المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفقه الواضح ... خاص / أرجو التثبيت



الذئب المتوحش
30-12-2005, 01:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الفقــــــــــــه الواضــــــــــح




رب يسِّر وأعن



الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى.. وبعد.. فهذا مختصر مفيد في الفقه الإسلامي مؤيد بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة؛ دعاني إلى تأليفه ما رأيت من حاجة الإخوة المسلمين إلى مثل هذا المختصر ؛ولا سيما من كان منهم يقطن الديار الأوروبية أو كان مسلماً يجهل اللسان العربي لعجمته أو لأعجميته..

ومن الواجب أن أقول إنني قد استفدت استفادات جمّة من كتاب الإمام ابن الجوزي رحمه الله وعفا عنه الموسوم بـ [التحقيق في أحاديث الخلاف]، بل لعلك لا تستغرب أخي القاريء الكريم إذا رأيت التشابه الكبير بين المسائل التي ذكرها رحمه الله وذكرناها نحن! حتى أنك قد تقول إن كتابنا هذا اختصار لكتابه ذلك! والحقيقة أنعملي في هذا المؤلَّف أنني قد التزمت الكثير مما ذكر من المسائل التي ضمنها كتابه، واستفدت من الترتيب الذي سار عليه في كتابه، وإن كان ترتيبه في بعض الأحيان يحتاج إلى ترتيب! ثم إنني قد خالفته في كثير من الترجيح الذي ذهب إليه أو احتج له فضلاً عنأنني قد حذفت الكثير من المسائل التي لم أرها مناسبة بل هي إلى الحشو أقرب، وأضفت مسائل أخرى محلها رأيت أنها أليق وأجدر من تلك، وقمت بتخريج الآيات والأحاديث التي استشهدتُ بها في هذا المختصر، والله الموفق.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض المسائل التي لم أجد لها دليلاً صحيحاً يرقى إلى أن يكون حجة، ولعل هذا راجع إلى ضعفنا وقلة علمنا وبضاعتنا المزجاة في هذا الفن، والله المستعان. وإنني أدعو كل إخواني وأحبائي من طلبة العلم والمشايخ الذين يقعون على هذا المختصر أن يفيدونا أو يصححوا لنا ويدعوا لنا؛ فالحق أحق أن يتبع، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها..

المؤلف

عبد العزيز السعدون

26/2/2001


من مسائل كتاب الطهارة

مسألة: (النية واجبة في كل عمل) لحديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى). متفق عليه.

مسألة: (الطَّهور هو الطاهر في نفسه، المطهِّر لغيره)، لقوله صلى الله عليه وسلّم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا). الشيخان.

مسألة: (المعتبر في نجاسة الماء تغير صفاته أو أحدها، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الماء لا ينجسه شيء) أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهو صحيح. ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يُسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض، وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث). أحمد وأصحاب السنن وهو صحيح.

مسألة: (إذا تغير الماء بشيء من الطاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق ـ كالشاي والمرق والعصير ونحوها ـ لم يرفع الحدث، وجائز إزالة النجاسة به، ولا يجوز الوضوء بها). لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً} النساء 43، وقوله صلى الله عليه وسلّم: (الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين) أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي، وهو صحيح.

مسألة: (الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر)، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: (توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم فجعل الناس يأخذون فضل وضوئه) الشيخان.

مسألة: (يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة) لحديث ابن عباس رضي الله عنه عن ميمونة رضي الله عنها قالت: (أجنبت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلّم فاغتسلت من جفنة ففضلت فضلة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها! قال: إن الماء ليس عليه جنابة، أو لا ينجسه شيء. فاغتسل منه) أحمد وابن حبان وابن ماجه والحاكم والبغوي، وهو صحيح.

مسألة: (إذا مات في الماء ما ليس له نفس سائلة ـ أي ليس له دم سائل ـ لم ينجس) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء) البخاري.

مسألة: (يجب الإتيان بالصفة الواردة في الحديث في غسل ولوغ الكلب دون سائر النجاسات) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات؛ أولاهنّ بالتراب) مسلم.

مسألة: (سؤر الهرّة طاهر) لحديث كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنهم أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرّة تشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه! فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم! قال: إن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: إنها ليست بنجس! إنها من الطوافين عليكم والطوافات) مالك وأحمد وأصحاب السنن، وهو صحيح.

مسألة: (تطهر جلود الميتة بالدباغ، إلا الكلب والخنزيز؛ أما الكلب فلا جلد له، وأما الخنزير فقد قال تعالى عنه:{فإنه رجس}الأنعام 145) لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم بشاة ميتة فقال: ألا استمتعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله! إنها ميتة! قال: إنما حرم أكلها). الشيخان.

مسألة: (صوف الميتة وشعرها وقرنها وظفرها وحافرها ووبرها طاهر) لأنه ليس فيه دم مسفوح فلا وجه لتنجيسه، وهذا قول جمهور السلف.

مسألة: (لا يطهر جلد ما لا يؤكل لحمه بذبحه) لأن الدباغ كالذكاة؛ فيطهر ما يطهر بالذكاة.

مسألة: (بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر) لحديث العرنيين، وهو عن أنس رضي الله عنه أن رهطاً من عُكل أو قال عُرينة قدموا المدينة فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلّم بلِقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برؤوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلّم غدوة، فبعث الطلب في أثرهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، وألقوا في الحرّة يستسقون فلا يسقون). الشيخان.

مسألة: (بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يُرش) لحديث أم قيس بنت مِحصن رضي الله عنها قالت: (دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يأكل الطعام، فبال على ثوبه، فدعا بماء فرشّه عليه). الشيخان.

مسألة: (مني الآدمي وما يؤكل لحمه طاهر) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ثم يذهب فيصلي فيه) مسلم. وعنها قالت: (كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً). الدارقطني، وهو صحيح.

مسألة: (لا يجوز تخليل الخمر، وخل أهل الذّمة جائز) لحديث أبي طلحة رضي الله عنه (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلّم عن أيتام ورثوا خمراً؟ قال: أهرقها. قال: أو لا نجعلها خلاً؟ قال: لا). مسلم. وقال عمر رضي الله عنه: (لا تأكلوا خلّ خمرٍ إلا خمراً بدأ الله بفسادها، ولا جناح على مسلم أن يشتري من خلّ أهل الذمة). مجموع الفتاوى 21/484

مسألة: (يحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيراً، فإذا كان يسيراً لحاجة لم يُكره) لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلّم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة) البخاري.

من مسائل الوضوء

مسألة: (غسل اليدين عند القيام من نوم الليل واجب، ولا يجب غسلهما من نوم النهار) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات! فإنه لا يدري أين باتت يده). مسلم.

مسألة: (التسمية في الوضوء واجبة، ولو نسيها فوضوءه صحيح، وإذا تذكرها أثناء الوضوء فعليه قولها) لحديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه). أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه والبزار والدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو صحيح. ولقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)؛ وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال: (قد فعلت).

مسألة: (المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينتثر). أحمد ومسلم.

مسألة: (يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين) لقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين}. المائدة 6

مسألة: (يجب مسح جميع الرأس) لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) الشيخان. وأما أحاديث مسح الرأس أكثر من مرة فضعيفة، والله أعلم.

مسألة: (الأذنان والرأس يمسحان بماء الرأس) لحديث أبي أمامة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاً: (الأذنان من الرأس) أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وهو صحيح.

مسألة: (يجوز المسح على العمامة) لحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم توضأ فمسح بناصيته، ومسح على العمامة). متفق عليه. وحديث أمية الضمري رضي الله عنه قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يمسح على الخفين والعمامة). أحمد والبخاري.

مسألة: (الفرض في الرجلين الغسل) لآية الوضوء السابقة، ولحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا. فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثاً ويلٌ للأعقاب من النار). الشيخان.

مسألة: (الترتيب في الوضوء واجب) لآية الوضوء السابقة، ولأنه صلى الله عليه وسلّم توضأ مرتباً؛ لم يرو عنه غير ذلك.

مسألة: (الموالاة شرط) لحديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ للصلاة فترك موضع ظفر على ظهر قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: (ارجع فأحسن وضوءك. فرجع فتوضأ ثم صلى). أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه.

مسألة: (لا يجوز للجنب والمحدِث مس المصحف) لقوله تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} الحج 32، ويجوز له القراءة المجرّدة، والأحاديث التي تمنع من ذلك ضعيفة، والله أعلم.

مسألة: (إذا نام المتمكن من مقعدته نوماً يسيراً لم يبطل وضوءه) لحديث أنس رضي الله عنه قال: (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون) أحمد ومسلم، ورواه أبو داود بلفظ (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون).

مسألة: (لمس النساء لا ينقض الوضوء وكذلك التقبيل إذا أمن خروج شيء منه) لحديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلّم قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ). أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صحيح.

مسألة: (الأحسن لمن مسّ ذكره بشهوة أو بلا حائل إعادة وضوئه ـ خروجاً من الخلاف) لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ). أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني والبيهقي، وهو صحيح. وحديث طلق بن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (وهل هو إلا مضغة منك أو بَضعَة منك). أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدرقطني وغيرهم، وهو صحيح.

مسألة: (خروج النجاسات من غير السبيلين كالجرح والفصاد والحجامة والرعاف والقيء لا ينقض الوضوء)، ولم يصح في شيء من هذه الأمر بالوضوء، والله أعلم.

مسألة: (إذا قهقه في صلاته لم يبطل وضوءه)، والأحاديث التي توجب إعادة الوضوء من القهقه ما بين ضعيف وموضوع، والله أعلم.

مسألة: (أكل لحم الجزور ينقض الوضوء) لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلّم: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا. قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم! فتوضأ من لحوم الإبل). مسلم.

مسألة: (الردة تنقض الوضوء وسائر الأعمال) لقوله تعالى: {ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين} الزمر 65 وقوله: {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} البقرة 217

مسألة: (غسل الميت لا ينقض الوضوء) لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم). الحاكم والبيهقي، وهو حسن.

من مسائل كتاب الصلاة

مسألة: (تارك الصلاة كافر، تجب استتابته، فإن تاب وإلا قتل). لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) مسلم. وحديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر) أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وهو صحيح.

مسألة: (تجب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسعاً) لحديث جابر رضي الله عنه في إمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلّم، وسيأتي في المسألة القادمة.

مسألة: (لكل صلاة وقتان؛ إلا المغرب فوقت واحد، وقيل لها وقتان؛ كما في حديث بريدة، والله أعلم بالصواب) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم جاءه جبريل فقال: قم فصلّ. فصلى الظهر حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال: قم فصلّ. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلّ. فصلى حين وجبت الشمس، ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلّه. فصلى حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر فقال: قم فصلّه. فصلى حين برق الفجر ـ أو قال: حين سطع الفجر. ثم جاءه من الغد الظهر فقال: قم فصلّه. فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال: قم فصلّه. فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال: ثلث الليل ـ فصلى العشاء، ثم جاءه الفجر حين أسفر جدّاً فقال: قم فصلّه. فصلى الفجر. ثم قال: ما بين هذين وقت) أحمد والترمذي والنسائي والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال البخاري: أصح حديث في المواقيت حديث جابر.

وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم (أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة! فقال له: صلّ معنا هذين ـ يعني اليومين. فلما زالت الشمس أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها، وصلى العصر والشمس مرتفعة أخّرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله! قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم) أحمد ومسلم والترمذي.

مسألة: (الشفق الذي تجب بغيبوبته العشاء هو الحُمرة) للحديثين السابقين، وفيهما أنه صلى العشاء حين غاب الشفق، والمراد الحمرة.

مسألة: (التغليس بالفجر أفضل إذا اجتمع الجيران) لحديث عائشة رضي الله عنها (أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس) متفق عليه.

مسألة: (إذا تأخر الجيران فالإسفار بالصبح أفضل) لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: (أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر) أحمد والنسائي والطيالسي والترمذي والدارمي وابن حبان والطحاوي في شرح معاني الآثار، وهو صحيح.

مسألة: (يستحب تعجيل الظهر في البرد، والإبراد بها في الظهر) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة! فإن شدة الحر من فيح جهنم) الجماعة.

مسألة: (تعجيل العصر أفضل) لحديث أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يصلي العصر فيذهب أحدنا إلى العوالي والشمس مرتفعة) الشيخان. وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: (كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلّم صلاة العصر ثم ننحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ فنأكل لحماً نضيجاً قبل أن تغيب الشمس) الشيخان.

مسألة: (الصلاة الوسطى العصر) لحديث علي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر! ملأ الله بيوتهم وقلوبهم ناراً. ثم صلاها بين العشائين) أحمد والبخاري ومسلم.

مسألة: (المستحب في العشاء تأخيرها) لحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أخّر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله. فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله! نام النساء والولدان! فخرج فقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه الساعة) الشيخان.


والحمد لله رب العالمين

Dark Gamer
31-12-2005, 05:07 PM
جزاك الله خيرا ً على الموضوع الرائع

واصل ابداعك

الذئب المتوحش
31-12-2005, 06:11 PM
مشكور أخوي على المرور و هذا خالص لله 0

أبو حفص الشريف
31-12-2005, 09:08 PM
موضوع رائع وطريقة كتابتك أروع............إلى الأمام

سهم الاسلام
01-01-2006, 12:52 AM
السلام عليكم ..

بارك الله فيك أخي الحبيب : الذئب المتوحش ..
و جزاك الله خيراً على الموضوع الهام ..

في أمان الله و السلام