المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب فتوى : تشغيل مال الحرام !!!!



oms
19-01-2008, 12:32 AM
السلام عليكم ...

عندي موضوع وأرجوا أن أجد الجواب الشافي له ، فأنا أقوم بالبحث عنها هنا ولكن لا مشكلة أن أقوم بالبحث أيضاً عنها في الإنترنت ..

الموضوع :
قام أحد أقاربي وهو من الدرجة الأولى لدي ، بطلب تشغيل أمواله معي .. وكوني أقوم ببعض المشاريع فأنا ولله الحمد موفق فيها .. فعندما علم .. عرض علي أن أقوم بتشغيل أمواله ، ولكني أعلم 100% أن ماله حرام . فهل يجوز تشغيله ؟ وأخذ ربح منه ، مقابل تعبي في تنميته ؟؟

يا رب حد يفهم الموضوع وإذا إستطاع إنوا يجيب لي مصادر التحليل أو التحريم ..

شاكر لكم حسن قرائتكم .

xuae_3
19-01-2008, 12:43 AM
أطرح سؤالك هنا و سوف تجد جواباً إن شاء الله
http://islam-qa.com/index.php?ln=ara&pg=fbqa

مـُـحـب العجمي
19-01-2008, 07:38 AM
أولاً
جزاك الله خيراً على حرصك
وهذا هو الأجدر بالمؤمن أن لا يقدم على أمر إلا بعلم الحكم
ثانياً
سأقوم بطرح سؤالك على أحد المشائخ خلال هاليومين
وإن شاء الله سآتيك بالجواب
إن لم يجاوبك احد

darkcrusher
19-01-2008, 06:28 PM
تبي الصراحة ما أتوقع يجوز ...

ما بني على باطل فهو باطل

لو انت ما كنت تدري فليس عليك شيء ولكنك تعلم

بارك الله فيك على حرصك أخي الكريم

ولكن ننتظر إجابة من شيخ...

والسلام خير ختام

oms
19-01-2008, 09:54 PM
شاكر لكم مروركم ...

يا ريت إذا كان في جواب يكون بدليل .. ويا ريت ما يكون إجتهاد شخصي ... شاكر لكم :)

darkcrusher
19-01-2008, 10:41 PM
شاكر لكم مروركم ...

يا ريت إذا كان في جواب يكون بدليل .. ويا ريت ما يكون إجتهاد شخصي ... شاكر لكم :)

موفق إن شاء الله :)

أحْـــــمَـدْ
20-01-2008, 07:34 AM
بِسْمِ اللـَّهِ الرَّحـْمـَنِ الرَّحِـيمِ
السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُه


أخي الفاضل الكريم ، جزاكَ اللهُ خيرا ً لحرصكَ على الكسبِ الحلال ،،

الأمرُ واضحٌ ، المالُ حرام ، لذا فالتعاملُ معه محرَّم ،،

و بالنسبة للفتوى فلم أجد سوى هذه الفتوى ، ليست كما أردتَ تماما ً ، و لكنها توضح الأمر ،،

سؤال:
هل يجوز أن استلف من شخص تجارته معروفة بالحرام وأنه يتعاطى الحرام ؟ .

الجواب:

الحمد لله
" لا ينبغي لك يا أخي أن تقترض من هذا أو أن تتعامل معه ما دامت معاملاته بالحرام , ومعروف بالمعاملات المحرمة الربوية أو غيرها فليس لك أن تعامله , ولا أن تقترض منه ، بل يجب عليك التنزُّه عن ذلك والبعد عنه .

لكن لو كان يتعامل بالحرام وبغير الحرام , يعني معاملته مخلوطة فيها الطيب والخبيث , فلا بأس , لكن تركه أفضل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ) [رواه الترمذي (2518) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] ،
ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) متفق عليه . ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) [رواه الترمذي (2389) وصححه الألباني في صحيح الترمذي] .

فالمؤمن يبتعد عن المشتبهات , فإذا علمت أن كل معاملاته محرمة وأنه يتجر في الحرام فمثل هذا لا يعامل ولا يقترض منه " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/286) .

المصدر (http://www.islamqa.com/index.php?ref=74986&ln=ara)


... وَ السَّـلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللَّـهِ وَ بَرَكَاتُهْ ...

oms
22-01-2008, 12:03 AM
أخي أحمد .... ما رأيك بهذه الفتوى .. هل لها علاقة ؟؟؟

http://www.islamqa.com/index.php?ref=13503&ln=ara&txt=مال%20حرام

oms
25-01-2008, 05:42 PM
هل من جديد حول هذا الموضوع ؟