المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما حكم الرسم باستخدام الحاسوب



sinchi
04-06-2006, 04:55 PM
هذه الفتوى صادرة عن مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرسم اليدوي لكل ما له روح محرم عند جماهير العلماء، لما ورد فيه من الأخبار الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. رواه مسلم عن ابن عمر.
وروى مسلم كذلك عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفساً، فتعذبه في جنهم. وفي رواية البخاري أنه قال له: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح.
ولا شك في أن الرسم باستخدام الحاسوب يدخل في عموم هذه الأحاديث. وإذا اضطر المرء إلى رسم ذات الروح لبيان بعض المعلومات العلمية التي لا تتضح معرفتها إلا بالرسم فإن الضرورة تقدر بقدرها، فليرسم الجسم دون الرأس أو الرأس دون معالم الوجه أو يرسم من الخلف دون الإمام، فذلك كله أخف من رسم ذي الروح كاملاً واضح المعالم، كما هو مبين في الفتوى رقم: 4138 (http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=4138)، والله يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}.
المصدر:الشبكة الاسلامية.
لا تنسونا من صالح دعائكم

وانساء الله بعد يوم سأبدأ بنشر المواضيع الدينية في المنتدى الاسلامي لمن يريد الاطلاع عليها .


حكم تعليق أو الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
إذا كانت الصور مما لا روح فيه كالشجر والمناظر الطبيعية وغيرها ، فلا حرج فيها لقول ابن عباس رضي الله عنهما : " فإن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه". وأما إن كانت الصور لذوات الأرواح فلا يجوز تعليقها على الجدران لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" [رواه مسلم]. ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علياً إلى المدينة وقال: "ولا تدع صورة إلا طمستها – وفي رواية" إلا لطختها – ولا قبراً مشرفاً إلا سويته" وراه مسلم. وقد هتك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصورة. أما إذا كانت الصور مما تمتهن، كأن كانت في الوسادة أو تداس بالقدم، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: % "أتَانِي جِبْرَائِلُ فقالَ لِي أتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أنْ أكُونَ دَخَلْتُ إلاّ أنّهُ كانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ في الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ في الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التّمْثَالِ الّذِي في الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشّجَرَةِ وَمُرْ بالسّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ ومُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيَخْرُجْ" فَفَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن الصور إذا كانت فيما يوطأ ويمتهن كالسجاد وغيره فلا حرج، والأسلم اجتنابها.
والله أعلم.



المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

المصدر:الشبكة الاسلامية.
لا تنسونا من صالح دعائكم

وانشاء الله بعد يوم سأبدأ بنشر المواضيع الدينية في المنتدى الاسلامي لمن يريد الاطلاع عليها .
أرجوا أن أكون قد أفدتكم بمواضيعي التي تناولت الجانب الديني.
وداعا وأودعكم بهذه الأنشودة أرجوا ان يكون الاخ هاك ستار حاضرا معا:
http://live.islamweb.net/Anasheed/26/260006.mp3
أرجوا عدم المناقشة في الامور الدينية واذا كان رأي مخالف أرجوا أن يكون عن ألسنة العلماء وشكرا.
moha13390@hotmail.com

السرداب
04-06-2006, 05:28 PM
ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز أفتى بجواز الصور الفوتوغرافية حتى لو كانت لذوات الأرواح

أحْـــــمَـدْ
04-06-2006, 09:28 PM
بِسْمِ اللـَّهِ الرَّحـْمـَنِ الرَّحِـيمِ
السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُه


... أخي الكريم الحبيب في الله . سنشي . ...

... جزاكَ الله ُ خيرا ً علي الفتوي الهامة ، باركَ الله ُ فيكَ و غفر لكَ ...

... و إن شاء الله لي عودة لبعض التفصيل في الموضوع ...


... لاَ تَنْسَاني مِنْ دَعْوَةٍ ضـَارِعـَةٍ خَالِصَةِ صَالِحَةٍ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ...
... وَ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً ...

... وَ السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُهْ ...
... أَخُوكَ المُحبُّ لكَ فِى اللَّه ...

أحْـــــمَـدْ
04-06-2006, 09:32 PM
بِسْمِ اللـَّهِ الرَّحـْمـَنِ الرَّحِـيمِ
السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُه


... أخي الكريم الحبيب في الله . السرداب . ، نرجو ذِكر نص الفتوي و مصدرها ...


... وَ السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُهْ ...

sinchi
04-06-2006, 10:21 PM
أشكركم على الردود يا اخوان

السرداب
05-06-2006, 01:33 PM
بِسْمِ اللـَّهِ الرَّحـْمـَنِ الرَّحِـيمِ


السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُه





... أخي الكريم الحبيب في الله . السرداب . ، نرجو ذِكر نص الفتوي و مصدرها ...





... وَ السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُهْ ...





أنا آسف لأن الفتوى هي للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ولكن على كل حال فهو لا يقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله علمًا وفقهًا

ومصدر الفتوى هو كتاب " مجموع فتاوي ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين " الجزء الثاني " فتاوي العقيدة " السؤال رقم "314" صفحتي "244" و "255" الطبعة الثانية لدار الوطن للنشر

ويمكن لمن يريد تحميل الكتاب أن يحمله من هذه الصفحة :
الصفحة (http://www.sahab.org/books/book.php?id=750&query=)





ونص الفتوى :

(314) سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ؟ .
فأجاب بقوله : التصوير على أنواع:
النوع الأول : أن يصور ماله ظل وجسم على هيئة إنسان أو حيوان ، وهذا حرام ولو فعله عبثاً ولو لم يقصد المضاهاة ؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتى لو وضع هذا التمثال لابنه لكي يهدئه به.
فإن قيل : أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك في قوم نوح؟ .
أجيب : إن الحديث في لعن المصورين عام ، لكن إذا انضاف إلى التصوير هذا القصد صار أشد تحريماً .
النوع الثاني: أن يصور صورة ليس لها جسم بل بالتلوين والتخطيط ، فهذا محرم أيضاً لعموم الحديث ، ويدل له حديث النمرقة حيث أقبل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بيته فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر ، وعرفت الكراهة في وجهه ، صلى الله عليه وسلم ،فقالت عائشة – رضي الله عنها- : ما أذنبت يا رسول الله ؟ فقال : "إن أصحاب هذه الصور يعذبون يقال لهم : أحيوا ما خلقتم" فالصور بالتلوين كالصور بالتجسيم على الصحيح ، وقوله في صحيح البخاري : "إلا رقماً في ثوب" إن صحت الرواية هذه فالمراد بالاستثناء ما يحل تصويره من الأشجار ونحوها ليتفق مع الأحاديث الأخرى.
النوع الثالث: أن تلتقط الصورة التقاطاً بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من الملتقط فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين:
القول الأول : أنها صورة وإذا كان كذلك فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة على هذه الورقة ونحن متفقون على أن هذه صورة فحركته تعتبر تصويراً فيكون داخلاً في العموم .
القول الثاني : أنها ليست بتصوير ، لأن التصوير فعل المصور ، وهذا الرجل ماصورها في الحقيقة وإنما إلتقطها بالآلة ، والتصوير من صنع الله، ومثال ذلك : لو أدخلت كتاباً في آلة التصوير ثم خرج من هذه الآلة فإن رسم الحروف من الكاتب الأول لا من المحرك بدليل أنه قد يحركها شخص أمي لا يعرف الكتابة إطلاقاً أو أعمى.
وهذا القول أقرب ، لأن المصور يعتبر مبدعاً ، ومخططاً ، ومضاهياً لخلق الله تعالى وليس هذا كذلك.

newaiser
05-06-2006, 01:45 PM
السلام عليكم

المقصود بالصور المحرمة هي التماثيل بجميع اشكالها

فأما الصور الفوتوغرافيه
فما دعت الحاجة له كالصور للاحوال المدنية والصور للدراسات والصور للاثبات
كلها جائز
وبرهان بسيط ((هل يجوز اكل الميته في حالة الاضطرار)) الجواب نعم يجوز


ولكن ان تلتقط صور فقط للتذكار فانا لا استطيع الحكم بجوازها وغيره
على فكره يا صاحب الموضوع
لا تنسى انك تضع صورة اسامة بن لادن يعني انت تعتبر من المستخدمين للصور لغرض التذكار وقد يؤدي الى عبادة بن لادن لدى ضعفاء القلوب فيما بعد
يعني لا تفتي ولا تنقل الفتوى الا بعد ان تطبقها انت



سلام

السرداب
05-06-2006, 02:09 PM
السلام عليكم

المقصود بالصور المحرمة هي التماثيل بجميع اشكالها

فأما الصور الفوتوغرافيه
فما دعت الحاجة له كالصور للاحوال المدنية والصور للدراسات والصور للاثبات
كلها جائز
وبرهان بسيط ((هل يجوز اكل الميته في حالة الاضطرار)) الجواب نعم يجوز



سلام


يا أخي التصوير على ثلاثة أنواع :

- التماثيل : وقد أجمع جميع العلماء القدامى والمعاصرون على تحريمها .
- الرسم باليد : وفيه خلاف .
- التصوير بالكاميرا : وهو حلال بفتوى الشيخ العثيمين وجمع كبير من العلماء المعاصرين .

أما موضوع الإضطرار فلا يحتج به هنا ، لأن الإنسان المضطر يفعل أي شئ ، فيمكن للمضطر أن ينحت التماثيل ويشرب الخمر ويزني ويسرق بل حتى يقول كلمة الكفر ، لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان والإكراه .

sinchi
05-06-2006, 03:58 PM
أِشكركم اخوتي على الردود وأرجوا ان تقتصر على قتاوى العلماء المؤيدة او المخالفة في حالة النقاش ولاتنسونا من صالح دعائكم.

sinchi
05-06-2006, 04:02 PM
أما انت يا اخي<img>newaiser انا لم اعلق صورة بن لادن هنا كصورة تذكارية بل كصورة رمزية كما نضعها في بطاقات الهوية وشكرا على التعليق والله يكثر من امثالك

newaiser
05-06-2006, 07:02 PM
السلام عليكم

وهل انت بن لادن لكي تكون صورة رمزية لك
آسف لان اسلوبي شوي جاف معاك ولكن انا جديد في هذا القسم :D
تقبل تعليقاتي


اخوي السرداب
انا سمعت ان الصور الفوتوغرافية محرمه اذ اكانت للذكرى وغيره :33:
لان نحن درسناها في مناهج الدين كتاب الفقه :31:
بس اذا في فتوى جديده تحلل الصور الفوتوغرافية ومأكدة فلما لا:)

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السرداب
05-06-2006, 08:07 PM
السلام عليكم




اخوي السرداب
انا سمعت ان الصور الفوتوغرافية محرمه اذ اكانت للذكرى وغيره :33:
لان نحن درسناها في مناهج الدين كتاب الفقه :31:
بس اذا في فتوى جديده تحلل الصور الفوتوغرافية ومأكدة فلما لا:)




يا أخي أنا أحضرت لك فتوى للشيخ العثيمين

sinchi
06-06-2006, 04:00 PM
اخي newaiser (http://montada.com/member.php?u=179959)لا تأسف على أسلوبك الذي اسميته جاف فهذه هي المناقشة ولا تأسف عن وجهة نظرك مادامت لم تؤدي الى الاهانة والسخرية .
أما اخي الغالي السرداب فقد دعمت موضوعي بما انقصه اللهم يجعل هذا في ميزان حسناتك.

السرداب
06-06-2006, 04:53 PM
اخي newaiser (http://montada.com/member.php?u=179959)لا تأسف على أسلوبك الذي اسميته جاف فهذه هي المناقشة ولا تأسف عن وجهة نظرك مادامت لم تؤدي الى الاهانة والسخرية .
أما اخي الغالي السرداب فقد دعمت موضوعي بما انقصه اللهم يجعل هذا في ميزان حسناتك.


شكرًا لك أخي sinchi .... وهذه فتوى أخرى بإباحة الصور الفوتوغرافية للشيخ العثيمين رحمه الله ، وهي صريحة جدًا في إباحتها .... ومصدرها هو نفس مصدر الفتوى الأولى ولكن في الجزء الثاني عشر من الكتاب .


نص الفتوى


وسئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير الفوتوغرافي ؟
فأجاب – حفظه الله تعالى – بقوله : الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها ، أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ، وليس للإنسان في الصورة أي عمل ، نرى أن هذا ليس من باب التصوير ، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله – عز وجل – بواسطة هذه الآلة ، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير ، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية ، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها ، فإن هذا الذي حرك الآلة بما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً ، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول ، والثاني ليس له أي فعل فيها ، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم ، فإنه يكن حراماً تحريم الوسائل .

sinchi
06-06-2006, 05:00 PM
أظنك الان اخي سرداب قد قطعت الشك باليقين فشكرا لك
اللهم يجعل هذا في ميزان حسناتك.

H.Y.M
10-06-2006, 02:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً ، جزاك الله خيراً أخي سينشي على موضوعك ..

ثانياً ، أحببت أن أوضح معنى فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - حول التصوير ، و أترككم مع هذه الرسالة التي كتبها الشيخ ، و هي موجودة في نفس الكتاب الذي ذكره الأخ السرداب ، و الرسالة مكتوبة بعد السؤال 322 ..



رســـــــالة


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.


أما بعد : فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة "المسلمون" يوم الجمعة 29/11/1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير "الفوتوغرافي" وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير "الفوتوغرافي" الفوري- الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض – داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولعن فاعله .


وذكرت علة ذلك ثم قلت : ولكن ينبغي أن يقال : ما الغرض من هذا العمل؟


"إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه ، وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير ، ولكن لأنه قصد به شيء حرام" .


وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي ، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة ، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات ، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر ، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاً ، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً.


ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح والمحرم . وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة:


أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية ، والحادثة المرورية والجنائية ، والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته.


و من الأمثلة المحرمة :


1- التصوير للذكرى ، كتصوير الأصدقاء ، وحفلات الزواج ، ونحوها ، لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام ، لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم – أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه ، ويوجب تعلق قلبه بالميت.


2- التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة.


والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض ، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.


هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر ، ولكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة . هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى .

---
أتمنى أن يكون قصد الشيخ رحمه الله قد تبيّن الآن

السرداب
14-06-2006, 12:34 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً ، جزاك الله خيراً أخي سينشي على موضوعك ..

ثانياً ، أحببت أن أوضح معنى فتوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - حول التصوير ، و أترككم مع هذه الرسالة التي كتبها الشيخ ، و هي موجودة في نفس الكتاب الذي ذكره الأخ السرداب ، و الرسالة مكتوبة بعد السؤال 322 ..



رســـــــالة


بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.


أما بعد : فقد كثر السؤال حول ما نشر في المقابلة التي جرت بيني وبين مندوب جريدة "المسلمون" يوم الجمعة 29/11/1410هـ بالعدد 281 حول حكم التصوير "الفوتوغرافي" وذكرت في هذه المقابلة أني لا أرى أن التصوير "الفوتوغرافي" الفوري- الذي تخرج فيه الصورة فوراً دون تحميض – داخل في التصوير الذي نهى عنه الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، ولعن فاعله .


وذكرت علة ذلك ثم قلت : ولكن ينبغي أن يقال : ما الغرض من هذا العمل؟


"إذا كان الغرض شيئاً مباحاً صار هذا العمل مباحاً بإباحة الغرض المقصود منه ، وإذا كان الغرض غير مباح صار هذا العمل حراماً لا لأنه من التصوير ، ولكن لأنه قصد به شيء حرام" .


وحيث إن الذي يخاطبني رجل صحفي ، ذكرت مثالاً من المحرم يتعلق بالصحافة ، وهو تصوير النساء على صفحات الجرائد والمجلات ، ولم أستطرد بذكر الأمثلة اكتفاء بالقاعدة الآنفة الذكر ، وهي أنه متى كان الغرض مباحاً كان هذا العمل مباحاً ، ومتى كان الغرض غير مباح كان هذا العمل حراماً.


ولكن بعض السائلين عن هذه المقابلة رغبوا في ذكر المزيد من الأمثلة للمباح والمحرم . وإجابة لرغبتهم أذكر الآن من الأمثلة المباحة:


أن يقصد بهذا التصوير ما تدعو الحاجة إلى إثباته كإثبات الشخصية ، والحادثة المرورية والجنائية ، والتنفيذية مثل أن يطلب منه تنفيذ شيء فيقوم بهذا التصوير لإثباته.


و من الأمثلة المحرمة :


1- التصوير للذكرى ، كتصوير الأصدقاء ، وحفلات الزواج ، ونحوها ، لأن ذلك يستلزم اقتناء الصور بلا حاجة وهو حرام ، لأنه ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم – أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة . ومن ذلك أن يحتفظ بصورة ميت حبيب إليه كأبيه وأمه وأخيه يطالعها بين الحين والآخر لأن ذلك يجدد الأحزان عليه ، ويوجب تعلق قلبه بالميت.


2- التصوير للتمتع النفسي أو التلذذ الجنسي برؤية الصورة، لأن ذلك يجر إلى الفاحشة.


والواجب على من عنده شيء من هذه الصور لهذه الأغراض ، أن يقوم بإتلافها لئلا يلحقه الإثم باقتنائها.


هذه أمثلة للقاعدة الآنفة الذكر، ليست على سبيل الحصر ، ولكن من أعطاه الله فهماً فسوف يتمكن من تطبيق بقية الصور على هذه القاعدة . هذا وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى .


---

أتمنى أن يكون قصد الشيخ رحمه الله قد تبيّن الآن



لزيادة الإطلاع حول هذا الموضوع ، ولمعرفة الحكم الشرعي الصحيح قم بزيارة هذا الموضوع
http://www.montada.com/showthread.php?p=4654345&posted=1#post4654345 (http://www.montada.com/showthread.php?p=4654345&posted=1#post4654345)

sinchi
14-06-2006, 12:00 PM
مشكورين اخوان