المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أخبار عامة استندت على فتوى العبيكان..زوجة تعتدي على زوجها بالضرب في جدة



moneeeb
16-11-2008, 06:40 PM
جدة- خالد الحارثي
استندت سيدة سعودية على الفتوى التي اطلقها الشيخ عبدالمحسن العبيكان قبل ايام قليلة والتي اجاز من خلالها دفاع المرأة عن نفسها في حال اعتداء زوجها عليها. حيث انهالت السيدة على زوجها بالضرب وخلال التحقيق معها قالت الزوجة إنها تعرضت لعنف من زوجها ما دعاها للرد عليه دفاعا عن نفسها كما يجيز لها الشرع ذلك.
وبدأت القصة بمناقشة حادة بين الزوجين في منزلهما بحي الفيصلية شمال جدة، فقام الرجل بضرب زوجته بشكل عنيف بيده، إلا أنها ردت عليه بالعصى بضربه في رأسه وظهره عدة ضربات أدت إلى سقوطه على الأرض.
وعقب ذلك ، أوقفت الزوجة سيارة أجرة ونقلت زوجها إلى المستشفى، حيث تبين أنه يحتاج إلى راحة علاجية 3 أسابيع بسبب وجود كسر في اليد اليمني وكسر متوسط وجروح في الرأس إضافة إلى جروح في الظهر.
وحضرت الشرطة التي حققت مع الزوجة ، فقالت إنها تعرضت لعنف من زوجها ما دعاها للرد عليه دفاعا عن نفسها كما يجيز لها الشرع ذلك.
وتم الإفراج عن السيدة بكفالة حضورية إلى حين خروج الزوج من المستشفى ويحدد ما إذا كان سيوجه إليها تهمة الاعتداء عليه أو يتنازل عن القضية.
وكان الشيخ عبد المحسن العبيكان قد أصدر فتوى يجيز فيها للزوجة ضرب زوجها دفاعا عن النفس إن اعتدى عليها دون وجه حق، وذلك بعد حوادث عديدة فقدت الزوجة فيها حياتها بعد اعتداء زوجها عليها.

وأثارت الفتوى جدلا متناميا داخل المجتمع السعودي بل والإسلامي عموما، ما بين مؤيد ومعارض.

وعقب الجدل الذي أثارته الفتوى أوضح الشيخ "عبد المحسن العبيكان" في تصريحات سابقة لوسائل إعلام أن الناس فهموا الفتوى خطأ بعد أن تم تداولها في وسائل الإعلام.

وأوضح أنه لم يبح للمرأة ضرب زوجها –هكذا على عموم القول- وإنما قال إن من حق المرأة رد اعتداء زوجها والدفاع عن نفسها إذا اعتدى عليها بدون وجه حق، مشيرا إلى أن بعض الأزواج الذي يتعاطون المخدرات مثلا قد يحيلون حياة زوجاتهم إلى جحيم، فهل يعقل أن يقدم الرجل على قتل زوجته وتجلس ساكنة.

وبين أن دفاع المرأة عن نفسها إذا تعرضت للعنف من زوجها يقع في حكم "دفع الصائل"، "فـأي إنسان إذا صال عليه صائل كسبع أو حتى إنسان له أن يدافع عن نفسه، حتى لو وصل الأمر لقتل الصائل إن حاول قتله".

واستشهد بقوله تعالى: "وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا" (الشُّورى:40)، وقوله أيضا: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" (البقرة:194)، وقوله تعالى: "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ" (النحل:126).

وتابع: لم أعط لأحد الحق أن يرد العنف بعنف مضاد، ولكن قلت بأن ترد الاعتداء؛ لأن دفع الصائل بما يندفع به مشروع، ولكن على أن يدفع عن نفسه، وذلك بالأسهل.


المصدر:
http://www.kabar.ws/news-action-show-id-3112.htm

:D:D:D