المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : موضوع ضخم جدا لائحة احتراف لاعبي كرة القدم



mucha
25-07-2005, 04:39 AM
الفصل الأول

تعريفات

المادة الأولى: الكلمات والعبارات التالية المستخدمة في هذه اللائحة تعني ما يلي:

1 ـ الرئاسة: الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
2 ـ الاتحاد: الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
3 ـ اللجنة: لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
4 ـ الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم.
5 ـ النادي أو الأندية: هي الأندية المرخص لها رسمياً من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمسجلة لدى الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.
6 ـ اللعبة: لعبة كرة القدم.
7 ـ اللاعب: اللاعب الذي يمارس اللعبة بمستوى يؤهله للتسجيل كلاعب كرة قدم في أي من الأندية التابعة للاتحاد.
8 ـ الموسم: الموسم الرياضي الذي يحدده الاتحاد.
9 ـ فترة التسجيل: هي الفترة التي يحددها الاتحاد بتوصية من اللجنة لتسجيل اللاعبين المحترفين الجدد والمنتقلين والمجددة عقودهم في بداية ومنتصف الموسم الرياضي.

الفصل الثاني

الأهداف

المادة الثانية: تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق التالي:

1 ـ إرساء قواعد تعطي اللاعب صفة اجتماعية معترفاً بها كمصدر للكسب الشريف.
2 ـ توفير الاستقرار المادي والنفسي للاعب وأسرته.
3 ـ إيجاد قواعد وضوابط نظامية تحكم علاقة اللاعب بالنادي والاتحاد.
4 ـ الارتقاء بمستوى اللعبة واللاعبين.
5 ـ تنظيم عمليات انتقال اللاعبين المحترفين بين الأندية.
6 ـ تأمين مصادر دخل إضافية للأندية.

الفصل الثالث

اللاعب المحترف

المادة الثالثة: اللاعب المحترف هو اللاعب الذي يتقاضى لقاء ممارسته لعبة كرة القدم مبالغ مالية كرواتب وبدلات بموجب عقد محدد المدة بينه وبين النادي غير النفقات الفعلية المترتبة على مشاركته في اللعب، كنفقات السفر والإقامة والإعاشة والتأمين والتدريب وما شابه ذلك.

المادة الرابعة: شروط احتراف اللاعب:

1 ـ ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً.
2 ـ ألا يقل تحصيله العلمي عن شهادة الكفاءة المتوسطة أو ما يعادلها كحد أدنى.
3 ـ أن يكون متفرغاً للعب لناديه. وأن يلتزم بالتدريب في الأوقات التي يحددها النادي في الفترتين الصباحية والمسائية ويعفى اللاعبون الطلبة من تدريبات الفترة الصباحية أثناء أيام الدراسة فقط على أن يتم تعويضها في فترات أخرى يحددها النادي صاحب الحق في منح أي استثناءات أخرى في الحالات الطارئة.
4 ـ ألا يكون قد صدر بحقه قرار إيقاف تأديبي لا يزال ساري المفعول أو قرار شطب أو منع نهائي من ممارسة اللعبة.
5 ـ أن يكون لائقاً من الناحيتين البدنية والصحية، بموجب شهادة صحية تثبت ذلك.
6 ـ أن يبرم عقداً مالياً محدد المدة مع النادي الذي يلعب له ويصدق عليه من قبل اللجنة، ليكون معتمداً ونافذاً.

المادة الخامسة: يوفر النادي للاعب المحترف الامتيازات التالية:

1 ـ راتباً شهرياً لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال سعودي كحد أدنى للاعبي الدرجتين الممتازة والأولى. ولا يزيد على عشرين ألف ريال للاعبي الدرجة الممتازة، وخمسة عشر ألف ريال للاعبي الدرجة الأولى.
2 ـ بدل سكن سنوي يساوي راتب شهرين فقط.
3 ـ بدل مواصلات قدره ثلاثمائة ريال شهرياً.
4 ـ تأميناً شاملاً يغطي حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة طيلة مدة عقده مع النادي.
5 ـ تأميناً صحياً يشمل العلاج اللازم والكشف الطبي الدوري الإلزامي على اللاعب.

المادة السادسة: يلتزم اللاعب المحترف بما يلي:

1 ـ التقيد التام بكل ما نصت عليه هذه اللائحة وما قد يلحق بها من قرارات وتعليمات صادرة عن الرئاسة أو الاتحاد.
2 ـ تنفيذ بنود العقد المبرم بينه وبين النادي.
3 ـ العمل على متابعة تحصيله العلمي ورفع مستواه الثقافي.
4 ـ عدم الارتباط بأي عمل مع أي جهة أخرى.
5 ـ عدم السفر خارج مقر النادي إلا بموافقة خطية من النادي.
6 ـ الاستجابة لطلب الاتحاد بالاشتراك في المنتخبات التي يشكلها لتمثيل المملكة.

الفصل الرابع

الاتحاد والاحتراف

المادة السابعة: يشكل الاتحاد في نطاق تنظيمه لجنة دائمة تسمى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين من مهامها ما يلي:

1 ـ وضع قواعد ونماذج للعقود والاستمارات والكشوفات وقائمة الانتقال اللازمة لتنظيم العلاقة بين الاتحاد والأندية الممارسة للاحتراف، وفيما بين هذه الأندية، وبينها وبين اللاعبين المحترفين.
2 ـ دراسة ملفات طلبات تسجيل وانتقال وتجديد عقود اللاعبين المحترفين والموافقة عليها والتصديق على العقود المبرمة بين اللاعبين والأندية، وكذلك الموافقة على طلبات تعديل هذه العقود أو إلغائها، بعد التأكد من استكمال الوثائق اللازمة لذلك في كل حالة..
3 ـ البت في جميع الخلافات المتعلقة بالاحتراف وأوضاع اللاعبين.
4 ـ توقيع العقوبات على الأندية و/ أو اللاعبين في الحالات التي تثبت فيها مخالفتهم لأي من بنود هذه اللائحة وفقاً لكل حالة على حدة.
5 ـ أي مهام أخرى تتعلق بالاحتراف وأوضاع اللاعبين.

الفصل الخامس

الأندية والاحتراف

المادة الثامنة: تلتزم الأندية بممارسة الاحتراف على النحو التالي:

1 ـ تطبق أندية الدرجة الممتازة الاحتراف على ما لا يقل عن ستة عشر لاعباً من لاعبي فريقها الأول كحد أدنى.
2 ـ تطبق أندية الدرجة الأولى الاحتراف على ما لا يقل عن ثمانية من لاعبي فريقها الأول كحد أدنى.
3 ـ تبرم أندية الدرجة الممتازة عقوداً مع اللاعبين وفقاً للنموذج المعد من قبل اللجنة، على ألا تقل مدة العقد عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات.
4 ـ تكون عقود أندية الدرجة الأولى مع اللاعبين وفقاً للنموذج المعد من قبل اللجنة لسنة واحدة فقط، ويجوز لهذه الأندية أن تبرم عقوداً مع اللاعبين لسنتين كحد أعلى خلال فترة التسجيل الأولى. أما إذا أبرمت العقود خلال فترة التسجيل الثانية فيجب ألا تزيد مدتها على سنة واحدة فقط شريطة التزام الأندية في الحالتين عند هبوطها إلى درجة لا تطبق الاحتراف بما يلي:
أ ـ تخيير اللاعب بين البقاء في ناديه كلاعب هاوٍ أو الانتقال إلى نادٍ آخر كمحترف.
ب ـ في حال اختيار اللاعب البقاء في ناديه كلاعب هاوٍ يدفع له النادي كامل مستحقاته عن الفترة المتبقية من عقده.
ج ـ أما إذا اختار اللاعب الانتقال إلى نادٍ آخر كمحترف فيدفع له ناديه كامل مستحقاته حتى تاريخ انتقاله أو نهاية عقده أيهما أسبق.
5 ـ يجب أن يكون تاريخ بداية عقود الاحتراف خلال فترة التسجيل المعلن عنها، ويكون تاريخ نهايتها محدداً باليوم والشهر والسنة وغير مرتبط بنهاية موسم رياضي أو بطولة، ولا يعتبر العقد نافذاً إلا بعد مصادقة اللجنة عليه.
6 ـ إذا أبرم النادي عقداً مع لاعب عليه أن يتقدم بطلب إلى اللجنة لتسجيله للنادي خلال فترات التسجيل التي يعلنها الاتحاد.
7 ـ النادي الذي لا يطبق الاحتراف بدرجته يهبط إلى الدرجة الأدنى.
8 ـ يحق للنادي في حال هبوطه إلى درجة أدنى أن يخفض رواتب لاعبيه المحترفين بنسبة لا تزيد على 50% كما يحق للنادي الصاعد إلى درجة أعلى زيادة رواتب لاعبيه المحترفين بنفس النسبة، على أن يكون ذلك في الحالتين في نهاية الموسم. وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة أو خفض مرتبات اللاعبين إلا مرة واحدة في السنة، ويكون ذلك مرتبطاً بأداء اللاعبين على ألا يقل الراتب في حالة خفضه عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد الأعلى للرواتب.

المادة التاسعة: يشترط في النادي الممارس للاحتراف ما يلي:

1 ـ أن يكون مرخصاً من قبل الرئاسة ومسجلاً لدى الاتحاد في الفئة التي تؤهله لممارسة الاحتراف.
2 ـ أن يلتزم بكل ما تضمنته هذه اللائحة وما قد يلحق بها من قرارات وتعليمات صادرة عن الرئاسة أو الاتحاد.
3 ـ أن يقدم خطة مالية مع بداية كل موسم تثبت مقدرته على تغطية تكاليف ممارسته للاحتراف وفقاً لهذه اللائحة.
4 ـ أن يحتفظ بسجلات نظامية باللاعبين المحترفين لديه وفقاً للنماذج المعدة من قبل اللجنة لهذه الغاية، ويلتزم بتقديم هذه السجلات للاتحاد عند طلبها.
5 ـ ألا يزيد عدد لاعبي الفريق الأول في النادي على أربعين لاعباً من الهواة والمحترفين، بما في ذلك من يختارهم من لاعبي درجة الشباب الهواة الذين يلعبون ضمن الفريق الأول.
6 ـ يجوز للنادي تسجيل مالا يزيد على أربعة لاعبين من درجة الشباب في الفريق الأول كلاعبين هواة أو محترفين، خلال فترة التسجيل الثانية من كل موسم على أن يتم إلغاء عقود اللاعبين المحترفين بالتراضي أو يتم تنسيق العدد اللازم من الهواة بحيث لايقل عدد لاعبي الفريق المحترفين عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذه اللائحة ولا يزيد العدد الإجمالي للفريق على أربعين لاعباً.
7 ـ أن يمنح اللاعب المحترف المتعاقد معه الامتيازات الواردة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
8 ـ أن يلتزم النادي بالسماح للاعبيه المحترفين بالاشتراك في المنتخبات التي يشكلها الاتحاد لتمثيل المملكة.
9 ـ أن يقدم كل مساعدة ممكنة للاعبيه لمتابعة تحصيلهم العلمي ورفع مستواهم الثقافي ويقدم لهم الحوافز لتشجيعهم على ذلك.

الفصل السادس

مصادر التمويل

المادة العاشرة: تؤمن الأندية الممارسة للاحتراف مواردها المالية من المصادر التالية:

1 ـ إعانة الاحتراف من الرئاسة ويقتصر الصرف منها على بنود المادة الخامسة من الفصل الثالث من هذه اللائحة.
2 ـ عائدات حقوق الإعلان والرعاية التجارية.
3 ـ ريع تذاكر المباريات وفقاً للأنظمة السارية.
4 ـ الاستثمار التجاري لمنشآت النادي.
5 ـ الدخل من إقامة مباريات ودية داخل أو خارج المملكة.
6 ـ عائدات قيمة انتقال اللاعبين.
7 ـ الدخل من جوائز الحصول على البطولات.
8 ـ عائدات حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني.
9 ـ الترخيص باستخدام اسم وشعار النادي فيما لا يتعارض مع أنظمة المملكة وتعليمات الرئاسة والاتحاد.
10 ـ عائدات بيع الهدايا التذكارية.
11 ـ رسوم الانتساب والاشتراك في النادي.
12 ـ الهبات والتبرعات وأي موارد تتمشى مع الأنظمة والتعليمات.

الفصل السابع

تسجيل وانتقال اللاعبين المحترفين

المادة الحادية عشرة:

1 ـ تقوم اللجنة بتسجيل اللاعبين المحترفين الجدد والمنتقلين من نادٍ إلى نادٍ آخر ومن يراد تجديد عقودهم خلال فترتين تحددهما اللجنة في كل موسم.
يسمح للأندية التي تمثل السعودية في البطولات الإقليمية أو العربية أو القارية أو الدولية بتسجيل لاعبين محترفين سعوديين أو غير سعوديين على سبيل الإعارة الخارجية فقط أثناء أو بعد فترة التسجيل على ألا يتعارض تسجيلهم ومشاركتهم في هذه الأندية مع لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم وأنظمة ولوائح هذه البطولات المشار إليها, ويكون تسجيلهم وفقاً للشروط المنصوص عليها في لائحة الاحتراف وتقتصر مشاركتهم في البطولات الخارجية فقط ولا يسمح لهم باللعب في المسابقات المحلية.
2 ـ تتقدم الأندية بطلباتها لتسجيل اللاعبين المحترفين خلال فترتي التسجيل وفقاً لما يلي:
أ ـ وثيقة التسجيل (نموذج ب) بالنسبة للفئات التالية من اللاعبين
ـ الجدد
ـ المراد تجديد عقودهم
ـ المنتهية عقودهم مع أندية أخرى.
ب ـ وثيقة التسجيل (نموذج أ ) بالنسبة للاعبين المنتقلين من أندية أخرى ولاتزال عقودهم سارية معها.

وفي جميع الحالات ترفق طلبات التسجيل بالوثائق التالية:
أ ـ العقد النهائي بين النادي واللاعب للمدة التي يتفق عليها الطرفان بالنسبة للاعبين المنتقلين من أندية أخرى ووفقاً لما تنص عليه الفقرتان 3 ، 4 في المادة الثامنة من هذه اللائحة بالنسبة للاعبين المحترفين الجدد في النادي.
ب ـ إقرار من اللاعب بأن عقده مع النادي هو الوحيد والمعتمد وأنه غير مرتبط بأي عقود مع أندية أخرى.
ج ـ إقرار من اللاعب بأنه متفرغ كلياً للعب للنادي وغير مرتبط بأي عمل حكومي أو خاص من أي نوع من تاريخ بداية عقده مع النادي وحتى تاريخ نهايته.
د ـ صورة مصدقة من المؤهل العلمي للاعب أو ما يعادله.
هـ ـ شهادة طبية تثبت لياقة اللاعب من الناحيتين البدنية والصحية.
و ـ أي وثائق يمكن أن تطلبها اللجنة على ضوء الوضع الخاص باللاعب.
3 ـ إذا انتهى عقد اللاعب قبل بداية فترتي التسجيل، واتفق مع نادية على تجديد عقده فيواصل اللاعب نشاطه المعتاد مع النادي بنفس شروط عقده المنتهي حتى حلول موعد أقرب فترة تسجيل، أما إذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيمكن للاعب المشاركة في تدريبات النادي فقط حتى موعد أقرب فترة تسجيل ولا يحق له المشاركة في مباريات النادي الرسمية.
4 ـ على النادي الذي يرغب في انتقال لاعب إليه مازال عقده سارياً مع نادٍ آخر أن يحصل على موافقة هذا النادي قبل الشروع في التفاوض مع اللاعب، ولايتم الانتقال إلا بموافقة الناديين واللاعب.
5 ـ يستحق النادي الذي ينتقل منه اللاعب قيمة انتقال من النادي الذي انتقل إليه لقاء تدريبه وتنمية قدراته.
6 ـ يحصل النادي الذي ينتقل منه اللاعب على 85% من قيمة الانتقال ويحصل اللاعب المنتقل على 15% منها.
7 ـ يحق للأندية التعاقد مع اللاعبين المنتهية عقودهم مع أنديتهم السابقة دون الحاجة لموافقة تلك الأندية، ويتم تسجيل اللاعبين لأنديتهم الجديدة خلال أي من فترتي التسجيل على أن تتوصل هذه الأندية إلى اتفاق على قيمة انتقال هؤلاء اللاعبين خلال (60) يوماً من تاريخ موافقة اللجنة على تسجيلهم، وإذا لم يتم الاتفاق بين الناديين على قيمة الانتقال يحال الأمر إلى اللجنة لتحديد قيمة الانتقال وفقاً للمعايير المتبعة في الاتحاد الدولي، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للناديين ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن ملزماً.
8 ـ في حال اتفاق الناديين وموافقة اللاعب على الانتقال توقع الأطراف الثلاثة على وثيقة الانتقال (نموذج أ) التي تحدد فيها قيمة الانتقال ويتقدم بها النادي الذي سينتقل إليه اللاعب ـ خلال فترة التسجيل المعلنة من قبل الاتحاد ـ إلى اللجنة مرفقة بالوثائق المبينة في الفقرة (2) من هذه المادة.
9 ـ يتم سداد قيمة الانتقال للنادي الأصلي واللاعب من قبل النادي الجديد نقداً أو بموجب شيكات مصدقة عن طريق اللجنة أو من تفوضه.
10 ـ على النادي الراغب في انتقال لاعب إليه مازال عقده سارياً مع ناديه أن يزود اللجنة بصورة موقعة من رئيس النادي أو من ينوب عنه من العرض الذي يقدمه لنادي هذا اللاعب لانتقاله. لتكون بمثابة تعهد ملزم للنادي صاحب العرض وفي حال ثبوت تلاعب أي من النادي أو اللاعب في العرض المقدم يحق للجنة فرض عقوبة مالية على أي منهما أو كلاهما مقدارها (40) ألف ريال على النادي و(15) ألف ريال على اللاعب.
11 ـ يوضع اللاعب على قائمة الانتقال (نموذج جـ) وفقاً لما يلي:
أ ـ إذا كان عقده ما زال سارياً مع ناديه فإنه يوضع على القائمة من تاريخ اتفاق النادي واللاعب على ذلك وحتى تاريخ انتهاء عقده أو انتقاله إلى ناد آخر أيهما أسبق.
ب ـ إذا كان عقده منتهيا ولم يجدد فيوضع على القائمة بناءً على طلبه من تاريخ انتهاء عقده ولمدة سنتين أو لتاريخ تعاقده مع النادي المنتقل إليه أيهما أسبق.
12 ـ اللاعب الذي يوضع اسمه على قائمة الانتقال في ناديه خلال فترة سريان عقده، يستمر في ممارسة نشاطه في النادي ويستمر النادي في صرف مستحقاته المالية بموجب عقده حتى يتم انتقاله أو ينتهي عقده.
13 ـ يجوز انتقال اللاعبين الهواة من أنديتهم ـ سواء كانت هذه الأندية تمارس الاحتراف أو لا تمارسه ـ للتعاقد مع أندية أخرى كلاعبين محترفين وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة، شريطة ألا يتجاوز عدد اللاعبين المنتقلين من نادٍ واحد لاعبين اثنين في الموسم الواحد.
14 ـ يجب توقيع جميع الوثائق المقدمة من الأندية للجنة والخاصة بانتقال اللاعبين، والتعاقد معهم من قبل رئيس مجلس إدارة النادي أو من يفوضه وفقاً للوائح والأنظمة الصادرة عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
15 ـ إذا انتقل لاعب بصفة هاوٍ إلى ناد آخر ثم تحول إلى محترف خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتقاله، فإنه يحق لناديه السابق مطالبة النادي الذي تحول فيه إلى لاعب محترف بقيمة انتقاله.
16 ـ لا يستحق النادي الذي يتركه اللاعب بصفة محترف أي تعويض من النادي الذي سجل لديه بصفة لاعب هاوٍ.
17 ـ تصدر اللجنة موافقاتها على طلبات تسجيل وانتقال اللاعبين وتجديد عقودهم وتصادق على العقود تباعاً خلال فترات التسجيل متى استكملت الوثائق اللازمة لذلك.

المادة الثانية عشرة: تجديد عقود اللاعبين مع الأندية:

1 ـ إذا رغب النادي تجديد عقد أحد لاعبيه عليه أن يقدم له عرضاً خطياً قبل انتهاء مدة عقده بشهرين على الأقل، على أن يتضمن العرض المدة المقترحة للتجديد وأي شروط جديدة يقترحها النادي.
2 ـ يترك الخيار للاعب بين قبول عرض ناديه أو الانتقال لنادٍ آخر وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة بغض النظر عن قيمة العرض المقدم له أو لناديه السابق.
3 ـ إذا لم يتم الاتفاق بين اللاعب وناديه على تجديد العقد ولم يقدم له عرض من نادٍ آخر، يتم اتباع ما يلي:
أ ـ يتوقف النادي عن صرف أي استحقاق للاعب الراغب في الانتقال اعتباراً من تاريخ انتهاء عقده، ويمكن تحويله إلى لاعب هاوٍ باتفاق الطرفين ويكون ضمن العدد المحدد للفريق الأول في النادي.
ب ـ في حالة عدم موافقة اللاعب على تحويله إلى هاوٍ يلتزم النادي بإسقاطه من كشوفاته خلال فترة لا تزيد على عام واحد اعتباراً من تاريخ نهاية عقده مع احتفاظ اللاعب بصفة محترف.
ج ـ يحق للاعب اعتباراً من تاريخ انتهاء عقده الانتقال إلى أي نادٍ آخر، وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة مع احتفاظ ناديه السابق بحقه بقيمة انتقاله لمدة سنتين.
د ـ بعد انتهاء السنتين المنصوص عليهما في الفقرة (ج) يسقط حق ناديه السابق في قيمة الانتقال إذا تم تسجيل اللاعب في أي نادٍ آخر.

الفصل الثامن

عقوبات لاعبي كرة القدم المحترفين

حرصاً على تحقيق الانضباط الأمثل للاعبي كرة القدم ومع مراعاة لوائح العقوبات الأخرى المعمول بها في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يحق للأندية أن تطبق على لاعبيها عقوبات تتناسب مع طبيعة المخالفات أو سوء السلوك أو التجاوزات التي يمكن أن تصدر عنهم وخاصة في الحالات التالية:

المادة الثالثة عشرة: في حالة ارتكاب اللاعب لأي مخالفة مثل التأخر عن مواعيد التمارين أو عدم متابعة العلاج أو عدم التعاون مع زملائه أو مخالفة أنظمة النادي الداخلية أو تعليمات مسئولي النادي أو التخلف عن المعسكرات أو التأخر عن مواعيدها أو مخالفة بنود العقد أو ما شابه ذلك دون عذر مقبول، يعاقب النادي اللاعب المخالف وفقاً للترتيب التالي:

1 ـ توجيه لفت نظر خطي للاعب.
2 ـ عند التكرار للمرة الثانية يحسم عشرون بالمائة من الراتب الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.
3 ـ عند التكرار للمرة الثالثة يحسم أربعون بالمائة من الراتب الشهري لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على أربعة أشهر.
4 ـ على النادي أن يطبق العقوبة الأكبر في حال تكرار اللاعب للمخالفة خلال فترة زمنية قصيرة.
5 ـ عند التكرار أكثر من ذلك برفع النادي الأمر إلى اللجنة للنظر في استمرارية العقد من عدمه.
المادة الرابعة عشرة: إذا تخلف اللاعب عن مباراة رسمية أو ودية للنادي دون سبب مقنع يحسم من راتبه الشهري خمسة عشر يوماً في المرة الأولى، وفي حالة تكرار ذلك يرفع الأمر للجنة لاتخاذ ما تراه مناسباً.
المادة الخامسة عشرة: عند حصول اللاعب على بطاقة صفراء أو حمراء أو إيقاف لمدة زمنية بسبب سوء السلوك يحق للنادي اتخاذ ما يلي:
1 ـ حسم 5% من الراتب الشهري لكل بطاقة صفراء لمدة شهر واحد.
2 ـ حسم 10% من الراتب الشهري لكل بطاقة حمراء لمدة شهر واحد.
3 ـ عند إيقاف اللاعب لمدة زمنية أو لعدد من المباريات بسبب سوء السلوك يحق للنادي حسم 50% من الراتب طوال مدة الإيقاف وزيادة هذه العقوبة بنسبة 10% في كل مرة تتكرر فيها المخالفة ويكون خصم هذه المبالغ لحساب الاحتراف بالاتحاد.

المادة السادسة عشرة: في حالة هبوط مستوى اللاعب بناءً على تقرير من الجهاز الفني بالنادي يحق للنادي حسم ما لا يزيد على 25% من الراتب الشهري ولمدة لاتزيد على ثلاثة شهور، وإذا لم يطور اللاعب مستواه بعد هذه المدة يرفع الأمر إلى اللجنة.

المادة السابعة عشرة: في حالة غياب اللاعب دون موافقة خطية من النادي يتم حسم أجور الأيام التي بتغيبها بحد أقصى (15) يوماً في الشهر الواحد وإذا زاد غيابه على ذلك يتم الرفع إلى اللجنة.

المادة الثامنة عشرة: تطبق العقوبات بناءً على قرارات يتخذها النادي ويبلغ بها اللاعب ويتم إشعار اللجنة بها خطياً، شريطة عدم مخالفتها للائحة الاحتراف وتحفظ في ملف اللاعب في النادي ونسخة لدى اللجنة.

المادة التاسعة عشرة:

1 ـ إذا صدر قرار بشطب لاعب سواء بحكم قضائي أو بسبب سوء السلوك في الملاعب فيتم اتباع ما يلي:
أ ـ تدرس اللجنة كل حالة من حالات الشطب وتتخذ بشأنها التوصيات التي تتناسب وكل حالة على حدة وترفعها إلى مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ ما يراه مناسباً.
ب ـ يلغي النادي عقد هذا اللاعب اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
ج ـ لا يحق للاعب المطالبة بأية مرتبات أو مستحقات مالية عن الفترة المتبقية من عقده.
2 ـ إذا صدر قرار عفو عن اللاعب المشطوب خلال الفترة المتبقية من عقده الملغى عليه العودة إلى ناديه السابق لإتمام تلك الفترة.
3 ـ وإذا صدر قرار العفو عن اللاعب المشطوب بعد انتهاء الفترة المتبقية من عقده الملغى فانه يحق له التسجيل لأي نادٍ مع احتفاظ ناديه السابق بحقه بقيمة انتقال هذا اللاعب لمدة سنتين من تاريخ نهاية عقده (الفصل السابع ـ المادة 12 الفقرة 3ج).

الفصل التاسع

أحكام عامة

المادة العشرون: يجوز للاعبي الفريق الأول من الهواة والمحترفين اللعب في درجة الشباب بالنادي إذا كانت أعمارهم متمشية مع ما جاء في لائحة الرئاسة ولائحة الاحتراف.

المادة الحادية والعشرون: إذا بلغ اللاعب المسجل في درجة الشباب في الأندية الممارسة للاحتراف الثامنة عشرة من العمر يجوز لناديه أن يقدم له عرضاً خطياً للاحتراف بموجب عقد لمدة عامين، وفي حالة رفض اللاعب للعرض المقدم له، على النادي أن يبلغ اللجنة بذلك، ويكون اللاعب ملزماً باللعب لناديه كهاوٍ لمدة ثلاثة أعوام من تاريخه، ويحق له بعد ذلك الانتقال إلى نادٍ آخر وفقاً لشروط الانتقال المنصوص عليها في هذه اللائحة.

المادة الثانية والعشرون: اعتزال اللاعبين:

إذا رغب اللاعب اعتزال ممارسة اللعبة فيجب أن يتم ذلك وفقاً لما يلي:

1 ـ يتقدم اللاعب بطلب الاعتزال إلى ناديه بموجب خطاب مسجل.
2 ـ على النادي أن يرفع هذا الطلب إلى اللجنة خلال (30) يوماً من تاريخ استلامه مشفوعاً بموافقته أو رفضه.
3 ـ إذا انتهت الفترة المحددة في الفقرة (2) دون أن يرفع النادي طلب الاعتزال إلى اللجنة يحق للاعب أن يلتمس من اللجنة النظر في طلب اعتزاله المقدم للنادي.
4 ـ إذا وافقت اللجنة على طلب الاعتزال تبلغ قرارها لكل من النادي واللاعب ليقوم النادي بتنسيق اللاعب من كشوفاته.
5 ـ لا يحق للاعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مع أي نادٍ آخر هاوياً أو محترفاً لمدة ثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ موافقة اللجنة على طلب الاعتزال.
6 ـ إذا تمت الموافقة على اعتزال اللاعب يسقط حق ناديه تلقائياً في المطالبة بأي قيمة للانتقال في حال عودة اللاعب لممارسة اللعبة بعد نهاية الفترة المذكورة في الفقرة (5).
7 ـ إذا رغب اللاعب المعتزل العودة لممارسة اللعبة مرة ثانية بعد انتهاء الفترة المذكورة في الفقرة (5) يحق له التسجيل لأي نادٍ وبأي صفة.

المادة الثالثة والعشرون: صلاحية عقد الانتقال المبرم بين ناديين أو عقد الاحتراف بين لاعب ونادٍ لا تتوقف على نتائج الفحص الطبي للاعب الذي يجرى له بعد توقيع العقد، لذلك على النادي أن يجري الفحوصات اللازمة للاعب وجميع التحريات الضرورية قبل التعاقد معه.

المادة الرابعة والعشرون: إذا لم يلتزم النادي بالعقد المبرم بينه وبين اللاعب أو خالف بعض أحكامه، يحق للاعب رفع شكوى للجنة لدراستها وبعد الاطلاع على مرئيات النادي تتخذ اللجنة القرار اللازم.











.