المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأضحية و أحكامها الشرعية ..



سهم الاسلام
09-01-2006, 02:21 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الأضحية وأحكامها الشرعية


• حكم الأضحية :

وقع خلاف بين العلماء في حكم الأضحية ، فذهب جماهيرهم إلى أنهاسنة مؤكدة، واعتمدوا على بعض الآثار عن الصحابة .
وممن قال بالوجوب جَمْعٌ من العلماء؛ منهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة ،
وقالوا : بوجوب الأضحية على المستطيع ،والاستطاعة : أن يجد الإنسان سعة في رزقه ،
وقد صرّح بذلك رسول الله صلى الله عليهوسلم بقوله : (( من وجد سعةً فلم يُضَحِّ فلا يقربن مُصلانا )) ( احمد وابن ماجه).
وأن يقرب المسلم المصلّى لصلاة العيد هوالوجوب على الراجح ، لأن صلاة العيد تسقط بها الجمعة ،
وقد أمر النبي صلى الله عليهوسلم من كان مستطيعاً ولم يضحِّ بعدم قرب المصلى ، فيُحْرم من هذا الواجب ،والوسيلة للواجب واجب .
واستدلّ القائلون بالوجوب بظاهر قوله تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} ؛ ففعل ( انحر ) : جاء مقروناً بالصلاة ، والأصل في الأمر الوجوب ،
واستدلّ القائلون بالوجوب بحديث أخرجه أحمدوالأربعة عن مخنف بن سليم ،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( يا أيها الناس ! إنّ على كل بيت في كل عام أضحية )) . وهذاالحديث فيه ضعف ، فلا يصح الاستدلال به ، وهذا لم يُخَصِّص وجوب الأضحية علىالمستطيع وإنما أوجبها على كل بيت ، والصواب أن الوجوب في حق من وجد سعة . وهنا دليل للقائلين بالوجوب، أن الله أمر نبيه وأمته أن يتّبعوا ملّة إبراهيم عليه السلام ، وأمر بهافي حديث آخر ، فقال : (( ضحّوا فإنّها سنة أبيكم إبراهيم)) ، وهذه أشهر الأدلة للقائلين بالوجوب ، وهذا ما يفيده قوله : (( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلى فليذبح مكانها أخرى)) ؛ فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأخرى يؤكد الوجوب.

• وقت الأضحية :

قال غير واحد من الفقهاء أن الأضحية لا تجزئ إلا بعد الصلاة، وهذا ظاهر الأحاديث خلافاُ للإمام أبي حنيفة ،
فقد جوّز أن تقع الأضحية من أول النهار بناءً على عموم قول الله تعالى : { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} ؛ فقال : قال الله تعالى : { أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } .
وسبب الخلاف في المسألة أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس ، ولا داعي لهذه المسألة مع وجود النص الصريح ،
فالنبي صلى الله عليه وسلم سمَّى من ذبح بعد الفجر وقبل الصلاة سماها لحم شاة ، وسماها طعام نفس ، ولم يعدُّها نسكاً ،
كما روى مسلم في (( صحيحه )) عن البراء قال : ضحّى خالي أبو بردة قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تلك شاة لحم)) ،
ثم قال : (( من ضحّى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنّةالمسلمين)) .
فالاستدلال بالآية لا يجوز على عمومه ، لأن الأحاديث تخصّص العموم ، وإن كان يستفاد من الآية أن وقت الأضحية يقع في أيام وليس في يوم،
فمن حصر مشروعية الأضحية في اليوم الأول فهذا يخالف الأحاديث .
فالأضحية يمتد وقتها في أيام العيد ، وآخر وقتها غروب اليوم الثالث من أيام التشريق، وقد ورد حديث في (( صحيح مسلم ))
عن جابر بن عبدالله قال : (( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة ، فتقدّم رجال فنحروا ،
وظنّوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر ، فأمرالنبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحرالنبي صلى الله عليه وسلم))
فتعلق الإمام مالك به ، وقال : (( إن الأضحيةلا تعد نسكاً إلا بعد الصلاة ، وبعد أن ينحر الإمام )) .
ولكن هذا الحديث مجمل يفصّله حديث البراء وألفاظه أدق . فيكون قول الجمهور بأن الأضحية تكون بعد الصلاة ،
إلا إذا شارك الإمام الناس ، فالأفضل أن يحتاطوا ولا يضحّوا قبله ،
وقال الإمام الشافعي : (( يجب على المسلم أن يضحّي بعد وقت الصلاة زيادة على وقتٍ يقدَّر فيه لوأن الإمام أراد أن ينحر أنه يستطيع )) .
وهذا أنسب ، ولاسيما لمن لا يكونوا في المدن ، ولا يعرفون متى يفرغ الإمام العام من الصلاة ومن النحر .
وورد في الحديث آخر : (( ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله)) ( رواه الشيخان )
فيستفاد منه أن التسمية في الذاكر واجبة، خلافاً للناسي ، فمن ذبح ونسي فَذِكْرُ الله في قلبه كما قال ابن عباس .

مسألة : هل يُجزئ الذبح ليلاً ؟

جاءت أحاديث مرسلة ضعيفة تمنع المسلم من أن يذبح ليلاً ، والصواب أن الذبح جائزسواء كان بالليل أو بالنهار ،
وتمسَّك بعضهم بقوله سبحانه : { أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} فقالوا : الذبح في الأيام دون الليالي ، والصواب أن الأيام تشمل الليالي فيكون الذبح ليلاً جائزاً.

• ماذا يجزئ من الأضاحي ؟

كلما كان لحم الهدى أو الأضحية أكثر كان أحب إلى الله ، ويستفاد ذلك من قول أبي بردة : (( عندي جدعة خير من مسنّة )) .
ولذا وقع خلاف عند الفقهاء ، أيهما أفضل في الأضحية والهدي أن يكون بالشاة أو بالبعير ؟
ففضّل الإمام الشافعي البعير على الشاة لما فيها من لحم كثير ، لأن الإطعام يستغرق العدد الوفير .
وفصل الإمام مالك ، ففضّل الشاة في الأضحية على البعير ، خلافاً للهدي ففضَّل فيه البعير .
وذهب جماهير الفقهاء إلى أن الجذعة من البياض تجزئ في الأضحية . و (الجذعة) : ما عاشت أغلب السنة ،
أي بعد الستة أشهر ، وقبل السنة ، خلافاً للمعز ؛ فإنه لا يجزئ منها إلا المسنّة ، أي التي أتمت السنة ،
وجوّز الإمام أبو حنيفة ذبح الجذع من الضأن إذا بلغ سنُّه ستة أشهر ، ولو لم يزد شيئاً عنها ، إن كان الجذع سمينةً .
ولكن الجذع في اللغة ما زادت عن الستة أشهر .
لذا يقول جماهير العلماء : الجذعة من البياض ما عاشت أغلب أشهر السنة .
قال الإمام الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم . وجوَّز النبي صلى الله عليه وسلم الجذع من المعز لأبي بردة
وقال له : (( اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك)) . وورد مايخالف هذه الخصوصية عن حديث عقبة بن عامر
قال : (( قسّم الرسول صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع ، فقلت : يا رسول الله ! إنه أصابني جذع، فقال : (( ضحِّ به )) . ( رواه مسلم )

وقد أجاب العلماء على هذاالإشكال أجوبةً منها :

1. قولهم أن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ، و الأصل أن نعمل على التوفيق قبل أن نلجأ إلى النسخ .
2. وفَّق العلماء بين الحديثين من وجهين :

الأول : أن قول عقبة ( أصابني جذع ) : أي من الضأن وليس منالمعز، وبذا يستقيم الأمر لأن الجذعة في حديث عقبة مبهم وفي حديث بردة مبيّن .
الثاني : أن في بعض ألفاظ عقبة : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلمأعطاه غنماً يقسمها على أصحابه ضحايا ،
فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( ضح به أنت )) . و ( العتود ) : هو المعز .
وهذا يشوش على الوجه الأول ،ولكنّ العتود عند كثير من أئمة اللغة : ما أتمّ سنةً من عمره، أي معزاً بلغ سنة فقسمه ، وكان حظه واحداً منها.

• أمور يستحب مراعاتها في الأضحية :

1. ينبغي على وجه الكمال والتمام لمن أراد أن يضحي الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته ،
التي جاء ذكرها في حديث عائشة : قالت : (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشٍ أقرنَ يَطأُ في سوادٍ ويبرك في سواد ،
وينظر في سواد ، فأتي به ليضحّي به ؛ فقال يا عائشة ! هلمّي المدية، ثم قال : اشحذيها بحجر ، ففعلت . ثم أخذها و أخذ الكبش ،
فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : بسم الله ، اللهمَّ تقبَّل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد)) . ثمّ ضحّىبه ( مسلم ) .
2. أجمع العلماء على جواز الأضحية بالكبش الأجم ، الذي لا قرن له في أصل خلقته ،
ولكنّ الكبش الأقرن أحبُّ إلى الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . وقع خلاف بين العلماء في الكبش الذي كسر قرنه ،
فمنهم من منع ، واستدل على ذلك بماأخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم :
(( نهى أن يضحّى بعضباء الأذن و القرن)) . وهذا الحديث غير صحيح، فيه جُرَيّ بن كلب ، وهو على أحسن أحواله مستورإن لم يكن مجهولاً .

وورد عن قتادة أنّه سأل سعيد بن المسيب عن معنى ( العضب ) فقال سعيد : ( النصف فما زاد ) . والحديث ضعيف أصلاً.
هذا وقد ورد عن علي رضي الله عنه خلافه ، فأخرج الترمذي و الدارميبإسناد حسن ،
عن حُجَيَّة َبن عدي قال : كنّا عند علي فأتاه رجلفقال : ( البقرة ) ؟ قال علي : عن سبعة ، قال ( القرن ) ؟
وفي رواية : فمكسورةالقرن ؟ فقال علي : لا يضرك.
3. قال بعض العلماء أن البقرة تجزئ عن سبعة لحديث علي السابق ، والجزور يجزئ عن عشرة لحديث رافع بن خديج ،
قال : (( كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ، فأصبنا غنماً وإبلاً ، فعجَّل القوم فأغلوا بها القدور ،
فأمر بها فَكُفِِئَت ثم عدل عشراًمن الغنم بجزور)) ( مسلم ) وهذا هو القول الراجح .
4. يستحب أن يذبح المضحّي بنفسه ، وأن يَحُدَّ المُدْيَة وأن يُرِيِِحَ الأضحية ، ويضجعها ويضع رجلَه على صفيحتها ،
وإن استـناب غيره جاز، وإن استطاع إن يشاهدها فهو أفضل ، وأما من استـناب ذمّياً فإن الراجح أنه يجوز مع الكراهة .
لذلك فإن توكيل شخصٍ للذبح في بلد آخر ليس بحسن ، لأن الوكيل قد يكون إنساناً غير أمين ،
أو أن يذبح في غير الوقت . وإنكان الأصل الجواز .
5. لا يجوز للجزار أن يأخذ من الأضحية شيئاً ، لحديث علي رضي الله عنه قال :
(( أمرني رسولالله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها ، ولا أعطيالجازر منها شيئاً )) رواه الشيخان .

يستحب التعدد في الأضاحي إذا تيسر ذلك ، فلو ضحى عن كل شخص بعينه أضحية فلا حرج ،
واستحب مالك ذلك ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحّى عن كل واحدة من نسائه ، وإن كانت الأضحية الواحدة عن كل بيت تجزئ

• العيوب التي لا تجزئ فيها الأضحية :

بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم العيوب التي لا تجزئ فيهاالأضحية
بقوله : (( أربع لا تجزئ من الأضاحي : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، العرجاء البيّن ظلعها ، والكسير أو قال : العجفاء التي لا تُنقِي)) .
وقد أخرج النسائي عن علي رضي الله عنه قال : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ،وأن لا نضحي بعوراء و لا جدعاء)) .

وقوله : ( أن نستشرف العين و الأذن) : أي نرفع نظرنا إلى ذلك ، ونتفقد الأذن ، وأن نختارالسالمة من العيوب ،
ثم فسّر ذلك بقوله : ( وأن لا نضحّي بعوراء و لا جدعاء) ، وورد في الحديث نفسه :
(( و أن لانضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء)) ؛ المقابلة : التي قطع بعض أذُنها .
و يستفاد مما سبق ، أن العوراء الشيء اليسير ، والتي فيهاعرج يسير ، فهي مجزئة . والأحسن أن تكون كاملة ،
واختلف العلماء في الأذن ، والأصلالمنع . كما ورد في الحديث . ويجوز أن يضحي بالكبش الخصي ( الموجوء ) ،
كما روى أبورافع قال : (( ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملجينموجوءين خصيّين)) ( أخرجه أحمد ) .

مسألة : هل يشترط أن تكون الأضحية من بلدي ؟

الجواب : لا فالمسلم الروماني أوالأسترالي يضحي بما عنده ، فلا عبرة ببلد المنشأ ، والذبائح الموجودة منها من لايكون له إلية ،
فإن كانت في أصل خلقتها كذلك فهذا ليس عيباً، وهي على أصلها ، وإن كانت مقطوعة الإلية فهذا ليس عيباً منصوصاً على المنعمنه ،
وأما أن تكون تامة و سمينة فهذا أفضل ، وليس من باب حصر المشروعية في ذلك .

• ذكاة الأضحية :

العبرة في الذبح الشرعي ما أنهر الدم ، و يكون ذلك بفري الأوداج و قطع الحلقوم من تحت الغصة، و كذلك ذكر اسم الله عليها،
فمن فعل ذلك في الأضحية كانت حلالاً لحديث رافع بن خديج قال : قلت : يارسول الله !
إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مُدياً ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم :
(( أعجل أو أرني ، ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ، ليس السن و الظفر ، وسأحدثك : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمُدَى الحبشة)) ( مسلم ) .

وبعض العلماء منع الذكاة بالسن و الظفر المتصل بالبدن ، و جوَّزبالمنفصل إن أفرى الودجين ، وهذه التفرقة تحتاج إلى دليل خاص،
و النبي صلى الله عليه وسلم عمَّم ؛ فتمنع الذكاة بالسنّ و الظفر ،والمراد بالسنّ : الخنق .
إذا هرب البعير و استطاع أحد أن يضربه بسهم و حبس به ، وإن لم يقع في موضع النحر ، ثم قدر عليه فذكي فهو حلال .
لحديث رافع الذي قال فيه :
و أصبنا نهب إبل و غنم فندَّمنها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( إنّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا بههكذا)) .

• حكم ادخار لحم الأضحية :

ورد النهي عن أكل لحمالأضحية فوق ثلاثة أيام، و الأصل في النهي التحريم لحديث
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام)) ( مسلم ) .
وجاءت أحاديث تدل على جواز الادخار ، وقد سلك العلماء في الجمع بينها مسلكين ( الأول) : النسخ ؛أي : الجواز ينسخ المنع .
و ( الثاني) : أن المنع من الحبس كان بسبب الفقر ، فمن كان في بلد فقيرة يوجد فيها محتاجون فيحرم عليه أن يحبس وأن يدخر ،
ويجب عليه خلال ثلاثة أيام أن يأكل أو يتصدّق أو يهدي ، وهذا ما وقع التنصيص عليه في حديث سلمة بن الأكوع قال :
إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( من ضحّى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثه شيئاً ، فلما كان في العام المقبل قالوا :
يا رسول الله! نفعل كما فعلنا عام أول ؟ فقال : لا ، ذاك عام كان الناس فيه بجهد ، فأردت أن يفشو فيهم)) . ( مسلم ) .
ولعلنا في هذه الأيام في نوع جهد ، و جاء في حديث بريدة قال : (( ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم)) ( مسلم ) .
وورد في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
قال لي رسول الله صلى اللهعليه وسلم في حجة الوداع : ((أصلح هذا اللحم)) ، قال : فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة )) (مسلم) .
ويستفاد منه أن المسافر له أن يضحّي، وأماالحاج فلايضحّي لأنه لم يرد عن أحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ضحّى وهوحاج .

• ما يلزم المضحي اجتنابه :

لا يجوز للمضحي أن يمس من بشره شيئا سواء كان شعر الإبط أو العانة أو الشارب ، كما أنه لا يجوز له أن يقص أظفاره ،
وهذا في حق المضحي . وهذه سنة تركها بعض الناس وليس الأمربتركها جديداً فقد قال عمرو بن مسلم بن عمار الليثي :
(( كنا في الحمام قبيل الأضحى ، فاطَّلى فيه أناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه ،
فلقيت سعيداً فذكرت له ذلك فقال : يا ابن أخي ! هذا حديث قد نسي وترك )) ( مسلم ) .
وقد جاء ذلك صريحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثأم سلمة قالت :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من كان له ذبحٌ يذبحه ، فإذا أُهِلََََّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)) . ( مسلم ) .

وأما الذي لا يستطيع الأضحية فهذا لايجب عليه ، فإن حصلت نية بعد دخول العشرة فمتى عزم الأضحية يمسك،
وما قبل ذلك معفو عنه ، وأما الذي لا يمسك ويريد أن يضحّي فأضحيته صحيحة ،وإن كان قد قصّر وأساء .
وهذا النهىللتحريم كما هومذهب إسحاق وأحمد وابن المنذر وابن حزم ،
وهذا الواجب على من أراد أن يضحي فحسب ،وليس على أهله الإمساك لأن الأصل استصحاب الجواز ،

و النبي صلى الله عليه وسلم قيّد المنع في حق من أراد أن يضحي .
ويبدأ الإمساك من أول ليلة يثبت فيها هلال ذي الحجة، ويبقى على هذا الحال حتى يضحي .
وذهب الإمام مالك والطحاوي على أن هذا الحديث لا يعمل به لأن عائشة كانت تطيّب النبي صلى الله عليه وسلم بفرق رأسه لما حج ،
وقالت : كان لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم قبل التلبية ،
وقال : الطحاوي : إن الجماع أغلط من أخذ الشعر ومع ذلك يجوز في العشرالأوائل من ذي الحجة ،
وهذاالكلام مردودلأن كلام عائشة في حال الحاج ، وأما من لم يرد الحج ، فهذا يجب عليه أن يتشبه بالحجيج في شيء منالأشياء ،
وهو الإمساك عن أخذ الظفر والشعر من جميع البدن .

• تنبيهات مهمة:

ذكر الفقهاء ثلاثة قيود لمن تجزئ الأضحية عنهم :

1. أن يكونوا من قرابة الرجل المضحي كالزوجة والأبناء والأب .
2. أن يكونوا في نفقته .
3. أن يكونوا في مسكنه ، فلو كانوا في شقق مختلفة في بيت واحد، وهم مستقلون في النفقة ؛ فحينئذ تجب الأضحية على كل عائلة .

توزيع المال بدل الأضحية لا يجزئ
فإن إنهار الدم مقصود بذاته ، وأن يعظم الله به وقد (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله)) ( مسلم ) .
لا يجوز جمع نية العقيقة والأضحية معاً ؛
لأن النيات تجمع في الوسائل لا في المقاصد ، لأن هذه طاعة لهاسبب ،
وتلك طاعة لها سبب . أما لو توضأ مسلم وعلى رجله نجاسة فغسلها ؛ فإن هذاالغسل يجزئ لإزالة النجاسة والقيام بالواجب من الوضوء .

محاضرة ألقاها الشيخ مشهور بن حسنآل سلمان في شرحه لـ (( صحيح مسلم ))
في مسجد السنة ، ضاحية الحاج حسن ، عمان – الأردن


في أمان الله
و السلام عليكم و رحمة الله

أحْـــــمَـدْ
09-01-2006, 03:12 AM
بِسْمِ اللـَّهِ الرَّحـْمـَنِ الرَّحِـيمِ
السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُه


... أخي الكريم الحبيب في الله ...

... جزاكَ الله خيرا ً علي النقل المـُباركْ الكريم ... باركَ اللهُ فيكَ و لكَ ...

... جزي الله الشيخ الفاضل الكريم عنا خير الجزاء ... و باركَ الله فيه و نفع به المسلمين و زاده علما ً و تقوي ... اللهم آمين ...

... ما شاء الله لا قوة إلا بالله ... موضوع شامل ...

... سبحان الله ... دخلت الموضوع متوقعا ً أن أجد كلمتين لا أكثر ... ففوجئتُ بهذا الكم الكبير من الأحكام الشرعية ...

... أسأل الله جل و علا أن يـُثقل به ميزان حسناتِ الشيخ الكريم و ميزان حسناتكَ يوم القيامة ... و أن يجمعنا علي منابر من نور ... اللهم آمين ...


... لاَ تَنْسَاني مِنْ دَعْوَةٍ ضـَارِعـَةٍ خَالِصَةِ صَالِحَةٍ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ...
... وَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً ...

... وَ السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُهْ ...
... أَخُوكَ المــُحبُّ لكَ فِى اللَّه ...

Dark Gamer
09-01-2006, 09:50 AM
بارك الله فيك أخي العزيز سهم الاسلام

وجزاك الله خيرا ً

سهم الاسلام
10-01-2006, 11:33 PM
السلام عليكم و رحمة الله ..

الأخوة الأحبة في الله
ensa
RealBestCavalry
جزاكما الله كل خير .. و بارك الله فيكما
أشكركما على الرد الطيب ..

أخي ensa أشكرك على طلتك الرائعة و الدعاء الطيب
و الله يسمع منك يارب ..

في أمان الله
و السلام