المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقال إكرام المراة المسلمة



محمد السويسي
25-03-2010, 04:29 PM
أمر الإسلام بإكرام المرأة أماً وزوجاً وبنتاً .

وقد جاء في الحديث الشريف مايتعلق بتكريم المرأة بقولهۖ: "أيما رجل كان عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها .."(1)
وحتى يقضي الإسلام تماماً على ماكان من بعض العادات في معاملة الأنثى فإننا نستمع إلى قول النبيۖ في هذا الشأن : "من كان له ثلاث بنات يؤدبهن ويكفيهن ويرحمهن ، فقد وجبت له الجنة البتة" . فقال رجل من بعض القوم : وثنتين يارسول الله ؟ قال "وثنتين (2).
ويقولۖ "أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم"(3).

وقد كرمت المرأة في الإسلام كزوجة في آيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى :
"ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة"(4).
وقولهۖ " خير متاع الزوجة الصالحة ، إن نظرت إليها سرتك ، وإن غبت عنها حفظتك "(5)

وإن إكرامها كأم ففي آيات وأحاديث كثيرة :
قال تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً ، حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً"(6)

وجاء رجل إلى النبيۖ فقال : من احق الناس بصحبتي ؟ قال أمك ، قال : ثم من ؟ قال أمك ، قال : ثم من ؟ قال أمك ، قال : ثم من ، قال : أبوك (7).
كما رغب الإسلام في تعليم المراة كالرجل ، فقد مر معنا قولهۖ " (أيما رجل كانت عنده وليدة فأحسن تعليمها..) .

وفي الحديث عنهۖ : "طلب العلم فريضة على كل مسلم" .
وقد استند هذا الحديث على ألسنة الناس بزيادة لفظة (ومسلمة) وهذه الرواية لم تصح رواية ولكن معناها صحيح .
فقد اتفق العلماء على ان كل مايطلب من الرجل تعلّمه يطلب من المراة كذلك (8).
وقال "الحافظ السخاوي" في "المقاصد الحسنة" صفحة 277 : قد ألحق بعض المصنفين به بآخر هذا الحديث "مسلمة" وليس لها ذكر من شىء في طرقه وإن كان معناها صحيحاً .
اعطاها حق الإرث : أماً ، زوجة وبنتاً ، كبيرة كانت أم صغيرة أو حملاً في بطن أمها .
ولقد حفظ الإسلام حقوق المراة وجعل لها حقوقاً كحقوق الرجل مع رئاسة الرجل لشؤون البيت وهي رئاسة غير مستبدة ولا ظالمة.

قال تعالى: "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة"(9) .

كما نظم الإسلام قضية الطلاق بما يمنع من تعسف الرجل فيه واستبداده ، فجعل له حداً لايتجاوزه وهو الثلاث ؛ وقد كان عند العرب ليس له حد يقف عنده . وجعل لإيقاع الطلاق وقتاً ولأثره عدة تتيح للزوجين العودة إلى الصفاء والوئام .

وقد جعل الإسلام المرأة قبل البلوغ تحت وصاية أوليائها ، وجعل ولايتهم عليها رعاية وتأديب وعناية بشؤونها وتنمية لأموالها ، لا ولاية تملك واستبداد . وجعلها بعد البلوغ كاملة الأهلية للإلتزامات المالية كالرجل سواء بسواء.

ومن يتبع أحكام الفقه الإسلامي لا يجد فرقاً بين أهلية الرجل والمرأة في شتى أنواع التصرفات المالية كالبيع والإقالة والخيارات والسلم والصرف والشفعة والوكالة والكفالة والحوالة والصلح والشركة والمضاربة والوديعة والهبة والوقف والعتق وغيرها.
وهكذا نجد أن الإسلام بمبادئه السامية قد أهل المرأة المكانة اللائقة بها في ثلاث مجالات رئيسية هي :


المجال الإنساني :اعترف بإنسانيتها كاملة كالرجل وهذا ماكان محل شك أو إنكار عند أكثر الأمم ، سابقاً.


المجال الإجتماعي : فتح أمامها مجال التعلم وأسبغ عليها مكاناً إجتماعياً كريماً في مختلف مراحل حياتها منذ طفولتها حتى نهاية حياتها ؛ بل أن هذه الكرامة تنمو كلما تقدم بها العمر : من طفلة إلى زوجة إلى أم حيث نكون في سن الشيخوخة التي نحتاج معها إلى مزيد من الحنو والحب والإحترام.


المجال الحقوقي : أعطاها الأهلية الكاملة في جميع التصرفات حين تبلغ سن الرشد ، ولم يجعل لأحد عليها ولاية من أب أو زوج أو رب أسرة (10).
.................................................. .........................
1 المراة بين الفقه والقانون : د. مصطفى السباعي .ص 27
2 أخرجه البخاري الأدب المفرد ، طبعة وزرارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة ص/40/ حديث رقم 78
3 أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الأدب . حديث 3661
4 سورة الروم 21
5 رواه البخاري ومسلم
6 سورة الأحقاف 15
7 رواه البخاري ومسلم
8 المرأة بين الفقه والقانون .ص 28 – 29
9 سورة البقرة 228
10 المرأة بين الفقه والقانون. المرجع السابق ص 30

آبو رآشـد
25-03-2010, 07:43 PM
صدقت يا محمد لكن الغرب شوة صورة معاملة الرجل للمراه الملسمة
عن طريق اجبارها لتغطية جسمها

ويعتقدون اننا نضيق عليها ولا نعطيها حريتها ؟؟