الراصد
17-09-2005, 11:51 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذبالله من شرور أنفسنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له ,و أشهد ألا إله إلا الله , وأن محمدا عبده ورسوله . . .
هذا تحرير وجيز لبعض مسائل الأيمان أحببت أن أقدمه للأخوة والأخوات الأفاضل , راجيا من الله المثوبة والتوفيق ثم منهم الدعاء بالثبات والتسديد ...
/من حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو حلف ألا يفعل شيئا ففعله فعليه الكفارة ...
والأصل فيها قوله تعالى : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ..)) الآية .
وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ) رواه مسلم .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة ...
فإن فعل ماحلف على تركه ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق , لقوله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ))
وأما إن كانت اليمين بالطلاق والعتاق ففيها خلاف ليس هذا موضعه وإن كان الجمهور على وقوعه أعني الطلاق وخالف في المسألة ابن تيمية فقال أنها يمين يكفرها للعموم وهي من المسائل التي ابتلي بسببها رحمه الله تعالى ...
واليمين الغموس لا كفارة فيها وهي التي يحلف صاحبها على شيء يعلم أنه كاذب فيه وإنما لم تكن فيها كفارة لعظم جرمها, فهي أعظم من أن يكون فيها كفارة ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
والكفارة تلزم في اليمين المنعقدة وهي التي تقدم تعريفها في بداية الكلام وأما ما جرى على اللسان من غير قصد الحلف وتسمى لغو اليمين فلاشيء فيها لقوله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ))وقالت عائشة : أنزلت الآية في قول الرجل لا والله وبلى والله . رواه البخاري .
والكفارة تكون بأحد ثلاثة أمور :
1 – إطعام عشرة مساكين .
2- أو كسوتهم .
3- أو تحرير رقبة ...
فمن لم يجد أحد هذه الثلاث انتقل إلى الصيام وهو أن يصوم ثلاثة أيام , والدليل على ما سبق قوله تعالى : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة يمانكم إذا حلفتم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلكم تهتدون )) .
و أهل العلم على التخيير في الأصناف الثلاثة ولم يقل أحد بوجوبها كلها والنص على ذلك وحرف التخيير ( أو ) أصل في التخيير .
فإن لم يجد تلك الأنواع الثلاثة ( الإطعام أو الكسوة أو العتق ) انتقل إلى الصيام فعليه أن يصوم ثلاثة أيام .
وهل يجب التتابع أو لا يجب في المسألة خلاف كما علمت وتحريره كما يلي :
لم يشترط مالك والشافعي – رحمهما الله – تتابع الثلاثة أيام بل استحباه دون اشتراط , ومذهب الحنفية على الاشتراط وأما الحنابلة فالمشهور الاشتراط وهو الذي اختاره الأصحاب من قولي الامام أحمد – رحمه الله – وسبب الخلاف في ذلك يرجع إلى القراءة الواردة عن عبدالله بن مسعود فقد كان يقرأ ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) وقد اختلفوا في هذه القراءة وما يشبهها مما يسميه أهل العلم قراءات شاذة .. هل هي حجة أم لا ؟ مع القطع أنها لم تثبت أنها من القرآن لعدم تواترها .. فمذهب المالكية والشافعية أنها ليست حجة لأنها إن لم تكن قرآنا سقط اعتبارها أصلا . والقول الثاني أنها حجة وهو مذهب الحنفية وللحنابلة قولان أشهرها أنها حجة لأن هذه القراءة إن لم تثبت قرآنا فلا تنزل عن أن تكون خبر آحاد وقد يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية ..
فالخلاف مبني على هذه المسألة الأصولية فمن قال أن القراءة الشاذة حجة أوجب التتابع ومن لم يقل بذلك لم يوجب التتابع .
والله أعلم .
وكتبه :
الراصد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذبالله من شرور أنفسنا , من يهده الله فلا مضل له , ومن يضلل فلا هادي له ,و أشهد ألا إله إلا الله , وأن محمدا عبده ورسوله . . .
هذا تحرير وجيز لبعض مسائل الأيمان أحببت أن أقدمه للأخوة والأخوات الأفاضل , راجيا من الله المثوبة والتوفيق ثم منهم الدعاء بالثبات والتسديد ...
/من حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو حلف ألا يفعل شيئا ففعله فعليه الكفارة ...
والأصل فيها قوله تعالى : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ..)) الآية .
وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ) رواه مسلم .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة ...
فإن فعل ماحلف على تركه ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق , لقوله تعالى (( وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ))
وأما إن كانت اليمين بالطلاق والعتاق ففيها خلاف ليس هذا موضعه وإن كان الجمهور على وقوعه أعني الطلاق وخالف في المسألة ابن تيمية فقال أنها يمين يكفرها للعموم وهي من المسائل التي ابتلي بسببها رحمه الله تعالى ...
واليمين الغموس لا كفارة فيها وهي التي يحلف صاحبها على شيء يعلم أنه كاذب فيه وإنما لم تكن فيها كفارة لعظم جرمها, فهي أعظم من أن يكون فيها كفارة ولا حول ولا قوة إلا بالله ...
والكفارة تلزم في اليمين المنعقدة وهي التي تقدم تعريفها في بداية الكلام وأما ما جرى على اللسان من غير قصد الحلف وتسمى لغو اليمين فلاشيء فيها لقوله تعالى (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ))وقالت عائشة : أنزلت الآية في قول الرجل لا والله وبلى والله . رواه البخاري .
والكفارة تكون بأحد ثلاثة أمور :
1 – إطعام عشرة مساكين .
2- أو كسوتهم .
3- أو تحرير رقبة ...
فمن لم يجد أحد هذه الثلاث انتقل إلى الصيام وهو أن يصوم ثلاثة أيام , والدليل على ما سبق قوله تعالى : (( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة يمانكم إذا حلفتم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلكم تهتدون )) .
و أهل العلم على التخيير في الأصناف الثلاثة ولم يقل أحد بوجوبها كلها والنص على ذلك وحرف التخيير ( أو ) أصل في التخيير .
فإن لم يجد تلك الأنواع الثلاثة ( الإطعام أو الكسوة أو العتق ) انتقل إلى الصيام فعليه أن يصوم ثلاثة أيام .
وهل يجب التتابع أو لا يجب في المسألة خلاف كما علمت وتحريره كما يلي :
لم يشترط مالك والشافعي – رحمهما الله – تتابع الثلاثة أيام بل استحباه دون اشتراط , ومذهب الحنفية على الاشتراط وأما الحنابلة فالمشهور الاشتراط وهو الذي اختاره الأصحاب من قولي الامام أحمد – رحمه الله – وسبب الخلاف في ذلك يرجع إلى القراءة الواردة عن عبدالله بن مسعود فقد كان يقرأ ( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) وقد اختلفوا في هذه القراءة وما يشبهها مما يسميه أهل العلم قراءات شاذة .. هل هي حجة أم لا ؟ مع القطع أنها لم تثبت أنها من القرآن لعدم تواترها .. فمذهب المالكية والشافعية أنها ليست حجة لأنها إن لم تكن قرآنا سقط اعتبارها أصلا . والقول الثاني أنها حجة وهو مذهب الحنفية وللحنابلة قولان أشهرها أنها حجة لأن هذه القراءة إن لم تثبت قرآنا فلا تنزل عن أن تكون خبر آحاد وقد يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية ..
فالخلاف مبني على هذه المسألة الأصولية فمن قال أن القراءة الشاذة حجة أوجب التتابع ومن لم يقل بذلك لم يوجب التتابع .
والله أعلم .
وكتبه :
الراصد