rajaab
27-07-2005, 04:31 PM
أَنْوَاعُ الأَحْكَامِ الشَرْعِيَّةِ
الأَحْكَامُ الشَرْعِيَّةُ هِيَ الفَرْضُ، والحَرَامُ، والمَنْدُوبُ، والمَكْرُوهُ، والمُبَاحُ. والحُكْمُ الشَرْعِيُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْفِعْلِ، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْتَرْكِ، فإِنْ كَانَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْفِعْلِ فهُوَ إِنْ تَعَلَّقَ بِالطَلَبِ الجَازِمِ لِلْفِعْلِ، فَهُوَ الفَرْضُ والوَاجِبُ، وكِلاهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وإِنْ تَعَلَّقَ بالطَلَبِ غَيْرِ الجَازِمِ لِلْفِعْلِ فهُوَ النَدْبُ، وإِنْ تَعَلَّقَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْتَرْكِ فإِنْ تَعَلَّقِ بالطَلَبِ الجَازِمِ لِلْتَرْكِ فهُوَ الحَرَامُ والمَحْظُورُ، وكِلاهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وإِنْ تَعَلَّقَ بالطَلَبِ غَيْرِ الجَازِمِ لِلْتَرْكِ فهُوَ الكَرَاهَةُ. وعَلَى ذَلِكَ فالفَرْضُ والوَاجِبُ هُوَ مَا يُمْدَحُ فاعِلُهُ ويُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ العِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ. والحَرَامُ هُوَ ما يُذَمُّ فَاعِلُهُ ويُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ فاعِلُهُ العِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ. والمَنْدُوبُ هُوَ ما يُمْدَحُ فاعِلُهُ ولا يُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ولا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، والمَكْرُوهُ هُوَ ما يُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ. والمُبَاحُ هُوَ مَا دَلَّ الدَلِيلُ السَمْعِيُّ عَلَى خِطَابِ الشَارِعِ بالتَخْيِيرِ فِيهِ بَيْنَ الفِعْلِ والتَرْكِ.
الأَحْكَامُ الشَرْعِيَّةُ هِيَ الفَرْضُ، والحَرَامُ، والمَنْدُوبُ، والمَكْرُوهُ، والمُبَاحُ. والحُكْمُ الشَرْعِيُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْفِعْلِ، وإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْتَرْكِ، فإِنْ كَانَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْفِعْلِ فهُوَ إِنْ تَعَلَّقَ بِالطَلَبِ الجَازِمِ لِلْفِعْلِ، فَهُوَ الفَرْضُ والوَاجِبُ، وكِلاهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وإِنْ تَعَلَّقَ بالطَلَبِ غَيْرِ الجَازِمِ لِلْفِعْلِ فهُوَ النَدْبُ، وإِنْ تَعَلَّقَ بِخِطَابِ الطَلَبِ لِلْتَرْكِ فإِنْ تَعَلَّقِ بالطَلَبِ الجَازِمِ لِلْتَرْكِ فهُوَ الحَرَامُ والمَحْظُورُ، وكِلاهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ. وإِنْ تَعَلَّقَ بالطَلَبِ غَيْرِ الجَازِمِ لِلْتَرْكِ فهُوَ الكَرَاهَةُ. وعَلَى ذَلِكَ فالفَرْضُ والوَاجِبُ هُوَ مَا يُمْدَحُ فاعِلُهُ ويُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ العِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ. والحَرَامُ هُوَ ما يُذَمُّ فَاعِلُهُ ويُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يَسْتَحِقُّ فاعِلُهُ العِقَابَ عَلَى فِعْلِهِ. والمَنْدُوبُ هُوَ ما يُمْدَحُ فاعِلُهُ ولا يُذَمُّ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ولا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ، والمَكْرُوهُ هُوَ ما يُمْدَحُ تَارِكُهُ، أَوْ هُوَ ما كَانَ تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ. والمُبَاحُ هُوَ مَا دَلَّ الدَلِيلُ السَمْعِيُّ عَلَى خِطَابِ الشَارِعِ بالتَخْيِيرِ فِيهِ بَيْنَ الفِعْلِ والتَرْكِ.