ALHEERSH
26-12-2005, 05:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
المسائل التي حكى النووي رحمه الله الإجماع عليها في كتابه
(لتبيان في آداب حملة القرآن)
المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد:
فقد كلفني الشيخ الدكتور وليد العلي –حفظه الله- ، بالبحث في المسائل التي حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع عليها في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن ، فهممت على الأمر فكان ما بين يدي من الجمع هذا البحث البسيط .
واعتمدت على طبعة دار البيان الثالثة ، فسرت في البحث أولا على الاستقراء مع تدوين رقم الصفحة التي أجد فيها ما يخص بحثي حتى إذا انتهيت من القراءة ، فلما انتهيت من القراءة اجتهدت في جمع المسائل المتشابهة من حيث الباب الفقهي الذي يضمها ، فضممتهم إلى بعضها وعنونت للباب بسم ، ثم رتبت الأبواب حسب الأهمية، فتم لي البحث في ثلاثة أبواب.
وقد تأخرت في تقديم البحث ، أولا: والله المستعان لكسلي ، رغم أني أنهيت جزءه الأول في ما بين الظهر والمغرب ، والثاني ازدحام الاختبارات لدي مع التقارير وبحوث أخرى ، فلم أزل أأجل حتى ضاق الوقت علي ، فلم أدون البحث إلا بعد أن خرج موعد تسليمه فكتبته انتفع به لنفسي ، ثم عسا أن يقبله مني شيخنا الدكتور وليد العلي أستاذ مادة التجويد في جامعة الكويت بكلية الشريعة.
وقد قدمت بتمهيد حسن عن الإجماع لبيانه للقارئ الكريم إن خفي عليه وقد جعلته مبسطا ، مختصرا.
فموضوع البحث كالتالي:
-المقدمة(والتي هي بين يديك).
-التمهيد: ذكرت فيه كلمة عن الإجماع
-الباب الأول: أحكام تخص القرآن ، وتحته أربعة فصول:
-الفصل الأول: صحة القرآن.
-الفصل الثاني: تعظيم القرآن.
-الفصل الثالث: تفسير القرآن.
-الفصل الرابع: حكم من جحد شيئا من القرآن.
الباب الثاني: أحكام الطهارة فيما يخص القرآن والذكر ، وتحته ثلاثة فصول:
-الفصل الأول: تحريم مس المصحف بالنجاسة.
-الفصل الثاني: جواز القراءة للمحدث.
-الفصل الثالث: جواز التسبيح ونحوه للحائض والجنب.
الباب الثالث: أحكام قراءة القرآن ، وتحته أربعة فصول :
-الفصل الأول: صحة القراءات السبع.
-الفصل الثاني: عدم صحة القراءة بغير السبع.
-الفصل لثالث: استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة
-الفصل الرابع: تحسين الصوت.
ثم ألخاتمة .
وبذا تم لي جمع أثني عشرة إجماعا نقله الإمام النووي رحمه الله في كتابه السابق ، والحمد لله الذي أعانني بفضله ومنته على إتمامه.
التمهيد:
استقر عند المسلمين أنه الأدلة التي يستدل بها على حكم مسألة ما إما أنه بكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، فالإجماع هو الأصل الثالث من الأدلة بعد الكتاب والسنة.
وأما الكتاب والسنة ، فقد دل عليهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ رضي الله عنه فسأله بما يقضي إن عرض عليه أمر فقال بكتاب الله فقال: فإن لم تجد في كتاب الله قال : فبسنة رسول الله فقال: فإن لم تجد في سنة رسول الله قال: اجتهد رأي ولا آلو ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول الله.
وأما الإجماع فهاك كلمة موجزة عنه:
فهو في اللغة يطلق على معنيين:
الأول: العزم المؤكد، ومنه قوله تعالى:"فأجمِعوا أمركم وشركاؤكم".
الثاني: الاتفاق ، ومنه قوله تعالى:" وأجمعوا أن يجعلوه في غيـابة الجب"
والإجماع في الاصطلاح:"اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بعد وفاته" وهذا تعريف الغزالي وابن قدامه.
فهو حجة قاطعة يجب العمل به وتحرم مخالفته ، وهذا ما عليه جماهير المسلمين، واستدلوا بالتالي:
أولا: قوله تعالى:" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" ، فأخبر سبحانه أن من خالف ما أجمع عليه المؤمنين يستحق العقاب على مخالفته فدل على وجوب العمل بالإجماع.
ثانيا: قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة" رواه الترمذي ، ومعلوم أنه أهل الحل والعقد هم العلماء ، والشاهد منه أن الإجماع لا يكون إلا على الحق والصواب ، وعليه يجب إتباعه.
فإذا اتفق العلماء - سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم - على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه واجباً. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، فما اتفقوا عليه كان حقاً.
والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه، فإذا لم نجد الحكم في القرآن، ولا في السنة، نظرنا هل أجمع علماء المسلمين عليه، فإن وجدنا ذلك أخذنا وعملنا به.
مثاله، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر، عند عدم وجود الأب.
وللإجماع فوائد منها:
أنه يؤكد حكم المسألة في حالة وجود عدة أدلة فيها ، وكذا فإنه ينقل حكم المسألة من الظنية إلى القطعية ، وفيه فوائد أخرى.
الباب الأول: أحكام تخص القرآن نفسه.
وهي مسائل تكلم عنها النووي رحمه الله تتعلق بالقرآن نفسه وجعتها في ثلاث فصول:
الأول: صحة القرآن.
أي أن القرآن الذي بين أيدنا كامل غير ناقص ولا محرف كما أنزله الله تبارك وتعالى ، ونقل النووي رحمه الله الإجماع على هذا فتكلم عن جمع القرآن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان في الصدور كما هو عليه اليوم من الترتيب وأما كتابة فقد كان كاملا ولكن ليس في مصحف واحد ، ثم في زمان الصديق رضي الله عنه جمع خشية هلاك حفاظه خاصة أنه قتل الكثير منهم يوم اليمامة ، فجمع في مصحف واحد ووضع عند أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قال النووي رحمه الله(صـ188):"فلما كان زمان عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه ، فنسه من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه" انتهى.
الثاني: تعظيم القرآن.
قال النووي رحمه الله(صـ164):"وأجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته" انتهى.
الثالث: تفسير القرآن.
المفسر للقرآن إما أن يكون عالما أو جاهلا ، يقول النووي رحمه الله(صـ166):" ويحرم تفسيره بغير علم ، والكلام في معانيه ، لمن ليس من أهلها ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، والإجماع منعقد عليه ، وأما تفسير العلماء فجائز حسن ، والإجماع منعقد عليه" انتهى.
الرابع: حكم من جحد شيئا من القرآن.
قال النووي رحمه الله(صـ164):" وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا ]مما[ أجمع عليه ، أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر" انتهى
الباب الثاني: : أحكام الطهارة فيما يخص القرآن والذكر.
الأول: تحريم مس المصحف بالنجاسة وجوازه للمتطهر الذي ببنده موضع نجاسة أن يمسه بغيرها.
قال النووي رحمه الله (صـ195):"إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفوٍ عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف"انتهى.
قال النووي:"وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا:" يحرم" وغلطه أصحابنا في هذا ، قال القاضي أبو الطيب:"هذا الذي قاله مردود بالإجماع"" انتهى
الثاني:جواز قراءة القرآن للمحدث.
قال النووي(صـ70):"ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين"انتهى
يعني الحدث الأصغر.
الثالث:جواز التسبيح وسائر الذكر للحائض والجنب.
قال النووي (صـ71):" واجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض" انتهى
الباب الثالث: أحكام قراءة القرآن.
وهي بعض المسائل التي نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع عليها تتعلق بهذا الباب فنقول والله المستعان:
الأول:صحة القراءة القراءات السبع.
قال النووي رحمه الله تعالى(صـ94):"وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها ولا تجوز بغير السبع"
الثاني: عدم صحة القراءة بالشاذ من القراءات.
قال النووي رحمه الله(صـ94):"وقد نقل الإمام أو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها"
الثالث:استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة.
قال النووي رحمه الله(صـ124):" وأجمعوا على استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات "
الرابع:استحباب تحسين الصوت.
قال النووي رحمه الله(صـ109):" وأجمع العلماء رضي الله عنهم والسلف والخلف من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن"
الخاتمة
وفي الختام ، هذا ما يسر الله لي من نظر في كتاب النووي القيم رحمه الله ، ولو ذكرنا ما فيه من الفوائد ما جمع البحث إلا قليلا منها ففيما قدمنا فوائد قيمه للناظرين فيه ، ومما لفت نطري مسألة هامة أبحث عنها قريبا إن شاء الله وهي من حفظ شيئا من القرآن فلم بحافظ عليه حتى أنسيه أيأثم بهذا أم لا فقد ذكر النووي رحمه الله أحاديث في هذا بين ضعفها وذكر كلام عن السلف بقبح الفعل وهذا لا خلاف فيه ولكن أيأثم المرء بهذا؟ أم لا فأسأل الله أن ييسر لي البحث فيها ، وأسأل الله خير الجزاء لمن أعانني في هذا البحث من تكليفه حتى تمامه ، والحمد لله وصلى الله وبارك وسلم على خير خلقيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المسائل التي حكى النووي رحمه الله الإجماع عليها في كتابه
(لتبيان في آداب حملة القرآن)
المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد:
فقد كلفني الشيخ الدكتور وليد العلي –حفظه الله- ، بالبحث في المسائل التي حكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع عليها في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن ، فهممت على الأمر فكان ما بين يدي من الجمع هذا البحث البسيط .
واعتمدت على طبعة دار البيان الثالثة ، فسرت في البحث أولا على الاستقراء مع تدوين رقم الصفحة التي أجد فيها ما يخص بحثي حتى إذا انتهيت من القراءة ، فلما انتهيت من القراءة اجتهدت في جمع المسائل المتشابهة من حيث الباب الفقهي الذي يضمها ، فضممتهم إلى بعضها وعنونت للباب بسم ، ثم رتبت الأبواب حسب الأهمية، فتم لي البحث في ثلاثة أبواب.
وقد تأخرت في تقديم البحث ، أولا: والله المستعان لكسلي ، رغم أني أنهيت جزءه الأول في ما بين الظهر والمغرب ، والثاني ازدحام الاختبارات لدي مع التقارير وبحوث أخرى ، فلم أزل أأجل حتى ضاق الوقت علي ، فلم أدون البحث إلا بعد أن خرج موعد تسليمه فكتبته انتفع به لنفسي ، ثم عسا أن يقبله مني شيخنا الدكتور وليد العلي أستاذ مادة التجويد في جامعة الكويت بكلية الشريعة.
وقد قدمت بتمهيد حسن عن الإجماع لبيانه للقارئ الكريم إن خفي عليه وقد جعلته مبسطا ، مختصرا.
فموضوع البحث كالتالي:
-المقدمة(والتي هي بين يديك).
-التمهيد: ذكرت فيه كلمة عن الإجماع
-الباب الأول: أحكام تخص القرآن ، وتحته أربعة فصول:
-الفصل الأول: صحة القرآن.
-الفصل الثاني: تعظيم القرآن.
-الفصل الثالث: تفسير القرآن.
-الفصل الرابع: حكم من جحد شيئا من القرآن.
الباب الثاني: أحكام الطهارة فيما يخص القرآن والذكر ، وتحته ثلاثة فصول:
-الفصل الأول: تحريم مس المصحف بالنجاسة.
-الفصل الثاني: جواز القراءة للمحدث.
-الفصل الثالث: جواز التسبيح ونحوه للحائض والجنب.
الباب الثالث: أحكام قراءة القرآن ، وتحته أربعة فصول :
-الفصل الأول: صحة القراءات السبع.
-الفصل الثاني: عدم صحة القراءة بغير السبع.
-الفصل لثالث: استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة
-الفصل الرابع: تحسين الصوت.
ثم ألخاتمة .
وبذا تم لي جمع أثني عشرة إجماعا نقله الإمام النووي رحمه الله في كتابه السابق ، والحمد لله الذي أعانني بفضله ومنته على إتمامه.
التمهيد:
استقر عند المسلمين أنه الأدلة التي يستدل بها على حكم مسألة ما إما أنه بكون من الكتاب أو السنة أو الإجماع ، فالإجماع هو الأصل الثالث من الأدلة بعد الكتاب والسنة.
وأما الكتاب والسنة ، فقد دل عليهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ رضي الله عنه فسأله بما يقضي إن عرض عليه أمر فقال بكتاب الله فقال: فإن لم تجد في كتاب الله قال : فبسنة رسول الله فقال: فإن لم تجد في سنة رسول الله قال: اجتهد رأي ولا آلو ، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يرضي رسول الله.
وأما الإجماع فهاك كلمة موجزة عنه:
فهو في اللغة يطلق على معنيين:
الأول: العزم المؤكد، ومنه قوله تعالى:"فأجمِعوا أمركم وشركاؤكم".
الثاني: الاتفاق ، ومنه قوله تعالى:" وأجمعوا أن يجعلوه في غيـابة الجب"
والإجماع في الاصطلاح:"اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين بعد وفاته" وهذا تعريف الغزالي وابن قدامه.
فهو حجة قاطعة يجب العمل به وتحرم مخالفته ، وهذا ما عليه جماهير المسلمين، واستدلوا بالتالي:
أولا: قوله تعالى:" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" ، فأخبر سبحانه أن من خالف ما أجمع عليه المؤمنين يستحق العقاب على مخالفته فدل على وجوب العمل بالإجماع.
ثانيا: قوله صلى الله عليه وسلم:"إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة" رواه الترمذي ، ومعلوم أنه أهل الحل والعقد هم العلماء ، والشاهد منه أن الإجماع لا يكون إلا على الحق والصواب ، وعليه يجب إتباعه.
فإذا اتفق العلماء - سواء كانوا في عصر الصحابة أو بعدهم - على حكم من الأحكام الشرعية كان اتفاقهم هذا إجماعاً وكان العمل بما أجمعوا عليه واجباً. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علماء المسلمين لا يجتمعون على ضلالة، فما اتفقوا عليه كان حقاً.
والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه، فإذا لم نجد الحكم في القرآن، ولا في السنة، نظرنا هل أجمع علماء المسلمين عليه، فإن وجدنا ذلك أخذنا وعملنا به.
مثاله، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الجد يأخذ سدس التركة مع الولد الذكر، عند عدم وجود الأب.
وللإجماع فوائد منها:
أنه يؤكد حكم المسألة في حالة وجود عدة أدلة فيها ، وكذا فإنه ينقل حكم المسألة من الظنية إلى القطعية ، وفيه فوائد أخرى.
الباب الأول: أحكام تخص القرآن نفسه.
وهي مسائل تكلم عنها النووي رحمه الله تتعلق بالقرآن نفسه وجعتها في ثلاث فصول:
الأول: صحة القرآن.
أي أن القرآن الذي بين أيدنا كامل غير ناقص ولا محرف كما أنزله الله تبارك وتعالى ، ونقل النووي رحمه الله الإجماع على هذا فتكلم عن جمع القرآن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان في الصدور كما هو عليه اليوم من الترتيب وأما كتابة فقد كان كاملا ولكن ليس في مصحف واحد ، ثم في زمان الصديق رضي الله عنه جمع خشية هلاك حفاظه خاصة أنه قتل الكثير منهم يوم اليمامة ، فجمع في مصحف واحد ووضع عند أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها قال النووي رحمه الله(صـ188):"فلما كان زمان عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام خاف عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه ، فنسه من ذلك المجموع الذي عند حفصة الذي أجمعت الصحابة عليه" انتهى.
الثاني: تعظيم القرآن.
قال النووي رحمه الله(صـ164):"وأجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته" انتهى.
الثالث: تفسير القرآن.
المفسر للقرآن إما أن يكون عالما أو جاهلا ، يقول النووي رحمه الله(صـ166):" ويحرم تفسيره بغير علم ، والكلام في معانيه ، لمن ليس من أهلها ، والأحاديث في ذلك كثيرة ، والإجماع منعقد عليه ، وأما تفسير العلماء فجائز حسن ، والإجماع منعقد عليه" انتهى.
الرابع: حكم من جحد شيئا من القرآن.
قال النووي رحمه الله(صـ164):" وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا ]مما[ أجمع عليه ، أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر" انتهى
الباب الثاني: : أحكام الطهارة فيما يخص القرآن والذكر.
الأول: تحريم مس المصحف بالنجاسة وجوازه للمتطهر الذي ببنده موضع نجاسة أن يمسه بغيرها.
قال النووي رحمه الله (صـ195):"إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفوٍ عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف"انتهى.
قال النووي:"وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا:" يحرم" وغلطه أصحابنا في هذا ، قال القاضي أبو الطيب:"هذا الذي قاله مردود بالإجماع"" انتهى
الثاني:جواز قراءة القرآن للمحدث.
قال النووي(صـ70):"ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة فإن قرأ محدثا جاز بإجماع المسلمين"انتهى
يعني الحدث الأصغر.
الثالث:جواز التسبيح وسائر الذكر للحائض والجنب.
قال النووي (صـ71):" واجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأذكار للجنب والحائض" انتهى
الباب الثالث: أحكام قراءة القرآن.
وهي بعض المسائل التي نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع عليها تتعلق بهذا الباب فنقول والله المستعان:
الأول:صحة القراءة القراءات السبع.
قال النووي رحمه الله تعالى(صـ94):"وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها ولا تجوز بغير السبع"
الثاني: عدم صحة القراءة بالشاذ من القراءات.
قال النووي رحمه الله(صـ94):"وقد نقل الإمام أو عمر بن عبد البر الحافظ إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها"
الثالث:استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة.
قال النووي رحمه الله(صـ124):" وأجمعوا على استحباب قراءة سورة بعد الفاتحة في ركعتي الصبح والأوليين من باقي الصلوات "
الرابع:استحباب تحسين الصوت.
قال النووي رحمه الله(صـ109):" وأجمع العلماء رضي الله عنهم والسلف والخلف من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقرآن"
الخاتمة
وفي الختام ، هذا ما يسر الله لي من نظر في كتاب النووي القيم رحمه الله ، ولو ذكرنا ما فيه من الفوائد ما جمع البحث إلا قليلا منها ففيما قدمنا فوائد قيمه للناظرين فيه ، ومما لفت نطري مسألة هامة أبحث عنها قريبا إن شاء الله وهي من حفظ شيئا من القرآن فلم بحافظ عليه حتى أنسيه أيأثم بهذا أم لا فقد ذكر النووي رحمه الله أحاديث في هذا بين ضعفها وذكر كلام عن السلف بقبح الفعل وهذا لا خلاف فيه ولكن أيأثم المرء بهذا؟ أم لا فأسأل الله أن ييسر لي البحث فيها ، وأسأل الله خير الجزاء لمن أعانني في هذا البحث من تكليفه حتى تمامه ، والحمد لله وصلى الله وبارك وسلم على خير خلقيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.