المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : غطاء الوجه...



الدماني
18-10-2006, 12:26 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

بداية أحب ابارك بعيد الفطر المبارك عساه يعود على المسلمين والاسلام بعزة وخير....

اخواني فيه موضوع شاغل بالي واحب اشوف رايكم فيه....

نحن من صغرنا ونحن نشوف امهاتنا وخواتنا ملتزمات والحمدلله بالحجاب الشرعي

وبالتالي الله كرمنا الحمدلله وسرنا مثلهن....

اللي شغل بالي واستغربت منه يوم سمعت اللي يقول ان الحجاب الشرعي هو اللي يغطي الراس

والكفين!!!:boggled:


اما الوجه ليس بعورة.....وهذا ضد اللي انا اتعودت عليه واللي انا مقتنعة انه صح.....

يعني زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة كان الوصف

اللي ينوصفن به يوم يطلعن من البيت انهن السواد مغطيهن من الراس الى اخمص القدمين

ما شي طالع منهن يعني الوجه كان متغطي... وهن في زمن النبوة ....

فما هي وجهة نظر اللي ينادون بكشف الوجه في هذا الزمن الردي وان ان حجاب المراة هوه

اللي يستر راسها

وكفيها..وان تغطية الوجه تزمت وتخلف...

يا اخوان حجة البعض في انكار غطاء الوجه ان بلادنا حارة والمراة (( بتفطس ))

من الحر

او ان لو اختفى غطاء الوجه نسبة التزويجات بتكثر..

او ان البعض يستغل غطاء الوجه كساتر لممارسة انحلاله وعلاقاته....مع ان اللي يريد ينحل ما

بيعجز...ما بتي على غطاء الوجه...

اتمنى منكم المشاركة وابداء الراي... مع الشكر

اٍحساس حقيقي
18-10-2006, 02:23 AM
علينا وعليكم .

مبروك لاقتراب عيد الفطر المبارك .

بالنسبة لموضوعك أخوي أشوفه موضوع مثير للأهتمام ويحتاج للمناقشة بين الأعضاء .

برأيي .

أن الاسلام أمر المرأة المسلمة بان تغطي جسدها كله ما عدا الوجه والكفين . وأن تلتزم بلباس محترم يسترها وألا يكون ملفت للنظر .

لكن ما أراه خاصة في المجتمعات الخليجية أن أغلب البنات الخليجيات يغطون كل شيء حتى الوجه والكفين !

وسبب ذلك هو التقاليد الخليجية القديمة . وان أسبابه اجتماعية والذي يقول أن البنت التي لا تغطي وجهها كأنها تهين مجتمعها !!!

لكن ربما يكون أن الأب ما يرضى لبناته ان يخرجون للخارج وهن غير متغطيات الوجه .

باختصار تغطية الفتاة وجهها الكامل أسبابها اجتماعية وهي مسالة عادات قديمة لأسرتها .

لكن الاٍسلام لم يقل أن على المراة تغطية وجهها بالكامل . بل أمر بتغطية الشعر وترك الوجه والكفين .

والسلام عليكم

H.warrior
18-10-2006, 02:31 AM
لا استطيع ان افتي في هذا الموضوع ولكن غطاء الوجه افضل

اٍحساس حقيقي
18-10-2006, 02:32 AM
عفوا أختي .

اٍنتي متعودة على تغطية راسك كله ؟ ولا فقط تتركين الوجه والكفين ؟؟

النساء الكبيرات في العمر وأيضا المتزوجات يحبذون تغطية راسهم بالكامل . وهذا شيء عادي وحتى نحن أمهاتنا واخوتنا يقمن بذلك .

لكن اللي يخليني استغرب هو أن الفتيات الغير متزوجات مضطرات (بالغصب) بأن يغطن راسهن كاملا !!

لكن تغطية الراس بالكامل يجب أن يكون حرية شخصية للفتاة ولا احد مهما كان او حتى امها ولا والدها يجبرها على شيء هي ما تبي تسويه .

تغطية الراس عدا الكفين والوجه هو الشكل الشرعي لحجاب المرأة المسلمة .

وشكرا

والسلام عليكم

moneeeb
18-10-2006, 07:39 PM
السلام عليكم....

اختى الاسلام لم يحدد امر تغطية المراة بالتفاصيل...لكن توجد اجتهادات فى هذا الامر
و اشهراها هى ل: ابن مسعود و ابن عباس
ابن مسعود اجتهد و قال ان المرأة تغطى وجهها
ابن عباس قال تكشف الوجه و الكفين

و الاثنان صحيحيان..و لا يوجد اجتهاد افضل من الثانى...لن تأخذى حسنات اكثر اذا غطيتى وجهك او كشفتية... المسألة محلها القلب...و اعظم جهاد هو جهاد النفس عن الفتن او الهوى اختى

و هى قضية مفروغ منها اتمنى من المسؤلين غلق الموضوع حتى لا يتسرب الموضع للمتعصبين...
و افضل ان يتم تثبيت موضوع يمثل الطرفين للمراجعة:biggthump

فى امان الله

فيلسوفة زمانها
18-10-2006, 08:01 PM
السلام عليكم أختي ,

و احب أن أوضح أن ما سيدرج في ردي ليس إلا وجهة نظر و أقوال علماء و ادلة ولا شيء من الإفتاء فأنا لا أفتي


هو اللي يغطي الراس

والكفين!!!:boggled:

بصراحة تامة والشباب هم إلي يجاوبونه و بكل صدق , أي النساء الواتي يسببن فتنة؟ .. تلك التي لم ترى منها شيء أو تلك التي رأيت وجهها أو شعرها أو رقبتها أو جزء من جسدها ؟

يعني بالعقل الحين الرجل (و شباب بشكل أخص) إذا مرت بجانه مرأة أصابت بخور فتنته . فمابالك بما يراه .

"........العين تزني ....الخ"

فكان الستر أولى ولا داعي للتكشف .

---
ثم من باب لو كانت للمرأة يجوز أن تكشف وجهها فما فرقها عن حكم القواعد من النساء!؟
القواعد من النساء : هن إذا لم اكن مخطئة النساء الكبيرات في السن الاتي لا يرجون زواجاً (حسبما اتذكر )

ثم لنقل أنكم على حق (والله يعلم من الحق), لماذا كانت نساء الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كنا معه في الحج كاشفاتٍ وجوههٍ و إذا إقترب منهم الركبان (من يركب الدابة) يغطين وجوههن حتى لا يعرفن .

ثم أن نساء الصحابة حسبما فهمت أنهن كن متسترات من الرأس إلى القدمين و هناك ثقب واحد للرؤية . هذا حسب ما قيل لي .

و إلي بيستدل بحديث المرأة التي وقفت في سِطة النساء كانت سفعاء الخدين , أتوقع هي المرأة الكبيرة في السن .. فهي من حكم القواهعد والله أعلم ول تمعنت في كثير من الأحاديث لا تجد في نساء المؤمنين إلا العفة و الستر

والمراة كلها عورة إلا يديها و وجها في الصلاة (طبعاً إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب فيغطين) لإنتم يا ناس تناقضون انفسكم.

والله يستر علينا دنيا و آخرة .

الخلــوق
18-10-2006, 11:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله


الأخت الفاضلة مسئلة غطاء الرأس اختلف بها العلماء من زمن
وقد عمل الأمام الألباني رحمة الله بحوث عدة في هذا المجال
ومنها ماهو في كتابي ( حجاب المرأه ) و ( الرد المفحم فيمن خالف العلماء وتشدد وتعصب ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها )

فمما يقول الألباني ( بحوث متفرقة ) :

البحث الأول: آية الجلباب: {... يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب: 95).

" (دنا)، الدنو: القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …"، ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه، فقال:: "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به"، كما سيأتي تخريجه.

البحث الثاني: يزعم كثير من المخالفين المتشددين: أن (الجلباب) المأمور به في آية الأحزاب هو معنى (الحجاب) المذكور في الآية الأخرى: { فاسألوهن من وراء حجاب} (الأحزاب: 53)، وهذا خلط عجيب، حملهم عليه علمهم بأن الآية الأولى لا دليل فيها على أن الوجه والكفين عورة، بخلاف الأخرى، فإنها في المرأة وهي في دارها، إذ إنها لا تكون عادة متجلببة ولا مختمرة فيها، فلا تبرز للسائل، خلافاً لما يفعل بعضهن اليوم ممن لا أخلاق لهن، وقد نبَّه على هذا الفرق شيخ الإسلام ابن تميمة فقال في " الفتاوى" (15/448):

" فآية الجلابيب في الأدرية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن".
قلت: فليس في أي من الآيتين ما يدل على وجوب ستر الوجه والكفين.

أما الأولى فلأن الجلباب هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها- وليس على وجهها- كما هو مذكور فيما يأتي من الكتاب (ص83)، وعلى هذا كتب اللغة قاطبة، ليس في شيء منها ذكر للوجه البتة.



وقد صح عن ابن عباس أنه قال في تفسيرها:

" تدني الجلباب إلى وجهها، ولا تضرب به".


أخرجه أبو داود في " مسائله" (ص 110)، وما خالفه إما شاذ أو ضعيف، والتفصيل في تلك المقدمة.
وأما الآية الأخرى، فلما ذكرت آنفاً.
ولهذا، فقد بدا لي أن اجعل عنوان الكتاب: "جلباب المرأة…"، لأنه ألصق بموضوع الكتاب كما هو ظاهر. والله تعالى ولي التوفيق.



البحث الثالث: ومن تناقضهم، أنهم- في الوقت الذي يوجبون على المرأة أن تستر وجهها- يجيزون لها أن تكشف عن عينها اليسرى وتسامح بعضهم فقال: بالعينين كلتيهما ! بناء على بعض الآثار الواهية التي منها حديث لبن عباس الآتي في الكتاب (ص 88)، وروي عنه ما يناقضه بلفظ:

" وإدناء الجلباب أن تقنّع وتشده على جبينها". وهذا نص قولنا: إنه لا يشمل الوجه. ولذلك كتمه كل المخالفين، ولم يتعرضوا له بذكر! وهو ضعيف السند، لكن له شواهد كما يأتي، ولقد صدق من قال: أهل السنة يذكرون ما عليهم، وأهل الأهواء يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم! ومن ذلك أن الشيخ عبد القادر السندي كتم في رسالته " الحجاب" إحدى علَّتي أثر ابن عباس الأول، وهوَّن من شأن الأخرى (ص19-20) ! واغترَّ به مؤلف " يا فتاة الإسلام" فصرح (ص 252) بصحته! وكذا صححه مؤلف" فقه النظر في الإسلام" (ص65) !

وأسوأ من ذلك ما فعله المسمى ب (درويش) فيما سماه ب "فصل الخطاب" حيث غيَّر إسناده، فجعله في موضعين منه (46-82) من رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس. وهو محض افتراء! لا أصل له من هذه الرواية، ولا أدري إذا كان هذا منه عن عمد أو سهو؟! وكنت أود أن لا أميل إلى الأول منهما، لولا أنني رأيت له فرية أخرى (ص82)، لعلّي أنبِّه عليها في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى.

ويبدو لي أنهم- لشعورهم في قرارة نفوسهم بضعف حجتهم- يلجؤون إلى استعمال الرأي ولغة العواطف- أو ما يشبه الفلسفة- فيقولون: إن أجمل ما في المرأة وجهها، فمن غير المعقول أن يجوز لها أن تكشف عنه! فقيل لهم: وأجمل ما في الوجه العينان، فعمّوها إذن، ومروها أن تسترهما بجلبابها! وقيل لهم على طريق المعارضة: وأجمل ما في الرجل- بالنسبة للمرأة- وجهه، فمروا الرجال أيضاً- بفلسفتكم هذه أن يستروا وجوههم أيضاً أمام النساء، وبخاصة من كان منهم بارع الجمال، كما ورد في ترجمة أبي الحسن الواعظ المعروف بـ (المصري): "انه كان له مجلس يتكلم فيه ويعظ، وكان يحضر مجلس وعظه رجال ونساء، فكان يجعل على وجهه برقعاً تخوّفاً أن يفتتن به النساء من حسن وجهه". " تاريخ بغداد" (12/75-76).

فماذا يقول فضيلة الشيخ التويجري- ومن يجري وراءه من المتفلسفين- أمشروع ما فعله هذا المصري أم لا؟! مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل منه ولم يفعل فعله! فإن قلتم بشرعيته، خالفتم سنة نبيكم وضللتم، وهذا مما لا نرجوه لكم، وإن قلتم بعدمها- كما هو الظن بكم- أصبتم، وبطلت فلسفتكم، ولزمكم الرجوع عنها، والاكتفاء في ردكم عليّ بالأدلة الشرعية إن كانت عندكم فإنَّها تغنيكم عن زخرف القول، وإلا حشرتم أنفسكم في (الآرائيين) ! كما روى أحمد في " العلل" (2/246) عن حماد بن سلمة قال:

" إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن يردُّها برأيه"!



يتــــبـع

الخلــوق
18-10-2006, 11:47 PM
البحث الخامس: هل أجمع المسلمون على أن وجه المرأة عورة وأنها تمنع أن تخرج سافرة الوجه؟


ذلك ما ادَّعاه الشيخ التويجري-هداه الله وقلده فيه بعضهم- يعيد ذلك ويكرره في مواضيع كثيرة وفي صفحات عديدة متقاربة من كتابه لا يكل ولا يمل! (156و197و 217و244و245و147) يفعل هذا وهو يعلم في قرارة نفسه أن لا إجماع فيه لأنه يمر على الخلاف ولا ينقله وقد ينقله ثم يتجاهله! كما سيأتي بيانه قريباً بما لا يدع أي شك في ذلك وكلامه في ذلك مختلف لفظاً متفق معنىً وحسبي أن أنقل منه نصين فقط طلباً للاختصار:


الأول: قوله (ص197 و 217) بالحرف الواحد:


" وحكى ابن رسلان: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه. نقله الشوكاني عنه في (نيل الأوطار) "


فأقول: إليك نص ما في " نيل الأوطار" (6/98- البابي الحلبي) تحت حديث عائشة:

" يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه":


" وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية. قال ابن رسلان: وهذا عند أمن الفتنة مما تدعو الشهوة إليه من جماع أو دونه أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة".


قلت: يشير إلى بحث له في الباب الذي قبل حديث عائشة المذكور آنفاً شرح فيه آية: { ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) ونقل تحتها تفسير الومخشري للزينة فيها ومنه قوله:


"فما كان ظاهراً منها كالخاتم والكحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب…".


ثم قال الشوكاني عقبه:

" والحاصل: أن المرأة تبدي من مواضع الزينة ما تدعو الحاجة إليه الحاجة عند مزاولة الأشياء والبيع والشراء والشهادة، فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي عن إبداء مواضع الزينة وهذا على ما يدل على أن الوجه والكفين مما يستثنى"


فتأمل أيها القارئ الكريم! هل المسألة مجمع عليها كما قال الشيخ أولاً؟! وهل كان أميناً في نقله لكلام ابن رسلان، ثم لكلام الشوكاني ثانياً؟! والذي تبنى ما دل عليه حديث عائشة الذي قويناه في الكتاب (ص 75- 60) كما تبنَّاه مجد الدين ابن تيمية رحمه الله بترجمته له بـ" باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين"، أما الشيخ فضعفه بشطبة قلم –كما يقال- ولم يعرّج على الشاهد وعمل السلف وتقوية الحافظ البيهقي وغيره كما سيأتي فأغمض عينيه عن ذلك كله مكابرة وعناداً وبطراً وتورَّط به ما واحد من الكتابين المقلدين في هذه المسألة.


-والآخر من نصيبه: قوله في بعض أجوبته (ص243):



" الصواب مع المشايخ الذين يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها كشفه عند الرجال الأجانب ودليلهم على ذلك الكتاب والسنة والإجماع"!

بطلان الإجماع الذي ادعاه:


فأقول وبالله وحده أستعين:


لم ينطق بكلمة " الإجماع" في هذه المسألة أحد من أهل العلم فيما بلغني وأحاط به علمي إلا هذا الشيخ وما حمله على ذلك إلا شدَّته وتعصبه لرأيه، وإغماضه لعينيه عن كل ما يخالفه من النصوص فإن الخلاف فيها قديم لا يخلو منه كتاب من الكتب المتخصصة في بحث الخلافيات ولو كان في قوتي متسع لألّفت رسالة خاصة أسرد فيها ما تيسّر لي من أقوالهم في هذه المسألة ولكن لا بدَّلي من أن أنقل هنا بعضها، مما يدل على بطلان الإجماع الذي ادَّعاه فأقول:



الأول: قال ابن حزم في كتابه" مراتب الإجماع" (ص29) ما نصه:



" واتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويدها عورة واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما عورة هي أم لا؟"

وأقرَّه شيخ الإسلام ابن تيمية في تعليقه عليه، ولم يتعقبه كما فعل في بعض المواضع الأخرى.

الثاني: قال ابن هبيرة الحنبلي في " الإفصاح" (1/118-حلب):

" واختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدِّها فقال أبو حنيفة: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين. وقد روي عنه أن قدميها عورة وقال مالك الشافع: كلها عورة إلا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في إحدى روايتيه والرواية الأخرى: كلها عورة إلا وجهها وخاصة. وهي المشهورة واختارها الخرقي".


وفاتته رواية ثالثة وهي: أنها كلها عورة حتى ظفرها كما بأتي مع بيان رد ابن عبد البر لها قريباً.


الثالث: جاء في كتاب" الفقه على المذاهب الأربعة" تأليف لجنة من العلماء منهم الجزيري: في بحث حد عورة المرأة (1/167-الطبعة الثانية):


" أما إذا كانت بحضور رجل أجنبي أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليسا بعورة فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة".

ثم استثنى من ذلك مذهب الشافعية وفيه نظر ظاهر لما تقدم في " الإفصاح" وغيره مما تقدم ويأتي.

الرابع: قال ابن عبد البر في "التمهيد" (6/364) - وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنمه قول الائمة الثلاثة وأصحابهم وقول الأوزاعي وأبي ثور-:


" على هذا أكثر أهل العلم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها!"


ثم قال ابن عبد البر:


" قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم، لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف ذلك كله منها تباشر الأرض به وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا عليها أن تلبس القفازين في الصلاة وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة وجائز أن ينظر إلى ذلك منها كل من نظر إليها بغير ريبة ولا مكروه، وأما النظر للشهوة فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة فكيف بالنظر إلى وجهها مسفرة؟! وقد روي نحو قول أبي بكر هذا عن أحمد بن حنبل…"


قلت: وقد كنت نقلت فيما يأتي من الكتاب (89) عن ابن رشد: أن مذهب أكثر العلماء على وجه المرأة ليس بعورة وعن النووي مثله، وأنه مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد فبعض هذه الأقوال من هؤلاء العلماء الكبار كافية لإبطال دعوى الشيخ الإجماع فكيف بها مجتمعة؟! وإذا كان الإمام أحمد يقول فيما صح عنه: " من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا؟!" إذا كان هذا قوله فيمن لا يدري الخلاف، فماذا كان يقول يا ترى فيمن يدري الخلاف ثم يدعي الإجماع؟!

فإن قيل: فمن أين لك أن الشيخ يعلم الخلاف المذكور ومع ذلك فهو يتجاهله ويكابر؟

فأقول: علمت ذلك من كتابه أولا، ثم من كتابي الذي ردَّ عليه ثانياً.

أما الأول فإنه نقل (ص157) عن الحافظ ابن كثير: أن الجمهور فسر آية الزينة بالوجه والكفين وأعاد ذلك (ص234).


وأما الآخر فقد ذكرت في غير موضع من كتابي من قال من العلماء بخلاف إجماعه المزعوم مثل ابن جرير وابن رشد والنووي ومنهم ابن بطال الذي نقلت عنه فيما يأتي في الكتاب (ص63) أنه استدل بحديث الخثعمية أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً.


تأويل الشيخ لكلام العلماء وتعطيله إياه: فتجاهل الشيخ ذلك كلّه ولم يتعرض له بجواب اللهم إلا جوابه الذي يؤكد لكل القراء أنه مكابر عنيد وهو قوله (ص236):


" إن المذهب الذي نسبه الألباني لأكثر العلماء- ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية عنه- إنما هو في الصلاة إذا كانت المرأة ليست بحضرة الرجال الأجانب"!


وقلّده في هذا القول جمع ممن يمشي في ركابه كابن خلف في " نظراته"، وأخينا محمد بن إسماعيل الإسكندراني في" عودة الحجاب" (3/228) وغيرهما كثير والله المستعان.



ونظرة سريعة في قول ابن بطال المذكور يكفي في إبطال جواب الشيخ هداه الله وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشيخ خرِّيت ماهر- ولا فخر!- في تضليل قرائه وصرفهم عن الاستفادة من أقوال علمائهم بتأويله إياها وإبطال دلالاتها الصريحة تماماً كما يفعل أهل الأهواء بتعطيلهم لنصوص الكتاب والسنة وأقوال الأئمة المتعلقة بالأسماء المتعلقة بالأسماء والصفات الإلهية وهذا شيء يعرفه الشيخ منهم فيبدو أنه قد سرت عدواهم إليه حفظه الله ولو في مجال الأحكام هداه الله.



وتأكيداً لهذا الذي ذكرت لا يسعني هنا إلا أن أذكر مذاهب الأئمة الذين افترى الشيخ عليهم بتأويله لكلامهم على خلاف مرادهم فأقول:



أولا: مذهب أبي حنيفة:



قال الإمام محمد بن الحسن في " الموطأ" (ص 205 بشرح التعليق الممجّد- هندية):



" ولا ينبغي للمرأة المحرمة أن تنتقب فإن أرادت أن تغطي وجهها فلتستدل الثوب سدلاً من فوق خمارها. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا".



وقال أبو جعفر الطحاوي في " شرح معاني الآثار" (2/392- 393):



" أبيح للناس أن ينظروا إلى ما ليس بمحرَّم عليهم من النساء إلى وجوههن وأكفهن وحرم ذلك عليهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى".



ثانياً: مذهب مالك: روى عنه صاحبه عبد الرحمن بن القاسم المصري في "المدونة" (2/221) نحو قول الغمام محمد في المحرمة إذا أرادت أن تسدل على وجهها وزاد في البيان فقال:

" فإن كانت لا تريد ستراً فلا تسدل".

ونقله ابن عبد البر في " التمهيد" (15-111) وارتضاه.

وقال بعد أن ذكر تفسير ابن عباس وابن عمر لآية: {إلا ما ظهر منها} بالوجه والكفين (6/369):


" وعلى قول ابن عباس وابن عمر الفقهاء في هذا الباب. (قال (هذا ما جاء في المرأة وحكمها في الاستتار في صلاتها وغير صلاتها". تأمل قوله:" وغير صلاتها"!


وفي " الموطأ" رواية يحيى (2/935):


" سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله".


قال الباجي في" المنتفى شرح الموطأ" (7/252) عقب هذا النص:


" يقضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها".


ثالثاً: مذهب الشافعي:


قال في كتابه" الأم " (2/185):


" المحرمة لا تخمِّر وجهها إلا أن تريد أن تستر وجهها فتجافي…"


وقال البغوي في " شرح السنة" (9/ 23):


"فإن كانت أجنبية حرة فجمع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة".

فهل هذه النصوص- أيها الشيخ! – في الصلاة؟!

رابعاً: مذهب أحمد:


روى ابنه صالح في " مسائله" (1/310) عنه قال:

" المحرمة لا تخمِّر وجهها ولا تتنقب والسدل ليس به بأس تسدل على وجهها".


قلت: فقوله: " ليس به بأس" يدل على جواز السدل فبطل قول الشيخ بوجوبه كما بطل تقييده للرواية الأخرى عن الإمام الموافقة لقول الأئمة الثلاثة بأن وجهها وكفيها ليسا بعورة كما تقدم في كلام ابن هبيرة وقد أقرّها ابن تيمية في" الفتاوى" (15/371) وهو الصحيح من مذهبه كما تقدم عن" الإنصاف" وهو اختيار ابن قدامة كما تقدم في " البحث الأول" وعلل ذلك بقوله:


" ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما بالنقاب لأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء والكفين للأخذ والإعطاء".


ومثل هذا التعليل ذكر في كثير ممن الكتب الفقهية وغيرهما ك" البحر الرائق" لإبن نجيم المصري (1/284) وتقدم نحوه عن الشوكاني في أول هذا" البحث الخامس" (ص27).


ومما سبق يتبين للقراء الكرام أن أقوال الأئمة الأربعة متفقة على تخيير المرأة المحرمة في السدل على وجهها وعدم إيجاب ذلك عليها خلافاً للمتشددين والمقلدين‍ هذا من جهة.


ومن جهة أخرى فقد دل قول مالك في " الموطأ" وقول ابن عبد البر:"وغير صلاتها" على تأويل التويجري المذكور وكذلك تخيير الأئمة المحرمات بالسدل لأن ذلك خارج الصلاة.


فأريد الآن أن أتبيَّن لقرائنا الأفاضل علماً كتمه المذكورون- أو جهلوه وأحلاهما مر‍-: أن سلف الأئمة رحمهم الله تعالى- فيما سبق- أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قولاً وفعلاً.


أما القول فهو:" المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوباً مَسَّه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تَلَثَّم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت".


أخرجه البيهقي في "سننه" (5/47) بسند صحيح وعزاه إليه الحافظ في " الفتح" (4/52-53) ساكتاً عليه فهو عنده فهو شاهد قوي لحديثها المتقدم في هذا " البحث الخامس" صفحة (27-28): " يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض… ". وكذلك يشهد له حديثها الآتي.


وأما الفعل فهو ما جاء في حديث عمرتها من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن قالت:

" فأردفني خلفه على جمل له قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلّة الراحلة قلت له:و هل ترى من أحد…".


أخرجه مسلم (4/34) والنسائي في "السنن الكبرى" (2/223- المصورة) والطيالسي أيضاً في " مسنده" (1561) لكن بلفظ:


"فجعلت أحسر عن خماري فتناولني بشيء في يده …".


فسقط منه قولها:" عنقي" ورواية مسلم أصح سنداً وأرجح متناً كما بينته في "المقدمة" ولذلك لم يعزه الشيخ إلى مسلم وتبعه على ذلك بعض المقلدة- كالمدعو درويش في " فصله" (ص43) - لأنها حجة عليهم من جهة أن الخمار لا يغطي الوجه لغة كما تقدم وكونها معتمرة فلا يجوز لها أن تلثم به كما قالت آنفاً فتغطيتها لوجهها بالسدل- كما في بعض الروايات- فعلٌ منها نقول به، ولكن لا يدل على الوجوب خلافاً لزعم المخالفين.



قلت: فبطل بهذا البيان تأويل الشيخ المذكور لمخالفته أقوال أئمة الفقه المصرّحة بجواز الكشف عن الوجه في الصلاة وخارجها بحضرة الرجال ولتعليل بعضهم الجواز بحاجة المرأة إلى البيع والشراء والأخذ والإعطاء وبجواز المؤاكلة أيضاً. فهذه الأقوال يحملها الشيخ على الصلاة وليس بحضرة الرجال



فما أبطله من تأويل بل تعطيل. فأنا لله وإنا إليه راجعون.

ثم إن مما يؤكد جهل الشيخ بالفقه وأقوال الفقهاء- أو على الأقل تجاهله وتحامله عليَّ وبَطره للحق- أن من مراجع كتابه (ص 109) ابن مفلح في " الآداب الشرعية" وابن مفلح هذا من كبار علماء الحنابلة في القرن الثامن،ومن تلامذة ابن تيمية وكان يقول له:" ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح". وقال ابن القيم فيه:


" ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح".


إذا عرفت هذا فقد قال المفلح هذا في كتابه المذكور " الآداب الشرعية " (1/316) ما نصه:


" هل يسوغ الإنكار على النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق؟


ينبني (الجواب) على أن المرأة هل يجب عليها ستر وجهها أو يجب غض النظر عنها؟ وفي المسألة قولان قال القاضي عياض في حديث جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري. رواه مسلم. قال العلماء رحمهم الله تعالى: وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض شرعي. ذكره الشيخ محيي الدين النووي ولم يزد عليه".


يعني: غي " شرح مسلم" قبيل (كتاب السلام) وأقرَّه.


ثم ذكر المفلح قول ابن تيمية الذي يعتمد عليه التويجري في كتابه (ص170) وتجاهل أقوال جمهور العلماء وقول القاضي عياض الذي نقله المفلح وارتضاه تبعاً للنووي. ثم قال المفلح:


" فعلى هذا هل يشرع الإنكار؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف وقد تقدم الكلام فيه فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة.


قلت: هذا ما قاله هذا الإمام الحنبلي قبل ستة قرون (ت763) تبعاً لمن اقتديت بهم من الأئمة السالفين أفلا يعلم الشيخ ومن ضلَّ –هداهم الله- أنهم رحمهم الله ينالهم القدح الذي وجهه إلي في آخر كتابه- كما تقدم- وهو قوله:

"ومن أباح السفور للنساء واستدل على ذلك بمثل ما استدل به الألباني فقد فتح باب التبرج على مصراعيه…" إلى آخر هرائه هداه الله.

الخلــوق
19-10-2006, 12:07 AM
البحث السابع: استدلالهم بالأحاديث الضعيفة والآثار الواهية وإصرارهم على ذلك بعد أن وقفوا على عللها التي تمنعهم شرعاً من الاحتجاج بها لو أنصفوا ولم يتبعوا أهواءهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"الفتاوى" (1/ 246):

" والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله".



والشيخ كأنه قول ابن تيمية هذا فإنه لم يتثبَّت فيما نقل عن السلف ولا في دلالته بل بعضه حجة عليه وإليك بعض الأمثلة:



الحديث الأول: عن ابن عباس قال:" أمر الله النساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن… ويبدين عيناً واحدة" وسيأتي في الكتاب (ص88).



لقد بينت هناك أن للحديث علتين فأغمضوا أعينهم عنهما وتتابعوا جميعاً على الاحتجاج به وصرح السندي (ص19- 20) بصحة سنده دون أن يبين ذلك على أسلوب علماء الحديث عامله الله بما يستحق وخفي ذلك على الإسكندراني فأقره (3/ 265) ! والله المستعان! وكرره الشيخ التويجري مراراً (ص 163- 226-232) ونسبني بسبب مخالفتي إياه للإلحاد ! فقال (ص233):



" وكلام الألباني في تفسير آية الأحزاب لم يَسبقه إليه أحد من الصحابة والتابعين وقد خالف ما جاء عن حبر الأمة وغيره من أكابر التابعين في تفسيرها فهو إذاً من الإلحاد في آيات الله تعالى وتحريف الكلام…".



كذا قال – هداه الله – ولست أقابله إلا بقوله تعالى تعليماً لنا: { وإنّا أو إياكم لعلى هدىً أو في ضلال مبين} (سبأ: 24) ولكني سأثبت لكل منصف أن كلام الشيخ سيحور عليه مصداق قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته:" ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله ! وليس كذلك إلا حار عليه" وقول المثل السائر:" رمتني بدائها وانسلّت" وذلك أن هناك رواية أخرى عن ابن عباس- في المصدر الذي نقل الشيخ الرواية الأولى منه وهو "الدر المنثور" – كتمها الشيخ ومقلدوه، لأنها تخالف أهواءهم ونصها في تفسير آية الإدناء:"وإدناء الجلباب أن تقنع وتشد على جبينها" رواه ابن جرير وابن مردويه.



وهذا نص قولنا وذكره ابن جرير (22/33) تحت قوله:



" وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن". وهذا وإن كان إسناده ضعيفاً فإنه أرجح من الأول لأمور:



1- أنه الأقرب إلى لفظ (الإدناء) كما تقدم في " البحث الأول ".



2- أنه الموافق لما صح عن ابن عباس من طرق سبعة عنده: أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة



التي يجوز كشفها وقد خرجت الطرق السبعة في " المقدمة" وبعضها صحيح-كما سيأتي في الكتاب- وهو نص في المقصود كما قال ابن القطان الفاسي في " النظر في أحكام النظر" (ق 20/2) وقواه بتوثيقه لرجاله وأشار السندي إلى أسانيده وجزم بعدم صحتها (ص18) وإن من خبثه وتدليسه أنه ساق الضعيف منها وأفاض في إعلالها وكتم الصحيح منها ! وأقره الإسكندراني (3/ 265) لجهله بهذا العلم الشريف ولذلك فقد أساء إلى نفسه وإلى قرائه بدخوله فيما لا يحسنه!



3- أنه الموافق لما رواه أبو الشعثاء: أن ابن عباس قال:



" تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به".



أخرجه أبو داود في " مسائله" (ص110) بسند صحيح جدّاَ



4- أنه المنقول عن بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنه كسعيد بن جبير فإنه فسر الإدناء: بوضع القناع على الخمار وقال



" لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها". وسيأتي في الكتاب (ص85).



وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" (3/372) عن مجاهد أيضاً مقروناً مع ابن عباس:



" تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".



ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.



ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسير (الإدناء) "



"أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".



أخرجه ابن جرير (22/23) بسند صحيح عنه.



فقوله:" يقنعن" أي: يلبسن القناع ويشددنه على الحواجب والرأس فإن القناع هو أوسع من المقنع والمقنعة ما تقنع به المرأة رأسها كما في "القاموس" وغيره وتقدم مثله (ص19- 20) عن الحافظ وغيره.



فمن العجيب الغريب حقاً أن يذكر الشيخ التويجري- ومن قلده من المحوِّشين والمقمِّشين- هذا الأثر عقب حديث ابن عباس الضعيف هذا وعقب أثر عبيدة السلماني- الآتي بيان ما فيه من العلل- ذكر هذا الأثر عقب ذلك مستشهداً به! وهو حجة عليه كما ترى ولست أدري- والله – أهذا من جهل الشيخ بلغته أو تجاهل مقصود منه؟! فإن كان الأول فهل خفي عليه أن الإمام ابن جرير ذكره مترجماً به القول الثاني المخالف لقول من قال بحديث ابن عباس الضعيف فقال عقبه (22/33):



" وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن ذكر ممن قال ذلك…"؟!



ثم ساق تحته حديث ابن عباس الذي أنا في صدد ترجيحه بهذه الأمور الأربعة وأتبعه بأثر قتادة هذا.



أفلا يحق لي بعد هذا البيان أن أقول:إن ما اتهمني الشيخ به من المخالفة للصحابة والتابعين، والإلحاد في آيات الله تعالى وتحريف الكلام… أنه وصفه هو؟! وأن ما نسبه إلى ابن عباس جازماً به كذب عليه؟! وأني أنا أسعد الناس بمتابعته رضي الله عنه في الرواية الراجحة عنه في تفسير الآية الكريمة وفي غيرها كما سيأتي في تفسير: {إلا ما ظهر منها} (ص102)



وإذا تبين ضعف حديث ابن عباس في أمر النساء بتغطية وجوههن إلا عيناً واحدة وأن الرواية الأخرى عنه المصرحة بشد الجلباب على جبينها أقوى منها- لشواهدها وموافقتها ل (الإدناء) لغة ولتفسيره- يتبين للقراء الكرام حقيقة مرّة مؤسفة: وهي أن الشيخ التويجري قد سنَّ لمن كتب في هذه المسألة سنّة سيئة وهي الاحتجاج بما لم يصح من الأحاديث مع علمه بضعفها وعلتها المبينة في كتابي- كما سيأتي (ص73) - وإعراضه عن الإجابة عنها وعن ذكر ما يعارضها فعليه يصدق قوله صلى الله عليه وسلم- الذي وضعه في آخر كتابه (ص249) في غير موضعه فظلمني بذلك- ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"… ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة…" الحديث. فقد قلده عامة من وافقوه على الاحتجاج بهذا الحديث الواهي والسكوت عليه ومنهم من عزَّ علىَّ احتجاجه به في " رسالة الحجاب" (ص12) لظني به أنه يتحرّى السنة الصحيحة وبخاصة فيما يعلم أن العلماء مختلفون فيه فكيف يكون حال الآخرين الذين لا يحسنون إلا التقليد والجعجعة بل إن بعضهم زاد عليهم وَقَفا ما لا علم له به فصححه وهو المدعو صالح بن إبراهيم البليهي فيما سماه " يا فتاة الإسلام" (ص 201و 252) وهذا مما لم يقله عالم من قبل ولا يمكن أن يتفوَّه به مبتدئ في هذا العلم. فهذا مؤلف كتاب " الحجاب" الأخ مصطفى العدوي من الناشئين في هذا المجال لم يسعه إلا أن يعترف بضعف إسناده (ص28و46) وإن كان كتم العلة الثانية منه وهي ضعف عبد الله بن صالح كما تقدم لكنه قد صرح بها في كتابه الآخر " أحكام النساء" (ص19) !



وإن مما يسترعي الانتباه ويلفت النظر قول الشيخ الفاضل ابن عثيمين بعد أن ساق الحديث جازماً به!:



" وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم".



فأقول: نعم ولكن أثبت العرش ثم انقش! فقد كان الواجب عليك يا فضيلة الشيخ! قبل أن تقول هذا أن تجيب عن علَّتي الحديث وتثبت صحته على أصول علم الحديث كما هو المفروض في أمثال هذه المسألة الخلافية ولا سيما وأنت في صدد الرد على مخالفك وقد ضعف حديثك هذا من قبل فإذا كنت مسَلِّماً بضعفه فلم احتججت به؟! وإن كنت ترى صحته فلماذا لم ترد عليه وتقيم الحجة على صحته؟! أليس هذا مما يتنافى مع الكلمة الطيبة التي ذكرتها في رسالتك وقد جاء فيها (ص32):



"وأنه يجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف…أن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين؟! { يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون. كَبِرَ مَقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} (الصف: 3و2).









الحديث الثاني: من الضعيف الذي استدلوا به ولَهَجَ به الشيخ التويجري ومقلدوه:" سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى". أخرجه السيوطي في " الدر" ونقله التويجري (ص163- 164).



وبيان ضعفه من وجوه:



2- أنه مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقاً فلو أنه رفع حديثاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلاً لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفاً عليه كهذا؟! فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الأصحاب؟!



أنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: "اليسرى" –كما رأيت- وقيل:" اليمنى" وهو رواية الطبري (22/33) وقيل: "إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للحصاص (3/ 444) وغيرهما.



ذكره ابن تيمية في " الفتاوى" (15/ 371) بسياق آخر يختلف تماماً عن السياق المذكور فقال:



" وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق".



ونقله عنه التويجري (166) وابن عثيمين (ص13) وغيرهما وارتضوه.



وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكلياً كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكلياً كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما سيأتي في الكتاب بعنوان:" مشروعية ستر الوجه" (ص104) ولكن ذلك لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل منهن ولا ينفي وجود من كانت لا تستر وجهها بل هذا ثابت أيضاً في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده كما سيأتي وتقدم بعضها.



4-مخالفته لتفسير ابن عباس للآية كما تقدم بيانه فما خالفه مطرح بلا شك.





الحديث الثالث: عن محمد بن كعب القرظي مثل حديث ابن عباس الأول قي:" يدنين عليهن ممن جلابيبهن " قال:" تخمِّر وجهها إلا إحدى عينيها".



أخرجه ابن سعد في " الطبقات" (8/176-177): أخبرنا محمد ابن عمر عن أبي سبرة عن أبي صخر عنه.



قلت: وهذا إسناد موضوع آفته ابن سيرة قال الإمام أحمد في " العلل" (1/204):



" كان يكذب ويضع الحديث".



والراوي عنه محمد بن عمر-وهو الواقدي- قريب منه قال الحافظ في " التقريب":



" متروك" وقال أحمد:"كذاب".



ثم هو إلى ذلك مرسل، كما سيأتي في الكتاب (ص90-91).



ومع هذا البلاء الذي في إسناد هذا الحديث ذكره الأخ محمد بن إسماعيل في " العودة" (3/214) ساكتاً عنه مع عزوه إياه لـ" الطبقات"!



كما سكت عنه الشيخ التويجري في غيرما موضع من كتابه (ص227 و233) مشيراً بذلك إلى تقوية الحديث الأول! والمبتدؤون في هذا العلم يعلمون أن مثل هذا الإسناد الهالك لا يصلح للتقوية ولكن هل هم على علم به أم هم قوم حطّابون نقلة؟! أحلاهما مرّ!
وهذه نقول من كتابة اكتفي بهذا
والسلام عليكم ورحمة الله

RICH BOY
19-10-2006, 12:11 AM
الاسلام لم يأمر بتغطية الوجه ..
هذا الي اعرفه

ولكني بنفس الوقت لا امانع من تغطية الوجه لما له ستر للمرأة

وتحياتي

الدماني
19-10-2006, 01:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الفتوى من موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز عليه رحمة الله اللهم امين...
اسال الله ان يفيد به جميع المسلمين...
...ويشهد أيضا لتحريم خروج الزينة الأصلية أو المكتسبة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجته صفية ، وفعل أمهات المؤمنين ، وفعل النساء المؤمنات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وآية الأحزاب من الستر الكامل بالخمر والجلابيب ، وكانت النساء قبل ذلك يسفرن عن وجوههن وأيديهن حتى نزلت آيات الحجاب . . وبذلك يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من سفور بعض النساء كان قبل نزول آيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما حرم الله لأن الحجة في الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند أهل العلم والإيمان .
ومن آيات الحجاب الآية السابقة من سورة النور ، ومنها قوله تعالى في سورة الأحزاب : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[2] قال العلماء : الجلابيب جمع جلباب وهو كل ثوب تشتمل به المرأة فوق الدرع والخمار لستر مواضع الزينة من ثابت ومكتسب .
وقوله تعالى : {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} يدل على تخصيص الوجه؛ لأن الوجه عنوان المعرفة ، فهو نص على وجوب ستر الوجه ، وقوله تعالى : {فَلا يُؤْذَيْنَ} هذا نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولغيرها بالفتنة والشر ، فلذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا كانت ، ولو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص منه سبحانه وتعالى لكان كافيا في وجوب الحجاب وستر مفاتن المرأة ، ومن جملتها وجهها ، وهو أعظمها؛ لأن الوجه هو الذي تعرف به وهو الذي يجلب الفتنة . قالت أم سلمة : ( لما نزلت هذه الآية : {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها ) . قال ابن عباس : (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة) . وقال محمد بن سيرين : (سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل : {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى) . وأقوال المفسرين في الموضوع كثيرة لا يتسع المقام لذكرها.
ومن آيات الحجاب أيضا قوله تعالى : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}[3] فهذه الآية نص واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم ، وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية الحكمة في ذلك وهي أن التحجب أطهر لقلوب الرجال والنساء وأبعد عن الفاحشة وأسبابها .
وهذه الآية عامة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات . قال القرطبي رحمه الله : (ويدخل في هذه الآية جميع النساء بالمعنى ، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب الحجاب ) ، وقول القرطبي رحمه الله : إن صوت المرأة عورة؛ يعني إذا كان ذلك مع الخضوع ، أما صوتها العادي فليس بعورة

كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس)

روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا

. وبهذا يعلم وجوب تحجب المرأة وسترها لوجهها وأنه يحرم عليها إخراج شيء من بدنها وما عليها من أنواع الزينة مطلقا إلا ما ظهر من ذلك كله في حالة الاضطرار أو عن غير قصد كما سلف بيان ذلك ، وهذا التحريم جاء لدرء الفتنة . ومن قال بسواه أو دعا إليه فقد غلط وخالف الأدلة الشرعية ولا يجوز لأحد اتباع الهوى أو العادات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى . لأن الإسلام هو دين الحق والهدى والعدالة في كل شيء ، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عما يخالفها من مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال .

والله المسئول أن يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

rone_2005
19-10-2006, 07:23 PM
اشكرك اختي البرزة على موضوعك المهم لتوعية بعض النساء هداهم الله

وانا اؤيد كلامك وبقوة صراحه لانه هو الكلام السليم

وشكرا

malkolm X
19-10-2006, 11:55 PM
http://www.almton.com/vb/images/smilies/almton.com%20(14).gif


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


أختـــــــي البرزة



http://www.asmilies.com/smiliespic/ar_welcome/aaa3asmilies.gif



واليكم مقال للشيخ الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي


رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بالرياض ..


والذي هو بعنوان ....


هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:


لا يخفى على كل مسلم .. - درس شيئا من الكتاب والسنة -
ما يطرأ على هذه الأمة زمن الفتن، ومن ذلك الخوض في المسائل الشرعية بلا حجة علمية ولا أمانة دينية، مصداقاً للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
وإنه في زماننا تعدى الأمر ذلك، فأصبح العلم -أعني الشرعي- كلأً مباحاً لكل مدعٍ للكتابة، محسن لصف العبارة، غير مبال بالمراقبة الإلهية، ولا النصرة للسنة النبوية، من كتبة زادهم التصفح والنقل المبتور والادعاء المثبور، روَّجت لكتاباتهم صحافة الباطل التي تنصر المنكر وتخذل المعروف، فالله طليبهم وهو حسيبهم، ولن نحزن؛ فالله يقول: ( بلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ )


أما ما يتعلَّق بعنواني، وهو: هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟ فالذي دعاني أليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور، فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه أن الحق أحب ألينا من الرجال، وذكره هنا لأن كل من خاض في هذه المسألة تعلَّق بكلام الشيخ -رحمه الله- ثم بعد ذلك يزيد من عنده ما شاء أن يزيد وهنا أذكر أن جمعي يدور حول قول الجمهور في المسألة ،وأي النسبتين أولى أن تنسب له، فلك -أيها القارئ- الاطلاع الآن على أقوال أهل العلم، لتحكم بعد ذلك أيه قول الجمهور:


أولاً: قول أئمتنا من الأحناف رحمهم الله تعالى :
يرى فقهاء الحنفية –رحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك ذكروا أنَّ المسلمين متفقون على منع النِّساء من الخروج سافرات عن وجوههنَّ، وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمه الله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.
قال ابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.
وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّ على أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261) وقال في كتاب الحجّ: وتستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيءٍ متجافٍ لا يمسُّ الوجه، وحكى الإجماع عليه. (حاشية ابن عابدين 2/488).
ونقل عن علماء الحنفيّة وجوب ستر المرأة وجهها، وهي محرمة، إذا كانت بحضرة رجـال أجانب (حاشية ابن عابدين 2/528)، وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين رجال. (رد المحتار 1/272)، ونصَّ الإسبيجانيُّ والمرغينانيُّ والموصليُّ على أنَّ وجه المرأة داخل الصلاة ليس بعورة، وأنَّه عورة خارجها، ورجَّح في (شرح المنية ) أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وقال: أمَّا عند وجود الأجانب فالإرخاء واجب على المحرمة عند الإمكان
(حاشية إعلاء السنن للتهانوي 2/141).
ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفية يُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيض الباري للكشميري (4/24و308).
وقال سماحة مفتي باكستان الشيخ محمَّد شفيع الحنفيُّ: وبالجملة فقد اتفقت مذاهب الفقهاء، وجمهور الأمَّة على أنَّه لا يجوز للنِّساء الشوابّ كشف الوجوه والأكفّ بين الأجانب، ويُستثنى منه العجائز؛ لقوله تعالى :[وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ ] (المرأة المسلمة ص 202).
وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييد كشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود 16/431).


ثانيا: أقوال أئمتنا من المالكيّة :
يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات من الخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال القاضي أبو بكر بن العربيِّ، والقرطبيُّ رحمهما الله: المرأة كلُّها عورة، بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمَّا يعنّ ويعرض عندها. ( أحكام القرآن 3/1578)، والجامع لأحكام القرآن (14/277).
وقال الشيخ أبو عليٍّ المشداليُّ، رحمه الله: إنَّ من كانت له زوجة تخرج وتتصرف في حوائجها بادية الوجه والأطراف -كما جرت بذلك عادة البوادي- لا تجوز إمامته، ولا تقبل شـهادته.
وسئل أحمد بن يحيى الونشريسيُّ -رحمه الله- عمن له زوجة تخرج بادية الوجـه، وترعى، وتحضـر الأعراس والولائم مع الرِّجال، والنِّسـاء يرقصن والرِّجال يكفون، هل يجرح من له زوجة تفعل هذا الفعل ؟
فأورد الفتوى السابقة، ثم قال: وقال أبو عبد الله الزواوي: إن كان قادراً على منعها ولم يفعل فما ذكر أبو عليٍّ ( المشداليّ ) صحيح.
وقال سيدي عبد الله بن محمد بن مرزوق: إن قدر على حجبها ممن يرى منها ما لا يحلّ ولم يفعل فهي جرحة في حقه، وإن لم يقدر على ذلك بوجه فلا. ومسألة هؤلاء القوم أخفض رتبة مما سألتم عنه، فإنَّه ليس فيها أزيد من خروجها وتصرفها بادية الوجه والأطراف، فإذا أفتوا فيها بجرحة الزوج، فجرحته في هذه المسؤول عنها أولى وأحرى، لضميمة ما ذُكر في السؤال من الشطح والرقص بين يدي الرجال الأجانب، ولا يخفى ما يُنْتِجُ الاختلاط في هذه المواطن الرذلة من المفاسد (المعيار المعرب للونشريسي 11/193).
وذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوق نصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبي إليها (جواهر الإكليل 1/41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطية المرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهب الجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/55)، وكلام محمد الكافي التونسي كما في الصارم المشهور (ص 103)، وجواهر الإكليل للآبي (1/186).


ثالثًا: أقوال أئمتنا من الشافعيَّة:
يرى فقهاء الشافعية أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، سواء خُشيت الفتنة أم لا؛ لأنَّ الكشف مظنَّة الفتنة، وبعضهم يرى أنَّ الوجه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال إمام الحرمين الجوينيُّ، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء من الخروج سافرات الوجوه؛ لأنَّ النَّظر مظنَّة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع سدُّ الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية.
(روضة الطالبين 7/24)، و بجيرمي على الخطيب (3/315).
ونقل ابن حجر -رحمه الله- عن الزياديّ، وأقرَّه عليه: أنَّ عورة المرأة أمام الأجنبي جميع بدنها، حتى الوجه والكفين على المعتمد.
وقال: قال صاحب النِّهاية: تَعَيَّنَ سترُ المرأة وجهها، وهي مُحْرِمَة، حيث كان طريقاً لدفع نظرٍ مُحَرَّم (تحفة المحتاج 2/112و4/165).
وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).
وقال الشرقاويُّ، رحمه الله: وعورة الحرَّة خارج الصلاة بالنِّسبة لنظر الأجنبيِّ إليها فجميع بدنها حتَّى الوجه والكفين، ولو عند أمن الفتنة.
(حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 1/174).
وقال النَّوويُّ، رحمه الله: لا يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهوديَّة أو نصرانيَّة وغيرهما من الكافرات، إلاَّ أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيِّ رضي الله عنه (الفتاوى ص 192).
وقال ابن حجر، رحمه الله: استمر العمل على جواز خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات؛ لئلا يراهنَّ الرِّجال.
وقال الغزَّاليُّ، رحمه الله: لم يزل الرجال على مرِّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنِّساء يخرجن منتقبات (فتح الباري 9/337).
ولمطالعة مزيد من أقوال الفقهاء الشافعية، يُنظر إحياء علوم الدين (2/49)، وروضة الطالبين (7/24)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/411)، وحاشية القليوبي على المنهاج (1/177)، وفتح العلام (2/178) للجرداني، وحاشية السقاف ( ص 297)، وشرح السنة للبغوي ( 7/240).
وقال الموزعيُّ الشافعيُّ، رحمه الله: لم يزل عمل النَّاس على هذا، قديماً وحديثاً، في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابَّة، ويرونه عورة ومنكراً، وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النَّظر إلى وجه المرأة لغير حاجة.
والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة:
القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة (تيسير البيان لأحكام القرآن 2/1001).


رابعا: أقوال أئمتنا من الحنابلة:
يرى فقهاء الحنابلة أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لكونه عورة مطلقاً.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601).
وقال ابن تيميّة، رحمه الله: وقبل أن تنزل آية الحجاب كان النِّساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرِّجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تُظهر الوجه والكفين ... ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله: [يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ]حجب النِّساء عن الرِّجال.
وقال: وكشف النِّساء وجوههنَّ بحيث يراهنَّ الأجانب غير جائز، وعلى ولي الأمرِ الأمرُ بالمعروف والنهي عن هذا المنكر وغيره، ومن لم يرتدع فإنَّه يعاقب على ذلك بما يزجره.
وقال ابن القيِّم، رحمه الله: الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههنَّ عن الأجانب، وأمَّا الإماء فلم يوجب عليهنَّ ذلك ...
والعورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النَّظر، فالحرَّة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع النَّاس كذلك.


خامسا: أقوال أئمتنا من المحققين:
قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/180) :"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه.
قال العلامة بكر أبو زيد: معلوم أن العمل المتوارث المستمر من عصر الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم حجة شرعية يجب اتباعها، وتلقيها بالقبول، وقد جرى الإجماع العملي بالعمل المستمر المتوارث بين نساء المؤمنين على لزومهن البيوت، فلا يخرجن إلا لضرورة أو حاجة، وعلى عدم خروجهن أمام الرجال إلا متحجبات غير سافرات الوجوه، ولا حاسرات عن شيء من الأبدان، ولا متبرجات بزينة، واتفق المسلمون على هذا العمل المتلاقي مع مقاصدهم في بناء صرح العفة والطهارة والاحتشام والحياء والغيرة، فمنعوا النساء من الخروج سافرات الوجوه، حاسرات عن شيء من أبدانهن أو زينتهن.
فهذان إجماعان متوارثان معلومان من صدر الإسلام، وعصور الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حكى ذلك جمع من الأئمة، منهم الحافظ ابن عبد البر، والإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وغيرهم رحمهم الله تعالى، واستمر العمل به إلى نحو منتصف القرن الرابع عشر الهجري، وقت انحلال الدولة الإسلامية إلى دول.


الأدلة من النظر:
• قال الشيخ الشنقيطيُّ- رحمه الله-: إنَّ المنصف يعلم أنَّه يبعد كل البعد أن يأذن الشارع للنِّساء في الكشف عن الوجه أمام الرِّجال الأجانب، مع أنَّ الوجه هو أصل الجمال والنَّظر إليه من الشابَّة الجميلة هو أعظم مثير للغرائز البشريَّة، وداع إلى الفتنة، والوقوع فيما لا ينبغي. (أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن 6/602).
ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم:
•ابن عبد البر من المالكية المغاربة.
• والنووي من الشافعية المشارقة .
•وابن تيمية من الحنابلة.
• وحكى الاتفاق السهارنفوري، والشيخ محمد شفيع الحنفي من الحنفية.
فهل يبقى بعد ذلك حجة لمدعٍ أن قول الجمهور خلاف ذلك ؟.


• تنبيهان مهمان:
• الأول: أنه لا يجوز إطلاق كلام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بجواز كشف الوجه دون تقييده بأن المستحب هو تغطية الوجه.
• ثانيًا: على كل باحث في هذه المسألة أن يتجرد في البحث، جاعلاً مراقبة الله نصب عينيه، ثم معرفة مفاتح العلم، فالبعض يلتقط أقوالاً من كتاب الصلاة، ولا يراجع كتاب الحج والنظر للمخطوبة، فيقع في الخلط والخطأ في نسبة الأقوال دون تحقيق وتمحيص.
وبعد فهذا ما تيسَّر جمعه نصرة لأئمتنا أن ينسب لهم ما لم يصح عنهم، وحماية لجناب المرجعية العلمية الأصيلة، وعدم الخلط والتشويه للعلم وأهله.


أسأل الله –تعالى- أن ينفع بما كتبت، وأن يجعله لوجهه خالصًا، ولسنة نبيه متبعاً، والحمد لله رب العالمين.
ملحوظة: اعتمدت كثيراً على الكتاب الماتع النافع الأدلة المطمئنة على أن الحجاب طهر وعز للمؤمنة، لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الحمدان حفظه الله تعالى.
------------------------------------------------------


فيا أيتها المسلمات وأولياء الأمور...


أبعد هذا التخريج الشرعي المبني على الكتاب والسُـنه ..


وحتى النظر والعقل ...


يأتينا من يقول بأن كشف الوجه جائز ؟


بل ويقول هو الأصل ...


ويرجم من قال بتغطية الوجه بالتعصب والشدة !! ..


سبحان الله ... كيف إقتلبت مفاهيم الخلق


فأصبح الكثير منهم يرى الحرام حلالا .. بل ووجوبا


فلتعلموا ..


بأن الحُجه قد قامت عليكم ...


وأن الله محاسبكم ...


ولمن أراد المزيد من التأصيل الشرعي الصحيح


فإليه هذا الرابط الذي يحتوي على الكثير من المقالات


التي تنظر لأمر حجاب المرأة ..


كشرع من عند الله ورسوله .


http://saaid.net/female/hijab.htm


وهذا الرابط


http://saaid.net/Doat/khojah/27.htm (http://saaid.net/Doat/khojah/27.htm)



السلام عليكم
.
.

KILDON
20-10-2006, 03:46 PM
كشف وجه المرأة .. سماع الموسيقى .. حلق اللحية

يمكن تسميتها: " القضايا الثلاث الرئيسية في الفكر الإسلامي المعاصر " !

لقد لاحظت شيئًا لا أظن أن أغلبكم قد لاحظه، وهو أن الفقهاء القدماء لم يكونوا يهتمون بهذه الأمور الثلاثة مثل إهتمامنا بها، أم أنا مخطئ في ما لاحظته؟!!

أعتذر عن المقاطعة .. إستمروا في نقاشكم بارك الله فيكم

عويلة
20-10-2006, 11:03 PM
كشف وجه المرأة .. سماع الموسيقى .. حلق اللحية



يمكن تسميتها: " القضايا الثلاث الرئيسية في الفكر الإسلامي المعاصر " !


لقد لاحظت شيئًا لا أظن أن أغلبكم قد لاحظه، وهو أن الفقهاء القدماء لم يكونوا يهتمون بهذه الأمور الثلاثة مثل إهتمامنا بها، أم أنا مخطئ في ما لاحظته؟!!


أعتذر عن المقاطعة .. إستمروا في نقاشكم بارك الله فيكم


في رأيي .. هي قضايا رئيسية لأسباب مثل :

الصراع في نفس العربي المسلم بين عالم اليوم وفتاوى علماءه .. فأظن والله أعلم أن هناك نزعة مسبقة إلى رفض أو استنكار أقوال العلماء نتيجة فكرة مسبقة لدى الشاب على أن بعض المشايخ متشددون ..

( ولا مشكلة في الإعتراض :) خصوصا في أمور مختلف عليها :D )

أضف إلى ذلك .. عدم تفهم ( وأركز على هذه النقطة ) المشايخ لشباب الأمة المعاصر ومشاكله .. فاللهجة ليست محببة , وإن كانت كذلك فليست متفهمة .. الأمر الذي يؤدي بالشاب إلى العناد وتكون فكرة مسبقة لديه أن (بعض) العلماء ... مال أول :D

وأظن (ولعلي أكون مخطأ ) أن أحد الأسباب هو أن المشايخ لا زالوا يستخدمون أسلوبا قديما لم يعد ينفع مع عالمنا اليوم .. أسلوب تشعر منه أن هناك فكرة عامة على أن المسلمين سيرضخون مسلمين بقول العالم دون نقد له ومراجعة لما يقوله .. حيث أني أرى أن النقد ( أو الإنتقاد ) أصبحت سمة شبه ملازمة للشباب العربي المعاصر , وفي ظل ذلك يجب تبني أساليب خطاب أقوى معنى في عقلانيتها واحترامها لعقلية الفرد

( وهناك الكثير من النقد الغير المبرر لعلمائنا .. لكني أظن أن العلماء أنفسهم يجب أن يبدؤا بالتغيير ويستمدوا قدرتهم على الإقناع والإرشاد من حجتهم وقدرتهم على الإقناع المنطقي بدل استمدادها من مجرد كونهم علماء )

أضف إلى ذلك .. تحدث ( البعض ) من العلماء بما لا يعلمون :wow: .. أو على الأقل هكذا تبدو الأمور في نظر الشاب .. حيث تجد العلماء يقولون كلاما مثل .. ( الأغاني تدعو إلى الفحش ) .. أو .. ( الموسيقى مزمار الشيطان ) .. لكن الشاب بحكم استماعه للأغاني على سبيل المثال أو الموسيقى يعلم أنه ليست كل الأغاني فاحشة وتدعو إلى الرذيلة وليست موسيقى بيتهوفن ( كسيمفونية Fur elise الرائعة والمفضلة لدي ) مزمار شيطان

زائد .. عدم وجود أي تجانس ووفاق بين أصحاب الآراء المختلفة في مثل هذه المسائل الخلافية ..
فالرجل عندما يرضى بعدم لبس زوجته للنقاب >>> ديوث
المرأة عندما ترفض لبس النقاب >>> ناقصة عقل ودين
المرأة عندما تسوق >>> داعية تحرر ضالة

وتدوم وتدوم وتدوم :28:

وإذا كان المجتمع الإسلامي تسوده روح التناغم والوئام .. لما وصلت الأمور إلى ما هي عليه

---
قد أختلف معك في اعتبارها قضايا رئيسية في الفكر الإسلامي المعاصر .. وأميل إلى اعتبارها قضايا رئيسية في فكر الشاب المعاصر .. فقط


أما بالنسبة للنقاب .. فليس مرفوضا ولا مفروضا في رأي المتواضع
وكما قال الشيخ متولي الشعرواي رحمه الله .. حسب ظني

أتمنى أن أسأل أهل السعودية سؤال سئلني إياه أحد أصدقائي ولم أجد له جوابا

كيف تتزوجون من نساء لم تروا وجوههن ؟؟
وكيف تعلمون شخصية المرأة الذي تريدون الزواج منها إن لم تروها ؟؟
وكيف تتقدمون لخطبة فتاة لم تروا وجهها ؟؟

( ملاحظة : ليس تركيزي على الوجه من ناحية جمالية , بل قصدي أن الوجه يعبر كثيرا عن شخصية المرء )

moneeeb
21-10-2006, 12:11 AM
في أتمنى أن أسأل أهل السعودية سؤال سئلني إياه أحد أصدقائي ولم أجد له جوابا

كيف تتزوجون من نساء لم تروا وجوههن ؟؟
وكيف تعلمون شخصية المرأة الذي تريدون الزواج منها إن لم تروها ؟؟
وكيف تتقدمون لخطبة فتاة لم تروا وجهها ؟؟

( ملاحظة : ليس تركيزي على الوجه من ناحية جمالية , بل قصدي أن الوجه يعبر كثيرا عن شخصية المرء )
رحمة الله الشيخ الشعراوى...لكن اخى هذا السؤال لا ينطبق على السعوديين...
بل هو فقط للبدو و اغلب اهل نجد من السعوديين...الغيرة المفرطة تمنعهم من فهم الدين فى بعض الامور...
و بذلك يتم تحريف الدين على حسب معتقداتهم و عاداتهم للاسف.....و من ثم يخرج من عندهم الشيوخ متربين تحت هذة القواعد...فتصبح فتاويهم اقرب للتشدد...و بما انهم اقرب منزله عند اهل الحكم..يتم اختيارهم و يصبحو هم كبار العلماء...الخ

الله المستعان

الخلــوق
22-10-2006, 01:04 AM
السلام عليكم ورحمة الله

الاخت المحترمة البرزة وفقك الله
ايرادك فتوى للشيخ بن باز رحمة الله
المخالفة لفتوى الألباني طيب الله ثراة
هي دليل على ما اوضحت في صدر ردي السابق بان هذه
القضية اختلف بها العلماء وليست محل اجماع البته
وما دعاني حقيقة لأيراد فتوى الألباني
هو انكارك الذي لسمته لمن لاتنتقب في قولك :



(( اللي شغل بالي واستغربت منه يوم سمعت اللي يقول ان الحجاب الشرعي هو اللي يغطي الراس
والكفين!!!:boggled:
اما الوجه ليس بعورة.....وهذا ضد اللي انا اتعودت عليه واللي انا مقتنعة انه صح..... ))

(( فما هي وجهة نظر اللي ينادون بكشف الوجه في هذا الزمن الردي وان ان حجاب المراة هوه

اللي يستر راسها
وكفيها..وان تغطية الوجه تزمت وتخلف... ))


فجلبت لك وجة النظر ..
وعلى فكرة اختي فأنا مدرك لفتوى الشيخ بن باز
وهناك رد من الألباني على ماهو منصوص في تلك الفتيا


فيقول بن باز رحمة الله :

يعلم أن ما ورد في بعض الأحاديث من سفور بعض النساء كان قبل نزول آيات الحجاب فلا يجوز أن يستدل به على إباحة ما حرم الله لأن الحجة في الناسخ لا في المنسوخ كما هو معلوم عند أهل العلم والإيمان .


رد الألباني : " هذا مجرد فعل لايصلح أن يكون ناقلا من الأصل الى التحريم , وهذا ظاهر
لايخفى على عالم فقيه منصف" الرد المفحم ص 123

الى ان قال "فلا ادري كيف استقام في أذهان هؤلاء المخالفين ادعاء نسخ
الحديث بالآية ؟! فان هذا مخالف لما هو مقرر في علم أصول الفقة , فما مثلهم
الا كمثل من يقول : ان حديث ( لاتقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا ) متفق عليه
منسوخ بقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) [ المائدة : 38 ] ...
و الأمثلة في ذلك كثيرة و كثيرة جدا ولذلك صرح الشوكاني باستثناء الوجه والكفين
مستدلا بهذا الحديث " الرد المفحم 124 - 125



بن باز
قال ابن عباس : (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة) .


الألباني : "الحديث الأول: عن ابن عباس قال:" أمر الله النساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن… ويبدين عيناً واحدة" وسيأتي في الكتاب (ص88).

لقد بينت هناك أن للحديث علتين فأغمضوا أعينهم عنهما وتتابعوا جميعاً على الاحتجاج به وصرح السندي (ص19- 20) بصحة سنده دون أن يبين ذلك على أسلوب علماء الحديث عامله الله بما يستحق وخفي ذلك على الإسكندراني فأقره (3/ 265) ! والله المستعان! " الرذ الفمحم 48

"وهذا نص قولنا وذكره ابن جرير (22/33) تحت قوله:

" وقال آخرون: بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن". وهذا وإن كان إسناده ضعيفاً فإنه أرجح من الأول لأمور:

1- أنه الأقرب إلى لفظ (الإدناء) كما تقدم في " البحث الأول ".

2- أنه الموافق لما صح عن ابن عباس من طرق سبعة عنده: أن الوجه والكفين من الزينة الظاهرة
التي يجوز كشفها وقد خرجت الطرق السبعة في " المقدمة" وبعضها صحيح-كما سيأتي في الكتاب- وهو نص في المقصود كما قال ابن القطان الفاسي في " النظر في أحكام النظر" (ق 20/2) وقواه بتوثيقه لرجاله وأشار السندي إلى أسانيده وجزم بعدم صحتها (ص18) وإن من خبثه وتدليسه أنه ساق الضعيف منها وأفاض في إعلالها وكتم الصحيح منها ! وأقره الإسكندراني (3/ 265) لجهله بهذا العلم الشريف ولذلك فقد أساء إلى نفسه وإلى قرائه بدخوله فيما لا يحسنه!


3- أنه الموافق لما رواه أبو الشعثاء: أن ابن عباس قال:
" تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به".
أخرجه أبو داود في " مسائله" (ص110) بسند صحيح جدّاَ



4- أنه المنقول عن بعض تلامذة ابن عباس رضي الله عنه كسعيد بن جبير فإنه فسر الإدناء: بوضع القناع على الخمار وقال
" لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت بها رأسها ونحرها". وسيأتي في الكتاب (ص85).
وذكر نحوه أبو بكر الجصاص في" أحكام القرآن" (3/372) عن مجاهد أيضاً مقروناً مع ابن عباس:

" تغطي الحُرَّة إذا خرجت جبينها ورأسها".

ومجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه.

ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى فإنه من تلامذته والرواة عنه فقال في تفسير (الإدناء) "

"أخذ الله عليهن إذا خرجن أن يُقَنِّعن على الحواجب".

أخرجه ابن جرير (22/23) بسند صحيح عنه.

فقوله:" يقنعن" أي: يلبسن القناع ويشددنه على الحواجب والرأس فإن القناع هو أوسع من المقنع والمقنعة ما تقنع به المرأة رأسها كما في "القاموس" وغيره وتقدم مثله (ص19- 20) عن الحافظ وغيره. " الرد الفمحم 49 - 52



بن باز
وقال محمد بن سيرين : (سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل : {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى)


الألباني " الحديث الثاني: من الضعيف الذي استدلوا به ولَهَجَ به الشيخ التويجري ومقلدوه:" سؤال ابن سيرين عبيدة السلماني عن آية (الإدناء)؟ فتقنَّع عبيدة بِملحفة وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطّى وجهه وأخرج عينه اليسرى". أخرجه السيوطي في " الدر" ونقله التويجري (ص163- 164).

وبيان ضعفه من وجوه:

1- أنه مقطوع موقوف فلا حجة فيه لأن عبيدة السلماني تابعي اتفاقاً فلو أنه رفع حديثاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان مرسلاً لا حجة فيه فكيف إذا كان موقوفاً عليه كهذا؟! فكيف وقد خالف تفسير ترجمان القرآن: ابن عباس ومن معه من الأصحاب؟!



2-أنهم اضطربوا في ضبط العين المكشوفة فيه فقيل: "اليسرى" –كما رأيت- وقيل:" اليمنى" وهو رواية الطبري (22/33) وقيل: "إحدى عينيه " وهي رواية أخرى له ومثلها في " أحكام القرآن " للحصاص (3/ 444) وغيرهما.



3- ذكره ابن تيمية في " الفتاوى" (15/ 371) بسياق آخر يختلف تماماً عن السياق المذكور فقال:


" وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره: إن نساء المؤمنين كنَّ يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق".

ونقله عنه التويجري (166) وابن عثيمين (ص13) وغيرهما وارتضوه.

وإذا عرفت هذا فاعلم أن الاضطراب عند علماء الحديث علة في الرواية تسقطها عن مرتبة الاحتجاج بها حتى ولو كان شكلياً كهذا لأنه يدل على أن الراوي لم يضبطها ولم يحفظها على أن سياق ابن تيمية المذكور ليس شكلياً كما هو ظاهر لأنه ليس في تفسير الآية وإنما هو إخبار عن واقع النساء في العصر الأول وهو بهذا المعنى صحيح ثابت في أخبار كثيرة كما سيأتي في الكتاب بعنوان:" مشروعية ستر الوجه" (ص104) ولكن ذلك لا يقتضي وجوب الستر لأنه مجرد فعل منهن ولا ينفي وجود من كانت لا تستر وجهها بل هذا ثابت أيضاً في عهده صلى الله عليه وسلم وبعده كما سيأتي وتقدم بعضها.

4-مخالفته لتفسير ابن عباس للآية كما تقدم بيانه فما خالفه مطرح بلا شك." الرد المفحم 55- 56

-----

فبعـد هذا اكرر لك اختي الكريمة ان لك مرجعاً محترما وهو الشيخ بن باز
فـأنا لا انكر على من يـتنقبون السـواد فهـذا حقـهم وحريتهم
وهي فعـل قامت به صـحابيات
ولو تعلمـين اختي العـزيزه ان هنـاك من ألف كتـابا اسماه
" تذكـير الأصـحاب في تحريـم النقـاب "
وكذلك من يقول الأن من الشيوخ ان النقاب بدعة محدثة !!
فأنظري يرعاك الله الى هذا التشدد من جهه ومن تشدد اخوتنا في الزامة
من جهه اخرى فهؤلاء في واد وغيرهم في واد
وارى كما يرى الألباني ان خير الأمور اوسطها .

الدماني
22-10-2006, 02:02 AM
السلام عليكم...
احب اشكر الاخ rone_2005 (http://www.montada.com/member.php?u=140432) والاخ malkolm X (http://www.montada.com/member.php?u=154466)
الله يجزاكم خير على مداخلاتكم :):)

أحب ارد الحين على بعض الردود..من الاخوة
الاخ عويله انته تقول:
( ملاحظة : ليس تركيزي على الوجه من ناحية جمالية , بل قصدي أن الوجه يعبر كثيرا عن شخصية المرء )

فكرة ساذجة .... وتفكير بسيط جدا...:(:(

وتقول...

أتمنى أن أسأل أهل السعودية سؤال سئلني إياه أحد أصدقائي ولم أجد له جوابا

كيف تتزوجون من نساء لم تروا وجوههن ؟؟
وكيف تعلمون شخصية المرأة الذي تريدون الزواج منها إن لم تروها ؟؟
وكيف تتقدمون لخطبة فتاة لم تروا وجهها ؟؟


اولا انا نزلت الموضوع وانا من الامارات ..وعارفه حكم الحجاب الشرعي وهوه مش مقتصر على احد دون الاخرين ،، فمثلاً انا مستحيل اطلع من البيت من
دون النقاب..وهذا حال كل اللي اعرفهم سواء معاي في الشغل أو الاهل....والحمدلله ملتزمين به..
بس المشكله انه فيه حد بدا يتخفف من الحجاب الشرعي(( وهذا لا يزال غير مقبول)واللي ترمي نقابها ما ترميه بين الاهل والمعارف..
لا ترميه يوم تكون بعيدة ومحمد يعرفها..وهذا دليل على ان اللي تسويه غلط... ...بحجة الايمان ايمان القلب..
مش قطعة تنحط على الوجه...(يعني ما فيه لزوم لحصر الحجاب وغطاء الوجه على السعوديه فقط..
كلنا مسلمين وسالفة انكم كلما تكلمتوا عن الدين قلتم السعودية..فهذا شرف لهم..لكن يا اخي وسع نطاق التفكير شوي ...:أفكر: الاسلام دين منتشر والحمدلله في كل العالم...


ثانيا...
يوم تتكلم عن علماءنا حاول يكون كلامك منطقي وبدون مغالطات...
يعني تقول ان الشباب ما يتقبلون كلام الشيوخ لان لهجتهم غير...
أي لهجة..؟؟؟!!!!!!!!!شيوخنا يتكلمون باللغة العربية الفصحى..حاول مرة ثانية تركز معاهم ...اذا كنت تسمع لهم...


هذا بالنسبة للأخ عويله,,أما بالنسبه للأخ KILDON فهوه يقول: (http://www.montada.com/member.php?u=379040)




كشف وجه المرأة .. سماع الموسيقى .. حلق اللحية

يمكن تسميتها: " القضايا الثلاث الرئيسية في الفكر الإسلامي المعاصر " !

لقد لاحظت شيئًا لا أظن أن أغلبكم قد لاحظه، وهو أن الفقهاء القدماء لم يكونوا يهتمون بهذه الأمور الثلاثة مثل إهتمامنا بها، أم أنا مخطئ في ما لاحظته؟!!

أعتذر عن المقاطعة .. إستمروا في نقاشكم بارك الله فيكم

العلماء ما اهتموا بهذه الامور الثلاثة كشف وجه المراه...سماع الموسيقى...حلق اللحية .... لأنها ببساطة ما كانت موجودة...واللي كان موجود فقط سماع الموسيقى...وموجود بشكل بسيط جدا وعلى اضيق الحدود...


اخوتي .... الكلمه امانه ومسئولية..ونحن محاسبين عن كل كلمه نقولها او نكتبها....فمن الافضل الواحد يكون واعي للكلام اللي يقوله او يكتبه..
خاصة اذا كان يتعلق بالدين واوامره ونواهيه.....جزاكم الله خير ....

الخلــوق
22-10-2006, 12:03 PM
الاخ malkolm X



واليكم مقال للشيخ الدكتور / وليد بن عثمان الرشودي


حيـاه الله


أما ما يتعلَّق بعنواني، وهو: هل وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور ؟ فالذي دعاني أليه هو ما كثر اللغط حوله في تلك الصحافة السيارة، والمنتديات العامة، والقنوات الفضائية من أناس تصدَّروا فيها، فأعلنوا عقيرتهم ورددوا أن وجه المرأة ليس بعورة هو قول الجمهور


1- قال ابن عبد البر في ( التمهيد ) ( 6/364 ) -
وقد ذكر أن المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين , وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم
وقول الأوزاعي وأبي ثور-:
( على هذا أكثر أهل العلم , وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة
و الاحرام )

2- قال أبو هبيرة الحنبلي في ( الافصاح ) ( 1/188 - حلب )
( اختلفوا في عورة المرأة الحرة وحدها فقال أبوحنيفة : كلها عورة الا الوجه والكفين
والقدمين ... وقال مالك : كلها عورة الا وجهها وكفيها وهو قول أحمد في روايتيه
, والرواية الاخرى : كلها عورة الا وجهها خاصة . وهي المشهورة , واختارها الخرقي )

3- ابن رشد : أن مذهب اكثر العلماء على ان وجه المرأة ليس بعورة . الرد الفحم 32


4- الحافظ ابن كثير : أن الجمهور فسر آية الزينه بالوجه والكفين . سيرة الذهبي 175

5- النووي

6- الأباني

فهل كل هؤلاء ياشيخ مما يخيل لك انهم الشباب الصغار كثيري اللغط ؟؟


فأثَّر ذلك في نفسي، ودعاني للبحث المتجرد والبعيد عن التعصب لأي من الفريقين، لا سيما من يعرفني يعرف قدر العلم الشامخ والإمام الفذ محمد ناصر الدين الألباني في قلبي، ومكانته العلمية والعملية والدعوية عندي -رحمه الله رحمة واسعة- وهو الذي استفدنا منه


فهل الرشودي فعلا باحث متجرد وبعيد عن التعصب ؟

الجواب ( لا ) لـوجهان

الوجه الأول :انه يملك نفس جنسية احد طرفي النـزاع و يمشي على
نفس منهجة فبذلك ينفي أن يكون باحث متجرد وبعيد عن التعصب

الوجه الثاني : فقد روي عنه قوله(صلى الله عليه وآله وصحبه):
(مامن مولود يولد الا على هذه الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه)ولذا أكد الاسلام أهمية التربية ومسؤوليتها في الحفاظ على النقاء وبراءة الفطرة واستقامتها , فالشيخ ولد في بيئة يرى امه فيها منتقبه و اخته منتقبه
وعمته منتقبه وخالته منتقبه وهذا من نعومة اظفاره
فكيف يرمي فطرته التي تعود عليها ويكون باحث متجرد ؟

وكما يقول المثل السائد :
التعليـم في الصغـر كالنقـش عالحجر




قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأة الشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )


ويقول ابو بكر الجصاص نفسه في ( أحكام القرآن ) ( 3 / 372 )
عن مجاهد ايضاً مقروناً مع ابن عباس :
( تغطي الحرة اذا خرجبت جبينها ورأسها )
فهو يمر على الخلاف ولاينفيه



وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها في وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)،

هو محمد بن احمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي المتوفي
في حدود الخمسمائة , الذي وصفه العلامة اللكنوي في ( الفوائد ) ( 185 ) بـ :
( كان اماماً علامة , حجة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً , عده ابن كما باشا من
المجتهدين في المسائل )

يقول السرخسي في كتابه ( المبسوط ) ( 10 / 152 - دار المعرفة , بيروت )
( ولكنا نأخذ بقول علي وابن عباس رضي الله عنهم , فقد جاءت الاخبار في
الرخصة بالنظر الى وجهها وكفيها )

هذا قول السرخسي !
فهل كان الشيخ امينا في نقله ؟
ام انه خلط رأي العلامة السرخسي العام
ورأيه في زمن الفتنه ؟
فهل هكذا ديدن العلماء ياشيخ ؟



وقال ابن رسلان، رحمه الله: اتفق المسلمون على منع النِّساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لاسيما عند كثرة الفسَّاق (عون المعبود 11/162).







فأقول اليك نص ما في ( نيل الأوطار ) ( 6 / 98 - الباب الحلبي ) للشوكاني
تحت حديث عائشه
( يا أسماء ! ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها الا
هذا وهذا . وأشار الى وجهه وكفيه )
( فيه دليل لمن قال : أنه يجوز نظر الأجنبية .
وقال ابن رسلان :
وهذا عند أمن الفتنه مما تدعو الشهوة اليه من جماع أو ما دونه
أما عند خوف الفتنة فظاهر إطلاق الآية والحديث عدم اشتراط الحاجة ويدل على تقييده بالحاجة اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وحكى القاضي عياض عن العلماء: أنه لا يلزم ستر وجهها في طريقها، وعلى الرجال غض البصر للآية وقد تقدم الخلاف في أصل المسألة".

فتأمل أيها القارئ الكريم !
هل الشيخ الرشودي هداني الله واياه جاء برأي ابن ارسلان كاملاً
ام انه قال برأيه في الخوف من الفتنه فقط ؟

يتبع قريباً

الخلــوق
22-10-2006, 02:21 PM
قال الإمام أحمد، رحمه الله: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها فلا تُبِن منها شيئاً ولا خفها، فإنَّ الخفَّ يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تجعل لكمها زراً عند يدها حتَّى لا يبن منها شيء (انظر الفروع 1/601).

1- قول الامام أحمد بن حنبل رواه ابنه صالح في ( مسائله ) ( 1 / 310 )
قال الأمام أحمد ( المحرمة لا تخمر وجهها ولا تنتقب والسدل ليس به بأس ,
تسدل على وجهها ) .

قال ابن عبد البر في ( التمهيد ) ( 6/364 ) -
وقد ذكر أن المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين , وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم
وقول الأوزاعي وأبي ثور-:
( على هذا أكثر أهل العلم , وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة
و الاحرام و وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : كل شيء من
المرأة عورة حتى ظفرها ! ) .

ثم قال ابن عبد البر :

( قول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم , لأجماع العلماء على
أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجها مكشوف ذلك كله منها تباشر
الأرض به , واجمعوا أنها لاتصلي منتقبة , ولا عليها ان تلبس القفازين
في الصلاة , وفي هذا أوضح الدلائل على أن ذلك منها غير عورة
, وجائز أن ينظر الى ذلك منها كل من نظر اليها بغير ريبة ولا مكروه ,
وأما النظر للشهوة , فحرام تأملها من فوق ثيابها لشهوة , فكيف بالنظر
الى وجهها مسفرة ؟ وقد روي نحو قول أبي بكر هذا عن أحمد بن حنبل )




قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار (2/180) :"وأما تغطية وجه المرأة – يعني في الإحرام – فلما روي أن إحرام المرأة في وجهها ولكنه لم يثبت ذلك من وجه يصلح للاحتجاج به، وأما ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث عائشة قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وآله سلم- محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزنا كشفناه "، وليس فيه ما يدل على أن الكشف لوجوههنَّ كان لأجل الإحرام، بل كنّ يكشفن وجوههن عند عدم وجوب من يجب سترها منه، ويسترنها عند وجود من يجب سترها منه.



فأين تحريم الشوكاني ؟

بل الشوكاني يقول في ( نيل الأوطار ) ( 6/ 98 )

تحت حديث عائشه
( يا أسماء ! ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها الا
هذا وهذا . وأشار الى وجهه وكفيه )
( فيه دليل لمن قال : أنه يجوز نظر الأجنبية .

الصراحه تعبت مع الرشودي فالنقل لايكون هكذا ..



ويتَّضح مما سبق جلياً ظاهراً أن قول الجمهور هو القول بعورة وجه المرأة، بل حكى الإجماع على ذلك أئمة يعتمد نقلهم للإجماع وهم:
•ابن عبد البر من المالكية المغاربة.
• والنووي من الشافعية المشارقة .

ويقول تعالى ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) البقرة 111




فيا أيتها المسلمات وأولياء الأمور...

أبعد هذا التخريج الشرعي المبني على الكتاب والسُـنه ..

وحتى النظر والعقل ...

يأتينا من يقول بأن كشف الوجه جائز ؟

بل ويقول هو الأصل ...


بكل تأكيد ياعزيزي ..
وبعدين اي تخريج واي بطيخ !
هذه مجرد نقول مجردة ..

فقد قال تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) النور 31
فقد فسرها جمع كبير بالوجه واليدين
هل تعلم انت من يقول بذلك ؟
سأتيك ببعضهم لعلك تراجع نفسك

من الصحـابـة :

1- عائشة رضي الله عنها . عبدالرزاق , وابن ابي حاتم ( الدر المنثور )
وابن ابي شيبة , والبهيقي , وصححه ابن حزم

2- عبدالله بن عباس رضي الله عنه . ابن أبي شيبة , والطحاوي ,
والبهيقي , وصححه ابن حزم ايضا وكذلك خرج بسبعه طرق مختلفة !

3- عبدالله بن عمر رضي الله عنه . ابن ابي شيبة , وصححه ابن حزم

4- أنس بن مالك رضي الله . وصله ابن المنذر , وعلقه البهيقي .

5- أبو هريرة رضي الله عنه . ابن عبد البر في ( التمهيد ) .

6- المسور بن مخزمة رضي الله عنه . ابن جرير الطبري

كبـار عـلماء السلف :

1- أبو حنيفة وصاحبها أبو يوسف و محمد بن الحسن الشيباني

2- مالك بن أنس
( لا بأس أن تأكل المرأة مع غير ذي محرم )

3- أبو جعفر الطحاوي ( شرح معاني الآثار ) ( 2 / 392 - 393 )
( أبيح للناس ان ينظروا الى ماليس بمحرم عليهم من النساء , الى وجوههن
و اكفهن , وحرم ذلك من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم , وهو
قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد )

4- ابن عبد البر ( التمهيد ) ( 6 / 364 )
( وجائز أن ينظر الى يديها ووجها كل من نظر اليها لغير ريبه ولا مكروه )

5- البغوي في ( شرح السنه )
( لايجوز للرجل أن ينظر الى شئ منها الا الوجه والكفين , الا عند خوف الفتنة )

6- الزمشخري
( لا بأس بابداء ماكان ظاهراً منها , كالخاتم والكحل و الخضاب )

7- القاضي عياض ( نيل الأوطار )
( قال العلماء : لا يجب على المرأه أن تستر وجهها في طريقها ,
وانما ذلك سنة مستحبة لها , ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الاحول )

8- ابن القطان في كتابه ( ق54 / 2 )
( وقد قدمنا أنه جائز للمرأة ابداء وجهها وكفيها , فالنظر الى ذلك جائز ,
ولكن بشرط أن لا يخاف الفتنه )

9- ابن مفلح الحنبلي
( قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم : ان النظر الى الاجنبية من غير
شهوة ولا خلوة , فلا ينبغي الانكار عليهن اذا كشفن عن وجوهنن في الطريق )

10 - ابن رسلان ( سنن الترمذي )
( يجوز نظر الأجنبية عند أمن الفتنة )

11- الشوكاني
( ان الوجه والكفين مما استثني )

12 - ابن ابي شيبه ( المصنف ) ( 4 / 283 )
( ( ولا يبدين زينتهن ) : قال الكف ورقعه الوجه )

.... الخ

فما رأيك الأن ؟
وهل لا زلت مقتنع انه لايجوز بعد كل هذا ؟
وتنكر عليهم وتغلظ ؟

هنا مسألة أصولية : هل إذا أفتى عدد من العلماء مهما كانوا في الرتبة العلمية (مع وجود من يخالفهم فيها) يكون قولهم هو المتعين على الأمَّة ؟

أجيب نيابةً عنك : قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ومن قال بوجوب اتباع إمامٍ مُعيّن دونَ غيره فيستتاب ثلاثاً وإلا قتل) ! .

فكونُكَ تعيّن اتباع عالم أو عدد من العلماء سواء كانوا عشرين أو ثلاثين دون غيرهم فأنتَ على رأي شيخ الإسلام تستتاب ثلاثاً وإلا قتلت .

فإذا كان هذا عالم وذلك عالم فلماذا خصّصت ذاك دون ذاك ؟

الدماني
22-10-2006, 02:30 PM
رد على الاخ الخلوق....
منقول....
ولست بصدد مناقشة موقف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من تغطية الوجه، حيث إنه من المعلوم لكل طالب علم منذ القديم أن الشيخ يرى جواز كشف الوجه، ذكر ذلك في كتابه:
"جلباب المرأة المسلمة"..... الذي ألفه سنة 1370هـ..
ثم أكده في المؤلف الجديد المذكور آنفا، والذي كتبه سنة 1411هـ أي من قبل عشرة أعوام..
وليس هو في هذا القول بدعة من الأمر، بل سبقه إلى ذلك طائفة من أهل العلم منذ القديم، فهو أحد القولين المشهورين بين علماء الأمة:
جواز التغطية، ووجوب التغطية.
إنما الغرض بيان كيف عبث المستغربون المحبون لكشف ستر المرأة بقول الشيخ، حتى وصل بهم الأمر إلى التقول والكذب عليه، فقد زعموا أن الشيخ يرى أن الكشف أفضل من التغطية، هكذا، لمجرد أنه كتب كتابا يقول فيه بجواز التغطية، يرد فيه على من أوجب...
ولعمري إن هذا لعين الافتراء على الشيخ رحمه الله، لم يقل به، ولا يعرف عن عالم مسلم تفضيله الكشف على التغطية، إذ الأمة مجمعة من غير خلاف، من قال منها بجواز الكشف، على أن التغطية أفضل، ودليل ذلك:
إجماع الأمة على وجوب تغطية الوجه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى:
{وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}..
وهذه الآية نص في وجوب تغطية الوجه بغير خلاف بين أحد من العلماء، فمنهم من يقصره على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يعمه على جميع النساء، وهو الصواب، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
أما الشيخ فلا ريب أنه يقول بأفضلية التغطية، يعلم هذا كل من قرأ له، وعرف حاله، لكن المفترين لا يريدون هكذا، فكما أعجبهم أن الشيخ قال بجواز الكشف، ليكون وسيلة لهم لإفساد الأمة، بالتسلق على أقوال هذا العالم، كما يفعلون ذلك دائما، كلما كانت لهم حاجة، وكما فعل أسلافهم الذين قال الله تعالى فيهم:
{ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون}..
فكما أعجبهم قول من يقول بجواز كشف الوجه فأتوا إليه مذعنين، لا لحبهم للدليل واتباع ما أنزل الله، بل لهوى في نفوسهم، كذلك أعجبهم أن يفتروا على الشيخ فادعوا أنه يفضل الكشف على التغطية، ليكشفوا للجميع حقيقة أمرهم، وأنهم ما هم إلا متبعين للهوى، يريدون كيدا، وأنى لهم ذلك؟!..
ومع أن رأي الشيخ معلوم في قوله بأفضلية التغطية، إلا أننا سنذكر ما يدل على ذلك:
1- لننظر في عنوانه كتابه:
" الرد المفحم، على من خالف العلماء وتشدد وتعصب، وألزم المرأة أن تستر وجهها وكفيها وأوجب، ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب"
قوله: "ولم يقنع بقولهم: إنه سنة ومستحب" دليل بين صريح على موقف الشيخ، فما هي السنة، وما المستحب؟.
السنة: ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، والمستحب كذلك؛ إذن الشيخ يرى أن التغطية سنة مستحبة، لم يقل:
مباح، جائز، بل قال: سنة، مستحب؛ وهذا ألفاظ شرعية تدل على الأفضلية، لا يجادل في ذلك إلا جاهل أو مفتر، ولما كان هؤلاء يعلمون ذلك أخفوا هذه الجملة لما نشروا كتابه، فلم يذكروها…؟؟؟؟!!!!!!!!.
2- قال في كتابه هذا "الرد المفحم" ص1:
"كما أنهم يعلمون أني لا أنكر مشروعيته"، والمشروع هنا هو تغطية الوجه، وأما الكشف فهو جائز، ومعلوم المشروع وهو ما شرعه الله تعالى أفضل من الجائز، وهو ما أباحه الله تعالى.
- وقال عند كلامه عن حديث أسماء:
قد قررنا مرارا أن تغطية المرأة وجهها هو الأفضل، خلافا لما افتراه الأفاكون علينا..
4- قال رحمه في كتابه جلباب المرأة المسلمة ص105: " مشروعية ستر الوجه:
هذا؛ ثم إن كثيرا من المشايخ اليوم يذهبون إلى أن وجه المرأة عورة، لا يجوز لها كشفه، بل يحرم، وفيما تقدم في هذا المبحث كفاية في الرد عليهم، ويقابل هؤلاء طائفة أخرى، يرون ستره بدعة وتنطع في الدين، كما قد بلغنا عن بعض من يتمسك بما ثبت في السنة في بعض البلاد اللبنانية، فإلى هؤلاء الإخوان وغيرهم نسوق الكلمة التالية:
ليعلم أن ستر الوجه والكفين له أصل في السنة، وقد كان ذلك معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كما يشير إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: ( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة النور ص56:[وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن].
والنصوص متضافرة على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يحتجبن حتى في وجوههن"..
5- الشيخ يقول بوجوب التغطية إذا خشيت المرأة على نفسها الفتنة، يقول:
"ولو أنهم قالوا: يجب على المرأة المتسترة بالجلباب الواجب عليه إذا خشيت أن تصاب بأذى من الفساق لإسفارها عن وجهها: أنه يجب عليها في هذه الحالة أن تستره دفعا للأذى والفتنة، لكان له وجه في فقه الكتاب والسنة..
بل قد يقال: إنه يجب عليها أن لا تخرج من دارها إذا خشيت أن يخلع من الجلباب من رأسها من قبل بعض المتسلطين الأشرار المدعمين، من رئيس لا يحكم بما أنزل الله، كما وقع في بعض البلاد العربية منذ بضع سنين مع الأسف الشديد..
أما أن يجعل هذا الواجب شرعا لازما على النساء في كل زمان ومكان، وإن لم يكن هناك من يؤذي المتجلببات فكلا ثم كلا". جلباب المرأة المسلمة ص17
فهو بالرغم من قوله بجواز كشف الوجه على وجه الإباحة ـ مع كونه يرى الأفضل هو التغطية ـ إلا أنه يرى، لا أقول وجوب التغطية فحسب، بل وجوب القرار في البيت، ألا تخرج أصلا، إذا خافت على نفسها أذى السفهاء

و....سؤال:
أيهما أعظم فتنة:
آلوجه أم القدم؟..
فهل يعقل أن يأمر الشارع بحجب القدم ويأذن بكشف الوجه؟!!.
ثم إن الأصل في تاريخ الأمة الحجاب، كان النساء في عهد الصحابة يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن،
- قالت عائشة رضي الله عنها:
" يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، شققن مروطهن فاختمرن بها" البخاري في التفسير، قوله: { وليضربن بخمرهن على جيوبهن} ..
قال ابن حجر: " قوله: [فاختمرن] أي غطين وجوههن" الفتح 8/490، ويقال: خمر الإناء إذا غطى وجهه.
- وقالت عائشة: " كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه" أبو داود في الحج، باب: في المحرمة تغطي وجهها
وهذا عام، فقد كانت عائشة تحج مع سائر النساء، وهي تحكي ما كانت تفعله هي وسائر النساء إذا مر الرجال.
- يؤكد هذا أثر قالت فاطمة بنت المنذر قالت : " كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي الصديق فلا تنكره علينا" الموطأ، في الحج، باب: تخمير المحرم وجهه.

فليتنبه لمثل هذا.
فلم تعد القضية فقهية تبحث في كتب الفقه فحسب، بل القضية أكبر من ذلك، إنها قضية مصير لأمة محافظة على حجابها، يراد هتك حجابها، وكشف الوجه هو البداية، قد اتخذ من اختلاف العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة الأمة، والدليل على هذا:
أنه لا يعرف في تاريخ الأمة وقوع معارك حول قضية الكشف، فلم يحدث في تاريخ الأمة أن اجتمع العلماء المجيزون لكشف الوجه ليخرجوا على الأمة مجتمعين يدعون النساء إلى إزالة غطاء الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، كانوا يذكرون ذلك في كتبهم من باب التفقيه فحسب..
أما أن يرتقوا المنابر ويتصدروا المجالس والمنتديات ليقرروا ما ترجح لديهم بإصرار وإلحاح لاينقطع ليحملوا نساء الأمة على كشف الوجه فذلك لم يفعلوه ولم يحصل في تاريخ الأمة، مع أنهم هم الأحق بذلك إن كان في ذلك خير، لأنهم مجتهدون ينطلقون من الشرع وقصدهم نصرته، وهم الذين توصلوا إلى هذا الحكم، لكن ما فعلوا..
لماذا؟..
لأنهم كانوا وهم المجيزون للكشف يعلمون أن التغطية أفضل، ولذا كانوا يدعون الأمة إلى الأفضل، فهذا هو حال العالم الصالح الذي يحب أمته ويريد لها الخير..
أما ما يفعله هؤلاء المستغربون من الدعوة بإلحاح وعلى كافة المستويات مع التلفيق والتلاعب بأقوال العلماء فليس له إلا تفسير واحد هو:
أنهم قد كرهوا هذا الحجاب!..
كرهوا ما أنزل الله!..
كرهوا استتار المرأة وعفتها!..
وضاقت صدورهم ببعدها عن الرجال، فلجؤوا إلى محاربته من خلال الدعوة إلى كشف الوجه بدعوى أن المسألة خلافية، فنرجوا من علمائنا وطلاب العلم القائلين بالكشف أن ينتبهوا لمثل هذا.

الخلــوق
22-10-2006, 06:57 PM
رد على الاخ الخلوق....
منقول....


مشرف السياسة لدينا في المنتدى
لديه توقيع معبر وأتصور ان ذكره مناسب هنا

يقال أن طالب لغة عربية سأل معلمه يا أستاذي ماهو الكموج ؟

فقال له ماهذه الكلمة وأين سمعت بها ؟

فقال الطالب إنها في قول الشاعر:
وليل كموج البحر أرخى سدوله *** علي بأنواع الهموم ليبتلي.

فقال المعلم: يا بني (الكموج) هو دويبة صغيرة تقرأ ولا تفهم ما تقرأ


فعبث المستغربون المحبون لكشف ستر المرأة بقول الشيخ، حتى وصل بهم الأمر إلى التقول والكذب عليه، فقد زعموا أن الشيخ يرى أن الكشف أفضل من التغطية،

ولماذا هذا الرد لي أنا ؟
ما علاقـتي به وما علاقتة بالموضوع ؟ :)

انا اقول بجواز الكشف وليس تحريم النقاب
أو الأفضليه ! وهذا كلامي السابق


" فبعـد هذا اكرر لك اختي الكريمة ان لك مرجعاً محترما وهو الشيخ بن باز
فـأنا لا انكر على من يـتنقبون السـواد فهـذا حقـهم وحريتهم
وهي فعـل قامت به صـحابيات
ولو تعلمـين اختي العـزيزه ان هنـاك من ألف كتـابا اسماه
" تذكـير الأصـحاب في تحريـم النقـاب "
وكذلك من يقول الأن من الشيوخ ان النقاب بدعة محدثة !!
فأنظري يرعاك الله الى هذا التشدد من جهه ومن تشدد اخوتنا في الزامة
من جهه اخرى فهؤلاء في واد وغيرهم في واد
وارى كما يرى الألباني ان خير الأمور اوسطها ."


وهذا كاتب المقاله ؟
اليس أبو سارة
مقال رقم 12 من الموقع الذي وضعه
malcolm x ?!

http://saaid.net/female/hijab.htm (http://saaid.net/female/hijab.htm)

لكي اريحك ضعي مقالات الموقع كلها هنا
فلا يحتاج الأمر الا قص و لزق
( وبعض التعـديل كما فعلتي بمقال ابة سارة )
..

هداك الله
وهذا للأسف نتيجة الأفلاس الكامل و الشعور بالضعـف
وهذا مايجعل الأنسان يتشبث بكل مايرى امامه حتى ولو أنه
بعـيد عن الموضوع .

يقول تعالى
( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق )
الأنبياء 18

-Cheetah-
22-10-2006, 11:20 PM
أرى أمامي أن النتيجة هي أن الكشف جائز والستر جائز، ومن رأى أي الرأيين فلا حرج عليه بإذن الله، فلا داعي لقلب الموضوع معركة.

الدماني
23-10-2006, 12:38 AM
السلام على من اتبع الهدى...



لا ارى اي داعي للعصبية البغيضة والعمياء التي اصابتك يا اخ ((الخلوق))

((( وهذا كاتب المقاله ؟
اليس أبو سارة
مقال رقم 12 من الموقع الذي وضعه
malcolm x ?!

http://saaid.net/female/hijab.htm

لكي اريحك ضعي مقالات الموقع كلها هنا
فلا يحتاج الأمر الا قص و لزق
( وبعض التعـديل كما فعلتي بمقال ابة سارة )...)))


الغبي فقط هو الذي يقوم بفعل ما تدعي انني قمت به....
تعرف ليش؟؟؟ّّّّ!!!!
لأنه من المفترض ان الردود اللي تكتب يقرأها الجميع ........وانا قرأت رد الاخ ابو ساره جزاه الله كل خير....
لكن يا اخ ... قالوا من زمان في الاعادة افادة...للي ما يفهم من اول مرةةةةةةةة
والموضوع اللي حطيته من موقع صيد الفوائد....الاخ ابو ساره حط الموضوع بطريقة...
وانا حبيت اعرضها بطريقة ثانية.......

...انته تقول

(((هداك الله
وهذا للأسف نتيجة الأفلاس الكامل و الشعور بالضعـف
وهذا مايجعل الأنسان يتشبث بكل مايرى امامه حتى ولو أنه
بعـيد عن الموضوع .

يقول تعالى
( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق )
الأنبياء18


انا لو كنت حاسه بالضعف والافلاس مثل ما تقول ما كنت نزلت الموضوع من الاساس
لأني عارفة ان الموضوع له المؤيدين والمعارضين...وبيكون الامر فيه اخذ ورد...

انته تقول:
(الكموج) هو دويبة صغيرة تقرأ ولا تفهم ما تقرأ

الصراحة ...ضحكتني:D :D :D :D :D
وانا ما برد عليك بمثل طريقتك..
لان تربيتي واخلاقي تمنعني من اني ارد على الناس بهالطريقة...
حتى لو كانوا معارضيني...لكنها
عبارة تدل على مستوى اللي كتبها من كافة النواحي...
وافهم اذا كنت تقدر....!!!

أخيرا وليس آخراً...
تغطية الوجه لازمة واجبارية للمراة...
هذا من وجهة نظري ولا الزم الاخرين بها...

على فكرة انا اقول تغطية الوجه مش تغطية العقل!!!!:bigeyes:

moneeeb
23-10-2006, 01:28 AM
أخيرا وليس آخراً...




تغطية الوجه لازمة واجبارية للمراة...


هذا من وجهة نظري ولا الزم الاخرين بها...




على فكرة انا اقول تغطية الوجه مش تغطية العقل!!!!:bigeyes:




انا الذى اريد فهمه....بما انكم جميعاً تعرفون ان فى الموضوع اخذ و رد و شد و ضرب...ليش من الاساس تفتح مواضيع تسبب العراك بين الاعضاء.....

و صراحة الذى لاحظته..هناك تقديس للعلماء بشكل مخيف

اخوانى الشرك بالله ليس فقط ان تعبد معه اله اخر...
بل يضم ذلك ان نتخذ احبارنا ارباباً من دون الله... و كيف ذلك؟؟؟ التغير فى التشريعات


و اختى نصيحة لك...
بما ان هناك اختلاف بين العلماء فى مسأله...
لا تلزمى و تقولى اجبارى و تتحيزى لطرف معين....فهذة رحمة من عند الله

اجتهاد الصالحين السابقين قابل للخطاء و الصواب..فهم بشر و ليس اله

و فى النهاية اتمنى من الادارة منع هذة المواضيع ..لانها مستفزة خاصة اذا كان هناك تحيز لطرف
اظن لو الله ثم رمضان...لرئيانا حروب


و من العايدين و الفايزين ان شاء الله

suuuuun
23-10-2006, 04:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم



اللهم هب لنا توفيقا ً إلى الرشد


وقلوباً تتقلب مع الحق


ونطقا ً يؤيد بالحجة


وعزائم تقهر الهوى


وأنفساً تأنف الخنا



تولنا فيمن توليت ولاتضلنا بعد الهدى ياذا العلا


اللهم إهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط ٍ مستقيم



إلهي


إلهي


وجهت وجوهي إليك


فحقق مناي وأحلامي َ


وثبت فؤادي في حاضر ٍ


وتمم بواقي أيامي َ




اطلب الحق برفق ٍ تحمد ِ طالب الحق بعنف ٍ معتدِ



قاعدة


كلما زاد علم الشخص كلما قل إنكاره وصياحه ونياحه ...







((( أكتب الموضوع على عجل فلم يبقى على صباح العيد إلا سويعات قليلة)))



لتحرير المسألة يقال:

قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تغطيت الوجه واليدين وكثير من الناس يجهل ويخلط في هذه المسألة ، ولذا لابد من تحرير محل النزاع بين العلماء فيها .


أولاً

محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين ، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق ؛ كالقدم ، والساعد ، وشعر الرأس ، كل هذا عورة بالاتفاق .


ثانياً

اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين ، والذهب والحناء في اليدين .


ثالثاً

اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة .
وقد نص كثير من العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة على وجوب تغطية الشابة لوجهها دفعاً للفتنة.وعليه فإن كشف أكثر النساء اليوم لوجوههن أمر محرم باتفاق العلماء ؛ لكونها كاشفة عن مقدمة الرأس والشعر، أو لأنها قد وضعت زينة في وجهها أو يديها ؛ كالكحل أو الحمرة في الوجه، أو الخاتم في اليد .

فمحل الخلاف إذاً بين العلماء هو الوجه واليدين فقط ، إذا لم يكن فيهما زينة، ولم يكن في كشفهما فتنة ، واختلفوا على قولين : الوجوب والاستحباب .

فالقائلون بأن وجه المرأة عورة قالوا بوجوب التغطية ، والقائلون بأن وجه المرأة ليس بعورة قالوا يستحب تغطيته .

ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل . إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب .

أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة ؛ هل الوجه عورة ؟ أو ليس بعورة .

بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم ؟ ((أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة )).

ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني -رحمه الله- ، لكنه يقول بالاستحباب ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً للسنة حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة : ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات، والزوجات الصالحات ، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن ، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور ، ومكارم الأخلاق ، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح ، وفيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن انتهى كلامه رحمه الله . ‎(جلباب المرأة المسلمة ص26) .



أردت بهذا القول أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة .

فإن العلماء لم يدعُ واحد منهم إلى أن تكشف المرأة وجهها ، بل أقل ما قيل بينهم إن التغطية هو الأفضل .

بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها .



والشيخ-رحمه الله رحمة واسعة- اقتصر على جواز كشف الوجه . وهؤلاء تجاوزوه إلى نصف الرأس كما هو مشاهد ، بل بعضهن ترمي بجميع الحجاب إذا سافرت للخارج .


وقال : ( في ص 89 من جلباب المرأة )


( لكن ينبغي تقييد هذا بما إذا لم يكن على الوجه وكذا الكفين شيئ من الزينة ؛ لعموم قوله تعالى " ولا يبدين زينتهن " ، وإلا وجب ستر ذلك ، ولا سيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النساء بتزيين وجوههن وأيديهن بأنواع الزينة والأصبغة ). ولم يستثن سوى الكحل . وأما هؤلاء النسوة فقد كشفن وجوههن المزينة بشتى أنواع الزينة و( المكياج ) مما يحرمه الشيخ - كما سبق - .


وكذلك الشيخ عندما اختار هذا الرأي صرح بأن ستر المرأة لوجهها هو الأولى والأفضل .
قال رحمه الله ( ص 28 من جلباب المرأة ) : ( نلفت نظر النساء المؤمنات إلى أن كشف الوجه وإن كان جائزاً فستره أفضل) . وقال - أيضًا - ( ص 32 ) : ( فمن حجبهما –أي الوجه والكفين- أيضاً منهن، فذلك ما نستحبه وندعو إليه) . وهؤلاء عاندوا الشيخ ؛ حيث لم يكتفوا بكشف الوجه ، بل دعوا إليه ، وطالبوا من تغطي وجهها أن تكشفه !! نعوذ بالله من مرض القلوب .




الرد على أدلة المبيحين


أي أخي وحبيبي


إقرأ هذا الجزء بتمعن


وإذا رأيت الحق تمسك به


تمسك به مسك البخيل بماله ِ



وعض عليه بالنواجذ تغنمُ



آية الجلباب: {... يدنين عليهن من جلابيبهن} (الأحزاب: 95).





" (دنا)، الدنو: القرب… ويقال: دانيت بين الأمرين وأدنيت أحدهما من الآخر …"، ثم ذكر الآية. وبذلك فسرها ترجمان القرآن عبد الله بن عباس فيما صح عنه، فقال:: "تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به"، كما سيأتي تخريجه.





الرد الأول


أن ابن مسعود قد قال – في تفسير هذه الآية " إلا ما ظهر منها " بأن المقصود هو الرداء والثياب ، وقال بقول ابن مسعود - رضي الله عنه - الحسن، وابن سيرين ، وأبو الجوزاء ، وإبراهيم النخعي ، وغيرهم. وقال ابن كثير في تفسيرها: أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وهذا الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان حيث قال – رحمه الله - : " إن قول من قال في معنى " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " أن المراد بالزينة الوجه والكفان مثلاً ، توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول وهي أن الزينة في لغة العرب هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها : كالحلي والحلل ، فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه.



الرد الثاني


- هذه هي حقا ً عصا موسى-



لفظ الإدناء في اللغة من معانيه الإرخاء والتقريب...


دنا تعني قرب وتعني سَفُلَ أو نزل وانخفض... فتقول الأرض الفلانية أدنى من الأراضي التي حولها يعني أسفل منها...




ورد في لسان العرب ج14/ص273...
و الأدنى السفل



وورد في لسان العرب ج2/ص630
ويقال للماء في أسفل الحوض إذا كان مقدار ما يستره وجاح ويقال لقيته أدنى وجاح




وتأتي كلمة أدنى بمعنى أرخى...
فقد ورد في المعجم الوسيط ج1/ص299...
أدنى الشيءُ قرُبَ و الحامل دنا نتاجها أو وضعها فهي مدن و مدنية و الشيء قربه و الستر أو الثوب أرخاه و في التنزيل العزيز قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. إهـ.
المصدر هو المعجم الوسيط بتحقيق مجمع اللغة العربية...


وحين تريد أن تقول إقتَربْ مني يا فلان فإنك لن تقول إدنُ علي يا فلان بل ستقول إدن مني... بينما الآية قالت (يدنين عليهن) ولم تقل يدنين إليهن... فلماذا لم يذكر العلامةالألباني-رحمة الله رحمة واسعة- في كتابه المعاني الأخرى للإدناء والتي فيها ما يوافق سياق الآية أكثر من المعنى الوحيد الذي اجتزأه...




وأرجو ألا يتهمني متهم بسوء الأدب مع العلامة الألباني


نحن في مقام مناقشة


والكل من قوله يأخذ ويرد



فالآية تقول عليهن


وابن عباس-رضي الله عنه-


يقول



إلى وجهها


أتمنى أن يكون قد اتضح القول


الأية


تقول



{... يدنين عليهن من جلابيبهن}


لم تستثنِ منهن شيئاً لا وجها ولا كفاً ولا يتأتى هذا إلا بإرخاء الخمار (الملحفة) من فوق أعلى الرأس إلى أخمص القدمين بما في ذلك الوجه والكفان لأنهما غير مستثنيتان من أمر الله في الآية...



ثالثا


هذه آية مُحكمة


الخلاصة والنكتةً



وبهذا يتبين أن الآية مع كل معاني الإدناء في اللغة حجة في وجوب إدناء الجلباب على سائر البدن من غير استثناء وجه أو كف أو غيرهما...



-----------------------------------------------------------------------------------------------




فأقول: إليك نص ما في " نيل الأوطار" (6/98- البابي الحلبي) تحت حديث عائشة:








" يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه":




" وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية.








هذا الحديث ضعيف جداً كما قال بذلك أهل العلم ، وهو مرسل ؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك

عائشة – رضي الله عنها – فالسند منقطع .. ورد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله– هذا الحديث بخمسة أوجه حيث قال سماحته:



1. إن الراوي عن عائشة المسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة ، فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يُحتج به لضعفه.



2. إن في إسناده رجلاً يُقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يُحتج بروايته.



3.إن قتادة الذي روى عن خالد بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويُخفي ذلك ، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة.



4. إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب.


5. إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام ، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء ديناً وعقلاً، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – صلى الله عليه وسلم وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة على ذلك بثياب رقيقة وهي التي تُرى عورتها منها فلا يُظن بأسماء أن تدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذه الحال في ثياب رقيقة ترى من ورائها عورتها فيعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لها عليك أن تستري كل شيء إلاّ الوجه والكفين.
معنى هذا أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي كاشفة لأشياء أخرى من الرأس أو الصدر أو الساقين أو ماشابه ذلك ، وهذا الوجه الخامس يظهر لمن تأمل المتن فيكون المتن بهذا المعنى منكراًً لا يليق أن يقع من أسماء رضي الله عنها.


-------------------------------------------------------





يستدل المبيحون لكشف الوجه ببنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وأن تلبس القفازين في الإحرام ، ويرد عليهم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام فقط ، فدل ذلك على أن النساء كن في عند النبي صلى الله عليه وسلم يسترن وجوههن وأيديهن عن الرجال الأجانب بعد نزول آيات الحجاب ، ومع هذا كله فالواجب على المرأة أن تستر وجهها إذا حاذاها الرجال كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين عندما كانت إحداهن تغطي وجهها وهي محرمة عند المرور بين الرجال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : هذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك بمقتضى ستر وجوههن وأيديهن.


--------------------------------------------------------------


الأدلة التي تأمر المرأة المسلمة


بتغطية سائر جسدها


وهي كثيرة متواترة


وسأقوم بنقل بعضها



----------------------------------------------



في قصة حادثة الإفك .. لما خرجت عائشة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة .. وفي طريق عودتهم إلى المدينة .. ذهبت عائشة لتقضي حاجتها فتأخرت .. فلما رجعت فإذا الجيش قد ارتحل عنها .. قالت عائشة :
. فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب .. قد انطلق الناس ..
فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي ..
فتلففت بجلبابي .. وجلست .. فغلبتني عيني فنمت ..
فوالله إني لمضطجعة إذ مرَّ بي صفوان بن المعطل .. وهو أحد الصحابة كان قد تأخر عن الجيش لبعض حاجاته ..
فرأى سواد إنسان نائم .. فأتاني فعرفني حين رآني .. وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علينا ..
فلما رآني قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .. ظعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ..


فخمرت وجهي بجلبابي ..
فخمرت وجهي بجلبابي ..
فخمرت وجهي بجلبابي ..



ووالله ما كلمني كلمة.. ولا سمعت منه غير استرجاعه..
حتى قرب راحلته إليَّ.. فأناخها.. فركبت.. وأخذ برأس البعير فانطلق سريعاً يطلب الناس.. الحديث ..


تقول أم المؤمنيين

فخمرت وجهي بجلبابي ..


ويقول الله -جل جلاله-


" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى
أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً".


وتقول مرة أخرى


كان الركبان - تعني الحجاج -
ومتى حج النبي -صلى الله عليه وسلم-
في أخر زمانه
حيث نزول الأيات المحكمة
تقول
يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ..
فإذا حاذَوا بنا سَدَلت إحدانا جلبابها
من رأسها على وجهها ..
من رأسها على وجهها ..
من رأسها على وجهها ..
من رأسها




على وجهها ..


من رأسها



على وجهها ..




فإذا جاوزونا كشفناه .رواه أحمد، وأبو داود .

فهذا بيان من عائشة رضي الله عنه لحال الصحابيات المحرمات .. أنهن إذا مر بهن الرجال غطين وجوههن .. مع أن المرأة ممنوعة من تغطية وجهها وهي محرمة .. إذن لماذا يغطين وهن محرمات ؟!! لأنهن يعلمن أن تغطية الوجه أمام الرجال الأجانب أهم وأوجب ..


والله جل جلاله يقول


" يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى
أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً"


ويقول-جل جلاله-


((إنما كان قول المؤمنيين إذا دعوا إلا الله ورسوله أن يقولوا
سمعنا وأطعنا))


ويقول
((فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثما لا يجدوا في أنفسهم
حرجا ً مما قضيت ويسلموا تسليما ً))


ويقول


((وإن تطيعوه تهتدوا))


فكن في اتباع المصطفى مثل عصبة ٍ
وراء خبير ٍ في ملغم بقعة ِ
فمن ينحرف يردى .. ومن يتبع يفز
وبين الردى والفوز زحف ٌ بخطوة ِ



حان آذان الفجر في الرياض وسأرجع للموضوع
لاحقا ً


أتمنى إلتزام الأدب في النقاش
ونحن إخوة أولا وآخرا


ووالله ماوضعت هذا الرد إلا بغيت الحق
وعلى إلهي توكلت
وأمري إليه فوضت


فأعني يامعين
أنت ربي في تصاريفك كلها أنت خير الأرحمين

عويلة
23-10-2006, 07:17 AM
فكرة ساذجة .... وتفكير بسيط جدا...:(:(


ليس ساذجا ولا بسيطا ...:) :)

بل أفضل من الفكرة القوية والراسخة في وجدان الفرد العربي .. أن كل ما يختص بالمرأة

جنس وإثارة وفتنة وسفور وكشف !!

كلها أمور جسدية !!

اختزال الخطاب الموجه للمسلمات في أجسادهن .. عيب وتقصير تجاه عقولهن

( لعله سلمان العودة أو يوسف القرضاوي الذي قال كلاما مشابها )



اولا انا نزلت الموضوع وانا من الامارات ..وعارفه حكم الحجاب الشرعي وهوه مش مقتصر على احد دون الاخرين ،، فمثلاً انا مستحيل اطلع من البيت من
دون النقاب..وهذا حال كل اللي اعرفهم سواء معاي في الشغل أو الاهل....والحمدلله ملتزمين به..
بس المشكله انه فيه حد بدا يتخفف من الحجاب الشرعي(( وهذا لا يزال غير مقبول)واللي ترمي نقابها ما ترميه بين الاهل والمعارف..
لا ترميه يوم تكون بعيدة ومحمد يعرفها..وهذا دليل على ان اللي تسويه غلط... ...بحجة الايمان ايمان القلب..
مش قطعة تنحط على الوجه...(يعني ما فيه لزوم لحصر الحجاب وغطاء الوجه على السعوديه فقط..
كلنا مسلمين وسالفة انكم كلما تكلمتوا عن الدين قلتم السعودية..فهذا شرف لهم..لكن يا اخي وسع نطاق التفكير شوي ...:أفكر: الاسلام دين منتشر والحمدلله في كل العالم...



لا عليك أختي الكريمة :)

( بالمناسبة لا زلت لم أجد إجابة على سؤالي :D )




ثانيا...
يوم تتكلم عن علماءنا حاول يكون كلامك منطقي وبدون مغالطات...
يعني تقول ان الشباب ما يتقبلون كلام الشيوخ لان لهجتهم غير...
أي لهجة..؟؟؟!!!!!!!!!شيوخنا يتكلمون باللغة العربية الفصحى..حاول مرة ثانية تركز معاهم ...اذا كنت تسمع لهم...




قصدي الأسلوب وليس اللكنة :)










هنا مسألة أصولية : هل إذا أفتى عدد من العلماء مهما كانوا في الرتبة العلمية (مع وجود من يخالفهم فيها) يكون قولهم هو المتعين على الأمَّة ؟


أجيب نيابةً عنك :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ومن قال بوجوب اتباع إمامٍ مُعيّن دونَ غيره فيستتاب ثلاثاً وإلا قتل) ! .



فكونُكَ تعيّن اتباع عالم أو عدد من العلماء سواء كانوا عشرين أو ثلاثين دون غيرهم فأنتَ على رأي شيخ الإسلام تستتاب ثلاثاً وإلا قتلت .


فإذا كان هذا عالم وذلك عالم فلماذا خصّصت ذاك دون ذاك ؟






:35:

الدماني
23-10-2006, 11:32 AM
[quote=suuuuun;5049569]
بسم الله الرحمن الرحيم



اللهم هب لنا توفيقا ً إلى الرشد


وقلوباً تتقلب مع الحق


ونطقا ً يؤيد بالحجة


وعزائم تقهر الهوى


وأنفساً تأنف الخنا



تولنا فيمن توليت ولاتضلنا بعد الهدى ياذا العلا


اللهم إهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط ٍ مستقيم



إلهي


إلهي


وجهت وجوهي إليك


فحقق مناي وأحلامي َ


وثبت فؤادي في حاضر ٍ


وتمم بواقي أيامي َ




اطلب الحق برفق ٍ تحمد ِ طالب الحق بعنف ٍ معتدِ


اللهم آمييييين.....


قاعدة


كلما زاد علم الشخص كلما قل إنكاره وصياحه ونياحه ...


صدقت...





ويقول


((وإن تطيعوه تهتدوا))


فكن في اتباع المصطفى مثل عصبة ٍ
وراء خبير ٍ في ملغم بقعة ِ
فمن ينحرف يردى .. ومن يتبع يفز
وبين الردى والفوز زحف ٌ بخطوة ِ







أتمنى إلتزام الأدب في النقاش
ونحن إخوة أولا وآخرا


ووالله ماوضعت هذا الرد إلا بغيت الحق
وعلى إلهي توكلت
وأمري إليه فوضت


فأعني يامعين
أنت ربي في تصاريفك كلها أنت خير الأرحمين




وضعت هذه المقاطع من رد الاخ حتى يعرف البعض كيفية الرد على الاخرين سواء كنت معهم ام ضدهم....


اخي جزاك الله كل خير ... كفيت ووفيت...اتمنى ان نحذو حذوك في الاسلوب الراقي والمحترم في الحوار...
أعني نفسي وغيري...ولا أدعي الكمال...فالكمال لله تعالى..

مبارك عليكم العيد....وكل عام وانتم بخير...وتقبل الله طاعتكم...اللهم آمييييين

Son_OF_Liberty
23-10-2006, 02:18 PM
رحمة الله الشيخ الشعراوى...لكن اخى هذا السؤال لا ينطبق على السعوديين...
بل هو فقط للبدو و اغلب اهل نجد من السعوديين...الغيرة المفرطة تمنعهم من فهم الدين فى بعض الامور...
و بذلك يتم تحريف الدين على حسب معتقداتهم و عاداتهم للاسف.....و من ثم يخرج من عندهم الشيوخ متربين تحت هذة القواعد...فتصبح فتاويهم اقرب للتشدد...و بما انهم اقرب منزله عند اهل الحكم..يتم اختيارهم و يصبحو هم كبار العلماء...الخ

الله المستعان

دائما ماتتحفني بنظرياتك الأقرب للفشل منها للنجاح:D
بالبدايه أنا من أرض الحجاز ولست من نجد ولكن هذا لايمنعني من الانتصار لهم فهم شيوخي واخواني بالدين والوطن:D
يامنيب ياغفر الله لنا ولك مابك تكثر من الانتقاد للعلماء من نجد وكأنهم بالهامش وأنت أفقه فقهاء عصرك يا أخي العزيز:p
أليس منهم شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب الذي كان سببا ً لهداية أجدادنا بعد الله عز وجل
أليس فيهم إمامنا وقدوتنا ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وغيره من العلماء الحجج والثقات بوقتنا الحاضر-حفظهم الله لنا-
لن أسرد لك بعض مواقف ابن باز لأنني كلي ثقه بأنك لن تقتنع بذلك وستأتي وتخبرني بأني لا أنتقص من قدرهم ولا أسيء إليهم فقط مجرد إنتقاد كالعاده:) -جعلتموني أمقت كلمة إنتقاد :09: -
يا أخي العزيز حتى علمائنا بالحجاز مثلهم مثل الذين بنجد وكلهم يشد على يد الآخر فهم مسلمين
ومتفقين على أن حجاب المرأه يغطي الوجه وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأصحابه- أم ترى حتى الامام أحمد ابن حنبل متشدد عندك:D -
وبالأخير أتمنى منك قبل أن تتحفنا بنظرياتك الساحقه أن تأتي بالأدله والشواهد فهذه إحدى شروط قبول النظريات ياعزيزي منيب:D
========
لدي تعليق آخر ومفصل حول الموضوع ولكن ليس الان نظراً لأني أرى الجهاز ضعف ما أشاهده العاده من قلة النوم طبعاً:31:

-Cheetah-
23-10-2006, 03:31 PM
رحمة الله الشيخ الشعراوى...لكن اخى هذا السؤال لا ينطبق على السعوديين...
بل هو فقط للبدو و اغلب اهل نجد من السعوديين...الغيرة المفرطة تمنعهم من فهم الدين فى بعض الامور...
و بذلك يتم تحريف الدين على حسب معتقداتهم و عاداتهم للاسف.....و من ثم يخرج من عندهم الشيوخ متربين تحت هذة القواعد...فتصبح فتاويهم اقرب للتشدد...و بما انهم اقرب منزله عند اهل الحكم..يتم اختيارهم و يصبحو هم كبار العلماء...الخ

الله المستعان

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ضربتهم بالتشدد ولا أدري على أي أساس يحق لك ذلك، فأنت بهذه الطريقة لا تخالف من اتهمتهم بالتشدد..

الشيء الآخر:

و بما انهم اقرب منزله عند اهل الحكم..يتم اختيارهم و يصبحو هم كبار العلماء...الخ

هذا طعن في الذمم، ذمم هؤلاء العلماء، وذمم العلماء الساكتين عما ابتدعته من تصريحات، فهل أنت أهل لذلك؟؟

suuuuun
23-10-2006, 07:59 PM
و بما انهم اقرب منزله عند اهل الحكم..يتم اختيارهم و يصبحو هم كبار العلماء...الخ


بسم الله الرحمن الرحيم


غالبا ً لا أرد على من يحاول أن يخرج عن صميم الموضوع الذي عقد من أجله الحوار


لكني رأيت قولا ً


أثيما


قولا ً


لو مزج بمياهِ المحيطات السبع


لأفسدها وغيرها وكدرها وزادها ملحا ً أجاجا


اللهم لا تجعل في قلوبنا غل للذين ءامنوا




و بما انهم اقرب منزله عند اهل الحكم..يتم اختيارهم و يصبحو هم كبار العلماء...الخ


((ستكتب شهادتهم ويسئلون))



------------------------------------

نسل كل كريمة

((-Cheetah-))

لاتزيدني الأيام إلا حبا ً لك

ثبت الله ماأتاك من حكم ٍ

تثبيت موسى ونصرا ً كالذي نصرا

الخلــوق
24-10-2006, 12:20 AM
السلام على من اتبع الهدى...



لا ارى اي داعي للعصبية البغيضة والعمياء التي اصابتك يا اخ ((الخلوق))






وعليكم السلام ورحمة الله
الاخت البرزة نقلتي فيما سبق



اقتباس:
1- رد على الاخ الخلوق..
منقول....
جواز التغطية، ووجوب التغطية.
2-إنما الغرض بيان كيف عبث المستغربون المحبون لكشف ستر المرأة بقول الشيخ، حتى وصل بهم الأمر إلى التقول والكذب عليه، فقد زعموا أن الشيخ يرى أن الكشف أفضل من التغطية، هكذا، لمجرد أنه كتب كتابا يقول فيه بجواز التغطية، يرد فيه على من أوجب...
ولعمري إن هذا لعين الافتراء على الشيخ رحمه الله، لم يقل به، ولا يعرف عن عالم مسلم تفضيله الكشف على التغطية، إذ الأمة مجمعة من غير خلاف، من قال منها بجواز الكشف، على أن التغطية أفضل،
أما الشيخ فلا ريب أنه يقول بأفضلية التغطية، يعلم هذا كل من قرأ له، وعرف حاله،
3- لكن المفترين لا يريدون هكذا، فكما أعجبهم أن الشيخ قال بجواز الكشف، ليكون وسيلة لهم لإفساد الأمة، بالتسلق على أقوال هذا العالم، كما يفعلون ذلك دائما، كلما كانت لهم حاجة، وكما فعل أسلافهم الذين قال الله تعالى فيهم:
{ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون}..
فكما أعجبهم قول من يقول بجواز كشف الوجه
4- فأتوا إليه مذعنين، لا لحبهم للدليل واتباع ما أنزل الله، بل لهوى في نفوسهم، كذلك أعجبهم أن يفتروا على الشيخ فادعوا أنه يفضل الكشف على التغطية، ليكشفوا للجميع حقيقة أمرهم، وأنهم ما هم إلا متبعين للهوى، يريدون كيدا، وأنى لهم ذلك؟!..


فـاذا كان هذا الرد موجه لي فهذا يعني احد الأمور الاربعة :

1- ان الخلوق من المفترين متبعي الهوى الذي يدلس على الشيخ الألباني فيقول عنه
ان كشف الوجه افضل من ستره !وهذا الكلام والله المستعان ...
المنصف
يعـي انه مردود لايجدر .

2- ان البرزة قـرأت كلامي بوضوح ولكنها رغم ذلك تصر على اتهامي
بما لا يجدر !

3- ان البرزه قـرأت كلامي ولكنها مافهمته وهذا اخف
الأحتمالات .!

4- ان البرزة ما قرأت كلامي البتة وانما الرد لمجرد الرد

ولا أحسب ان هناك غير ذلك ..

والحق احب ان يحق .

ورغـم ذلك فـأنا اسـامحك اختي العـزيزة
وأسحب كلامي الـسابق لما فيه من الشدة في القول .
فرسولنا الكريم أوصانا باللين
فما كان اللين في شئ الا زانه
وما نزع من شئ الا شانه
وكذلك اوصانا بالنساء خيراً
فما احب الى قلبي من ذلك





أخيرا وليس آخراً...

تغطية الوجه لازمة واجبارية للمراة...
هذا من وجهة نظري ولا الزم الاخرين بها...



هـذا المطـلوب بارك الله بك

الدماني
24-10-2006, 01:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.......

فـاذا كان هذا الرد موجه لي

يا اخي الرد ليس موجه لك...أنت ادرجت رأي للشيخ اللألباني ...وهو يرى فيه جواز الكشف ..ولكن التغطية افضل....
الرد موجه لمن أخذ الشق الاول من الفتوى وترك الشق الثاني...لم أقل يا اخي انك من المفترين
متبعي الهوى وتدلس على الشيخ...حاشا ... وليست هذه طريقتي في النقاش...أي رمي الاخرين بالافتراءات والاتهامات... لأن هذه ابغض طريقة في النقاش...ولا يتبعها الا صاحب الحجة الضعيفة
أو من يكون في الحالة التي أدرجتها((الأفلاس الكامل و الشعور بالضعـف))

فـاذا كان هذا الرد موجه لي فهذا يعني احد الأمور الاربعة :

1- ان الخلوق من المفترين متبعي الهوى الذي يدلس على الشيخ الألباني فيقول عنه
ان كشف الوجه افضل من ستره !وهذا الكلام والله المستعان ...
المنصف
يعـي انه مردود لايجدر .

2- ان البرزة قـرأت كلامي بوضوح ولكنها رغم ذلك تصر على اتهامي
بما لا يجدر !
أقولك... لرقم 1 و 2 ..ليست هذه طريقتي...والانسان يعامل الاخرين بما يحب ان يعاملوه به...يعني ما اتهمتك جزافا.. لاني أيضا ً ما احب حد يتهمني جزافاً...
3- ان البرزه قـرأت كلامي ولكنها مافهمته وهذا اخف
الأحتمالات .!
الحمدلله الله أنعم علينا ... وقادرين نفهم ونميز!!!!!:)

4((- ان البرزة ما قرأت كلامي البتة وانما الرد لمجرد الرد )))
اذا كنت ما قريت ...كيف كنت برد؟؟؟:ponder:

واخيرا..كل عام وانتم بخير....

الخلــوق
24-10-2006, 02:19 PM
الأخ الكريم moneeeb


بما انهم اقرب منزله عند اهل الحكم..يتم اختيارهم و يصبحو هم كبار العلماء...الخ

هذا الكلام النيات لايجوز الجزم به بارك الله فيك .

------------------

الأخ الكريم suuuuun



قاعدة
كلما زاد علم الشخص كلما قل إنكاره وصياحه ونياحه ...


هذا الكلام ليس صحيحاً البته !
فلا قاعدة ولا من يحزنون
هذه مقوله قالها الشافعي يعني بها شخص معين دون سواه





أولاً
محل الخلاف إنما هو الوجه واليدين ، أما ما عداهما فيجب فيها التغطية بالاتفاق ؛ كالقدم ، والساعد ، وشعر الرأس ، كل هذا عورة بالاتفاق .



ليس صحيحاً ايضاً !
فعندك ابوحنيفة يقول اسفل القدم ليس بعورة :)




ثانياً
اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين ، والذهب والحناء في اليدين


ليس صحيحاً كذلك فالزمخشري يقول :
( لا بأس بابداء ماكان ظاهراً منها , كالخاتم والكحل و الخضاب )





ثالثاً
اتفق العلماء على وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان في كشفهما فتنة .
أما العلماء فإنهم لما بحثوا المسألة بحثوا عورة المرأة ؛ هل الوجه عورة ؟ أو ليس بعورة .
بمعنى هل تأثم المرأة إذا كشفت وجهها أو لا تأثم ؟ ((أما استحباب تغطية الوجه للمرأة فهو محل اتفاق بين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ))


صحيح بارك الله بك .




الرد الثاني

- هذه هي حقا ً عصا موسى-

وحين تريد أن تقول إقتَربْ مني يا فلان فإنك لن تقول إدنُ علي يا فلان بل ستقول إدن مني... بينما الآية قالت (يدنين عليهن) ولم تقل يدنين إليهن... فلماذا لم يذكر العلامةالألباني-رحمة الله رحمة واسعة- في كتابه المعاني الأخرى للإدناء والتي فيها ما يوافق سياق الآية أكثر من المعنى الوحيد الذي اجتزأه...

وأرجو ألا يتهمني متهم بسوء الأدب مع العلامة الألباني

نحن في مقام مناقشة

والكل من قوله يأخذ ويرد

فالآية تقول عليهن



ما مالشكلة ؟
فبن عباس كذلك في ( الدر المنثور )
في تفسير آية الادناء
( وادناء الجلباب ان تقنع وتشد على جبينها ) رواه ابن جرير وابن مردويه .

وذكر ابن جرير ( 22/33 ) تحت قوله :
( وقال آخرون بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن )

وذكر أبو بكر الجصاص في ( أحكام القرآن ) ( 3 / 372 )
عن مجاهد ممن تلقى تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنه .
ثم تلقاه عن مجاهد قتادة رحمهما الله تعالى , فانه من تلامذته , والرواة عنه ,
فقال في تفسير ( الادناء ) :
( اخذ الله عليهمن اذا خرجن أن يقنعن على الحواجب )





هذه آية مُحكمة

الخلاصة والنكتةً

وبهذا يتبين أن الآية مع كل معاني الإدناء في اللغة حجة في وجوب إدناء الجلباب على سائر البدن من غير استثناء وجه أو كف أو غيرهما...



يقول المتنبي :
ما كل ما يتمنى المرء يدركه *** تجري الرياح بما لا تشتهي السفن :)




" يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه":

" وفيه دليل لمن قال: إنه يجوز نظر الأجنبية.
هذا الحديث ضعيف جداً كما قال بذلك أهل العلم ، وهو مرسل ؛ لأن خالد بن دريك لم يدرك



تجده في صحيح ابي داود
34- باب فيما تبدي المرأة من زينتها
رقم : 4104


الالباني :
( لقد تهافت القوم على نقد متن هذا الحديث وتضعيفه , مخالفين في
ذلك من قواه من حفاظ الحديث ونقاده : كالبهيقي في ( سننه )
, والمنذري في ( ترغيبه ) , والذهبي في ( تهذيبه ) ) الرد المفحم 79



1. إن الراوي عن عائشة المسمى خالد بن دريك لم يلق عائشة ، فالحديث منقطع، والحديث المنقطع لا يُحتج به لضعفه.

الألباني : ( اما نحن فقد رجحنا رواية قتادة هذه المرسلة لقوة اسنادها
اتباعاً لعلم الحديث ) الرد المفحم 86

الألباني : ( (قال البهيقي : اكد الشافعي رضي الله عنه مرسل الحسن بشيئين
أحدهما : أن أكثر أهل العلم يقول به .
والثاني : أنه ثابت عن ابن عباس من قوله)
قلت (هذا الألباني ) : وهذا الذي به قوى الأمام الشافعي حديث الحسن المرسل
يصدق تماما على مرسل قتادة ,فانه قد عمل به اكثر العلماء , ومنهم الامام احمد )
الرد المفحم 93-94

وقال ابن تيمية ( 32/188 - 189 ):
( وقد عمل بهذا المرسل ( حديث من ابي ضربت عليه الجية ) عوام أهل العلم , والمرسل في أحد قولي
العلماء حجة : كمذهب أبي حنيفة ومالك و أحمد في احدى الروايتين عنه ,
وفي الأخرى : هو حجة اذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآن ,
أو أرسل من وجه آخر . وهذا قول الشافعي , فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء )

ويعقب الالباني فيقول :( ومرسل قتادة هذا - الذي نحن في صدد الكلام عليه
وبيان صحته- قد توفرت فيه الشروط كلها وزيادة-كما تقدم بيانه - فينبغي أن يكون
حجة باتفاق لا خلاف فيه , لولا العصبية المذهبية , والأهواء الشخصية ,
والجهل بهذا الأصل ) الرد المفحم 100


2. إن في إسناده رجلاً يُقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يُحتج بروايته.

الألباني :
( 1- قال أبو حاتم : ( محله الصدق )
2- وقال شعبة : ( صدوق اللسان )
3- وقال ابن الجوزي : ( قد وثقه شعبه ودحيم )
4- وقال أبو حاتم : ( يحول من ( كتاب الضعفاء )
5- قال ابن عدي : (لا أرى بما يروي بأساً )
) الرد المفحم 81


3.إن قتادة الذي روى عن خالد بالعنعنة وهو مدلس يروي عن المجاهيل ونحوهم ويُخفي ذلك ، فإذا لم يصرح بالسماع صارت روايته ضعيفة.

الألباني : ( فتأمل كيف جزم برواية قتادة عن خالد ... بعد أن ضعفها جداً ,
وتأول بها رواية هشام عن قتادة الصحيحة ؟! أليس هذا من قبيل اللعب على الحبلين
أو الكيل بكيلين ؟! ) الرد المفحم 86


4. إن الحديث ليس فيه التصريح أن هذا كان بعد الحجاب، فيحتمل أنه كان قبل الحجاب.

ليس هناك اثبات ان الحجاب يغطي الوجه .



5. إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام ، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء ديناً وعقلاً، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – صلى الله عليه وسلم وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة


كانت طفلة لتوها بلغت المحيض ! :)



فخمرت وجهي بجلبابي ..
فخمرت وجهي بجلبابي ..
فخمرت وجهي بجلبابي ..



طيب ما رأيك في النبي صلى الله عليه وسلم فهو
ما ترك صلاة الضحى و الوتر قط !
لم يدعهم لا في سفر ولا في حضر
فهل يدل ذلك على الوجوب ؟؟
فما بالك بالصحابي ؟؟

واخيرا يقول الأمام أحمد
( لا ينبغي للعالم أن يحمل الناس على مذهبه )

أستودعكم الله الذي لاتضيع ودائعه

KILDON
24-10-2006, 08:30 PM
كسيمفونية Fur elise الرائعة والمفضلة لدي

جرب الـ 40th لموزارت ستجدها أجمل:D


قد أختلف معك في اعتبارها قضايا رئيسية في الفكر الإسلامي المعاصر .. وأميل إلى اعتبارها قضايا رئيسية في فكر الشاب المعاصر .. فقط


كيف ذلك؟
كل عالم من علماء هذه الأيام الأن له على الأقل كتاب في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة!


أما بالنسبة للنقاب .. فليس مرفوضا ولا مفروضا في رأي المتواضع
وكما قال الشيخ متولي الشعرواي رحمه الله .. حسب ظني


ليس الشعراوي فقط، بل أغلب المعاصرين والقدماء، لكن البعض هنا لا يعترف بذلك

moneeeb
25-10-2006, 01:55 AM
السلام عليكم...اولاً اشكر الجميع على حرصهم لتوعيتى و تحذيرى...
لكن اظن ان هناك سوء تعبير من ناحيتى
المهم...:D




دائما ماتتحفني بنظرياتك الأقرب للفشل منها للنجاح:D

ماهو مقياس النجاح و الفشل...قد يختلف من شخص لاخر..و قد يختلف الهدف
لعل نجاحك هو قمة الفشل عندى و العكس صحيح:biggthump




بالبدايه أنا من أرض الحجاز ولست من نجد ولكن هذا لايمنعني من الانتصار لهم فهم شيوخي واخواني بالدين والوطن:D
يامنيب ياغفر الله لنا ولك مابك تكثر من الانتقاد للعلماء من نجد وكأنهم بالهامش وأنت أفقه فقهاء عصرك يا أخي العزيز:p


و النعم فيك من الحجاز او من البنغال كلنا تحت راية و احدة و غاية و احدة
ولو لم تتدعو لى بالمغفرة لكان ردى مزعج و مؤلم:biggthump
طلعت حكيم:09:
انا اصلاً كنت اتحدث مع عويلة عن الزواج و ليس الحجاب...لكن اظنه اصبح خلط فى كلامى و لم ابين





أليس منهم شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب الذي كان سببا ً لهداية أجدادنا بعد الله عز وجل
أليس فيهم إمامنا وقدوتنا ابن باز رحمه الله وابن عثيمين وغيره من العلماء الحجج والثقات بوقتنا الحاضر-حفظهم الله لنا-


هذا موضوع طويل...و انا لا اريد ان اطيل الكلام...فالشيخ الطيب محمد بن عبد الوهاب له حسناته و سيأته..و انا لست مؤهل لكى اخوض فى عثرات العلماء و الشيوخ...لكن الله اعطانى عقلاً افكر به و قلباً يؤمن به..و قولى هذا يشمل كل العلماء..و ليس فقط الشيخ...فنحن بشر





لن أسرد لك بعض مواقف ابن باز لأنني كلي ثقه بأنك لن تقتنع بذلك وستأتي وتخبرني بأني لا أنتقص من قدرهم ولا أسيء إليهم فقط مجرد إنتقاد كالعاده:) -جعلتموني أمقت كلمة إنتقاد :09: -
يا أخي العزيز حتى علمائنا بالحجاز مثلهم مثل الذين بنجد وكلهم يشد على يد الآخر فهم مسلمين
ومتفقين على أن حجاب المرأه يغطي الوجه وهذا هو مذهب الإمام أحمد وأصحابه- أم ترى حتى الامام أحمد ابن حنبل متشدد عندك:D -
وبالأخير أتمنى منك قبل أن تتحفنا بنظرياتك الساحقه أن تأتي بالأدله والشواهد فهذه إحدى شروط قبول النظريات ياعزيزي منيب:D
========


من هم علماء الحجاز؟؟؟؟؟:33:
عزيزى...انا لست الرجل الذى يملك كفاءة الانتقاد للعلماء..ولا اريد ان انتقد احد...لكن ان لدى ايمان و كل مسلم له ايمان و درجة فى ايمانه... الاسلام اول الايمان..و ليس كل مسلم مؤمن:33:
و ان اختلفنا...فأنا اول من يتفق على اختلاف
فانا كل كا اقوم به هو تحديد موقفى من فتوى...بدون تعرضى لنظيرها
و لا ارى ان الحجاب هو صلب من اصلاب الاسلام...
و حتى لو اختلف العلماء فى شئ..بما ان لدى الثقافة و الفكر بان اميز الطيب من الباطل...و بعد مراجعة استنتاجاتهم و اجتهاداتهم...
فانا منيب من يختار الطريق..ليس الشيخ ابن باز او محمد بن عبد الوهاب او احمد بن حنبل و لا ابن مسعود و لا غيرة...و لا اقدس احداً منهم...فهم قابلون للخطاء و الصواب
و العبادات ما هى الى وسيلة لتمام مكارم الاخلاق
بحثى و سؤالى عن الاسلام ارشدنى..ان الله لا يضرة لا ينفعة شئ من عبادتى...فقد اوجدها بننا كحافظ وراشد لاخلاقنا..وبها ننال رحمته
و الحديث يطول...الموضع ليس منيب...ربما اذا اردت فى الخاص او المسنجر نكمل:biggthump



لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ضربتهم بالتشدد ولا أدري على أي أساس يحق لك ذلك، فأنت بهذه الطريقة لا تخالف من اتهمتهم بالتشدد..

الشيء الآخر:


هذا طعن في الذمم، ذمم هؤلاء العلماء، وذمم العلماء الساكتين عما ابتدعته من تصريحات، فهل أنت أهل لذلك؟؟
اخى الكريم شيتا..انا اعتذر اذا فهمتو كلامى بالطريقة التى فهمتوها...لكن دعنى اتجراء و اقول ما بخاطرى..
ارى نفاق كبير بين الناس عامه...فأراهم يتطاولن على العلماء الذين يخالفوهم فى الرأى
و هذا مثال على ذلك..ووالله لا تهمه بنفاق او غيرة من سوء...


ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل . إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب

أردت بهذا القول أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة .

بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها .






هذة بعض الامثلة الموجودة...فقد تجنى على من خالفه...لكن لا نرى من يرد عليه...لان هناك تمييز فى مفهوم الادب...
فهو مسموح له بالتطاول على العلماء المخالفين له لاننا نتفق معه فى الرأى...اليس هذا نفاق...

عندما نسب و نشتم علماء الصوفيه و الشيعة...و خاصة الدعاة مثل عمر خالد و الحبيب جفرى..لان لديهم تصرفات مخالفة بما تعودنا علية...نرى فئة معينة من الناس يتطاولون عليهم دون رادع
و قيل ان لحم العلماء مسموم....طيب من هم بالظبط؟؟؟؟ هل هم فقط الشيخ محمد بن عبد الوهاب و تلاميذة؟؟؟و هل افكارهم و اجتهاداتهم هى الوحيدة الصحيحة 100%
فلقد رأيت من تلاميذة من يحقر القرضاوى....و غيرة من العلماء...بدون اى اعتبار و احترام...لكن اذا احد فقط اخطاء فى التعبير..نرى هجوم شرس و تكفير و لعن و ضرب

و للحديث بقية







لكني رأيت قولا ً


أثيما


قولا ً


لو مزج بمياهِ المحيطات السبع


لأفسدها وغيرها وكدرها وزادها ملحا ً أجاجا


اللهم لا تجعل في قلوبنا غل للذين ءامنوا


((ستكتب شهادتهم ويسئلون))
------------------------------------







اخى هل الاثم فقط من طرف واحد؟؟؟؟
هل يحق لك ان تتجنى على غيرك..دون ان يجنى عليك؟؟؟
فالرسول قال لا تسبو الهتهم..حتى لا يسبو الله
و لا ارى احق بالسب من من جعل شريكاً لله...فقد قرات فى كلامك تطاول على من خالفك و خالف شيوخنا:D
و ما قلته انا فيه الصواب و الخطاء...يوجد شيوخ متشددين فى السلطة...و يوجد من انعم الله له بالحكمة و الموعظة...

و اسف اخى suun
لا اقصد ان اتطاول عليك او احرجك او امسك بأى سوء...


ززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز

اخى الخلوق شكراً على النصيحة... و انا لم اعنى احد معين...لكن كنت اتحدث بصفة عامة

و شكراً للجميع..و عفواً اذا اخطأنا:kiss:

فى امان الله

-Cheetah-
25-10-2006, 04:52 AM
هذة بعض الامثلة الموجودة...فقد تجنى على من خالفه...لكن لا نرى من يرد عليه...لان هناك تمييز فى مفهوم الادب...
فهو مسموح له بالتطاول على العلماء المخالفين له لاننا نتفق معه فى الرأى...اليس هذا نفاق...

عندما نسب و نشتم علماء الصوفيه و الشيعة...و خاصة الدعاة مثل عمر خالد و الحبيب جفرى..لان لديهم تصرفات مخالفة بما تعودنا علية...نرى فئة معينة من الناس يتطاولون عليهم دون رادع
و قيل ان لحم العلماء مسموم....طيب من هم بالظبط؟؟؟؟ هل هم فقط الشيخ محمد بن عبد الوهاب و تلاميذة؟؟؟و هل افكارهم و اجتهاداتهم هى الوحيدة الصحيحة 100%
فلقد رأيت من تلاميذة من يحقر القرضاوى....و غيرة من العلماء...بدون اى اعتبار و احترام...لكن اذا احد فقط اخطاء فى التعبير..نرى هجوم شرس و تكفير و لعن و ضرب


1-الآن صرنا لا نميز بين العلماء والداعة؟
2-صرنا لا نميز بين علماء الإسلام وعلماء الشرك والضلالة؟

أما الداعية إذا أدخل يده في الإفاتء فقد حكم عليها بالقطع، وأما من عيد القبور فليس من الإسلام في شيء، فحجتك ليس لها أس، وتحر التدقق والتدقيق فيما تحتج عليه وما تحتج به.

فالأخ قال:


ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة يجب عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل . إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب

أردت بهذا القول أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة .

بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها .

إن كان عندك خلاف ذلك فاطرحه، ولا تحتج علينا بكلام العامة من دعاة مثلا، فهم إن صح أن يفتوا، صح أن تفتي أنت وصح أن أفتي أنا وانقرض العلم وأهله، ولا تحتج علي بمن رأسه معفر عند قبر، ومن يكذب على رسول الله ليل نهار، فإن صحت فتواه صحت فتوى بوش وأولمرت..

Son_OF_Liberty
25-10-2006, 07:00 AM
ماهو مقياس النجاح و الفشل...قد يختلف من شخص لاخر..و قد يختلف الهدف
لعل نجاحك هو قمة الفشل عندى و العكس صحيح
مقياسها هو الحق والعقل ;)
ونقدك على العلماء من نجد أو غيره لايقبله لا الحق ولا العقل:)
فأنت وصفتهم بالتشدد والقرب من الأسره الحاكمه هو من جعلهم علماء
فأين الحق والعقل يامنيب ياغفر الله لنا ولك؟

و النعم فيك من الحجاز او من البنغال كلنا تحت راية و احدة و غاية و احدة
ولو لم تتدعو لى بالمغفرة لكان ردى مزعج و مؤلم
طلعت حكيم
ذكرت أنني من الحجاز لكي أبين لك أنني محايد ولا أقف موقف القوميه كما يدعي على أي شخص يدافع عن العلماء من نجد فشهادتهم بنظر الغير مجروحه لأنهم من أهلهم وخاصتهم:o
وبخصوص ردك المزعج والمؤلم فأخبرك ياعزيزي حينما افتح المنتدى أجد الكثير من الاسائات وصدقني لا أتألم ولا أنزعج لأنها ماتصدر الا من ساذج فالشخص العاقل يتبّع أسلوب المناصحه والكلمه الطيبه وغير ذلك فهو ساذج بنظري;)

انا اصلاً كنت اتحدث مع عويلة عن الزواج و ليس الحجاب...لكن اظنه اصبح خلط فى كلامى و لم ابين
لا أعلم دخل هذا بهذا فالموضوع برمتّه يتكلم عن الحجاب ولكن ان صحّ ماتدعيه فلماذا أسأت الادب مع العلماء؟:09:

هذا موضوع طويل...و انا لا اريد ان اطيل الكلام...فالشيخ الطيب محمد بن عبد الوهاب له حسناته و سيأته..و انا لست مؤهل لكى اخوض فى عثرات العلماء و الشيوخ...لكن الله اعطانى عقلاً افكر به و قلباً يؤمن به..و قولى هذا يشمل كل العلماء..و ليس فقط الشيخ...فنحن بشر
أيضاً لن أذكر لك محاسنه لأنني أعلم سيصعب عليك تصديقها ولكن لتعلم يارعاك الله أن شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب حسناته فاق الكثير الكثير من سيئاته وهو بالنهاية بشر يخطئ ويصيب
فعجيب أمرك تقول بأنك لست مؤهل لتخوض في عثراتهم وها أنت بردك السابق تقول بأنهم متشددين؟؟

من هم علماء الحجاز؟؟؟؟؟
والعجيب على حسب علمي المتواضع أنك من الحجاز:09:
حسنا يارعاك الله سأذكر لك بعضهم لعلك تقتنع
عبد المحسن العباد
عبد الرزاق العباد
محمد الشنقيطي
صالح المغامسي
العلامه بكر أبو زيد
أبو بكر الجزائري
كل هذه الاسامي ماهي ماليه عينك؟؟:09:
وهؤلاء فقط بالمدينه المنوره واذا أردت رؤية المزيد تعال عندي هناك:biggthump

عزيزى...انا لست الرجل الذى يملك كفاءة الانتقاد للعلماء..ولا اريد ان انتقد احد...لكن ان لدى ايمان و كل مسلم له ايمان و درجة فى ايمانه... الاسلام اول الايمان..و ليس كل مسلم مؤمن
و ان اختلفنا...فأنا اول من يتفق على اختلاف
فانا كل كا اقوم به هو تحديد موقفى من فتوى...بدون تعرضى لنظيرها
لاجديد في ذلك لانرى اما التهرّب أو ماشابهه مثلما ذكرت لك بردي السابق:09: :biggthump

ReD_EyeS
25-10-2006, 09:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يالخلوق من زمان ما شفناك :D
كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
عندي تعليق بسيط على حديث

يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه

قلت معلقاً على الأخ suuuuun حين قال:

5. إن أسماء هي زوج الزبير بن العوام ، وهي أخت عائشة بنت الصديق وامرأة من خيرة النساء ديناً وعقلاً، فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – صلى الله عليه وسلم وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة

قائلاً:


كانت طفلة لتوها بلغت المحيض! :)
فهذا والله من الحوائض العجيبة التي لم نسمع بها في الأيام الخوالي :D
فكيف تبلغ لتوها المحيض وهي التي تزوجت من الزبير بن العوام
بمكة وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبدالله؟
.
.
.
.
.
والحديث مدني كما هو واضح من الرواية لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يدخل على عائشة إلا في المدينة.
فكيف تكون أسماء بنت أبي بكر طفلة لم تبلغ المحيض إلا لتوها حين دخلت
عليه صلى الله عليه وسلم!!
وهي متزوجه وأم لطفل ;)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:ds011:
.
.
.
.
.
.
.

Son_OF_Liberty
25-10-2006, 09:46 AM
يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه
أضيف تعليق ثاني ان هذا الحديث منقطع لأن على الراوي كان من التابعين ولم يسمع من عائشه
سمعت هذا الكلام من احد الفضلاء

الخلــوق
27-10-2006, 02:43 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يالخلوق من زمان ما شفناك :D
كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا بك

وتقبل الله طاعتك وصالح أعمالنا وأعمالك

تقول :


فكيف تبلغ لتوها المحيض وهي التي تزوجت من الزبير بن العوام
بمكة وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبدالله؟.
والحديث مدني كما هو واضح من الرواية لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لم يدخل على عائشة إلا في المدينة.
فكيف تكون أسماء بنت أبي بكر طفلة لم تبلغ المحيض إلا لتوها حين دخلت
عليه صلى الله عليه وسلم!!
وهي متزوجه وأم لطفل ;)


نقطة جيدة وفقك الله
أنا الـذي اعرفه انها كانت بعمر 10 سنوات
قي 1 هجري هذا في بعض الروايات

ولكن في روايات أخرى أنها اسلمت في عمر الرابعة عشر
وهذه ربما الأصح !

على العموم وان كان كذلك يظل السؤال



فكيف يليق بها أن تدخل على النبي – صلى الله عليه وسلم وهي إمرأة صالحة في ثياب رقاق مكشوفة الوجه والكفين وزيادة


فنقول كيف يليق بالصحابة وهم أفضل البشر شرب الخمر ومن ثم الصلاة
حتى انزل الله تعالى الآية :
( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )النساء 43

كيــف ؟؟

الجـواب :

الدين لم يآت سمتاً واحداً بل جاء مجزءاً
وهذه حكمة من الله تعالى حتى يتدرج الناس في دينهم
فمن الصعب ان تقول للناس ارموا كل عاداتكم
السيئة مرة واحدة وتتصور ان يقبل الناس
ولهذا فالتدريج لازم
فربما حديث اسماء كان قبل تشريع الحجاب والله اعلم .

----------------------

الاخ ولد الحرية !


أضيف تعليق ثاني ان هذا الحديث منقطع لأن على الراوي كان من التابعين ولم يسمع من عائشه
سمعت هذا الكلام من احد الفضلاء

طيب ما رأيك بحديث
( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر . والحرير ، والخمر والمعازف )

فهذا الحديث معلق !

فاذا قلت انه صحيح حتى لو كان معلق

فما ادراك ان حديث اسماء ليس صحيحا ؟

واذا قلت انه ليس صحيحا بل ضعيف لأنه معلق منقطع

فانت تخالف البخاري , الألباني , بن باز , احد الفضلاء ( على حد قولك ! )

فكـر

----------------





فـاصــل للـتفكيــر :33:




-----------------



سأوضح لك المسئلة ..

الحديث المعلق تكون سلسلته هكذا

[ .. !؟؟ ...] عن [ فلان ] عن [ فلان ] عن [ فلان ] عن [ التابعي ] عن [ الصحابي ]

الحديث المرسل تكون سلسلته هكذا

[ فلان ] عن [ فلان ] عن [ فلان ] عن [ التابعي ] [ ..!؟...] [ الصحابي ]

و كلا الحديثان حكمهما ضعيف .

ولكن السؤال المحك
هل يقوى الضعيف بضوابط ولا لاء ؟

Son_OF_Liberty
27-10-2006, 03:03 PM
طيب ياعزيزي الخلوق انا بأعكس عليك السؤال نفسه :31:
فما ادراك ان حديث اسماء صحيحا ؟

راجي الخير
27-10-2006, 03:56 PM
أخي الخلوق السلام عليكم ورحمة الله

انا لم أتابع الموضوع من الأول لكني وجدت لك نقلا عن الشيخ الألباني رحمه الله من جلباب المرأة او الرد المفحم فان كان اعتقادك في مسألة الوجه والكفين كاعتقاد الشيخ فليتك تنقل للأخوة ما ذكره الشيخ رحمه الله في آخر الكتاب في حق تغطية الوجه والكفين وان أمهات المؤمنين كن منتقبات وأن فضليات النساء من زوجات الصحابة والتابعين كن منتقبات وليتك تسوق الأدلة التى أوردها الشيخ على ذلك . فالآن خرجت صيحات تحارب النقاب وتقول انه ليس من الدين وهناك سفهاء يقال عليهم علماء يقولون ( نحن نشمئز من مظهر النقاب ) .

وليت من يكشفن عن وجوههن وأيديهن يلتزمن بالحجاب الذي وصفه الشيخ الألباني وتتوفر فيه شروط الحجاب .

وهذا درس للشيخ مسعد أنور بعنوان شبهات حول النقاب فيه رد على اقوال الشيخ الألباني رحمه الله بعد سرد لها

http://media.islamway.com/lessons/musAnwar//254-Alneqab.rm

والسلام عليكم ورحمة الله

ReD_EyeS
27-10-2006, 05:19 PM
الخلــوق
كيف حالك أن شاء الله بخير :)
في البداية الحمد لله أننا اتفقنا على أن أسماء بنت أبي بكر لم تكن طفلة
حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الملابس.
وكان عمرها رضي الله عنها فوق 20 بلا جدال لأنها أسن من عائشة رضي الله عنها
بعشر سنوات وقيل ببضع عشرة سنوات.
.
.
.
.
.
.
.
.
نأتي على زوجها الزبير بن العوام رضي الله عنه
حتى نفهم أن المتن فيه نكارة قبل أن نأتي على قياسك
والمنهج النبوي في تربية أصحابه, وذلك أن الزبير بن العوام
عرف عنه غيرته الشديدة, وأسماء تعرف ذلك جيد وترتعب خوفاً
من غيرته المفرطه لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأها
وهي تحمل النوى على رأسها فأناخ لتركب أسماء الجمل ويخفف عنها
عناء حمل النوى على رأسها فلم تركب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم صلى الله عليه وسلم
أن سكوتها بأنها رافضة أن تركب معه فمضى وتركها
هل تعلم ماذا قالت لزوجها الزبير حين عادت إلى البيت
قالت رضي الله عنها:
لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه
فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك (صحيح البخاري )
على الرغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم محرم لها لأن
عائشة رضي الله عنها عنده فاستحيت
منه صلى الله عليه وسلم وذكرت غيرت الزبير!!
فاجتمع الحياء والخوف من غيرت زوجها في قلب هذه المرأة
.
.
.
.
.
فهل من الممكن أن أسماء بعد أن علمنا موقفها من الرسول صلى الله عليه وسلم
في مسألة عدم ركوبها معه لأجل الحياء والخوف من غيرة زوجها
أن تدخل عليه بهذه الملابس؟
:boggled:
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحادثة التي ذكرتها لك مثبته في صحيح البخاري
.
.
.
.
.
.
وعليه يبقى المتن فيه نكارة وأمره مستبعد!!
كما ذكر ابن باز غفر الله له ورحمه الله رحمة واسعة
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

الخلــوق
27-10-2006, 08:06 PM
طيب ياعزيزي الخلوق انا بأعكس عليك السؤال نفسه :31:
فما ادراك ان حديث اسماء صحيحا ؟


يبدو انك لم تتابع كلامي جيداً
فأنظر في الرد رقم 34
اضغط هنا (http://www.montada.com/showpost.php?p=5052202&postcount=34)

وزيادة على ذلك ادخل هذا الموقع الفيد
اضغط هنا (http://www.dorar.net/mhadith.asp)
ثم انسخ الحديث و الصقه هناك وتأكد منه
الحديث هو :
( يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه )

----------------------



أخي الخلوق السلام عليكم ورحمة الله

انا لم أتابع الموضوع من الأول




وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اذا تابعه من البداية بارك الله فيك ...



فليتك تنقل للأخوة ما ذكره الشيخ رحمه الله في آخر الكتاب في حق تغطية الوجه والكفين وان أمهات المؤمنين كن منتقبات وأن فضليات النساء من زوجات الصحابة والتابعين كن منتقبات وليتك تسوق الأدلة التى أوردها الشيخ على ذلك .


لا أملك كتاب جلباب المرأه للأسف وكما قلت سلفاً
لا انكر أن النقاب سنه مستحبه ولعلك تتابع ردي رقم 17
اخر النص باللون الأحمر
اضغط هنا (http://www.montada.com/showpost.php?p=5046245&postcount=17)



وهذا درس للشيخ مسعد أنور بعنوان شبهات حول النقاب فيه رد على اقوال الشيخ الألباني رحمه الله بعد سرد لها


سمعت الدرس و لا أرى فيما يقول جديداً بل هناك أخطاء وقع بها
منها قوله جميع الأئمه يقولون أن تغطي المرأه وجهها وكفيها
في هذا الزمان ( كذا ) ؟!

طيب يا حضرة الشيخ فاذا كان آئمة المذاهب الأربعة
توفاهم الله قبل بلوغ زماننا ( كذا يقول ) فكيف
أفتوا لك ؟؟


وقـد رد عليه الالباني كذلك في البحث العاشر :
( هل يجب على النساء أن يسترن وجوههن لفساد الزمان , وسداً للذريعة ؟

فأقول : هذا السؤال يطرحه اليوم كثير من المقلدة الذين لا ينظرون
الى المسائل الشرعية بمنظار الشرع و أدلته , ولا يتحاكمون عند الأختلاف
الى الكتاب والسنة , وانما الى ما قام في نفوسهم من الآراء و الأفكار , ولو
أنهم استجابوا لله وللرسول اذا دعاهم لما يحييهم , لا ستراحوا وأرواحوا!
ولكنهم أعرضوا عن ذلك وعن أقوال أئمهم , بأن عليهم جميعاً-رجالا ونساء-
أن يغضوا أبصارهم على التفصيل المتقدم بيانه , ولجؤوا الى تقليد
بعض المقلدين الذين جاؤوا بعد الأئمة بعلة ابتدعوها , وهي قولهم
( بشرط أمن الفتنهة ) ) الرد المفحم 127

الألباني : ( وغلا أحدهم - ممن لا فقه عنده ولا نظر - فنسب ذلك
الى اتفاق الأئمة رضي الله عنهم فان المتبادر من لفظة : ( الأئمة )
انما هم الأئمة الأربعة المجتهدون ,
ولا يعلم عن أحد منهم أنهم اشترطوا الشرط المذكور ,
ولا يليق ذلك بعلمهم لما ياتي بل ان ظاهر ماتقدم ذكره ( ص 119 - 121 )
من قولهم باباحه النظر الى ذلك منهم ينافيه ) الرد المفحم 128

الألباني : ( أولئك المقلدة , مخالفين في ذلك من كان مجتهداً في المذهب ,
وهو العلامة السرخسي فضلا عن غيرة من العلماء المتقدمين والمتاخرين الى عصرنا
هذا , الذين استمروا على القول بجواز النظر الى وجه المرأة وكفيها اذا أمن
الناظر الفتنة) الرد المفحم 135

الألباني : ( فما اجهل ذلك المؤلف الذي نسب الى الأئمة اتفاقهم على أنه
يجب على المرأة أن تستر وجهها حتى لايفتتن الرجال بها ! وفيهم
من كان في القرن السادس وما بعدة - كالقاضي عياض والنووي
و ابن مفلح و الشوكاني - وقالوا كما تقدم :
( لايجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ) و انه لاينبغي
الأنكار عليهم اذا كشفن عن وجوهن في الطريق !
وكأن ذلك المؤلف ومن على شاكلته - من المقلدة كالصابوني والغاووجي
و أمثالهم - يتوهمون أن الفتنه كانت مأمونه في تلك القرون ,
وان الله تبارك وتعالى لم يضع الذرائع والسدود أمامها بما فرض
على النساء من الحجاب , وبما أمر به الجنسي من غض البصر
وقد قال في ذلك : ( ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم ) الاحزاب 53
ويتناسون أن طبيعة البشر واحدة في كل زمان , كما جاء
في القرآن : ( زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ... )
آل عمران 14 ومن ذلك قصة الفضل بن العباس رضي الله عنهما مع
الخثعمية الحسناء , وتكرار نظره اليها وهو حاج ! وكيف كان
النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بصرف وجهه عنها , ولا يامرها بأن
تسدل على وجهها , وهذا هو وقت الفتنة بها , وسد الذريعة دونهما بزعمهم
, ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك , فدل فعله صلى الله عليه وسلم
على بطلان ما ذهبوا اليه من ايجاب الستر كما هو ظاهر ,
لاتفاق العلماء على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة , ولذلك ,
فقد أساء احدهم حين قال - تخلصاً من هذه الحجه الظاهرو -:
( لعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بعد ذلك )
أي : تغطية وجهها !
فأقول تبعاً لبن عمر - أو غيره من السلف _ : اجعل ( لعل ) عند ذاك الكوكب
: لأن فيه تعطيلاً للسنه ) الرد المفحم 136

الخلــوق
27-10-2006, 10:17 PM
فهل من الممكن أن أسماء بعد أن علمنا موقفها من الرسول صلى الله عليه وسلم
في مسألة عدم ركوبها معه لأجل الحياء والخوف من غيرة زوجها
أن تدخل عليه بهذه الملابس؟
:boggled:
مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحادثة التي ذكرتها لك مثبته في صحيح البخاري


لعلي ازيدك ففي الآية السابقة
( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون )النساء 43
وجدت في تفسيرابن كثير لها ما يلي :

قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمَّار، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الدَّشْتَكي، حدثنا أبو جعفر عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السّلَمي، عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرتِ الصلاةُ فقدَّموا فلانا -قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون، ما أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون. [قال] فأنزل الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ )
هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي عن عبد بن حُمَيْدٍ، عن عبد الرحمن الدَّشْتَكي، به،
وقال: حسن صحيح


فالعقل لا يقبل أن يكون الصحابة بهذا الوضع و هم سكارى
في الصلاة ! وكذلك يقول الصحابي
( قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون , ونحن نعبد ما تعبدون )
فهل يكون هذا الحديث منكر ؟


وكذلك ازيدك
فمثلا حديث عائشة :

( سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت : كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة ، وأثر الغسل في ثوبه : بقع الماء . )

على هذا القياس نقول الحديث منكر !
لأن عائشة امرأة فاضله فكيف لها ان تكشف اسرار حياتها الزوجية !

------------

دعنا من هذا كله ..

هل تعلم أن هناك احاديث اخرى غير حديث اسماء تدل على جواز
الكشف ؟

حديث الخثعمية : ( فطفق الفضل ينظر اليها وأعجبه حسنها )

وهذا حديث صحيح !

فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها -عليه الصلاة و السلام- على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء؟ فصح كل ما قلنا يقينا! والحمد لله كثيرًا.



وكذلك حديث المرأة التي قالت :
يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فصعد فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت أنه لم يقض فيها شيئًا جلست.
ولو لم تكن سافرة الوجه، ما استطاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينظر إليها، ويطيل فيها النظر تصعيدًا وتصويبًا.
ولم يرد أنها فعلت ذلك للخطبة، ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أنها جلست كما جاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول الكريم أن يزوجها إياه.


وغير ذلك من الادله مثل حديث فاطمة بنت قيس .. وغيره
والله الموفق والهادي لسواء السبيل

الدماني
27-10-2006, 10:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....
تابعت جميع الردود على هذا الموضوع...واللي لاحظته ان معظم الردود كانت في
صف الرأي القائل بجواز الكشف !!!!

لو افترضنا تجاوزاً اننا اقتنعنا بجواز الكشف، يطرأ سؤال:

تم اباحة كشف الوجه بشرط عدم التزين، أي عدم وضع مساحيق تجميل أو كحل وما شابه، وهذا ما ورد في فتاوى الشيوخ اللذين اباحوا كشف الوجه (( أي جواز الكشف او وجوب تغطية الوجه واليدين إذا كان فيهما زينة كالكحل في العين، والذهب والحناء في اليدين)) هل ستلتزم النساء بذلك؟؟!!!هل ستخرج كاشفة بدون وضع القليل من الكحل ؟؟
القليل من المساحيق؟؟؟
ان اباحة كشف الوجه مرتبط عند الشيوخ الاجلاء بعدم وضع أي نوع من انواع الزينة،،
صراحة لا أعتقد ان اي امرأة قادرة على الخروج من منزلها كاشفة الوجه وهي غير
واضعة اي نوع من انواع الزينة...طبيعة المراة لا تسمح لها بذلك وان حاولت....
ومن هذا المنطلق حتى العلماء الذين اباحوا الكشف اباحوه مع تفضيل تغطية الوجه درءا
للفتن...

(( ومن العلماء المعاصرين القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة الألباني- رحمه الله- لكنه يقول بالاستحباب، ويدعو النساء إلى تغطية الوجه تطبيقاً للسنة، حتى قال في كتابه جلباب المرأة المسلمة: " ولقد علمت أن كتابنا هذا كان له الأثر الطيب والحمد لله عند الفتيات المؤمنات ، والزوجات الصالحات، فقد استجاب لما تضمنه من الشروط الواجب توافرها في جلباب المرأة المسلمة الكثيرات منهن، وفيهن من بادرت إلى ستر وجهها أيضاً، حين علمت أن ذلك من محاسن الأمور، ومكارم الأخلاق، مقتديات فيه بالنساء الفضليات من السلف الصالح، وفيهن أمهات المؤمنين- رضي الله عنهن- " انتهى كلامه- رحمه الله- ‎( جلباب المرأة المسلمة ص26 ).)) -- منقول --

أخواني ... لو خرجت امراة كبيرة في السن لن ينتبه لها احد...ولكن ان خرجت سيدة من الله عليها بالهيئة الحسنة ... اؤكد لكم ستنتبه لها السيدات فما بالكم بالرجال؟؟؟ ....
انها غريزة وضعها الله سبحانه وتعالى ولن يستطيع الجميع السيطرة عليها الا من رحم ربي...فهناك من لم يمن الله عليه بالهدايه وهناك الجاهل وهناك الطائش صغير السن...

لو فكرتم بطريقة منطقية.... لوجدتم ان كلامي أيضاً منطقي

suuuuun
29-10-2006, 05:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم


أخي وحبيبي


"moneeb"

[QUOTE][ولم يقل أحد من أهل العلم إن المرأة( يجب) عليها كشف وجهها ، أو أنه الأفضل. إلا دعاة الفتنة ومرضى القلوب

أردت بهذا القول أن يتميز كلام العلماء القائلين بأن وجه المرأة ليس بعورة ، وبين دعاة الرذيلة .

بخلاف دعاة السوء الذين يطالبون بكشف المرأة لوجهها ./QUOTE]

أهيب بك أن تتأمل الكلمات التي وضع المبارك

-cheetah-

تحتها خط

-------------------

أخي وحبيبي

"moneeb"

أنا أتكلم عن دعاة تحرير المرأة

-----------------

أخي وحبيبي

"moneeb"

أنا في واد .... وأنت في آخر

---------------

بوركت يمينك أي

-cheetah-

-------------------------------------------------------------------------------------


{يدنين عليهن من جلابيبهن}


سأنقل لكم أحبتي كلام


د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه

في رسالته

((الدلالة المحكمة لآية الزينة على وجوب تغطية الوجه))

في هذه الآية دلالة واضحة على وجوب الحجاب الكامل، وبيان ذلك من وجوه:


جزاء ً وردعا ً لأمثالك أيها

((الخلوق))

نقلت للعلامة الألباني

ونقلنا

للدكتور/ لطف الله ;)

وهذا

وإن زدت زدنا

وإن عدت عدنا :D

-----------------------------------------------------------

الوجه الأول: العفو عما ظهر بغير قصد.
إذا حصل الفعل باختيار: أسند إلى الفاعل، وإلا لم يسند..مثال ذلك: فعل "ظهر"..
- إذا كان عن اختيار، قيل: "أظهر"؛ أي فعل ذلك بإرادة وقصد.
- وإذا كان عن غير اختيار، قيل: "ظهر"؛ أي بغير بإرادة من الفاعل.
وفي الآية جاء الفعل "ظهر"، وليس "أظهر"، فالاستثناء إذن في قوله: {إلا ما ظهر منها}، يعود إلى ما يظهر من المرأة، من زينتها، بدون قصد.
ولننظر الآن: ما الزينة التي تظهر منها بغير قصد؟.
يقال هنا: قوله: "ما ظهر منها"، ضابط يندرج تحته كل زينة المرأة: الظاهرة، والباطنة. الوجه والكف، وما دونهما، وما فوقهما، فكل ما ظهر منها بغير قصد، فمعفو عنه، لأن الشارع لا يؤاخذ على العجز والخطأ.
وبيان هذا: أن ما يظهر من المرأة بغير قصد على نوعين:
- الأول: ما لا يمكن إخفاؤه في أصل الأمر: عجزا. وذلك مثل: الجلباب، أو العباءة، أو الرداء. [بمعنى واحد]، ويليه في الظهور: أسفل الثوب تحت الجلباب، وما يبدو منه بسبب ريح، أو إصلاح شأن، وكل هذه الأحوال واقعة على المرأة لا محالة.
- الثاني: ما يمكن إخفاؤه في أصل الأمر، لكنه يظهر في بعض الأحيان: عفوا دون قصد. مثلما إذا سقط الخمار، أو العباءة، أو سقطت المرأة نفسها، فقد يظهر شيء منها: وجهها، أو يدها، أو بدنها.
ففي كلا الحالتين: حالة العجز، وحالة العفو. يصح أن يقال: "ظهر منها" (1) (http://saaid.net/Doat/khojah/28.htm#(1)). وحينئذ فالآية بينت أنها غير مؤاخذة، لأنها عاجزة، ولأنها لم تتعمد، وبمثل هذا فسر ابن مسعود – رضي الله عنه - الآية، وجمع من التابعين، فذكروا الثياب مثلا على ما يظهر بغير اختيار، قال ابن كثير في تفسيره [6/47]: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، أي ولا يظهرن شيئا زينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثوب. يعني ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقعنة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثوب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه".
وهذا التفسير يطابق معنى الآية، ولا يعارضه بوجه، أما قول من فسر الآية: {ما ظهر منها}، بالوجه واليد، فإن فيه إشكالا: فأصحاب هذا القول، يصرحون بجواز إظهارهما مطلقا، دون قيد، ولو أنهم جعلوا مناط الجواز: حال العفو. لكان موافقا لمعنى الآية، لكنهم قصدوا حال الاختيار والتعمد، وهذا ينافي معنى وتفسير الآية, كما تقرر آنفا.
إذن في الآية قرينة تبين أن المراد: ما ظهر منها بعفو؛ من دون قصد، وتعمد، واختيار. وغير هذا القول يتعارض كليا مع لغة العرب، التي نزل بها القرآن، ومن شروط التفسير ألا يعارض كلام العرب.
- استطراد في بيان موقف الشيخ الألباني رحمه الله من هذا الوجه.
هذا الإحكام في الدلالة: حمل الشيخ الألباني، رحمه الله وأعلى درجته، على ترجيح أن الآية دلت صراحة على وجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد، واستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيره: "إلا ما ظهر منها" بالثياب. وقد كان ذلك رأيه، رحمه الله، في أول الأمر.. ثم إنه تراجع عنه، ومال إلى قول من رجع بالاستثناء على الوجه والكف، قال:
" ففي الآية الأولى [آية الزينة] التصريح بوجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد منهن، فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره..".
فذكر المنقول من كلامه آنفا، ثم قال: "وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير: {إلا ما ظهر منها}، هو المتبادر من سياق الآية، وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها: فمن قائل: إنها الثياب. ومن قائل: إنها الكحل، والخاتم، والسوار، والوجه. وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في تفسيره عن بعض الصحابة والتابعين، ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء: الوجه والكفان. قال:...".
ومضمون ما ذكره ابن جرير: أن ما ظهر منها هو الوجه واليد. باعتبارهما ليسا بعورة في الصلاة؛ أي أنه قاس عورة النظر على عورة الصلاة. لكن الشيخ تعقبه فقال:
"وهذا الترجيح غير قوي عندي، لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني، وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي، وهو غير لازم هنا، لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة، أمر خاص بالصلاة، فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة، لوضوح الفرق بين الحالتين.
أقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، لدليل، بل لأدلة أخرى غير هذه، كما يأتي بيانه، وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه، لا في صحة الدعوى، فالحق في معنى هذا الاستثناء، ما أسلفناه أول البحث، وأيدناه بكلام ابن كثير، ويؤيده أيضا ما في تفسير القرطبي: قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية، أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركتها فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ{ما ظهر} على هذا الوجه، مما تؤدي إليه الضرورة في النساء، فهو معفو عنه.
قال القرطبي: قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين، ظهورهما عادة عبادة، وذلك في الحج والصلاة، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما..".
وبعد أن نقل كلامه بتمامه قال الشيخ: "قلت: وفي هذا التعقيب نظر أيضا، لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة، فإنما ذلك بقصد من المكلف، والآية حسب فهمنا، إنما أفادت استثناء ما ظهر منها دون قصد، فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا شاملا، لما ظهر بالقصد؟! فتأمل".
وكما قلت آنفا، فقد كان هذا رأيه في دلالة هذه الآية، في أول الأمر، فلم ير فيها ما يدل على كشف الوجه واليد، وإن كان يرى جواز كشفهما، لكن لأدلة أخرى. وبغض النظر عن إمكان الجمع بين قوليه:
- القول بأن الآية دلت على ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها للأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد.
- والقول بجواز كشف الوجه واليد، لكن بأدلة أخرى.
فإن الشيخ مال بعد إلى القول الذي كان رده أولاً، فقال:
"ثم تأملت؛ فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء [من فسر الآية بالوجه والكف] هو الصواب، وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله، وبيانه: أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها}، يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة، غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا، فيما تظهره بقصد منها، فابن مسعود يقول: ثيابها؛ أي جلبابها. وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول: هو الوجه والكفان منها.
فمعنى الآية حينئذ: إلا ما ظهر منها عادة بإذن الشارع وأمره".
ثم استدل لهذا الرأي، بأن كشف الوجه والكف هو عادة النساء في عهد النبوة وبعده، فقال:
"فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها، سواء كان كفا أو وجها أو غيرهما، فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد، لأنه مأذون فيه، كإظهار الجلباب تماما، كما بينت آنفا.
فهذا هو توجيه تفسير الصحابة الذين قالوا: إن المراد بالاستثناء في الآية: الوجه والكفان. وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده".
قال: "قلت: فابن عباس, ومن معه من الأصحاب، والتابعين، والمفسرين: إنما يشيرون بتفسيرهم لآية: {إلا ما ظهر منها}، إلى هذه العادة، التي كانت معروفة عند نزولها، وأقروا عليها، فلا يجوز إذن معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود". [جلباب المرأة المسلمة 39-53]

فهذا كلامه بالتفصيل، ويلاحظ ما يلي:
(1) صريح الآية استثناء ما ظهر بغير قصد، فلا يدخل فيه الوجه والكف، لأنهما يظهران بقصد، وهذا ما أقر به الشيخ في أول كلامه، ودعا للتأمل فيه.
(2) لا يصح صرف هذا المعنى الصريح [استثناء ما ظهر بغير قصد] إلى غيره [استثناء ما ظهر بقصد] إلا بقرينة صحيحة، والقرينة التي استدل بها الشيخ هنا هي: عادة النساء في عهد النبوة. وهذه قرينة غير مسلمة، فللمنازع أن يرد ذلك، بأن عادة النساء لم تكن في الكشف، بل في الستر، ويسوق على ذلك آثارا صريحة، لا ينكرها الخصم، بل يثبت أن الكشف كان عادتهن في أول الأمر، حتى أمرن بالتغطية، كيلا يتشبهن بالإماء، كما في آية الإدناء، وحينئذ فقوله هو الراجح، أو لا أقل من أن يكونا متساويين، وحينئذ، في الحالين، لا تصح القرينة هنا، فإن القرينة لا بد أن تسلم من المعارضة. ثم كيف يكون عادتهن، في عهد النبوة: الكشف. والتغطية مستحبة في أدنى أقوال العلماء..؟!!.. أفكان ذلك الرعيل الأول من المؤمنات مفرطات في هذا الثواب الجزيل، مع ما نقل عنهن من تسابق للخير، يوازي مسابقة الصحابة رضوان الله عليهم؟!.
(3) إذا بطلت القرينة، بقيت الآية على حالها، صريحة في استثناء ما ظهر بغير قصد، ومن ثم تبطل دلالتها على جواز كشف الوجه الكف.
(4) تشبيه الوجه والكف بالجلباب باطل، لأن الوجه والكف يمكن إخفاؤه، والجلباب لا يمكن.
(5) مة نزاع في فهم كلام الصحابة، كابن عباس رضي الله عنهما: ما أراد بالوجه والكف؟. فالآثار عنه تبين أنه أراد جواز إظهارهما للمحارم غير الزوج، وليس الأجانب، وسيأتي تفصيله بعد قليل.
(6) يبطل بذلك قول الشيخ أن معنى الآية: "إلا ما ظهر منها بإذن الشارع وأمره"؛ الوجه والكف، إلا في حالة واحدة، هي: إذا ظهرا بغير قصد.

الوجه الثاني: الزينة ليست المتزين.
الزينة في كلام العرب هي: ما تتزين به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها، كالحلي. وكذلك استعملت الزينة في القرآن للشيء الخارج عن أصل خلقة المتزين، من ذلك قوله تعالى:
- {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}، أي الثياب.
- {إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها}، فالزينة على الأرض، وليس بعض الأرض.
- {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب}، فالكواكب زينة للسماء، وليست منها.
وهكذا، فلفظ الزينة يراد بها ما يزين به الشيء، وليس من أصل خلقته.
وعلى ذلك فتفسير الزينة ببدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يحمل عليه إلا بدليل، فقول من قال: إن الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها هو: الوجه والكف. خلاف المعنى الظاهر، فإذا فسرت بالثياب استقام في كلام العرب ولغة القرآن. [انظر: أضواء البيان 6/198-199].
ويؤيد هذا ما رواه ابن جرير [التفسير 17/257] بسنده:
- عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - قال: {إلا ما ظهر منها}، قال: الثياب. قال أبو إسحاق: "ألا ترى أنه قال: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}".
فاستدل أبو إسحاق على صحة تفسير الزينة بالثياب بالقرآن، ففسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى درجات التفسير، لأن الله تعالى أعلم بمراده.
فإن قال قائل: قد علمتم أن من الأقوال التي قيلت تفسيرا للزينة في الآية أنها: الكحل والخضاب. وهما من الزينة، لا شك في ذلك، وليسا من أصل الخلقة، فلم لا يكون الاستثناء عائدا إليهما، فيجوز للمرأة حينئذ إظهار الكحل في العين، والخضاب في اليد، وإذا حصل ذلك، لزم منه كشف الوجه واليد.
فالجواب أن يقال: لا يلزم من جواز إظهار الكحل في العين: إظهار الوجه.
ثم لا نسلم لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما قصد بذكر الوجه والكف، أو الكحل، والخاتم، والخضاب: إظهارهما للأجانب. فإن هذا هو محل النزاع: ماذا عنى ابن عباس؟، وسيأتي بيان هذه المسألة.

استطراد: اعتراض، وجواب.

فإن قال قائل: فما تصنعون بالآثار الواردة عن الصحابة، ومن بعدهم من الأئمة في تفسير: {ما ظهر منها}، بالوجه والكف. وهي آثار منها الثابت، ومنها ما دون ذلك، والحجة في الثابت منها.
فالجواب ما يلي:
- (جواز كشف الوجه واليد للمحارم، لا الأجانب).
ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية بالوجه والكف: مفسر بما جاء عنه في الرواية الأخرى، التي رواها ابن جرير فقال:
- "حدثني علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنى معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم. فهذه تظهر في بيتها، لمن دخل من الناس عليها". [التفسير 17/259] (2) (http://saaid.net/Doat/khojah/28.htm#(2)).
من هم الناس في كلام ابن عباس؟. أهم الأجانب؟..
كلا، فإن تحريم دخول الأجانب على النساء، لا يخفى على أحد، فضلا عنه، وقد قال رسول الله صلى الله وسلم: (إياكم والدخول على النساء)، والآية: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب}. إذن فقصده إذن: من دخل عليها من محارمها غير الزوج. فهذه تبدي لهم ما ظهر منها، مما يشق عليها إخفاؤه في بيتها، فعلى هذا يحمل قول ابن عباس، لا على نظر الأجانب إليها.
وهذا يوافق ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}، فقد روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس في الآية قال: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" [التفسير 19/181]، فهذا صريح في تغطية الوجه، وقد تقدم.
ومن المعلوم المقرر عقلا: أنه إذا وردت عن الصحابي رواية صريحة في المعنى، وأخرى محتملة للمعنيين، كان حملها على المعنى الصريح هو المتوجب، فكيف إذا كانت هذه الأخرى أقرب إلى معنى الرواية الأولى؟

مع يقيننا أن هذا الوجه قاطع للنزاع في معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فهو أحرى من فسر لنا كلامه، وقد بين أنه أراد إظهار الوجه والكف للمحارم، لمن دخل منهم البيت، وهو الموافق لقوله في آية الجلباب، إلا أنه تنزلا، وجدلا نقول: هب أن ابن عباس لم يرد عنه ما يفسر كلامه، فهل تفسيره الآية بالوجه والكف ليس له إلا احتمال واحد هو: جواز إظهارهما للأجانب؟.

والجواب: كلا، بل ثمة احتمالات أخر- سأقوم بنقل إحتمال واحد فقط-.

استثناء أم نهي؟
في الآية نهي واستثناء، فقوله: {ولا يبدين زينتهن} = نهي. وقوله: {إلا ما ظهر منها} = استثناء.
فقول ابن عباس وغيره، إما أن يحمل على: النهي، أو الاستثناء.
فأكثرهم نظر إلى الاستثناء، ولم ينظر إلى النهي، مع أنه محتمل، ففي الاستثناء: المعنى أنهن نهين عن إبداء زينتهن، ومنها الكف والوجه، وربما يكون سبب تخصيصهما حينئذ بالذكر: لأنهما أكثر ظهورا. بالنظر إلى كشفهما في الصلاة والإحرام، وحينئذ يكون تفسير ابن عباس لقوله: {ولا يبدين زينتهن}، لا قوله: {إلا ما ظهر منها}، وهو محتمل. وقد أورد ابن كثير هذا الاحتمال فقال:
- "وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها"، إلى أن قال: "ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه: أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور"[التفسير6/47].
فإن احتج المخالف بأن هذا الوجه غير مشهور عند العلماء، قلنا: هو كذلك، لكن ليس هذا موضع الاحتجاج من إيراد هذا الوجه، إنما في وجود احتمال آخر غير المشهور، له ذكر عند العلماء، يوافق المشروع وغير باطل عقلا، ومعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، ومن ثم لا تكون هذه التفسيرات من الصحابة رضوان الله عليهم حجة قاطعة على الكشف، بل محتملة غير ملزمة.
وإذا كان هذا هو حال هذه التفسيرات، فكيف يعارض بها الدلالة المحكمة لآيات: الحجاب، والجلباب، والزينة؟!.


إنتهى كلام الشيخ
------------------------------------------------


كيف الجمع بين تفسير الأول ابن عباس-رضي الله عنه- بما ظهر منها

(بالوجه واليد)

وبين تفسير الأخر الذي نقله ابن جرير الطبري؟

روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

(أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة)

هو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع.

توقيع شيخ الإسلام ابن تيمية


لي عودة مرة أخرى فقد حان موعد الذهاب للكلية

ألقاكم بخير

الخلــوق
29-10-2006, 02:49 PM
سأنقل لكم أحبتي كلام

د. لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه
في رسالته
((الدلالة المحكمة لآية الزينة على وجوب تغطية الوجه))
في هذه الآية دلالة واضحة على وجوب الحجاب الكامل، وبيان ذلك من وجوه:
جزاء ً وردعا ً لأمثالك أيها
((الخلوق))


( ! )

الاخ الطيب suuuuun اكرمك الله ونفع بك

هل فعلاً هذا انت ؟

انت نفسك الذي سبق وقلت :



اطلب الحق برفق ٍ تحمد ِ طالب الحق بعنف ٍ معتدِ

قاعدة
كلما زاد علم الشخص كلما قل إنكاره وصياحه ونياحه ...



أنا استغرب صراحة .. :33:

ولتعلم ايضا

1- انا لم اتي ببدعة .

2- انا مع جمهور علماء السلف !

3- ما اقول به له ادلة وشواهد كثيرة وكبيره من القرآن والسنه .

4- لا اتفق ان الأحاديث الصحيحة والصريحة منسوخة قبل الحجاب
لأنه ما من دليل على ذلك , بل الدليل يخالفه كحديث الأحرام حيث
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتقب المرأة ولا تضع القفاز
وهي محرمة
وهذا الحكم لم ينسخ ! والرسول لا يرضى بكشف العورات :33:
فقد قال صلى الله عليه وسلم :
( قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . ) صحيح البخاري

ولكن كما يقول الأمام الشافعي :
قلت حجتك فعلى صوتك .

واشهد الله تعالى اني لا ابغضك ولا اكرهك بل ارجوا
لك من الله التوفيق والسداد وكان الله بنا وبك غفوراً رحيماً

وسلام عليك ورحمة من الله وبركات

الدماني
30-10-2006, 12:03 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

كثر الكلام عن حكم تغطية الوجه من عدمه .... ولكل فريق له حجته ....


الاخ الخلوق .... انت ذكرت في ردك

اتفق ان الأحاديث الصحيحة والصريحة منسوخة قبل الحجاب
لأنه ما من دليل على ذلك , بل الدليل يخالفه كحديث الأحرام حيث
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتقب المرأة ولا تضع القفاز
وهي محرمة
وهذا الحكم لم ينسخ ! والرسول لا يرضى بكشف العورات :33:
فقد قال صلى الله عليه وسلم :
( قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . ) صحيح البخاري

.......
..... اذا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترتدي النقاب والقفاز ....

ومعنى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عن ارتداء النقاب والقفاز وهي محرمة ، معناه

ان النساء في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانت ترتدي النقاب والقفاز!!! وانما نهيت

عن ذلك المراة المحرمة ... وايضا المراة المحرمة احل لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تغطي

وجهها اذا مر بها الاجانب...

فعن عائشه رضي الله عنها ::
(( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

_____________________________


((وقد قال تعالى :
( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء . ))


منقول

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النظرة المحرمة ..... واعتبرها بمثابة الزنى ....واوجب على الجميع كف البصر .....

سؤال :

هل ستكون هناك نظرة من الاساس لو كانت المراة منقبة...؟؟؟؟!!!!!!



فهل بقي لدي احد شك بعد الان في وجوب تغطية الوجه؟؟؟!!!!

suuuuun
30-10-2006, 06:41 AM
هل فعلاً هذا انت ؟

انت نفسك الذي سبق وقلت :


اقتباس:

اطلب الحق برفق ٍ تحمد ِ طالب الحق بعنف ٍ معتدِ

قاعدة
كلما زاد علم الشخص كلما قل إنكاره وصياحه ونياحه ...




أنا استغرب صراحة .. :33:




أخي وحبيبي

(( الخلوق ))

والذي خلق الضب

وأنبت النجم والأب

وفلق النوى والحب

إني ماوضعت هذا الكلام إلا مداعبة ً ورغبة ً

في تلطيف الجو

وما توقعت إنك بتكون جاد حتى آخر قطرة

:02:

يا أيها الخلوق

لو كلفت نفسك ورأيت الإبتسامة العريضة التي وضعت

لعلمت قصدي

وهذه هي


وإن عدت عدنا :D


--------------------------------------------

أما عن الموضوع فلم ينته بعد

لدي الكثير

والكثير

يعيقني في هذه الفترة

هبوب رياح الإختبارات

الله يسهل على الجميع

-----------------------

أتمنى منك أيها

((الخلوق))

الرد على موضوع الدكتور

ومناقشته كما ناقشنا بعض كلام العلامة الألباني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

suuuuun
30-10-2006, 03:57 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


كما أسلفت في الرد السابق

أنا في فترة إمتحانات

وأختلس إختلاسات لأكتب التعليقات

المعذرة إن تأخر الرد يوم وأكثر


الأخ الحبيب

(( الخلوق ))

لكيلا يتبعثر الموضوع

ولكي يستفيد المشاهد من النقاط

قبل الكاتب

دعنا نمسك الأدلة واحداً واحدا

"{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"


أتمنى أن تتكرم وترد على النقاط الكثيرة التي أثيرت حول

هذه الآية

من كلام الدكتور أو غيره


1- العفو عما ظهر بغير قصد.

فالأية تتكلم عن الذي ظهر بدون قصد

والذين استدلوا بهذه الآية على جواز كشف الوجه

جعلوا مناط الجواز: حال العفو.

عجيب !!!

وغريب!!!

:33:


وكلام الدكتور حين قال


هذا الإحكام في الدلالة: حمل الشيخ الألباني، رحمه الله وأعلى درجته، على ترجيح أن الآية دلت صراحة على وجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد

وكيف قال العلامة الألباني-نور الله ضريحة-


وهذا الترجيح غير قوي عندي


أتمنى منك أيها

(( الخلوق))

أن تجمع بين كلام الشيخ الأول وترجيحه الثاني

وإلا سيكون ماقال الدكتور


يبطل بذلك قول الشيخ أن معنى الآية: "إلا ما ظهر منها بإذن الشارع وأمره"؛ الوجه والكف، إلا في حالة واحدة، هي: إذا ظهرا بغير قصد.


---------------------------------------------------------


2- تفسير الدكتور للزينة

وأنها غير المتزينة

وتفسيره للآية من القرآن

وهي أعلى درجات التفسير

-----------------------------------------------------

و إعتراض الدكتور ورده

وكلامه في الإستثناء والنهي

----------------------------------------------------------



3 - التوفيق

بين قولي ابن عباس


قوله بتغطية الوجه

وقوله بكشف الوجه

_استطراد_

لدينا في الهندسة الكهربية

شيء لايخفى عليكم يدعى

((fuse))

((المصهر))

له حد معين من التيار يتحمله بعدها ينصهر

وله وقت معين يتحمل فيه الحرارة فإن زاد كان نسياً منسيا


أيها الخلوق إلحق على مصهري

قبل احتراقه:D

أرجوك أن تجمع بين القولين

مع بيان قولك في قول شيخ الإسلام ابن تيمية


------------------------------------------------



4- ماذا عن قول ابن مسعود ؟

وهو أعلم الصحابة بكتاب الله

وقد قال والله لقد علم أصحاب رسول الله

-صلى الله عليه وسلم-

أنني أعلمهم بكتاب الله

ولافخر

ووالله

مامن آية ٍ إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت

ووالله

لو أعلم أحد من أصحاب رسول الله

-صلى الله عليه وسلم-

أعلم بكتاب الله مني

تبلغه الإبل

لبلغته

بل قال الحبيب-صلى الله عليه وسلم- فيه :

( خذوا القرآن من أربعة-إنهم يتقنون- :

من عبد الله بن مسعود - فبدأ به - وسالم مولى أبي حذيفة ، ومعاذ بن جبل ، وأبي بن كعب ) .

رواة البخاري ومسلم



------------------------------------

كما قلت لكم

سنتناول الآيات آية آية
والأحاديث حديثا ً حديثا

وبعدها نخرج بالنتيجة



أخيرا

اللهم لاتجعلني وإخوتي مستكثري حجج
كالباحث عن حتفه بظلفه
والجادع أنفه بكفه

فنلحق بالأخسرين أعمالا ً

((الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا))

suuuuun
30-10-2006, 06:03 PM
حينما كانا الشيخان

بقية السلف العلامة الوالد عبدالعزيز بن باز

ومحيي السنة العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني

رحمهم الله رحمة واسعة

في الجامعة الإسلامية

عقدوا ذات يوم لقاء

تكلم الشيخ محمد عن عدة مواضيع ثم تكلم عن الحجاب

وقال فيه رأيه بجواز كشف الوجه

طلب الشيخ عبدالعزيز من الشيخ محمد بكل أدب جم

أن يعلق

أذن له الشيخ

قال الشيخ عبدالعزيز رأيه والأدلة التي تسند رأيه

طلب الألباني من الباز التعليق على ماقال

علق الألباني

علق الباز مرة ثانية

ناقش الألباني أقول الباز

عقب الباز

يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد

راوي الحادثة

تعلمنا من هذه التعليقات وهذا الأدب وهذا الصفاء

مايكفينا عن آلاف الكلمات والمحاضرات


إنتهى الحوار أخذ الباز بيد الألباني

ليتجه به لمنزله

وكلٌ يهش ويبش للآخر




--------------------------------------------


الله أكبر


كانت الدنيا عروسا ً بِهِمُ .... فهي اليوم ثكول ٌ أرملة

الدماني
30-10-2006, 08:46 PM
اتفق ان الأحاديث الصحيحة والصريحة منسوخة قبل الحجاب
لأنه ما من دليل على ذلك , بل الدليل يخالفه كحديث الأحرام حيث
امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتقب المرأة ولا تضع القفاز
وهي محرمة
وهذا الحكم لم ينسخ ! والرسول لا يرضى بكشف العورات :33:
فقد قال صلى الله عليه وسلم :
( قام رجل فقال : يا رسول الله ، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تلبسوا القميص ، ولا السراويلات ، ولا العمائم ، ولا البرانس ، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ، وليقطع أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس ، ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . ) صحيح البخاري

.......
..... اذا النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترتدي النقاب والقفاز ....

ومعنى نهي الرسول صلى الله عليه وسلم النساء عن ارتداء النقاب والقفاز وهي محرمة ، معناه

ان النساء في زمن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كانت ترتدي النقاب والقفاز!!! وانما نهيت

عن ذلك المراة المحرمة ... وايضا المراة المحرمة احل لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان تغطي

وجهها اذا مر بها الاجانب...

فعن عائشه رضي الله عنها ::
(( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

ففي قولها " فإذا حاذونا "تعني الركبان " سدلت إحدانا جلبابها على وجهها " دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذٍ لوجب بقاؤه مكشوفاً حتى مع مرور الركبان .

_____________________________



((وقد قال تعالى :
( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟

إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء . ))


منقول

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)

اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النظرة المحرمة ..... واعتبرها بمثابة الزنى ....واوجب على الجميع كف البصر .....

سؤال :

هل ستكون هناك نظرة من الاساس لو كانت المراة منقبة...؟؟؟؟!!!!!!



فهل بقي لدي احد شك بعد الان في وجوب تغطية الوجه؟؟؟!!!!


ألو....................
لم أسمع ردك (((الخلوق))) ما رايك في ما سبق ـ اقتنعت؟؟؟؟!!!!!!:ponder::ponder:

الخلــوق
31-10-2006, 08:57 PM
الأخت البرزة وفقك الله


فعن عائشه رضي الله عنها ::
(( عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) .

تصفحت سنن ابي داود فانظري ماذا وجدت :

المكان : ضعيف ابي داود
الباب : 34 - باب المحرمة تغطي وجهها
الرقم : 1833
الدرجة : ضعيف

يقول النووي ( المجموع شرح المهذب 251 / 7 )
: اسناده ضعيف

يقول ابن كثير ( ارشاد الفقية 1 / 323 )
:من حديث يزيد بن أبي زياد , وفيه كلام

ليس موجوداً في صحيح البخاري

ليس موجوداً في صحيح مسلم






((وقد قال تعالى :
( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء . ))




القاعدة الأصولية تقول :
الأصل في الأمورالاباحة مالم يرد نص في التحريم .

فالتحريم يحتاج نص فيه والا فهو مباح اما القياسات العقلية فلا تسمن

ولا تغني من جوع .. وهناك دليل اخر ايضا

قاعدة أصولية : النقل قبل العقل .

فمذا يقول النقل ؟

مثال للنقل :
( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) البخاري

فهذا دليل نقلي اقوى من العقلي .

واذا كان الوجه عورة فأكنما الرسول يقول للنساء طوفوا البيت عريانا ! :33:

معاذ الله وهذا لا يستقيم .



وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " العينان تزنيان وزناهما النظر ... ـ ثم قال ـ والفرج يصدق ذلك أويكذبه " رواه البخاري (6612) ومسلم (2657)
اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النظرة المحرمة ..... واعتبرها بمثابة الزنى ....واوجب على الجميع كف البصر .....سؤال :
هل ستكون هناك نظرة من الاساس لو كانت المراة منقبة...؟؟؟؟!!!!!!


الجواب : لا
فأكنما الرسول صلى الله عليه و سلم ينهينا عن أمر ليس موجوداً ..

الخلــوق
31-10-2006, 11:10 PM
الأخ الطيب سن وفقك الله

اوصي نفسي واياك ثلاث :

الوصية الاولى : اللين في القول .

يقول تعالى :

( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )

ويقول رسولة صلى الله عليه وسلم :

( ما كان اللين في شئ الا زانه وما نزع من شئ الا شانه )

فهكذا ديدن المؤمن المخلص تكون بالنية الصافية

و الكلام اللين الحسن ..

الوصية الثانية : ترك الغلو و التنطع في الدين

يقول صلى الله عليه وسلم
( لا تشددوا على أنفسكم فانما هلك من قبلكم بتشديدهم على انفسهم
وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات ) البخاري

ويقول :
( اياكم والغلو فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ) رواه اصحاب الصحاح

ويقول :
( ان الدين يسر , ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربو .. ) رواه البخاري

الوصية الثالثة : الأخلاق الحميدة

فما اتى نبينا الكريم الا ليتمم مكارم الأخلاق .

يقول احمد شوقي :
انما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا
صلاح امرك للأخلاق مرجعه *** قوم النفس بالأخلاق تستقم

يقول الأمام على رضي الله عنه :
ليس الجمال بأثواب تزيننا *** ان الجمال جمال العلم والأدب

يقول الأمام الشافعي :
كم يرفع العلم اشخاصا الى رتب *** ويخفض الجهل اشرافاً بلا ادب

يقول الفراهيدي :
ليس التطاول رافعاُ من جاهل *** وكذا التواضع لا يضير بعاقل

بعد هذه الديباجة يبدو ان الوقت بدأ يتسرب مني

لقد بات هذا الموضوع يستنزف الكثير من وقتي

وخصوصاً عندما تكثر المنقولات وتطول

وربما يسعفني النزغ اليسير من وقتي ان اقرأ كلام

الدكتور لطف أولاً .. وبعد ذلك لكل حادث حديث

سلام عليكم ورحمة الله

suuuuun
01-11-2006, 01:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


الوصية الاولى : اللين في القول .

يقول تعالى :

( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك )

ويقول رسولة صلى الله عليه وسلم :

( ما كان اللين في شئ الا زانه وما نزع من شئ الا شانه )

فهكذا ديدن المؤمن المخلص تكون بالنية الصافية

و الكلام اللين الحسن ..

الوصية الثانية : ترك الغلو و التنطع في الدين

يقول صلى الله عليه وسلم
( لا تشددوا على أنفسكم فانما هلك من قبلكم بتشديدهم على انفسهم
وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات ) البخاري

ويقول :
( اياكم والغلو فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ) رواه اصحاب الصحاح

ويقول :
( ان الدين يسر , ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربو .. ) رواه البخاري

الوصية الثالثة : الأخلاق الحميدة

فما اتى نبينا الكريم الا ليتمم مكارم الأخلاق .

يقول احمد شوقي :
انما الأمم الأخلاق ما بقيت *** فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا
صلاح امرك للأخلاق مرجعه *** قوم النفس بالأخلاق تستقم

يقول الأمام على رضي الله عنه :
ليس الجمال بأثواب تزيننا *** ان الجمال جمال العلم والأدب

يقول الأمام الشافعي :
كم يرفع العلم اشخاصا الى رتب *** ويخفض الجهل اشرافاً بلا ادب

يقول الفراهيدي :
ليس التطاول رافعاُ من جاهل *** وكذا التواضع لا يضير بعاقل




قد ملكت القلب فاستوص ِ به ... إنه حق ٌ على من ملكا

أخي الخلوق

بارك الله فيك على هذه النصيحة

----------------------------------------------------------



لقد بات هذا الموضوع يستنزف الكثير من وقتي

وخصوصاً عندما تكثر المنقولات وتطول

وربما يسعفني النزغ اليسير من وقتي ان اقرأ كلام

الدكتور لطف


وكذلك من أوقاتنا


لكن

أما وقد دخلنا فيه

فما أجمل أن ننهيه

بتوضيح الأدلة ووضع النقاط على الحروف.


------------------------------------------------------------


سأكمل نقاش الأدلة التي استدل بها المبيحين

لكشف الوجه

وبعدها سأقوم بوضع الأدلة التي

استدل بها الموجبين لتغطيته

وهو الراجح - والله أعلم -.

------------------------------------------------------------


" يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه"


الحديث فيه أربع علل واضحة

سأقف

على علة لايختلف عليها إثنان

ولاينتطح عليها تيسان

فاتت على المبيحين

------------------------------------------------------------

قبل ذلك أقول:

قد صحح الألباني كثيراً من الأحاديث في بداية الطلب

وقد تراجع عن صحة بعضها وقد خرجت في كتاب بعد موته

رحمه الله رحمة واسعة

(( تراجع الألباني))

--------------------------------------------------------


. إن في إسناده رجلاً يُقال له سعيد بن بشير وهو ضعيف لا يُحتج بروايته.



الألباني :
( 1- قال أبو حاتم : ( محله الصدق )
2- وقال شعبة : ( صدوق اللسان )
3- وقال ابن الجوزي : ( قد وثقه شعبه ودحيم )
4- وقال أبو حاتم : ( يحول من ( كتاب الضعفاء )
5- قال ابن عدي : (لا أرى بما يروي بأساً )
) الرد المفحم 81


قال:

الإمام يحيى بن معين

ضعيف

قال:

المحدث الكبير أبو زرعة

لايحتج به ومحله الصدق

قال:

المحدث علي بن المديني

ضعيف

قال:

الإمام النسائي-صاحب السنن-

ضعيف

قال إمام أهل السنة والجماعة

الإمام أحمد

ضعيف



قال:

شيخ المحدثين وإمام النقاد

البخاري

يتكلمون في حفظه

وأدخله في كتاب الضعفاء


فماذا بعد هذه الأقوال؟!


إن في ذلك لدلالة على

أن سعيد بن بشير

عند هؤلاء الأئمة لا يحتج بحديثه



قال أبو حاتم : ( محله الصدق )


أما هذا القول

فالمقصود به الصدق في دينه وعدالته ، لا في حفظه وضبطه .


وقد أنكر أبوحاتم الرازي على شيخ المحدثين الإمام البخاري


إدخاله في كتابه الضعفاء


ولايفيد هذا عند الرازي إلا أنه ليس بمتهالك ٍ شديد الضعف


أما من هو ضعيف في حفظه غير أنه لم يبلغ إلى هذا الحد في الضعف


فإنه عنده وإن كان لا يحتج بما تفرد به ، لا يستحق أن يحشر في كتاب خصص للضعفاء


ثم يقول هو في الراوي ما يدل على الضعف


دعونا نأخذ مثال

قد قال أبو حاتم في ( إبراهيم بن مهاجر البجلي )

( إبراهيم بن مهاجر ليس بقويٍّ ، هو وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن السائب قؤيب بعضهم من

بعض ، محلهم عندنا محل الصدق ، يكتب حديثهم ولا يحتج بحديثهم )


قال ابنه : قلت لأبي :

ما معنى لا يحتج بحديثهم ؟


قال :

( كانوا قوما لا يحفظون ، فيحدثون بما لا يحفظون ، فيغلطون ،وترى في أحاديثهم اضطرابا)



ختاما ً

لن أتوقف عن الموضوع حتى أبين الأدلة
مهما ضاق بي الوقت

اللهم

إنا نعوذ بك أن نقول زورا
أو أن نغشى فجورا
أو أن نكون بك مغرورين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الخلــوق
01-11-2006, 06:12 PM
إذا حصل الفعل باختيار: أسند إلى الفاعل، وإلا لم يسند..مثال ذلك: فعل "ظهر"..
- إذا كان عن اختيار، قيل: "أظهر"؛ أي فعل ذلك بإرادة وقصد.

سليم



- وإذا كان عن غير اختيار، قيل: "ظهر"؛ أي بغير بإرادة من الفاعل.

غلط !

فعندما نقول مثلا :
( قام احد الطلاب بضرب زميله , فظهرت علامات الغضب على وجه المعلم )

فهل كلمة ظهر هنا , تفيد عدم الارادة ؟

الأجابة لا لأنها هنا بارادة .. فكلمة ظهر قد تكون بارادة وقد لا تكون

ولا يلزم الجزم .. فالقرآن دقيق في وصفه و الكلمة جاءت في محلها

ورأي الدكتور شاذ لأن جمهور العلماء فسرها بالوجة والكفين .

فحتى القرطبي يقول : هذا قول حسن , الا انه لما كان الغالب
من الوجه و الكفين ’ ظهورهما عادة عبادة , وذلك في الحج و الصلاة ,
فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا اليهما .

والشوكاني يقول : ( والحاصل أن المرأة تبدي من مواضع الزينه ما تدعو الحاجة اليه
عند مزاولة الاشياء و البيع و الشراع و الشهادة , فيكون ذلك مستثنى من عموم النهي
عن ابداء مواضع الزينة )

الطبري كذلك في تفسير الآية : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل، والخاتم، والسوار، والخضاب. )

وكذلك ابن كثير في تفسيرة :
( ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور، )

فهذا قول كبار المفسرين يناقض قول الدكتور ..
ودليل الدكتور ضني فقط
لا يلزم الا تورعاً



الوجه الثاني: الزينة ليست المتزين.
الزينة في كلام العرب هي: ما تتزين به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها، كالحلي. وكذلك استعملت الزينة في القرآن للشيء الخارج عن أصل خلقة المتزين،

من الأقوال التي قيلت تفسيرا للزينة في الآية أنها: الكحل والخضاب. وهما من الزينة، لا شك في ذلك، وليسا من أصل الخلقة، فلم لا يكون الاستثناء عائدا إليهما، فيجوز للمرأة حينئذ إظهار الكحل في العين، والخضاب في اليد، وإذا حصل ذلك، لزم منه كشف الوجه واليد.
فالجواب أن يقال: لا يلزم من جواز إظهار الكحل في العين: إظهار الوجه.



طيب جيد فاذا كان الا ماظهر منها تعني الكحل والخضاب والخاتم
فهذا يردك الى الوجه والكفين !
والى فكيف يكون رؤية الكحل في العين و الخاتم في اليد و الخضاب
بدون ان ترى الوجه والكفين ؟ :33:


استثناء أم نهي؟
في الآية نهي واستثناء، فقوله: {ولا يبدين زينتهن} = نهي. وقوله: {إلا ما ظهر منها} = استثناء.
فقول ابن عباس وغيره، إما أن يحمل على: النهي، أو الاستثناء.
فأكثرهم نظر إلى الاستثناء، ولم ينظر إلى النهي، مع أنه محتمل، ففي الاستثناء: المعنى أنهن نهين عن إبداء زينتهن، ومنها الكف والوجه، وربما يكون سبب تخصيصهما حينئذ بالذكر: لأنهما أكثر ظهورا. بالنظر إلى كشفهما في الصلاة والإحرام، وحينئذ يكون تفسير ابن عباس لقوله: {ولا يبدين زينتهن}، لا قوله: {إلا ما ظهر منها}، وهو محتمل. وقد أورد ابن كثير هذا الاحتمال فقال:
- "وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها"، إلى أن قال: "ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه: أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور"[التفسير6/47].

جرب ان تعمل هذا القانون على حديث صلاة الرجل في بيته
خير من صلاته في المسجد الا المتكوبة .

و انظر الكارثة :31:


وبين تفسير الأخر الذي نقله ابن جرير الطبري؟
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس
(أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة)





ياليتك ايضا نقلت ما قاله ابن جرير الطبري بضعف هذا الآثر (22/33)

suuuuun
04-11-2006, 10:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم



القاعدة الأصولية تقول :
الأصل في الأمورالاباحة مالم يرد نص في التحريم .


أخي الكريم

لا أعلم من أي كتاب من كتب الأصول استقيت هذا الكلام


أخي الكريم


هذه الكلام ليس له نسبة للأصول لامن قريب ولابعيد



والصحيح

الأصل في العبادات الحظر إلا ما أحله الله وأحله رسوله

-صلى الله عليه وسلم-


والأصل في العادات الإباحة مالم يأتي دليل على التحريم


وقد استدليت أيها الخلوق

بكلام غير صحيح وقياس غير صحيح على كلام الأخت البرزة


((وقد قال تعالى :
( ولا يضربن بأرجلهن ليُعلم ما يُخفين من زينتهن ) يعني لا تضرب المرأة برجلها ليُعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرِجْـل ، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه .
فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم إمرأة لايدري ماهي وما جمالها ؟ ولايدري أشابة هي أم عجوز ؟ ولايدري أشوهاء هي أم حسناء ؟ أو ينظر إلى وجه جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها ؟
إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء . ))


ولرغبتي في توضيح الأدلة دليلاً دليلا

سأتكلم على هذه الآية في حينها

------------------------------------------------------------


( ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ) البخاري

فهذا دليل نقلي اقوى من العقلي .

واذا كان الوجه عورة فأكنما الرسول يقول للنساء طوفوا البيت عريانا ! :33:

معاذ الله وهذا لا يستقيم .



بكلامك أحجك

الحديث الشريف في دلالة واضحة جلية على أن الحجاب

مفروض

فالنبي صلى الله عليه وسلم

قال لاتنتقب

بالله عليكم

لولم يكن النقاب مفروضا ً

هل سيقول الحبيب -صلى الله عليه وسلم- هذا الكلام؟!



فأكنما

هذه الكلمة ضعها في أي مكان يروق لك


ياأخي ماهذا القياس!!!


ألم تسمع وصية النبي-صلى الله عليه وسلم-

حين أرسل الصديق ليحج قبله

ويبلغ الناس بأن لايطوف بالبيت عريان!!!


-------------------------------------------------------------



الجواب : لا
فأكنما الرسول صلى الله عليه و سلم ينهينا عن أمر ليس موجوداً ..


هذا من أعجب ماقرأت !!!!

ياأخي الكريم

ماتقول عن الشباب الذين أمام الشاشات متسدحين!!!

وعند القنوات متبطحين!!!

ثم المصطفى-صلى الله عليه وسلم-

ينبه ألا ينتهك عورات المسلمات أحد

وأن من فعل ذلك فقد زنت عيناه

--------------------------------------------------------------


غلط !

فعندما نقول مثلا :
( قام احد الطلاب بضرب زميله , فظهرت علامات الغضب على وجه المعلم )

فهل كلمة ظهر هنا , تفيد عدم الارادة ؟

الأجابة لا لأنها هنا بارادة .. فكلمة ظهر قد تكون بارادة وقد لا تكون

ولا يلزم الجزم .. فالقرآن دقيق في وصفه و الكلمة جاءت في محلها




ياخلوق

هل تتكلم عن اللغة العربية

إذا كنت تتكلم عن العربية فاسمع التوضيح

أخي

يوجد بون شاسع بين الغضب وعلامات الغضب


الغضب:

هو ثورانٌ في النفس يحملها على الرغبة في البطش و الانتقام.

وهو إرادي

أما علامات الغضب فهي ناتجة من الغضب.

وهي غير إرادية


هنا بارادة

ياأخي

هل تستطيع أن تتحكم في العلامات الناشئة عن الغضب؟؟!!


مثال:

إذا أثار موقف ما نفسك وغضبت بإراتدك

هل تستطيع هنا أن تتحكم في إحدى علامات الغضب

كإحمرار الوجه

وتجعله اصفرار

أو أن تجعل هذا الإحمرار

في أي جزء من جسدك


إن كنت قادر على ذلك فقد أنتهى عمل عدد ليس بالقليل من العيادات النفسية

فنسبة من المراجعين لها تدور مشكلاتهم حول الخجل وتوابعه ...


وبذا يحق قول الدكتور لطف


فالأية تتكلم عن الذي ظهر بدون قصد

والذين استدلوا بهذه الآية على جواز كشف الوجه

جعلوا مناط الجواز: حال العفو.


---------------------------------------------------------


جمهور العلماء فسرها بالوجة والكفين .

هذا الكلام سهل وبسيط

ولايحتاج أي وقت لكتابته


أخي

لدي قائمة من علماء الأمة نقلوا الإجماع العملي

هل تعلم ما الإجماع العملي؟؟



لكني لا أريد أن أضع هذه الأسماء

فمن خلال المناقشات عُلم خصوصا ً في القضايا المختلف فيها

بأنك لن تجد أحد يقتنع بقول أحد الأئمة

لأنك إذا جئت له

بمالك جاء لك بالشافعي

وإن جئت له بأحمد جاء بالحنفي

وهكذا


لا أفضل ولاأجمل من جلب الدليل

والنقاش حوله

فنحن متعبدين به

-------------------------------------------------------------

حان وقت النوم

سأكمل الردود في أقرب فرصة

مع نقاش أقوال المبيحين

وأقوال المحرمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحْـــــمَـدْ
05-11-2006, 03:10 AM
بِسْمِ اللـَّهِ الرَّحـْمـَنِ الرَّحِـيمِ
السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُه



. الأخوة الأحباب في الله .

إليكم كلام الشيخ الفاضل العلامة محمد بن صالح العثيمين - طيب الله ثراه ورحمه ونور قبره وأسكنه فسيح جناته فى الفردوس الأعلى وجمعنا واياه مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الجنة -



. وهو منقول للفائدة من موقعه - رحمه الله - فى رسالة الحجاب المشهورة له - رحمه الله -
www.ibnothaimeen.com (http://www.ibnothaimeen.com)


. و هذا رابط الموضوع .
http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_304.shtml (http://www.ibnothaimeen.com/publish/cat_index_304.shtml)



. و هذا هو الموضوع كاملا :

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد، فلقد بعث الله تعالى محمداً صلى الله عليه وسلّم، بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بعثه الله لتحقيق عبادة الله تعالى، وذلك بتمام الذل والخضوع له تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتقديم ذلك على هوى النفس وشهواتها. وبعثه الله متمماً لمكارم الأخلاق داعياً إليها بكل وسيلة، وهادماً لمساوىء الأخلاق محذراً عنها بكل وسيلة، فجاءت شريعته، صلى الله عليه وسلّم، كاملة من جميع الوجوه. لا تحتاج إلى مخلوق في تكميلها أو تنظيمها، فإنها من لدن حكيم خبير، عليم بما يصلح عباده رحيم بهم.

وإن من مكارم الأخلاق التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلّم، ذلك الخلق الكريم، خلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلّم من الإيمان، وشعبة من شعبه، ولا ينكر أحد أن من الحياء المأمور به شرعاً وعُرفاً احتشام المرأة وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتن ومواضع الريب. وإن مما لا شك فيه أن احتجابها بتغطية وجهها ومواضع الفتنة منها لهو من أكبر احتشام تفعله وتتحلى به لما فيه من صونها وإبعادها عن الفتنة.

. ولقد كان الناس في هذه البلاد المباركة بلاد الوحي والرسالة والحياء والحشمة كانوا على طريق الاستقامة في ذلك فكان النساء يخرجن متحجبات متجلببات بالعباءة أو نحوها بعيدات عن مخالطة الرجال الأجانب، ولا تزال الحال كذلك في كثير من بلدان المملكة ولله الحمد .

. لكن لما حصل ما حصل من الكلام حول الحجاب ورؤية من لا يفعلونه ولا يرون بأساً بالسفور صار عند بعض الناس شك في الحجاب وتغطية الوجه هل هو واجب أو مستحب؟ أو شيء يتبع العادات والتقاليد ولا يحكم عليه بوجوب ولا استحباب في حد ذاته؟ ولإزالة هذا الشك وجلاء حقيقة الأمر أحببت أن أكتب ما تيسر لبيان حكمه، راجياً من الله تعالى أن يتضح به الحق، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين رأوا الحق حقّاً واتبعوه ورأوا الباطل باطلاً فاجتنبوه فأقول وبالله التوفيق:

اعلم أيها المسلم أن احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب وتغطية وجهها أمر واجب دل على وجوبه كتاب ربك تعالى، وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلّم، والاعتبار الصحيح، والقياس المطرد:


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولا: أدلة القرآن

فمن أدلة القرآن:

* الدليل الأول: قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ }. (النور: 31).

وبيان دلالة هذه الاية على وجوب الحجاب على المرأة عن الرجال الأجانب وجوه:

1 ـ أن الله تعالى أمر المؤمنات بحفظ فروجهن والأمر بحفظ الفرج أمر به وبما يكون وسيلة إليه، ولا يرتاب عاقل أن من وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها وتأمل محاسنها والتلذذ بذلك، وبالتالي إلى الوصول والاتصال. وفي الحديث: «العينان تزنيان وزناهما النظر». إلى أن قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»(1). فإذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأموراً به؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

2 ـ قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}. فإن الخمار ما تخمر به المرأة رأسها وتغطيه به كالغدفة فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جيبها كانت مأمورة بستر وجهها، إما لأنه من لازم ذلك، أو بالقياس فإنه إذا وجب ستر النحر والصدر كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة. فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً لم ينظروا إلى ما سواه نظراً ذا أهمية. ولذلك إذا قالوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام إلا جمال الوجه فتبين أن الوجه هو موضع الجمال طلباً وخبراً، فإذا كان كذلك فكيف يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصدر والنحر ثم ترخص في كشف الوجه.

3 ـ أن الله تعالى نهى عن إبـداء الزينة مطلقاً إلا ما ظهـر منها، وهي التي لابد أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قـال: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لم يقل إلا ما أظهرن منها، ثم نهى مرة أخرى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدل هذا على أن الزينة الثانية غير الزينة الأولى. فالزينة الأولى هي الزينة الظاهرة التي تظهر لكل أحد ولا يمكن إخفاؤها، والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي يتزين بها، ولو كانت هذه الزينة جائزة لكل أحد لم يكن للتعميم في الأولى والاستثناء في الثانية فائدة معلومة.

4 ـ أن الله تعالى يرخص بإبداء الزينة الباطنة للتابعين غير أولي الإربة من الرجال وهم الخدم الذين لا شهوة لهم، وللطفل الصغير الذي لم يبلغ الشهوة ولم يطلع على عورات النساء فدل هذا على أمرين:

أحدهما: أن إبداء الزينة الباطنة لا يحل لأحد من الأجانب إلا لهذين الصنفين.

الثاني: أن علة الحكم ومداره على خوف الفتنة بالمرأة والتعلق بها، ولا ريب أن الوجه مجمع الحسن وموضع الفتنة فيكون ستره واجباً لئلا يفتتن به أولو الإربة من الرجال.

5 ـ قوله تعالى: {وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ}.

يعني لا تضرب المرأة برجلها فيعلم ما تخفيه من الخلاخيل ونحوها مما تتحلى به للرجل، فإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل خوفاً من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها ونحوه فكيف بكشف الوجه.

فأيما أعظم فتنة أن يسمع الرجل خلخالاً بقدم امرأة لا يدري ما هي وما جمالها؟! لا يدري أشابة هي أم عجوز؟! ولا يدري أشوهاء هي أم حسناء؟! أيما أعظم فتنة هذا أو أن ينظر إلى وجه سافر جميل ممتلىء شباباً ونضارة وحسناً وجمالاً وتجميلاً بما يجلب الفتنة ويدعو إلى النظر إليها؟! إن كل إنسان له إربة في النساء ليعلم أي الفتنتين أعظم وأحق بالستر والإخفاء.

* الدليل الثاني: قوله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّلَـتِى لاَ يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ}. (النور: 60).

وجه الدلالة من هذه الاية الكريمة أن الله تعالى نفى الجناح وهو الإثم عن القواعد وهن العواجز اللاتي لا يرجون نكاحاً لعدم رغبة الرجال بهن لكبر سنهن. نفى الله الجناح عن هذه العجائز في وضع ثيابهن بشرط أن لا يكون الغرض من ذلك التبرج بالزينة. ومن المعلوم بالبداهة أنه ليس المراد بوضع الثياب أن يبقين عاريات، وإنما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الدرع ونحوه مما لا يستر ما يظهر غالباً كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لهذه العجائز في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميع البدن وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليل على أن الشواب اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم، ولو كان الحكم شاملاً للجميع في جواز وضع الثياب ولبس درع ونحوه لم يكن لتخصيص القواعد فائدة.

وفي قوله تعالى: {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـتِ بِزِينَةٍ}. دليل آخر على وجوب الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح؛ لأن الغالب عليها إذا كشفت وجهها أن تريد التبرج بالزينة وإظهار جمالها وتطلع الرجال لها ومدحهم إياها ونحو ذلك، ومن سوى هذه نادرة والنادر لا حكم له.

* الدليل الثالث: قوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً }. (الأحزاب: 59).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة»(2). وتفسير الصحابي حجة، بل قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله رضي الله عنه «ويبدين عيناً واحدة» إنما رخص في ذلك لأجل الضرورة والحاجة إلى نظر الطريق فأما إذا لم يكن حاجة فلا موجب لكشف العين.

والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة. قالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الاية: «خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها»(3). وقد ذكر عبيدة السلماني وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلابيب من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن من أجل رؤية الطريق.

* الدليل الرابع: قوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِى ءَابَآئِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآئِهِنَّ وَلاَ إِخْواَنِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلاَ نِسَآئِهِنَّ وَلاَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيداً }. (الأحزاب: 55).

قال ابن كثير رحمه الله: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب بيّن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب عنهم كما استثناهم في سورة النور عند قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ }. الاية.

فهذه أربعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، والاية الأولى تضمنت الدلالة عن ذلك من خمسة أوجه.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ثانياً: أدلة السنة

وأما أدلة السنة فمنها:

الدليل الأول: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم»(4). رواه أحمد.

قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم، نفى الجناح وهو الإثم عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به نحو ذلك.

فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه. فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر فالجواب أن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه وما سواه تبع لا يقصد غالباً. فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب.

الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «لتلبسها أختها من جلبابها»(5). رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن أن تخرج. ولذلك ذكرن رضي الله عنهن هذا المانع لرسول الله صلى الله عليه وسلّم، حينما أمرهن بالخروج إلى مصلى العيد فبين النبي صلى الله عليه وسلّم، لهن حل هذا الإشكال بأن تلبسها أختها من جلبابها ولم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب، مع أن الخروج إلى مصلى العيد مشروع مأمور به للرجال والنساء، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لم يأذن لهن بالخروج بغير جلباب فيما هو مأمور به فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟! بل هو التجول في الأسواق والاختلاط بالرجال والتفرج الذي لا فائدة منه. وفي الأمر بلبس الجلباب دليل على أنه لابد من التستر. والله أعلم.

الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس(6). وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم، من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. وقد روى نحو هذا عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

والدلالة في هذا الحديث من وجهين:

أحدهما: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون، وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقاً وآداباً، وأكملها إيماناً، وأصلحها عملاً فهم القدوة الذين رضي الله عنهم وعمن اتبعوهم بإحسان، كما قال تعالى: {وَالسَّـابِقُونَ الاَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِرِينَ وَالأَنْصَـارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّـاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَـارُ خَـالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }. (التوبة: 100). فإذا كانت تلك طريقة نساء الصحابة فكيف يليق بنا أن نحيد عن تلك الطريقة التي في اتباعها بإحسان رضى الله تعالى عمن سلكها واتبعها، وقد قال الله تعالى: {وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً }. (النساء: 115).

الثاني: أن عائشة أم المؤمنين وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما وناهيك بهما علماً وفقهاً وبصيرة في دين الله ونصحاً لعباد الله أخبرا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لو رأى من النساء ما رأياه لمنعهن من المساجد، وهذا في زمان القرون المفضلة تغيرت الحال عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلّم، إلى حد يقتضي منعهن من المساجد. فكيف بزماننا هذا بعد نحو ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!

وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.

الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً». قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه»(7).

ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه». رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي(8).

وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في ملكها فإذا خرج منه وجب عليها الاحتجاب لأنه صار أجنبياً فدل على وجوب احتجاب المرأة عن الرجل الأجنبي.

الدليل السادس: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع الرسول صلى الله عليه وسلّم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها.(9) فإذا جاوزونا كشفناه»، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

ففي قولها: «فإذا جاوزونا» تعني الركبان «سدلت إحدانا جلبابها على وجهها» دليل على وجوب ستر الوجه لأن المشروع في الإحرام كشفه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفاً. وبيان ذلك أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لا يعارضه إلا ما هو واجب، فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عن الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام، وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن.

فهذه ستة أدلة من السنة على وجوب احتجاب المرأة وتغطية وجهها عن الرجال الأجانب أضف إليها أدلة القرآن الأربعة تكن عشرة أدلة من الكتاب والسنة.


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثالثاً: أدلة القياس

الدليل الحادي عشر: الاعتبار الصحيح والقياس المطرد الذي جاءت به هذه الشريعة الكاملة وهو إقرار المصالح ووسائلها والحث عليها، وإنكار المفاسد ووسائلها والزجر عنها.

فكل ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة على مفسدته فهو مأمور به أمر إيجاب أو أمر استحباب. وكل ما كانت مفسدته خالصة أو راجحة على مصلحة فهو نهي تحريم أو نهي تنزيه. وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة وإن قدر فيه مصلحة فهي يسيرة منغمرة في جانب المفاسد. فمن مفاسده:

1 ـ الفتنة، فإن المرأة تفتن نفسها بفعل ما يجمل وجهها ويبهيه ويظهره بالمظهر الفاتن. وهذا من أكبر دواعي الشر والفساد.

2 ـ زوال الحياء عن المرأة الذي هو من الإيمان ومن مقتضيات فطرتها. فقد كانت المرأة مضرب المثل في الحياء. «أحيا من العذراء في خدرها»، وزوال الحياء عن المرأة نقص في إيمانها، وخروج عن الفطرة التي خلقت عليها.

3 ـ افتتان الرجال بها لاسيما إذا كانت جميلة وحصل منها تملق وضحك ومداعبة في كثير من السافرات وقد قيل «نظرة فسلام، فكلام، فموعد فلقاء».

والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكم من كلام وضحك وفرح أوجب تعلق قلب الرجل بالمرأة، وقلب المرأة بالرجل فحصل بذلك من الشر ما لا يمكن دفعه نسأل الله السلامة.

4 ـ اختلاط النساء بالرجال، فإن المرأة إذا رأت نفسها مساوية للرجل في كشف الوجه والتجول سافرة لم يحصل منها حياء ولا خجل من مزاحمة، وفي ذلك فتنة كبيرة وفساد عريض. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلّم، ذات يوم من المسجد وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «استأخرن فإنه ليس لكن أن تحتضن الطريق. عليكن بحافات الطريق»(10). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق به من لصوقها. ذكره ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـرِهِنَّ}.

وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، فقال في الفتاوى المطبوعة أخيراً ص 110 ج 2 من الفقه و22 من المجموع: (وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوات المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها إظهاره. ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَاجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} (حجب النساء عن الرجال). ثم قال: (والجلباب هو الملاءة وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء وتسميه العامة الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، ثم يقال: فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلى الثياب الظاهرة فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين) إلى أن قال: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب). وفي ص 117، 118 من الجزء المذكور (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تنه عن إبدائه للنساء ولا لذوي المحارم) وفي ص 152 من هذا الجزء قال: (وأصل هذا أن تعلم أن الشارع له مقصودان: أحدهما الفرق بين الرجال والنساء. الثاني: احتجاب النساء). هذا كلام شيخ الإسلام، وأما كلام غيره من فقهاء أصحاب الإمام أحمد فأذكر المذهب عند المتأخرين قال في المنتهى (ويحرم نظر خصي ومجبوب إلى أجنبية) وفي موضع آخر من الإقناع (ولا يجوز النظر إلى الحرة الأجنبية قصداً ويحرم نظر شعرها) وقال في متن الدليل: (والنظر ثمانية أقسام...).

الأول: نظر الرجل البالغ ولو مجبوباً للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز له نظر شيء منها حتى شعرها المتصل أ.هـ

وأما كلام الشافعية فقالوا إن كان النظر لشهوة أو خيفت الفتنة به فحرام قطعاً بلا خلاف، وإن كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة ففيه قولان حكاهما في شرح الإقناع لهم وقال: (الصحيح يحرم كما في المنهاج كأصله ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة للفتنة ومحرك للشهوة ) ، وقد قال الله تعالى: { قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَـرِهِمْ }. واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال ا.هـ. كلامه.

وفي نيل الأوطار وشرح المنتقى (ذكر اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لاسيما عند كثرة الفساق).



. يـُتبع .

أحْـــــمَـدْ
05-11-2006, 03:16 AM
رابعاً: أدلة المبيحين لكشف الوجه

ولا أعلم لمن أجاز نظر الوجه والكفين من الأجنبية دليلاً من الكتاب والسنة سوى ما يأتي:

الأول: قوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} حيث قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي وجهها وكفاها والخاتم». قال الأعمش عن سعيد بن جبير عنه. وتفسير الصحابي حجة كما تقدم.

الثاني: ما رواه أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه(11).

الثالث: ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أخاه الفضل كان رديفاً للنبي صلى الله عليه وسلّم، في حجة الوداع فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلّم، يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر،(12) ففي هذا دليل على أن هذه المرأة كاشفة وجهها.

الرابع: ما أخرجه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلّم، بالناس صلاة العيد ثم وعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال: «يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم». فقامت امرأة من سطة النساء سعفاء الخدين. الحديث،(13) ولولا أن وجهها مكشوفاً ما عرف أنها سعفاء الخدين.

هذا ما أعرفه من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على جواز كشف الوجه للأجانب من المرأة.

خامساً: الجواب عن هذه الأدلة

ولكن هذه الأدلة لا تعارض ما سبق من أدلة وجوب ستره وذلك لوجهين:

أحدهما: أن أدلة وجوب ستره ناقلة عن الأصل، وأدلة جواز كشفه مبقية على الأصل، والناقل عن الأصل مقدم كما هو معروف عند الأصوليين. وذلك لأن الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه. فإذا وجد الدليل الناقل عن الأصل دل ذلك على طروء الحكم على الأصل وتغييره له. ولذلك نقول إن مع الناقل زيادة علم. وهو إثبات تغيير الحكم الأصلي والمثبت مقدم على النافي. وهذا الوجه إجمالي ثابت حتى على تقدير تكافؤ الأدلة ثبوتاً ودلالة.

الثاني: إننا إذا تأملنا أدلة جواز كشفه وجدناها لا تكافىء أدلة المنع ويتضح ذلك بالجواب عن كل واحد منها بما يلي:

1 ـ عن تفسير ابن عباس ثلاثة أوجه:

أحدهما: محتمل أن مراده أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب كما ذكره شيخ الإسلام ونقلنا كلامه آنفاً.

الثاني: يحتمل أن مراده الزينة التي نهى عن إبدائها كما ذكره ابن كثير في تفسيره ويؤيد هذين الاحتمالين تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى: {يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ وَبَنَـاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ}. كما سبق في الدليل الثالث من أدلة القرآن.

الثالث: إذا لم نسلم أن مراده أحد هذين الاحتمالين فإن تفسيره لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر. فإن عارضه صحابي آخر أخذ بما ترجحه الأدلة الأخرى، وابن عباس رضي الله عنهما قد عارض تفسيره ابن مسعود رضي الله عنه حيث فسر قوله: {إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا}. بالرداء والثياب وما لابد من ظهوره فوجب طلب الترجيح والعمل بما كان راجحاً في تفسيريهما.

2 ـ وعن حديث عائشة بأنه ضعيف من وجهين:

أحدهما: الانقطاع بين عائشة وخالد بن دريك الذي رواه عنها كما أعله بذلك أبو داود نفسه حيث قال: خالد بن دريك لم يسمع من عائشة وكذلك أعله أبو حاتم الرازي.

الثاني: أن في إسناده سعيد بن بشير النصري نزيل دمشق تركه ابن مهدي، وضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والنسائي وعلى هذا فالحديث ضعيف لا يقاوم ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب الحجاب. وأيضاً فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كان لها حين هجرة النبي صلى الله عليه وسلّم، سبع وعشرون سنة. فهي كبيرة السن فيبعد أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلّم، وعليها ثياب رقاق تصف منها ما سوى الوجه والكفين والله أعلم، ثم على تقدير الصحة يحمل على ما قبل الحجاب لأن نصوص الحجاب ناقلة عن الأصل فتقدم عليه.

3 ـ وعن حديث ابن عباس بأنه لا دليل فيه على جواز النظر إلى الأجنبية لأن النبي صلى الله عليه وسلّم، لم يقر الفضل على ذلك بل حرف وجهه إلى الشق الاخر ولذلك ذكر النووي في شرح صحيح مسلم بأن من فوائد هذا الحديث تحريم نظر الأجنبية، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في فوائد هذا الحديث: وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، قال عياض وزعم بعضهم أنه غير واجب إلا عند خشية الفتنة قال: وعندي أن فعله صلى الله عليه وسلّم، إذا غطى وجه الفضل كما في الرواية. فإن قيل: فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلّم، المرأة بتغطية وجهها فالجواب أن الظاهر أنها كانت محرمة والمشروع في حقها أن لا تغطي وجهها إذا لم يكن أحد ينظر إليها من الأجانب، أو يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلّم، أمرها بعد ذلك. فإن عدم نقل أمره بذلك لا يدل على عدم الأمر. إذ عدم النقل ليس نقلاً للعدم. وروى مسلم وأبو داود عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلّم، عن نظرة الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» أو قال: فأمرني أن أصرف بصري(14).

4 ـ وعن حديث جابر بأن لم يذكر متى كان ذلك فإما أن تكون هذه المرأة من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً فكشف وجهها مباح، ولا يمنع وجوب الحجاب على غيرها، أو يكون قبل نزول آية الحجاب فإنها كانت في سورة الأحزاب سنة خمس أو ست من الهجرة، وصلاة العيد شرعت في السنة الثانية من الهجرة.

واعلم أننا إنما بسطنا الكلام في ذلك لحاجة الناس إلى معرفة الحكم في هذه المسألة الاجتماعية الكبيرة التي تناولها كثير ممن يريدون السفور.

فلم يعطوها حقها من البحث والنظر، مع أن الواجب على كل باحث يتحرى العدل والإنصاف وأن لا يتكلم قبل أن يتعلم. وأن يقف بين أدلة الخلاف موقف الحاكم من الخصمين فينظر بعين العدل، ويحكم بطريق العلم، فلا يرجح أحد الطرفين بلا مرجح، بل ينظر في الأدلة من جميع النواحي، ولا يحمله اعتقاد أحد القولين على المبالغة والغلو في إثبات حججه والتقصير والإهمال لأدلة خصمه. ولذلك قال العلماء: «ينبغي أن يستدل قبل أن يعتقد» ليكون اعتقاده تابعاً للدليل لا متبوعاً له؛ لأن من اعتقد قبل أن يستدل قد يحمله اعتقاده على رد النصوص المخالفة لاعتقاده أو تحريفها إذا لم يمكنه ردها. ولقد رأينا ورأى غيرنا ضرر استتباع الاستدلال للاعتقاد حيث حمل صاحبه على تصحيح أحاديث ضعيفة. أو تحميل نصوص صحيحة ما لا تتحمله من الدلالة تثبيتاً لقوله واحتجاجاً له. فلقد قرأت مقالاً لكاتب حول عدم وجوب الحجاب احتج بحديث عائشة الذي رواه أبو داود في قصة دخول أسماء بنت أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلّم، وقوله لها: «إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا». وأشار إلى وجهه وكفيه وذكر هذا الكاتب أنه حديث صحيح متفق عليه، وأن العلماء متفقون على صحته، والأمر ليس كذلك أيضاً وكيف يتفقون على صحته وأبو داود راويه أعله بالإرسال، وأحد رواته ضعفه الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولكن التعصب والجهل يحمل صاحبه على البلاء والهلاك.

قال ابن القيم:
وتعر من ثوبين من يلبسهمـا يلقى الردى بمذلة وهـوان
ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان
وتحل بالانصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان

وليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّـلِمِينَ }. (الأنعام: 144).

أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـفِرِينَ }. (الزمر: 32).

نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقّاً ويوفقنا لاتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويوفقنا لاجتنابه ويهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وأصحابه، وأتباعه أجمعين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهامش :
(1)أخرجه البخاري كتاب الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج 6243 مسلم كتاب القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 2657.
(2) ذكره ابن كثير في التفسير 3/569.
(3) رواه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 2/569
(4) أخرجه الإمام أحمد 24000
(5) أخرجه البخاري كتاب الحيض باب شهود الحائض العيدين 324 ومسلم كتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 890.
(6) أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب في كم تصلي المرأة من الثياب 372 ومسلم كتاب المساجد باب استحباب التكبير بالصبح 645.
(7) أخرجه الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في ذيول النساء 1731 والنسائي كتاب الزينة ذيول النساء 5338 وقال الترمذي حسن صحيح.
(8) أخرجه الإمام أحمد 27006 وأبو داوود كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت 3928 والترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 1261 وابن ماجة أبواب العتق باب المكاتب 2520.
(9) أخرجه الإمام أحمد 24522 وأبو داوود كتاب المناسك باب في المحرمة تغطي وجهها 1833.
(10) أخرجه أبو داوود أبواب السلام باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق
5272.
(11) أخرجه أبو داوود كتاب اللباس ، باب فيما تبدي المرأة من زينتها (4104).
(12) أخرجه البخاري ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج (1513) ، ومسلم ، باب الحج عن العاجز (1334).
(13) أخرجه مسلم ، كتاب صلاة العيدين ، باب صلاة العيدين (885) (4)
(14) رواه مسلم كتاب الآداب باب نظر الفجاءة (2159) (45).

أحْـــــمَـدْ
05-11-2006, 03:25 AM
أولا يجب أن نشير إلى أن القائلين بجواز كشف الوجه، قد اتجهت مذاهبهم إلى وجوب ستر الوجه لخوف الفتنه وفساد الزمن وكثرة الفساق . (بالإجماع) فلا يجوز كشف الوجه في زماننا هذا بالإجماع

قال الشيخ يوسف الدوجوي:"إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد،فلا يجوز كشف وجهها ولاشىء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء"مقالات وفتاوى الدجوي (2/543)..

. وقال الشيخ داماد افندي: "تُمنع الشابة من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ." اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(1/81)
ولايخفى على أحد أن الفساد في هذا الزمن أشد وأشد.


المذهب الشافعي:

قال النووي رحمه الله (ت676هـ)في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجههاوكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظرإلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيماإذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188(

وقال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله (ت756هـ) : " الأقرب إلى صنيع الأصحاب أن وجهها و كفيها عورة " ( نهاية المحتاج 6/187(

قال ابن حجر في شرح حديث عائشة رضي الله عنهاوهو في صحيح البخاري أنهاقالت : " لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا " . قال ابن حجر (ت852هـ) في الفتح (8/347) : " قوله ( فاختمرن ) أي غطين وجوههن " .

قال الشيخ الشرواني:"قال الزيادي في شرح المحرر: أن لها ثلاث عورات:

_عورة في الصلاة ، وهو ما تقدم _ أي كل بدنها ما سوى الوجه والكفين .

-وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها:"جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد.

-وعورة في الخلوة وعند المحارم: كعورة الرجل" حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/115)

وقال أيضاً : " من تحققت من نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه ، وإلا كانت معينة له على حرام ، فتأثم" حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (2/112)

قال الشيخ زكريا الأنصاري: " وعورة الحرة ماسوى الوجه والكفين" فكتب الشيخ الشرقاوي في حاشيته على هذه العبارة: " وعورة الحرة...أي في الصلاة .أما عورتها خارجها بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها حتى الوجه والكفين ولو عند أمن الفتنة" تحفة الطلاب بشرح تنقيح اللباب (1/174)

قال الشيخ محمد بن قاسم الغزي: " وجميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج الصلاة فعورتها جميع بدنها" فتح القريب شرح ألفاظ التقريب( ص/19)


المذهب المالكي

قال الأمام مالك رحمه الله إن كل شيء منها –أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.مجموع الفتاوى (22/110).

قال ابن العربي: "والمرأة كُلها عورة، بدنها ، وصوتها." أحكام القرآن (3/1579)

قال الشيخ الحطاب: "واعلم أنه إن خُشي من المرأة الفتنة يجب عليها ستر الوجه والكفين. قاله القاضي عبد الوهاب ، ونقله عنه الشيخ أحمد رزوق في شرح الرسالة ، وهو ظاهر التوضيح . هذا مايجب عليها" مواهب الجليل لشرح مختصرخليل (1/499)

قال القرطبي" قال ابن خُويز وهو من كبار علماء المالكية_: أن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفيها الفتنة ، فعليها ستر ذلك ؛" تفسير القرطبي (12/229)

قال الشيخ صالح الآبي: "عورة الحرة مع رجل أجنبي مسلم جميع بدنها غير الوجه والكفين ضاهراً وباطناً ، فالوجه والكفان ليسا عورة ، فيجوز كشفهما ، وله نظرهما إن لم تُخشَ الفتنة. فأن خيفت الفتنة فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما....وإلى أن قال:" وأما الأجنبي الكافر فجميع جسدها حتى وجهها وكفيها عورة" جواهر الإكليل (1/ 41)


الحنفي

كتب العلامة الطحاوي في حاشيته الشهيرة على مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح عند هذه العبارة مايلي: "وتُمنع الشابه من كشفه_أي الوجه_لخوف الفتنة " حاشية الطحطحاوي على مراقي الفلاح (ص/161)

قال النسفي الحنفي رحمه الله (ت701هـ) في تفسيره لقوله تعالى : (يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن): " يرخينها عليهن ، و يغطين بها وجوههن وأعطافهن" (مدارك التنزيل 3/79) .

قال الشيخ داماد افندي: " تُمنع الشابه من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ."اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(1/81)

قال العلامة إبن نجيم: "قال مشائخنا: تمنع الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة" البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/28

قال الشيخ الحصكفي :" يعزر المولى عبده، و والزوج زوجته على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها ، وتركها غسل الجنابة ، أو على الخروج من المنزل ولو بغير حق ، أو كشف وجهها لغير محرم" الدرر المختار بهامش حاشية ابن عابدين (3/188/189)

وقال في موطن آخر:" وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال ، لا لأنه عورة ، بل لخوف الفتنة"

قال العلامة ابن نجيم:" قال مشايخنا: تمنع المرأة الشابة من كشف وجهها بين الرجال في زماننا للفتنة" الدرر المختار، مع حاشية رد المحتار(1/272)

قال الشيخ علاء الدين:" وتُمنع الشابة من كشف وجهها " الهدية العلائية(ص/244)


الحنبلي

قال الإمام أحمد بن حنبل:" كل شىء منها_ أي المرأة_ عورة حتى الظفر"زاد المسير في علم التفسير(6/31)، ومجموع فتاوى ابن تيمية (22/110)

قال الشيخ عبد الله بن عبد العزيز :"وكل الحرة البالغة عورة عورة حتى ذوائبها ، صرح به في الرعاية. إلا وجهها فليس عورة في الصلاة. وأما خارجها فكلها عورة حتى وجهها".الروض المربع شرح زاد المستنقنع للبيهوتي مع حاشية للعنقري(1/140)

قال العلامة ابن مفاح الحنبلي:" قال احمد ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية(النور:31). ونقل أبو طالب:" ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلاتبين شيئاً، ولا خفها، فإنه يصف القدم ،وأحب إلي أن تجعل لكمها زراً عند يدها" . اختار القاضي قول من قال: المراد بـ{مَا ظَهَرَ} من الزينة: بالثياب ، لقول ابن مسعود وغيره ، لاقول من فسرها ببعض الحلي ، أو ببعضها،فإنها الخفية، قال: وقد نص عليه أحمد فقال: الزينة الظاهرة: الثياب ،و كل شىء منها عورة حتى الظفر" الفروع (1/601-602)

قال الشيخ يوسف مرعي:"قال أحمد: ظفرها عورة ، فإذا خرجت فلا تبين شيئاً،و لا خفها فإنه يصف القدم. وأُحب أن تجعل لكمها زراً عند يدها"غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى(3/7)

أحْـــــمَـدْ
05-11-2006, 03:29 AM
المفسرون القائلون بوجوب ستر الوجه للمرأة

ذهب كثير من المفسرين إلى وجوب ستر الوجه ، ونشير هُنا إلى أسماء بعضهم

1_"الرازي" تفسير الرازي (25/230)

2_"البيضاوي" تفسير البيضاوي (2/135)

3_الجلال المحلي" تفسير الجلالين(3/455)

4_"النفسي" تفسير النفسي(4/182).

5_"الزمخرشي" تفسير الكشاف(3/274)

6_"القرطبي" تفسير القرطبي(14/243)

7_" القاسمي" محاسن التأويل(13/4908)

8_البقاعي" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (15/411)

9_ والآلوسي" روح المعاني(22/372)

10_الإيجي" جامع البيان في تفسير القرآن(2/173)

11_الجصاص" أحكام القرآن (3/372)

12_الصاوي" حاشية الصاوي على الجلالين(3/455)

13_ الجمل"( الفتوحات الإلهية المشهورة بحاشية الجمل (3/455)

14_وأبو بكر العربي" أحكام القرآن(3/1586)

15_ إبن كثير " تفسير القرآن العظيم(6/425)

16_النيسابوري " غرائب القرآن ورغائب القرآن (22/32)

17_ابن جزي" التسهيل لعلوم التنزيل (3/144)

18_عبد الرحمن بن ناصر السعدي" تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان(6/247)

19_محمد الأمين الشنقيطي" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (6/588)

20_حسين محمد خلوف" صفوة البيان لمعاني القرآن (537)

21_ابو الأعلى المودودي"تفسير سورة الأحزاب(161) والحجاب (302)

22_ القرطبي" تفسير القرطبي (12/229)


اتفاق المسلمين على منع خروج النساء سافرات الوجه

قال النووي رحمه الله (ت676هـ)في المنهاج ( وهو عمدة في مذهب الشافعية ) : " و يحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة كبيرة أجنبية وكذا وجههاوكفها عند خوف الفتنة ( قال الرملي في شرحه : إجماعاً ) وكذا عند الأمن على الصحيح " . قال ابن شهاب الدين الرملي رحمه الله (ت1004هـ) في شرحه لكلام النووي السابق : " و وجهه الإمام : باتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، وبأن النظر مظنة الفتنة ، و محرك للشهوة .. وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح : حرم النظرإلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها و محاجرها كما بحثه الأذرعي ، و لاسيماإذا كانت جميلة ، فكم في المحاجر من خناجر "اهـ (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي 6/187ـ188(

نقل الإمام النووي ، و التقي الحصني ، والخطيب الشربيني" وغير عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه" انظر روضة الطالبين(7/21) ،وكفاية الأخيار (2/75) ومغني المحتاج (3/128-129)


قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرح سنن أبي داود:"إن المرأة إذا بلغت لا يجوز أن تظهر للأجانب إلا ماتحتاج إلى إظهاره ، للحاجة إلى معاملة ، أو شهادة ، إلا الوجه والكفين ، وهذا عند أمن الفتنة؛ وأما عند الخوف فلا.

ويدل على تقييده بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما عند كثرة الفساد وظهوره" بذل المجهود(16/431)

قال الشيخ يوسف الدوجوي:"إذا خشيت الفتنة ولم يؤمن الفساد،فلا يجوز كشف وجهها ولاشىء من بدنها بحال من الأحوال عند جميع العلماء"مقالات وفتاوى الدجوي (2/543)...

وقال الشيخ داماد افندي: "تُمنع الشابه من كشف وجهها لئلا يؤدي إلى فتنة. وفي زماننا المنع واجب بل فرض لغلبة الفساد. وعن عائشه: جميع بدن الحرة عورة إلا إحدى عينيها فحسب ."اهـ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر(1/81) .

ذكر شيخ الإسلام إبن تيمية_في المنهاج_:"اتفاق المُسلمين على من النساء أن يخرجن سافرات الوجوه ، لا سيما إذا كثر الفساد" مكانكِ تحمدي (40)


قال الغزالي _رحمه الله_ في الإحياء"لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجْنَ متنقبات"إحياء علوم الدين (2/47)

دليل واضح يدل على أن حجاب المؤمنات نفس حجاب إمُهات المُؤمنين

من المعروف أن حجاب أمهات المؤنين هو وجوب تغطية الوجه والكفين، قال القاضي عياض رحمه الله تعالى "فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين" فتح الباري(8/530) ، عمدة القاري(29/124)

وقد أشُركن نساء المؤمنين في الحكم { يَا أَ يهَا النبِي قُل لأزواجك وبَنَاتِك وَنِسَاءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِن مِن جَلاَ بِيبِهن ذَلِكَ أََدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللهُ غفوراً رحِيمًا}فهذه الآيه جاءت متأخره عن آيتي الأسئذان لُتبطل دعوى الخُصوصيه و لتثبت أن حجاب نساء المؤمنين هو نفسه حجاب أُمهات المؤمنين..لأن الأمر واحد....

الخلاصة

نستنتج من تلك النصوص التي سقناها من المصادر المعتمدة عند كل مذهب من المذاهب الأربعة:

1- وجوب ستر المرأة جميع بدنها بما ذلك وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب عنها( وهو قول الجمهور )

وقد رأى بعض أهل العلم أن الوجه والكفين عورة لا يجوز إظهارهما لغير النساء المسلمات والمحارم ،استنادًا إلى الحديث الصحيح (المرأة عورة)

ورأى البعض الآخر أنهما غير عورة ، لكنهم أوجبوا سترهما لخوف التفتنة وفساد الزمن وكثرة الفساق.

فانعقدت خناصر المذاهب الأربعة وجوب سترهما ، وحرمة كشفهما. لذا نقل الإمام النووي ، و التقي الحصني ، والخطيب الشربيني" وغير عن الإمام الجويني إمام الحرمين اتفاقَ المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجه"
انظر روضة الطالبين(7/21) ،وكفاية الأخيار (2/75) ومغني المحتاج (3/128-129


. منقول من بحث ماتع لأخينا الحبيب في الله / محمد الحريص ، باركَ الله في جهده و نفع به .

. المصدر . (http://www.montada.com/showthread.php?t=365721)

أحْـــــمَـدْ
05-11-2006, 03:59 AM
. أنصح الأخوة الأحباب في الله و الأخوات الفاضلات ، باقتناء كتاب " أدلة الحجاب " ، لفضيلة الشيخ العلامة / محمد اسماعيل المقدم ، فقيه مصر ، حفظه الله و باركَ في علمه و نفع به الأمة ، و الكتاب ماتع جامع يشفي الصدور ، فريد في بابه .

. و هذا مقطع هام لفضيلة الشيخ المحدث / أبو اسحق الحويني - حفظه الله و باركَ في علمه و عمره و وقته و نفع به المسلمين و نصر به الأمة - .

الشيخ أبو اسحق يرد علي من أنكر النقاب و اللحية (http://www.islam2all.com/upload/video/alhowyeny/1.wmv)

. و هذه مجموعة قيمة من المحاضرات لعدد من العلماء الأفاضل الأجلاء ، حول هذا الموضوع .

شبهات في وجه الحجاب (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=4377)
الشيخ : محمد حسين يعقوب (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=76)



تحذير الأحباب ممن حرم النقاب (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=278)

الشيخ : محمد حسان (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=28)


حجاب المرأة المسلمة (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=5598)
الشيخ : محمد حسان (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=28)



كشف مؤامرة تحريم النقاب (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=6771)

الشيخ : محمد إسماعيل المقدم (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=33)


الحجاب (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=21450)
الشيخ : محمد إسماعيل المقدم (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=33)



فصل الخِطاب فى حُكم النقاب (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=54788)

الشيخ : مسعد أنور (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=400)




شبهات حول النقاب (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=30128)

الشيخ : مسعد أنور (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=400)

حجاب المرأة المسلمة (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=459)
الشيخ : محمد صالح المنجد (http://www.islamway.com/?iw_s=Scholar&iw_a=lessons&scholar_id=44)

عشرون دليلاً على وجوب تغطية وجه المرأة (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=45161)
الشيخ : محمد بن عبد الرحمن العريفي (http://www.islamway.com/?iw_s=Lesson&iw_a=view&lesson_id=45161)



. كما أنصح بمراجعة الموضوع الموسوعي في الرد علي الكثير من الشبهات لأخينا الحبيب في الله / محمد الحريص ، غفر الله له و باركَ في جهده و علمه .

دفع العجب بالرد على شُبهات الأخ رجب (حول وجه المرأة) (http://www.montada.com/showthread.php?t=410635)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. اللهَ أسألُ أن يحفظ نساءنا من كل مكروه و سوء و كيد و ضلال و شر و فتنة ، و أن يرزقهن الحياء و العفة و الطهر و الإيمان و التقوي ، اللهم آمين .


http://www.islamway.com/images/line.jpg

... لاَ تَنْسُونِى مِنْ دَعْوَةٍ ضـَارِعـَةٍ خَالِصَةِ صَالِحَةٍ بِظَهْرِ الْغَيْبِ ...
... وَ جَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْراً ...

... وَ السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُهْ ...
... أَخُوكُمْ المـُحبُّ لكُمْ فِى اللَّه ...