الزنكلوني افندي
08-07-2005, 09:48 PM
http://www.al-hesbah.org/v/images/smilies/salama.gif
(( حقيقة الحرب الصليبية الجديدة ))
و
(( حقيقة الهجمات المباركة في لندن ))
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك وعلى آله وصحبه الغرّ الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فوالله إن المسلم ليعجب لسعة الهوة بين الإسلام حقّا وبين المسلمين في هذا الزمان ، ومما يزيد المسلم الحقّ عجبا على عجب هو ما انبرى لأجله من أسموا أنفسهم بالعلماء وانتسبوا للعلم ولو بصغير صلة فضلا عن غيرهم ممن زعموا انهم جماعات إسلامية ذات اجنحة سياسية وغيرها فقاموا غير مأمورين باستنكار والتنديد بما جرى أمس في قلب عاصمة الصليبيين الحقيقيين الأصليين " لندن " ، ومن المعلوم لكل مسلم - قارئ وغير قارئ - أن حال الأمة الانجليزية والشعب الانجليزي لا يقل - بل يزيد - عن حال الصليبيين من الأمريكيين سواء المحاربين منهم بالفعل أو من ساند بالرأي ، وليس هاهنا مجال تفصيل ذلك وإنما هي عجالة أحببت تسطيرها على عجل نصرة للإسلام والجهاد والمجاهدين الذين تكالب عليهم قبل الكفّار الأصليين المنتسبين إلى الإسلام ممن زعموا أنفسهم علماء وأوصياء على الإسلام والله المستعان ، وإلا فقل لي أخي الكريم كيف تصف ما حصل من يومين من اجتماع من أسموا أنفسهم علماء - والعلم منهم براء - فاجتمعوا في المملكة الأردنية الهاشمية ! وتحت رعاية جلالة ! الملك ليعلنوا من هناك بعد ختام ثلاثة أيام من المداولات ليخلصوا إلى إجماع ! بتحريم التكفير ووجوب احترام الغير ! وأنه لا يجوز الخروج عن مذاهب المسلمين الثمانية ! وأن من خرج عنها فهو مبتدع ضالّ مضلّ جاء بما لم يأت به الأولون !
أو قل لي أخي الكريم كيف تصف فتوى مفتي المملكة العربية السعودية ! اليوم بأن ما جرى في العاصمة لندن هو مما يحرمه الإسلام لأنه اعتداء على الآمنين ! والأبرياء ! من النساء والولدان والشيبة ! وغيرهم !!!
أو قل لي كيف تصف بيانات الشجب والاستنكار من جماعة الإخوان المسلمين بكافة فروعها بدءا من مصر الكنانة وانتهاء بسوريا ولا نغفل حركة حماس فهي من صميم الإخوان !
أو قل لي كيف تصف شجب واستنكار الرابطات الإسلاميات والجمعيات في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان !
فقل كيف نصف ما ذكر وهو كثير وما فاتنا أكثر
وللعلم فكما جرى في غزوات جمادى الآخرة المعروفة بأحداث سبتمبر وجهت أصابع الاتهام إلى الإرهابيين المسلمين وأخرجوا منه الإسلام الوسطي ! والإسلام المعتدل ! بزعم أن ما حدث لا يقرّه الإسلام بحال وحتى اليوم لم يأت الصليبيين الأمريكيين بدليل اتهام ولو واحد يدين قطة لا مسلما ، فكذا الحال في بريطانيا وجهت الاتهامات مسبقا وسلفا للمسلمين ولم تثبت التهمة على أحد بتاتا ولا يوجد عنهم إلا شبهات واباطيل خالية عن الحقائق والدلائل !
ومع ذلك فقد تسابق المسلمون لإبداء شجبهم واستنكارهم لما حصل والله المستعان
وكان بودي لو كتبت بيانا كبيان الشيخ يوسف العييري رحمه الله بعد غزوات المسلمين المباركة في أمريكا ولكنني وجدت أن كلام الشيخ يوسف العييري رحمه الله لا يزال غضّا طريّا ينطبق على دولة العهر والكفر بريطانيا كما انطبق حقيقة على أمريكا فأحببت أن يشاركني المسلمون في قراءة ملخص لما جرى ومن شاء التفصيل فعليه بالرسالة القيمة للشيخ العييري رحمه الله (( حقيقة الحرب الصليبية الجديدة )) ، وقمت بتغيير بعض الألفاظ لتلائم حالتنا مع رؤوس الكفر الصليبي من الانجليز الذين ما خلق الله قوما أخبث ولا أمكر منهم - والله -
فأترككم مع الرسالة والبيان الطيب الرائع ودعكم من ببغاوات المسلمين المرددين لما قرره عبّاد الصليب ابتداء دون ثبوت التهمة على أحد ، والبيان الكاذب الذي نشره من زعموا أنهم التنظيم السري للقاعدة في أوروبا لهو بيان مضحك - والله - وأدنى من له صلة بأدبيات المجاهدين ليعلم أن البيان المزعوم كاذب مائة بالمائة ، وتناقلته وكالات الأنباء وكأنه الحقيقة المطلقة ولو كان بامكاني كتابة بيان تنبي وكنت في قلب أوروبا لما نسبت الهجمات إلا لكتائب روبن هود - غابات شيروود - انجلترا !!! وليبحثوا بعدها عن الفاعل !
وهناك المزيد مما يقال حول الأمر وبالأخص من وجهة نظر المجاهدين وهل له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنظيم القاعدة عموما أو القاعدة في بلاد الرافدين خصوصا ، لا أريد المزيد من البيان لألا نفتأت على المجاهدين - روحي لهم الفداء - ولكن قوادم الأيام هي ما ستثبت كلامي ليعلم الصدق من الكذب والحقّ من الباطل
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
أخوكم خادم الجهاد والمجاهدين
أصغر القوم
سيف الإسلام الأثري
============================
قال الشيخ يوسف العييري رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:-
لما تقاصرت الهمم عن طلب العلم والقراءة للبحث عن الحق والتفتيش عن الدليل ومقارنة الاستدلال بالدليل ، ضعف بيان الحق وضعف نشره ، لأن الناس أصبحوا اليوم ضعفاء في حججهم لا يعلمون الأحكام إلا إجمالاً ، ولما رأيت ذلك قررت أن أضع ملخصاً لبعض ما جاء في هذا الكتاب ، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله ، فأخشى أن يأتي أحد ويستكثر قراءة كل هذه الورقات فيترك الكتاب ولا يحصل له زيادة خير ، فحرصت أن أقرب ما جاء في الكتاب لكل الطبقات فقدمت الكتاب بهذا الملخص لعله أن يوضح ما جاء في الكتاب ، ومن أراد الاستزادة فليقرأ الكتاب كاملاً ليفهم ما جاء فيه والله الموفق .
قبل التأصيل الذي ينبغي أن تبنى عليه مسألة قتل نساء وأطفال الكفار في "بريطانيا" يجب أولاً توضيح مسألة مهمة ألا وهي ، هل أمريكا بلاد حرب أم بلاد عهد ؟ .
فالقول المختار أن "بريطانيا" ليست بلاد عهد البتة ولم تكن في يوم من الأيام معاهدة أبداً ، ولو تنازلنا مع المخالف ووافقنا على أنها بلاد عهد فإننا نقول إنها عادت بلاد حرب وذلك بنقضها للعهد وإعانة اليهود قبل أكثر من خمسين سنة على احتلال فلسطين وتشريد أهلها ، وهي بلاد حرب ناقضة لعهدها يوم أن ضربت وحاصرت العراق "وساعدت في ذلك" وضربت وحاصرت "وساعدت في ذلك" السودان وضربت وحاصرت "وساعدت في ذلك" أفغانستان ، واعتدت على المسلمين .
فالمتفق عليه أنها بلاد حرب وبلاد الحرب يجوز للمسلمين أن يضروها بكافة الأضرار لأن أهلها تحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم للمسلمين ، كما فعل الرسول r مع المحاربين خطف رعاياهم كما فعل مع بني عقيل ، وقطع الطريق على قوافلهم كما فعل مع قريش ، واغتال رؤساءهم كما فعل مع كعب بن الأشرف وسلمه بن أبي الحقيق ، وحرق أرضهم كما فعل مع بني النظير ، وهدم حصونهم كما فعل في الطائف إلى غير ذلك من الأفعال .
أما الحديث عن عمليات "الخميس" المبارك بإذن الله في "بريطانيا" فنريد ممن أراد أن يدين العمليات أو من فعلها أن يتريث لأنه لم يثبت حتى الآن بالدليل أن الفاعل لها من المسلمين ، وكذلك لو أعلنت دولة الصليب أن الفاعل مسلم فإن التحقيقات الجارية باطلة لا تستند لا على كتاب ولا سنة ، وأيضاً باطلة لأن الخصم هو القاضي فلا يجوز شرعاً بناء حكم شرعي على تلك النتائج ، لذا نطلب بالتريث ولا تستعجلوا الحكم على الأشخاص بنتائج التحقيقات .
ولا بد أن يعلم الجميع أيضاً أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها محرمة لا تجوز إلا بمبرر شرعي كالقصاص أو الردة أو الحدود ، والأصل أيضاً في دماء وأموال وأعراض الكفار الحل ، ولا تحرم إلا بعهد أو بذمة أو بائتمان ، أما الحربي فإن الأصل في دمه وماله وعرضه الحل ، ويخصص بالعصمة في الدماء من الحربيين النساء والأطفال والشيخ الهرم والعسيف ومن ليس من أهل القتال وذلك لتخصيص الأدلة لهم وإخراجهم من الأصل .
ففي حال أن العمليات التي حصلت في "بريطانيا" من فعل المسلمين فهي جائزة شرعاً لأنها ضد دولة محاربة ومن فيها حربيون .
وقد يقول قائل إن الذي راح ضحية ذلك هم الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال ، الذين تقدم حرمة دمائهم حتى لو كانوا من قوم حربيين ، فكيف تكون العمليات جائزة شرعاً ؟ .
نقول إن حرمة دماء نساء وصبيان وشيوخ الكفار حرمة ليست مطلقة بل هناك حالات خاصة يجوز فيها قتلهم إذا كانوا من أهل الحرب ، وهذا الحالات تكون في وقائع معينة ، ونحن نقول إن عمليات "الخميس" المبارك بإذن الله في "بريطانيا" راح ضحيتها من المعصومين ولكن هؤلاء لا يخرجون بحال عن حالة من الحالات التي يجوز فيها قتلهم وسنذكرها الآن ، ويكفي المخالف أن يقرر بأن واحدة من الحالات قد انطبقت عليهم ليلزمه القول بجواز العمليات ، لأن هذه الحالات ليس شرطاً أن تنطبق كلها بل واحدة كافية ، وهذه الحالات هي :
الحالة الأولى : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار كمعاملة بالمثل فإذا كان الكفار يستهدفون نساء وصبيان وشيوخ المسلمين يجوز للمسلمين أن يعاملوهم بالمثل ويقتلوا مثل من قتلوا ، لقول الله تعالى } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم { وغيرها من الأدلة .
الحالة الثانية : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الإغارة عليهم بحيث لا يمكن أن يتميز المعصومون عن المقاتلة أو عن الحصون فيجوز قتلهم معهم تبعاً لا قصداً ، لقول الرسول r عندما سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) ، وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعاً لآبائهم إذا لم يتميزوا ، وفي رواية مسلم قال ( هم من آبائهم ) .
الحالة الثالثة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال لو أعان المعصومون على القتال سواءً بالفعل أو بالقول أو بالرأي أو بأي نوع من أنواع الإعانة ، لأمر النبي r بقتل دريد ابن الصمة لما خرج مع هوازن وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة خرج معهم ليشير عليهم برأيه .
الحالة الرابعة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاحتياج إلى حرق حصون أو مزارع العدو لإضعاف قوته من أجل فتح الحصن أو إسقاط الدولة ، حتى لو راح المعصومون ضحية ذلك ، كما فعل النبي r في بني النضير .
الحالة الخامسة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، الاحتياج إلى رميهم بالأسلحة الثقيلة التي لا تميز بين مقاتل ومعصوم كما فعل النبي r في الطائف .
الحالة السادسة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، تترس العدو بنسائهم وصبيانهم ولا يمكن الوصول إلى قتل المقاتلة إلا بقتل الترس جاز لهم ذلك بالإجماع .
الحالة السابعة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، إذا نكث أهل العهد عهدهم واحتاج الإمام إلى قتل المعصومين تنكيلاً بهم ، كما فعل النبي r في بني قريظة .
ورب قائل يقول ولكن ما أدلة جواز قتل المسلمين الذين كانوا في "محطات القطارات وحافلات الباصات العمومية" ؟ فنحن نوافق على أن المعصومين من الكفار يدخلون في واحدة من الحالات المتقدمة ، ولكن أين ندخل المسلمين "إن وجدوا" الذين ماتوا في العمليات ممن يعملون هناك ؟ .
نقول الرد على ذلك السؤال من سبعة أوجه يكفي أيضاً للمخالف الإقرار بواحد منها ليلزمه القول بالجواز .
الوجه الأول : لم يثبت حتى الآن وجود مسلمين من ضمن الضحايا وإذا ثبت نجيب بما بعده .
الوجه الثاني : لا بد من معرفة ما هي مبررات الفاعل إن كان مسلماً ، فإذا كانت المبررات عبارة عن حالة اضطرار جاز له هذا الفعل ، وإذا كانت المبررات ليس فيها اضطرار فنجيب بما بعده .
الوجه الثالث : إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف التي ضربت لا يوجد فيها إلا كفار والعمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية هو الذي يُلزم به المكلف .
الوجه الرابع : يرى الشافعي والجصاص من الحنفية أنه يجوز تحريق وتغريق وهدم بلاد المحاربين حتى ولو كان فيها مسلمون ربما يموتون بمثل تلك الأفعال لأن الكف عن ديار الحرب بمن فيها من المسلمين مفضي إلى تعطيل الجهاد ، وأجاب الجصاص عن الآية } فلولا رجال مؤمنون .. الآية { بأنها لا تدل على التحريم ، فإذا كان كذلك فيجوز لمنفذ العمليات إن كان مسلماً هذا العمل .
الوجه الخامس : إن إطلاق الآية المذكورة آنفاً وتعميم حكمها يفضي إلى تعطيل شعيرة الجهاد على كل الدول المحاربة لأنه لا يوجد دولة اليوم إلا وفيها عدد كبير من المسلمين وحروب اليوم تقتل أعداداً كبيرة من الناس ، فإطلاق حكم الآية باطل لأنه يبطل شعيرة الجهاد أو يحصرها بغير دليل .
الوجه السادس : لو أن الفاعل مسلم وعلم بذلك فإن غاية ما عليه أن يدفع نصف دية المقتول كما أفتى بذلك محمد r لمن قتل مسلمي خثعم الذين كانوا يعيشون بين أظهر أهل الحرب من قومهم ، ودفع الرسول r نصف عقلهم من بيت المال ، ولم يكفر من قتلهم أو يعنفه أو يدعو عليه أو يتبرأ من فعله .
الوجه السابع : يجوز أيضاً معاملة المسلم الذي يعين الكفار ويقويهم على أنه منهم في الحكم الدنيوي وحكمه الأخروي يبعث على نيته كما خسف الله بالجيش الذي يغزو الكعبة وفيهم من ليس منهم .
وبعد معرفة أن جواز هذه العمليات من الناحية الشرعية لا غبار عليه ، فإننا لا بد أن نعرج للرد على من حرم العمليات من ناحية المصالح والمفاسد ( المصالح المرسلة ) .
إن القول بأن هذا الفعل أو ذاك مفسدة فعله أعظم من مفسدة تركه أو مصلحة تركه أعظم من مصلحة فعله ، ليس متاحاً لكل أحد وليس قولاً يتفوه به من علم ومن جهل كلا ، بل إن المصالح المرسلة علم له أصوله ولا يجوز لأحد القول به حتى يعرف أصوله .
إن المصالح المرسلة هي نوع من أنواع القياس لأن القياس من أركانه العلة ، والعلة لا بد لها من مناسبة ، والمناسبة تنقسم إلى أربعة أقسام ، أحد أقسامها هو : المناسب المرسل وهي العلة التي تتضمن حكمة ومنفعة شرعية دينية أو دنيوية علماً بأن الشارع لم يأت بما يلغيها أو يأمر بها ، وهذا القسم هو الذي يسمى المصالح المرسلة ، وتتضح المصالح المرسلة بذكر ضوابطها وهي خمسة ضوابط هي :
أولاً : أن تكون ضرورية أي مستندة على الضرورات الخمس ، ثانياً : أن تكون كلية أن منفعتها لكل المسلمين ، ثالثاً : أن تكون قطعية إي لا تبطل دليلاً أو أصلاً آخر ، رابعاً : لا يفضي الأخذ بها إلى مفسدة أعظم منها أو مساوية لها ، خامساً : لا يفضي الأخذ بها إلى تفويت مصلحة أعظم منها أو مساوية لها .
فإذا عرفت هذه الضوابط فيبقى لمن أراد القول بها أن يحقق ركناً مهماً من ركني العمل بها وهو ركن فقه الواقع للحالة التي يراد تحديد المصلحة والمفسدة لها ، لكي يحقق المناط في محل الفتوى قبل إنزال الفتوى عليها .
http://www.al-hesbah.org/v/images/smilies/ytb3.gif
(( حقيقة الحرب الصليبية الجديدة ))
و
(( حقيقة الهجمات المباركة في لندن ))
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك وعلى آله وصحبه الغرّ الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فوالله إن المسلم ليعجب لسعة الهوة بين الإسلام حقّا وبين المسلمين في هذا الزمان ، ومما يزيد المسلم الحقّ عجبا على عجب هو ما انبرى لأجله من أسموا أنفسهم بالعلماء وانتسبوا للعلم ولو بصغير صلة فضلا عن غيرهم ممن زعموا انهم جماعات إسلامية ذات اجنحة سياسية وغيرها فقاموا غير مأمورين باستنكار والتنديد بما جرى أمس في قلب عاصمة الصليبيين الحقيقيين الأصليين " لندن " ، ومن المعلوم لكل مسلم - قارئ وغير قارئ - أن حال الأمة الانجليزية والشعب الانجليزي لا يقل - بل يزيد - عن حال الصليبيين من الأمريكيين سواء المحاربين منهم بالفعل أو من ساند بالرأي ، وليس هاهنا مجال تفصيل ذلك وإنما هي عجالة أحببت تسطيرها على عجل نصرة للإسلام والجهاد والمجاهدين الذين تكالب عليهم قبل الكفّار الأصليين المنتسبين إلى الإسلام ممن زعموا أنفسهم علماء وأوصياء على الإسلام والله المستعان ، وإلا فقل لي أخي الكريم كيف تصف ما حصل من يومين من اجتماع من أسموا أنفسهم علماء - والعلم منهم براء - فاجتمعوا في المملكة الأردنية الهاشمية ! وتحت رعاية جلالة ! الملك ليعلنوا من هناك بعد ختام ثلاثة أيام من المداولات ليخلصوا إلى إجماع ! بتحريم التكفير ووجوب احترام الغير ! وأنه لا يجوز الخروج عن مذاهب المسلمين الثمانية ! وأن من خرج عنها فهو مبتدع ضالّ مضلّ جاء بما لم يأت به الأولون !
أو قل لي أخي الكريم كيف تصف فتوى مفتي المملكة العربية السعودية ! اليوم بأن ما جرى في العاصمة لندن هو مما يحرمه الإسلام لأنه اعتداء على الآمنين ! والأبرياء ! من النساء والولدان والشيبة ! وغيرهم !!!
أو قل لي كيف تصف بيانات الشجب والاستنكار من جماعة الإخوان المسلمين بكافة فروعها بدءا من مصر الكنانة وانتهاء بسوريا ولا نغفل حركة حماس فهي من صميم الإخوان !
أو قل لي كيف تصف شجب واستنكار الرابطات الإسلاميات والجمعيات في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان !
فقل كيف نصف ما ذكر وهو كثير وما فاتنا أكثر
وللعلم فكما جرى في غزوات جمادى الآخرة المعروفة بأحداث سبتمبر وجهت أصابع الاتهام إلى الإرهابيين المسلمين وأخرجوا منه الإسلام الوسطي ! والإسلام المعتدل ! بزعم أن ما حدث لا يقرّه الإسلام بحال وحتى اليوم لم يأت الصليبيين الأمريكيين بدليل اتهام ولو واحد يدين قطة لا مسلما ، فكذا الحال في بريطانيا وجهت الاتهامات مسبقا وسلفا للمسلمين ولم تثبت التهمة على أحد بتاتا ولا يوجد عنهم إلا شبهات واباطيل خالية عن الحقائق والدلائل !
ومع ذلك فقد تسابق المسلمون لإبداء شجبهم واستنكارهم لما حصل والله المستعان
وكان بودي لو كتبت بيانا كبيان الشيخ يوسف العييري رحمه الله بعد غزوات المسلمين المباركة في أمريكا ولكنني وجدت أن كلام الشيخ يوسف العييري رحمه الله لا يزال غضّا طريّا ينطبق على دولة العهر والكفر بريطانيا كما انطبق حقيقة على أمريكا فأحببت أن يشاركني المسلمون في قراءة ملخص لما جرى ومن شاء التفصيل فعليه بالرسالة القيمة للشيخ العييري رحمه الله (( حقيقة الحرب الصليبية الجديدة )) ، وقمت بتغيير بعض الألفاظ لتلائم حالتنا مع رؤوس الكفر الصليبي من الانجليز الذين ما خلق الله قوما أخبث ولا أمكر منهم - والله -
فأترككم مع الرسالة والبيان الطيب الرائع ودعكم من ببغاوات المسلمين المرددين لما قرره عبّاد الصليب ابتداء دون ثبوت التهمة على أحد ، والبيان الكاذب الذي نشره من زعموا أنهم التنظيم السري للقاعدة في أوروبا لهو بيان مضحك - والله - وأدنى من له صلة بأدبيات المجاهدين ليعلم أن البيان المزعوم كاذب مائة بالمائة ، وتناقلته وكالات الأنباء وكأنه الحقيقة المطلقة ولو كان بامكاني كتابة بيان تنبي وكنت في قلب أوروبا لما نسبت الهجمات إلا لكتائب روبن هود - غابات شيروود - انجلترا !!! وليبحثوا بعدها عن الفاعل !
وهناك المزيد مما يقال حول الأمر وبالأخص من وجهة نظر المجاهدين وهل له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتنظيم القاعدة عموما أو القاعدة في بلاد الرافدين خصوصا ، لا أريد المزيد من البيان لألا نفتأت على المجاهدين - روحي لهم الفداء - ولكن قوادم الأيام هي ما ستثبت كلامي ليعلم الصدق من الكذب والحقّ من الباطل
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
أخوكم خادم الجهاد والمجاهدين
أصغر القوم
سيف الإسلام الأثري
============================
قال الشيخ يوسف العييري رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:-
لما تقاصرت الهمم عن طلب العلم والقراءة للبحث عن الحق والتفتيش عن الدليل ومقارنة الاستدلال بالدليل ، ضعف بيان الحق وضعف نشره ، لأن الناس أصبحوا اليوم ضعفاء في حججهم لا يعلمون الأحكام إلا إجمالاً ، ولما رأيت ذلك قررت أن أضع ملخصاً لبعض ما جاء في هذا الكتاب ، لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله ، فأخشى أن يأتي أحد ويستكثر قراءة كل هذه الورقات فيترك الكتاب ولا يحصل له زيادة خير ، فحرصت أن أقرب ما جاء في الكتاب لكل الطبقات فقدمت الكتاب بهذا الملخص لعله أن يوضح ما جاء في الكتاب ، ومن أراد الاستزادة فليقرأ الكتاب كاملاً ليفهم ما جاء فيه والله الموفق .
قبل التأصيل الذي ينبغي أن تبنى عليه مسألة قتل نساء وأطفال الكفار في "بريطانيا" يجب أولاً توضيح مسألة مهمة ألا وهي ، هل أمريكا بلاد حرب أم بلاد عهد ؟ .
فالقول المختار أن "بريطانيا" ليست بلاد عهد البتة ولم تكن في يوم من الأيام معاهدة أبداً ، ولو تنازلنا مع المخالف ووافقنا على أنها بلاد عهد فإننا نقول إنها عادت بلاد حرب وذلك بنقضها للعهد وإعانة اليهود قبل أكثر من خمسين سنة على احتلال فلسطين وتشريد أهلها ، وهي بلاد حرب ناقضة لعهدها يوم أن ضربت وحاصرت العراق "وساعدت في ذلك" وضربت وحاصرت "وساعدت في ذلك" السودان وضربت وحاصرت "وساعدت في ذلك" أفغانستان ، واعتدت على المسلمين .
فالمتفق عليه أنها بلاد حرب وبلاد الحرب يجوز للمسلمين أن يضروها بكافة الأضرار لأن أهلها تحل دماؤهم وأموالهم وأعراضهم للمسلمين ، كما فعل الرسول r مع المحاربين خطف رعاياهم كما فعل مع بني عقيل ، وقطع الطريق على قوافلهم كما فعل مع قريش ، واغتال رؤساءهم كما فعل مع كعب بن الأشرف وسلمه بن أبي الحقيق ، وحرق أرضهم كما فعل مع بني النظير ، وهدم حصونهم كما فعل في الطائف إلى غير ذلك من الأفعال .
أما الحديث عن عمليات "الخميس" المبارك بإذن الله في "بريطانيا" فنريد ممن أراد أن يدين العمليات أو من فعلها أن يتريث لأنه لم يثبت حتى الآن بالدليل أن الفاعل لها من المسلمين ، وكذلك لو أعلنت دولة الصليب أن الفاعل مسلم فإن التحقيقات الجارية باطلة لا تستند لا على كتاب ولا سنة ، وأيضاً باطلة لأن الخصم هو القاضي فلا يجوز شرعاً بناء حكم شرعي على تلك النتائج ، لذا نطلب بالتريث ولا تستعجلوا الحكم على الأشخاص بنتائج التحقيقات .
ولا بد أن يعلم الجميع أيضاً أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها محرمة لا تجوز إلا بمبرر شرعي كالقصاص أو الردة أو الحدود ، والأصل أيضاً في دماء وأموال وأعراض الكفار الحل ، ولا تحرم إلا بعهد أو بذمة أو بائتمان ، أما الحربي فإن الأصل في دمه وماله وعرضه الحل ، ويخصص بالعصمة في الدماء من الحربيين النساء والأطفال والشيخ الهرم والعسيف ومن ليس من أهل القتال وذلك لتخصيص الأدلة لهم وإخراجهم من الأصل .
ففي حال أن العمليات التي حصلت في "بريطانيا" من فعل المسلمين فهي جائزة شرعاً لأنها ضد دولة محاربة ومن فيها حربيون .
وقد يقول قائل إن الذي راح ضحية ذلك هم الأبرياء من النساء والشيوخ والأطفال ، الذين تقدم حرمة دمائهم حتى لو كانوا من قوم حربيين ، فكيف تكون العمليات جائزة شرعاً ؟ .
نقول إن حرمة دماء نساء وصبيان وشيوخ الكفار حرمة ليست مطلقة بل هناك حالات خاصة يجوز فيها قتلهم إذا كانوا من أهل الحرب ، وهذا الحالات تكون في وقائع معينة ، ونحن نقول إن عمليات "الخميس" المبارك بإذن الله في "بريطانيا" راح ضحيتها من المعصومين ولكن هؤلاء لا يخرجون بحال عن حالة من الحالات التي يجوز فيها قتلهم وسنذكرها الآن ، ويكفي المخالف أن يقرر بأن واحدة من الحالات قد انطبقت عليهم ليلزمه القول بجواز العمليات ، لأن هذه الحالات ليس شرطاً أن تنطبق كلها بل واحدة كافية ، وهذه الحالات هي :
الحالة الأولى : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار كمعاملة بالمثل فإذا كان الكفار يستهدفون نساء وصبيان وشيوخ المسلمين يجوز للمسلمين أن يعاملوهم بالمثل ويقتلوا مثل من قتلوا ، لقول الله تعالى } فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم { وغيرها من الأدلة .
الحالة الثانية : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الإغارة عليهم بحيث لا يمكن أن يتميز المعصومون عن المقاتلة أو عن الحصون فيجوز قتلهم معهم تبعاً لا قصداً ، لقول الرسول r عندما سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال ( هم منهم ) ، وهذا يدل على جواز قتل النساء والصبيان تبعاً لآبائهم إذا لم يتميزوا ، وفي رواية مسلم قال ( هم من آبائهم ) .
الحالة الثالثة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال لو أعان المعصومون على القتال سواءً بالفعل أو بالقول أو بالرأي أو بأي نوع من أنواع الإعانة ، لأمر النبي r بقتل دريد ابن الصمة لما خرج مع هوازن وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة خرج معهم ليشير عليهم برأيه .
الحالة الرابعة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال الاحتياج إلى حرق حصون أو مزارع العدو لإضعاف قوته من أجل فتح الحصن أو إسقاط الدولة ، حتى لو راح المعصومون ضحية ذلك ، كما فعل النبي r في بني النضير .
الحالة الخامسة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، الاحتياج إلى رميهم بالأسلحة الثقيلة التي لا تميز بين مقاتل ومعصوم كما فعل النبي r في الطائف .
الحالة السادسة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، تترس العدو بنسائهم وصبيانهم ولا يمكن الوصول إلى قتل المقاتلة إلا بقتل الترس جاز لهم ذلك بالإجماع .
الحالة السابعة : يجوز للمسلمين قتل المعصومين من الكفار في حال ، إذا نكث أهل العهد عهدهم واحتاج الإمام إلى قتل المعصومين تنكيلاً بهم ، كما فعل النبي r في بني قريظة .
ورب قائل يقول ولكن ما أدلة جواز قتل المسلمين الذين كانوا في "محطات القطارات وحافلات الباصات العمومية" ؟ فنحن نوافق على أن المعصومين من الكفار يدخلون في واحدة من الحالات المتقدمة ، ولكن أين ندخل المسلمين "إن وجدوا" الذين ماتوا في العمليات ممن يعملون هناك ؟ .
نقول الرد على ذلك السؤال من سبعة أوجه يكفي أيضاً للمخالف الإقرار بواحد منها ليلزمه القول بالجواز .
الوجه الأول : لم يثبت حتى الآن وجود مسلمين من ضمن الضحايا وإذا ثبت نجيب بما بعده .
الوجه الثاني : لا بد من معرفة ما هي مبررات الفاعل إن كان مسلماً ، فإذا كانت المبررات عبارة عن حالة اضطرار جاز له هذا الفعل ، وإذا كانت المبررات ليس فيها اضطرار فنجيب بما بعده .
الوجه الثالث : إن غلبة الظن قائمة على أن الأهداف التي ضربت لا يوجد فيها إلا كفار والعمل بغلبة الظن في الأحكام الشرعية هو الذي يُلزم به المكلف .
الوجه الرابع : يرى الشافعي والجصاص من الحنفية أنه يجوز تحريق وتغريق وهدم بلاد المحاربين حتى ولو كان فيها مسلمون ربما يموتون بمثل تلك الأفعال لأن الكف عن ديار الحرب بمن فيها من المسلمين مفضي إلى تعطيل الجهاد ، وأجاب الجصاص عن الآية } فلولا رجال مؤمنون .. الآية { بأنها لا تدل على التحريم ، فإذا كان كذلك فيجوز لمنفذ العمليات إن كان مسلماً هذا العمل .
الوجه الخامس : إن إطلاق الآية المذكورة آنفاً وتعميم حكمها يفضي إلى تعطيل شعيرة الجهاد على كل الدول المحاربة لأنه لا يوجد دولة اليوم إلا وفيها عدد كبير من المسلمين وحروب اليوم تقتل أعداداً كبيرة من الناس ، فإطلاق حكم الآية باطل لأنه يبطل شعيرة الجهاد أو يحصرها بغير دليل .
الوجه السادس : لو أن الفاعل مسلم وعلم بذلك فإن غاية ما عليه أن يدفع نصف دية المقتول كما أفتى بذلك محمد r لمن قتل مسلمي خثعم الذين كانوا يعيشون بين أظهر أهل الحرب من قومهم ، ودفع الرسول r نصف عقلهم من بيت المال ، ولم يكفر من قتلهم أو يعنفه أو يدعو عليه أو يتبرأ من فعله .
الوجه السابع : يجوز أيضاً معاملة المسلم الذي يعين الكفار ويقويهم على أنه منهم في الحكم الدنيوي وحكمه الأخروي يبعث على نيته كما خسف الله بالجيش الذي يغزو الكعبة وفيهم من ليس منهم .
وبعد معرفة أن جواز هذه العمليات من الناحية الشرعية لا غبار عليه ، فإننا لا بد أن نعرج للرد على من حرم العمليات من ناحية المصالح والمفاسد ( المصالح المرسلة ) .
إن القول بأن هذا الفعل أو ذاك مفسدة فعله أعظم من مفسدة تركه أو مصلحة تركه أعظم من مصلحة فعله ، ليس متاحاً لكل أحد وليس قولاً يتفوه به من علم ومن جهل كلا ، بل إن المصالح المرسلة علم له أصوله ولا يجوز لأحد القول به حتى يعرف أصوله .
إن المصالح المرسلة هي نوع من أنواع القياس لأن القياس من أركانه العلة ، والعلة لا بد لها من مناسبة ، والمناسبة تنقسم إلى أربعة أقسام ، أحد أقسامها هو : المناسب المرسل وهي العلة التي تتضمن حكمة ومنفعة شرعية دينية أو دنيوية علماً بأن الشارع لم يأت بما يلغيها أو يأمر بها ، وهذا القسم هو الذي يسمى المصالح المرسلة ، وتتضح المصالح المرسلة بذكر ضوابطها وهي خمسة ضوابط هي :
أولاً : أن تكون ضرورية أي مستندة على الضرورات الخمس ، ثانياً : أن تكون كلية أن منفعتها لكل المسلمين ، ثالثاً : أن تكون قطعية إي لا تبطل دليلاً أو أصلاً آخر ، رابعاً : لا يفضي الأخذ بها إلى مفسدة أعظم منها أو مساوية لها ، خامساً : لا يفضي الأخذ بها إلى تفويت مصلحة أعظم منها أو مساوية لها .
فإذا عرفت هذه الضوابط فيبقى لمن أراد القول بها أن يحقق ركناً مهماً من ركني العمل بها وهو ركن فقه الواقع للحالة التي يراد تحديد المصلحة والمفسدة لها ، لكي يحقق المناط في محل الفتوى قبل إنزال الفتوى عليها .
http://www.al-hesbah.org/v/images/smilies/ytb3.gif