الداعي إلى الله
21-10-2006, 03:50 AM
السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء ... والحمد لله الذي خلقنا وسوانا فأحسن خلقنا فهدى ... وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسول الله ... وبعد :
ففي هذا الموضوع سوف أخبركم عن زكاة الفطر ...
قال ابن عباس : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين صحيح وهو في الارواء (http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=1917) . الألباني .
فإن زكاة الفطر واجبة...
ومن الناس من يتصدق بزاكة الفطر بنقود ومنهم بثياب ومنهم بفرش ...
فهذالا يجوز والدليل حديثه صلى الله عليه وسلم ...
" من عمل علملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، يقول كثيرًا من الفقراء الآن أنهم يفضلون زكاة الفطر نقودًا بدلاً من الطعام لأنه أنفع لهم .. فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقودًا ؟
فأجاب فضيلته بقوله :
الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودًا بأي حالٍ من الأحوال بل تدفع طعامًا ،
والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه .
أما المزكي فلا بد ان يدفعها من الطعام ، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو من طعام وجد حديثًا .
فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرو لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وما أشبه من ذلك ، والمقصود نفع الفقراء .
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال :
" كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من الطعام ، وكان طعامًا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط "
فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء ، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه .
وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه
وأما عن وقتها :
" عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين " (http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=11487)
وأخرجه البخاري ومسلم ، دون فعل ابن عمر ، وللبخاري نحوه .
وأفضل وقت لها هو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد .
وفي الختام ...
أسأل الله لي ولكم المغفرة في ختام شهرنا الفضيل والعتق من النيران ودخول الجنة بإذنه الأحد الصمد ...
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين .
والحمد لله رب العالمين .
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا في الأرض ولا في السماء ... والحمد لله الذي خلقنا وسوانا فأحسن خلقنا فهدى ... وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسول الله ... وبعد :
ففي هذا الموضوع سوف أخبركم عن زكاة الفطر ...
قال ابن عباس : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين صحيح وهو في الارواء (http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=1917) . الألباني .
فإن زكاة الفطر واجبة...
ومن الناس من يتصدق بزاكة الفطر بنقود ومنهم بثياب ومنهم بفرش ...
فهذالا يجوز والدليل حديثه صلى الله عليه وسلم ...
" من عمل علملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ، يقول كثيرًا من الفقراء الآن أنهم يفضلون زكاة الفطر نقودًا بدلاً من الطعام لأنه أنفع لهم .. فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقودًا ؟
فأجاب فضيلته بقوله :
الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودًا بأي حالٍ من الأحوال بل تدفع طعامًا ،
والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه .
أما المزكي فلا بد ان يدفعها من الطعام ، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أو من طعام وجد حديثًا .
فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرو لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وما أشبه من ذلك ، والمقصود نفع الفقراء .
وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال :
" كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من الطعام ، وكان طعامًا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط "
فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء ، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه .
وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزئ ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " متفق عليه
وأما عن وقتها :
" عن ابن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين " (http://arabic.islamicweb.com/Books/albani.asp?id=11487)
وأخرجه البخاري ومسلم ، دون فعل ابن عمر ، وللبخاري نحوه .
وأفضل وقت لها هو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد .
وفي الختام ...
أسأل الله لي ولكم المغفرة في ختام شهرنا الفضيل والعتق من النيران ودخول الجنة بإذنه الأحد الصمد ...
وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم إلى يوم الدين .
والحمد لله رب العالمين .