توتو المتوحش
25-07-2005, 05:29 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
يقول الله تعالى في سورة المائدة الآية 44:
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
وجاء في صحيح مسلم سبب نزول هذه الآية:
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن عازب. قال:
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال ( هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. فقال ( أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ). فأمر به فرجم.
فأنزل الله عز وجل: { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر* إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه } [5 /المائدة /41] يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا.
فأنزل الله تعالى: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } [5 /المائدة /44]. { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } [5 /المائدة /45]. { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } [5 /المائدة /47]. في الكفار كلها.
ومن المعروف أن الخوارج اتخذوا هذه الآية حجة وشعارا لهم لتكفير المسلمين واستباحة دماءهم.....
وكانت حادثة التحكيم بين فريقي علي ومعاوية أول مخرجهم - كما هو معلوم - فقالوا: "حكّمتم الرجال": (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: 44] ولا شك أنهم مخطئون في ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي وقع بين الصحابة ولو جار بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال، وقد بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم في ذلك، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فقال: نقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل: (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) [النساء: 35] الآية. فكيف بأمة محمد
قالوا له: ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في هذا.
فقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: (يحكم به ذوا عدل منكم) [المائدة: 95].
قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث، وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟ وقالوا له: أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فإن كان عدلاً، فلسنا بعدول، وقد حكّمتم في أمر الله الرجال".
والشاهد.. أنه بعد هذه المناظرة رجع منهم إلى الحق خلق.. وأصر آخرون على ضلالهم وانشقوا عن جيش علي بعد حادثة الحكمين هذه، وهم أصل الخوارج.
وتصدى لهم علماء الأمة والمفسرين و بينوا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر دون كفر لمن كان عنده أصل التوحيد والإلتزام بشرائع الإسلام
روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: 44]. قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: "وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله"
وينسب لابن عباس في رده على الخوارج: " إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراًً ينقل عن الملة: كفر دون كفر"
والأمثلة على ذلك من كتب المفسرين كثيرة....
ولكن السؤال المهم هو: هل ينطبق هذا الكلام على واقع الحكومات العربية اليوم؟؟ هل اتباعهم شرعا آخر غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم "كفر دون كفر" ؟؟
يجب علينا أن نعلم أن التشريع هو حق إلهي وأن من إتبع مشرعا غير الله تعالى فقد أشرك مع الله شركا أكبر وخرج من الملة
يقول الله تعالى:
(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً) [النساء: 60-61].
(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [الشورى: 21]
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) [النساء: 65].
(ولا يُشرك في حكمه أحداً) [الكهف: 26]، ]، وفي قراءة ابن عامر وهو من السبعة: (ولا تشرك في حكمه أحداً)[الكهف: 26] بصيغة النهي
(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)[الأنعام: 121]
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) [النساء: 59]
(إن الحكم إلا لله) [يوسف: 67 ]
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) [التوبة: 31]
ومعلوم أنَّ تفسيرها في المأثور: (أنَّ عبادتهم هي طاعتهم واتّباعهم في التحليل والتحريم والتشريع) وفي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/524): "ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين، أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر" اهـ.
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية (13/119): "فمن ترك التشريع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر.
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا - أي ياسق التتار - وقدمها عليها، لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين" اهـ
ويعلق الشيخ أبو محمد المقدسي على هذا الكلام قائلا:
(والقوم قد اتخذوا ياسقاً محلياً سموه (الدستور)، وياسقاً دولياً عالمياً سموه (الميثاق) يقدمونهما على كتاب الله تعالى في سائر شؤون حياتهم، وشرعهما وحكمهما هو المحكّم المعمول به عندهم، وحكم الكتاب معطل مبدل مضروب به عرض الحائط
وكيف لا ينعقد الإجماع على مثل هذا وقد علمت أنه من أصل الدين وقاعدته؛ إذ الكفر بالطاغوت شطر كلمة الإخلاص والتوحيد، وقطب رحى دعوة الأنبياء والمرسلين، ولأجلها كانت ولا تزال الخصومة، وفيها النزاع والنجاة والهلاك)
ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان) جـ7 ص(169): "ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أم كونية قدرية، من خصائص الربوبية.. كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشركه مع الله" اهـ.
ويقول ص(173): "وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله".
ويقول في موضع آخر: "ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحداً) [الكهف: 26] أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخرى، كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة، بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)[الأنعام: 121] فصرح أنهم مشركون بطاعتهم.. " اهـ
وذكر الآيات المبينة لذلك.. ثم قال: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أنَّ الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه، مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله أنّه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم) انتهى (أضواء البيان: 4/83)
فهذه ليست مسألة إجتهادية و بل هي معلومة بالضرورة من ديننا أن من شريعة غير شريعة محمد فهو كافر كما قال شيخ الإسلام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
يقول الله تعالى في سورة المائدة الآية 44:
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
وجاء في صحيح مسلم سبب نزول هذه الآية:
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن عازب. قال:
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال ( هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم. فقال ( أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ ) قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه ). فأمر به فرجم.
فأنزل الله عز وجل: { يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر* إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه } [5 /المائدة /41] يقول: ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا.
فأنزل الله تعالى: { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } [5 /المائدة /44]. { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون } [5 /المائدة /45]. { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون } [5 /المائدة /47]. في الكفار كلها.
ومن المعروف أن الخوارج اتخذوا هذه الآية حجة وشعارا لهم لتكفير المسلمين واستباحة دماءهم.....
وكانت حادثة التحكيم بين فريقي علي ومعاوية أول مخرجهم - كما هو معلوم - فقالوا: "حكّمتم الرجال": (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: 44] ولا شك أنهم مخطئون في ذلك ضالون.. إذ ذلك الذي وقع بين الصحابة ولو جار بعضهم فيه على بعض ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة بحال، وقد بعث علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس إلى الخوارج يناظرهم في ذلك، فخرج إليهم فأقبلوا يكلمونه، فقال: نقمتم من الحكمين وقد قال الله عز وجل: (فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها) [النساء: 35] الآية. فكيف بأمة محمد
قالوا له: ما جعل الله حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه فهو إليهم وما حكم فأمضى فليس للعباد أن ينظروا في هذا.
فقال ابن عباس: فإن الله تعالى يقول: (يحكم به ذوا عدل منكم) [المائدة: 95].
قالوا: تجعل الحكم في الصيد والحرث، وبين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين؟ وقالوا له: أعدل عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا؟ فإن كان عدلاً، فلسنا بعدول، وقد حكّمتم في أمر الله الرجال".
والشاهد.. أنه بعد هذه المناظرة رجع منهم إلى الحق خلق.. وأصر آخرون على ضلالهم وانشقوا عن جيش علي بعد حادثة الحكمين هذه، وهم أصل الخوارج.
وتصدى لهم علماء الأمة والمفسرين و بينوا أن الحكم بغير ما أنزل الله هو كفر دون كفر لمن كان عنده أصل التوحيد والإلتزام بشرائع الإسلام
روى ابن جرير الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح في تفسير هذه الآية غير ذلك فقال: ثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) [المائدة: 44]. قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: "وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله"
وينسب لابن عباس في رده على الخوارج: " إنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنه ليس كفراًً ينقل عن الملة: كفر دون كفر"
والأمثلة على ذلك من كتب المفسرين كثيرة....
ولكن السؤال المهم هو: هل ينطبق هذا الكلام على واقع الحكومات العربية اليوم؟؟ هل اتباعهم شرعا آخر غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم "كفر دون كفر" ؟؟
يجب علينا أن نعلم أن التشريع هو حق إلهي وأن من إتبع مشرعا غير الله تعالى فقد أشرك مع الله شركا أكبر وخرج من الملة
يقول الله تعالى:
(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً) [النساء: 60-61].
(أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) [الشورى: 21]
(فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) [النساء: 65].
(ولا يُشرك في حكمه أحداً) [الكهف: 26]، ]، وفي قراءة ابن عامر وهو من السبعة: (ولا تشرك في حكمه أحداً)[الكهف: 26] بصيغة النهي
(ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)[الأنعام: 121]
(فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً) [النساء: 59]
(إن الحكم إلا لله) [يوسف: 67 ]
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) [التوبة: 31]
ومعلوم أنَّ تفسيرها في المأثور: (أنَّ عبادتهم هي طاعتهم واتّباعهم في التحليل والتحريم والتشريع) وفي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب: (باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله).
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/524): "ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين، وباتفاق جميع المسلمين، أن من سوّغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد فهو كافر" اهـ.
يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية (13/119): "فمن ترك التشريع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة فقد كفر.
فكيف بمن تحاكم إلى الياسا - أي ياسق التتار - وقدمها عليها، لا شك أن هذا يكفر بإجماع المسلمين" اهـ
ويعلق الشيخ أبو محمد المقدسي على هذا الكلام قائلا:
(والقوم قد اتخذوا ياسقاً محلياً سموه (الدستور)، وياسقاً دولياً عالمياً سموه (الميثاق) يقدمونهما على كتاب الله تعالى في سائر شؤون حياتهم، وشرعهما وحكمهما هو المحكّم المعمول به عندهم، وحكم الكتاب معطل مبدل مضروب به عرض الحائط
وكيف لا ينعقد الإجماع على مثل هذا وقد علمت أنه من أصل الدين وقاعدته؛ إذ الكفر بالطاغوت شطر كلمة الإخلاص والتوحيد، وقطب رحى دعوة الأنبياء والمرسلين، ولأجلها كانت ولا تزال الخصومة، وفيها النزاع والنجاة والهلاك)
ويقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان) جـ7 ص(169): "ولما كان التشريع وجميع الأحكام، شرعية كانت أم كونية قدرية، من خصائص الربوبية.. كان كل من اتبع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباً، وأشركه مع الله" اهـ.
ويقول ص(173): "وعلى كل حال فلا شك أن كل من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله، فقد أشرك به مع الله".
ويقول في موضع آخر: "ويفهم من هذه الآيات كقوله: (ولا يشرك في حكمه أحداً) [الكهف: 26] أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبيناً في آيات أخرى، كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة، بدعوى أنها ذبيحة الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون)[الأنعام: 121] فصرح أنهم مشركون بطاعتهم.. " اهـ
وذكر الآيات المبينة لذلك.. ثم قال: (وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أنَّ الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه، مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله أنّه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم) انتهى (أضواء البيان: 4/83)
فهذه ليست مسألة إجتهادية و بل هي معلومة بالضرورة من ديننا أن من شريعة غير شريعة محمد فهو كافر كما قال شيخ الإسلام