تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : رأيكم يا اخوتي في فتوى القرضاوي عن التصوير



Nanto
22-07-2005, 01:21 AM
السلام عليكم ...

أتمنى من الاخوة الأفاضل الرد ...

هناك فتاوى للشيخ يوسف القرضاوي و أضع منها هنا خلاصة فتواه في التصوير (الرسم) على النحو التالي نسخا عن موقع القرضاوي :

خلاصة لأحكام الصور و المصورينhttp://www.qaradawi.net/site/images/spacer.gif
و نستطيع أن نجمل أحكام الصور و المصورين في الخلاصة التالية :

( أ ) أشد أنواع الصور في الحرمة و الإثم صور ما يعبد من دون الله ، فهذه تؤدي بمصورها إلى الكفر إن كان عارفاً بذلك قاصداً له .

و المجسم في هذه الصور أشد إثماً و نكراً . و كل من روج هذه الصور أو عظمها بوجه من الوجوه داخل في هذا الإثم بقدر مشاركته .



( ب ) ويليه في الإثم من صور ما لا يعبد ، ولكنه قصد مضاهاة خلق الله ، إي ادعى إنه يبدع و يخلق كما يخلق الله ، فهو بهذا يقارب الكفر ، و هذا أمر يتعلق بنية المصور و حده .



( ج ) و دون الله ذلك الصور المجسمة لما لا يعبد ، ، و لكنها مما يعظم كصور الملوك و القادة و الزعماء و غيرهم ممن يزعمون تخليدهم بإقامة التماثيل لهم ، و نصبها في الميادين و نحوها ، و يستوي في ذلك أن يكون التمثال كاملاً أو نصفياً .



( د ) ودونها الصور المجسمة لكل ذي روح مما لا يقدس و لا يعظم ، فإنه متفق على حرمته ، يستثنى من ذلك ما يمتهن ، كلعب الأطفال ، و مثلها ما يؤكل من تماثيل الحلوى .



( هـ ) و بعدها الصور غير المجسمة ( اللوحات الفنية ) التي يعظم أصحابها ، كصور الحكام و الزعماء ، و غيرهم ، و خاصة إذا نصبت و علقت ، و تتأكد الحرمة إذا كان هؤلاء من الظلمة و الفسقة و الملحدين ، فإن تعظيمهم هدم للإسلام .



( و ) و دون ذلك أن تكون الصورة غير المجسمة لذي روح لا يعظم ، و لكن تعد من مظاهر الترف ، و التنعم كأن تستر بها الجدر و نحوها ، فهذا من المكروهات فحسب .



( ز ) أما صور غير ذي الروح من الشجر و النخيل و البحار و السفن و الجبال و النجوم و السحب و نحوها من المناظر الطبيعة ، فلا جناح على من صورها أو اقتناها ، ما لم تشغل عن طاعة أو تؤد إلى ترف فتكره .



( ح )? و أما الصور الشمسية ( الفوتوغرافية ) فالأصل فيها الإباحة ، ما لم يشتمل موضوع الصورة على محرم ، كتقديس صاحبها تقديساً دينياً ، أو تعظيمه تعظيماً دنيوياً ، و خاصة إذا كان المعظم من أهل الكفر أو الفساق كالوثنيين و الشيوعيين و الفنانين المنحرفين .



( ط ) و أخيراً . . إن التماثيل و الصور المحرمة أو المكروهة إذا شوهت أو امتهنت ، انتقلت من دائرة الحرمة و الكراهة إلى دائرة الحل ، كصور البسط التي تدوسها الأقدام و النعال و نحوها .
---------------------------------------------------------------
الآن أريد ان أعلم هل لي بأن أطمئن الى هذه الخلاصة ؟؟
يعني : هو ذكر في النقطة (و) أن هذا الشيء مكروه و أنا بصراحة أحب الرسم و أتمنى اني فيوم من الأيام أنتج رسوم متحركة بتوجه اسلامي و جودة عالمية ...

و أنا بانتظار رأي الاخوة

محمد شعيب
22-07-2005, 02:00 PM
حبيبي في الله الشيخ يوسف القرضاوي من أجل علماء العصر الحالي وأكثرهم علما في رايي الخاص
و يبدوا أنك تعلم أن هناك خلافا علميا في هذه المسالة
مثلا في السعودية هناك من علماء هيئة كبار العلماء (لن أذكر اسمه) ما يزال يرى بحرمة التصوير بأي شكل كان أذا كان بغير ضرورة لكن هناك اخرين من هيئة كبار العلماء من الهيئة العلمية على قناة المجد التي تعرض أناشيد أطفال ثلاثية الابعاد لم يعارضوا هذا
الخلاصة في رأيي الخاص في المسائل المختلف فيها عليك عليك أن تأخذ ما تراه الحق أذا رأيت التحريم فهذا حقك و أذا رأيت الاباحة فهذا حقك أيضا و هناك من الشباب من يقوم بأعمال فنية دينية بناء على فتوى عالم وثقوا بعلمه فلا تثريب عليم بأذن الله و الله اعلم
هي هي :wow: لحظة ..... من قال لك أننا في المنتدى حملة دكتوراه في الشريعة أتريد أن تقارن أراء الشباب أمثالنا براي شيخ أفنى عمره في العلم:أفكر:
ما علينا .....:o
أتمنى أن أرى اعمالك الفنيه فإنني مهتم بالفن و لي ذوق غريب فيه فإذا أردت أستشارتي في عمل فني ما فالاستشارة مجانية :D

ناطحة سحاب
22-07-2005, 02:34 PM
من السفه أن نقول رأينا في قول عالم من العلماء ..

المسألة محل خلاف بين أهل العلم ..

Nanto
22-07-2005, 02:47 PM
السلام عليكم ...

أشكركم على المرور أيها الاخوة...
و يبدو أنني سأتابع هوايتي و الله تعالى وحده يعلم ما في قلبي و هو الأعلم -جل جلاله- بنيتي

محمد شعيب
22-07-2005, 04:51 PM
لا تنسى أن تطلعني على ابداعتك
اتفقنا ..؟:D :D :D :D :D :D :D

rajaab
22-07-2005, 05:15 PM
ما هي نظرة الاسلام الى التصوير الفوتغرافي , الرسم , النحت ؟



التصوير هو رسم صورة الشيء، ومن التصوير صنع التماثيل، ويشمل النحت. والرسم نفسه أو التمثال هو الصورة، جمعها صور، ويقال لها في اللغة أيضا تصاوير، ويشمل التماثيل، ويقال في اللغة التصاوير التماثيل. وقد حرم الشرع تصوير ما فيه روح من إنسان وحيوان وطير، سواء أكان تصويرا على الورق أو الجلد أو الثياب أو الأواني أو الحلي أو النقود أوغير ذلك فكله حرام. إذ مجرد تصوير ما فيه روح حرام مهما كان الشيء الذي صور عليه. وتصوير ما ليس فيه روح جائز لا شيء فيه. فقد أحل الشرع تصوير الشجر والجبال والأزهار وغير ذلك مما ليس فيه روح. أما تحريم ما فيه روح فثابت بالنصوص الشرعية. أخرج البخاري من حديث ابن عباس قال: "لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصور التي في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت". "وعن عائشة أنها نصبت سترا فيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما" رواه مسلم. وفي لفظ أحمد: "فطرحته فقطعته مرفقتين فقد رأيته متكئا على أحدهما وفيها صورة" وأخرج مسلم والبخاري من حديث عائشة قالت: "دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" والقرام الستر الرقيق الذي فيه ألوان أو ستر فيه رقم ونقوش. وفي حديث مسلم "عن عائشة قالت: قدم رسول الله من سفر، وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته" والدرنوك نوع من الثياب. وأخرج البخاري من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ". وأخرج من طريق ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم" وعن ابن عباس، وجاءه رجل فقال: إني أصور هذه الصور، وأصنع هذه الصور، فأفتني فيها، فقال ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم، فإن كنت لا بد فاعلا فأجعل الشجر وما لا نفس له" وروى أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتاني جبريل عليه السلام فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان في البيت تمثال رجل وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب. فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن، ومر بالكلب فيخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ". والقرام هو الستر الرقيق من صوف ذي ألوان. وروى البخاري من طريق أبي جحيفة أنه اشترى غلاما حجاما، فقال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور".

فهذه الأحاديث في جملتها طلب ترك التصوير طلبا جازما، وهذا دليل على أن التصوير حرام، وهي عامة تشمل كل صورة سواء أكان لها ظل، أم لم يكن لها ظل، وسواء أكانت كاملة أم نصفية، فلا فرق في تحريم التصوير بين ما له ظل، وما لا ظل له، وبين الصورة الكاملة التي يمكن أن تعيش، والصورة النصفية التي لا يمكن أن تعيش، فكله حرام لعموم الأحاديث. ولأن حديث ابن عباس عن البيت أن الصور التي كانت في الكعبة كانت مرسومة رسما، وليس لها ظل فلم يدخل الرسول حتى محيت. وحديث عائشة يدل على أن الستر كان مرسوما عليه صور ولا ظل لها. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا في سرية فقال له: "لا تذر تمثالا إلا هدمته، ولا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته" فذكر كلا النوعين ما له ظل وهو التمثال، وما لا ظل له وهو الصورة التي تطمس. فالتفريق بين ما له ظل وما لا ظل له غير صحيح، ولا أصل له، ولأن كونها تعيش أو لا تعيش ليس علة للتحريم، ولا يوجد دليل يستثنيه من الحرمة. وأما جواز تصوير ما ليس فيه روح من شجر وجبال وغير ذلك، فلأن الأحاديث التي جاءت في تحريم التصوير قد قيدت فيها الحرمة بالصورة التي فيها روح، وهذا قيد معتبر له مفهوم يعمل به، ومفهومه أن الصورة التي ليس فيها روح ليست حراما. نعم جاءت بعض الأحاديث مطلقة ولكن بعضها جاءت مقيدة، والقاعدة الأصولية يحمل المطلق على المقيد. ويكون التحريم فقط للصورة التي فيها روح وهي الإنسان والحيوان والطير. أما ما عداها فلا يحرم تصويرها بل يجوز. على أن إباحة تصوير ما ليس فيه روح من شجر ونحوه قد جاءت صريحة في الأحاديث. ففي حديث أبي هريرة "فمر برأس التمثال الذي في باب البيت فليقطع ليصير كهيئة الشجرة" وهذا يعني أن تمثال الشجر لا شيء فيه، وفي حديث ابن عباس "فإن كنت لا بد فاعلا فأصنع الشجر وما لا نفس له".

والأحاديث التي جاءت بتحريم التصوير غير معللة، ولم يرد تعليل التصوير بأية علة، ولذلك لا تلتمس له علة. وأما ما روي عن ابن عمر من قول الرسول: "يقال لهم أحيوا ما خلقتم" وما ورد في حديث ابن عباس "حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ" وما ورد في حديث عائشة عن التصوير "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله" فإن ذلك كله لم يرد على وجه التعليل، والألفاظ والجمل التي في هذه الأحاديث لا يفهم منها العلية، وكل ما في الأمر يشبه الرسول التصوير بالخلق، والمصورين بالخالق، والتشبيه لا يفيد التعليل، ولا يكون علة إذ تشبيه الشيء بشيء آخر لا يجعل المشبه به علة للمشبه، وإنما يمكن أن يكون وصفا له، ووصف الشيء ليس علة له. ولذلك لا يقال إن التصوير حرام لأن فيه مضاهاة لخلق الله. فالله تعالى خلق الإنسان والحيوان والطير وخلق الشجر والجبال والأزهار، فإذا كان تصوير الإنسان والحيوان والطير حراما لعلة مضاهاة خلق الله فإن هذه العلة موجودة في الشجر والجبال والأزهار وغيرها، فإنها خلق الله أيضا، فيكون حينئذ تصويرها حراما لوجود العلة في تصويرها. والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، مع أن النصوص واردة بجواز تصوير الشجر، وكل ما ليس فيه روح. وعليه فتصوير الإنسان والحيوان حرام للنصوص الواردة في تحريمه، وليس علة من العلل، وتصوير الشجر والجبال وكل ما ليس فيه روح جائز، ولا شيء فيه للنصوص الواردة في إباحته.

والتصوير الذي حرمه الله تعالى إنما هو الرسم والنقش وغيره مما يباشره الإنسان بقيامه بنفسه بالتصوير. أما التصوير عن طريق الآلة الفوتوغرافية فلا يدخل فيه، وليس من التصوير المحرم، بل هو مباح. وذلك لأن حقيقته هي أنه ليس تصويرا، وإنما هو نقل للظل من الواقع إلى الفلم، وليس هو تصويرا للشخص من قبل المصور. فالمصور بآلة الفوتوغراف لم يصور الشخص وإنما انطبع ظل الشخص على الفلم بواسطة الآلة، فهو نقل للظل وليس تصويرا، وبواسطة الآلة وليس من قبل المصور، فلا يدخل في النهي الوارد في الأحاديث. فالأحاديث تقول: "الذين يصنعون هذه الصور" "إنني أصور هذه التصاوير" "كل مصور" "المصورين". ومن يأخذ صورة الشخص أو الحيوان بآلة الفوتوغراف لا يصنع هذه الصورة، ولا يقوم هو بالتصوير، وليس هو المصور، وإنما آلة الفوتوغراف هي التي نقلت الظل إلى الفلم، وهو لم يصنع شيئا سوى تحريك الآلة، ولذلك ليس هو المصور، ولا يمكن أن يكون هو المصور ولا بوجه من الوجوه، ولهذا لا يشمله النهي مطلقا. على أن التصوير الذي ورد تحريمه في الأحاديث قد وصف وحدد نوعه، وهو الذي يشبه الخلق والذي يكون فيه المصور يشبه الخالق من حيث أنه إيجاد لشيء، فهو إيجاد صورة، إما برسمها من ذهنه، أو برسمها عن أصلها الموجود أمامه، وفي كلتا الحالتين هو إيجاد للصورة، لأنه هو الذي فيه إبداع. أما التصوير الفوتوغرافي فليس من هذا النوع، لأنه ليس إيجادا للصورة، ولا يوجد فيه إبداع، وإنما هو انطباع ظل الشيء الموجود على الفلم. ولذلك لا يعتبر من نوع التصوير الوارد تحريمه في الأحاديث، فلا تنطبق عليه الأحاديث ولا يدخل تحتها في التحريم. والواقع الفني للصورة التي باليد وللصورة الفوتوغرافية يؤيد ذلك تمام التأييد فإنهما نوعان مختلفان كل الاختلاف فالصورة الفنية هي التي ترسم باليد، وهي غير الصورة الفوتوغرافية من حيث الفن ومن حيث الإبداع. فمن هنا أيضا يكون التصوير الفوتوغرافي مباحا لا شيء فيه.

هذا بالنسبة للتصوير من حيث هو، أما اقتناء الصور التي صورت فإنه إن كان في مكان معد للعبادة كمسجد ومصلى ونحوهما فإنه حرام قطعا، لما ورد في حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل الكعبة حتى محيت الصور التي فيها. فهذا طلب جازم للترك فيكون دليلا على التحريم. وأما اقتناؤها في مكان غير معد للعبادة كالبيوت والمكاتب والمدارس وغيرها ففيه تفصيل وبيانه: أنه إن كان اقتناء الصورة في موضع فيه تعظيم لها، فمكروه وليس بحرام، وإن كان في موضع ليس فيه تعظيم لها فجائز ولا شيء فيه. أما كراهته في المكان الذي فيه تعظيم للصورة فلحديث عائشة أن الرسول نزع الستر الذي فيه صورة، ولحديث أبي هريرة أن جبريل أبى دخول البيت لأن فيه تماثيل، وصورا، وكلبا. وأما كون هذه الكراهة خاصة بالصورة الموضوعة في مكان فيه تعظيم لها، وانه لا شيء فيها إذا وجدت في مكان ليس فيه تعظيم لها فلأن حديث عائشة أن الرسول نزع الستر الذي فيه صورة حين كان منصوبا واتكأ على المرفقة وفيها صورة. ولأن حديث أبي هريرة قد قال فيه جبريل للرسول: "ومر بالستر يقطع فيجعل منه وسادتان توطآن" وهذا يدل على أن النهي مسلط على وضع الصورة في مكان فيه تعظيم لها وليس مسلطا على اقتنائها.

وأما كون وضع الصورة في مكان فيه تعظيم لها مكروها وليس بحرام فلأن النهي الذي جاء في الأحاديث لم يقترن بقرينة تدل على الجزم من مثل وعيد مقتني الصورة، أو ذمه أو ما شاكل ذلك كما ورد في التصوير بل جاء مجرد طلب ترك وجاءت أحاديث أخرى تنهى عن اقتناء التماثيل، ويجيز اقتناء الصور المرقومة، أي المرسومة مما يعتبر قرينة على أن النهي ليس للجزم، ففي حديث أبي طلحة عند مسلم بلفظ "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة" وفي رواية من طريق رواها مسلم أنه قال: "إلا رقما في ثوب" فهذا يدل على استثناء الصورة المرقمة في الثوب ومفهومه أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه تمثال مرقم في ثوب أي صورة مرسومة رسما. فإذا ضم هذا الحديث إلى أحاديث النهي الأخرى كان قرينة على أن طلب الترك غير جازم فكان اقتناء الصورة في مكان فيه تعظيم لها مكروها وليس بحرام.

محمد شعيب
22-07-2005, 08:34 PM
من السفه أن نقول رأينا في قول عالم من العلماء ..

المسألة محل خلاف بين أهل العلم ..
لا أزيد:D
من المؤكد يا أخي أن ما ذكرته راي لأحد العلماء لم لا تراجع أجابتي :)
أشكرك لحبك لدينك :)