المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مولاى السيستانى لدى سؤال مخجل قليلا وانتظر الجواب سريعا ... ( وثيقة )



أبو ذر المصرى
21-11-2005, 11:10 PM
لن اتحدث كثيرا ولكن حقا لا أجد كلام او تعليق أقوله

اقرأوها بأنفسكم حيث ارسلها احد الاشخاص للمدعو السيستانى يستفتيه فى امر بصراحة مخجل جدا

والعجب ليس فى السؤال بقدر العجب فى الاجابة

لن اطيل اقروا هذه الفتوى من مصادرها
http://www.forsonna.com/up/up/shame.JPG

واعتذر لكم ان كان هناك خدش فى الحياء

ولكن لابين فقط ما مدى مصيبة المتعة

وبالله احكموا أليس هذا زنا صريح يحلله ايات المجوس ؟؟

متى يفيق العوام ؟؟

منقول للبيان

Mr.Dashty
22-11-2005, 09:09 AM
بسم الله الرحمن الرحيم - والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله الطيبين الطاهرين المعصومين اللذي اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .

اني اعجب والله من موضوعك هذا - فهذا الموضوع ليس حجه على ان زواج المتعه حرام

اولا : لايوجد اثبات ان الشخص كاتب الرساله هو رافضي فلربما يكون ناصبي .

وثانيا : كيف تحرم ما احل الله ؟ الم تقرأ الاية الكريمه
بسم الله الرحمن الرحيم (( فمااستمتعتم به منهن فاعطوهن اجورهن فريضه )) صدق الله العظيم

وان هناك ايات قرأنيه غير هذه الايه تشير الى الزواج الدائم وتنص ( بالصداق ) وهذه الايه ( الأجر ) ومعنى هذه ان الصداق يكون للزواج الدائم والاجر يكون للزواج المؤقت . ومن المعروف ان زواج المتعه كان على عهد الرسول وهذه الاية نزلت في زواج المتعه - وزواج المتعه هو زواج عادي كالزواج الدائم وله شروط وعقد شرعي وكل مواصفات الزواج الدائم .


وارجو ان تقرأ اكثر في هذا الموضوع لكي تعرف اكثر عن زواج المتعه - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

mohammedsamih
22-11-2005, 10:38 AM
إلى Mr Dashti و الخادعين المخدوعين أمثاله. جوابكم دل على جهلكم أو تجاهلكم لدين الإسلام, فزواج المتعة مجمع عليه أنه نسخ حكمه يوم فتح خيبر, و ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في البخاري و مسلم.

الرابط:
http://islamqa.com/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=20738&dgn=4

هدانا الله إلى الحق, و رد كيد المبطلين

اللهم عليك بكل من عادى الدين, و أراد المكر بالمسلمين.

Mr.Dashty
22-11-2005, 12:36 PM
هذا الرابط ضعيف جدا

اولا : من فسر القرأن برأيه فليتبوء مقعده من النار. فلا بد في مثل هذه القضايا المشتبهه ان نراجع كتب التفسير, وان مفسريكم مثل الطبري في تفسيره ج5 والفخر الرازي في تفسيره ج 3 وغيرهما ذكروا في تفسير الأية (( فما استمتعتم به منهن فأعطوهن اجورهن فريضة)) وقالوا بأن الاية نزلت في تشريع الزواج المؤقت.

ولنرى الأن ماهو حكمك في ( الرازي ) و ( الطبري ) .

ثانيا : ذكر المؤرخون ان المسلمين على عهد الرسول كانوا يتزوجون بزواج المتعه وهو الزواج المؤقت. فاذا كانت أية المتعه - على حد زعمكم - تشير الى الزواج الدائم لا المؤقت, فما هي الأية اللتي عرف بها المسلمون وفهموا الزواج المؤقت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ثالثا ( والأهم ) : انه الى الأن لايوجد دليل واحد صحيح لايعارض القرأن يبين تحريم الزواج المؤقت ( زواج المتعه) الا ان قال الخليفه الثاني : متعتان كانتا على عهد الرسول و(أنا) احرمهما ( متعة الحج) و ( متعة النساء) .

فبأي دليل تحرمون ما احل الله ورسوله ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

mohammadrefai
22-11-2005, 08:53 PM
زواج المتعة حرم تحيرم دائم و ثبت ذلك عن النبي

و اما ما كان قبل تحريمه من الوافقة عليه و بيان احكامه فقد الغي او تم نسخه

اما بالنسبة لاقامة الحد او القتل حتى في الزنا فهو امر يقوم به ولي الامر و الدولة و ليس اي شخص

و ليس النهي عن القتل في الفتوى حتى و ان كان زنا قبول بذلك او اباحة للزنا ، لان ذلك من واجب ولي الامر
كما ان الشخص الفاعل قد يكون غير متزوج و عندئذن يجلد و لا يقتل

اما اباحة زواج المتعة -و هو المأخذ على هذة الرسالة- فهو اباحة لزنا المتعة بلا شك

الزاهد الورع
23-11-2005, 01:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم - والصلاة والسلام على اشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله الطيبين الطاهرين المعصومين اللذي اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا .

اني اعجب والله من موضوعك هذا - فهذا الموضوع ليس حجه على ان زواج المتعه حرام

اولا : لايوجد اثبات ان الشخص كاتب الرساله هو رافضي فلربما يكون ناصبي .

وثانيا : كيف تحرم ما احل الله ؟ الم تقرأ الاية الكريمه
بسم الله الرحمن الرحيم (( فمااستمتعتم به منهن فاعطوهن اجورهن فريضه )) صدق الله العظيم

وان هناك ايات قرأنيه غير هذه الايه تشير الى الزواج الدائم وتنص ( بالصداق ) وهذه الايه ( الأجر ) ومعنى هذه ان الصداق يكون للزواج الدائم والاجر يكون للزواج المؤقت . ومن المعروف ان زواج المتعه كان على عهد الرسول وهذه الاية نزلت في زواج المتعه - وزواج المتعه هو زواج عادي كالزواج الدائم وله شروط وعقد شرعي وكل مواصفات الزواج الدائم .


وارجو ان تقرأ اكثر في هذا الموضوع لكي تعرف اكثر عن زواج المتعه - والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

ايها الاخ الكريم لقد اردت حوارا بناءا في هذه المسألة لكن و قتي لم يسمح لي بالرد و عليه فلا تفسر الايات الكريمات على ما تهوى نفسك و تميل اليه و لابد ان نستند في اقوالنا في تفسير كتاب الله العزيز الى من هم افضل منا و اعلم منا بدين الله اخذا بقوله تعالى


فٍان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و الرسول و الى اولي الامر منكم

و ان الرد الى الله هو الرجوع الى كتاب الله ثم الرسول ثم اولي الامر و يشمل الصحابة و العلماء و المصلحين من المسلمين ممن لهم فضل علينا.

و عليه عندما اقول العلماء في الامر هم مراجع الامة من كبار علمائنا الذين شهدت لهم الامة بالقبول


فتفسير الاية عند ابن كثير رحمه الله تعني

وقوله: ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) أي: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن في مقابلة ذلك، كقوله : وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ [النساء: 21] وكقوله وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وكقوله [النساء:4] وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا [البقرة: 229]

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعًا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة، ثم نسخ ولم يبح بعد ذلك.
وقد رُويَ عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القولُ بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل، رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس، وأبيّ بن كعب، وسعيد بن جُبَيْر، والسُّدِّي يقرءون: "فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة". وقال مجاهد: نـزلت في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والعمدة ما ثبت في الصحيحين، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هي في كتاب "الأحكام".
وفي صحيح مسلم عن الربيع بن سَبْرَة بن معبد الجهني، عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فقال: "يأيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حَرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" وفي رواية لمسلم في حجة الوداع وله ألفاظ موضعها كتاب "الأحكام".



اما امام المفسرين الطبري فقد فسر رحمه الله الاية بقوله:

* * *

القول في تأويل قوله : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: " فما استمتعتم به منهن ". فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهن فجامعتموهن - يعني: من النساء =" فآتوهن أجورهن فريضة " يعني: صدقاتهن، فريضة معلومة.
*ذكر من قال ذلك:

- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورَهن فريضة "، يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صَداقها كلُّه = و " الاستمتاع " هو النكاح، وهو قوله: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [سورة النساء: 4].

- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الحسن في قوله: " فما استمتعتم به منهن "، قال: هو النكاح.

- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " فما استمتعتم به منهن "، النكاح.


- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد قوله: " فما استمتعتم به منهن "، قال: النكاحَ أراد.

- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاحٌ. إذا أخذتَها واستمتعت بها، فأعطها أجرَها الصداقَ. فإن وضعت لك منه شيئًا، فهو لك سائغ. فرض الله عليها العدة، وفرض لها الميراث. قال: والاستمتاع هو النكاح ههنا، إذا دخل بها.


* * *


وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما تمتَّعتم به منهن بأجرٍ تمتُّعَ اللذة، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولِيٍّ وشهود ومهر.
*ذكر من قال ذلك:

- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورَهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "، فهذه المتعة: الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح بإذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.

- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " فما استمتعتم به منهن "، قال: يعني نكاحَ المتعة.

- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا يحيى بن عيسى قال، حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال، حدثني ابن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفًا فقال: هذا على قراءة أبيّ = قال أبو كريب قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .

- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ " سورة النساء "؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا.

- حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثني داود، عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن المتعة، فذكر نحوه.

- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي سلمة، عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس: " فما استمتعتم به منهن ". قال ابن عباس: " إلى أجل مسمى ". قال قلت: ما أقرؤها كذلك! قال: والله لأنـزلها الله كذلك! ثلاث مرات.

- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمير: أن ابن عباس قرأ: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .



- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة = وحدثنا خلاد بن أسلم قال، أخبرنا النضر قال، أخبرنا شعبة = عن أبي إسحاق، عن ابن عباس بنحوه.

- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا سعيد، عن قتادة قال: في قراءة أبيّ بن كعب: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) .

- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إلى هذا الموضع: " فما استمْتَعتم به منهن "، أمنسوخة هي؟ قال: لا = قال الحكم: وقال علي رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شَقِيٌّ.

- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو نعيم قال، حدثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي، عن عمرو بن مرة: أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) .


* * *

قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من تأوَّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه، فآتوهن أجورهن = لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال، حدثني الرَّبيع بن سبرة الجهني، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استمتعوا من هذه النساء = والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج.


* * *


وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام، في غير هذا الموضع من كتبنا، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.


* * *


وأما ما روي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما: ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) ، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئًا لم يأت به الخبرُ القاطعُ العذرَ عمن لا يجوز خلافه.

الزاهد الورع
23-11-2005, 01:32 AM
تنبيه:

ان مولانا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه هوالله و ان سيدنا الله