاملة وبيانات أعضاء أسرته المرافقين له بالإضافة إلى بيانات جواز السفر أو وثيقة سفر موازية ومعترف بها والمكان الذي ينوي التوجه له وسبب ومدة الإقامة .
6 ــ يرفق مع طلب التأشيرة جواز السفر أو وثيقة سفر موازية معترف بها بالإضافة إلى الوثائق اللازمة لنوع التأشيرة المطلوبة ، وعلى كل حال من الأحوال ترفق الوثائق المتعلقة بما يلي :ـــ
أ ) بأسباب السفر .
ب ) وسيلة السفر ( النقل ) المنوي استخدامها .
ج ) توفر وسائل ووسائط المعيشة الكافية لطوال مدة الرحلة والإقامة وذلك إستنادا لنصوص البند رقم 3 من المادة رقم 4 من النص الوحيد . وبمعنى آخر ، الوثائق المتعلقة بالضمانات في الحالات التي تنص عليها المادة رقم 23 من النص الوحيد .
د ) طبيعة وظروف مكان السكن .
7 ـــ أما بخصوص التأشيرات المتعلقة بالأقرباء المرافقين ، فيتوجب على الأجنبي وإضافة إلى الوثائق التي تم ذكرها ضمن البند رقم 6 إبراز الوثائق التالية :ــ
أ ) الوثائق التي تثبت صلة القرابة ، الحالة والوضع الزوجي الأطفال القاصرين ، حالة العجز عن العمل ، حالة التعايش . يتوجب على هذه الوثائق والشهادات التي تصدرها السلطات المعنية في الدولة الأجنبية أن تكون مصدقة حسب الأصول من السلطات القنصلية الإيطالية التي تشهد على مطابقة الترجمة إلى اللغة الإيطالية للشهادات والوثائق الأصلية المصاغة بلغة أجنبية .
ب ) شهادة عدم ممانعة صادرة عن قسم الشرطة والتي هي ضرورية أيضا لغايات التحقق من توفر المسكن ــ وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة ( أ) من البند رقم 3 من المادة رقم 29 من النص الوحيد ــ وأيضا توفر وسائل ووسائط العيش كما جاء في الفقرة ( ب ) من البند رقم 3 من المادة رقم 29 ، ولهذا الغرض ، فيتوجب على الأجنبي تقديم شهادة يصدرها مكتب الأحوال المدنية للبلدية يثبت من خلالها توفر المتطلبات اللازمة التي ينص عليها البند السابق من النص الوحيد. أو بالأحرى ، شهادة سلامة صحية تصدرها الوحدة الصحية المحلية المعنية بالمنطقة .
8 ــ بعد تقييم الطلب المقدم ، وبعد الانتهاء من عمليات التحقق اللازمة والمتعلقة بنوع التأشيرة المطلوبة والتحقيقات الأمنية الوقائية، يتم إصدار التأشيرة خلال مدة 90 يوما اعتبارا من تاريخ تقديم طلب التأشيرة .

المادة رقم 6
( تأشيرات جمع العائلة )

1 ــ بالنسبة للتأشيرات الخاصة بعملية جمع العائلة ، فيتوجب على المستدعي الحصول مسبقا على عدم الممانعة التي يصدرها قسم الشرطة وأن يوضح بيانات الأشخاص الذين يطلب لهم تأشيرات الجمع العائلي وأن يقدم ويبرز أيضا ما يلي : ـــ
أ ) كرت الإقامة أو تصريح الإقامة الذي تتوفر فيه الشروط التي ينص عليها البند رقم 1 من المادة رقم 28 من النص الوحيد أو وثيقة معترف بها تشهد بأنه حاصل على الجنسية الإيطالية أو جنسية إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .
ب ) وثائق تثبت مقدار الدخل كما جاء في الفقرة ( ب ) من البند رقم 3 من المادة رقم 9 من النص الوحيد .
ج ) وثائق تثبت إمكانية توفر المسكن بناء على نصوص الفقرة ( أ) من البند رقم 3 من المادة رقم 9 من النص الوحيد . ولهذا الغرض، فيتوجب على المعني تقديم شهادة يصدرها مكتب الأحوال المدنية التابع للبلدية يثبت من خلالها توفر المتطلبات اللازمة التي ينص عليها البند السابق الذكر من النص الوحيد . أو بالأحرى ، شهادة سلامة صحية تصدرها الوحدة الصحية المحلية المعنية بالمنطقة .
2 ــ يقوم قسم الشرطة بتحرير قسيمة استلام الطلب والوثائق المقدمة بواسطة وضع خاتم على نسخة من الطلب وعلى الوثائق المرفقة بالإضافة إلى خاتم التاريخ الخاص بمكتب الشرطة وتوقيع الموظف المسؤول عن استلام الطلب . وبعد التحقق من توفر المتطلبات والشروط الأخرى ، يقوم قسم الشرطة خلال مدة 90 يوما من تاريخ استلام الطلب بتحرير شهادة عدم الممانعة مشروطة بحصول السلطات القنصلية الإيطالية على الوثائق التي تثبت : صلة القرابة ، الزواج ، الأولاد القاصرين ، العجز عن العمل أو صلة المعاشرة .
3 ــ السلطات القنصلية الإيطالية وبعد استلامها شهادة عدم الممانعة المذكورة ضمن البند رقم 2 أو في حالة انقضاء مدة 90 يوما على تاريخ تقديم طلب إصدار عدم الممانعة وبعد استلام هذه السلطات نسخة عن هذه الطلب والوثائق الرسمية المذكورة ضمن البند رقم 1 وبعد حصولها على المستلزمات المنصوص عليها في البند رقم 2 ، تقوم بإصدار تأشيرة الدخول شريطة تقديم جواز السفر والوثائق الأخرى المتعلقة بعملية السفر .

المادة رقم 7
( الدخول إلى أراضي الدولة )

1 ــ تخضع عملية الدخول إلى أراضي الدولة وفي كافة الأحوال لإجراءات المراقبة الحدودية بما فيها تلك الإجراءات المطلوب تنفيذها تقيدا بمعاهدة تطبيق اتفاقية شنجين الإضافة إلى الإجراءات الجمركية والمالية والصحية الوقائية التي تنص عليها الأنظمة الدولية السارية المتعلقة بهذه الخصوص. أما فيما يتعلق بالتصاريح التي يحددها الروتين الدولي والخاصة بمسائل النقل البحري أو الجوي ، فيتم مراعاة التعليمات والأنظمة المحددة خصيصا لهذه المسائل .
2 ــ يتوجب على موظفي الكادر المسؤول عن عمليات المراقبة الحدودية وضع خاتم الدخول على جواز السفر مع بيان تاريخ الدخول .
3 ــ في تلك الحالات الاضطرارية التي يتعذر فيها إرساء السفن أو هبوط الطائرات في المناطق التي تتوفر وتتواجد فيها مراكز حدودية من مهمتها مراقبة المسافرين ، فقد يجوز لكل من رئيس الميناء أو مدير المطار السماح بتنزيل المسافرين بعد تقديم أسباب مقنعة ووافية وشريطة قيامه بتبليغ رئيس الشرطة ومكتب أو قيادة شرطة المنطقة المعنية وأيضا تبليغ مراكز الصحة البحرية أو الجوية .
4 ــ في الظروف السابقة الذكر ضمن البند رقم 3 ، يقوم مكتب أو قيادة شرطة المنطقة المعني ، بعملية المراقبة الحدودية وذلك حسب الأساليب والإجراءات التي يحددها رئيس الشرطة .
5 ــ يتوجب التقيد بالأنظمة والتعليمات المنصوص عليها ضمن البندان رقم 3 ورقم 4 حتى لمراقبة الأشخاص الذين يتنقلون بحرا لأسباب ترفيهية والذين ينوون دخول أراضي الدولة حتى ولو كان بحوزتهم تصريح إرساء خاصة في مناطق تخلو من مراكز ونقاط شرطة الحدود وهذا إستنادا للتعليمات الناتجة عن تنفيذ معاهدة تطبيق اتفاقية شنجين المصادق عليها والسارية التنفيذ في إيطاليا إستنادا لقانون رقم 388 تاريخ 30/9/1993 م .

المادة رقم 8
( الخروج من أراضي الدولة والعودة إليها )

1 ــ إن الأجنبي الذي يخرج من أراضي الدولة متوجها إلى دولة أخرى غير منتمية لمجموعة دول التنقل والتجول الحر يخضع إلى مراقبة وتفتيش شرطة الحدود . يتوجب على موظفي الكادر المسؤول عن عمليات المراقبة وضع خاتم الخروج على جواز السفر مع تحديد مركز وتاريخ الخروج.
2 ــ يجوز للأجنبي المقيم شرعيا في إيطاليا وإذا ما نوى العودة إليها بعد خروجه منها ، الدخول إلى إيطاليا شريطة أن يبرز عند وصوله لمركز التفتيش والمراقبة الحدودي جواز سفره أو وثيقة بديلة عنه وتصريح إقامته الساري المفعول .
3 ــ يتوجب على الأجنبي الذي يرغب في العودة إلى الأراضي الإيطالية ويحمل تصريح إقامة انتهت صلاحيته لمدة لا تتجاوز 60 يوما اعتبارا من تاريخ الانتهاء المحدد ، طلب تأشيرة دخول جديدة من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الإيطالية المتواجدة في الـدولة التـي يغادر مـنها شريــطة إبراز تـصريح الإقـامة المـنتهية صلاحيته.
4 ــ إذا لم يكن بحوزة الأجنبي وثيقة الإقامة سواء فقدها أو تمت سرقتها ، فيتوجب عليه تقديم طلب تأشيرة عودة إلى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية مرفقا مع الطلب نسخة من محضر السرقة أو الفقدان حيث يتم إصدار التأشيرة بعد التحقق من وجود قرار لرئيس الشرطة يتبين من خلاله بأنه كان بحوزة المعني وثيقة إقامة سابقا .
5 ــ يحق للأجنبي الذي بحوزته كرت الإقامة عند عودته إلى أراضي الدولة الدخول إليها شريطة أن يبرز كرت الإقامة وجواز السفر أو وثيقة بديلة عنه .

المادة رقم 9
( طلب تصريح الإقامة )

1 ــ يقدم طلب تصريح الإقامة خلال المدة التي يحددها النص الوحيد إلى رئيس شرطة المحافظة التي يرغب الأجنبي الإقامة فيها وذلك بواسطة تقديم استمارة مطابقة للنموذج الذي حددته وزارة الداخلية موقعة من المستدعي ومرفق معها أربعة صور شخصية بحجم صغير ويتم إلصاق الصورة الأولى على الطلب ، وتلصق الثانية على تصريح الإقامة ، والثالثة تحفظ في ملفات قسم الشرطة ، والرابعة ترسل إلى نظام اتصالات الكمبيوتر وهذا بناء على نصوص المادة رقم 49 من النص الوحيد . وعوضا عن تقديم الصور الأربعة ، فقد يتم الطلب من الأجنبي إجراء عملية تصويره بواسطة جهاز تصوير خاص متوفر لدى قسم الشرطة لنقل الصورة أوتوماتيكيا على الوثائق .
2 ــ إشارة إلى الطلب المذكور ضمن البند رقم 1 أعلاه ، يتوجب على الأجنبي بيان ما يلي :ـــ
أ ) بياناته الشخصية الكاملة بالإضافة إلى بيانات أولاده القاصرين الذين يعيشون معه والذين يطلب تسجيلهم على تصريح إقامته أحد والديهما .
ب ) المكان الذي ينوي المعني السكن فيه .
ج ) سبب الإقامة .
3 ــ يرفق مع الطلب المذكور في البند رقم 1 ما يلي :ــ
أ ) جواز السفر أو أية وثيقة بديلة عنه شريطة أن يتبين من خلالها تاريخ الولادة ( حتى ولو كانت فقط مدونة سنة الميلاد ) ومكان ولادة كافة المعنيين وتأشيرة الدخول إن طلبت .
ب ) وثائق تثبت توفر الإمكانيات المادية للعودة إلى البلد الأصل وذلك إذا كان غرض الإقامة ليس لأسباب العمل .
4 ــ يقوم مكتب الشرطة بالاحتفاظ بنسخة عن الوثائق المقدمة ويجوز له أيضا وإذا ما ادعت الضرورة التحقق من توفر الظروف والشروط التي يحددها النص الوحيد وطلب وثائق أو معلومات إضافية لازمة من أجل التحقق من الآتي :ــــ
I) سبب ضرورة تصريح الإقامة للمدة المطلوبة .
II) توفر الإمكانيات المادية ووسائل المعيشة الكافية التي تفي بأسباب ومدة الإقامة تناسبا مع عدد الأشخاص المعولين وذلك بناء على نصوص البند رقم 3 من المادة رقم 4 من النص الوحيد .
ج ) توفر إمكانيات مصادر العيش الأخرى وإمكانيات السكن في تلك الحالات التي يطلبها كل من النص الوحيد أو هذا النظام .
5 ــ إن إبراز الوثائق المتعلقة بالضمانة ( الكفالة ) التي تنص عليها المادة رقم 23 من النص الوحيد والتي يتم تقديمها حسب الإجراءات التي تنص عليها المادة 34 من هذا النظام تعفي من تقديم إثباتات إضافية متعلقة بتوفر الإمكانيات المادية ووسائل العيش وذلك لطوال فترة الكفالة .
6 ــ ليس من الضروري تقديم الوثائق المذكورة ضمن البندان رقم 3 ورقم 4 لهؤلاء الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات لجوء سياسي وللأجانب الذين يستحقون الإقامة للأسباب المذكورة في المادة رقم 18 ورقم 20 من النص الوحيد .
7 ــ يقوم الموظف المسؤول عن استلام الطلب وبعد التحقق من الوثائق المقدمة ومن شخصية وبيانات الطالبين ، بتحرير نسخة من الاستمارة المقدمة والمذكورة ضمن البند رقم 1 وملصق عليها صورة المعني وخاتم التاريخ التابع للمكتب بالإضافة إلى توقيع موظف الاستقبال حيث تعتبر بمثابة قسيمة استلام تبين أيضا التاريخ المحدد لسحب تصريح الإقامة بالإضافة إلى تحذير المعني بضرورة إبراز الوثائق التي تثبت التقيد بالتعهدات المتعلقة بالأمور الصحية التي ينص عليها البند رقم 3 من المادة رقم 34 من النص الوحيد عند لحظة سحب تصريح الإقامة .

المادة رقم 10
( طلب تصريح إقامة في حالات خاصة )
1ـ إن الأجانب الذين يحملون جواز سفر أو وثيقة بديلة عنه التي يتبين من خلالها تاريخ دخول أراضي الدولة وتأشيرة الدخول إذا كان مطلوب الحصول عليها ويودون الإقامة في إيطاليا لفترة لا تتجاوز مدتها الثلاثين يوما ، فإن نسخة الطلب التي يتم إصدارها والتي تعتبر بمثابة قسيمة استلام ــ كما ينص عليه البند رقم 7 من المادة رقم 9 ــ تأخذ بعين الإعتبار تاريخ دخول الأراضي الوطنية حيث يتم إصدار تصريح الإقامة لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الدخول. واستنادا للبند رقم 3 من المادة رقم 6 من النص الوحيد ، فإنه يتوجب إبراز القسيمة وجواز السفر عند الطلب .
2 ــ في حالة أن يكون غرض الإقامة هو السياحة لمجموعات سياحية ولمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما ، فيجوز لرئيس المجموعة السياحية تقديم طلبات تصاريح الإقامة عن أفراد المجموعة وذلك بواسطة إبراز جوازات سفرهم أو وثائق سفرهم البديلة والموازية لجوازات السفر . أما في حالة جوازات السفر الجماعية ، فتقدم طلبات تصاريح الإقامة بواسطة إبراز نسخة عن وثيقة تعريف كل شخص من الأشخاص السائحين بالإضافة إلى برنامج الرحلة . ومن الممكن إثبات توفر إمكانيات ووسائل العيش وإمكانيات العودة إلى البلد الأصل بواسطة تقديم وثائق تثبت عملية دفع تكاليف ومصاريف الرحلة والإقامة كاملة .
3 ــ في الحالات المذكورة ضمن البند رقم 2 ، فإن قسيمة طلب تقديم تصريح الإقامة والموضوع عليها خاتم مكتب الشرطة والتاريخ وتوقيع الموظف المسؤول عن استلام الطلب والتي يتم تحريرها نسبة لعدد الأشخاص المحدد ، تعتبر بمثابة تصريح إقامة جماعية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ دخول الأراضي الوطنية حيث أن التاريخ مدون بواسطة خاتم موضوع على جواز السفر أو على وثيقة السفر البديلة عنه وذلك عند لحظة دخول الحدود .
4 ــ أما بخصوص فترات الإقامة المنوي قضائها لدى معاشرات ذات طابع مدني أو ديني أو مستشفيات أو مراكز ومصحات علاجية أخرى ، فيجوز لمدير الهيئة أو المؤسسة المستضيفة أو المستقبلة أو لمن يدير المصحات ، العيادات والمستشفيات ، المعاهد والمجمعات التي يتم استضافة الأجنبي فيها ، تقديم طلب تصريح الإقامة إلى قسم الشرطة عن المستضافين ويقوم أيضا بسحب واستلام قسيمة تقديم طلب تصريح الإقامة وتصريح الإقامة نفسه .
5 ــ يعفى الأجانب الذين يودون الإقامة في إيطاليا لمدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من الشرط المذكور ضمن البند رقم 8 من المادة السادسة من النص الوحيد .
6 ــ يتوجب توفير المسافرين الأجانب على الحدود وداخل الفنادق وداخل أماكن الاستقبال و مراكز الاستضافة ، بمنشورة الأنظمة والإجراءات التي ينص عليها النص الوحيد وهذا النظام فيما يتعلق بدخول وإقامة الأجانب في أراضي الدولة مصاغة باللغات : الإيطالية ، والفرنسية ، والإنجليزية ، واللغة الإسبانية والعربية .


كمان يتبع.....................

angeldontcry
03-04-2005, 03:18 PM
المادة رقم 11
( منح تصريح الإقامة )
1 ــ تمنح تصاريح الإقامة بعد توفر الشروط اللازمة وللأسباب والفترة المحددة في تأشيرة الدخول أو الفترة التي يحددها النص الوحيد أو لإحدى الأسباب التالية الذكر :ـــ
أ ) في حالة طلب اللجوء السياسي .
III) للهجرة إلى دولة أخرى حيث يمنح التصريح للمدة اللازمة لإنهاء إجراءات الهجرة المطلوبة .
ج ) للحصول على الجنسية الإيطالية أو الانتفاع بوضع عدم حمل جنسية معينة للأجنبي الذي يكون بحوزته أصلا تصريح إقامة لأغراض أخرى حيث يمنح التصريح للمدة اللازمة حتى الحصول على الجنسية أو للمدة اللازمة للاعتراف بحالة اللا جنسية .
2 ــ يمنح تصريح الإقامة إستنادا لاتفاقية العمل المشترك رقم 97/11/GAI تاريخ 16/12/1996م لمجلس الاتحاد الأوروبي حيث يحتوي التصريح على الرقم الضرائبي . ولهذا الغرض ، ووراء قرار وزير الداخلية وبالتعاون مع وزير المالية يتم تحديد الطرق والأساليب للتبليغ بالبيانات اللازمة بواسطة الكمبيوتر لكي تتم عملية تخصيص رقم ضرائبي للأجنبي ولكي يتم إستعمال هذا الرقم كأداة تعريف بالأجنبي ولغايات خزن بيانات العمال الأجانب .
3 ــ يتوجب تقديم الوثائق التي تثبت الإيفاء بالتعهدات الخاصة بمسائل الصحة التي ينص عليها البند رقم 3 من المادة رقم 34 من النص الوحيد عند لحظة سحب تصريح الإقامة .

المادة رقم 12
( رفض تصريح الإقامة )
1 ــ باستثناء الحالات التي يتوجب فيها الإرجاع أو الإبعاد الفوري ومرافقة الأجنبي إلى الحدود، يقوم رئيس الشرطة في حالة رفض منح تصريح الإقامة بإعلام المعني بقرار الرفض ويقوم أيضا بالإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية إبعاد الأجنبي إستنادا لنصوص المادة رقم 13 من النص الوحيد إذا ما توفرت الشروط اللازمة لهذا الإجراء .
2 ــ بالإشارة إلى الإجراء المذكور سابقا في البند رقم 1، فإن رئيس الشرطة يمنح الأجنبي مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل للمثول لدى مركز الحدود المخصص لكي يغادر الأجنبي منه أراضي الدولة دون إرغام . وعلى خلاف هذا ، وبعد تحذير المعني يتم تطبيق نصوص المادة رقم 13 من النص الوحيد .
3 ــ باستثناء حالات الإبعاد ، وفي تلك الحالات التي يتوجب فيها إعادة الأجنبي إلى وطنه، يقوم المحافظ بإبلاغ قنصل الدولة التي ينتمي لها الأجنبي للسير في إجراءات قد تكون لازمة حيث أنها من صلاحيات ومسؤولية القنصل . ومن ثم يصدر المحافظ قرار الإبعاد ويسلم المعني ورقة الإبعاد الجبري . قد يتم تنفيذ إجراء الإبعاد بالتعاون مع هيئات أخرى تقوم بنشاطات تقديم العون للأجانب أو مع هيئات أخرى ذات طابع دولي تهتم بمسائل نقل الأشخاص . يجوز للمحافظ منح الأجنبي مهلة لا تتجاوز مدتها العشرة أيام لكي يمثل لدى مركز شرطة الحدود المخصص لكي يغادر أراضي الدولة .


المادة رقم 13
( تجديد تصريح الإقامة )

1 ــ إن تصريح الإقامة الذي تصدره الدول المنتمية لإتفاقية شنجين والصادر بناء على تأشيرة كما تنص عليها معاهدة تطبيق الإتفاقية السابقة الذكر أو تصريح الإقامة الصادر كإمتداد للتأشيرة بغرض السياحة ، لا يجوز تجديده أو تمديده لأكثر من مدة 90 يوما إلى في حالات خاصة ذات طابع إنساني أو لأسباب إحترام الواجبات الدستورية أو واجبات دولية .
2 ــ لغايات تجديد تصريح الإقامة وبعد التقيد بنصوص البند رقم 9 من المادة رقم 22 من النص الوحيد ، يقوم مكتب الشرطة بالتحقق من الوثائق التي تثبت إمكانيات توفر الدخل نتيجة العمل أو لأي نشاط شرعي آخر كافي لإعالة المعني وأسرته المتعايشة التي يعيلها حيث قد يتم هذا بواسطة إقرار مؤقت بديل يقدمه المستدعي مع طلب تجديد الإقامة.
3 ــ يقدم طلب تجديد الإقامة على نسختين . ويقوم الموظف المسؤول عن إستلام طلب التجديد وبعد التحقق من شخصية مقدم الطلب وبياناته بتحرير نسخة عن الطلب عليه خاتم التاريخ الخاص بالمكتب وتوقيع موظف الاستلام حيث تعتبر بمثابة قسيمة إستلام ومدون عليها تحذير يفيد بضرورة إبرازها للسلطات الصحية المحلية المعنية كشرط للإنتفاع بخدمات التأمين الطبي الوطني وذلك إستنادا للبند رقم 6 من المادة رقم 2 من النص الوحيد .
4 ــ لا يجدد و لا يمدد تصريح الإقامة في حالة عدم تواجد الأجنبي في إيطاليا لفترة تجاوزت مدتها ستة أشهر متتالية . أما في حالة تصاريح الإقامة التي مدة صلاحيتها تفوق العامين على الأقل ، فلا يجدد ولا يمدد التصريح إذا تجاوزت فترة غيابه أكثر من نصف مدة صلاحية تصريح إقامته باستثناء تلك الحالات التي يعود سبب الغياب لسبب ضرورة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو لأسباب أخرى قاهرة ومقنعة .

المادة رقم 14
( تحويل تصريح الإقامة )

1 ــ يجوز إستعمال تصريح الإقامة الصادر لأسباب العمل الخاضع ( المرؤوس ) أو العمل الحر أو لأسباب عائلية ، لنشاطات أخرى مصرحة لأجنبي حتى دون ضرورة تحويل أو تعديل التصريح وذلك طوال فترة صلاحيته وخاصة :ــــ
أ ) تصريح الإقامة الصادر لأسباب العمل المرؤوس ( وليس للأعمال الفصلية ) يسمح لحامله القيام بنشاطات العمل الحر شريطة الحصول على التأهيل أو التصريح إذا كان مطلوبا للقيام بهذه النشاطات وشريطة توفر الشروط والمتطلبات الأخرى التي تحددها وتنص عليها الأنظمة السارية المفعول فيما يتعلق بنشاطات العمل الحر ونشاطات العمل بصفة شريك يعمل لدى تعاونيات .
ب ) تصريح الإقامة الصادر لأسباب العمل الحر يسمح لحامله القيام بنشاطات العمل المرؤوس طوال فترة سريان مفعوله شريطة التسجيل في التوظيف . أما إذا كانت على العمل مبتدئة ، فيتوجب على رب العمل إعلام مديرية محافظة العمل .
ج ) تصريح الإقامة الصادر لأسباب عائلية ( جمع العائلة ) أو الصادر بسبب الدخول للالتحاق بالعامل ، يسمح لحامله القيام بنشاطات العمل المرؤوس ونشاطات العمل الحر شريطة التقيد بالشروط المذكورة ضمن الفقرتان السابقان .
2 ــ يقوم كل من مكتب الإدارة العامة الذي يصدر أو يمنح التأهيل أو التصريح في الحالات التي تنص عليها الفقرة ( أ) من البند رقم 1، ومديرية محافظة العمل في الحالات التي تنص عليها الفقرة ( ب) من البند رقم 1 بإعلام قسم الشرطة بالحالات التي يتم فيها إستعمال تصريح الإقامة لأسباب غير الأغراض المدونة على التصريح نفسه وذلك بواسطة تدوين غرض الإقامة الجديد .
3 ــ عند تجديد تصريح الإقامة ، يتم إصدار تصريح جديد يحمل نوع النشاط الفعلي الذي يؤديه الأجنبي .
4 ــ تصريح الإقامة الصادر لأسباب الدراسة أو التدريب يسمح لحامله ولفترة سريان مفعوله القيام بنشاطات العمل المرؤوس لوقت لا يتجاوز العشرون ساعة عمل أسبوعي مع إمكانية تجميع عدد هذه الساعات لمدة اثنان وخمسون أسبوعا شريطة أن لا يتجاوز عدد الساعات السنوي 1,040 ساعة عمل .
5 ــ باستثناء ما حددته ونصت عليه اتفاقيات دولية ، وباستثناء الشروط التي تحدد دوام الأجنبي في دورات دراسية أو تدريبية في إيطاليا ، فيجوز تحويل تصريح الإقامة الصادر لأسباب الدراسة أو التدريب قبل انتهاء صلاحيته إلى تصريح إقامة لأسباب العمل ضمن حدود الحصص المخصصة والتي تحددها المادة رقم 3 من النص الوحيد وبعد موافقة مديرية محافظة العمل على هذه الحصص وشريطة تقديم الوثائق اللازمة والخاصة بعلاقة العمل . وإذا كان عملا حرا شريطة إبراز التأهيل أو التصريح إذا كان مطلوبا بالإضافة إلى تقديم كافة الوثائق المتعلقة بالتعهدات والشروط الإدارية المطلوبة واللازمة والوثائق التي تثبت توفر الإمكانيات المالية اللازمة للقيام بنشاط العمل .

المادة رقم 16
( طلب كرت الإقامة )

1 ــ لإصدار كرت الإقامة إستنادا للمادة رقم 9 من النص الوحيد ، يتوجب على المعني التقدم بطلب خطي بواسطة نموذج مطابق لقرار وزير الداخلية .
2 ــ يتم تقديم طلب كرت الإقامة إلى قسم شرطة المنطقة المعني التي يقيم فيها الأجنبي ويتوجب عليه أيضا بيان ما يلي :ــ
أ ) بياناته الشخصية الكاملة .
ب ) المكان أو الأماكن التي أقام فيها المعني في إيطاليا خلال الخمسة سنوات السابقة .
ج ) مكان السكن .
د ) مصادر الدخل مع تحديد مقدار الدخل .
3 ــ يتوجب إرفاق مع الطلب ما يلي :ـــ
أ ) نسخة عن جواز السفر أو عن وثيقة بديلة عن جواز السفر أو عن وثيقة التعريف الصادرة من السلطات الإيطالية المعنية شريطة أن يتبين من خلالها الجنسية وتاريخ الميلاد ( حتى ولو توفرت فقط سنة الولادة ) بالإضافة إلى مكان ولادة مقدم الطلب .
ب ) نسخة عن شهادة الدخل أو نموذج الدخل رقم 101 التي يصدره رب العمل الخاصان بالسنة السابقة شريطة أن لا يقل مقدار الدخل السنوي عن مقدار إجمالي راتب التقاعد الاجتماعي السنوي للمواطن الإيطالي.
ج ) شهادة عدم حكم وشهادة تسجيل في قضايا جنائية جارية إن وجدت .
د ) صور المعني الشخصية عدد 4 بحجم صغير لاستعمالات الوثائق باستثناء إذا ما نص البند رقم 1 من المادة رقم 9 على غير ذلك .
4 ــ في حالة أن طلب كرت الإقامة يتعلق بأفراد الأسرة كما هو مذكور ضمن البند رقم 1 من المادة رقم 9 من النص الوحيد، فيتوجب على البيانات المذكورة ضمن البند رقم 2 أعلاه والوثائق المطلوبة ضمن البند 3 من هذه المادة أن تشمل بيانات الزوج أو الزوجة والأطفال القاصرين اللذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر سنة والمطلوب إصدارهم كرت الإقامة . وبالإضافة على هذا، يتوجب أيضا إرفاق الوثائق التالية الذكر التي تثبت :ــــ
أ ) الحالة الزوجية وحالة الأطفال القاصرين . ولهذا الغرض ، فيتوجب أن تكون الشهادات الصادرة عن الدولة الأجنبية مصدقة من القنصلية الإيطالية حيث تشهد على صحة ومطابقة الترجمة باللغة الإيطالية للوثائق الأصلية .
ب ) إمكانية توفر المسكن إستنادا لنصوص الفقرة ( أ ) من البند رقم 3 من المادة رقم 29 من النص الوحيد . ولهذا الغرض ، فيتوجب على المعني تقديم شهادة من مكتب البلدية تثبت توفر الظروف والشروط التي تنص عليها المادة المذكورة من النص الوحيد . أو بالأحرى ، شهادة صحية تصدرها الوحدة الصحية المحلية المعنية بالمنطقة .
ج ) شهادة الدخل المطلوبة كما جاء ضمن الفقرة (ب) من البند رقم 3 من المادة رقم 29 من النص الوحيد مع الأخذ بعين الإعتبار وبيان دخل أفراد الأسرة المتعايشين غير المعولين .
5 ــ إذا كان كرت الإقامة مطلوب لصالح قرين أجنبي أو لصالح أحد والدي الأجنبي يعيش مع مواطن إيطالي أو مع مواطن إحدى دول الاتحاد الأوروبي مقيم في إيطاليا بناء على ما جاء ضمن البند رقم 2 من المادة رقم 9 من النص الوحيد ، فيتوجب على طالب كرت الإقامة وإضافة إلى بياناته الشخصية، تقديم بيانات القرين الآخر أو وبيانات الابن الذي يعيش معه . إذا كان طلب كرت الإقامة مقدم لصالح طفل قاصر يعيش مع ذويه ، فيجوز للشخص المسؤول عن إعالة القاصر تقديم الطلب عنه وذلك ضمن الشروط المذكورة في البند رقم 2 من المادة رقم 9 .
6 ــ في الحالات المذكورة في البند رقم 5 وإضافة إلى الوثائق المتعلقة بمسألة دخل الأسرة ، فيتوجب مع الطلب إرفاق شهادات تثبت الوضع الزوجي أو وجود طفل قاصر أو حالة أحد والدين مواطن إيطالي أو مواطن دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقيم في إيطاليا.
7 ــ يقوم الموظف المسؤول عن استلام الطلب وبعد تدقيقه وتدقيق الوثائق المرفقة والتحقق من شخصية وبيانات الطالبين ، بتحرير قسيمة استلام يتبين من خلالها اليوم المحدد الذي يمكن فيه سحب واستلام الوثيقة المطلوبة . هذه القسيمة لا تحل محل في أي شكل من الأشكال كرت الإقامة.

المادة رقم 17
( إصدار وتجديد كرت الإقامة )

1 ــ يصدر كرت الإقامة خلال مدة 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب بعد التأكد والتحقق من توفر الشروط التي يحددها النص الوحيد .
2 ــ يصدر كرت الإقامة لمدة غير محدودة ويخضع لضرورة ختمه بناء على طلب المعني خلال فترة عشرة سنوات من تاريخ إصداره . إن كرت الإقامة يعتبر وثيقة تعريف شخصية لمدة لا تتجاوز الخمسة سنوات اعتبارا من تاريخ الإصدار أو التجديد . تتم عملية تجديد كرت الإقامة بناء على طلب يقدمه المعني ومرفق معه صور شخصية جديدة .