المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحياة الأسرية هل أنا مطلقة أم لا ؟ إلى أهل العلم جزام الله كل خير



المجهول الحقيقي
06-10-2007, 03:02 PM
ربما بعضكم يستغرب هذه أولى مشاركاتي في هذا القسم ، إلا أن مقربة لنا ألحت علي أن أقوم بالاستفسار فيما إذا كانت مطلقة أم لا لذلك أتمنى فقط لمن يعرف وأن يفتيها لي بشكل صحيح فلاأريد أن آخذ أكثر من رأي يعني ناس تقول لي لا ليست طالق وناس تقول لي طالق اريد دلائل وصحة في القول رجاء هذه حياة مصيرية فلايجب الكذب بها وأنا لمست في قسمكم الدراية الكافية ماشاء الله تبارك لذلك بإذن الله سوف اجد عندكم الجواب الشافي وأن تساعدوا مقربتي ...

إليكم سؤال مقربتي لكم وقصتها بإختصار :

السلام عليكم أتمنى أن تجيبوني على سؤالي هل أنا أصبحت مطلقة أم لم يثبت الطلاق لأهل العلم يرجى الاجابة وجزام الله كل خير :

- طلقني زوجي الطلقة الأولى على الهاتف كنت خطيبته ، مكتوب كتاب عند الشيخ فقط .
- الطلقة الثانية طلقني زوجي وجهاً لوجه طلقة واحدة وأخذني بعد ذلك إلى الشيخ وقرأنا الفاتحة .
- الطلقة الثالثة : كانت على الهاتف وهو في مزاج عصبي وقال لي إذا اتصلت بفلانة تكوني طالقة فأنا اتصلت بفلانة .
- الطلقة الرابعة : كانت أيضاً على الهاتف وقال حردانة أو كما يقولوا زعلانة وقلت له بأنني حردانة لأغيظه فقال إذاً أنت طالق علماً بأنني لم أكن حردانة أو زعلانة .
وأخيراً اتصلت به لكي يسأل الشيوخ فقال بأنه سأل شيخ وقال له بأنني اصبحت مطلقة ولايجوز له أن يعيدني إليه ، علماً بأنه يريدني فعلى أثر كلام الشيخ طلقني وقال أنت لست من نصيبي وقال لي على الهاتف أنت طالق بالثلاثة وقولي لوالدك أنني طلقتك بالثلاثة .

فهل بعد أن قرأتم ماأخبرتكم عنه هل أنا طالق أم لا ؟

وشكراً لكم سلفاً ... والسلام عليكم

A + S
06-10-2007, 05:30 PM
لست من أهل العلم ولست أهلا للفتيا
وأجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم

من بحث عن الشيء وجده فاسألوا أهل العلم وكفى !
الموضوع ليس بهين
والله يوفق الجميع

خيـ KhyaL ـال
06-10-2007, 07:10 PM
ما شاء الله زوجها بس يطلق فيها XD!

ان شاء الله تلقى الجواب أخوي ,, :)

أنــفــاسـ
07-10-2007, 12:37 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



- طلقني زوجي الطلقة الأولى على الهاتف كنت خطيبته ، مكتوب كتاب عند الشيخ فقط .
انا ما ابي افتي هنا ..... لكن الدين بين ...... وما ادري وش تقصد مكتوب عند الشيخ فقط
بس مدام كتب العقد وصارت الخلوه ... يعتبر زوجها شرعا .. ويقع عليه ما يقع على اي زوج .. والله اعلم .... بس انا حبيت اضوح والا تعتمد على كلامي بس تأكد منه قبل .. لاني ما فهمت .. عند شيخ فقط ..
الشيء الثاني ... ان مافي فرق .. في قول الطلاق بالهاتف او بالورق

وهذي فتوى يمكن توضح كلامي ... لانه يقع الطلاق بالكتابه ....... اجل كيف بالصوت والتلفون ؟


سؤال:
إذا كتب الزوج لزوجته رسالة بالهاتف المحمول : أنت طالق ، ثم قال لم أقصد الطلاق ، هل يقع بذلك الطلاق ؟.


الجواب:


الحمد لله
أولاً :
" اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق بالكتابة , لأن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق , فأشبهت النطق ; ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب , بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأمورا بتبليغ الرسالة , فبلغ بالقول مرة , وبالكتابة أخرى . والكتابة التي يقع بها الطلاق إنما هي الكتابة المستبينة , كالكتابة على الصحيفة والحائط والأرض , على وجه يمكن فهمه وقراءته . وأما الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته , فلا يقع بها الطلاق , لأن هذه الكتابة بمنزلة الهمس بلسانه بما لا يسمع " انتهى .
المصدر
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=72291&ln=ara




سؤال:
امرأة مسلمة قال لها زوجها كثيرا وهو في حالة غضب شديد أنت طالق فما حكم ذلك خاصة وهم لديهم أطفال ؟.


الجواب:


الحمد لله
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عمن تسيء إليه زوجته وتشتمه ، فطلقها في حال الغضب فأجاب :
(إذا كان الطلاق المذكور وقع منك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعور ، وأنك لم تدرك نفسك، ولم تضبط أعصابك، بسبب كلامها السيئ وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك ، وأنك طلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور ، وهي معترفة بذلك ، أو لديك من يشهد بذلك من الشهود العدول ، فإنه لا يقع الطلاق ؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على أن شدة الغضب – وإذا كان معها غيبة الشعور كان أعظم - لا يقع بها الطلاق .
ومن ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" .
قال جماعة من أهل العلم : الإغلاق : هو الإكراه أو الغضب ؛ يعنون بذلك الغضب الشديد ، فالغضبان قد أغلق عليه غضبه قصده ، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران ، بسبب شدة الغضب ، فلا يقع طلاقه . وإذا كان هذا مع تغيب الشعور وأنه لم يضبط ما يصدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق .
والغضبان له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى : حال يتغيب معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين ، ولا يقع الطلاق عند جميع أهل العلم .
الحال الثانية : وهي إن اشتد به الغضب ، ولكن لم يفقد شعوره ، بل عنده شيء من الإحساس ، وشيء من العقل ، ولكن اشتد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق ، وهذا النوع لا يقع به الطلاق أيضاً على الصحيح .
والحال الثالثة : أن يكون غضبه عاديا ليس بالشديد جدا ، بل عاديا كسائر الغضب الذي يقع من الناس ، فهو ليس بملجئ ، وهذا النوع يقع معه الطلاق عند الجميع ) انتهى من فتاوى الطلاق ص 19- 21، جمع: د. عبد الله الطيار، ومحمد الموسى.
وما ذكره الشيخ رحمه الله في الحالة الثانية هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ، وقد ألف ابن القيم في ذلك رسالة أسماها : إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ، ومما جاء فيها :
( الغضب ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يحصل للإنسان مبادئه وأوائله بحيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه , ويعلم ما يقول , ويقصده ; فهذا لا إشكال في وقوع طلاقه وعتقه وصحة عقوده .
القسم الثاني : أن يبلغ به الغضب نهايته بحيث ينغلق عليه باب العلم والإرادة ; فلا يعلم ما يقول ولا يريده , فهذا لا يتوجه خلاف في عدم وقوع طلاقه , فإذا اشتد به الغضب حتى لم يعلم ما يقول فلا ريب أنه لا ينفذ شيء من أقواله في هذه الحالة , فإن أقوال المكلف إنما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ، ومعناها ، وإرادته للتكلم .
القسم الثالث : من توسط في الغضب بين المرتبتين , فتعدى مبادئه , ولم ينته إلى آخره بحيث صار كالمجنون , فهذا موضع الخلاف , ومحل النظر , والأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر فيها الاختيار والرضا , وهو فرع من الإغلاق كما فسره به الأئمة) انتهى بتصرف يسير نقلا عن : مطالب أولي النهى 5/323 ، ونحوه في زاد المعاد مختصرا 5/215
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، وأن يتجنب استعمال لفظ الطلاق ، حتى لا يفضي ذلك إلى خراب بيته وانهيار أسرته .
كما أننا نوصي الزوج والزوجة معاً بأن يتقيا الله في تنفيذ حدوده وأن يكون هناك نظر بتجرّد إلى ما وقع من الزوج تجاه زوجته هل هو من الغضب المعتاد الذي لا يمكن أن يكون الطلاق عادة إلا بسببه ، وهو الدرجة الثالثة التي يقع فيها الطلاق باتفاق العلماء وأن يحتاطا لأمر دينهما بحيث لا يكون النظر إلى وجود أولاد بينكما باعثاً على تصوير الغضب بما يجعل المفتي يفتي بوقوعه ـ مع علم الطرفين أنه أقلّ من ذلك ـ.
وعليه فإن وجود أولاد بين الزوجين ينبغي أن يكون دافعاً لهما للابتعاد عن استعمال ألفاظ الطلاق والتهوّر فيها ، لا أن يكون دافعاً للتحايل على الحكم الشرعيّ بعد إيقاع الطلاق والبحث عن مخارج وتتبّع رخص الفقهاء في ذلك .
نسأل الله أن يرزقنا جميعاً البصيرة في دينه وتعظيم شعائره وشرائعه .
والله أعلم .




اخوي شوف هذا الموقع فيه فتاوى كثير عن الطلاق اتمنى يفيدك ..... وان شاء الله يفيد الاخت

http://www.islam-qa.com/index.php?cref=358&ln=ara



والي اشوفه افضل انك تتصل على احد المشايخ وتفهمه الي صار ... عشان يقول لها واشوف هذا الحل هو الاصح وياليت تسويه





بالتوفيق




تحياااااااااااااااتي

المجهول الحقيقي
09-10-2007, 12:11 AM
بارك الله فيك أخي الغالي الكريم والله اني استفدت من حديثك ومقربتي تشكرك كثيراً وتدعي لك بالتوفيق والنجاح والله يكثر من أمثالك ، بصراحة الروابط فادتها كثيراً اعتذر للتأخير وتحياتي لك بصراحة أنت شخص رائع وأكيد انت من عائلة محترمة ومحافظة لأنوا كلامك نابع من شخص مميز وطاهر شكراً لك مرة ثانية وياريت كل الأعضاء مثلك .

والسلام عليكم