المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المُــفــَـطـِّـرَات الـمـُـعَـاصِـرة



أحْـــــمَـدْ
30-08-2008, 03:54 AM
بحثٌ نفيسٌ للشيخ الدكتور / خالد المشيقح

المفَطِّرات جمع مُفَطِّر : وهي مفسدات الصيام ، و أجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات

1- الأكل .
2- الشرب .
3- الجماع .
4- الحيض والنفاس

والأكل والشرب والجماع بيّنها الله تعالى في قوله تعالى : ( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ...)

وفي قوله - صلى الله عليه و سلم - عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها : " أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " فيه بيان للمفطر الرابع .

والمراد بـ " المفطرات المعاصرة " : مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة

أحْـــــمَـدْ
30-08-2008, 04:04 AM
المفطر الأول : بخاخ الربو :
وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر : الماء ، والأكسجين ، وبعض المستحضرات الطبية .

وهذا البخاخ هل يُفطِّر أو لا ؟

اختلف فيه المعاصرون :
1-أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، والشيخ محمد العثيمين رحمه الله ، والشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء .

واستدلوا :
أ‌-بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق ، وهذا بالإجماع ، وإذا تمضمض سيبقى شيء من أثر الماء مع بلع الريق سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة هذا قليل جداًَ ، فيقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة .
ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 10مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وُضعت لمائتي بخة ، فالبخة الواحدة تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداًَ .
ب‌-وأيضاًَ : أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك .
ج‌-أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية .
د- أن الأطباء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الراجح ولا شك أنه سينزل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فنزول السائل الدوائي كنزول أثر السواك .

الرأي الثاني :
أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضي .

واستدلوا :
أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ .

والجواب :
أنه إذا سُلِّم بنزوله فإن النازل شيء قليل جداًَ يُلحَق بما ذكرنا من أثر المضمضة ،
فالراجح الأول - أيْ لا يُفَطِّرْ -

أحْـــــمَـدْ
30-08-2008, 04:21 AM
المفطر الثاني : الأقراص التي توضع تحت اللسان :
والمراد بها : أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تُمتص مباشرة ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب .

حكمها :
هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تُمتص في الفم ، وعلى هذا فليست مفطرة .

أحْـــــمَـدْ
30-08-2008, 10:57 AM
المفطر الثالث : منظار المعدة :
وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة .

والفائدة منه : أنه يصوِّر ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية .

والعلماء السابقون تكلموا على مثل هذا :
في مسألة : ما إذا دخل شيئاًَ إلى جوفه غير مغذ كحصاة أو قطعة حديدة ونحو ذلك ، والمنظار مثل هذا ؛ فهل يُفَطِّر ؟

جمهور أهل العلم :
أن هذا يفطر ، فكل ما يصل إلى الجوف يفطر ؛ إلا أن الحنفية : اشترطوا أن يستقر هذا الذي يدخل الجوف حتى يفطر ، والبقية لم يشترطوا .

واستدلوا :
أن النبي -صلى الله عليه و سلم - أمر بإتقاء الكحل .

وعلى هذا يكون المنظار رأي الجمهور أنه يفطر ، وعلى رأي الحنفية لا يفطر لأنه لا يستقر .

الرأي الثاني :
أنه لا يفطر بإدخال هذه الأشياء التي لا تغذي كما لو أدخل حديدة أو حصاة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به بعض المالكية والحسن ابن صالح .

لأن ذلك دلَّ عليه الكتاب والسنة على أن المفطر ما كان مغذياًَ ، وأما حديث الكحل الذي أمر النبي - صلى الله عليه و سلم - بإتقائه فهو ضعيف .

وعليه فالظاهر أنه لا يُفَطِّر ، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يُسهِّل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر .

أحْـــــمَـدْ
01-09-2008, 06:54 PM
المفطر الرابع : القطرة :
التي تستخدم عن طريق الأنف هل هي مفطرة ؟

للعلماء المتأخرين قولان :

القول الأول :
أنها تفطر ، قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .

واستدلوا :
بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " ، فهذا دليل على أن الأنف منفذ إلى المعدة ، وإذا كان كذلك فاستخدام هذه القطرة نهى عنه النبي - صلى الله عليه و سلم -

وأيضاًَ نهي النبي- صلى الله عليه و سلم - عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولو كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير .

القول الثاني :
أنها لا تفطر ،

واستدلوا :
بما تقدم من القياس على ما تبقى من المضمضة ، والقطرة يصل منها شيء يسير إلى المعدة .

فالقطرة الواحدة = 0.06 من السنتيمتر الواحد المكعب .

ثم ستدخل هذه القطرة إلى الأنف ولن يصل إلى المعدة إلا شيء يسير فيكون معفواًَ عنه .

وكذلك أن الأصل صحة الصيام وكونه يفطر بهذا فهذا أمر مشكوك فيه ؛ والأصل بقاء الصيام واليقين لا يزول بالشك .

وكلا هذين الرأيين لهما قوة .

أحْـــــمَـدْ
01-09-2008, 07:00 PM
المفطر الخامس : بخاخ الأنف :
البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو ،
فيكون بخاخ الأنف لا يفطر .

أحْـــــمَـدْ
01-09-2008, 07:12 PM
المفطر السادس : التخدير :

وتحته أنواع :

الأول : التخدير الجزئي عن طريق الأنف :
وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير ،

فهذا لا يفطر ، لأن المادة الغازية التي تدخل الأنف ليست جرماًَ ولا تحمل مواد مغذية .


الثاني : التخدير الجزئي الصيني :
نسبة إلى بلاد الصين :
يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس .

وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف.


الثالث : التخدير الجزئي بالحقن :
وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍِ معدودة .

فلا يفطر ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولأنه لا يدخل إلى الجوف .



الرابع : التخدير الكلي :
اختلف فيه العلماء : وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟

وهذا لا يخلو من أمرين :

الأول :
أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يُفيق جزءاًَ من النهار ،
فهذا لا يصح صومه عند جمهور العلماء .

ودليله قوله - صلى الله عليه و سلم - في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشهوته من أجلي " ؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك .

الثاني :
أن لا يغمى عليه جميع النهار : فهذا موضع خلاف .

والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي .

وعند مالك : أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ .

وعند أبي حنيفة : إذا أفاق قبل الزوال يجدِّد النية ويصح الصوم ،

والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويُقال في التخدير مثل ذلك .

أحْـــــمَـدْ
01-09-2008, 07:15 PM
المفطر السابع : قطرة الأذن :
والمراد بها : عبارة عن دهن" مستحضرات طبية " يصب في الأذن ؛ فهل يفطر أو لا ؟

تكلم عليه العلماء في السابق في مسألة " إذا داوى نفسه بماء صبه في أذنه " .

الجمهور : أنه يفطر .
الحنابلة : يفطر إذا وصل إلى الدماغ .

الرأي الثاني :
لابن حزم : أنه لا يفطر ،

وعلته :
أن ما يقطَّر في الأذن لا يصل إلى الدماغ وإنما يصل بالمسام .

والطب الحديث : بيّن أنه ليس بين الأذن والدماغ قناة يصل بها المائع إلا في حالة واحدة ؛ وهي ما إذا حصل خرق في طبلة الأذن ،

وعلى هذا ، الصواب : أنها لا تفطر .

مسألة :
إذا كان في طبلة الأذن خرق : فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن ؛ حكمها حكم المداواة عن طريق الأنف ، وهذا تقدم .

أحْـــــمَـدْ
03-09-2008, 04:39 PM
المفطر الثامن : غسول الأذن :
وهذا حكمه حكم قطرة الأذن ،

إلا أن العلماء قالوا: إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة إلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة .

فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين :
1-إذا كانت الطبلة موجودة : فلا يفطر.
2-إذا كانت الطبلة فيها خرق : فإنه يفطر, لأن السائل الداخل كثير.

أحْـــــمَـدْ
03-09-2008, 05:18 PM
المفطر التاسع : قطرة العين :
فيه خلاف للمتأخرين وهو مبني على خلاف سابق , وهو ما يتعلق بالكحل هل هو مفطر أو ليس مفطراً ؟

الرأي الأول:
أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر.

الرأي الثاني:
للمالكية والحنابلة : أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.

وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين :

الرأي الأول :
أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما.

واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.

وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .

الرأي الثاني :
أنها تفطر قياساًَ على الكحل .

والصواب :
أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة .

وأما القياس على الكحل لا يصح :
1-لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.
2-أنه قياس في محل خلاف.
3-ما تقدم من أدلة للرأي الأول.

أحْـــــمَـدْ
03-09-2008, 07:01 PM
المفطر العاشر: الحقن العلاجية:

وهذه تنقسم إلى :
1- حقن جلديه .
2- حقن عضلية .
3- حقن وريدية .

فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية :
فلا تفطر عند المعاصرين , وقد نص على ذلك ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله ،

والدليل :
أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده , وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما .

أما الحقن الوريدية المغذية :
فهي موضع خلاف

الرأي الأول :
أنها مفطرة ، وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله , ومجمع الفقه الإسلامي , والدليل : أنها في معنى الأكل والشرب , فالذي يتناولها يستغني عن الأكل والشرب .

الرأي الثاني :
أنها لا تفطر , لأنه لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة , وعلى فرض أنها تصل , فإنها تصل عن طريق المسام , وهذا ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .

والأقرب :
أنها مفطرة ، لأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذي البدن , وهذا حاصل بهذه الإبر .

مسألة :
الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة .

أحْـــــمَـدْ
10-09-2008, 06:30 AM
المفطر الحادي عشر : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية :
الجلد في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية , وهذا امتصاص بطيء جداً .

وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟

تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال :
أنها لا تفطر .

وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي .
بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك .