تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : نفسى حد يجاوبنى



om sama
05-05-2009, 04:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اول مشاركة لى فى المنتدى وعندى سؤال محيرنى كتير ونفسى حد يفيدنى فيه

هل الاكل من طعام المسيحيين حرام ام حلال ماعدا اللحوم طبعا ؟

وخاصة انهم دايما يقولون لفظ :"باسم المسيح" بدل باسم الله على اى شىء يفعلونه

وانا اقصد بالاكل هنا بعض واجبات الضيافة التى يقدموها وخاصة انهم جيرانى ف واللة انا الوحيدة المسلمة في هذا المنزل فكل سكانه من المسيحيين وكانة اختبار من الله عز وجل
اللهم ثبتنا يارب العالمين

أحْـــــمَـدْ
05-05-2009, 05:50 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلامُ عليكُمْ و رحمةُ اللهِ و بركاتُهْ


الأخت الفاضلة

حيّاكِ الله في المنتدى عامة ً و في القسمِ الإسلاميّ خاصّة ً

بدايَة ً الصوابُ أن يُطلَقَ عليهِمْ " نَصَارَى " و ليسوا " مسيحيين " ، لأنَّ المسيح عليهِ السلام منهم براء

...

هل يصح تسمية النصارى بـ "المسيحيين"؟
هل يسمى أتباع الديانة النصرانية "نصارى" أو "مسيحيين" ؟



الحمد لله
لا شك أن الأفضل أن يسمون "نصارى" وبهذا الاسم جاء القرآن الكريم ، ولم يطلق عليهم ولو في موضع واحد أنهم "مسيحيون" ولفظ "مسيحي" نسبةً إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام .
وهذه النسبة غير صحيحة في الواقع ، لأنهم لو كانوا أتباع المسيح حقاً لآمنوا أنه عبد الله ورسوله ، ولآمنوا بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم ، كما بشرهم بذلك المسيح نفسه ، وأمرهم بالإيمان به ، قال الله تعالى : (وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) الصف/6 .
فتبين بذلك أنهم ليسوا اتباعاً للمسيح عليه السلام حقيقةً .
ولكن .. نظراً لأنه غلب إطلاق "مسيحي" على أتباع الديانة النصرانية ، ولا يقصد كثير ممن يطلق هذا الاسم أنهم اتباعه حقيقةً ، وإنما يريد فقط التعريف بهم ، وأنهم ينسبون أنفسهم إليه ، فلا حرج من استعماله ، وممن استعمل هذا الاسم "مسيحي" من علمائنا : فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ، وفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، كما يعلم ذلك من البحث في فتاواهم بكلمة "مسيحي" .
وإن كان الأولى والأفضل استعمال اسم " النصارى" .

فقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
شاع منذ زمن استخدام كلمة "مسيحي" ، فهل الصحيح أن يقال : "مسيحي" ، أو "نصراني"؟.
فأجاب :
"معنى " مسيحي " نسبة إلى المسيح بن مريم عليه السلام ، وهم يزعمون أنهم ينتسبون إليه ، وهو بريء منهم ، وقد كذبوا ؛ فإنه لم يقل لهم إنه ابن الله ، ولكن قال : عبد الله ورسوله . فالأولى أن يقال لهم : " نصارى " ، كما سماهم الله سبحانه وتعالى ، قال تعالى : ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ) البقرة/ 113" انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 387 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
يَرِدُ على ألسنة بعض المسلمين كلمة " مسيحية " حتى إنهم لا يميزون بين كلمتَي " نصراني " ، و " مسيحي " ، حتى في الإعلام الآن يقولون عن النصارى : مسيحيين ، فبدل أن يقولوا : هذا " نصراني " ، يقولون : هذا " مسيحي " ، فنرجو التوضيح لكلمة " المسيحية " هذه ، وهل صحيحٌ أنها تطلق على ما ينتهجه النصارى اليوم ؟ .
فأجاب :
"الذي نرى أن نسمي " النصارى " بـ " النصارى " ، كما سماهم الله عز وجل ، وكما هو معروف في كتب العلماء السابقين ، كانوا يسمونهم : " اليهود والنصارى " ؛ لكن لما قويت الأمة النصرانية بتخاذل المسلمين : سَمَّوا أنفسهم بالمسيحيين ؛ ليُضْفوا على ديانتهم الصبغة الشرعية ، ولو باللفظ ، وإلا فأنا على يقين أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منهم ، وسيقول يوم القيامة إذا سأله الله : ( أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ) المائدة/ 116 ، سيقول : ( سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ . مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ...) المائدة/ 116، 117 ، إلى آخر الآية . سيقول هذا في جانب التوحيد ، وإذا سئل عن الرسالة فسيقول : يا رب! إني قلت لهم : ( يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ) الصف/ 6 ، فهو مقرر للرسالات قَبْلَه ، وللرسالة بَعْدَه عليه الصلاة والسلام ، فأمر أمته بمضمون شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ؛ ولكن أمته كفََرَت ببشارته ، وكفَرَت بما أتى به من التوحيد ، فقالوا : ( إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ) المائدة/ 73 ، وقالوا : ( الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ) التوبة/ 30 ، وقالوا : ( إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ) المائدة/ 17 ، نسأل الله العافية .

الحاصل : أني أقول : إن المسيح عيسى بن مريم بريءٌ منهم ، ومما هم عليه من الدين اليوم ، وعيسى بن مريم يُلْزِمهم بمقتضى رسالته من الله أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ ليكونوا عباداً لله ، قال الله تعالى : ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ) آل عمران/ 64" انتهى .
" لقاءات الباب المفتوح " (43 / السؤال رقم 8 ) .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب

المصدر (http://www.islamqa.com/ar/ref/111878)

...

ثمَّ بالنسبة لما سألتِ عنه ، تفضّلي هذه الفتاوى

...

هل تسمية المسلم على لحم أهل الكتاب يبيح أكله ؟
ما حكم ذبيحة اليهود والنصارى ؟ وهل يكفي أن أقول بسم الله إن أهداني صديق يهودي أو نصراني قطعة لحم قبل أكلها ؟
أنا لست على يقين مما يفعله الكثير من المسلمين في مجتمعنا بخصوص ذبائح اليهود والنصارى ، فهم يزعمون - أي المسلمون حولنا - أن الذبيحة التي ذبحها كتابي تصبح حلالا بمجرد ذكر اسم الله عليها وقت الأكل ، وإذا أهدانا يهودي أو نصراني قطعة لحم فعلينا أن نأكلها ونذكر اسم الله فهو يحلها ، فما توجيهكم في ذلك ؟




الجواب:
الحمد لله
أجمع العلماء على إباحة ذبيحة أهل الكتاب من اليهود و النصارى إذا ذكر اسم الله على ذبيحته كما قال تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ، وإن ذكر الكتابي غير اسم الله عليها كأن يقول باسم عزير أو المسيح لم يحل الأكل منها لدخولها في عموم قوله تعالى : "وما أهلّ لغير الله به " .
ويشترط أيضا أن تكون مذكاة التذكية الشرعية فإن علم أنّ ذبْحه على غير الطريقة الإسلامية كالخنق و الصعق ونحوه فهي حرام .
وأما ما يحتج به بعضهم من الاكتفاء بالتسمية عليها عند أكلها فهذا وارد في شأن أناس من المسلمين كانوا حديثي عهد بالكفر فسأل الصحابةُ رضي الله عنهم النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا : يا رسول الله إن قوما حديثي عهد بالكفر يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " سموا الله عليه وكلوا " أخرجه البخاري . فأمر المسلم يحمل على السداد والاستقامة ما لم يعلم منه خلاف . ذلك والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

المصدر (http://www.islamqa.com/ar/ref/3261)

...

شروط الأكل من ذبيحة اليهودي والنصراني
أنا أعلم أن التسمية عند ذبح ما يؤكل من الحيوان لازمة وأنه لا يجوز الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولكن في بعض الأحيان يضطر الفرد المسلم للسفر إلى بلاد غير مسلمة والبقاء هناك لسنوات للعمل أو الدراسة فهل يمتنع نهائيا عن أكل اللحوم طيلة هذه المدة أم يعتبر في هذه الحالة من المضطر أن يأكل اللحم أم أنه يجزئه التسمية عند وقت الأكل؟



الحمد لله
أولا :
التسمية شرط لحل الذبيحة ، لا تسقط سهوا ولا جهلا ، على الراجح من أقوال أهل العلم ، وانظر السؤال رقم : (85669 (http://www.islamqa.com/ar/ref/7589/index.php?ref=85669&ln=ara))
ثانيا :
تحل ذبيحة الكتابي (اليهودي والنصراني) بشرطين :
الأول : أن يذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم ، فيقطع الحلقوم والمريء ، وينهر الدم ، فإن كان يقتلها بالخنق أو الصعق الكهربائي أو الإغراق في الماء ، فلا تحل ذبيحته ، وكذلك المسلم لو فعل ذلك ، لم تحل ذبيحته .
الثاني : ألا يذكر عليها اسم غير الله تعالى ، كاسم المسيح أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الأنعام/121 ، وقوله في المحرمات : ( إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) البقرة/173 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم غير الله عند ذبحه ، مثل أن يقول : " باسم المسيح " ، أو " باسم محمد " ، أو " باسم جبريل " ، أو " باسم اللات " ، ونحو ذلك " انتهى من تفسير سورة البقرة .
ويدخل في التحريم : ما ذبحوه تقربا للمسيح أو للزهرة ، ولو لم يذكروا عليه اسم غير الله ، فهذا محرم أيضا .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما يذبح المسلمون هداياهم وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى ، وذلك مثل ما يذبحون للمسيح والزهرة ، فعن أحمد فيها روايتان أشهرهما في نصوصه أنه لا يباح أكله وإن لم يسم عليه غير الله تعالى ، ونقل النهي عن ذلك عن عائشة وعبد الله بن عمر ..." انتهى من "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/251).
ثالثا:
إذا ذبح المسلم أو الكتابي ذبيحة ، ولم يُدر أذكر اسم الله عليها أم لا ، فيجوز الأكل منها ، ويسمي من أكل ؛ لما روى البخاري (2057) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ ، لَا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه ، وهل سمى عليه أو لا ؟ بل ولا ينبغي ، لأن ذلك من التنطع في الدين ، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهود ولم يسألهم . وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال : ( سموا عليه أنتم وكلوه ) قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر . فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام ، لكونهم حديثي عهد بكفر " انتهى من رسالة في أحكام الأضحية والذكاة ، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
رابعاً :
بناء على ما سبق ، فمن سافر إلى بلاد غير مسلمة ، وكان الغالب على من يذبح فيها أنهم نصارى أو يهود ، فإنه يحل له الأكل من ذبائحهم ، إلا إن علم أنهم يصعقون الذبيحة أو يسمون عليها باسم غير الله ، كما سبق .
وإن كان الذابح وثنيا أو شيوعيا ، فإنها لا تحل ذبيحته .
وحيث كانت الذبيحة محرمة ، فإنه لا يجوز الأكل منها بحجة الاضطرار ، ما دام أن الإنسان يجد ما يحفظ به حياته ، من أكل الأسماك أو البقوليات ونحوها .
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : " ما يعرض من اللحوم في بلاد الكفار أنواع :
أما السمك فهو حلال بكل حال لأن حله لا يتوقف على تذكيته ولا على التسمية .
وأما بقية الأنواع فإن كان الذين ينتجون اللحوم من شركات أو أفراد هم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى ولا يعرف من طريقتهم أنهم يقتلون الحيوان بالصعق الكهربائي ، أو الخنق ، أو ضرب الحيوان على رأسه مثل ما هو معروف في الغرب فهذه اللحوم حلال ، قال تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) . وإن كانوا يقتلون الحيوان ببعض هذه الطرق فاللحوم حرام لأنه حينئذ تكون من المنخنقة والموقوذة ، وإن كان الذين ينتجون اللحوم من غير اليهود والنصارى فاللحوم التي يعرضونها حرام ، قال تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) . فعلى المسلم أن يجتهد في اجتناب الحرام البين واتقاء المشتبهات حرصا على سلامة دينه ، وسلامة بدنه من التغذي بالحرام " انتهى .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

المصدر (http://www.islamqa.com/ar/ref/88206)

...

هل يلزمه غسل الأطباق بعد استعمالها وغسلها من قبل غير المسلمين؟
أقيم في دولة غير إسلامية حيث يتوجب علي استخدام مطبخ يستخدمه أشخاص غير مسلمين . بعد الفراغ من الطعام يقوم زملاؤنا غير المسلمين بغسل الأطباق ، فهل يجوز لنا استخدام هذه الأطباق في الأكل أم يتوجب علينا غسلها ثلاث مرات حتى تطهر ؟.



الحمد لله
الأصل في الأواني الطهارة ، سواء استعملها المسلم أو الكتابي أو غيرهما ، حتى يُتقين نجاستها . ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز استعمال آنية الكفار ، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة ، منها :
1- أن الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب ، أي ذبائحهم ، ومن المعلوم أنهم يأتون بها إلينا أحيانا مطبوخة بأوانيهم ، فدل على جواز استعمال أوانيهم .
2- أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه غلام يهودي على خُبْزِ شَعِيرٍ وإِهَالَةٍ سَنِخَة . رواه أحمد ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1/71) .
3- أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأصحابه من مزادةِ امرأةٍ مشركةٍ . رواه البخاري (337) ومسلم (682)
والمزادة : وعاء من الجلد يوضع فيه الماء .
فهذه الأدلة تدل على جواز استعمال آنية الكفار .
لكن إذا علمنا أنهم يطبخون في أوانيهم لحم الخنزير أو الميتة ، أو يشربون فيها الخمر ، فالأولى التنزه عنها وعدم استعمالها إلا إذا احتجنا إليها ولم نجد غيرها ، فنغسلها ونأكل فيها .
وإذا قاموا هم بغسلها فلا يلزمنا إعادة الغسل . ولا يشترط في الغسل أن يكون ثلاث مرات ، بل تغسل حتى يزول ما فيها من أثر طعامهم وشرابهم .
والدليل على هذا ما رواه البخاري (5478) ومسلم (3567) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ ؟ . . . قَالَ : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا .
وهذا محمول على من يستعمل الآنية منهم في المحرمات ، لرواية أبي داود (3839) ( إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ ، وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمْ الْخِنْزِيرَ ، وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخَمْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال الخطابي :
" الرَّحْض : الْغَسْل .
وَالأَصْل فِي هَذَا : أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ حَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورهمْ الْخِنْزِير وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتهمْ الْخَمْر فَإِنَّهُ لا يَجُوز اِسْتِعْمَالهَا إِلا بَعْد الْغَسْل وَالتَّنْظِيف " انتهى من عون المعبود .
وقوله : ( إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ) أي كلوا في ذلك الغير واشربوا . وهذا الأمر للاستحباب عند جمهور الفقهاء ، أي : يستحب التنزه عن هذه الأواني . ويكره استعمالها حتى مع غسلها ، إلا عند عدم وجود غيرها فتزول الكراهة .
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (13/80) :
" وإنما نهى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار ، وكونها معتادة للنجاسة " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/69) :
" وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها ، فاغسلوها وكلوا فيها ) فهذا يدل على أن الأولى التنزه . لكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير ونحوه ، فقالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها ، فإننا نغسلها ونأكل فيها ، وهذا الحمل جيد ، وهو مقتضى قواعد الشرع " انتهى .
وخلاصة الجواب :
إذا كان هؤلاء لا يستعملون تلك الأواني في شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة فاستعمالكم لها جائز .
فإن كانوا يستعملونها في الأطعمة أو الأشربة المحرمة أو النجسة فالأفضل لكم عدم استعمالها إذا وجدتم غيرها ، فإن لم تجدوا غيرها فلكم استعمالها بعد غسلها ، سواء قمتم أنتم أو هم بغسلها .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

المصدر (http://www.islamqa.com/ar/ref/65617)

...

حكم أكل المسلم مع الكافر
السؤال : هل إذا أكل المسلم مع نصراني أو غيره من الكفرة أو شرب معه يعتبر ذلك حراماً ؟ وإذا كان ذلك حراماً فما نقول في قول الله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) المائدة/5 ؟.



الحمد لله
ليس الأكل مع الكافر حراماً إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة الشرعية ، لكن لا تتخذوهم أصحاباً فتأكل معهم من غير سبب شرعي أو مصلحة شرعية ولا تؤانسهم ، وتضحك معهم ، ولكن إذا دعت إلى ذلك حاجة كالأكل مع الضيف أو ليدعوهم إلى الله ويرشدهم إلى الحق أو لأسباب أخرى شرعية فلا بأس .
وإباحة طعام أهل الكتاب لنا لا يقتضي اتخاذهم أصحاباً وجلساء ولا تقتضي مشاركتهم في الأكل والشرب من دون حاجة ولا مصلحة شرعية والله ولي التوفيق .


كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9 ص/324.

المصدر (http://www.islamqa.com/ar/ref/10342)

...

om sama
06-05-2009, 08:12 PM
الاخ احمد .

اشكرك جزيلا لما عرضتة من معلومات جليلة كانت تنقصنى فى هزا الشأن على العلم انك اشككتنى فى بعض الامور

وهى عدم الجلوس معهم او الاستئناس بهم واتخازهم اصدقاء ف واللة ما كنت اعلم فانا الان فى مأزق

ولا اعلم ماهو الحل لانى اندمجت معهم بحكم الجيرة وخاصة انى وحيدة فى المكان الى بنعيش فية

وشىء اخر بالنسبة للاكل والشرب !

فقد كان سؤالى عن الاكل العادى وحتى شرب الشاى هناك وليس اللحوم لانى لا ااكل نهائى عندهم

الا انهم يقدمون بعض واجبات الضيافة ولكن ما الاحظة وهزا هو المغزى من سؤالى ان كل شىء يقومون بفعلة
يزكرون علية عبارة "باسم المسيح" هنا يأتى الشك فى قلبى ولولا الاحراج منهم لما تناولتة

ملحوظة:

"اقصد بالطعام هنا بعض واجبات الضيافة ليس اكثر"

افدنى فى ما استطيع فعلة معهم افادك اللة اخى الفاضل فكل ليلة يؤرقنى ضميرى واستغفر اللة الف مرة لانى حتى تحاورت معهم

مشكوووووووووووووور اخى الكريم

Akamah
09-05-2009, 10:44 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
معاملة أهل الكتاب غير المحاربين بالضوابط الشرعية لا حرج فيها أبدا بل هي من وسائل دعوتهم للإسلام إذا كان المسلم يعاملهم بخلق حسن
لكن يحذر المسلم إن جاهلا ببعض الأمور أن يشككوه في الدين أو أن يميل قلبه لهم فيواليهم فيما يخالف الدين أما غير ذلك فلا تؤنبي نفسك عليه و أظهري لهم ما لا يعلموه من خير في الإسلام

و هذه فتوى و بها روابط فتاوى أخرى تخص الموضوع مع ملاحظة تكرر كلمة مسيحي في السؤال بالفتوى و قد بين الأخ أحمد المسألة جزاه الله خيرا




السؤال الأول:ما هي حدود العلاقة بين المسلم و المسيحي؟في كل شيء أرجو التوضيح؟
السؤال الثاني:ما مدى صحة هذا الكلام
ورد في بعض الآثار أن الله عز وجل أرسل ملك الموت ليقبض روح امرأة من الناس
فلما أتاها ملك الموت ليقبض روحها وجدها وحيدة مع رضيع لها ترضعه وهما في صحراء قاحلة ليس حولهما أحد
عندما رأى ملك الموت مشهدها ومعها رضيعها وليس حولهما أحد وهو قد أتى لقبض روحها
هنا لم يتمالك نفسه فدمعت عيناه من ذلك المشهد رحمة بذلك الرضيع

فقبض روح الأم ومضى ;كما أمره ربه:لا يعصون الله ما أمرهم. ويفعلون ما يؤمرون
بعد هذا الموقف- لملك الموت - بسنوات طويلة أرسله الله ليقبض روح رجل من الناس
فلما أتى ملك الموت إلى الرجل المأمور بقبض روحه وجده شيخاً طاعناً في السن متوكئاً على عصاه عند حداد ويطلب من الحداد أن يصنع له قاعدة من الحديد يضعها في أسفل العصى حتى لا تحته الأرض ويوصي الحداد بأن تكون قوية لتبقى عصاه سنين طويلة
عند ذلك لم يتمالك ملك الموت نفسه ضاحكاً ومتعجباً من شدة تمسك وحرص هذا الشيخ وطول أمله بالعيش بعد هذا العمر المديد ،ولم يعلم بأنه لم يتبقى من عمره إلاَّ لحظات
فأوحى الله إلى ملك الموت قائلاً: فبعزتي وجلالي إن الذي أبكاك هو الذي أضحكك
سبحانك ربي ما أحكمك سبحانك ربي ما أعدلك سبحانك ربي ما أرحمك
نعم!! ذلك الرضيع الذي بكى ملك الموت عندما قبض روح أمه هو ذلك الشيخ الذي ضحك ملك الموت من شدة حرصه وطول أمله


الفتوى



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعلاقة بين المسلم وغيره يجب أن تكون مضبوطة بالضوابط التي حددها الشرع، وخاصة في هذا الزمان الذي التبست فيه الأمور وكثر الجهل بالدين واختلط الحابل بالنابل وأصبح المسلمون لا يتميزون عن غيرهم في مظهرهم العام أو مخبرهم الخاص.
والعلاقة مع أهل الكتاب إذا كانوا مسالمين غير محاربين يجب أن يكون أساسها البر إليهم والعدل معهم والإنصاف لهم.</SPAN>
كما قال الله تعالى: [</SPAN>لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( الممتحنة: 8-9).</SPAN>
ولا مانع شرعا من التعامل معهم في المال أو الإجارة... وعيادة مريضهم وتعزيتهم عند المصيبة وتهنئتهم عند حدوث نعمة.. قال شيخ الإسلام: يعاد الذمي ويعرض عليه الإسلام.</SPAN>
وقال البخاري: "باب الهدية للمشركين".</SPAN>
ولكن لا تجوز الهدية لهم وتهنئتهم بمناسبة أعيادهم الدينية، لما في ذلك من الإقرار لهم على الباطل والرضى بعقائدهم الفاسدة.</SPAN>
قال الحافظ في "الفتح": والبر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى: </SPAN>[</SPAN>لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ] (المجادلة: 22).</SPAN>
وكذلك لا مانع شرعا من أن يتزوج الرجل المسلم منهم إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.</SPAN>
والحاصل أنه لا مانع شرعا أن يتعامل المسلم مع الكفار إذا كانوا مسالمين بالضوابط الشرعية، ولكن عليه أن يحذر من موالاتهم والرضى بكفرهم..</SPAN>
ولمزيد من الفائدة، نرجو الاطلاع على الفتويين التاليين: 19652 (http://islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=19652)، 23035 (http://islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=23035).</SPAN>
وأما الأثر المذكور فلم نقف عليه فيما اطلعنا عليه.</SPAN>
والله أعلم.

الرابط http://islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=47321</SPAN>

</SPAN></SPAN>

أسيـــل
09-05-2009, 11:48 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركـــاته





جزيتم على الفائده الطيبــه


بـــارك الله فيــكم وحفظـكم من كل سوء

om sama
10-05-2009, 04:19 PM
اشكركم جزيلا على ردودكم و جزاكم الله خيرا و وضعه الله فى ميزان حسناتكم

ناصر المحمدي
12-05-2009, 11:21 PM
جزاكم الله خيراً على الإفاده ..
بارك الله فيكم ..
om sama
بارك الله فيك ..لفظ الجلاله ( الله) لاتكتب بالتاء المربوطه ..
اجاركم الله من كل سوء ..