rajaab
16-09-2005, 05:19 PM
يحرم على المسلم أن يحكِّم في أفعاله غير الحكم الشرعي
قال الله تعالى: (ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً). وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليما). وقال عز وجل: (وما آتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب).
بهذا الدليل يثبت وجوب تقيد المسلم بالحكم الشرعي وتحريم أن يحكّم المسلم غير الحكم الشرعي في أي أمر من الأمور. فالله تعالى أمر المسلمين بأن يأخذوا ما أتاهم به رسول الله مما فرضه الله عليهم أو ندبه أو أباحه لهم وأمرهم أن ينتهوا عما نهاهم عنه مما حرمه عليهم أو كرهه لهم. فكل طلب جاء به الرسول من عند الله وجب التقيد به سواء أكان طلب فعل كالفروض والمندوبات أو طلب ترك كالمحرمات والمكروهات أو تخيير بين الفعل والترك كالمباحات وكله يدخل تحت قوله: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) لأن (ما) من صيغ العموم فهي عامة فيما وردت به وهو الأحكام الشرعية، لأن الآية نزلت في تقسيم الفيء على المهاجرين دون الأنصار، أي في حكم من الأحكام الشرعية، فموضوعها حكم شرعي ثبت بفعل الرسول وجاءت بصيغة العموم (وما آتاكم) (وما نهاكم) فهي تعُم جميع الأحكام الشرعية. وإذا قرنت هذه الآية بقوله تعالى: (فليحذَر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) فإنه يدل على أن الأمر في قوله: (فخذوه) و(انتهوا) للوجوب، ولذلك كان فرضاً على كل مسلم أن يأخذ الحكم الشرعي وأن يتقيد به. هذا وحده كافٍ لأن يدل على تحريم أخذ غير الحكم الشرعي، لأن مفهوم (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) أن ما لم يأت به الرسول وما لم ينهَ عنه لا يجوز أن يُلتفت إليه. علاوة على أن أخذ غير ما أتى به الرسول والانتهاء عن غير ما نهى عنه هو مخالفة عن أمر الرسول أي مما طلبه لأن الأمر معناه الطلب.
وقد أكد القرآن هذا المعنى بشكل جازم في نفيه الإيمان الكامل ممن يحكِّم غير الرسول أي غير شريعة الإسلام باعتبارها رسالة الرسول، ونعى على الذين يريدون أن يتحاكموا لغير ما جاء به الرسول من شريعة الإسلام، وجعل أحكامهم لغيره احتكاماً إلى الطاغوت وذمهم على ذلك.
فقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا) الآية، مما يدل بشكل صريح على أن الرجوع إلى غير الأحكام الشرعية يعتبر رجوعاً إلى الطاغوت، وقد قال عنه الله إن الشيطان يريد أن يضل من يفعله.
ثم لم يكتف القرآن بذم من يحكِّم غير الأحكام الشرعية بل نفى كمال الإيمان عمن لا يرضى بالحكم الشرعي، فقد اختصم يهودي ومنافق فدعا المنافق إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما ودعا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا النبي فقضى لليهودي، فلم يرضَ المنافق. وهذا لم يحصل منه إلاّ لأنه منافق.
وقد قال الله: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم)، ثم لم يكتفِ بمجرد التحكيم بل اشترط الرضا بالحكم فقال: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) مما يدل على أنه لا يكفي التقيد بالحكم الشرعي خوفاً من السلطان كما فعل المنافق بل لا بد أن يرتاح المسلم للحكم الشرعي وأن يسلِّم به تسليماً تاماً.
ولذلك يحرم على المسلم أن يحكِّم في أفعاله كلها غير الحكم الشرعي، فيحرم عليه أن يحكِّم القوانين، كما يحرم عليه أن يحكِّم العادات والتقاليد والأعراف، ويحرم عليه أن يحكِّم العقل كما يحرم عليه أن يحكِّم المصلحة، لأن الله عيّن الجهة التي يجب أن يحكِّمها المسلم في أفعاله، وهي ما أتى به الرسول، واعتبر التحكيم لغيره تحكيماً إلى الطاغوت.
ولذلك كان التحكيم إلى المصلحة أو العقل أو الأعراف والعادات كالتحكيم إلى القوانين وسائر أحكام الكفر، كله تحاكم إلى الطاغوت.
فنبه المسلمين إلى أنهم مجبورون على الرجوع إلى الحكم الشرعي وتحكيمه وحده في أفعالهم لأن تقيدهم به فرضٌ عليهم كفرض الصلاة ثابت بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، ونحذرهم من التحاكم لغير الحكم الشرعي لأنه تحاكم إلى الطاغوت وتحكيم لأحكام الكفر.
قال الله تعالى: (ألم ترَ إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً). وقال تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليما). وقال عز وجل: (وما آتاكم الله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب).
بهذا الدليل يثبت وجوب تقيد المسلم بالحكم الشرعي وتحريم أن يحكّم المسلم غير الحكم الشرعي في أي أمر من الأمور. فالله تعالى أمر المسلمين بأن يأخذوا ما أتاهم به رسول الله مما فرضه الله عليهم أو ندبه أو أباحه لهم وأمرهم أن ينتهوا عما نهاهم عنه مما حرمه عليهم أو كرهه لهم. فكل طلب جاء به الرسول من عند الله وجب التقيد به سواء أكان طلب فعل كالفروض والمندوبات أو طلب ترك كالمحرمات والمكروهات أو تخيير بين الفعل والترك كالمباحات وكله يدخل تحت قوله: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) لأن (ما) من صيغ العموم فهي عامة فيما وردت به وهو الأحكام الشرعية، لأن الآية نزلت في تقسيم الفيء على المهاجرين دون الأنصار، أي في حكم من الأحكام الشرعية، فموضوعها حكم شرعي ثبت بفعل الرسول وجاءت بصيغة العموم (وما آتاكم) (وما نهاكم) فهي تعُم جميع الأحكام الشرعية. وإذا قرنت هذه الآية بقوله تعالى: (فليحذَر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) فإنه يدل على أن الأمر في قوله: (فخذوه) و(انتهوا) للوجوب، ولذلك كان فرضاً على كل مسلم أن يأخذ الحكم الشرعي وأن يتقيد به. هذا وحده كافٍ لأن يدل على تحريم أخذ غير الحكم الشرعي، لأن مفهوم (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) أن ما لم يأت به الرسول وما لم ينهَ عنه لا يجوز أن يُلتفت إليه. علاوة على أن أخذ غير ما أتى به الرسول والانتهاء عن غير ما نهى عنه هو مخالفة عن أمر الرسول أي مما طلبه لأن الأمر معناه الطلب.
وقد أكد القرآن هذا المعنى بشكل جازم في نفيه الإيمان الكامل ممن يحكِّم غير الرسول أي غير شريعة الإسلام باعتبارها رسالة الرسول، ونعى على الذين يريدون أن يتحاكموا لغير ما جاء به الرسول من شريعة الإسلام، وجعل أحكامهم لغيره احتكاماً إلى الطاغوت وذمهم على ذلك.
فقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا) الآية، مما يدل بشكل صريح على أن الرجوع إلى غير الأحكام الشرعية يعتبر رجوعاً إلى الطاغوت، وقد قال عنه الله إن الشيطان يريد أن يضل من يفعله.
ثم لم يكتف القرآن بذم من يحكِّم غير الأحكام الشرعية بل نفى كمال الإيمان عمن لا يرضى بالحكم الشرعي، فقد اختصم يهودي ومنافق فدعا المنافق إلى كعب بن الأشرف ليحكم بينهما ودعا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا النبي فقضى لليهودي، فلم يرضَ المنافق. وهذا لم يحصل منه إلاّ لأنه منافق.
وقد قال الله: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم)، ثم لم يكتفِ بمجرد التحكيم بل اشترط الرضا بالحكم فقال: (ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) مما يدل على أنه لا يكفي التقيد بالحكم الشرعي خوفاً من السلطان كما فعل المنافق بل لا بد أن يرتاح المسلم للحكم الشرعي وأن يسلِّم به تسليماً تاماً.
ولذلك يحرم على المسلم أن يحكِّم في أفعاله كلها غير الحكم الشرعي، فيحرم عليه أن يحكِّم القوانين، كما يحرم عليه أن يحكِّم العادات والتقاليد والأعراف، ويحرم عليه أن يحكِّم العقل كما يحرم عليه أن يحكِّم المصلحة، لأن الله عيّن الجهة التي يجب أن يحكِّمها المسلم في أفعاله، وهي ما أتى به الرسول، واعتبر التحكيم لغيره تحكيماً إلى الطاغوت.
ولذلك كان التحكيم إلى المصلحة أو العقل أو الأعراف والعادات كالتحكيم إلى القوانين وسائر أحكام الكفر، كله تحاكم إلى الطاغوت.
فنبه المسلمين إلى أنهم مجبورون على الرجوع إلى الحكم الشرعي وتحكيمه وحده في أفعالهم لأن تقيدهم به فرضٌ عليهم كفرض الصلاة ثابت بالدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة، ونحذرهم من التحاكم لغير الحكم الشرعي لأنه تحاكم إلى الطاغوت وتحكيم لأحكام الكفر.