محمد شعيب
06-07-2005, 08:53 PM
خاص بطلبة العلم
تناصح و كلام خاص من محمد شعيب لطلبة العلم فقط
لن أقول اتقوا الله حق التقوى لأن تلك الكلمة العذبة أصبحت ضعيفة التأثير بسب كثره تكرارها في المساجد و الراديو و التلفاز فأصابتنا بلاده حسية من تلك الكلمة بالذات و نحس أن كلمات وعظية أخرى أكثر منها تأثيرا و أنتم أعلم مني ذلك
لكنني أقول أن تقوى الله تقتضى البحث عن الحقيقة بأي وسيلة مشروعة تقوى الله
ومحبته و من أسماءه الحق
الوصية الثانية ستكون بمثابة الصدمة للكثيرين لكنها الحقيقة لست يامن ينتسب للعلم الشرعي بالضرورة من أهله قد يكون العلم الشرعي ليس تخصصا أعطاك الله موهبة فيه نعم
العلماء البارزون كان موهوبين و أندادهم في سن الطلب لم يسمع بهم و الذين كانوا يدرسون معهم أين هم الآن..؟
قد يقول البعض أن هؤلاء كانوا أتقى من أندادهم أقول لكم ليس بالضرورة و بالمناسبة هل كان ثاني أعظم رجل في الدولة الإسلامية أبو بكر الصديق هو مشهورا بالعلم الشرعي؟ أم كان من الصحابة من هو أعلم منه؟
قد تثورون تغضبون اقدر مشاعركم لكن الحقيقة لها سلطتها المطلقة لكنني أريد دليلا و احد يبين أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة بالحلال و الحرام أون أنه لا يوج صحابي اعلم منه (لا ننسى قصة موسى عليه السلام مع الخضر)
أن بعض المنتسبين للعلم الشرعي يحملون عقلية ضحلة و أسلوب تفكير طفولي (أنها الحقيقة و لا يكابرن أحدكم و أكبر دليل هواة التصنيف الذين لا يحملون كلام الآخرين على الجنب الايجابي وصحيفة مشهورة و صف أساتذة الشريعة و هو برتبة أستاذ دكتور على أحد الأشخاص بأنه ليبرالي و كان استدلاله على أنه رفض محاضرات الدعاة في المجالس الانتخابية....؟ مع أنه واضح أن و جود الدعاة يؤثر على النتائج لأن المجالس البلدية تحتاج لقدرات إداريه و تذكروا أن عمرو بن العاص كان أبو بكر تحته في الجيش )
إننا نفتقد للعقلية العلمية الجبارة التي كان يتمتع بها عمر بن الخطاب و ابن القيم و ما هذا الا أنهم في الموقع المناسب و أنتم تعلمون أن من العلماء من يبرز في مجال دون غيره مثلا الشيخان الجليلان (وهبة الزحيلي) (عبد الرحمن الاطرم) بارزان في مجال فقه الأموال (الالباني )بارز في الحديث و قس على ذلك لكن البعض لم يعطهم الله براعة أو قدره في العلم الشرعي و ّكر من التراث أن سيبويه اللغوي المشهور لم يتمكن من علم الحديث فاتجه نحو اللغة العربية فاستفاد المسلمون منه و من الصحابة من هو بارع في القيادة العسكرية ومنهم من هو بارع في القضاء وكعلي بن أبي طالب و منهم القراء و منهم من عمل مترجما للحبيب المصطفى عليه الصلاة و السلام و استطاع تعلم اللغة السريانية في 15 يوما
وما أدراك أن الله أعطاك قدرة أدارية في إدارة الشركات أو الجامعات أو أعطاك موهبة في تعلم اللغات(و نحن نعاني من أزمة قلة المترجمين لبعض اللغات غير واسعة الانتشار كاليابانية و الهولندية و ......العبرية(إنني جاد لا أمزح) نحتاج لمبرمجي كومبيوتر نحتاج لمبدعين فنيا و اقتصاديا بل و حتى في الفن (النظيف طبعا)
فيمكنك من المكان المناسب خدمة أمتك على النحو الأكمل.
أنني لو كنت مسئولا عن التعليم الجامعي لجعلت نسبة القبول في الكليا الشرعية فوق ال90 في الثانوية العامة....
و فوق ال80 بالنسبة لاختبار القدرات و اختبار قبول للكلية يعتمد على الفهم وسعة الاطلاع لا الحفظ لأن ذلك أقل ما ننفع به العلم الشرعي و منعا لذوي التفكير السطحي من الوصول للآخرين
الوصية الثالثة الشجاعة العلمية البعض يخاف من أن يأتي برأي و لو كان يعارض الرأي العام في منطقته و لو ناقش علمائه يكون متخوفا من التهم و التصنيف ( العادة السيئة التي لا نزال منها نعاني) و أذا ناقش أصدقائه المقربين
لم يجد ما يشفي غليله فيكون في تناقض لأسف لو قام عالم في السعودية بجواز كشف المرأة لوجهها لفتحت عليه أبواب الجحيم من كل جانب و ثم يتراجع عن رأيه ندعى أنن على منهج السلف و لا نقلدهم في تعاملهم مع بعضهم على اختلاف المسائل لقد أختلف ابن عباس و أبن مسعود رضي الله عنهما في هذه المسألة عليهم أنني أتحدى و بصوت عال أتحدى لو فسق بعضهم بعضا أو و صف حدهم الآخر أنه داعية ضلال و افساد
و الخليفة الرابع و من الذين أمرنا الحبيب عليه الصلاة و السلام بالبقاء على نهجهم لم يكفر الخوارج الذين اراو إزهاق أرواح الصحابة الذين كانوا في جانبه قال عنهم (أخواننا بغوا علينا) بالجمال أخلاق هذا الرجل العظيم
للأسف نصف علما كالقرضاوي بصفات بشعة أكثر من ما نصف به شارون نفسه و أذا تكلم كاتب صحفي نصفه بالعلمانية و الليبرالية لمجرد أنه حليق اللحية بالرغم من أن حليق اللحية هذا قد يكون أتقى لله من كبار العلماء قد يكون متبعا لاجتهاد علماء درس عندهم
نعم علينا التزام المنهج العلمي في الاستدلال و البحث بغض النظر عما لو كانت النتيجة تخالف العادة
كم أغضبني قلة الأدب التي حصلت للشيخ العبيكان في أحدى القرى لأنه فقط أدلى برأي يخالف الرأي السائد
و قد أعلن الشيخ صالح السدلان استنكاره لما حدث و قد علق الكاتب المبدع على بن سعد الموسى(أخ لنا نوافقه في بعض كلامه و نخالفه في الآخر و نتنا صح معه و كلنا هدفنا الإصلاح) بأن السبب عدم قبول الرأي الفقهي الآخر و هو محق
كان في الحرم المكي حلقات لأهل المذاهب الأربع لكن للأسف اختفت
النقطة الاخيرة ساخرة بعض الشيء لذا تحملوني
إن الشافعي أعند أسس علم أصول الفقه كان مبتدعا لأن الصحابة لم يألفوا كتابا في شيْ أسمه أصول الفقه دعك من أن أصول علم الفقه يعتمد على الاستدلال العقلي و الاصل في الوحي العصمة و الاصل في عقل البشر الخطأ فيل للشافعي عندما جرؤ على فعلته الشنيعة الول له
و ابن القيم مبتدع لأنه ألف كلاما غير موجود عند من كان قبله بالنص التام لا يهم أن كان مستدلا بالقران و السنة لم لم يملا كتبه بأقوال من كان قبله أليس من الأسلم إتباع السلف
وعمر ابن الخطاب نفسه كيف يجرؤ على إلغاء خد السرقة عام المجاعة و كان له أراء غريبة في عهده ليس هذا أقلها
و الادهي كيف يأخذ نظام الدواوين من الفرس اليسوا مجوسا و كل شيء بني على باطل فهو باطل
الم يكن من الأسلم له سدا للذريعة إلا يأخذ شيئا من الفرس منعا لتقليد الكفار عبده النار
( ان البايونج مع النعناع مهدئ جيد للأعصاب)
يا طلبة العلم الشرعي أملئوا عقولكم بالاسئلة و لا تقبلوا أي إجابة جاهزة
في النهاية مقال لكاتب كافر عند هواة التصنيف و أن كنت أراه مؤمنا محبا للإسلام ولو خالفنا بعضنا البعض في بعض الآراء
أقدم لكم مقالا للدكتور حمزة بن قبلان المزيني(لهواة التصنيف صوره القديمة هو حليق لكن صورته الحديثة له لحية وان كانت خفيفة ارتحتم..؟)
(http://mail.alwatan.com.sa:8383/)
(http://www.alwatan.com.sa/info/management_board.htm)[/url] (http://www.alwatan.com.sa/info/authority_of_editing.htm) (http://www.alwatan.com.sa/info/about_us.htm)
(http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/Index.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/politics.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/economy.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/sport.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/opinion.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/writers.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/caricature.htm)
مثال على التقليد
حمزة قبلان المزيني* (hmozainy@alwatan.com.sa)
شاع حديثا في المجال الفقهي في المملكة أنه ينبغي الرجوع إلى الدليل في استنباط الأحكام الفقهية وعدم التقليد المذهبي. لكن الممارسة الفعلية لا تؤيد في كثير من الأحيان مثل هذا الانطباع. ذلك أن بعض فقهائنا يكشفون أحيانا أن بعض الأحاديث التي يستشهد بها على بعض الممارسات ليست صحيحة من حيث الرواية، لكن هذا الاكتشاف لا يجعلهم يتخلون عن تقليد الفقهاء السابقين في العمل بتلك الأحاديث المشكوك في صحتها، بل إنهم يوردون بعض الحجج ليدافعوا عن التقليد السائد.
ومن الأمثلة الأخيرة على هذا ما دار من نقاش عن دية المرأة: هل هي مساوية لدية الرجل أم إنها على النصف منه.
وقد شارك في هذا النقاش الشيخ يوسف القرضاوي الذي أجاب حين سئل عن هذا الأمر مستشهدا بالآية الكريمة (النساء 92).
ثم قال: "لا بد لمن يريد تجديد الاجتهاد في هذه القضية دية المرأة، أن ينظر فيها من خلال أدلة الأحكام أو مصادر التشريع كلها: القرآن والسنة والإجماع والقياس.
والمصادر التبعية كلها المصلحة المرسلة والاستحسان وغيرهما.
ومن نظر في القرآن وجد فيه الآية الكريمة التي ذكرناها من سورة النساء، وهي آية بينة محكمة واضحة الدلالة.
والمتأمل في هذه الآية القرآنية يرى أنها لم تميز في الحكم بين رجل وامرأة في وجوب الدية والكفارة، والدية هي: حق أولياء الدم، والكفارة هي: حق الله...".
أما أحد فقهائنا الفضلاء فقد أجاب بإجابة وافية، حين سئل مثل هذا السؤال، أشار فيها إلى رأي الشيخ القرضاوي فقال:
"ما نفاه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي في حديثه عن دية المرأة المسلمة في الخطأ، وأنها ليست على النصف من الرجل، مسألة مستندها جملة (دية المرأة نصف دية الرجل) تنسب إلى حديث عمرو بن حزم الأنصاري في كتاب كتبه له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى نجران - والحديث في أسانيده كلها نظر- قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ولا ينبغي الأخذ بها، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منها نظر)، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير على جملة (دية المرأة نصف دية الرجل): (هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي في السنن الكبرى من حديث معاذ بن جبل، وقال إسناده لا يثبت مثله)، وقد تتبعت طرق وأسانيد حديث عمرو بن حزم المشار إليه في كتب السنة، ولم أجده مسندًا مرفوعًا إلى رسول الله بطريق صحيح، فضلاً عن أن الجملة المذكورة لا توجد في الحديث، مع أن (الوجادة) أضعف طرق تحمل الرواية عند المحدثين. والغريب أن ابن قدامة في كتابه (المغني) حكى عن ابن المنذر وابن عبدالبر الإجماع على أن دية المرأة على النصف من الرجل، واستند إلى هذه الجملة التي لا توجد في حديث عمرو بن حزم، في حين رد على بعض المخالفين في تنصيف الدية، ووصف رأيهم بالشذوذ مع استدلالهم بجملة في حديث عمرو بن حزم موجودة في كل رواياته تقريبًا وهي (في النفس المؤمنة مئة من الإبل) فقد استدل لرأيه من الحديث بجملة مفقودة وحكم بشذوذ رأي مخالفيه باستدلالهم بجملة من الحديث موجودة، مع أن الحديث في صحة ثبوته نظر فضلاً عن الجملة موضع الخلاف حيث لا توجد في الحديث أصلاً، وما حكاه ابن المنذر وابن عبدالبر من الإجماع على النصف في دية المرأة إجماع لا يحتج به؛ لأنه إجماع في المذهب الواحد، وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إجماعات ابن المنذر وابن عبدالبر والنووي، حيث يذكرون الإجماع ثم يعقبونه بذكر الخلاف مما يدل على أنهم إنما يقصدون الإجماع داخل المذهب لا غير. والقرآن الكريم ليس فيه دليل على تنصيف الدية بين الرجل والمرأة، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح، وكل ما فيه حديث عمرو بن حزم.
أما ثبوت أصل الدية - وأنها مئة من الإبل مختلفة الأسنان، وتقوّم أثمانها بالنقد والأعيان من زمن إلى آخر- فلا شك في هذا، بل إن جملة (في النفس المؤمنة مئة من الإبل) في حديث عمرو بن حزم ما يوصي بمساواة دية المرأة بدية الرجل؛ لأن كلاً منهما نفس مؤمنة، وأيضًا ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة دليل قوي بالمساواة بالدية عند عدم القصاص كقتل الخطأ وشبه العمد، وقياس الجمهور دية المرأة على تنصيف الميراث مع الرجل قياس مع الفارق والعبادات والمقدرات لا يدخلها القياس. ومع هذا فإن ظواهر الأدلة مع ما يقوله الشيخ يوسف القرضاوي...".
والمتصوَّر، بعد هذه الإجابة المفصلة التي بين فيها هذا الشيخ الفاضل عدم وجود مستند نصي للقول بأن دية المرأة نصف دية الرجل، أن يكون الحكم المستخلص أن دية المرأة مساوية لدية الرجل.
إلا أنه، وعلى غير المتوقع، أضاف: "ولكن حقيقة الأمر والصواب فيما يظهر لي - والله أعلم- مع القول بأن دية المرأة المسلمة في قتل الخطأ على النصف من الرجل لأمور منها:
1- إجماع الصحابة على هذا الأمر - أي التنصيف - حيث لم ينقل عن أحد منهم قال بخلافه، ثم اتفاق الأئمة الأربعة على هذا بمثابة الإجماع أيضًا، والإجماع عند العلماء أقوى من النص، فهو ينسخ ولا يُنسخ؛ لأنه لا يكون إجماعًا إلا وهو مستند على نص شرعي، سواء علمنا هذا النص أو جهلناه.
2- يوجد بعض أحاديث لم تصح نسبتها إلى الرسول، بل لم يوجد لها إسناد أصلاً، وقد اعتمدها العلماء كحديث (لا وصية لوارث) مع أنه لا يوجد له إسناد، ومع ذلك قالوا: إنه نسخ آية "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" [البقرة:180]. فحديث عمرو بن حزم وإن ضعف إسناده فقد تلقاه العلماء بالقبول فيجب الأخذ به -سواء وجدت هذه الجملة أو لم توجد- (دية المرأة نصف دية الرجل) وربما يوجد كتاب عمرو بن حزم كاملاً في المستقبل وفيه هذه الجملة موضوع البحث فيرتفع الخلاف حينئذ.
3- قال العلماء المحققون كابن تيمية والسبكي وابن عبدالسلام (إن شهرة الحديث تغني عن إسناده) فأخذوا بأحاديث في أسانيدها نظر، كحديث (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)، وحديث (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن)، وحديث (اختلاف أمتي رحمة) ولا يوجد له إسناد البتة، وحديث معاذ لما أرسله الرسول - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيًا (بم تحكم؟ قال بكتاب الله... الحديث) بل جعله العلماء دليلاً ومستندًا (للقياس) أحد أركان التشريع الأربعة مع ضعف إسناده.
4- إذا كان الناس عملوا بعمل -زمنا أو أزماناً- وهذا العمل لا يخالف نصًا صريحًا من القرآن أو السنة فإن نقلهم عنه أو الإنكار عليهم لا يجوز، وهذا يسمى عند العلماء (عمل الناس) والمراد بالناس العلماء، حيث هم قادة الأمة، ولهذا كثيراً ما يقول العلماء في كتبهم مثل هذا، فالإمام الترمذي مثلاً يذكر الحديث في سننه ويبين ضعفه أحياناً ثم يقول: "ولكن عمل الناس عليه". وقال في كتابه (العلل) كل ما في كتابي (السنن) ثابت يعمل به ما عدا أربعة أحاديث وذكرها. والمالكية جعلوا (عمل أهل المدينة) أصلاً من أصول التشريع بعد القرآن والسنة وقدموه على الإجماع والقياس".
ثم ينهي الشيخ الفاضل هذا البحث النفيس قائلا: "والخلاصة في الأمر أن ظواهر الأدلة مع الشيخ يوسف القرضاوي ومن وافقه ولكن لا أرى مصلحة في إثارتها في الوقت الحاضر، وعدم الخروج على ما أجمعت عليه الأمة عملياً منذ قرون خير من رأي يشوش على الناس ويهدم ولا يبني، والله أعلم".
وقد أوردت هذا الفتوى بنصها كاملة تقريبا، مع الاعتذار للقارئ الكريم، لكي أدلل على أن ما يشاع في المجال الفقهي عندنا من أن الاحتكام إلى النص هو الفيصل في اختيارات فقهائنا ليس على إطلاقه. ذلك أننا نجد هنا أن الحديث الوحيد الذي يمكن أن يستدل به على أن دية المرأة نصف دية الرجل لا يمكن الاحتجاج به. ومع هذا يلجأ هذا الفقيه الفاضل إلى سبل أخرى، ربما لا تقنع كثيرا من الناس، لتثبيت هذا الحكم الذي ربما كان السبب في شيوعه قديما النظرة المتحيزة التي كانت سائدة في القديم ضد المرأة.
ولا بأس من القول بأن السبب الذي جعل الشيخ القرضاوي يصل إلى هذا الرأي ربما يكمن في المكانة التي حققتها المرأة المصرية في هذا العصر، في المدن خاصة. أما نظرة فقيهنا الفاضل فمحكومة بالمعاملة التقليدية التي تعامل بها المرأة في مجتمعنا المحافظ.
* أكاديمي وكاتب سعودي
أعلى النموذج
قائمة المراسلات
أسفل النموذج
أضف للمفضلة (javascript:window.external.AddFavorite('http://www.alwatan.com.sa/',''صحيفة%20الوطن%20السعودية'))
الصفحة الرئيسية ("]
[url="http://www.alwatan.com.sa/info/subscriptions.htm"] (http://www.alwatan.com.sa/info/contactus.htm)[url="http://www.alwatan.com.sa/info/marketing_advertisement.htm"]
Send mail to mailto:webmaster@alwatan.com.sa?subject=Questions or Comments (webmaster@alwatan.com.sa?subject=Questions%20or%20Comments) with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001 Alwatan newspaper. All rights reserved
الرجاء لمن يرد أن يكون كلامه مبنيا على قرائن علمية و منطقية واضحة لا أريد جملا إنشائية ملئ بالكلام الالي المكرر
وشكرا
محبكم محمد شعيب:ciao:
تناصح و كلام خاص من محمد شعيب لطلبة العلم فقط
لن أقول اتقوا الله حق التقوى لأن تلك الكلمة العذبة أصبحت ضعيفة التأثير بسب كثره تكرارها في المساجد و الراديو و التلفاز فأصابتنا بلاده حسية من تلك الكلمة بالذات و نحس أن كلمات وعظية أخرى أكثر منها تأثيرا و أنتم أعلم مني ذلك
لكنني أقول أن تقوى الله تقتضى البحث عن الحقيقة بأي وسيلة مشروعة تقوى الله
ومحبته و من أسماءه الحق
الوصية الثانية ستكون بمثابة الصدمة للكثيرين لكنها الحقيقة لست يامن ينتسب للعلم الشرعي بالضرورة من أهله قد يكون العلم الشرعي ليس تخصصا أعطاك الله موهبة فيه نعم
العلماء البارزون كان موهوبين و أندادهم في سن الطلب لم يسمع بهم و الذين كانوا يدرسون معهم أين هم الآن..؟
قد يقول البعض أن هؤلاء كانوا أتقى من أندادهم أقول لكم ليس بالضرورة و بالمناسبة هل كان ثاني أعظم رجل في الدولة الإسلامية أبو بكر الصديق هو مشهورا بالعلم الشرعي؟ أم كان من الصحابة من هو أعلم منه؟
قد تثورون تغضبون اقدر مشاعركم لكن الحقيقة لها سلطتها المطلقة لكنني أريد دليلا و احد يبين أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة بالحلال و الحرام أون أنه لا يوج صحابي اعلم منه (لا ننسى قصة موسى عليه السلام مع الخضر)
أن بعض المنتسبين للعلم الشرعي يحملون عقلية ضحلة و أسلوب تفكير طفولي (أنها الحقيقة و لا يكابرن أحدكم و أكبر دليل هواة التصنيف الذين لا يحملون كلام الآخرين على الجنب الايجابي وصحيفة مشهورة و صف أساتذة الشريعة و هو برتبة أستاذ دكتور على أحد الأشخاص بأنه ليبرالي و كان استدلاله على أنه رفض محاضرات الدعاة في المجالس الانتخابية....؟ مع أنه واضح أن و جود الدعاة يؤثر على النتائج لأن المجالس البلدية تحتاج لقدرات إداريه و تذكروا أن عمرو بن العاص كان أبو بكر تحته في الجيش )
إننا نفتقد للعقلية العلمية الجبارة التي كان يتمتع بها عمر بن الخطاب و ابن القيم و ما هذا الا أنهم في الموقع المناسب و أنتم تعلمون أن من العلماء من يبرز في مجال دون غيره مثلا الشيخان الجليلان (وهبة الزحيلي) (عبد الرحمن الاطرم) بارزان في مجال فقه الأموال (الالباني )بارز في الحديث و قس على ذلك لكن البعض لم يعطهم الله براعة أو قدره في العلم الشرعي و ّكر من التراث أن سيبويه اللغوي المشهور لم يتمكن من علم الحديث فاتجه نحو اللغة العربية فاستفاد المسلمون منه و من الصحابة من هو بارع في القيادة العسكرية ومنهم من هو بارع في القضاء وكعلي بن أبي طالب و منهم القراء و منهم من عمل مترجما للحبيب المصطفى عليه الصلاة و السلام و استطاع تعلم اللغة السريانية في 15 يوما
وما أدراك أن الله أعطاك قدرة أدارية في إدارة الشركات أو الجامعات أو أعطاك موهبة في تعلم اللغات(و نحن نعاني من أزمة قلة المترجمين لبعض اللغات غير واسعة الانتشار كاليابانية و الهولندية و ......العبرية(إنني جاد لا أمزح) نحتاج لمبرمجي كومبيوتر نحتاج لمبدعين فنيا و اقتصاديا بل و حتى في الفن (النظيف طبعا)
فيمكنك من المكان المناسب خدمة أمتك على النحو الأكمل.
أنني لو كنت مسئولا عن التعليم الجامعي لجعلت نسبة القبول في الكليا الشرعية فوق ال90 في الثانوية العامة....
و فوق ال80 بالنسبة لاختبار القدرات و اختبار قبول للكلية يعتمد على الفهم وسعة الاطلاع لا الحفظ لأن ذلك أقل ما ننفع به العلم الشرعي و منعا لذوي التفكير السطحي من الوصول للآخرين
الوصية الثالثة الشجاعة العلمية البعض يخاف من أن يأتي برأي و لو كان يعارض الرأي العام في منطقته و لو ناقش علمائه يكون متخوفا من التهم و التصنيف ( العادة السيئة التي لا نزال منها نعاني) و أذا ناقش أصدقائه المقربين
لم يجد ما يشفي غليله فيكون في تناقض لأسف لو قام عالم في السعودية بجواز كشف المرأة لوجهها لفتحت عليه أبواب الجحيم من كل جانب و ثم يتراجع عن رأيه ندعى أنن على منهج السلف و لا نقلدهم في تعاملهم مع بعضهم على اختلاف المسائل لقد أختلف ابن عباس و أبن مسعود رضي الله عنهما في هذه المسألة عليهم أنني أتحدى و بصوت عال أتحدى لو فسق بعضهم بعضا أو و صف حدهم الآخر أنه داعية ضلال و افساد
و الخليفة الرابع و من الذين أمرنا الحبيب عليه الصلاة و السلام بالبقاء على نهجهم لم يكفر الخوارج الذين اراو إزهاق أرواح الصحابة الذين كانوا في جانبه قال عنهم (أخواننا بغوا علينا) بالجمال أخلاق هذا الرجل العظيم
للأسف نصف علما كالقرضاوي بصفات بشعة أكثر من ما نصف به شارون نفسه و أذا تكلم كاتب صحفي نصفه بالعلمانية و الليبرالية لمجرد أنه حليق اللحية بالرغم من أن حليق اللحية هذا قد يكون أتقى لله من كبار العلماء قد يكون متبعا لاجتهاد علماء درس عندهم
نعم علينا التزام المنهج العلمي في الاستدلال و البحث بغض النظر عما لو كانت النتيجة تخالف العادة
كم أغضبني قلة الأدب التي حصلت للشيخ العبيكان في أحدى القرى لأنه فقط أدلى برأي يخالف الرأي السائد
و قد أعلن الشيخ صالح السدلان استنكاره لما حدث و قد علق الكاتب المبدع على بن سعد الموسى(أخ لنا نوافقه في بعض كلامه و نخالفه في الآخر و نتنا صح معه و كلنا هدفنا الإصلاح) بأن السبب عدم قبول الرأي الفقهي الآخر و هو محق
كان في الحرم المكي حلقات لأهل المذاهب الأربع لكن للأسف اختفت
النقطة الاخيرة ساخرة بعض الشيء لذا تحملوني
إن الشافعي أعند أسس علم أصول الفقه كان مبتدعا لأن الصحابة لم يألفوا كتابا في شيْ أسمه أصول الفقه دعك من أن أصول علم الفقه يعتمد على الاستدلال العقلي و الاصل في الوحي العصمة و الاصل في عقل البشر الخطأ فيل للشافعي عندما جرؤ على فعلته الشنيعة الول له
و ابن القيم مبتدع لأنه ألف كلاما غير موجود عند من كان قبله بالنص التام لا يهم أن كان مستدلا بالقران و السنة لم لم يملا كتبه بأقوال من كان قبله أليس من الأسلم إتباع السلف
وعمر ابن الخطاب نفسه كيف يجرؤ على إلغاء خد السرقة عام المجاعة و كان له أراء غريبة في عهده ليس هذا أقلها
و الادهي كيف يأخذ نظام الدواوين من الفرس اليسوا مجوسا و كل شيء بني على باطل فهو باطل
الم يكن من الأسلم له سدا للذريعة إلا يأخذ شيئا من الفرس منعا لتقليد الكفار عبده النار
( ان البايونج مع النعناع مهدئ جيد للأعصاب)
يا طلبة العلم الشرعي أملئوا عقولكم بالاسئلة و لا تقبلوا أي إجابة جاهزة
في النهاية مقال لكاتب كافر عند هواة التصنيف و أن كنت أراه مؤمنا محبا للإسلام ولو خالفنا بعضنا البعض في بعض الآراء
أقدم لكم مقالا للدكتور حمزة بن قبلان المزيني(لهواة التصنيف صوره القديمة هو حليق لكن صورته الحديثة له لحية وان كانت خفيفة ارتحتم..؟)
(http://mail.alwatan.com.sa:8383/)
(http://www.alwatan.com.sa/info/management_board.htm)[/url] (http://www.alwatan.com.sa/info/authority_of_editing.htm) (http://www.alwatan.com.sa/info/about_us.htm)
(http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/Index.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/politics.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/economy.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/sport.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/opinion.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/writers.htm) (http://www.alwatan.com.sa/daily/2005-06-30/caricature.htm)
مثال على التقليد
حمزة قبلان المزيني* (hmozainy@alwatan.com.sa)
شاع حديثا في المجال الفقهي في المملكة أنه ينبغي الرجوع إلى الدليل في استنباط الأحكام الفقهية وعدم التقليد المذهبي. لكن الممارسة الفعلية لا تؤيد في كثير من الأحيان مثل هذا الانطباع. ذلك أن بعض فقهائنا يكشفون أحيانا أن بعض الأحاديث التي يستشهد بها على بعض الممارسات ليست صحيحة من حيث الرواية، لكن هذا الاكتشاف لا يجعلهم يتخلون عن تقليد الفقهاء السابقين في العمل بتلك الأحاديث المشكوك في صحتها، بل إنهم يوردون بعض الحجج ليدافعوا عن التقليد السائد.
ومن الأمثلة الأخيرة على هذا ما دار من نقاش عن دية المرأة: هل هي مساوية لدية الرجل أم إنها على النصف منه.
وقد شارك في هذا النقاش الشيخ يوسف القرضاوي الذي أجاب حين سئل عن هذا الأمر مستشهدا بالآية الكريمة (النساء 92).
ثم قال: "لا بد لمن يريد تجديد الاجتهاد في هذه القضية دية المرأة، أن ينظر فيها من خلال أدلة الأحكام أو مصادر التشريع كلها: القرآن والسنة والإجماع والقياس.
والمصادر التبعية كلها المصلحة المرسلة والاستحسان وغيرهما.
ومن نظر في القرآن وجد فيه الآية الكريمة التي ذكرناها من سورة النساء، وهي آية بينة محكمة واضحة الدلالة.
والمتأمل في هذه الآية القرآنية يرى أنها لم تميز في الحكم بين رجل وامرأة في وجوب الدية والكفارة، والدية هي: حق أولياء الدم، والكفارة هي: حق الله...".
أما أحد فقهائنا الفضلاء فقد أجاب بإجابة وافية، حين سئل مثل هذا السؤال، أشار فيها إلى رأي الشيخ القرضاوي فقال:
"ما نفاه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي في حديثه عن دية المرأة المسلمة في الخطأ، وأنها ليست على النصف من الرجل، مسألة مستندها جملة (دية المرأة نصف دية الرجل) تنسب إلى حديث عمرو بن حزم الأنصاري في كتاب كتبه له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى نجران - والحديث في أسانيده كلها نظر- قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ولا ينبغي الأخذ بها، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبدالله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منها نظر)، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير على جملة (دية المرأة نصف دية الرجل): (هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها البيهقي في السنن الكبرى من حديث معاذ بن جبل، وقال إسناده لا يثبت مثله)، وقد تتبعت طرق وأسانيد حديث عمرو بن حزم المشار إليه في كتب السنة، ولم أجده مسندًا مرفوعًا إلى رسول الله بطريق صحيح، فضلاً عن أن الجملة المذكورة لا توجد في الحديث، مع أن (الوجادة) أضعف طرق تحمل الرواية عند المحدثين. والغريب أن ابن قدامة في كتابه (المغني) حكى عن ابن المنذر وابن عبدالبر الإجماع على أن دية المرأة على النصف من الرجل، واستند إلى هذه الجملة التي لا توجد في حديث عمرو بن حزم، في حين رد على بعض المخالفين في تنصيف الدية، ووصف رأيهم بالشذوذ مع استدلالهم بجملة في حديث عمرو بن حزم موجودة في كل رواياته تقريبًا وهي (في النفس المؤمنة مئة من الإبل) فقد استدل لرأيه من الحديث بجملة مفقودة وحكم بشذوذ رأي مخالفيه باستدلالهم بجملة من الحديث موجودة، مع أن الحديث في صحة ثبوته نظر فضلاً عن الجملة موضع الخلاف حيث لا توجد في الحديث أصلاً، وما حكاه ابن المنذر وابن عبدالبر من الإجماع على النصف في دية المرأة إجماع لا يحتج به؛ لأنه إجماع في المذهب الواحد، وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إجماعات ابن المنذر وابن عبدالبر والنووي، حيث يذكرون الإجماع ثم يعقبونه بذكر الخلاف مما يدل على أنهم إنما يقصدون الإجماع داخل المذهب لا غير. والقرآن الكريم ليس فيه دليل على تنصيف الدية بين الرجل والمرأة، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح، وكل ما فيه حديث عمرو بن حزم.
أما ثبوت أصل الدية - وأنها مئة من الإبل مختلفة الأسنان، وتقوّم أثمانها بالنقد والأعيان من زمن إلى آخر- فلا شك في هذا، بل إن جملة (في النفس المؤمنة مئة من الإبل) في حديث عمرو بن حزم ما يوصي بمساواة دية المرأة بدية الرجل؛ لأن كلاً منهما نفس مؤمنة، وأيضًا ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة دليل قوي بالمساواة بالدية عند عدم القصاص كقتل الخطأ وشبه العمد، وقياس الجمهور دية المرأة على تنصيف الميراث مع الرجل قياس مع الفارق والعبادات والمقدرات لا يدخلها القياس. ومع هذا فإن ظواهر الأدلة مع ما يقوله الشيخ يوسف القرضاوي...".
والمتصوَّر، بعد هذه الإجابة المفصلة التي بين فيها هذا الشيخ الفاضل عدم وجود مستند نصي للقول بأن دية المرأة نصف دية الرجل، أن يكون الحكم المستخلص أن دية المرأة مساوية لدية الرجل.
إلا أنه، وعلى غير المتوقع، أضاف: "ولكن حقيقة الأمر والصواب فيما يظهر لي - والله أعلم- مع القول بأن دية المرأة المسلمة في قتل الخطأ على النصف من الرجل لأمور منها:
1- إجماع الصحابة على هذا الأمر - أي التنصيف - حيث لم ينقل عن أحد منهم قال بخلافه، ثم اتفاق الأئمة الأربعة على هذا بمثابة الإجماع أيضًا، والإجماع عند العلماء أقوى من النص، فهو ينسخ ولا يُنسخ؛ لأنه لا يكون إجماعًا إلا وهو مستند على نص شرعي، سواء علمنا هذا النص أو جهلناه.
2- يوجد بعض أحاديث لم تصح نسبتها إلى الرسول، بل لم يوجد لها إسناد أصلاً، وقد اعتمدها العلماء كحديث (لا وصية لوارث) مع أنه لا يوجد له إسناد، ومع ذلك قالوا: إنه نسخ آية "كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ" [البقرة:180]. فحديث عمرو بن حزم وإن ضعف إسناده فقد تلقاه العلماء بالقبول فيجب الأخذ به -سواء وجدت هذه الجملة أو لم توجد- (دية المرأة نصف دية الرجل) وربما يوجد كتاب عمرو بن حزم كاملاً في المستقبل وفيه هذه الجملة موضوع البحث فيرتفع الخلاف حينئذ.
3- قال العلماء المحققون كابن تيمية والسبكي وابن عبدالسلام (إن شهرة الحديث تغني عن إسناده) فأخذوا بأحاديث في أسانيدها نظر، كحديث (من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم)، وحديث (ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن)، وحديث (اختلاف أمتي رحمة) ولا يوجد له إسناد البتة، وحديث معاذ لما أرسله الرسول - صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن قاضيًا (بم تحكم؟ قال بكتاب الله... الحديث) بل جعله العلماء دليلاً ومستندًا (للقياس) أحد أركان التشريع الأربعة مع ضعف إسناده.
4- إذا كان الناس عملوا بعمل -زمنا أو أزماناً- وهذا العمل لا يخالف نصًا صريحًا من القرآن أو السنة فإن نقلهم عنه أو الإنكار عليهم لا يجوز، وهذا يسمى عند العلماء (عمل الناس) والمراد بالناس العلماء، حيث هم قادة الأمة، ولهذا كثيراً ما يقول العلماء في كتبهم مثل هذا، فالإمام الترمذي مثلاً يذكر الحديث في سننه ويبين ضعفه أحياناً ثم يقول: "ولكن عمل الناس عليه". وقال في كتابه (العلل) كل ما في كتابي (السنن) ثابت يعمل به ما عدا أربعة أحاديث وذكرها. والمالكية جعلوا (عمل أهل المدينة) أصلاً من أصول التشريع بعد القرآن والسنة وقدموه على الإجماع والقياس".
ثم ينهي الشيخ الفاضل هذا البحث النفيس قائلا: "والخلاصة في الأمر أن ظواهر الأدلة مع الشيخ يوسف القرضاوي ومن وافقه ولكن لا أرى مصلحة في إثارتها في الوقت الحاضر، وعدم الخروج على ما أجمعت عليه الأمة عملياً منذ قرون خير من رأي يشوش على الناس ويهدم ولا يبني، والله أعلم".
وقد أوردت هذا الفتوى بنصها كاملة تقريبا، مع الاعتذار للقارئ الكريم، لكي أدلل على أن ما يشاع في المجال الفقهي عندنا من أن الاحتكام إلى النص هو الفيصل في اختيارات فقهائنا ليس على إطلاقه. ذلك أننا نجد هنا أن الحديث الوحيد الذي يمكن أن يستدل به على أن دية المرأة نصف دية الرجل لا يمكن الاحتجاج به. ومع هذا يلجأ هذا الفقيه الفاضل إلى سبل أخرى، ربما لا تقنع كثيرا من الناس، لتثبيت هذا الحكم الذي ربما كان السبب في شيوعه قديما النظرة المتحيزة التي كانت سائدة في القديم ضد المرأة.
ولا بأس من القول بأن السبب الذي جعل الشيخ القرضاوي يصل إلى هذا الرأي ربما يكمن في المكانة التي حققتها المرأة المصرية في هذا العصر، في المدن خاصة. أما نظرة فقيهنا الفاضل فمحكومة بالمعاملة التقليدية التي تعامل بها المرأة في مجتمعنا المحافظ.
* أكاديمي وكاتب سعودي
أعلى النموذج
قائمة المراسلات
أسفل النموذج
أضف للمفضلة (javascript:window.external.AddFavorite('http://www.alwatan.com.sa/',''صحيفة%20الوطن%20السعودية'))
الصفحة الرئيسية ("]
[url="http://www.alwatan.com.sa/info/subscriptions.htm"] (http://www.alwatan.com.sa/info/contactus.htm)[url="http://www.alwatan.com.sa/info/marketing_advertisement.htm"]
Send mail to mailto:webmaster@alwatan.com.sa?subject=Questions or Comments (webmaster@alwatan.com.sa?subject=Questions%20or%20Comments) with questions or comments about this web site.
Copyright © 2001 Alwatan newspaper. All rights reserved
الرجاء لمن يرد أن يكون كلامه مبنيا على قرائن علمية و منطقية واضحة لا أريد جملا إنشائية ملئ بالكلام الالي المكرر
وشكرا
محبكم محمد شعيب:ciao: