المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -يرحمه الله - عام 1414هـ



السلفي1
02-11-2005, 02:09 PM
أصدر سماحة المفتي
العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث
العلمية والإفتاء فتوى عن حكم دفع زكاة الفطر نقوداً فيما يلي
نصها :




الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد ..




فقد سألني كثير من الأخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودا ؟




والجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً
رسول الله الآ يعبد الله




سبحانه إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن
المشرع الحكيم عليه




صلوات الله وسلامه
الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا
وَحْيٌ يُوحَى} النجم الآية 3-4 وقال هو في ذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
فيه فهو رد




( من عمل عملاَ ليس عليه أمرنا فهو رد) .




فقد شرع هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الآحاديث الصحيحة صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ،




فقد روى عنه
البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد
والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس
إلى الصلاة )




قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " كنا نعطيها في ومن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب ، وفي رواية أو صاعا من
أقط " متفق على صحته .




فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بين المسلمين ، وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك
ولم يذكر هما صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو
فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم .









وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشروط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس
وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء من ذلك لنقل كما نقل غيره
من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية وقد قال سبحانه وتعالى {لَقَدْ
كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً }الأحزاب21




وقال تعالى
{وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ
اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ
لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }التوبة100




ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن أخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزي عن من أخرجه لكونه مخالفاً لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في
دينه والثبات عليه والحذر من كال ما يخالف شرعه أنه جواد كريم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وآله وصحبه .




مفتي عام المملكة
العربية السعودية




ورئيس هيئة كبار
العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء




عبد العزيز بن عبد
الله بن باز -رحمه الله وغفر له-




ونشرت هذه الفتوى
بتأريخ 28/9/ 1414 هـ بمجلة الدعوة ص 35

اســــــــلام
02-11-2005, 09:15 PM
جزاك الله خيرا ..

سدد الله خطاك ..

اختك :
اسلام

star wolf
03-11-2005, 03:38 PM
جزاك الله خير

ورقة النوفلي
03-11-2005, 04:22 PM
السلام عليكم ...

وإن كنت أعيش في سيبيريا ..

لا أملك إلا لحوم الفقمة ..

هل أبيعها ثم أذهب الى بلاد فيها القمح ..
وأكيله ..

؟ ؟ ؟ ؟ ؟

ان ديننا فيه اليسر لا العسر

ذكرتني هذه الفتوى

بفتوى للشيخ نفسه المرحوم ابن باز غفر الله لنا وله

حين كفر من قال بأن الأرض كروية ..


والسلام عليكم

ابن ســنيّن
06-11-2005, 10:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك أخي الفاضل وجزاك الله خير الجزاء