تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الدين في عادة التدخين



مزيون السعودية
12-09-2005, 06:24 AM
حكم الدين في



عادة التدخين










بسم الله الرحمن الرحيم











الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين

وبعــــد ..



أولا : التعريف بالتبغ ومنشأه ، وتاريخ دخوله لبلاد العرب :


تعريفه ومنشأه :

تعريف التبغ : التدخين مصدر فعله دخن يدخن ، كالتعليم من علم ، والتسليم من سلم، والتكليم من كلم .

والدخان يسمى التبغ ، ويقال له التتن ( بضم التاءين ) ويسمى التنباك (بضم التاء ، وسكون النون).



وجاء في المعجم الوسيط :

التبغ نبات من الفصيلة الباذنجانية يستعمل تدخينا وسعوطا ومضغا ومنه نوع يزرع للزينة .



وجاء في معجم المنجد :

التبغ هو ما يعرف بالتتن أو الدخان . جنس من النباتات الأمريكية فيه مادة سامة .

مأخوذ من لفظة ( تاباغو ) وهو اسم جزيرة في خليج المكسيك ونقل منها إلى ( أسبانيا ) ، ودخن أي امتص دخان لفافة التبغ أو دخان التنبك من النارجيلة ثم مجه ويقولون أيضا دخن لفافة نارجيلة .



يقول الشيخ صالح الحفني المالكي الحلوني الزقزاقي :

وأما بيان حدوثه ومن أحدثه فقال القباني : حدث أي الدخان في آخر القرن العاشر أي المتمم للألف وأوائل الحادي عشر بنحو خمس سنين تقريبا وأول من جذبه لأرض الروم الإنجليز ولأرض المغرب يهودي زعم أنه حكيم ثم جلب إلى مصر والحجاز والهند وغالب بلاد الإسلام .

وأول من دخل به مصر : أحمد بن عبد الله الخارجي سفاك الدماء بغير حق وكان قد زعم أنه من العارفين السالكين وهو مخدوع لأنه كان من أهل العزائم والسحريات فعلى الفتنة عاش وعليها مات.


ثانيا : مكوناته وتركيبه :



الدخان :

هو مجموعة من المواد السامة ويتكون من مئات المواد الكيماوية المختلفة ، فيها مواد سامة مسببة للسرطان ، ويتوهم لناس أو يظن بعضهم بأن مادة النيكوتين هي المادة السامة الوحيدة ، بل إن هناك أكثر من خمسة عشر نوعا من السموم وأهمها :



1ـ النيكوتين :

هي مادة كيميائية طيارة ، توجد في ورق م التبغ وتكون على شكل مائع زيتي عديم اللون ، يصبح مائلا للصفرة بمجرد ملامسته للهواء ، وهو مركب سام جدا وخطر على جميع المخلوقات إذ يكفي منه غرام واحد لقتل عشرة كلام من الحجم الكبير وحقنة واحدة تقدر بواحد سنتيمتر مكعب (1سم3 ) كافيه لقتل حصان .



2ـ غاز أول أكسيد الفحم :

وهو غاز ينتج عن احتراق من الفحم إذا كانت كمية الأوكسجين قليلة هو معروف بتأثيره السام .

يقول د. أمين رويحة :

غام حمض الفحم .. تتراوح نسبة غاز حمض الفحم في دخان التبغ .

ويقول لبيب بيضون :

أول أكسيد الفحم : ونسبته في الدخان المنطلق ( 2% ) للغليون و ( 8% ) للسيجار و ( 1% ) للفافة مما يفسر ارتفاع نسبة أكسيد الفحم في دم المدمن .



3ـ القطران ( TAR ) :

وهي المادة اللزجة الصفراء التي تؤدي إلى اصفرار الأسنان ونخرها وإلى التهاب اللثة وهي أشد المواد خطرا .

يقول لبيب بيضون :

القطران ويتكون من الاحتراق غير المكتمل للتبغ يضاف إليه ما يتكون من احتراق ورق اللفافة وهو السبب لتلون أصابع المدمنين بالصفرة .



4ـ عنصر الرصاص الثقيل السام :

الذي يتجمع في الجسم فلا يستطيع إفرازه .



5ـ الزرنيخ :

وهذه المادة تستعمل من أجل إبادة الحشرات وينفذ من هذه المادة السامة (10% ) ويدخل الرئتين .



6ـ عنصر البلوكنيوم :

وهو عنصر مشع ويتركز في رئة المدخن ويفتك بها .



7ـ البنزوبيرين :

والتي أجمع الأطباء وسول تأثيرها الفعال في ظهور السرطان .

وهناك كحول ومواد مطيبة تضيفها المصانع من أجل الاحتفاظ بالرطوبة في التبغ وغير ذلك من مواد سامة ضارة .

يقول د. زهير خلاج :

يتألف الدخان من مزيج من الغازات وجزئيات القطران الصغيرة ويحتوي على ما يقارب ألف مركب كيميائي يكون تأثير بعضها في الفم والمجاري النفسية والأكياس الهوائية في الرئة ويصل عن طريق الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة حيث يمكن أن تظهر له آثار أخرى .



ثالثا : الأضرار الصحية للدخان :



مضار التدخين الصحية :

إن الدخان له مضار على سائر الجسد وأن نسبة التدخين تتسبب في عدد كبير نم الأمراض الخطيرة مثل :

1ـ أمراض الفم .

2ـ أمراض .

3ـ أمراض اللسان .

4ـ أمراض اللوزتين .

5ـ أمراض الجهاز الهضمي .

6ـ أمراض الجهاز التنفسي .

7ـ أمراض جهاز الدوران .

8ـ أمراض الجهاز العصبي .

9ـ أمراض الجهاز البولي .

10ـ تأثيره على النسل .

وقد بين الشيخ محمد عبد الغفار أن الدخان ينجم عنه أمراض مختلفة بينها الأطباء ، بلغ مجموعها تسعة وتسعين مرضا .



رابعا : موقف الإسلام من الدخان :



لم يكن الدخان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم . فلما ظهرت هذه المادة لم يكن العلماء يعرفون حقيقتها وأضرارها هل هو مسكر أم مفتر وهو هو مضر بالصحة وبالمال أم لا ؟ وكذلك اختلف العلماء في حكمه أو حكم تعاطيه بين الإباحة والكراهية والتحريم .

يقول الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي :

أنه لما حدث في أول مرة لم يكن الكثيرون من أهل العلم يعرفون حقيقته ، هل هو مسكر ، أو مفتر ، وهل هو ضار بالصحة أم لا ، فلذلك اختلف العلماء بين محرم ومكره ، وين من يقول : يحرم على من يضره ، ولا يحرم على من لا يضره ، ولا يحرم على من لا يضره إلخ ، وهذا واضح في أن هذا القائل لم يشخصه ، ويتحقق آثاره وإلا لعرف أنه ضرر بحت على كل من تعاطاه ، كما ذكر ذلك الأطباء نحوهم .

وأكثر العلماء قالوا بالتحريم لأنه مضر بالصحة ومن قواعد الشرع الأساسية والمعلومة من الدين بالضرورة أن كل ضار حرام ، وأن التحريم يدور مع الضرر فالنتيجة الحتمية هي حرمة تعاطي التبغ واستدلوا بالآيات والأحاديث والإجماع والقياس وإليكم الأدلة بالتفصيل على تحريم الدخان .



أولا : القرآن الكريم :

قال تعالى : (( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين )) [ البقرة : 195 ] .

فالآية تدل على النهي عن كل ما يؤدي إلى ضرر والدخان من الضرر والهلاك .

قال النووي :

كل ما ضر أكله كالزجاج والحجر والسم يحرم أكله وكل ما لا ضرر في أكله يحل أكله إلا المستقذرات .

وقال تعالى : (( الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )) [الأعراف : 157].

وقال تعالى : (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما )) [ النساء : 29 ] .

والدخان في جملة الفواحش المنهي عنها : والفاحشة اسم لما تستفحشه النفوس .

قال تعالى : (( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا )) [الأحزاب : 58 ] .





ـ إنفاق المال في غير حق :

وقال قتادة :

التبذير : النفقة في معصية الله وفي الفساد وفي غير الحق .

وهذه الأقوال تنطبق على إنفاق المال في التدخين .



ثانيا : السنة النبوية :

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت :

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عن كل مسكر ومفتر )) .

وهذا الحديث ينهى عن المسكر والمفتر والدخان مفتر ، وغير مسكر فالدخان محرم بهذا النص لاندراجه تحت المفترات .

وعن أنس بن حذيفة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ك (( ألا إن كل مسكر حرام ، وكل مخدر حرام وما أسكر كثيره حرام قليله وما خمر العقل فهر حرام )) .

والمسكر : وهو الخمر والحشيش .

والمخدر : قال في المصباح : خدر العضو خدرا من باب تعب ، ارتخى فلا يطيق الحركة .

وهناك آيات تحرم ما ليس بطيب والنهي عنه :

أ ـ قال تعالى : (( يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا )) [ المائدة : ] .

ب ـ قال تعالى : (( يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم )) [ المؤمنون : 51 ] .

ج ـ قال تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون )) [ البقرة : 172 ] .



أما الخبث :

قال تعالى : (( قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون )) [ المائدة : 100 ] .

فهل يستوي الحلال والخبيث : حاشا لله أن يستوي الحلال والحرام والطيب طيب والخبيث خبيث .

والقاعدة الشرعية :

كل طيب طاهر نافع حلال ، وكل خبيث قذر حرام وهذه القاعدة الشرعية الجليلة تنطبق على كل ما يبيح الأكل والشرب .

والخبيث في اللغة يطلق على الرديء المستكره طعمه وريحه .


فالدخان من الأشياء الضارة غير النافعة فالعلة هنا الضرر والإتلاف بالمال حرام .

قال تعالى : (( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما )) [ النساء : 5 ] .

والمدخنون يشترون بهذا المال هذه الآفة ويحرقون بها أنفسهم وأموالهم .

وما أظن أن هناك سفهاء مثل هؤلاء .

والعلماء وضعوا بابا يسمى باب الحجر على السفهاء .. وهؤلاء هم الذين أتلفوا أموالهم تبذيرا بغير فائدة دنيوية أو أخروية .

وقال تعالى : (( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ))

نهى الله في الآية عن الإسراف .

وقد قيل فيه : إنه إنفاق المال في الحرام وقيل فيه إنه إنفاق المال في غير حق وقيل إنه إنفاق المال على وجه المبالغة في الحرام .

وقال تعالى : (( ولا تبذر تبذيرا )) [ الإسراء : 26 ] .

وقيل في التبذير أقوال منها :

1ـ إنه إنفاق المال في الحرام .

2ـ هو إتلاف المال .



ومن القواعد الشرعية التي تحرم الدخان :

1

ـ لا ضرر ولا ضرار :

ومن فروعها الضرر يزال ـ الضرر يدفع بقدر الإمكان .

يقول مصطفى الزرقا :

هذه القاعدة من أركان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة وهي أساس لمنع الفعل الضار وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد ، وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في طريق الأحكام الشرعية للحوادث .



2ـ الأصل في الأشياء النافعة الإباحة :

والتدخين من الأشياء الضارة الخطيرة .

3ـ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح :

وتعاطي الدخان مفسدة عظيمة للصحة والمال وأذى الناس بالرائحة الكريهة .

قال ابن نجيم :

فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال عليه الصلاة والسلام : (( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه )) فشرب الدخان فيه مفاسد عظيمة .



4ـ مبدأ سد الذرائع :

يعني ما أدى إلى محرم فهو محرم والدخان مفتر ومن هذا المبدأ يحرم شرب الدخان لأنه ذريعة إلى محرمات ( الأضرار ـ الأمراض ـ إضاعة المال ) وأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية . والدخان مضر وخطير في الدين والدنيا ويؤدي إلى محرم فيكون محرما .



5 ـ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام :

قال الجويني : لم يخرج عنها إلا ما ندر ومن فروعها إذا تعارض دليلان .

مزيون السعودية
12-09-2005, 06:26 AM
خامســـا :



أولا : الأحناف :

قال ابن عابدين : (**)

والتتن يدّعي شاربه أن ر يسكر ، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام لحديث الإمام أحمد بن حنبل ـ رضي الله عنه ـ عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر والدخان مفتر باعتراف المدخنين والأطباء .

وقال الشيخ محمد العيني : (**)

أ ـ كونه مفترا بالصحة بإخبار الأطباء المعتبرين وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا .

ب ـ كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم المنهي عن استعمالها شرعا لحديث أحمد عن أم سلمة : (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر )) .

وهو مفتر باتفاق الأطباء ، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا .

ج ـ كونه رائحته كريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه ، وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها ، بل ويؤذي الملائكة المكرمين .

ـــــــــــــــــــ

(**) الدر المختار : الجزء الخامس من كتاب الأشربة .

(**) رسالة تحريم التدخين .





ثانيا : مذهب المالكية :

قال الشيخ خالد بن أحمد بن عبد الله المالكي من فقهاء المالكية :

لا يجوز إمامة من يشرب التمباك وإن لم يدمن عليه والصلاة خلفة باطلة على الأرجح ولا تجوز شهادته وهي باطلة ولا يجوز الإتجار في ذلك ولا فيما يسكر : والله أعلم .

وقال الشيخ صالح الحنفي في كتابه فيض الرحمن في تحريم شرب الدخان : اعلم أن شرب الدخان حرام ، وغير جائز ولا يجوز تجويز شربه بالإباحة .

الأصلية تجويز غير مشروع ، لكن الأخذ بها آخر المراتب المعتبرة من الأشياء بعدما ظهر الإسلام وتبينت الأحكام .أ.هـ



ثالثا : مذهب الشافعية :



قال النووي رحمه الله :

كل ما أضر أكله كالزجاج والحجر والسم يحرم أكله وكل طاهر لا رر في أكله يحل إلا المستقذرات الطاهرات كالمني والمخاط فإنها حرام على الصحيح .

قال الشيخ النجم الغزي الشافعي الدمشقي والثوثون ( هو التتن لفظة تركية تعني الدخان ) أو الدخان الذي حدث وكان حدوثه بدمشق سنة خمس عشرة بعد الألف يدّعي شاربه أن لا يسكر وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام .

لحديث أحمد بسنده عن أم سلمة قالت : (( نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر)) .

وقال الشيخ ابن علان الصديقي الشافعي رحمه الله :

وقد اتفق العلماء على حفظ العقول وصونها من المفترات والمخدرات ، وكان من امتص هذا الدخان مقر بأنه يدوخ أول تناوله ويكفي ذلك دليلا على التحريم لأن كل ما غير العقل بوجه من الوجوه أو أثر فيه بطريق تناوله حرام . قال صلى الله عليه وسلم ئ: (( كل مسكر حرام )) والمراد بالإسكار فيه الإسكار القوي أي مطلق التغطية على العقل وإن لم يكن معه الشدة المطّربة ، ولا مشبهة أنها حاصلة لكل متناول أول تناوله ، وكونه إذا تناوله لا يؤثر فيه ذلك لا يضر في ثبوت سبب التحريم لأن مدمن الخمر إذا اعتادها لا تؤثر فيه تغييرا أصلا ، ولا يخرجها ذلك عن كونها حراما اعتبارا بأصل التغيير الثابت فيها للعقول ، فكذا فيما نحن فيه .أ.هـ

الشيخ محمد بن علي بن علان البكري الشافعي :

شرب الدخان من الأمر بالمبتدع المذموم المنكر .



رابعا : المذهب الحنبلي :



الشيخ محمد بن علان :

وكونه إذا تناوله بعد لا يؤثر فيه ، لا يضر في ثبوت سبب التحريم ، لأن مدمن الخمر إذا اعتادها لا تؤثر فيه تغيرا أصلا ، ولا يخرجها ذلك عن كونها حراما ، اعتبارا بأصل التغيير الثابت فيها للعقول ، فكذا فيما نحن فيه .

قال الباجوري في حاشية علي بن قاسم : وقد تعتريه الحرمة إن تيقن ضرره .

وقد تحقق ضرره الآن بإجماع الأطباء إبراهيم اللقاني : الذي أفتى بحرمة الدخان .

والشيخ منصور البهوتي أفتى بحرمة الدخان .

ــــــــــــــــــــ

كما إنه حُرم شربه حُرم بيعه فالإتجار بالدخان محرم وثمنه يحرم اكله .



سادســا :

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

ولما كان الدخان بهذه المثابة مضرا بالدين والبدن والمال ، كانت التجارة فيه محرمة ، فتجارته بائرة غير رابحة ، وقد شاهد الناس أن كل متجر فيه وإن نما ماله في وقت ما فإنه يبتلى بالقلة في آخر أمره وتكون عاقبته وخيمة .

وإذا علم المسلم حرمة الدخان وتاجر بها ففيه شبه من اليهود ، لما حرمت عليهم الشحوم ، أذابوها ، فباعوها ، وأكلوا ثمنها ، فاستحقوا اللعن على هذا الفعل القبيح عن ابن عباس قال ك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله اليهود : إن الله حرم عليهم الشحوم ، فباعوها ، وأكلوا ثمنها ، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه .

وديار الإسلام تموج بزراعته وتصنيفه وتصديره باسم الثروة الوطنية : ضاربين الحرام والحلال بعرض الحائط فلا تخلو مجموعات الأسواق والبقالات من بيع السجائر بل وصل الأمر إلى الطلاب الطلبات وهم يدخنون تقليدا للغرب باسم التقدم . نجد وسائل الإعلام من تلفاز وصحافة إعلانات لهذه السموم .




سابعا : فتاوى علماء الأمصار في الدخان :



أولا : فتوى الإمام عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب قدس الله أرواحهم :

وبما ذكرنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم يتبين لك تحريم التتن الذي كثر في هذا الزمان استعماله ، وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات خصوصا إذا أكثر منه أو تركه يوما أو يومين لا يشربه ثم شربه فإنه يسكر ويزيل العقل حتى أن صاحبه يحدث عند الناس ولا يشعر بذلك . نعوذ بالله منة الخزي ـ وسوء اليأس ، لا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلتفت إلى قول أحد من الناس إذا تبين له كلام الله وكلام رسوله في مثله من المسائل ، وذلك لأن الشهادة بأنه رسول الله تقتضي طاعته فيما أمر ، والانتهاء عما عنه نهى وزجر ، وتصديقه فيما أخبر .أ.هـ



ثانيا : فتوى الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين رحمه الله :

الذي نرى في التحريم لعلتين :

إحداهما :

حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه أو أكثر منه ، وإن لم يحصل إسكار حصل تخدير وتفتير ، وروى الإمام أحمد حديثا مرفوعا : (( أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر )) .

العلة الثانية :

إنه منتن خبيث عند من لم يعتده واحتج العلماء بقوله تعالى : (( ويحرم عليكم الخبائث )) وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه كالجعل لا يستخبث .



ثالثا : فتوى علامة نجد عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله :

أما الدخان شربه والإتجار به ، والإعانة على ذلك حرام ، لا يحل لمسلم تعاطيه شربا ، واستعمالا ، واتجارا ، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا ، كما يجب عليه التوبة من جميع الذنوب ، وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على التحريم ، داخل في لفظها العام وفي معناها ، وذلك لمضاره الدينية والبدنية والمالية ، التي يكفي بعضها في الحكم بالتحريم : فكيف إذا اجتمعت ؟!



رابعا : فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر رحمه الله :

أصبح واضحا وجليا أن شرب الدخان ، وإن اختلفت أنواعه وطرق استعماله يلحق بالإنسان ضررا بالغا إن عاجلا أو آجلا في نفسه وماله ويصيبه بأمراض كثيرة متنوعة وبالتالي يكون تعاطيه ممنوعا بمقتضى هذه النصوص ، ومن صم فلا يجوز تعاطيه للمسلم واستعماله بأي وجه من الوجوه وأيا كان نوعه حفاظا على الأنفس والأموال وحرصا على اجتناب الأضرار التي أوضح الطب حدوثها وإبقاء على كيان الأسر والمجتمعات ، بإنفاق الأموال فيما يعود بالفائدة على الإنسان في جسده ويعينه على الحياة سليما معافا يؤدي واجباته نحو الله ونحو أسرته فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف .



خامسا : فتوى علماء حضر موت :

الشيخ عبد الله الحداد والشيخ الحسين ابن الشيخ أبي بكر بم سالم والشيخ أحمد الهنداوي والشيخ عبد الله باسودان صاحب فيض الأسرار ومفتي حضر موت الشيخ السيد عبد الرحمن بن محمد المشهود . والشيخ السيد عبد الله الشاطري وغير كثير :

( أفتوا جميعا بحرمة الدخان ) .



سادسا : فتوى الشيخ محمد الحامد :

وبعد فالذي ينبغي أن يعتمد للإفتاء بإناطة الأمر بالضرر وعدمه ، فمتى ثبت ضرره حرم تناوله وأراني أميل إلى تحريمه لما ورد من الأحاديث والآيات ، وقد التزمت خطة ، هي أني أقدمه لضيفي وأعتذر له بأنه سم ، ولا أحب أن أسم ضيفي ، ويستأذنني فأنكر عليه .

وتفشيه بين الناس لا يخف من حكمه ألا ترى أن عموم الربا في المعاملات لا يحله وقد كشف الطب الحديث ضرره ، وبذلك قطعت جهيزة قول كل خطيب .

ولو أن الفقهاء أفتوا بتحريمه وقطعوا أنفسهم عنه ونهو الناس عن تناوله وكانوا أسوة حسنه لأقلع الناس عنه وتركوه .



الخاتمـــــــة :



بعد هذا العرض لأقوال أصحاب المذاهب الأربعة وتنصيصهم على تحريم تعاطي الدخان والاتجار به ، وبعد نقل أقوال وفتاوى علماء الأمصار في حرمة الدخان .

لا يسعني في هذه الورقة إلا أن أدعو جميع العلماء والفضلاء إلى التعاضد لبيان الحكم الشرعي من ناحية ومحاربتها من ناحية أخرى .

والله أسأل التوفيق .

salafeee
17-09-2005, 08:45 AM
بارك الله فيك
بأختصار حكمه شرعا (( حرام ))