مزيون السعودية
12-09-2005, 06:24 AM
حكم الدين في
عادة التدخين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وبعــــد ..
أولا : التعريف بالتبغ ومنشأه ، وتاريخ دخوله لبلاد العرب :
تعريفه ومنشأه :
تعريف التبغ : التدخين مصدر فعله دخن يدخن ، كالتعليم من علم ، والتسليم من سلم، والتكليم من كلم .
والدخان يسمى التبغ ، ويقال له التتن ( بضم التاءين ) ويسمى التنباك (بضم التاء ، وسكون النون).
وجاء في المعجم الوسيط :
التبغ نبات من الفصيلة الباذنجانية يستعمل تدخينا وسعوطا ومضغا ومنه نوع يزرع للزينة .
وجاء في معجم المنجد :
التبغ هو ما يعرف بالتتن أو الدخان . جنس من النباتات الأمريكية فيه مادة سامة .
مأخوذ من لفظة ( تاباغو ) وهو اسم جزيرة في خليج المكسيك ونقل منها إلى ( أسبانيا ) ، ودخن أي امتص دخان لفافة التبغ أو دخان التنبك من النارجيلة ثم مجه ويقولون أيضا دخن لفافة نارجيلة .
يقول الشيخ صالح الحفني المالكي الحلوني الزقزاقي :
وأما بيان حدوثه ومن أحدثه فقال القباني : حدث أي الدخان في آخر القرن العاشر أي المتمم للألف وأوائل الحادي عشر بنحو خمس سنين تقريبا وأول من جذبه لأرض الروم الإنجليز ولأرض المغرب يهودي زعم أنه حكيم ثم جلب إلى مصر والحجاز والهند وغالب بلاد الإسلام .
وأول من دخل به مصر : أحمد بن عبد الله الخارجي سفاك الدماء بغير حق وكان قد زعم أنه من العارفين السالكين وهو مخدوع لأنه كان من أهل العزائم والسحريات فعلى الفتنة عاش وعليها مات.
ثانيا : مكوناته وتركيبه :
الدخان :
هو مجموعة من المواد السامة ويتكون من مئات المواد الكيماوية المختلفة ، فيها مواد سامة مسببة للسرطان ، ويتوهم لناس أو يظن بعضهم بأن مادة النيكوتين هي المادة السامة الوحيدة ، بل إن هناك أكثر من خمسة عشر نوعا من السموم وأهمها :
1ـ النيكوتين :
هي مادة كيميائية طيارة ، توجد في ورق م التبغ وتكون على شكل مائع زيتي عديم اللون ، يصبح مائلا للصفرة بمجرد ملامسته للهواء ، وهو مركب سام جدا وخطر على جميع المخلوقات إذ يكفي منه غرام واحد لقتل عشرة كلام من الحجم الكبير وحقنة واحدة تقدر بواحد سنتيمتر مكعب (1سم3 ) كافيه لقتل حصان .
2ـ غاز أول أكسيد الفحم :
وهو غاز ينتج عن احتراق من الفحم إذا كانت كمية الأوكسجين قليلة هو معروف بتأثيره السام .
يقول د. أمين رويحة :
غام حمض الفحم .. تتراوح نسبة غاز حمض الفحم في دخان التبغ .
ويقول لبيب بيضون :
أول أكسيد الفحم : ونسبته في الدخان المنطلق ( 2% ) للغليون و ( 8% ) للسيجار و ( 1% ) للفافة مما يفسر ارتفاع نسبة أكسيد الفحم في دم المدمن .
3ـ القطران ( TAR ) :
وهي المادة اللزجة الصفراء التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان ونخرها وإلى التهاب اللثة وهي أشد المواد خطرا .
يقول لبيب بيضون :
القطران ويتكون من الاحتراق غير المكتمل للتبغ يضاف إليه ما يتكون من احتراق ورق اللفافة وهو السبب لتلون أصابع المدمنين بالصفرة .
4ـ عنصر الرصاص الثقيل السام :
الذي يتجمع في الجسم فلا يستطيع إفرازه .
5ـ الزرنيخ :
وهذه المادة تستعمل من أجل إبادة الحشرات وينفذ من هذه المادة السامة (10% ) ويدخل الرئتين .
6ـ عنصر البلوكنيوم :
وهو عنصر مشع ويتركز في رئة المدخن ويفتك بها .
7ـ البنزوبيرين :
والتي أجمع الأطباء وسول تأثيرها الفعال في ظهور السرطان .
وهناك كحول ومواد مطيبة تضيفها المصانع من أجل الاحتفاظ بالرطوبة في التبغ وغير ذلك من مواد سامة ضارة .
يقول د. زهير خلاج :
يتألف الدخان من مزيج من الغازات وجزئيات القطران الصغيرة ويحتوي على ما يقارب ألف مركب كيميائي يكون تأثير بعضها في الفم والمجاري النفسية والأكياس الهوائية في الرئة ويصل عن طريق الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة حيث يمكن أن تظهر له آثار أخرى .
ثالثا : الأضرار الصحية للدخان :
مضار التدخين الصحية :
إن الدخان له مضار على سائر الجسد وأن نسبة التدخين تتسبب في عدد كبير نم الأمراض الخطيرة مثل :
1ـ أمراض الفم .
2ـ أمراض .
3ـ أمراض اللسان .
4ـ أمراض اللوزتين .
5ـ أمراض الجهاز الهضمي .
6ـ أمراض الجهاز التنفسي .
7ـ أمراض جهاز الدوران .
8ـ أمراض الجهاز العصبي .
9ـ أمراض الجهاز البولي .
10ـ تأثيره على النسل .
وقد بين الشيخ محمد عبد الغفار أن الدخان ينجم عنه أمراض مختلفة بينها الأطباء ، بلغ مجموعها تسعة وتسعين مرضا .
رابعا : موقف الإسلام من الدخان :
لم يكن الدخان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فلما ظهرت هذه المادة لم يكن العلماء يعرفون حقيقتها وأضرارها هل هو مسكر أم مفتر وهو هو مضر بالصحة وبالمال أم لا ؟ وكذلك اختلف العلماء في حكمه أو حكم تعاطيه بين الإباحة والكراهية والتحريم .
يقول الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي :
أنه لما حدث في أول مرة لم يكن الكثيرون من أهل العلم يعرفون حقيقته ، هل هو مسكر ، أو مفتر ، وهل هو ضار بالصحة أم لا ، فلذلك اختلف العلماء بين محرم ومكره ، وين من يقول : يحرم على من يضره ، ولا يحرم على من لا يضره ، ولا يحرم على من لا يضره إلخ ، وهذا واضح في أن هذا القائل لم يشخصه ، ويتحقق آثاره وإلا لعرف أنه ضرر بحت على كل من تعاطاه ، كما ذكر ذلك الأطباء نحوهم .
وأكثر العلماء قالوا بالتحريم لأنه مضر بالصحة ومن قواعد الشرع الأساسية والمعلومة من الدين بالضرورة أن كل ضار حرام ، وأن التحريم يدور مع الضرر فالنتيجة الحتمية هي حرمة تعاطي التبغ واستدلوا بالآيات والأحاديث والإجماع والقياس وإليكم الأدلة بالتفصيل على تحريم الدخان .
أولا : القرآن الكريم :
قال تعالى : (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )) [ البقرة : 195 ] .
فالآية تدل على النهي عن كل ما يؤدي إلى ضرر والدخان من الضرر والهلاك .
قال النووي :
كل ما ضر أكله كالزجاج والحجر والسم يحرم أكله وكل ما لا ضرر في أكله يحل أكله إلا المستقذرات .
وقال تعالى : (( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )) [الأعراف : 157].
وقال تعالى : (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) [ النساء : 29 ] .
والدخان في جملة الفواحش المنهي عنها : والفاحشة اسم لما تستفحشه النفوس .
قال تعالى : (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) [الأحزاب : 58 ] .
ـ إنفاق المال في غير حق :
وقال قتادة :
التبذير : النفقة في معصية الله وفي الفساد وفي غير الحق .
وهذه الأقوال تنطبق على إنفاق المال في التدخين .
ثانيا : السنة النبوية :
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عن كل مسكر ومفتر )) .
وهذا الحديث ينهى عن المسكر والمفتر والدخان مفتر ، وغير مسكر فالدخان محرم بهذا النص لاندراجه تحت المفترات .
وعن أنس بن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ك (( ألا إن كل مسكر حرام ، وكل مخدر حرام وما أسكر كثيره حرام قليله وما خمر العقل فهر حرام )) .
والمسكر : وهو الخمر والحشيش .
والمخدر : قال في المصباح : خدر العضو خدرا من باب تعب ، ارتخى فلا يطيق الحركة .
وهناك آيات تحرم ما ليس بطيب والنهي عنه :
أ ـ قال تعالى : (( يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا )) [ المائدة : ] .
ب ـ قال تعالى : (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم )) [ المؤمنون : 51 ] .
ج ـ قال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون )) [ البقرة : 172 ] .
أما الخبث :
قال تعالى : (( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون )) [ المائدة : 100 ] .
فهل يستوي الحلال والخبيث : حاشا لله أن يستوي الحلال والحرام والطيب طيب والخبيث خبيث .
والقاعدة الشرعية :
كل طيب طاهر نافع حلال ، وكل خبيث قذر حرام وهذه القاعدة الشرعية الجليلة تنطبق على كل ما يبيح الأكل والشرب .
والخبيث في اللغة يطلق على الرديء المستكره طعمه وريحه .
فالدخان من الأشياء الضارة غير النافعة فالعلة هنا الضرر والإتلاف بالمال حرام .
قال تعالى : (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )) [ النساء : 5 ] .
والمدخنون يشترون بهذا المال هذه الآفة ويحرقون بها أنفسهم وأموالهم .
وما أظن أن هناك سفهاء مثل هؤلاء .
والعلماء وضعوا بابا يسمى باب الحجر على السفهاء .. وهؤلاء هم الذين أتلفوا أموالهم تبذيرا بغير فائدة دنيوية أو أخروية .
وقال تعالى : (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ))
نهى الله في الآية عن الإسراف .
وقد قيل فيه : إنه إنفاق المال في الحرام وقيل فيه إنه إنفاق المال في غير حق وقيل إنه إنفاق المال على وجه المبالغة في الحرام .
وقال تعالى : (( ولا تبذر تبذيرا )) [ الإسراء : 26 ] .
وقيل في التبذير أقوال منها :
1ـ إنه إنفاق المال في الحرام .
2ـ هو إتلاف المال .
ومن القواعد الشرعية التي تحرم الدخان :
1
ـ لا ضرر ولا ضرار :
ومن فروعها الضرر يزال ـ الضرر يدفع بقدر الإمكان .
يقول مصطفى الزرقا :
هذه القاعدة من أركان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد ، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في طريق الأحكام الشرعية للحوادث .
2ـ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة :
والتدخين من الأشياء الضارة الخطيرة .
3ـ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح :
وتعاطي الدخان مفسدة عظيمة للصحة والمال وأذى الناس بالرائحة الكريهة .
قال ابن نجيم :
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال عليه الصلاة والسلام : (( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )) فشرب الدخان فيه مفاسد عظيمة .
4ـ مبدأ سد الذرائع :
يعني ما أدى إلى محرم فهو محرم والدخان مفتر ومن هذا المبدأ يحرم شرب الدخان لأنه ذريعة إلى محرمات ( الأضرار ـ الأمراض ـ إضاعة المال ) وأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية . والدخان مضر وخطير في الدين والدنيا ويؤدي إلى محرم فيكون محرما .
5 ـ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام :
قال الجويني : لم يخرج عنها إلا ما ندر ومن فروعها إذا تعارض دليلان .
عادة التدخين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين
وبعــــد ..
أولا : التعريف بالتبغ ومنشأه ، وتاريخ دخوله لبلاد العرب :
تعريفه ومنشأه :
تعريف التبغ : التدخين مصدر فعله دخن يدخن ، كالتعليم من علم ، والتسليم من سلم، والتكليم من كلم .
والدخان يسمى التبغ ، ويقال له التتن ( بضم التاءين ) ويسمى التنباك (بضم التاء ، وسكون النون).
وجاء في المعجم الوسيط :
التبغ نبات من الفصيلة الباذنجانية يستعمل تدخينا وسعوطا ومضغا ومنه نوع يزرع للزينة .
وجاء في معجم المنجد :
التبغ هو ما يعرف بالتتن أو الدخان . جنس من النباتات الأمريكية فيه مادة سامة .
مأخوذ من لفظة ( تاباغو ) وهو اسم جزيرة في خليج المكسيك ونقل منها إلى ( أسبانيا ) ، ودخن أي امتص دخان لفافة التبغ أو دخان التنبك من النارجيلة ثم مجه ويقولون أيضا دخن لفافة نارجيلة .
يقول الشيخ صالح الحفني المالكي الحلوني الزقزاقي :
وأما بيان حدوثه ومن أحدثه فقال القباني : حدث أي الدخان في آخر القرن العاشر أي المتمم للألف وأوائل الحادي عشر بنحو خمس سنين تقريبا وأول من جذبه لأرض الروم الإنجليز ولأرض المغرب يهودي زعم أنه حكيم ثم جلب إلى مصر والحجاز والهند وغالب بلاد الإسلام .
وأول من دخل به مصر : أحمد بن عبد الله الخارجي سفاك الدماء بغير حق وكان قد زعم أنه من العارفين السالكين وهو مخدوع لأنه كان من أهل العزائم والسحريات فعلى الفتنة عاش وعليها مات.
ثانيا : مكوناته وتركيبه :
الدخان :
هو مجموعة من المواد السامة ويتكون من مئات المواد الكيماوية المختلفة ، فيها مواد سامة مسببة للسرطان ، ويتوهم لناس أو يظن بعضهم بأن مادة النيكوتين هي المادة السامة الوحيدة ، بل إن هناك أكثر من خمسة عشر نوعا من السموم وأهمها :
1ـ النيكوتين :
هي مادة كيميائية طيارة ، توجد في ورق م التبغ وتكون على شكل مائع زيتي عديم اللون ، يصبح مائلا للصفرة بمجرد ملامسته للهواء ، وهو مركب سام جدا وخطر على جميع المخلوقات إذ يكفي منه غرام واحد لقتل عشرة كلام من الحجم الكبير وحقنة واحدة تقدر بواحد سنتيمتر مكعب (1سم3 ) كافيه لقتل حصان .
2ـ غاز أول أكسيد الفحم :
وهو غاز ينتج عن احتراق من الفحم إذا كانت كمية الأوكسجين قليلة هو معروف بتأثيره السام .
يقول د. أمين رويحة :
غام حمض الفحم .. تتراوح نسبة غاز حمض الفحم في دخان التبغ .
ويقول لبيب بيضون :
أول أكسيد الفحم : ونسبته في الدخان المنطلق ( 2% ) للغليون و ( 8% ) للسيجار و ( 1% ) للفافة مما يفسر ارتفاع نسبة أكسيد الفحم في دم المدمن .
3ـ القطران ( TAR ) :
وهي المادة اللزجة الصفراء التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان ونخرها وإلى التهاب اللثة وهي أشد المواد خطرا .
يقول لبيب بيضون :
القطران ويتكون من الاحتراق غير المكتمل للتبغ يضاف إليه ما يتكون من احتراق ورق اللفافة وهو السبب لتلون أصابع المدمنين بالصفرة .
4ـ عنصر الرصاص الثقيل السام :
الذي يتجمع في الجسم فلا يستطيع إفرازه .
5ـ الزرنيخ :
وهذه المادة تستعمل من أجل إبادة الحشرات وينفذ من هذه المادة السامة (10% ) ويدخل الرئتين .
6ـ عنصر البلوكنيوم :
وهو عنصر مشع ويتركز في رئة المدخن ويفتك بها .
7ـ البنزوبيرين :
والتي أجمع الأطباء وسول تأثيرها الفعال في ظهور السرطان .
وهناك كحول ومواد مطيبة تضيفها المصانع من أجل الاحتفاظ بالرطوبة في التبغ وغير ذلك من مواد سامة ضارة .
يقول د. زهير خلاج :
يتألف الدخان من مزيج من الغازات وجزئيات القطران الصغيرة ويحتوي على ما يقارب ألف مركب كيميائي يكون تأثير بعضها في الفم والمجاري النفسية والأكياس الهوائية في الرئة ويصل عن طريق الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة حيث يمكن أن تظهر له آثار أخرى .
ثالثا : الأضرار الصحية للدخان :
مضار التدخين الصحية :
إن الدخان له مضار على سائر الجسد وأن نسبة التدخين تتسبب في عدد كبير نم الأمراض الخطيرة مثل :
1ـ أمراض الفم .
2ـ أمراض .
3ـ أمراض اللسان .
4ـ أمراض اللوزتين .
5ـ أمراض الجهاز الهضمي .
6ـ أمراض الجهاز التنفسي .
7ـ أمراض جهاز الدوران .
8ـ أمراض الجهاز العصبي .
9ـ أمراض الجهاز البولي .
10ـ تأثيره على النسل .
وقد بين الشيخ محمد عبد الغفار أن الدخان ينجم عنه أمراض مختلفة بينها الأطباء ، بلغ مجموعها تسعة وتسعين مرضا .
رابعا : موقف الإسلام من الدخان :
لم يكن الدخان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فلما ظهرت هذه المادة لم يكن العلماء يعرفون حقيقتها وأضرارها هل هو مسكر أم مفتر وهو هو مضر بالصحة وبالمال أم لا ؟ وكذلك اختلف العلماء في حكمه أو حكم تعاطيه بين الإباحة والكراهية والتحريم .
يقول الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي :
أنه لما حدث في أول مرة لم يكن الكثيرون من أهل العلم يعرفون حقيقته ، هل هو مسكر ، أو مفتر ، وهل هو ضار بالصحة أم لا ، فلذلك اختلف العلماء بين محرم ومكره ، وين من يقول : يحرم على من يضره ، ولا يحرم على من لا يضره ، ولا يحرم على من لا يضره إلخ ، وهذا واضح في أن هذا القائل لم يشخصه ، ويتحقق آثاره وإلا لعرف أنه ضرر بحت على كل من تعاطاه ، كما ذكر ذلك الأطباء نحوهم .
وأكثر العلماء قالوا بالتحريم لأنه مضر بالصحة ومن قواعد الشرع الأساسية والمعلومة من الدين بالضرورة أن كل ضار حرام ، وأن التحريم يدور مع الضرر فالنتيجة الحتمية هي حرمة تعاطي التبغ واستدلوا بالآيات والأحاديث والإجماع والقياس وإليكم الأدلة بالتفصيل على تحريم الدخان .
أولا : القرآن الكريم :
قال تعالى : (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )) [ البقرة : 195 ] .
فالآية تدل على النهي عن كل ما يؤدي إلى ضرر والدخان من الضرر والهلاك .
قال النووي :
كل ما ضر أكله كالزجاج والحجر والسم يحرم أكله وكل ما لا ضرر في أكله يحل أكله إلا المستقذرات .
وقال تعالى : (( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )) [الأعراف : 157].
وقال تعالى : (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) [ النساء : 29 ] .
والدخان في جملة الفواحش المنهي عنها : والفاحشة اسم لما تستفحشه النفوس .
قال تعالى : (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) [الأحزاب : 58 ] .
ـ إنفاق المال في غير حق :
وقال قتادة :
التبذير : النفقة في معصية الله وفي الفساد وفي غير الحق .
وهذه الأقوال تنطبق على إنفاق المال في التدخين .
ثانيا : السنة النبوية :
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عن كل مسكر ومفتر )) .
وهذا الحديث ينهى عن المسكر والمفتر والدخان مفتر ، وغير مسكر فالدخان محرم بهذا النص لاندراجه تحت المفترات .
وعن أنس بن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ك (( ألا إن كل مسكر حرام ، وكل مخدر حرام وما أسكر كثيره حرام قليله وما خمر العقل فهر حرام )) .
والمسكر : وهو الخمر والحشيش .
والمخدر : قال في المصباح : خدر العضو خدرا من باب تعب ، ارتخى فلا يطيق الحركة .
وهناك آيات تحرم ما ليس بطيب والنهي عنه :
أ ـ قال تعالى : (( يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا )) [ المائدة : ] .
ب ـ قال تعالى : (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم )) [ المؤمنون : 51 ] .
ج ـ قال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون )) [ البقرة : 172 ] .
أما الخبث :
قال تعالى : (( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون )) [ المائدة : 100 ] .
فهل يستوي الحلال والخبيث : حاشا لله أن يستوي الحلال والحرام والطيب طيب والخبيث خبيث .
والقاعدة الشرعية :
كل طيب طاهر نافع حلال ، وكل خبيث قذر حرام وهذه القاعدة الشرعية الجليلة تنطبق على كل ما يبيح الأكل والشرب .
والخبيث في اللغة يطلق على الرديء المستكره طعمه وريحه .
فالدخان من الأشياء الضارة غير النافعة فالعلة هنا الضرر والإتلاف بالمال حرام .
قال تعالى : (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )) [ النساء : 5 ] .
والمدخنون يشترون بهذا المال هذه الآفة ويحرقون بها أنفسهم وأموالهم .
وما أظن أن هناك سفهاء مثل هؤلاء .
والعلماء وضعوا بابا يسمى باب الحجر على السفهاء .. وهؤلاء هم الذين أتلفوا أموالهم تبذيرا بغير فائدة دنيوية أو أخروية .
وقال تعالى : (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ))
نهى الله في الآية عن الإسراف .
وقد قيل فيه : إنه إنفاق المال في الحرام وقيل فيه إنه إنفاق المال في غير حق وقيل إنه إنفاق المال على وجه المبالغة في الحرام .
وقال تعالى : (( ولا تبذر تبذيرا )) [ الإسراء : 26 ] .
وقيل في التبذير أقوال منها :
1ـ إنه إنفاق المال في الحرام .
2ـ هو إتلاف المال .
ومن القواعد الشرعية التي تحرم الدخان :
1
ـ لا ضرر ولا ضرار :
ومن فروعها الضرر يزال ـ الضرر يدفع بقدر الإمكان .
يقول مصطفى الزرقا :
هذه القاعدة من أركان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد ، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في طريق الأحكام الشرعية للحوادث .
2ـ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة :
والتدخين من الأشياء الضارة الخطيرة .
3ـ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح :
وتعاطي الدخان مفسدة عظيمة للصحة والمال وأذى الناس بالرائحة الكريهة .
قال ابن نجيم :
فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال عليه الصلاة والسلام : (( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )) فشرب الدخان فيه مفاسد عظيمة .
4ـ مبدأ سد الذرائع :
يعني ما أدى إلى محرم فهو محرم والدخان مفتر ومن هذا المبدأ يحرم شرب الدخان لأنه ذريعة إلى محرمات ( الأضرار ـ الأمراض ـ إضاعة المال ) وأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية . والدخان مضر وخطير في الدين والدنيا ويؤدي إلى محرم فيكون محرما .
5 ـ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام :
قال الجويني : لم يخرج عنها إلا ما ندر ومن فروعها إذا تعارض دليلان .