المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منوعات 26 فرق بين الزواج الشرعي وزنا المتعة عند الرافضة ..



آبو رآشـد
18-06-2010, 01:42 AM
السلام عليكم


يا جماعة كلنا نعرف ان الرافضة يسمون المتعة زواج وهذا غلط لانة ليس بزواج ابداً

والمتعة في الاسلام ( زنـــا )


وهذا 26 فرق بين الزواج الشرعي وزنا المتعة

اقرأو يا شيعة اقرأو يا اهل السنة والجماعة كل فرق واذهب الى خانة المتعة وشوفو كيفية الاحتقار للنساء المراة كرمت في الاسلام وانظرو الى اولاد المتعة كيف ينظرون الى المراة فأالحمد الله على نعمة الاسلام ومن جديد نقول الله يفتح على قلوبهم يا شيعة هل هذا دين الله ؟؟

وطبعا المتعة عندهم فقط للي ما عندهم شرف ام اهل الشرف يكرة التمتع فيها استغفر الله على هذا الدين

تهذيب الاحكام المفيد ص 254 (1089) 14 - واما ما رواه أحمد بن محمد عن ابى الحسن عن بعض اصحابنا يرفعه إلى ابي عبدالله عليه السلام قال: لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها.
فهذا حديث مقطوع الاسناد شاذ، ويحتمل ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فانه لايجوز التمتع بهالما يلحق اهلها من العار ويلحقها هي من الذل ويكون ذلك مكروها دون ان يكون محظورا. انتهى


طبعا هذا مطوية عن الفروقات المفحمة غير باقي الفروقات
وطبعا هي للشيخ الدكتور عثمان الخميس
http://img197.imageshack.us/img197/6121/20954260.jpg (http://img197.imageshack.us/img197/6121/20954260.jpg)

http://img125.imageshack.us/img125/5382/93697677.jpg (http://img125.imageshack.us/img125/5382/93697677.jpg)


http://img194.imageshack.us/img194/1093/70016673.jpg (http://img194.imageshack.us/img194/1093/70016673.jpg)

http://img401.imageshack.us/img401/2662/56063157.jpg (http://img401.imageshack.us/img401/2662/56063157.jpg)

chris
18-06-2010, 12:37 PM
لا حول ولا قوة الا بالله
هؤلاء مجرمين تدفعهم شوتهم الى احلال الاشياء بما يتوافق اهوائهم ومن اجل ان تكون وسيلة لاستقطاب الاتباع وتشييعهم
فصاحب الشهوة والراغب بالزنا المحلل سوف يجد في هذه الجماعة السبيل لشهوته وضلاله فيتبع هذا المنهج الفاسد وبعده يتمتع كما يريد ويفعل ما يريد كما سوف يكون وسيلة للفاجرة ان تفعل ما تريد دون خوف ... فتتزوج الف رجل ..

اعوذ بالله
كمن يبيع اعراض النساء من اجل افكاره
ما هذا الشيء المرعب .. وما هذا الضلال والفساد الكبير

قال تعالى { إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون } .


قبل فترة راينا في البحرين ان هذا الامر اصبح مشكلة وان الاطفال اللقطاء يكثرون كما ان الامر ذاته في ايران



جزاك الله كل خير يا اخي الغالي على توضيح هذه المصيبة
ونصيحة المسلمين





سلام chris

آبو رآشـد
18-06-2010, 02:17 PM
حياك الله يا كريس


هذا هو دينهم ابي واحد عاقل وفاهم هل هذا دين نازل من الله ؟؟


لا وازيدك من الشعر بيت السيستاني الصامت وش قال يجوز للمراة الشيعية ان تمتهن زواج المتعة كمهنة تترزق فيها هههههههههه

يا جماعة هذا علامة ؟؟ يا كبرها عند الله لا حول ولا قوة الا بالله هذا دين يا شيعة اجل يسمح للبنت ان تمتهن المتعة
والله دين خرابيط

طيب كالعادة حنا اهل السنة والجماعة ما نتكلم الا بدليل

شوفو موقع هالانسان الميوت



السؤال:
هل يجوز أن تمتعهن المرأة ، أو الفتاة زواج المتعة كمهنة ضمن الضوابط الشرعية تعيش وتتكسب من خلالها ؟

الفتوى:
يجوز .http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?TzjT8odmvl1075094365&181&210&7

مسالة رقم 201

الله يعينكم علية بس

يعني يا عوام الشيعة الي مسكينة ولا عندها فلوس تشتغل بالمتعة وتتخذها مهنة لكن لازم ما تكون شريفة لان الشريفة يكرة التمتع بها استغفر الله بس :)

محمد المدني 1
18-06-2010, 07:29 PM
جزاك الله خير يبو راشد بصراحه جبت العلم

chris
18-06-2010, 08:25 PM
اهلا اخي الغالي ابو راشد

يا سلام يا هيك فتاوي الزنا لا يبلى
هذا شكله لديه بيت للدعارة ويريد ان يعطيه تصريح رسمي
ولكي يستقطب النساء الفقيرات بدعوى ان الامر حلال لكسب المال

يعني ما هو الفرق بينه وبين من يفتح بيت للدعارة والزنا فكلهما لكسب المال ...

اعوذ بالله
يا اخي ما هؤلاء شياطين ام حيوانات .... حتى الحيوان يغار على عرضه هذا خنزير
اعوذ بالله
يعني فعلا ما هو الفرق بين التي تبيع جسدها من اجل النقود على طريقة المتعة وبين الزانية فكلتاهما تستخدم جسدها للرزق والمال
وكلتاهما تستمتع وتمتع وليست بزوجة وليس لها حقوق ...
اعوذ بالله






سلام chris

ZACK STRIFE
19-06-2010, 04:11 PM
شكرا ع الموضوع

Squared
20-06-2010, 12:54 PM
كتب أهل السنة المصرحة بحِليَّة المتعة

1 ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة:
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (1).
أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة
____________
(1) صحيح البخاري: 3/71.


واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن هذه الرواية يظهر افتراء وكذب صاحب كتاب «وجاء دور المجوس» في قوله عن مؤلف كتاب المتعة: «ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة الى ثاني الخلفاء الراشدين» وكان اللازم أن يوجه هذا الكلام الى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه الرواية، ولكن الحق مُرُّ على ألسنة المنحرفين عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)، من كتاب التفسير عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: (يا



أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)(1). أقول: وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرين بمداليل الآيات ومفاهيمها، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «استقرؤا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود…».

2 ـ صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه:
وأما إمام الحديث عند أهل السنّة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن
____________
(1) نفس المصدر: 74.


اسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (1). وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» (2). وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله،
____________
(1) صحيح مسلم: 4/130.
(2) نفس المصدر: 131.


وأبتوا (1) نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (2). وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجلك رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» (3).
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر» (4). وفي رواية جابر بن عبدالله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي
____________
(1) بمعني أقطعوا.
(2) نفس المصدر: 38.
(3) نفس المصدر: 45 ـ 46.
(4) نفس المصدر: 131.


نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» (1). أقول: هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنَّة في صحيحه، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتي نهاهم عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث، وأنها كانت من الطيبات، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه علي عباده ما أحله لهم من الطيبات، أو يمنع رحمته عنهم، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال الى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم… (ءالله أذن لكم أم على الله تفترون).

3 ـ مسند الإمام أحمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة:
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن
____________
(1) نفس المصدر: 131.


عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات» (1). وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية او وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة، ويؤيد ذلك ماجاء ايضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال:
«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى
____________
(1) الإمام أحمد: المسند: 4/436.


متعة النساء (1). وعن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: «كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتي نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً يعني النساء» (2).
يقول القلقشندي في أوليات الخليفة عمر رضي الله عنه: «وهو أول من حرم المتعة بالنساء، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل، وكانت مباحة قبل ذلك» (3). وهذا يدل دلالة واضحة عل أن زواج المتعة حتى خلافة عمر بن الخطاب كانت مباحة، فتحريمها تقول على الله سبحانه.

4 ـ التفسير الكبير للفخر الرازي وإباحة المتعة:
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه الفخر الرازي في تفسير آية المتعة عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل
____________
(1) نفس المصدر: 1/52.
(2) نفس المصدر: 3/304.
(3) القلقشندي: مآثر الاناقة: 3/338.


بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء» (1) يقول الفخر الرازي: «روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (2). وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعيه البعض. يقول الفخر الرازي: «والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟…» (3) وهذا الاختلاف دليل
____________
(1) الفخر الرازي: التفسير الكبير: 101/49، 50.
(2) نفس المصدر: 50.
(3) نفس المصدر: 49.


على عدم نسخها، خصوصاً وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في عمرته في السنوات الأخيرة من حياته، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول آية المتعة، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعاً للنسخ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية، مضافاً الى النصوص الصريحة الدالة على عدم النسخ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها حتى زمان الخليفة عمر رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي أيضاً فهو يقول: «روى عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد» (1). ولهذا روي «أن أبي بن كعب كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن. وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس،
____________
(1) نفس المصدر: 50.


والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة..» (1). يقول الفخر الرازي أيضاً: «الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزاً في الإسلام، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر
____________
(1) نفس المصدر: 51.


الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات» (1). وهذا المعنى سوف نشير إليه بأدلة صريحة رويت عن أهل السنّة، بأنه ما حلل شيء وحرم مرات متعددة كما حللت المتعة وحرمت مرات متعددة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يمكن أن يصار إليه لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير: «ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
____________
(1) نفس المصدر: 52 ـ 53.


وأنا أنهى عنهما متعة الحج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله علية وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: «إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهي عنها» (1). أقول: وبعد كل هذا، يحاول الفخر الرازي، أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها نسخت بعد ذلك، وهذه المحاولة لا تنهض دليلاً أمام النصوص الصريحة التي رواها
____________
(1) نفس المصدر: 52 ـ 53.


أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنّة. والأدلة التي استدل بها أوهى من بيت العنكبوت، فراجع لتعلم صحة ذلك (1).
5 ـ روايات الطبري في تفسيره وإباحة المتعة:
روى الطبري في تفسيره عن محمد بن الحسين قال: «ثنا أسباط عن السدي، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى … فهذه المتعة» وعن مجاهد: «فما استمتعتم به منهن، قال: يعني نكاح المتعة» ويقول الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث قال: ثنا حبيب بن ثابت عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال هذا على قراءة أبيّ، قال أبو بكر، قال يحيى قرأت المصحف عند نصير فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» (2). وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء،
____________
(1) نفس المصدر: 53.
(2) ابن جرير الطبري: جامع البيان ط2: 5/9.


قال: قلت بلى، قال: فما تقرأ فيها، فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى، قلت لا لو قرأتها هكذا ما سألتك، قال: فإنها كذا» (1). وفي رواية شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الى هذا الموضع، فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي، قال: لا، قال الحكم، وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زني إلا شقي» (2). وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (3). وهذه القراءة التي كان يقرأ بها سعيد بن جبير وهو من التابعين لدليل واضح على عدم تحريمها.
وأما قول الطبري: «وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: فما استمتعتم به منهن
____________
(1) نفس المصدر: 9.
(2) نفس المصدر: 9 ـ 10.
(3) نفس المصدر: 9 ـ 10.


إلى أجل مسمى، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع..» (1). فهو قول باطل لأمرين: الأول: إن وجود الزيادة ـ وهي إلى أجل مسمى ـ في آية المتعة ليس من أجزاء الآية، بل هي من قبيل الشرح والبيان والتفسير لمعنى الآية، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة، وأنها غير منسوخة ولا محرمة.
الثاني: أما قراءة أبيّ بن كعب وابن عباس، وكذلك عبدالله بن مسعود، كما تقدم، فهي المنظور لها دون غيرها من القراءات، وذلك بمقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخذ عن هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص أبي بن كعب بالقراءة، كما جاء في الصحاح، وعلى هذا يقال: إما أن تكون هذه الزيادة من جملة الآية، أو أنها من قبيل الشرح والبيان، فإن قيل بالأول، يلزمه أن يكون أبيّ بن كعب وابن عباس حبر الأمة،
____________
(1) نفس المصدر: 10.


وعبدالله بن مسعود، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام، وهذا القول باطل بإجماع المسلمين، فيتعين القول الثاني، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية الكريمة، فتثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة.
6 ـ روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة:
يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش جامع البيان: «اتفقوا على أنها ـ أي المتعة ـ كانت مباحة في أول الإسلام، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة، وذهب الباقون ومنهم الشيعة الى أنها ثابتة كما كانت، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح، قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت فما هي، قال: هي متعة كما يقال..» (1).
أقول: لا أدري، أيوجد في الشريعة المقدسة،
____________
(1) النيسابوري: تفسير غرائب القرآن: 5/16، 17.


أو العرف، وسط بين السفاح ـ أي الزنا ـ وبين النكاح الصحيح، فالنكاح إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح، فيدخل في السفاح ولا وسط بينهما، فزواج المتعة، لا يخلو، إما أن يكون نكاحاً صحيحاً، فتثبت مشروعيته وعدم نسخه لصحة هذا النكاح، وإن كان زنا فكيف يبيح الإسلام الزنا؟ فما لكم كيف تحكمون، نعوذ بالله من شطحات العقول. ولا يجوز إدخاله في وطىء الشبهة، لأن هذا النوع من الوطىء لا يكون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأة زوجته، ثم وطأها، فتبين أنها أجنبية، وهذا بخلاف زواج المتعة المتوقف على الإيجاب والقبول ورضا الطرفين.
ومن أغرب ما يروى عن ابن عباس في المتعة، قال: «إن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة، قال: قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق، لكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير» (1).
____________
(1) نفس المصدر: 17.


أقول: إن من ينظر الى هذه الرواية وإسنادها إلى ابن عباس حبر الأمة، يأخذه العجب من هذه الفتيا، أيجوز لابن عباس أن يفتي بجواز الزنا في حال الضرورة، كما يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر؟ أو أن فتوى ابن عباس بإباحتها، لأنها مباحة في أصل الشريعة كالزواج الدائم وملك اليمين، فبماذا يجيب الحاكم العادل، أيباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزاني لا يزني إلا وهو مضطر إليه، فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية.
ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها كما يروي النيسابوري أيضاً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التناقض الحاصل في أقوال هؤلاء، وعدم تحرزهم من مخالفة الشريعة، فهو يروي عن «عمران ابن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه، ومات ولم ينهنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها» (1). ولهذا كان أبي بن
____________
(1) نفس المصدر: 17.


كعب يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى… وبه قرأ ابن عباس أيضاً، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعاً… وما يدل على ثبوت المتعة ما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وذلك أن أصحابه شكوا إليه..» (1). ومن هنا يعلم أن إباحة المتعة كانت في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وكل ذلك كان متأخراً عن يوم خيبر الذي يدعي فيه النهي.
7 ـ الدر المنثور للسيوطي وروايات الإباحة:
وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس قال: «كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ
____________
(1) نفس المصدر: 18.


متاعه وتصلح له شأنه…» (1). وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس: فما استمتعتم به منهن… قال ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فقلت: ما نقرؤها كذلك، فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبيّ بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. أخرج عبدالرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل… وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد… قال يعني نكاح المتعة» (2).
«وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم … ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبدالله ـ بن مسعود ـ يأيها الذين آمنوا لا
____________
(1) السيوطي: الدر المنثور: 8/140.
(2) نفس المصدر: 140.


تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (1). أقول: إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه للمؤمنين بنص القرآن، ولا شيء من الطيبات بحرام، فتثبت استمرارية إباحتها بالقياس المنطقي التالي:
زواج المتعة من الطيبات
ولا شيء من الطيبات بحرام
فالنتيجة: لا شيء من زواج المتعة بحرام.
فدليل الصغرى والكبرى قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) والمتعة حلال بنص الآية: (فما استمتعتم به منهن…) فتثبت حلية زواج المتعة، وعدم تحريمها، وهذا القياس من الشكل الأول الذي تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى، ولهذا تكون النتيجة صحيحة.
والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إباحتها بآية الميراث تارة، وبآية الطلاق
____________
(1) نفس المصدر: 140.


تارة أخرى في تفسيره (1). وهو نفسه ينسب التحريم في كتابه تاريخ الخلفاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أولياته حيث يقول: «… وأول من سن قيام شهر رمضان، وأول من عسىَ بالليل… وأول من حرم المتعة» (2). ويؤيد ذلك، أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله في تفسيره: «وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج» (3). ومما يدل على تناقض السيوطي قوله: «وأخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم، أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة، قال: لا، قال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي» (4) وأنت ترى أن الإمام علياً لم يقل لولا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة، ولهذا يحاول بعض الرواة أن يسند القول بالتحريم الى الإمام عليه السلام، مع
____________
(1) المصدر السابق: 140.
(2) السيوطي: تاريخ الخلفاء: 136 ـ 137.
(3) السيوطي: الدر المنثور: 8/141.
(4) المصدر نفسه: 141.


أن المشهور من مذهب الإمام علي عليه السلام إباحتها إلى يوم القيامة. والذي يدل على نهي عمر بن الخطاب عن المتعة ما أخرجه السيوطي أيضاً في تفسيره عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال: حرام، فقيل له، إن ابن عباس يفتي بها، قال: فهلا ترمرم بها في زمان عمر» (1).
وأخرج عبدالرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: وهي التي في سورة النساء، فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا… وأخبره أنه سمع ابن عباس يراها أنها حلال» (2).
أقول: يظهر من هذه الرواية وغيرها، أن المتعة كانت رحمة من الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من المعقول أن ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الرحمة، ورحمة
____________
(1) المصدر السابق: 141.
(2) المصدر نفسه: 141.


الله وسعت كل شيء، كما أن صريح الروايات المتقدمة تسند التحريم الى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
8 ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وإباحة المتعة:
يقول القرطبي في تفسيره: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن»، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال سعيد بن المسيب: «نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لاميراث فيها…(1)». «وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقي» (2). والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحاً لا يحتاج الى دليل، فكيف يقال بأنها رحمة من الله، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا
____________
(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 5/130.
(2) نفس المصدر: 130.


شقي، وبين أن ينسب التحريم الى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القرطبي: «واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت، ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال: كنا نغزو… فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، قال أبو حاتم البستي في صحيحه، قولهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم «ألا نستخصي» دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا المعنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة الى يوم القيامة. وقال ابن العربي: واما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك، وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات… يقول القرطبي: وهذه الطرق


كلها في صحيح مسلم…» (1). أقول: يستفاد من هذا الكلام أمور:
الأول: إباحة زواج المتعة بنصوص لا تقبل التأويل، كتاباً وسنّة بإجماع المسلمين، وأن المتعة لم تكن معروفة قبل ذلك وإنما شرعت في الإسلام، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده، وأما قول أبي حاتم: «إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى» فهو قول باطل وبلا دليل، فإن مجرد السؤال في قولهم «ألا نستخصي» ليس فيه دليل على أن المتعة كانت موجودة، ولكنها محظورة، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام، فهل هي من جملة الأنكحة المتعارفة عندهم؟ أم أنها كانت سفاحاً، فعلى الأول، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين، ولهذا قال أبو عمر: «لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح إلى أجل…» وقال ابن عطية: «وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين
____________
(1) المصدر نفسه: 130 ـ 131.


وإذن الولي إلى أجل مسمى» (1). وعلى الثاني، أي كون المتعة سفاحاً، فكيف يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين السفاح، مع أنها كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد. الثاني: إباحة المتعة، ثم تحريمها، ثم إباحتها، ثم تحريمها مرات متعددة، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه وآله وسلم في الغزو، ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أباحها عام الفتح، ثم حرمت، كل هذا الاختلاف يدل على عدم تحريمها، لأن إباحتها لهم لا تخلو، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من الخبائث والفواحش، فكيف يبيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين الفواحش، والله يقول في محكم كتابه: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) (2). ولهذا روي عن الإمام مالك فيما لو فعلها أحد: «لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما
____________
(1) المصدر السابق: 132.
(2) سورة الأعراف: آية 33.


حرّم بالسنّة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا» (1) وهذا دليل على عدم تحريم المتعة. الثالث: تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إباحة المتعة وتحريمها، يوجب العبث في الشريعة الإسلامية وعدم استقرار الأحكام الشرعية، مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة فإذا كانت المتعة حلالاً وقد أباحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه استمرار هذه الإباحة، وذلك للشك في تحريمها فيرجع إلى أصل إباحتها.
الرابع: وأما دعوى الإجماع وانعقاده على تحريمها فدعوى باطلة، لمخالفة جمع من الصحابة لهذا الاجماع، يقول أبوبكر الطرسوسي: «ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وابن عباس، وبعض الصحابة وطائفة من آل البيت».. وقال أبو عمر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً وعلى مذهب ابن عباس» (2). ولأجل ذلك بطل الاجماع المدعى على الحرمة، خصوصاً وأنه لا إجماع في مقابل النص، وقد ورد
____________
(1) القرطبي: نفس المصدر: ص133.
(2) نفس المصدر: ص133.


النص في إباحتها.
9 ـ تفسير البغوي وإباحة المتعة:
يقول البغوي في تفسير قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن …) وقال آخرون: هو نكاح المتعة، وهو أن تنكح امرأة الى مدة.. وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام». ويقول ايضاً: «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب الى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة. روي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» (1).

10 ـ تفسير الخازن:
وأما الخازن فيقول في تفسيره: «وقال قوم المراد
____________
(1) تفسير البغوي: 1/414.


من حكم الآية هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة الى مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق… وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة فحرمها» (1) ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في قوله: واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة، فروي عنه أن الآية محكمة، وكان يرخص في المتعة..» (2) وهذا يخالف ما يراه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة، وبهذا يحكم على ابن عباس بتحليل وإباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كما ترى لا يصح الركون إليه.
11 ـ تفسير ابن كثير:
يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة: «وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك" وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون: أكثر من
____________
(1) تفسير الخازن: 1/266.
(2) المصدر نفسه: 366.


ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ… وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة) وقال مجاهد، نزلت في نكاح المتعة». (1) أقول: إما قوله: «وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» يبطله استمرارية إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي من ذكرهم للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير: «والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» (2)، فهو تشبث بالطحلب،
____________
(1) تفسير ابن كثير: 2/44.
(2) المصدر السابق: 245.


يبطله أيضاً ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن آية المتعة نزلت في كتاب الله، وعمل بها الصحابة ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، وعُمل بها في زمن أبي بكر وشطر من حياة عمر، فإن كانت هذه الرواية صحيحة، فقد بطل القول بتحريمها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها نص صريح بعدم التحريم، وإن لم تكن صحيحة، يلزمه عدم صحة ما في الصحيحين، وهذا مالا يرتضيه ابن كثير. أما إذا قلنا بصحة الروايتين، الرواية القائلة بتحريمها يوم خيبر ـ مع أن إباحة المتعة متأخرة عن خيبر ـ فمقتضى الجمع بين الروايتين المتعارضتين السقوط، والرجوع الى الأصل، ولما كان الأصل فيها هو الإباحة بإجماع المسلمين، فيتعين القول بالاباحة، إضافة الى ذلك، فإن رواية التحريم مضطربة، فهي لا تقف في وجه روايات الإباحة لتضاربها وعدم استقرارها مما يوهن تلك الرواية، ويقوي روايات الإباحة لوجود العاضد من القرآن الكريم، وإجماع المسلمين، ومن هنا تثبت استمراية المتعة. إلى هنا انتهينا من عرض الروايات المروية في


كتب أهل السنَّة، على إباحة المتعة، وهناك الكثير من المصادر تركنا التعرض لها وذلك للاختصار، فما ذكرناه ففيه الكفاية لطالب الحق، وحفظ الشريعة من التغيير والتبديل استقينا ذلك من أصح الكتب والتفاسير عند أهل السنَّة. ومن أراد المزيد فعليه أن يرجع الى المصادر التالية: 1 ـ جامع الأصول لابن الأثير.
2 ـ تيسير الوصول لابن الديبع: 4/262.
3 ـ زاد المعاد لابن القيم: 1/219، 444.
4 ـ فتح الباري لابن حجر: 9/141.
5 ـ كنز العمال للمتقي الهندي: 8/292، 293، 294.
6 ـ مالك في الموطأ: 2/30.
7 ـ الشافعي في كتاب الأم: 7/219.
8 ـ البيهقي في السنن الكبرى: 5/21، 7/206.
9 ـ تفسير الثعلبي.
10 ـ تفسير أبي حيان: 3/218.
11 ـ أحكام القرآن للجصاص: 1/342 ـ 345،



2/178 ـ 179. 12 ـ النهاية لابن الأثير: 2/249.
13 ـ الفائق للزمخشري: 1/331.
14 ـ لسان العرب لابن منظور: 19/166.
15 ـ تاج العروس: 10/200.













لك أن لا ترد ... فإني لا أنتظر منك رداً

آبو رآشـد
20-06-2010, 03:42 PM
هههههههههههههههههههههههههههه

يعني تتوقع بكل هذا الكلام بتثبت دينك :)


كل الادلة الي ذكرتها تحتوي على

1- تدليس
2- وقعت بمواضيع ثانية
3- ادلة ليس لها علاقة بالمتعة


طبعا انا مهوب فاضي ارد عليك كل شي وانت مهوب محاورني بتحاورني رديت عليك كلمة كلمة

انا ابرد بشكل سريع وابعلمكم يا الشيعة ان ما في مخكم الا جنس عشان كذا تفكيركم رايح فيها

ادلة تتكلم عن متعة الحج يحسبونها متعة النكاح ذا المتخلفين


طبعا انت مبسوط الحين تقول البخاري قال يا ابويا ان المتعة حلال كشفناكم يا وهابية يا نواصب

مثل ما ذكرت ابرد بشكل سريع

ذكرت كم دليل انت مالة شغل بالمتعة ابدا ابداً

مثلا خذ هذا الحديث الي ذكرتة انت ..



عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت
المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (1). طبعا هذا حديث صحيح ومن البخاري لكن ابعلمك مثل ما قلت لك ان تفكيركم كلة جنس بجنس

هذا الحديث المقصود فية متعة الحج وليست متعة الجنس يا رافضي
عمران بن حصين كان يعلم بتحريم متعة النساء فكيف يقول ان الرسول ما يحرمها

وحج التمتع هو أن يحرم من الميقات فلا تاخذ ما يعجبك من البخاري حسب تفكيرك الجنسي وتتكر الكلمات الثانية هذا الحديث مذكور تحت باب تمتع الحج يا خبل المشكلة بباقي الادلة الي ذكرتها مذكور الحج في الحديث هههههههههه صدق تفكير جنسي

ثاني حديث


وأبتوا (1) نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (2)




اول امر طبعا المتعة مثلها مثل الخمر كانت حلال ثم حرمت لان الرسول اذن بها ثم حرمها في خيبر

ثاني امر لا تدلس يا مجوسي اذا ذكرت حديث اذكرة كامل وخل عنك اللف والدوران
اقدر اقول قال الله تعال ( ويل للمصلين ) واقول خلاص انا اخاف اصلي الله يقول ويل للمصلين خلاص ما عاد ابصلي
زي ما تسوون انتم :)

الحديث كامل

كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة

ههههههههه الحديث واضح


الى اخرة ... كل ردك حطة في كاس وصب علية موية واشربة لا يثبت شي عن متعة النكاح يا جنسي :)

لأسباب ذكرتها سابقا ادلة لا تتكلم عن متعة الحج وادلة مالها داخل في الموضوع والله حالة يدور اي شي يثبت دينة


دين جنس قسم بالله :)

اي حديث فية متعة على طول يقصونة ويدلسون فيه :)


طبعا نجي للأدلة الي تحرم المتعة بالقران والاحاديث الواضحة والصريحة بالكلمة

خلنا نشوف هل تضربون المتعة بعرض الحائط او لا ؟؟؟


1

قال الله تعال (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ... إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ).قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما.

2

الأحاديث مصرحة بتحريمه منها ما رواه مسلم عن ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير قال‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عمر ‏ ‏حدثني ‏ ‏الربيع بن سبرة الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه ‏ ‏أنه كان مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال "يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏‏ الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا.

3

حدثنا محمد بن علي المروزي ثنا أحمد بن حفص ثنا أبي نا إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن موسى عن الزهري عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح متعة النساء.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر،وعن أكل لحوم الحمر الأهلية)

4

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (( إنما كانت المتعة في أول الإسلام .. كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم .. فتحفظ له متاعه، وتصلح له أشياءه، حتى إذا نزلت الآية "إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين"

5

روى مسلم في صحيحه عن سبرة الجهني أنه قال: (( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فرأيته قائماً بين الركن والباب وهو يقول: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهن، فليخل سبيله و لا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً))

الخ


تبي تحاورني في هذا الشي حياك الله لان الادلة واضحة وناخذ كل كلامك حبة حبة واخليك بنفسك تقر بالدليل انة ليس لة دخل بالمتعة وكل كلامك مجرد من هنا وهناك ما لقو ما يثبا دينهم بالقران والادلة صارو ياخذون من البخاري هههههههه والمشكلة مالة اي دخل بمتعة النكاح لكن ما تنلامون لان الحج ما تعرفونة لانكم تحجون لكربلاء اقرب لكم ولا تعرفون شي اسمة ميقات



لك أن لا ترد ... فإني لا أنتظر منك رداًسمعتة كثير لين مليت فهذا الي تعرفونة الهرب فقط


ابسال انا ليش الخميني ابو زقارة يحلل تفخيذ الرضيعة ؟؟ والي يبي معنى تفخيذ يروح لموقع السيستاني يسال عنة

الحمد الله والشكر دين مراهق كلة جنس بجنس

بطل أجسام
20-06-2010, 05:29 PM
كفو والله يا بو راشد , من زمان عن المنتدى ورجعت بأحلى مواضيع وردود , الله يخليك لعين ترجيك ......


هذولا ما وراهم الا التدليس , لاحظ كل كلامهم قال فلان وقال علان , اشخاص لا نعرفهم .

او يكذبووون ويدلسون على السلف الصالح لإرضاء أهوائهم المدنسة ...

ابو راشد اتحدى تحاور رافضي ويجيب لك أدلة من القرآن , واتحدى تلقى رافضي حافظ قرآن .....

بصراحة أرحم حال عامة الشيعة مع الخيل يا شقرا مع عوامهم يمشونهم على مايبون .....

تحيتي لك ابو راشد .......

issam2002
20-06-2010, 07:40 PM
شكرا على الموضوع

Squared
21-06-2010, 08:55 AM
وابعلمكم يا الشيعة ان ما في مخكم الا جنس عشان كذا تفكيركم رايح فيها

لكن ابعلمك مثل ما قلت لك ان تفكيركم كلة جنس بجنس

حسب تفكيرك الجنسي

صدق تفكير جنسي

يا مجوسي

يا جنسي :)

دين جنس قسم بالله :)

الخميني ابو زقارة

دين مراهق كلة جنس بجنس





ارتق بالحديث حتى تحاور ...

آبو رآشـد
21-06-2010, 11:43 AM
شوف يا عزيزي ؟؟

انا ما قذفتكم بشي مو فيكم ما اقتنعت اجيب لك كلام معممينك وراح تعرف بنفسك

ثاني امر لاتكذب وتدلس واحاول اكلمك بالطريقة الي تبيها

بالتوفيق

رياضي كسول
21-06-2010, 12:05 PM
احسنت أخوي squared على التوضيح
و بعدين يا أبو راشد خلي عندك شوية فهم و كأنك عامل فيها المحقق كونان و قاعد تبحث عن أدلة حتى تدين ما نفعله و تقوم بوصفنا بالمجرمين فقبل أن ترى عيوب و أخطاء غيرك أنظر أولا الى أخطائك و عيوبك ، قال الرسول عليه أفضل الصلاة و السلام ( طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس) ، ليش ما تتكلم عن المسيار اللي ما احد حرمه و لا أفتو فيه و روح الى شيخكم ابو الرضعات و قوله ابي أتزوج مسيار أو عرفي!!!!!!!

آبو رآشـد
21-06-2010, 12:21 PM
ههههههههه

حياك الله يا رياضي كسول انا ما ابحث عن ادلة انتم الي تبحثون ادلة عن متعة النكاح في باب متعة الحج يعني بالعقل
فية صاحبي يقول كنا نتمتع مع رسول الله علية الصلاء والسلام ؟؟؟ وين الاحترام للرسول الحديث مقصود فية متعة الحج وخويك اخذة من باب متعة الحج في البخاري فمن يبحث الان عن الادلة حتى يثبت عقيدتة


بالنسبة للمسيار موجود في الموضوع الاول لكن لا ترمي الناس بالحجر وانت بيتك من زجاج رح للسيستاني الصامت وقلة يا اية الله السيستاني لماذا حللت زواج المسيار وهو بيجاوبك يا عزيزي لانة حلال عندكم يا كابتن

(طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس)

كويس ان عارف ان دينكم عيب وهذا اعتراف يلا عقبال الباقي بالتوفيق

فلسطيني_سني
21-06-2010, 01:16 PM
بالبداية موضوع طيب بارك الله في أبو راشد عليه

ثاني شيء بالفعل أنه صدق من قال أنه دين الروافض قائم على المتعة و الخمس

سكاورد لك أربع مشاركات عبارة عن 4 مشاركات سخيفة مثل سخافة مذهبك

نتكلم عن الشبه بين المتعة و الزنا تقوم بالقص و اللصق فالرد عليك مبروك

و كل أهل السنة و الجماعة لا يعترفون بالمتعة فبلا سخافة فالسؤال الموجه لرياضي كسول

و سكاورد هل تقبلون تزويج أمكم و أختكم متعة لمن هب و دب

طبعآ غصبآ عنكم تقبلون لأنكم كالأنعام لا شعور ولا احساس كالبهائم

حتى الحيوانات كلها عندها شرف ولا تقبل الا الخنزير

فسبحان الله كيف أنه مذهبكم يشبه الخنازير في مسألة المتعة
لأنه الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي لا يهمه أن تنام أنثاه مع من هب و دب

لذالك الخنزير ديوث و الشيعة كذالك يشبهون الخنازير بالدياثة و عدم الشرف

Squared
21-06-2010, 01:22 PM
عمران بن الحصين أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و ممن روي عنه الحديث ، وقد وردت عنه رواية في المتعة ، وقد أصر قسم أهل السّنة على أن مقصوده فيها هو متعة الحج وليست متعة النساء ، لنذكر الرواية أولاً ثم لنرى في أيّ المتعتين هي : الرواية من صحيح البخاري ج5 ص 158 ، ط دار الفكر (( عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد : يقال إنه عمر ))
والرواية من صحيح مسلم ج4 ص 48 ، ط دار المعرفة (( عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل فيه القرآن قال رجل برأيه ما شاء ))
مسند أحمد ج 4 ص436 ، ط دار الفكر العربي (( عن عمران بن الحصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات ))

هذه الروايات لعمران بن الحصين تحدثت عن المتعة ولم تحدد أهي متعة الحج أم متعة النساء فبأي دليل يتم توجيه الروايات إلى متعة الحج ، فلا مجال للقول بأنها في متعة الحج ما لم يؤيد ذلك دليل أو تدل عليه قرينة ، قال بعضهم إن الدليل على كونها في متعة الحج أنه واردة في أحاديث كتاب الحج في صحيح مسلم ، ولكن مجرد كون مسلم رواها في باب الحج فهذا ليس دليلاً على كونها في متعة الحج ، فبين الصحابي ومسلم نحو 150 عام وجاء مسلم وصنّف كتابه كما يشاء ، وعموماً قبل تصنيف كتاب مسلم أين كانت رواية عمران بن الحصين ؟ وهل هناك من نَص أنها في متعة الحج ؟ وأما مجرد وضع مسلم للرواية في باب الحج فهذا ليس دليلاً ، بـل يجب على مسلم نفسه أن يأتي بدليل ومبرر لفعلته هذه ..
وعندما نقرأ روايات عمران في كتب أهل السنة نجد أن له روايات تتحدث عن متعة الحج وأنها مباحة ولم تنسخ ولم يحرّمها رسول الله ومنعها أحد الأشخاص برأيه ، وكان بإمكان القسم الآخر من أهل السنة الاستدلال بهذه الروايات وتوجيه كلام عمران بن الحصين إلى متعة الحج ولكنهم لم يفعلوا لأنها أيضاّ تحمل إدانة لمن حرّم ما أحله الله ورسوله ..
ونحن عندما نقول أن الرواية في متعة النساء فلوجود ما يؤيد ذلك من كتب أهل السنة و تفاسيرهم التي نصت على أن عمران بن الحصين كان يبيح زواج المتعة منها ما أوردناه سابقاً من كلام الفخر الرازي في تفسيره الكبير ج10 ص52
1- قال (( إن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه ، إنما الخلاف في طريان النسخ ، فنقول : لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل قطعاً ، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالإجماع والتواتر ، كان ثبوته معلوماً قطعاً فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع وهو باطل ))
2- وخذ ما ذكره القرطبي في تفسيره (( قال أبو بكر الطرطوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت ))
3- وقال ابن عاشور في تفسيره ج4 ص88 ط الأولى ، منشورات مؤسسة التاريخ (( و عن علي بن أبي طالب و عمران بن حصين وابن عباس وجماعة من التابعين والصحابة أنهم قالوا بالجواز ، قيل : مطلقاً وهو قول الإمامية )) وبعدها روى رواية عمران بن الحصين (( نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها..... )) الخ الرواية ولو لم تكن الرواية في نكاح المتعة فلماذا أوردها ابن عاشور في تفسير آية نكاح المتعة ، وبعدها يقول (( أما عمران بن حصين فثبت على الإباحة )) أي إباحة الزواج المؤقت
بل نصّ ابن عاشور على كون الرواية في متعة النساء فعند ذكره لنكاح المتعة قال (( و عن عمران بن حصين في الصحيح أنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله و لم ينزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال رجل برأيه ما شاء ، يعني عمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته ))
4- قال النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن و رغائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى منشورات دار الكتب العلمية بيروت (( واتفقوا على انها كانت مباحة في أول الإسلام ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ...... وأما عمران بن الحصين فإنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها و أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا معه ومات ولم ينهنا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء - يريد أن عمر نهى عنها - ))
5- قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 و 287 ، ط الأولى منشورات دار إحياء التراث العربي في مناقشته لمتعة النساء (( أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال : نزلت هذه الآية ( المتعة ) في كتاب الله ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ، فأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وتمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله و لم ينهنا عنه وقال رجل برأيه ما شاء
قال الثعلبي : قلت ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران ابن الحصين وعبدالله بن عباس وبعض أصحابه وطائفة من أهل البيت ))




لا ترهق نفسك في ردٍ ... فإني لست له منتظراً

)(FanTasy)(
21-06-2010, 01:54 PM
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله الخيرين الطاهرين ، وعلى صــحـــابــــــــتـــــــه النجباء الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
وبعد :
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) .الروم : 21
كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .
وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : (المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر .
فأنت ترى أخي الكريم أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب ولا خوف من القهار الجبار ، جماعة معرضة للخلل والفساد ، لأنه لا أمن فيها للبيت ، ولا حرمة فيها للأسرة .
و الشيعة لا يرون بأسا من أن يُعين الأب ابنته على أن تجد من ( يتمتع بها ) لبضع ساعات أو على أحسن تقدير أياما معدودات !!! ، لأنه تعاون على البر والتقوى !!!! ، ومساعدة على إقامة شعيرة من الدين شرعية !!! فسبحان الله أي عقيدة تك التي من اصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد ، مبيحين الزنا بإسم الدين او العقيدة الشيعية ، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها …. سبحان الله.
ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس… و امر المتعة ابسط من ذلك بكثير فأي رجل "غير الديوث" يأبى على اهله و نفسه المتعة … بل وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء ان لم يكن للمتعة عدد محدد … سبحان الله الذي يطعنون بشريعته.
لقد سعى العالم الشيعي السيد محسن الأمين العاملي في محاولة منه لتغطية فظاعة الامر و تقليل و قعته على المجتمع قال" اذا كانت المتعة امرا مباحا فلا يلزم ان بفعلها كل احد فكم من مباح ترك تنزها و ترفعا "سبحان الله ان عالمهم يدعوهم للترفع عن الرذيلة وهم ينسبونها للرسول "ص" …..بل الغريب ان طلب المتعة من بعض الشيعة يعتبر طعنا في كرامتهم سواء داخل ايران او في البلاد العربية …فكيف يدعوا الرسول "ص" لأمر بهذه الإهانة و الشناعة …
وقد زاد القوم فدعوا على الصادق كذبا عندما قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة" فقيل له : ان لها زوجا فسألها قال: ولم سألها ..لا حد لعدد المتعة" فسبحان الله كيف يدعون النساء لخيانة ازواجهم علنا وبإسم الدين …فأي زوج سيثق بعدها بزوجته …..وقد ادعوا على ابي الحسن قوله " ان الرجل يتزوج الفاجرة متعة و يحصنها به ليس عليه من اثمها شيء" فأين قوله تعالى "الزاني للزانية " سبحان الله أي عقيدة هذه، والجدير بالذكر ان علي "رض" والذي يدعون انهم شيعته قال" حرم النبي "ص" يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة " و الشيعة لا ينكرون هذا الحديث …ولكن عقيدة ابليس اقوى من أي قول حتى ولو قول علي"رض" .
و الغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسو"ص":"ملعون من اتى امرأة في دبرها " بل ويقولون بجواز وقف فرج الأمة أي انه يجوز عند الشيعة ان يوقف الرجل فرج الأمة أي انها تخرج الى الناس ليستمتعوا بها واجرها لمن اوقفها لذلك ….بالله عليكم أي دعوا للزنا اكثر من هذا بل أي شهوة تحكم القوم .
و لا نعلم الآن من يدافع عن المتعة …هل يدافع عن المتعة الجاهلية والتي ردها الرسول ، ام المتعة التي زخرفها علمائهم … والله قد افرحت اليهود هذه العقيدة الداعية للزنا و الجنس … فرغم نشر اليهود للرذيلة الا انهم لم يفكروا بكونها عقيدة من دين.
إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح ، أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة . لكن أيّة ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد … ، وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!!! والله إنه لأمر في غاية السخافة ، قبل لحظات استباح منها كل شيء ، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنها ، لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات ؟؟!! أي دين وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة ؟؟!!!
كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح ( زنا ) ؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!! فكيف يعف الناس أبناءهم ؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما … أو … بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة ؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ؟؟!!
واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان ، أحكام مزورة تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج ( المتعة ) ، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام ، حُطت في دركات المجون والفحش ، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية .
وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي :
1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!
2 - عدم ثبوت الميراث لها .
3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .
4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .
5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .
6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .
7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .
8 - لا سكن في المتعة .
9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .
10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .
11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .
12 - عدم الظهار في المتعة .
13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .
14 - عدم الخلع في المتعة .
15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .
16 - عدم الإيلاء في المتعة .
17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .
18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! .
19 - عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت .
20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .
فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الملفقة الشاذة و التي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين ، هل بقي من فرق بين الزنا و المتعة؟
ان إباحة القوم لهذا النوع من الزنا بل وادعاء ان الرسول اقره حتى عهد عمر "رض" لطعن بحياء الرسول ودعوته بل وطعن بالعقيدة الاسلامية ، هذه الامور لم تخطر على بال من اسس المذهب الشيعي ولكن كان همه الوحيد ان يلتف حوله اكبر جمع من الناس و محاولة نشر الديانة الشيعية بين العامة فلم يجد طريقا اسهل و اسرع من طريق الشيطان و لذلك حلل المتعة مدعيا ان الرسول اقرها …وفعلا لقد حقق ابن سبأ ما اراد فلتف حوله كل من غلبه هواه من الرجال والنساء وبصورة كبيرة جارين وراء الجنس ووراء الشهوة … نعم ان ابن سبأ لم يستطع ان يطلب من الناس ممارسة الجنس فهو منبوذ بصورة الحيوانية فغلف هذا الزنا بغلاف المتعة و الشهوة و التقرب لله و اعفاف البنات و الشباب … و سبحان الله اعفافهم من الجنس بالجنس … و سار القوم على نهجه في ابشع صورة و ألفوا الاحاديث و الروايات عن الائمة و الصحابة ، ليقنعوا الناس بهذا الفعل الحيواني … فأي يدين يبيح الجنس كأساس لعقيدته ثم يدعي الكمال.
ومن ناحية أخرى فإن اليهود يبيح الزنا مع نساء غير اليهود والتمتع بهن دون ادنى ضرر ففي عقيدتهم انهن خلقن لمتعة اليهود …و جاء ابن سبأ بنفس المبادئ للشيعة فهم يتمتعون بالنساء دون محرم دون عقد دون شهود دون ولي دون اخلاق دون حياء سوى الشهوة والشهوة فقط …و من يعرف معنا للشرف لا يرضاه لأهله و لكن يطالب به لأهل غيره … فسبحان الله.
و كلنا يعرف أن الأمم الصالحة تقتدي بصالحيها في فعل الخيرات ، والصالحون فيها هم الأولون في العمل المحافظون عليه ، السبّاقون له ، فهل لي بأسماء بعض أئمة الشيعة المتقدمين ممن صنع زواج المتعة الذي تدّعون ، تزوّج عمليا علنيا ، ليقتدي به الناس ، أو زوج بناته متعة ؟؟!! وانتبه ! أقول عمليا ، وليس نصا عنه في حلّ المتعة !! . إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفه عمر بن الخطاب يفندها عمل الامام علي الذي أقر التحريم في مده خلافتة ولم يأمر بالجواز و في العرف الشيعي. وحسب رأي فقهاء الشيعة عمل الامام حجة و لا سيما عندما يكون مبسوط اليد و يستطيع أظهار الرأي و بيان أوامر الله ونواهيه. فإذن اقرار الامام علي للتحريم يعني انها كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و لو لا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها. فلماذا ضرب فقهائكم برأي الامام علي عرض الحائط؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم بم منهن فئاتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما،فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممل قضيت و يسلموا تسليما ،و لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ، و ليعلم الذين أوتوا العلم أن الحق من ربك فيؤمنوا به ،فتخبت له قلوبهم ، و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا،فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا و هم يستبشرون و أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم و ماتوا وهم كافرون ، و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجز ي الله الشكرين. إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،و سلام على المرسلين ، و الحمد لله رب العالمين.



Squared

لكــَ أن تــهرب فهذه عادتكــم ، ولأنـّي لا أتوقّع منكــَ رداً كافيــًا لهذه السطور الواقعيّة الملموسـة

ولكــن واصــل إذا أحسست بالعــار أو على الأقل الخجل مـن نفسك ومـن مذهبكـ

واصــل القراءة كي نسأل الله لكــَ الهدايــة. :smile:

آبو رآشـد
21-06-2010, 02:00 PM
هههههههههههههههههههههه

برضو مو مقتنع طيب انت كنت تعرف ان الحديث عمران مقصود فية متعة الحج وليست متعة النكاح لكن كنت تدلس وتلف وتدور ودينك واضح دين خربطة

حلو منك انك ثبت على حديث واحد الا وهو حديث عمران الا وهو واقتبس منك


(( عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء قال محمد : يقال إنه عمر ))

طيب يقول عمران رضي الله عنة نزلت اية المتعة في كتاب الله حلو

جب لي الاية حقت التمتع في القران وعمران وش يقصد يا ذو التفكير الجنسي

طبعا الامر واضح جدا الاية مذكورة في القران وفية حديث اخر ذكرة عبد الله بن عمر متشابة جدا لحديث عمران لان ما فية تناقض في دين الاسلام وحبيت اذكرة للفائدة فقط ولا يهمنا في موضوعنا

هنا
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - قال: ( تمتع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم – حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أشواط من السبع ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل ما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم – من أهدى وساق الهدي من الناس ) ) .

وهذا هي الاية الي عمران يقصدها في الحديث

قال الله تبارك وتعالى(فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي)

وين مذكور متعة النكاح يلا بتخالف القران الحين ؟؟

عيب ياكابتن لا تحرف وتدلس لا تاخذ الامر عناد فكر زين واقرى دينك واقرى القران وبتعرف الحق الله يهديك بس

وانا منتظر الاية الي تحلل متعة النكاح الي ذكرها عمران كما تدعي .؟!

)(FanTasy)(
21-06-2010, 02:14 PM
الدليل من الكتاب و السنة على تحريم المتعة

.
.

نشأة المتعة:
ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض".
إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه ، وأبو حنيفه في أهل الكوفة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والشافعي و بن مسعود و بن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .
و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :

1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صلة لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .
2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .
أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :
إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .
والحمد الله رب العالمين.



لا ترهق نفسك في ردٍ ... فإني لست له منتظراً


الله عليكــ :laugh: والله في الــواقع أنت الذي لا ترهق نفسكـَ

فالمتعة محرّمة عندنا من نصوص صريحة واضحة للعقل والضمير

فحرّمها الله قبل أن تدعي كما أدعو أسلافك أن عــُمــر شيخــكــ وتـاج رأسك

رضــي الله عــنــه هـوَ الذي حرمــهــا. أرجع للنصوص السابقــة ودع العقل يتحرّك ويحرّك الضمير. :shot:

Squared
21-06-2010, 02:27 PM
إن سألت عن آية ... فلك ما شئت

{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } سورة النساء / 24
ففي هذه الآية ذِكرٌ للزواج المؤقت أو المتعة و قد ذكر ذلك العديد من علمائكم و مفسريكم منهم :
1- ابن كثير في تفسيره ج1 ص 619 ، ط الأولى ، حيث قال (( وقد استدل بعـموم هـذه الآية على نكاح المتعة )) ، ونقل كذلك قول مجاهد أن هذه الآيـة (( نزلت في نكاح المتعة ))

2- قال الفخر الرازي في تفسيره ج10 ص 49 ، ط الثانية بيروت (( في هذه الآية قولان : أحدهما ..... والقول الثاني : أن المراد بهذه الآية حكم المتعة و هي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها واتفقوا على انها كانت مباحة في ابتداء الإسلام .... واختلفوا في أنها نسخت أم لا ))

3- قال الشوكاني في تفسيره فتح القدير ج1 ص 449 ، ط بيروت (( وقد اختلف أهل العلم في معنى الآية .... وقال الجمهور : إن المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبـير .. ))

4- قال ابن صمادح التجيبي الأندلسي في مختصر تفسير الطبري ص 82 ، ط الثانية في سوريا (( {.. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ ..} قيل عني به نكاح المتعة ثم حرّم ))

5- قال محمد الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير و التنوير ج4 ص 88 ، ط الأولى بيروت (( وذهب جمع منهم ابن عباس و أبيّ ابن كعب وابن جبير أنها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } ))


6- وقال في نهاية تفسيره لهذه الآية (( ونحن نرى أن هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة وليس سياقها سامحاً بذلك ولكنها صالحة لاندراج المتعة في عموم { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } ))

7- قال الخطيب الشربيني في تـفسيره السراج المنير ج1 ص 295 ، ط الثانية بيروت (( و قيل نزلت في المتعة ))


8- قال الثعالبي في تفسيره الجواهر الحسان ج1 ص 363 ، ط بيروت (( وقال ابن عباس أيضاً و غيره أن الآية نزلت في نكاح المتعة ))

9- قال النسفي في تفسيره ج1 ص 219 ، ط بيروت (( وقيل إن قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ } نزلت في المتعة ))


10- قال البيضاوي في التفسير أنوار التنزيل ج1 ص 69 ، ط الأولى في الرياض (( وقيل نزلت الآية في المتعة ))

11- قال ابن الجوزي في زاد المسير ج2 ص 35 ، ط الأولى في بيروت (( قوله تعالى { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، والثاني : أنه الاستمتاع إلى أجل من غير عقد نكاح و قد روي عن ابن عباس انه كان يفتي بجواز المتعة ثم رجع عن ذلك وقد تكلف قوم من مفسري القرّاء قالوا المراد بهذه الآية نكاح المتعة ))

12- قال النيسابوري في تفسيره تفسير غرائب القرآن ج 2 ص 392 ، ط الأولى بيروت (( وقيل المراد بها حكم المتعة و هي أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معلوم ليجامعها ))


13- قال الثعلبي في تفسيره الكشف و البيان ج3 ص 286 ، ط الأولى بيروت (( { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } اختلف في معنى الآية فقال ...... وقال آخرون هو نكاح المتعة ))


14- وروى الثعلبي أيضاً في تفسيره في ج3 ص 287 هذه الرواية (( روى الفضل بن دكين عن البراء بن عبدالله القاص عن أبي نضرة عن ابن عباس أن عمر نهى عن المتعة التي تذكر في سورة النساء فقال : إنما أحلّ الله ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والنساء يومئذ قليل ثم حرم عليهم بعد أن نهى عنها . ))

15- قال الزمخشري في الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ج1 ص 519 ، ط بيروت (( وقيل نزلت في المتعة ))

16- قال الألوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني ج5 ص5 ، ط إيران (( و قيل الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم ))

17- قال القرطبي في تفسيره الجامع ج3 ص 1700 ، ط بيروت (( واخـتلف العلماء في معنى الآية .... وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ))

18- قال الخازن في تفسيره ج1 ص 343 ، ط بيروت (( وقال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدة بانت من غير طلاق ويستبرئ رحمها وليس بينهما ميراث ))

19- قال الطبري في تفسيره ج5 ص 18 ط ، الأولى بيروت (( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم عن عيى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال يعني نكاح المتعة ))


20- قال جلال الدين السيوطي في تفسيره الدر المنثور ج2 ص 484 ، ط بيروت (( و أخرج عبد بن عبدالحميد وابن جرير عن مجاهد { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال : يعني نكاح المتعة
وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتـعة
وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام و كانوا يقرأون هذه الآية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ( إلى أجل مسمى ) } .. ))



21- قال البغوي في تفسيره ج 1 ص 413 و414 ، ط الثانية من دار المعرفة في بيروت (( وقال آخرون هو نكاح المتعة ))


22- في تفسير إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج 2 ص 165 ، ط بيروت لدار إحياء التراث العربي (( وقيل نزلت في المتعة ))


23- في كتاب أحكام القرآن لمحمد بن عبدالله ابن العربي ج1 ص 389 ، ط الثانية تحقيق علي البجاوي (( قوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } فيه قولان ، أحدهما ...... ، الثاني : أنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل ))



24- في التفسير الكبير لإسماعيل السدي ص 200 ، ط الأولى في مصر (( وقوله { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ... } الآية فهذه المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى ... ))


25- حتى في كتب اللغة تجد هذا الأمر ومنها من ذكره ابن منظور في لسان العرب ج6 ص 4127 ، من منشورات دار المعارف ، قال عن المتعة (( قال عطاء : فهي التي في سورة النساء { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا شيئاً مسمى .. ))







وما قصدت من حديثي ... إلا الكاتب عينه
فإن ظننت أنه قادر .. فاتركه للجواب وشأنه

آبو رآشـد
21-06-2010, 03:17 PM
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً } سورة النساء / 24
لا ليس هو المقصود فيها تقولي ليش

لان الاية تقصد الزواج الشرعي

لان في الاية ذكر

والمحصنات وزواج المتعة كل الطرفين ليس محصنين الرجل والمراة

وفي كتبكم ذكر

عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام (موسى الكاظم) عن الجل إذا هو زنا وعنده الأمة يطأها ، تحصنه الأمة ، قال : نعم . قال : فأن كانت عنده امرأة متعة أتحصِّنُهُ ، قال : لا ، إنما هو على الشيء الدائم عنده . وهذا في وسائل الشيعة ص 68

فزنا المتعة المراة ليست محصنة ولا الرجل حتى

فلا تاخذ من القران ما يعجبك والمتعة في القران ليس المقصود فيها زواج المتعة يا جنسي القصود فيها
الاستمتاع في الحياة مثل ما ذكر الله في كتابة الحكيم

(فاستمتعتم بخلاقكم)
و
(أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها)

الخ

فليس كل متعة معنها زواج المتعة يا مجوسي

ثاني شي احاديث كثيرة تعارض تفكيرك الجنسي لماذا تضرب بة عرض الحائط ؟؟

وواحد منها

عن ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير قال‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عمر ‏ ‏حدثني ‏ ‏الربيع بن سبرة الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه ‏ ‏أنه كان مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏‏ الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . انتهى
و
قال ابن عمر-- فيما أخرجه ابن ماجة باسناد صحيح- أن رسول الله صلى الله علية وسلم : ((أن لما فى المتعة ثلاثاً ثم حرمها، و الله لا أعلمأحداً تمتع و هو محصن إلا رجمته بالحجارة)

فما ادري ليش العناد غير كذا فية اية تعارض تفسيرك الي مثل وجهك الا وهي

قال تعال: (والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن)
و
وقال جل ذكره : (فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن )

وزنا المتعة لا يشترط اذن الولي حسب كتبكم


الخ

ومع هذا تعاند في دينك المتعة غير محصنة ولا داعي لأذن الولي وجاي لي اية تقولي المقصود فيها متعة النكاح

الاية في حديث عمران هو اية متعة الحج يا عزيزي الي ذكرتها قبل وواضحة وضوح الشمس

لا تحاول مو لاني عندي علم في دينكم لا لان ديني هو دين الله الذي انزل على محمد كاملا فاين اتيتم بدينكم

الله يصلحك تاخذ الادلة من القران والحديث وتضرب بها عرض الحائط اقول رح اقرى في دينك زين وتعرف اللخبطة
وتعرفة انة دين زنا
الحين عرفت ليش الشيعة يقولن ان القران محرف لانة يفضحكم يا مجوس

آبو رآشـد
21-06-2010, 03:26 PM
المشكلة كل ادلتة ضدة :)

غير كذا ما تشوفون اني ادافع عن عرضة وهو عرضة في اهلة رخيص

ما فيك شهامة ؟

الى هذة الدرجة ؟؟! تسترخص عرض بناتكم واخواتكم ؟

على فكرة اول شيعي يناقشني بقوة وجة في المتعة

وليش المتعة حلال فقط على الذين ليس عندهم شرف والي تبية انت في اهلك وعرضك ؟

ومكروة للي لبنت اهل الشرف حسب احاديثكم لا يلعبون عليكم معممينكم الانجاس فتحو عقولكم يا شيعة

على فكرة انت تعارضني لكن تعجبني لانك بديت تقرى وتشوف مو عايش زي الاطرش في الزفة وهذا الي ابية علشان تبين لك الحقيقة...

)(FanTasy)(
21-06-2010, 04:35 PM
المشكلة كل ادلتة ضدة :)
غير كذا ما تشوفون اني ادافع عن عرضة وهو عرضة في اهلة رخيص


ما فيك شهامة ؟












أخي أبو راشـد المشكلة فيمــا لا يتقبله العقل أكثر من ذلك






فالدين عندهم "عينك عينك" ينصّ على الزنــــا!! بالله أيسمون هذا دين؟؟










دين تضارب بالأقاويل والأسناد (هنا الحديث ضعيف وهنا صحيح وهو نفسه)










يا أخي أشياء تشيب الرأس ، لا نعرف كيف يقبلونها في دينهم










يقول الله جــَلََّ في عــُلاه: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ. البقرة 170












فـعــلآ مــُطابق للواقــــــِع الــيــوم. :ponder:










فيما يلي اعادة لمعتقدات الشيعة في زواج المتعة مع ذكر المراجع .









1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .






( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)







2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.






( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)







3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها.






( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )







4– المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.






( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )







5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو).






( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 )







6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.






( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 )







7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.






( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 )





8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.




( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )





9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.






( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 )







10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.






( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )







11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج).






( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 )







12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.






(المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288)

آبو رآشـد
21-06-2010, 05:00 PM
هذا ولا شي فية روايات كثيرة غير هذي

مثلا الي يستمتع يستغفر لة 70 الف ملك وغيرة

غير باقي العقائد ما نقول الا الله يهديهم

Squared
22-06-2010, 10:46 AM
أشكلت في إحصانٍ وطلبت ردًا ... ولك أردُ والرد وافرُ

أولاً: لا بد من تعريف الإحصان حتى تتضح الرؤية للقارئ ثم نناقش دعوى الإحصان .
الإحصان في اللغة كما قال ابن منظور في لسان العرب ج2 ص 902 (( المنع .. والحِصن هو كل موضع حصين لا يوصل إلى ما في جوفه ... المرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج ..))
وفي القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص 91 (( الإحصان : المنع ، والتزويج والعفة و الحرية ، الإحصان في الشرع خمسة أقسام : الأول : الإحصان في الزنى الذي يوجب الرجم على الزاني : هو الوطئ بنكاح ، الثاني : الإحصان في المقذوف هو العفة ، الثالث : هو الحرية ، الرابع : هو التزويج ، الخامس الإسلام ..))

ثانياً : لا مجال لإنكار نزول الآية في زواج المتعة بعد أن نص على ذلك المفسرون و العلماء و روي عن بعض الصحابة والتابعين ..

وأما ثالثاً : إن من ادعى أن المقصود بالإحصان في الآية إحصان التزويج المؤثر في الحد ( أي الإحصان الفقهي) وأنه يلزم منه إخراج الزواج المؤقت من أقسام الزواج الشرعي قد وقع في خطأ عظيم وخطر جسيم ، ولتوضيح المقصود لاحظوا الآيات التالية من سورة النساء :-
{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا } / آية 23
{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا } / آية 24
{ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } / آية 25

إذا كان الإحصان هو إحصان الزواج وهو لا يكون إلا بالزواج الدائم فقط فما معنى قوله تعالى { يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ } على حسب كلامهم إن المرأة المحصنة يعني المتزوجة بالزواج الدائم ، فكيف ينكح المحصنات أي يتزوج المتزوجات على حسب هذا الفهم الردئ !!؟ وبعدها قوله { فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَبِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ } وعلى حسب كلامهم فالآية تقول إذا تزوج المرأة وأتت بفاحشة فعليها نصف ما على المتزوجة من العذاب ، وهذه يثبت بطلان كلامهم وفساد ادعائهم وجهلهم باللغة العربية والمترادفات والألفاظ المشتركة ، فهم يخطئون عندما يحصرون معنى الإحصان بإحصان التزويج الذي يكون بالزواج الدائم فقط ، فللإحصان معان عديدة منها : المحصنة أي العفيفة ، والمحصنة أي ذات البعل ، والمحصنة أي الحرة ، والمحصنة أي المسلمة وغيرها ، و عليك بمراجعة تفسير الشوكاني ج1 ص 448 ، وتفسير السيوطي ج5 ص 418 و غيرهما ، وعلى هذا فإن من يحصر الإحصان في الآية بإحصان التزويج مخطأ أيضاً لأن اللفظة عامة في الآية ولم تحدد أي قسم من الإحصان هو المعني ، فما هي أدلتهم على حصر كلمة الإحصان في الآية بإحصان التزويج ؟! لذلك نقول إن السنة النبوية هي التي حكمت على الزاني المتزوج بالزواج الدائم بالرجم وليس القرآن الكريم ..
وفي هذا يقول آية الله العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان ج4 ص 275 (( لكن يرد عليه ما تقدم أن المراد بالإحصان في قوله { مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ } هو إحصان العفة دون إحصان التزوج لكون الكلام بعينه شاملاً لملك اليمين كشموله النكاح ، ولو سلم أن المراد بالإحصان هو إحصان التزوج عاد الأمر إلى تخصيص الرجم في زنا المحصن بزنا المتمتع المحصن بحسب السنة دون الكتاب فإن حـكم الرجم غير مذكور في الكتاب من أصله )) .



فهل في غير رمادٍ أن أنفخُ

آبو رآشـد
22-06-2010, 02:52 PM
هههههههههههههههههههه

هذا كل ردودة ضدة والله الكاتب والناقل اغبى من بعض :)

يا عزيزي جوابك في ردك لسان العرب قال ان الاحصان جاء فية ان معنها العفة والزواج والحرية الخ

وقال تعالى: {هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ} [آل عمران:7]

ولسان العرب ومصادرة من الازهري وغيرة كلها ياخذون الكلمات ومعانينها من العرب واصل اللغة العربية القران
ومعانيها ما جابها من راسة يا خبل

وردك كاتبها صاحبها للرد على اهل السنة وهذا جهل فية لانة غير مطلع على كتب اهل السنة والجماعة تقدر تراجع كلمة محصنات وتفسيرها في القران للقرطبي وابن كثير وغيرة

وفية اكثر من كلمة متكررة في القران لكن بمعاني كثيرة وتقدر تطلع وتشوف بنفسك لكن جاهل ما عليك شرهة
وتعرفون انة القران ضدكم علشان كذا قلتو ان القران محرف

فمحصنات ذكرت فلسان العرب والي انت حطيتة بنفسك فالكلمة لها اكثر من معنى لكن لاتعرف ما المقصود بالكلمة اذا ذكرت لوحدها فلازم تعرف سياق الاية علشان تعرف ما المقصود بالاحصان والاحصان في القران ذكرت في اكثر من معنى مثل غيرها

ذكرت ومعنها العفة

في الاية

قولة تعال (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن )

لان موضعها في الاية ذكر ان تنكح المحصنات الا وهي العفيفات

وذكرت ومعنها الزواج

في الاية

قولة تعال (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين )

وهنا ذكرت ومعنها الزواج على حسب موضعها في الاية والتي هي واحل لكم ما ورا ذالك لان المقصود في واحل لكم ما ورا ذالك الا وهم السبايا من الحرب و وغيرها لان المتزوجة محصنة وحرام تتزوجها الا ان كانت سبية والمذكور في الاية ( واحل لكم ) والموضع الثاني الا وهو محصنين غير مسافحين والمقصود فية بدون زنا في كلمة سفاح ( مسافحين )

واحصان الزواج معروف والذي ذكر في القران وانكروة معممينك الخبلاء في زواج المتعة


نفس باقي الكلمات المذكور في القران ومعانيها تختلف في اول اية وضعتها لك في ردي والي جبتها انت بنفسك في لسان العرب وغيرها ومصادرهم هي اصول العرب والي مؤخوذة من القران والذي هو اصل اللغة العربية

لكن ما تنلام فانت فارسي الاصل ولا تعرف اللغة العربية يا جاهل لذا اتصل على مدرس اللغة العربية الذي درسك واستفسر عنة كلمة الاحصان ومعانيها ومن اين اخذت وهو بيرد عليك

واحب انوة لك يا عزيزي انت تمشي في طريق مغلق لان المتعة حرمت بالقران والاحاديث والي ذكرتها انا قبل وانكرتها واكملت مشوارك وتوسعت حتى تجد تحليل لكن ربك يقول (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ)


وانت انكرت باقي الادلة وكملت مشوارك والادلة ...

الدليل الي ذكرته قبل

وهذا الثاني

وقال جل ذكره : (فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن )

وزواج المتعة بدون اذن

و الاحاديث الي ذكرتها في موضوعي الاول وفي ردودي السابقة

الا وهي

عن ‏ ‏محمد بن عبد الله بن نمير قال‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد العزيز بن عمر ‏ ‏حدثني ‏ ‏الربيع بن سبرة الجهني ‏ ‏أن ‏ ‏أباه ‏ ‏حدثه ‏ ‏أنه كان مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا أيها الناس ‏ ‏إني قد كنت أذنت لكم في ‏‏ الاستمتاع ‏ ‏من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . انتهى
و
قال ابن عمر-- فيما أخرجه ابن ماجة باسناد صحيح- أن رسول الله صلى الله علية وسلم : ((أن لما فى المتعة ثلاثاً ثم حرمها، و الله لا أعلمأحداً تمتع و هو محصن إلا رجمته بالحجارة)

وغيرها

لكن هذا انتم يا الشيعة تحبون شي اسم تدليس اذا شفتو اية ضدكم رحتو تدلسون وتدورن غيرها ولا تكفيكم الاية
الى ان ما لقيتو ورحتو قلتو القران محرف وهذا كلام علمائك لانهم مال استطاعو يثبتون دينهم بالقران لان ما ذكرت العصمة ولا الائمة والله طهر عائشة ولا فية دليل ينفع دينكم وكل دينكم معاكس للقران وهذا دليل ضعف حجتكم يا مجوس


تدورون اي شي يحلل دينكم الباطل

ما اقول الا الله يصلحك ولا انصحك تحط ردود وترد لان في كل فترة اكتشف غبائكم في ردودكم وضعف حجتكم
اقول رح اثبت دينكم قبل لا تثبت المتعة لان كلها باطلة

SN!PER WOLF
22-06-2010, 03:13 PM
باااااارك الله فيك بووو راشد

هذا قاعد يخبص والحين اونه يايب دليل على تحريف القران
حمدالله بانت نواياهم وخل الناس يشوفوون حقدهم

يعطييك العافيه

آبو رآشـد
22-06-2010, 03:20 PM
حياك الله يا فانتسي ويا فلسطيني سني ويا سنايبر ولف

والله كل فترة اكتشف غباء الرافضة قسم بالله عقولهم مغلقة ومعممينهم يلعبون عليهم ويصدقون هالبهائم


حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمينة نا ابن أبي زائدة عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد وأبوه يعني زكريا ابن أبي زائدة ومالك بن مغول عن الشعبي : ( لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخما ولو كانت من البهائم لكانت حمرا ) . إسناده حسن

ولا وابشرك يا رافضي في تفسير القمي وتفسير العياشي اكبر الشيعة ثقة عندكم فسرو الاية الي تناقشنا فيها والتي هي كلمة محصنات

وقالو
هم ذوات الازواج هههههههههههههههههههههه

راجع كتب تفسير القران الشيعية ردو عليك الرافضة انفسهم


والله خبول هالشيعة مناقضين انفسهم ههههههههه

chris
22-06-2010, 07:02 PM
بارك الله في جهودكم يا اخواني في الرد على هذه المصائب
والفتن
وما يريدونه ان تشيع في هذه الامة
لينتشر ابناء الزنا واللقطاء
وتنتشر دور المتعة والتي هيا بالاصل امتداد لدور الدعارة والبغاء والزنا

وفقكم الله وجزاكم الله كل خير





سلام chris

AL ADMIRAL
22-06-2010, 07:40 PM
جزاك الله خيراً أبو راشد

وأعتقد الموضوع واضح لهم ولاكن لايردون تغير رأيهم

أما من يجادل منهم , فلو قلت له أريد أن أتمتع بـ أختك , لحمر وجهه
أما الزواج الشرعي لو طلب شخص ذو خلق ودين الزواج من أهلنا لنقول له نتشرف بك بأبتسامه وفرح

وأيضا واضح غض بصرهم على الأدله الصريحه والتمسك برأيهم

Squared
23-06-2010, 11:27 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اللهم اشرح صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي


أنا ودي أتكلم عن مجموعة من النقاط و أتمنى الكل يعطيها حقها من القراءة

أعتقد انكم لاحظتم من خلال ردودي اني ما تكلمت ولا كلمة ... وكل اللي كتبته كان مجرد نقل من عدة مواقع وأماكن مختلفة ... والسبب بسيط جدا وينقسم الى قسمين ..

الأول
انا سجلت اشتراكي بالمنتدى هذا علشان أتأكد من حقيقة في بالي ... ألا وهي مستوى الحوار بين الأعضاء ... والحمدلله ما خاب ظني وكنت محق في اعتقادي ...
لا أخفيكم سرا اني استنكر نوع الحوار اللي صاير في معظم المنتديات سواء كانت منتدياتنا الشيعية أم السنية أم غيرها من المسيحية واللادينية ... واستنكاري لها يتمحور بشكل أساسي على شيء واحد فقط ... أسلوب الحوار الداني جداً ...
وقد جاء الاختبار يا أعضاء منتدى المنتدى ...
عملية نقل المعلومات من مواقع أخرى ودون أي تعليق من طرفي كان اختبار للأعضاء ... وللأسف كان الفشل ذريع ...
بو راشد اتهمني بالمجوسية والغباء والتفكير الجنسي والتجرد من الشهامة والى ما شاء الله من الأوصاف ... وانا كنت اقوم بالنقل فقط لا غير ... يمكن أنا أبي أشوف رايكم بالمواضيع والشبهات اللي قاعد انقلها ... فبأي حق وصفني بالأوصاف هذي ...
وعملية النقل بحد ذاتها تمنع أي اتصال فكري بيني وبين القارئ .. فأنا مجرد ناقل !
فما بالك لو كنت اتحدث وأحاور واتناقش ... لا استبعد انه يقوللي اني انا ابليس على هيئة انسان !


الثاني
للأسف ... ما لقيت أحد يحاور برقي ... الخلاف بين الشيعة والسنة مو خلاف بسيط ببساطة جواز زواج المتعة وتحريمة أو الصلاة على التربة أو الجمع بين الصلاتين أو أو أو ...
الخلاف بين الشيعة والسنة وايد أعمق ... ما لقيت أحد يتناقش بالعقائد وأصول الدين ...
جسمية الله سبحانه وتعالى هو أحد المعتقدات اللي تعتقد فيها المعتزلة أو الأشاعرة ... وشنو راي المشائين والإمامية بجسمية الله سبحانه وتعالى ...
ما معنى ان الله سبحانه وتعالى حي .. وشنو تعريف حياة الله سبحانه عن كل من المذاهب ...
ما هو قانون ومبدأالسنخية وهل انفرد الامامية بالاعتقاد هذا أو قالت به الفرق الأخرى ...
هل يجوز قول انه لا يوجد موجود واجب الوجود غير الله وانه واحد وحدة عددية سبحانه ... أم ان وحدة الله وحدة لا عددية ... فلا يتبعه أحد بنتفاء الموضوع لا بانتفاء المحمول ..
ما هو مبدأ التفويض عند الاشاعره ولماذا خالفوهم المعتزله بعزل المقدمات عن النتائج .. وما رأي الإمامية ...
ما معنى ان الله قادر ... وهل هو قادر على كل شي بالاطلاق ... ام ان هناك تحديد ... وهل هذا التحديد مصدره ضعف القدرة ونقص في كمال الله سبحانه أم هو نقص في قابلية الموجود الممكن لهذه القدرة .. وهل تتفق الفرق على هذه المفهوم أم ان هناك من يعتقد بغير هذا ..
ما هو الصادر الأول أو العقل الأول ... وهل مبدأ الخالق لا يخلق إلا واحد مبرهن فلسفيا ... وما هي الخلافات بين الفرق بخصوص هذا الشأن ...
ما هي شبهة ابن كمونة او ما تسمى بافتخار الشياطين .. وهل عجز علماء المسلمين عن رد هذه الشبهة ...





اخي chris

اتمنى تتقبل كلامي بكل روح رياضية ...
وجودك كمراقب للمنتدى العام يلقي على عاتقك مسئوليات كبيره ... فلا تقع في نفس الخطأ الذي وقع به غيرك ...
انت تعتبر سفير وممثل من ادارة المنتدى لأعضاء المنتدى العام ..
اكلمك بكل صراحة والله شاهد على ما أقول ... توقعت منك الكثير بس ما شفت من شيء يذكر ...
عملية السب والشتم وقذف بالأعرض والوصف بالمجوسية ... حسب رأي الشخصي .. غير محبذة إن لم تكن ممنوعه ... وما لقيت منك أي عمل يردع الشي هذا من التكرار ... كونك سني وتميل الى الفريق هذا بالحوار لا يبرر انك تسكت على اللي قاعد يصير ...
شارك وحاور وناقش كعضو من غير إساءة للطرف الآخر ... بس بنفس الوقت وقف كل واحد عن حده ... كون الشخص السني ما يخليه يتجاوز على الغير ... واعتقد يا chris انت فاهم شقاعد اتكلم عنه ... واتمنى انكم تقيم الموضوع بكل حيادية بعيد عن كوني شيعي ولا غيره ..
أتمنى لك التوفيق اخوي chris



بخصوص موضوع زواج المتعة ...
تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع ... وما كانت ردودي الا لعرض بعض الروايات والأحاديث سواء من كتبنا ولا كتب السنة عن المضمون هذا ... والاختلاف الحاصل هو في تفسير الروايات نفسها ... وكل فريق يدعي انه هو من فسرها التفسير الصحيح ... وستظل الشبهة قائمة الى ما شاء الله من السنين والأزمنة ..
وما كانت ردودي ردا على كاتب الموضوع .. الهدف كان وضع بعض الروايات وتفسيرها لتكتمل الصورة بوجه القارئ .. فلا نهضم للموضوع حقا ... فتكون النتيجة سلبية بانتفاء الحد الأوسط ..
وللسبب هذا ما كنت انتظر رد من أحد لإني بالأساس ما كنت أحاور أحد ...





بخصوص المناظرات اللي تصير بين الأعضاء والحوارات والنقاشات بين الشيعة والسنة ...
أحد أسس المناظرات هو الالتزام بأسس الطرف الآخر في حالة إتيان دليل ... يعني مثلا .. السنة تعتقد بأن صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيحان لا يشوبهما أي احتمال خطأ وصحتهما من صحة القرآن .. فمتى أخطأ القرآن يخطأ الصحيحان .. وبما أن القرآن لا يخطأ فإن الصحيحان لا خطأ بهما على الإطلاق ... ومن هذا المنطلق فمهمتي كشيعي بالحوار اني أأتي بالروايات والأحاديث من هذه الكتب أو ما يمازجها من تفاسير ... فتكون حجة لا يمكن ردعها ...
أما في الجانب الآخر ... فعلى المحاور السني فهم الأسس التي يتبعها الشيعة في إثبات صحة الرواية والأحاديث ..
الشيعة بالاجماع ما عندهم ولا كتاب صحيح واحد غير القرآن الكريم ... مهما كان الكتاب قيم ومعتبر والكاتب من الثقات ...
واذا سألتني عن السبب ... أتمنى تبدأ تقرأ عن المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية عند الشيعة وشنو الفرق بينهم وخصائص كل وحده فيهم ... وللعلم فإن معظم الشيعة يتبعون المدرسة الأصولية ...
كونك تقرا وتعرف خصائص كل مدرسة راح يوفقك ويساعدك في حوارك ونقاشك مع انسان شيعي ... لانه مثل ما اهوا يدري شنو الاسس اللي تتبعها لمعرفة صحة الحديث من عدمه ... انته لازم تعرف شنو الطريقة اللي يعتمدها الشيعي لمعرفة مدى صحة الحديث او الرواية من عدمها ...
بعد معرفتك للأسس هذي .. راح تعرف انه اي رواية او حديث مذكور بأي كتاب سواء من كتبنا أو كتب السنة قابل للأخذ او الترك ... وبالتالي محاججة الشيعي بحديث تتطلب السؤال اولا هل الحديث هذا تعتقدون بصحته ولا لأ ... واذا قالك اي نعتقد فيه بعدين ناخذ ونعطي ونتناقش ... ولا مجال من محاورته بحديث موجود في أحد كتب الشيعة ولو كان أصول الكافي مثلا والشيعة نفسهم لا يعتقدون فيه سواء كان لضعفه أم لسبب آخر ...



اللهم صل على محمد آله الأطهار
والسلام مسك الختام

آبو رآشـد
23-06-2010, 11:41 AM
http://www.montada.com/showthread.php?t=674905

الصقر المسافر
28-06-2010, 12:07 PM
أيها الأخ Squared، لا فائدة من حوار هؤلاء الحمقى التي أخذتهم العزة و الكبرياء لاستحقار غيرهم. :28:

نحن نحاول الحوار و المشاركة بالعقل و باللين، و هم يردون بالإساءة و الإستهزاء.

و أيضاً، هم متعصبين بشكلٍ كبير جداً و واضح و لا يقبلون الرأي الآخر. عندما نريد نحن أن نتكلم، يحذفون مواضيعنا من دون أن يدعوا لنا فرصةً للتحدث و إن كنا نحن المحقين و هم الخاطئون. بينما هم يفتحون مواضيع يسيئون لنا و ينشرون الإشاعات و الأكاذيب الباطلة تبقى بلا أي تصرف!

سؤال... هل هذه القوانين تسري على الشيعة فقط من دون الجميع؟!!



2. الالتزام بالأخلاق والآداب العامة ، وهذا يعني عدم سب أو شتم أو جرح أو تشهير أي عضو أو عالم أو شخصية مسلمة.

6. النقاش في الفتاوى الشرعية ممنوع ، ويمكن النقاش بأمر دنيوي بحت صدرت فيه فتوى شريطة عدم تسفيه الرأي الآخر أو العلماء ذوي الآراء المخالفة.

10. تمنع المواضيع التي تشتم الطوائف الإسلامية ، سواءً كانت سنة أو شيعة. كما أن مواضيع الحوار بين السنة والشيعة ممنوعة.

18. يُمنع منعا ً باتا ً فتح أي مواضيع تتحدّث عن الفلسفة و الإلحاد و النظريَات و المعتقدات المخالفة للدين الإسلاميّ و ما كانَ على شاكلةِ ذلك ، و أي مذهب غير مذهبِ أهل السنة و الجماعة ، كما يُمنع التعرض لمثل هذه الأمور في الردود أو النقاشات تلميحا ً أو تصريحا ---


اخي chris

اتمنى تتقبل كلامي بكل روح رياضية ...
وجودك كمراقب للمنتدى العام يلقي على عاتقك مسئوليات كبيره ... فلا تقع في نفس الخطأ الذي وقع به غيرك ...
انت تعتبر سفير وممثل من ادارة المنتدى لأعضاء المنتدى العام ..
اكلمك بكل صراحة والله شاهد على ما أقول ... توقعت منك الكثير بس ما شفت من شيء يذكر ...
عملية السب والشتم وقذف بالأعرض والوصف بالمجوسية ... حسب رأي الشخصي .. غير محبذة إن لم تكن ممنوعه ... وما لقيت منك أي عمل يردع الشي هذا من التكرار ... كونك سني وتميل الى الفريق هذا بالحوار لا يبرر انك تسكت على اللي قاعد يصير ...
شارك وحاور وناقش كعضو من غير إساءة للطرف الآخر ... بس بنفس الوقت وقف كل واحد عن حده ... كون الشخص السني ما يخليه يتجاوز على الغير ... واعتقد يا chris انت فاهم شقاعد اتكلم عنه ... واتمنى انكم تقيم الموضوع بكل حيادية بعيد عن كوني شيعي ولا غيره ..
أتمنى لك التوفيق اخوي chris أنا أيضاً أتفق معك. كنت أزور عدة أقسامٍ في هذا المنتدى قبل اشتراكي، و كنت أحسب chris عضواً فاهماً و يستحق رتبته... لكن اتضحت صورته الحقيقية في هذه المواضيع. :28: إن كان المراقب الذي يفترض به أن يكون مسؤولاً عن ما يحدث في قسمه هكذا، إذاً لا عجب أن يتصرف الأعضاء هكذا. إن كان مراقباً يستحق كونه ما هو الآن، كان سيطبق القوانين المذكورة أعلاه و يحذف هذه المواضيع بدل الهبوط لمستوى هؤلاء الحمقى المتكبرين و المشاركة معهم بأسلوبهم.

لا تحسبوا أنكم المنتصرين بما تفعلونه بهذه الطرق الفظة. المذهب الجعفري لن يندثر بأكاذيبكم هذه. يمكنكم إيقاف عضويات الأعضاء الشيعة هنا، لكن سيأتي المزيد ليردوا عليكم. إن كنتم تريدوننا أن نتوقف، توقفوا أنتم عن الإساءة إلينا و مهاجمتنا أولاً من أجل مصلحتكم. و كما قلت في موضوعي الذي حذفتموه في أقل من ليلةٍ واحدة... إن كنتم تريدون إصلاح أحدهم، إذهبوا للنصارى و اليهود و الملحدين و أصلحوهم هم. لأنهم هم الخطر الأكبر على الدين الإسلامي من أي شيءٍ آخر. أن تهدوا شخصاً واحداً للدين الإسلامي خيرٌ من استحقار ألف تابعٍ لمذهبٍ إسلاميٍّ آخر.

الله أعلى منا و منكم و من أي شيءٍ في الوجود. إن كنا نحن المخطئين و أنتم الصائبون، هو بيده الحكم. و إن كنا نحن الصائبين و أنتم الخاطئون، هو بيده الحكم كذلك. سنبقى نكرر هذا الكلام حتى تدخل لأدمغتكم المتحجرة السميكة.

آبو رآشـد
28-06-2010, 12:40 PM
^^

يا صقر تعبت من كثر ما ارد عليك


وتنحذف المواضيع

شوف يا عزيزي لا تدافع عن ديانتك كانك متعصب

ومن اي شيعة انت ابعلمك انك جاهل انت ضربت كلام اهل علمائك بعرض الحائط ومن ردك باين انك جاهل في دينك فلما تقرى دينك تعال واعترض ذبحونا هالشيعة كل واحد معارض الثاني واحد يقول القران محرف والثاني يقول لا مو محرف وواحد يجي يقول المتعة حلال والثاني يقول المتعة عندنا حرام واحد يسب الصحابة والثاني يقول حنا ما نسب الصحابة قسم بالله ضايعين ويعارضون انفسهم نصيحة لكم اجتمعو مع بعض ووحدو كلامكم ثم تعالو واعترضو

والسلام على من اتبع الهدى

beshr2006
28-06-2010, 05:27 PM
مناف الناجى

مسلمة 1
28-06-2010, 10:56 PM
كتب أهل السنة المصرحة بحِليَّة المتعة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
1 ـ صحيح البخاري ورويات إباحة المتعة:
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (1).
أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة
____________
(1) صحيح البخاري: 3/71.


واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن هذه الرواية يظهر افتراء وكذب صاحب كتاب «وجاء دور المجوس» في قوله عن مؤلف كتاب المتعة: «ولم يتوقف عند هذه الفرية بل وجه سهامه المسمومة الى ثاني الخلفاء الراشدين» وكان اللازم أن يوجه هذا الكلام الى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه الرواية، ولكن الحق مُرُّ على ألسنة المنحرفين عن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

أخي الشيعي بما انك ذكرت كتاب البخاري فسأرد عليك بكتاب البخاري الصحيح:" اخي اذا قرات كتاب البخاري خاصة باب زواج المتعة لوجدت التالي وما ذكرته لا يوجد في كتاب البخاري فانظر الى هذا الحديث الذي رواه البخاري كيف ينفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم زواج المتعة بعد أن كان حلالا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا ـ رضى الله عنه ـ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ‏.‏
بس ما فهمتش ما علاقة الاية المذكورة اعلاه بزواج المتعة ولا عندكم تفسير خاص بيه للمتعة...

وأخرج البخاري أيضاً في باب قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)، من كتاب التفسير عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: (ياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)(1). أقول: وهذا الحديث أيضاً نص في أن متعة النساء من الطيبات، ولا شيء من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة، ولهذا لا يصح القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فكل تأويل فيها غير مقبول ومردود، لأنه مناف لنصها، وعبدالله بن مسعود هو أحد القراء الأربعة الذين أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتعلم القرآن منهم، فهو أعرف من الآخرين بمداليل الآيات ومفاهيمها، فهذا البخاري يحدثنا في صحيحه ص201 من جزئه الثاني في باب مناقب عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «استقرؤا القرآن من أربعة من عبدالله بن مسعود…».

2 ـ صحيح الإمام مسلم وإباحة المتعة، وأن الناهي عنها الخليفة عمر رضي الله عنه:
وأما إمام الحديث عند أهل السنّة الإمام مسلم، فقد أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن
____________
(1) نفس المصدر: 74.



اسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (1). وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» (2).


أخي الشيعي بما انك ذكرت كتاب البخاري فسأرد عليك بكتاب البخاري الصحيح:" اخي اذا قرات كتاب البخاري خاصة باب زواج المتعة لوجدت التالي وما ذكرته لا يوجد في كتاب البخاري فانظر الى هذا الحديث الذي رواه البخاري كيف ينفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم زواج المتعة بعد أن كان حلالا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا ـ رضى الله عنه ـ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ‏.‏
بس ما فهمتش ما علاقة الاية المذكورة اعلاه بزواج المتعة ولا عندكم تفسير خاص بيه للمتعة...
الاحاديث التي دكرتها هنا صحيحة ولكن هل قرأت جيدا وتمحصت لتعرف ان هذا الحديث منسوخ بالحديث الذي ذكرته اعلاه وان الرسول ص قد احل المتعة ثم نسخها بهذا الحديث وحرمها مما يدل على انها محرم...
‏قوله : ( ثم قرأ عبد الله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } ) ‏
‏فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد , إباحتها كقول ابن عباس , وأنه لم يبلغه نسخها . ‏
____________
وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله،
____________
(1) صحيح مسلم: 4/130.
(2) نفس المصدر: 131.


وأبتوا (1) نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» (2). وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجلك رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» (3).
وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر» (4). وفي رواية جابر بن عبدالله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي
____________
(1) بمعني أقطعوا.
(2) نفس المصدر: 38.
(3) نفس المصدر: 45 ـ 46.
(4) نفس المصدر: 131.


نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» (1). أقول: هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنَّة في صحيحه، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتي نهاهم عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث، وأنها كانت من الطيبات، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه علي عباده ما أحله لهم من الطيبات، أو يمنع رحمته عنهم، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال الى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم… (ءالله أذن لكم أم على الله تفترون).

3 ـ مسند الإمام أحمد، ومآثر الأناقة للقلقشندي وإباحة المتعة:
روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن
____________
(1) نفس المصدر: 131.


عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات» (1). وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية او وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة، ويؤيد ذلك ماجاء ايضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال:
«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى
____________
(1) الإمام أحمد: المسند: 4/436.


متعة النساء (1). وعن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: «كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتي نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً يعني النساء» (2).
يقول القلقشندي في أوليات الخليفة عمر رضي الله عنه: «وهو أول من حرم المتعة بالنساء، وهي أن تنكح المرأة على شيء إلى أجل، وكانت مباحة قبل ذلك» (3). وهذا يدل دلالة واضحة عل أن زواج المتعة حتى خلافة عمر بن الخطاب كانت مباحة، فتحريمها تقول على الله سبحانه.

4 ـ التفسير الكبير للفخر الرازي وإباحة المتعة:
وحسبك على إباحة المتعة ما أخرجه الفخر الرازي في تفسير آية المتعة عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل
____________
(1) نفس المصدر: 1/52.
(2) نفس المصدر: 3/304.
(3) القلقشندي: مآثر الاناقة: 3/338.


بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء» (1) يقول الفخر الرازي: «روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» (2). وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعيه البعض. يقول الفخر الرازي: «والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟…» (3) وهذا الاختلاف دليل
____________
(1) الفخر الرازي: التفسير الكبير: 101/49، 50.
(2) نفس المصدر: 50.
(3) نفس المصدر: 49.


على عدم نسخها، خصوصاً وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في عمرته في السنوات الأخيرة من حياته، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول آية المتعة، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعاً للنسخ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية، مضافاً الى النصوص الصريحة الدالة على عدم النسخ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها حتى زمان الخليفة عمر رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي أيضاً فهو يقول: «روى عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد» (1). ولهذا روي «أن أبي بن كعب كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن. وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس،
____________
(1) نفس المصدر: 50.


والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة..» (1). يقول الفخر الرازي أيضاً: «الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزاً في الإسلام، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر
____________
(1) نفس المصدر: 51.


الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات» (1). وهذا المعنى سوف نشير إليه بأدلة صريحة رويت عن أهل السنّة، بأنه ما حلل شيء وحرم مرات متعددة كما حللت المتعة وحرمت مرات متعددة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لا يمكن أن يصار إليه لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير: «ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
____________
(1) نفس المصدر: 52 ـ 53.


وأنا أنهى عنهما متعة الحج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله علية وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: «إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهي عنها» (1). أقول: وبعد كل هذا، يحاول الفخر الرازي، أن يثبت بأن المتعة وإن كانت مباحة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنها نسخت بعد ذلك، وهذه المحاولة لا تنهض دليلاً أمام النصوص الصريحة التي رواها
____________
(1) نفس المصدر: 52 ـ 53.


أصحاب الصحاح من أعلام أهل السنّة. والأدلة التي استدل بها أوهى من بيت العنكبوت، فراجع لتعلم صحة ذلك (1).
أما كل هذه الحاديث فهي عن متعة الحج والعمرة وليس لها دخل بالنساء ....!!!!
5 ـ روايات الطبري في تفسيره وإباحة المتعة:
روى الطبري في تفسيره عن محمد بن الحسين قال: «ثنا أسباط عن السدي، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى … فهذه المتعة» وعن مجاهد: «فما استمتعتم به منهن، قال: يعني نكاح المتعة» ويقول الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث قال: ثنا حبيب بن ثابت عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال هذا على قراءة أبيّ، قال أبو بكر، قال يحيى قرأت المصحف عند نصير فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» (2). وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء،
____________
(1) نفس المصدر: 53.
(2) ابن جرير الطبري: جامع البيان ط2: 5/9.


قال: قلت بلى، قال: فما تقرأ فيها، فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى، قلت لا لو قرأتها هكذا ما سألتك، قال: فإنها كذا» (1). وفي رواية شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الى هذا الموضع، فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي، قال: لا، قال الحكم، وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زني إلا شقي» (2). وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (3). وهذه القراءة التي كان يقرأ بها سعيد بن جبير وهو من التابعين لدليل واضح على عدم تحريمها.
وأما قول الطبري: «وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما: فما استمتعتم به منهن
____________
(1) نفس المصدر: 9.
(2) نفس المصدر: 9 ـ 10.
(3) نفس المصدر: 9 ـ 10.


إلى أجل مسمى، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع..» (1). فهو قول باطل لأمرين: الأول: إن وجود الزيادة ـ وهي إلى أجل مسمى ـ في آية المتعة ليس من أجزاء الآية، بل هي من قبيل الشرح والبيان والتفسير لمعنى الآية، وهذا يدل دلالة قاطعة على إباحة زواج المتعة، وأنها غير منسوخة ولا محرمة.
الثاني: أما قراءة أبيّ بن كعب وابن عباس، وكذلك عبدالله بن مسعود، كما تقدم، فهي المنظور لها دون غيرها من القراءات، وذلك بمقتضى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخذ عن هؤلاء، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخص أبي بن كعب بالقراءة، كما جاء في الصحاح، وعلى هذا يقال: إما أن تكون هذه الزيادة من جملة الآية، أو أنها من قبيل الشرح والبيان، فإن قيل بالأول، يلزمه أن يكون أبيّ بن كعب وابن عباس حبر الأمة،
____________
(1) نفس المصدر: 10.


وعبدالله بن مسعود، قد حرفوا القرآن الموجب لخروجهم عن الإسلام، وهذا القول باطل بإجماع المسلمين، فيتعين القول الثاني، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية الكريمة، فتثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة.


اما بالنسبة لكل ما قلته فأنا الخص الرد على هذا بتفسير ابن كثير لهذه الاية وما يسنده من أحاديث صحيحة: اُسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَة عَلَى نِكَاح الْمُتْعَة وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ : أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُبِيحَ مَرَّة ثُمَّ نُسِخَ وَلَمْ يُبَحْ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " وَقَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي نِكَاح الْمُتْعَة وَلَكِنَّ الْجُمْهُور عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَالْعُمْدَة مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر وَلِهَذَا الْحَدِيث أَلْفَاظ مُقَرَّرَة هِيَ فِي كِتَاب الْأَحْكَام وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ الرَّبِيع بْن سَبْرَة بْن مَعْبَد الْجُهَنِيّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى يَوْم فَتْح مَكَّة فَقَالَ " يَا أَيّهَا النَّاس إِنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاع مِنْ النِّسَاء وَإِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَمَنْ كَانَ عِنْده مِنْهُنَّ شَيْء فَلْيُخْلِ سَبِيله وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا "
6 ـ روايات النيسابوري في تفسيره في إباحة المتعة:
يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش جامع البيان: «اتفقوا على أنها ـ أي المتعة ـ كانت مباحة في أول الإسلام، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة، وذهب الباقون ومنهم الشيعة الى أنها ثابتة كما كانت، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح، قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت فما هي، قال: هي متعة كما يقال..» (1).
أقول: لا أدري، أيوجد في الشريعة المقدسة،
____________
(1) النيسابوري: تفسير غرائب القرآن: 5/16، 17.


أو العرف، وسط بين السفاح ـ أي الزنا ـ وبين النكاح الصحيح، فالنكاح إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح، فيدخل في السفاح ولا وسط بينهما، فزواج المتعة، لا يخلو، إما أن يكون نكاحاً صحيحاً، فتثبت مشروعيته وعدم نسخه لصحة هذا النكاح، وإن كان زنا فكيف يبيح الإسلام الزنا؟ فما لكم كيف تحكمون، نعوذ بالله من شطحات العقول. ولا يجوز إدخاله في وطىء الشبهة، لأن هذا النوع من الوطىء لا يكون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأة زوجته، ثم وطأها، فتبين أنها أجنبية، وهذا بخلاف زواج المتعة المتوقف على الإيجاب والقبول ورضا الطرفين.
ومن أغرب ما يروى عن ابن عباس في المتعة، قال: «إن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة، قال: قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق، لكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير» (1).
____________
(1) نفس المصدر: 17.


أقول: إن من ينظر الى هذه الرواية وإسنادها إلى ابن عباس حبر الأمة، يأخذه العجب من هذه الفتيا، أيجوز لابن عباس أن يفتي بجواز الزنا في حال الضرورة، كما يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر؟ أو أن فتوى ابن عباس بإباحتها، لأنها مباحة في أصل الشريعة كالزواج الدائم وملك اليمين، فبماذا يجيب الحاكم العادل، أيباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزاني لا يزني إلا وهو مضطر إليه، فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية.
ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها كما يروي النيسابوري أيضاً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التناقض الحاصل في أقوال هؤلاء، وعدم تحرزهم من مخالفة الشريعة، فهو يروي عن «عمران ابن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه، ومات ولم ينهنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها» (1). ولهذا كان أبي بن
____________
(1) نفس المصدر: 17.


كعب يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى… وبه قرأ ابن عباس أيضاً، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعاً… وما يدل على ثبوت المتعة ما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وذلك أن أصحابه شكوا إليه..» (1). ومن هنا يعلم أن إباحة المتعة كانت في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وكل ذلك كان متأخراً عن يوم خيبر الذي يدعي فيه النهي.

رجعت لنفس الكلام الذذي قلته ولا خلاف ان الحكم منسوخ

7 ـ الدر المنثور للسيوطي وروايات الإباحة:
وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس قال: «كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ
____________
(1) نفس المصدر: 18.


متاعه وتصلح له شأنه…» (1). وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس: فما استمتعتم به منهن… قال ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فقلت: ما نقرؤها كذلك، فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبيّ بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. أخرج عبدالرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل… وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد… قال يعني نكاح المتعة» (2).
«وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم … ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبدالله ـ بن مسعود ـ يأيها الذين آمنوا لا
____________
(1) السيوطي: الدر المنثور: 8/140.
(2) نفس المصدر: 140.


تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (1). أقول: إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه للمؤمنين بنص القرآن، ولا شيء من الطيبات بحرام، فتثبت استمرارية إباحتها بالقياس المنطقي التالي:
زواج المتعة من الطيبات
ولا شيء من الطيبات بحرام
فالنتيجة: لا شيء من زواج المتعة بحرام.
فدليل الصغرى والكبرى قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) والمتعة حلال بنص الآية: (فما استمتعتم به منهن…) فتثبت حلية زواج المتعة، وعدم تحريمها، وهذا القياس من الشكل الأول الذي تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى، ولهذا تكون النتيجة صحيحة.
والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إباحتها بآية الميراث تارة، وبآية الطلاق
____________
(1) نفس المصدر: 140.


تارة أخرى في تفسيره (1). وهو نفسه ينسب التحريم في كتابه تاريخ الخلفاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أولياته حيث يقول: «… وأول من سن قيام شهر رمضان، وأول من عسىَ بالليل… وأول من حرم المتعة» (2). ويؤيد ذلك، أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله في تفسيره: «وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: نهى عمر عن متعتين متعة النساء ومتعة الحج» (3). ومما يدل على تناقض السيوطي قوله: «وأخرج عبدالرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم، أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة، قال: لا، قال علي: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنا إلا شقي» (4) وأنت ترى أن الإمام علياً لم يقل لولا نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة، ولهذا يحاول بعض الرواة أن يسند القول بالتحريم الى الإمام عليه السلام، مع
____________
(1) المصدر السابق: 140.
(2) السيوطي: تاريخ الخلفاء: 136 ـ 137.
(3) السيوطي: الدر المنثور: 8/141.
(4) المصدر نفسه: 141.


أن المشهور من مذهب الإمام علي عليه السلام إباحتها إلى يوم القيامة. والذي يدل على نهي عمر بن الخطاب عن المتعة ما أخرجه السيوطي أيضاً في تفسيره عن نافع أن ابن عمر سئل عن المتعة، فقال: حرام، فقيل له، إن ابن عباس يفتي بها، قال: فهلا ترمرم بها في زمان عمر» (1).
وأخرج عبدالرزاق وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس قال: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي، قال: وهي التي في سورة النساء، فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا… وأخبره أنه سمع ابن عباس يراها أنها حلال» (2).
أقول: يظهر من هذه الرواية وغيرها، أن المتعة كانت رحمة من الله لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من المعقول أن ينهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الرحمة، ورحمة
____________
(1) المصدر السابق: 141.
(2) المصدر نفسه: 141.


الله وسعت كل شيء، كما أن صريح الروايات المتقدمة تسند التحريم الى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أخي تعود لنفس الكلام بعدة روايات ونفس الرد بكل الروايات ولو كنت مركزا فيما تنقل وليس نسخ لصق لعلمت كل ما انا قلته انفا

8 ـ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي وإباحة المتعة:
يقول القرطبي في تفسيره: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن»، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال سعيد بن المسيب: «نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لاميراث فيها…(1)». «وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقي» (2). والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحاً لا يحتاج الى دليل، فكيف يقال بأنها رحمة من الله، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا
____________
(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 5/130.
(2) نفس المصدر: 130.


شقي، وبين أن ينسب التحريم الى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القرطبي: «واختلف العلماء كم مرة أبيحت ونسخت، ففي صحيح مسلم عن عبدالله قال: كنا نغزو… فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، قال أبو حاتم البستي في صحيحه، قولهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم «ألا نستخصي» دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا المعنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث، فهي محرمة الى يوم القيامة. وقال ابن العربي: واما متعة النساء فهي من غرائب الشريعة، لأنها أبيحت في صدر الإسلام، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة، لأن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك، وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها: إنها تقتضي التحليل والتحريم سبع مرات… يقول القرطبي: وهذه الطرق


كلها في صحيح مسلم…» (1). أقول: يستفاد من هذا الكلام أمور:
الأول: إباحة زواج المتعة بنصوص لا تقبل التأويل، كتاباً وسنّة بإجماع المسلمين، وأن المتعة لم تكن معروفة قبل ذلك وإنما شرعت في الإسلام، وأنها كانت رحمة من الله رحم بها عباده، وأما قول أبي حاتم: «إن المتعة كانت محظورة قبل أن أبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى» فهو قول باطل وبلا دليل، فإن مجرد السؤال في قولهم «ألا نستخصي» ليس فيه دليل على أن المتعة كانت موجودة، ولكنها محظورة، ولو سلمنا وجودها قبل الإسلام، فهل هي من جملة الأنكحة المتعارفة عندهم؟ أم أنها كانت سفاحاً، فعلى الأول، فهي نكاح صحيح أقره الإسلام وأباحه للمسلمين، ولهذا قال أبو عمر: «لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح إلى أجل…» وقال ابن عطية: «وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين
____________
(1) المصدر نفسه: 130 ـ 131.


وإذن الولي إلى أجل مسمى» (1). وعلى الثاني، أي كون المتعة سفاحاً، فكيف يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين السفاح، مع أنها كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد. الثاني: إباحة المتعة، ثم تحريمها، ثم إباحتها، ثم تحريمها مرات متعددة، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه وآله وسلم في الغزو، ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أباحها عام الفتح، ثم حرمت، كل هذا الاختلاف يدل على عدم تحريمها، لأن إباحتها لهم لا تخلو، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من الخبائث والفواحش، فكيف يبيح النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين الفواحش، والله يقول في محكم كتابه: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) (2). ولهذا روي عن الإمام مالك فيما لو فعلها أحد: «لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما
____________
(1) المصدر السابق: 132.
(2) سورة الأعراف: آية 33.


حرّم بالسنّة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا» (1) وهذا دليل على عدم تحريم المتعة. الثالث: تكرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إباحة المتعة وتحريمها، يوجب العبث في الشريعة الإسلامية وعدم استقرار الأحكام الشرعية، مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة فإذا كانت المتعة حلالاً وقد أباحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلزمه استمرار هذه الإباحة، وذلك للشك في تحريمها فيرجع إلى أصل إباحتها.
الرابع: وأما دعوى الإجماع وانعقاده على تحريمها فدعوى باطلة، لمخالفة جمع من الصحابة لهذا الاجماع، يقول أبوبكر الطرسوسي: «ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وابن عباس، وبعض الصحابة وطائفة من آل البيت».. وقال أبو عمر: «أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالاً وعلى مذهب ابن عباس» (2). ولأجل ذلك بطل الاجماع المدعى على الحرمة، خصوصاً وأنه لا إجماع في مقابل النص، وقد ورد
____________
(1) القرطبي: نفس المصدر: ص133.
(2) نفس المصدر: ص133.


النص في إباحتها.
9 ـ تفسير البغوي وإباحة المتعة:
يقول البغوي في تفسير قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن …) وقال آخرون: هو نكاح المتعة، وهو أن تنكح امرأة الى مدة.. وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام». ويقول ايضاً: «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب الى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة. روي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» (1).

10 ـ تفسير الخازن:
وأما الخازن فيقول في تفسيره: «وقال قوم المراد
____________
(1) تفسير البغوي: 1/414.


من حكم الآية هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة الى مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق… وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة فحرمها» (1) ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في قوله: واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة، فروي عنه أن الآية محكمة، وكان يرخص في المتعة..» (2) وهذا يخالف ما يراه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة، وبهذا يحكم على ابن عباس بتحليل وإباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كما ترى لا يصح الركون إليه.
11 ـ تفسير ابن كثير:
يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة: «وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك" وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون: أكثر من
____________
(1) تفسير الخازن: 1/266.
(2) المصدر نفسه: 366.


ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ… وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة) وقال مجاهد، نزلت في نكاح المتعة». (1) أقول: إما قوله: «وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» يبطله استمرارية إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي من ذكرهم للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير: «والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» (2)، فهو تشبث بالطحلب،
____________
(1) تفسير ابن كثير: 2/44.
(2) المصدر السابق: 245.


يبطله أيضاً ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن آية المتعة نزلت في كتاب الله، وعمل بها الصحابة ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، وعُمل بها في زمن أبي بكر وشطر من حياة عمر، فإن كانت هذه الرواية صحيحة، فقد بطل القول بتحريمها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها نص صريح بعدم التحريم، وإن لم تكن صحيحة، يلزمه عدم صحة ما في الصحيحين، وهذا مالا يرتضيه ابن كثير. أما إذا قلنا بصحة الروايتين، الرواية القائلة بتحريمها يوم خيبر ـ مع أن إباحة المتعة متأخرة عن خيبر ـ فمقتضى الجمع بين الروايتين المتعارضتين السقوط، والرجوع الى الأصل، ولما كان الأصل فيها هو الإباحة بإجماع المسلمين، فيتعين القول بالاباحة، إضافة الى ذلك، فإن رواية التحريم مضطربة، فهي لا تقف في وجه روايات الإباحة لتضاربها وعدم استقرارها مما يوهن تلك الرواية، ويقوي روايات الإباحة لوجود العاضد من القرآن الكريم، وإجماع المسلمين، ومن هنا تثبت استمراية المتعة. إلى هنا انتهينا من عرض الروايات المروية في


كتب أهل السنَّة، على إباحة المتعة، وهناك الكثير من المصادر تركنا التعرض لها وذلك للاختصار، فما ذكرناه ففيه الكفاية لطالب الحق، وحفظ الشريعة من التغيير والتبديل استقينا ذلك من أصح الكتب والتفاسير عند أهل السنَّة. ومن أراد المزيد فعليه أن يرجع الى المصادر التالية: 1 ـ جامع الأصول لابن الأثير.
2 ـ تيسير الوصول لابن الديبع: 4/262.
3 ـ زاد المعاد لابن القيم: 1/219، 444.
4 ـ فتح الباري لابن حجر: 9/141.
5 ـ كنز العمال للمتقي الهندي: 8/292، 293، 294.
6 ـ مالك في الموطأ: 2/30.
7 ـ الشافعي في كتاب الأم: 7/219.
8 ـ البيهقي في السنن الكبرى: 5/21، 7/206.
9 ـ تفسير الثعلبي.
10 ـ تفسير أبي حيان: 3/218.
11 ـ أحكام القرآن للجصاص: 1/342 ـ 345،



2/178 ـ 179. 12 ـ النهاية لابن الأثير: 2/249.
13 ـ الفائق للزمخشري: 1/331.
14 ـ لسان العرب لابن منظور: 19/166.
15 ـ تاج العروس: 10/200.













لك أن لا ترد ... فإني لا أنتظر منك رداً
اخي عذرا منك ولكن لا استطيع ان لا اقول ما يمليه على ضميري انك تلف وتدور بأحكام منسوخة وان النسخ واضح في بعض الاحاديث التي انت سردتها وللاسف انك لم تقرأ أو لم تفهم بعض الاحاديث حيث انك اسندة الموضوع بأاديث عن الحج والعمرة وهذا ليس له دخل في الموضوع...
تقبل مروري.,..

koyoko
28-06-2010, 11:09 PM
السلام عليكم
مع ان الموضوع خطييير جدا

لكن كلما قرات مثل هذه الافكار
تذكرت ما كنت اقراه عن الديانات التي حكمت بلاد الفرس ذلك الوقت وما امتهنته من انحلال وفساد
فلو صح ما قيل عن الشيعة
فهم لم ياتو بجديد فهذا ما فعله اسلافهم من المجوس

ويا جماعة موضوع مرهق مالفائدة من ان احاجج الشيعة وهم اصلا لا يظهرون امامنا ما يبطنون
ولا ينوي في قرارة نفسه ان يغير فكره
نحن خلينا نحافظ على عقيدتنا ونصحح نفسونا
وخلينا منهم


نصيحة فقط تقبلوها مني وارجو ان لاتظنوها انقاصا من شان ^_^

مسلمة 1
28-06-2010, 11:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

اللهم اشرح صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي


أنا ودي أتكلم عن مجموعة من النقاط و أتمنى الكل يعطيها حقها من القراءة

أعتقد انكم لاحظتم من خلال ردودي اني ما تكلمت ولا كلمة ... وكل اللي كتبته كان مجرد نقل من عدة مواقع وأماكن مختلفة ... والسبب بسيط جدا وينقسم الى قسمين ..

الأول
انا سجلت اشتراكي بالمنتدى هذا علشان أتأكد من حقيقة في بالي ... ألا وهي مستوى الحوار بين الأعضاء ... والحمدلله ما خاب ظني وكنت محق في اعتقادي ...
لا أخفيكم سرا اني استنكر نوع الحوار اللي صاير في معظم المنتديات سواء كانت منتدياتنا الشيعية أم السنية أم غيرها من المسيحية واللادينية ... واستنكاري لها يتمحور بشكل أساسي على شيء واحد فقط ... أسلوب الحوار الداني جداً ...
وقد جاء الاختبار يا أعضاء منتدى المنتدى ...
عملية نقل المعلومات من مواقع أخرى ودون أي تعليق من طرفي كان اختبار للأعضاء ... وللأسف كان الفشل ذريع ...
بو راشد اتهمني بالمجوسية والغباء والتفكير الجنسي والتجرد من الشهامة والى ما شاء الله من الأوصاف ... وانا كنت اقوم بالنقل فقط لا غير ... يمكن أنا أبي أشوف رايكم بالمواضيع والشبهات اللي قاعد انقلها ... فبأي حق وصفني بالأوصاف هذي ...
وعملية النقل بحد ذاتها تمنع أي اتصال فكري بيني وبين القارئ .. فأنا مجرد ناقل !
فما بالك لو كنت اتحدث وأحاور واتناقش ... لا استبعد انه يقوللي اني انا ابليس على هيئة انسان !
اخي الشيعي انت الان قلت بلسانك انك نسخ لصق نقل يعني فلماذا لا تجعل لعقلك المجال بالتفكير ولقلبك للاختيار الصحيح اخي لن اتكلم عن غيري انما عن نفسي وعن الاسلام الاسلام دين وحدة والاسلام الصحيح هو ما تعلمناه من الرسول ص وصحابته اجمعين لانهم عايشوه وما اتى من بعد فإنما هو بدع ومغالاة...!! وأرجوا أن تقرأردودي لعلك تفهم ما اقصد وما مقصد الاسلام اصلا....


الثاني
للأسف ... ما لقيت أحد يحاور برقي ... الخلاف بين الشيعة والسنة مو خلاف بسيط ببساطة جواز زواج المتعة وتحريمة أو الصلاة على التربة أو الجمع بين الصلاتين أو أو أو ...
الخلاف بين الشيعة والسنة وايد أعمق ... ما لقيت أحد يتناقش بالعقائد وأصول الدين ...
جسمية الله سبحانه وتعالى هو أحد المعتقدات اللي تعتقد فيها المعتزلة أو الأشاعرة ... وشنو راي المشائين والإمامية بجسمية الله سبحانه وتعالى ...
ما معنى ان الله سبحانه وتعالى حي .. وشنو تعريف حياة الله سبحانه عن كل من المذاهب ...
ما هو قانون ومبدأالسنخية وهل انفرد الامامية بالاعتقاد هذا أو قالت به الفرق الأخرى ...
هل يجوز قول انه لا يوجد موجود واجب الوجود غير الله وانه واحد وحدة عددية سبحانه ... أم ان وحدة الله وحدة لا عددية ... فلا يتبعه أحد بنتفاء الموضوع لا بانتفاء المحمول ..
ما هو مبدأ التفويض عند الاشاعره ولماذا خالفوهم المعتزله بعزل المقدمات عن النتائج .. وما رأي الإمامية ...
ما معنى ان الله قادر ... وهل هو قادر على كل شي بالاطلاق ... ام ان هناك تحديد ... وهل هذا التحديد مصدره ضعف القدرة ونقص في كمال الله سبحانه أم هو نقص في قابلية الموجود الممكن لهذه القدرة .. وهل تتفق الفرق على هذه المفهوم أم ان هناك من يعتقد بغير هذا ..
ما هو الصادر الأول أو العقل الأول ... وهل مبدأ الخالق لا يخلق إلا واحد مبرهن فلسفيا ... وما هي الخلافات بين الفرق بخصوص هذا الشأن ...
ما هي شبهة ابن كمونة او ما تسمى بافتخار الشياطين .. وهل عجز علماء المسلمين عن رد هذه الشبهة ...
اخي نحن لا شك نتفق في واحدانية الله ولا اله الا الله اما هذه المواشيع ففعلا انا اعتبرها ليست مهمة تعرف لماذا لأن الله ارقى من أن نناقش فيه امور كهذه هذا أولا وثانيا ديننا واضح ورسولنا وقراننا واشح وجلي ولا يحتاج الى اجتهادات البعض ليفسروا كما يشاءون فلا اطلب منك الا ان تفتح القران وتقراه من غير ان يكون في بالك لا تفسير سني ولا شيعي وكما ستفهم من غير اي فكر اخر فهو الصحيح صدقني استفتي قلبك وهو خال من كل التأثيرات الخارجية...
اما الاسلوب الذي تتحدث عنه فنحن كل العرب نفتقد له وانت كما قلت لأن كل مشاركاتك نقل قلازلنا لا نعرف اسلوبك...!





اخي chris

اتمنى تتقبل كلامي بكل روح رياضية ...
وجودك كمراقب للمنتدى العام يلقي على عاتقك مسئوليات كبيره ... فلا تقع في نفس الخطأ الذي وقع به غيرك ...
انت تعتبر سفير وممثل من ادارة المنتدى لأعضاء المنتدى العام ..
اكلمك بكل صراحة والله شاهد على ما أقول ... توقعت منك الكثير بس ما شفت من شيء يذكر ...
عملية السب والشتم وقذف بالأعرض والوصف بالمجوسية ... حسب رأي الشخصي .. غير محبذة إن لم تكن ممنوعه ... وما لقيت منك أي عمل يردع الشي هذا من التكرار ... كونك سني وتميل الى الفريق هذا بالحوار لا يبرر انك تسكت على اللي قاعد يصير ...
شارك وحاور وناقش كعضو من غير إساءة للطرف الآخر ... بس بنفس الوقت وقف كل واحد عن حده ... كون الشخص السني ما يخليه يتجاوز على الغير ... واعتقد يا chris انت فاهم شقاعد اتكلم عنه ... واتمنى انكم تقيم الموضوع بكل حيادية بعيد عن كوني شيعي ولا غيره ..
أتمنى لك التوفيق اخوي chris
كلامك صحيح وهذا ما امرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الكريمة وهو احترام رأي الغير والكلمة الطيبة فقد قال الرسول ص "الكلمة الطيبة صدقة"



بخصوص موضوع زواج المتعة ...
تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع ... وما كانت ردودي الا لعرض بعض الروايات والأحاديث سواء من كتبنا ولا كتب السنة عن المضمون هذا ... والاختلاف الحاصل هو في تفسير الروايات نفسها ... وكل فريق يدعي انه هو من فسرها التفسير الصحيح ... وستظل الشبهة قائمة الى ما شاء الله من السنين والأزمنة ..
وما كانت ردودي ردا على كاتب الموضوع .. الهدف كان وضع بعض الروايات وتفسيرها لتكتمل الصورة بوجه القارئ .. فلا نهضم للموضوع حقا ... فتكون النتيجة سلبية بانتفاء الحد الأوسط ..
وللسبب هذا ما كنت انتظر رد من أحد لإني بالأساس ما كنت أحاور أحد ...

اخي بخصوص هذا الموضوع اعتقد اني اكتفيت مما كتب فيه فقط اريد ان اكرر لا تقرا التفاسير اقرأ فقط كل الاحاديث وبعقلك ستعرف المنسوخ وما هوليس منسوخ اكرر من غير اي تأثيرات خارجية





بخصوص المناظرات اللي تصير بين الأعضاء والحوارات والنقاشات بين الشيعة والسنة ...
أحد أسس المناظرات هو الالتزام بأسس الطرف الآخر في حالة إتيان دليل ... يعني مثلا .. السنة تعتقد بأن صحيح البخاري وصحيح مسلم صحيحان لا يشوبهما أي احتمال خطأ وصحتهما من صحة القرآن .. فمتى أخطأ القرآن يخطأ الصحيحان .. وبما أن القرآن لا يخطأ فإن الصحيحان لا خطأ بهما على الإطلاق ... ومن هذا المنطلق فمهمتي كشيعي بالحوار اني أأتي بالروايات والأحاديث من هذه الكتب أو ما يمازجها من تفاسير ... فتكون حجة لا يمكن ردعها ...
أما في الجانب الآخر ... فعلى المحاور السني فهم الأسس التي يتبعها الشيعة في إثبات صحة الرواية والأحاديث ..
الشيعة بالاجماع ما عندهم ولا كتاب صحيح واحد غير القرآن الكريم ... مهما كان الكتاب قيم ومعتبر والكاتب من الثقات ...
واذا سألتني عن السبب ... أتمنى تبدأ تقرأ عن المدرسة الأصولية والمدرسة الإخبارية عند الشيعة وشنو الفرق بينهم وخصائص كل وحده فيهم ... وللعلم فإن معظم الشيعة يتبعون المدرسة الأصولية ...
كونك تقرا وتعرف خصائص كل مدرسة راح يوفقك ويساعدك في حوارك ونقاشك مع انسان شيعي ... لانه مثل ما اهوا يدري شنو الاسس اللي تتبعها لمعرفة صحة الحديث من عدمه ... انته لازم تعرف شنو الطريقة اللي يعتمدها الشيعي لمعرفة مدى صحة الحديث او الرواية من عدمها ...
بعد معرفتك للأسس هذي .. راح تعرف انه اي رواية او حديث مذكور بأي كتاب سواء من كتبنا أو كتب السنة قابل للأخذ او الترك ... وبالتالي محاججة الشيعي بحديث تتطلب السؤال اولا هل الحديث هذا تعتقدون بصحته ولا لأ ... واذا قالك اي نعتقد فيه بعدين ناخذ ونعطي ونتناقش ... ولا مجال من محاورته بحديث موجود في أحد كتب الشيعة ولو كان أصول الكافي مثلا والشيعة نفسهم لا يعتقدون فيه سواء كان لضعفه أم لسبب آخر ...
أخي اذا افترضنا انه فعلا مرجعكم الوحيد القران لا تنسى ان تفسيركم له تفسير مخالف وجديد وعلى مزاجكم كتشبيه الرسول ص بالبعوضة أو ان سورة الرحمن يقصد بها الحسن والحسين....الخ...! تقبل مروري...



اللهم صل على محمد آله الأطهار
والسلام مسك الختام
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وهداه

Derover
29-06-2010, 01:49 AM
أخوي بو راشد:

بارك الله فيك، وشاكرين لك جهودك القيّمة في الدعوة إلى الله وتوضيح الحق :)

لكن يا اخي اتق الله فيما تفعل، فأنت تنفّر الناس عن دينك لا تجذبهم إليه

ومهما كان شيعي أو حتى يهودي، بالنهاية تراه انسان له كرامة وما يقبل الإهانة

وأنا ما أذكر بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عامل أحد هالمعاملة في الدعوة إلى الله تعالى

فارجوا منك أن تنتبه إلى هذه النقطة، أن الغرض هداية الناس إلى الحق

بارك الله فيك

* * * *
اخوي Squared

بارك الله فيك، وهدانا الله وإياك الى الحق ،،

أعجبني فيك اسلوبك الراقي في الحوار وبالأخص ردك الأخير

وأنا أرى فيك رزانة العقل، وبعد الأفق في التفكير .. فهنيئاً لك بذلك

وصدقني أخي الكريم، فأنا والله أحبك في الله، وأتمنى أن ندخل الجنة جميعاً

فأنا والله أتمنى ان اقدم لك النصائح، ولكن الوقت ضيّق عندي ولقلة خبرتي في المحاورة والنصيحة ..

فأنا أسأل الله تعالى أن يهديك إلى الحق

اقرأ القرآن الكريم في تدبر فهو خير معين لك

وإلى أخي الصقر المسافر:

مالغرض من وصفنا حمقى :33:

فلا ترد الإساءة بالإساءة بارك الله فيك

،،،،،

وأسأل الله تعالى أن يهدينا ويبيّن لنا الحق

الصقر المسافر
29-06-2010, 09:53 AM
^^

يا صقر تعبت من كثر ما ارد عليك


وتنحذف المواضيع

شوف يا عزيزي لا تدافع عن ديانتك كانك متعصب

ومن اي شيعة انت ابعلمك انك جاهل انت ضربت كلام اهل علمائك بعرض الحائط ومن ردك باين انك جاهل في دينك فلما تقرى دينك تعال واعترض ذبحونا هالشيعة كل واحد معارض الثاني واحد يقول القران محرف والثاني يقول لا مو محرف وواحد يجي يقول المتعة حلال والثاني يقول المتعة عندنا حرام واحد يسب الصحابة والثاني يقول حنا ما نسب الصحابة قسم بالله ضايعين ويعارضون انفسهم نصيحة لكم اجتمعو مع بعض ووحدو كلامكم ثم تعالو واعترضو

والسلام على من اتبع الهدى


و هل نحن الوحيدين الذين نملك تناقضات في أحكامنا الشرعية؟! ماذا عن المذاهب الأربعة؟! ألا تختلف فيما بينها كذلك؟! نأخذ البسملة في الصلاة. المالكيين يقولون مكروهة، بينما الحنفيين يقولون أنها واجبة، و الآخرين يقولون تبطل الصلاة من دونها.

إذا كان هناك مذهباً سنياً يقول بجواز شيءٍ و آخر يقول بكراهيتها، أليس هذا تناقضاً كذلك؟!





وإلى أخي الصقر المسافر:

مالغرض من وصفنا حمقى :33:

فلا ترد الإساءة بالإساءة بارك الله فيك

،،،،،

وأسأل الله تعالى أن يهدينا ويبيّن لنا الحق



و أنا أعترف بأنني أخطئت في هذا. متى يأتي الوقت ليعتذر أحدهم لنا في اشياء أكبر من الوصف الذي قدمته؟!

أبو حمزة المصرى
29-06-2010, 10:26 AM
اللهم إلعن من سب أم المؤمنين عائشة و سب الصحابة
اللهم عليك بالرافضة الملاعين الكفرة الفسقة
آمين

آبو رآشـد
29-06-2010, 11:42 AM
دريفور

ذكرتني واحد من الشباب كان يقول الدين نصيحة واذا شاف اي جاف شوي بدا ينصحة

والله العظيم جاء بعد فترة وقال والله ما الوم لكم لان هذا هم الشيعة تتكلم معهم وكانهم جدارن ما يفهمون واذا تكلمو تستغرب

وانت يا الصقر

الاختلاف بين المذاهب الاربع اختلاف ليس في العقيدة يا ابلة بل اختلاف في الشاياء الكشلية التي لا تخرج من الملة يا غبي


انتم اختلافكم كلة في العقيدة بل تصل اختلافتكم الى الكفر في اللة

ما اقول الا الله يصلح مخك لانك صراحة جاهل في دينك ما تعرف عنة شي خذ دقيقة لنفسك وفكر هل انا على الطريق الصحيح

ومن ثم كمل سب وطعن في الي تبي

مسلمة 1
29-06-2010, 11:49 PM
أخوي بو راشد:



بارك الله فيك، وشاكرين لك جهودك القيّمة في الدعوة إلى الله وتوضيح الحق :)


لكن يا اخي اتق الله فيما تفعل، فأنت تنفّر الناس عن دينك لا تجذبهم إليه


ومهما كان شيعي أو حتى يهودي، بالنهاية تراه انسان له كرامة وما يقبل الإهانة


وأنا ما أذكر بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عامل أحد هالمعاملة في الدعوة إلى الله تعالى


فارجوا منك أن تنتبه إلى هذه النقطة، أن الغرض هداية الناس إلى الحق


بارك الله فيك


* * * *
اخوي Squared


بارك الله فيك، وهدانا الله وإياك الى الحق ،،


أعجبني فيك اسلوبك الراقي في الحوار وبالأخص ردك الأخير


وأنا أرى فيك رزانة العقل، وبعد الأفق في التفكير .. فهنيئاً لك بذلك


وصدقني أخي الكريم، فأنا والله أحبك في الله، وأتمنى أن ندخل الجنة جميعاً


فأنا والله أتمنى ان اقدم لك النصائح، ولكن الوقت ضيّق عندي ولقلة خبرتي في المحاورة والنصيحة ..


فأنا أسأل الله تعالى أن يهديك إلى الحق


اقرأ القرآن الكريم في تدبر فهو خير معين لك


وإلى أخي الصقر المسافر:


مالغرض من وصفنا حمقى :33:


فلا ترد الإساءة بالإساءة بارك الله فيك


،،،،،



وأسأل الله تعالى أن يهدينا ويبيّن لنا الحق


لا أملك من الكلام الاجزاك الله خيرا

مسلمة 1
29-06-2010, 11:59 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أخي SQUERD اولا اتمنى ان تكون في صحة جيدة وهذه الرسالة فقط ردا عن احاديث المتعة في كتب السنة.
أخي الشيعي بما انك ذكرت كتاب البخاري فسأرد عليك بكتاب البخاري الصحيح:" اخي اذا قرات كتاب البخاري خاصة باب زواج المتعة لوجدت التالي وما ذكرته لا يوجد في كتاب البخاري فانظر الى هذا الحديث الذي رواه البخاري كيف ينفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم زواج المتعة بعد أن كان حلالا حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا ـ رضى الله عنه ـ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ‏.‏
بس ما فهمتش ما علاقة الاية المذكورة اعلاه بزواج المتعة ولا عندكم تفسير خاص بيه للمتعة...
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين»
بس ما فهمتش ما علاقة الاية المذكورة اعلاه بزواج المتعة ولا عندكم تفسير خاص بيه للمتعة...
الاحاديث التي دكرتها هنا صحيحة ولكن هل قرأت جيدا وتمحصت لتعرف ان هذا الحديث منسوخ بالحديث الذي ذكرته اعلاه وان الرسول ص قد احل المتعة ثم نسخها بهذا الحديث وحرمها مما يدل على انها محرم...
‏قوله : ( ثم قرأ عبد الله { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } ) ‏
‏فيه إشارة إلى أنه كان يعتقد , إباحتها كقول ابن عباس , وأنه لم يبلغه نسخها . ‏
احاديث رقم 4: أما كل هذه الحاديث فهي عن متعة الحج والعمرة وليس لها دخل بالنساء ....!!!!
فما استمتعتم به منهن
اما بالنسبة لكل ما قلته فأنا الخص الرد على هذا بتفسير ابن كثير لهذه الاية وما يسنده من أحاديث صحيحة: اُسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَة عَلَى نِكَاح الْمُتْعَة وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي اِبْتِدَاء الْإِسْلَام ثُمَّ نُسِخَ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَطَائِفَة مِنْ الْعُلَمَاء إِلَى أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ آخَرُونَ : أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ . وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّمَا أُبِيحَ مَرَّة ثُمَّ نُسِخَ وَلَمْ يُبَحْ بَعْد ذَلِكَ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَطَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة الْقَوْل بِإِبَاحَتِهَا لِلضَّرُورَةِ وَهُوَ رِوَايَة عَنْ الْإِمَام أَحْمَد وَكَانَ اِبْن عَبَّاس وَأُبَيّ بْن كَعْب وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَالسُّدِّيّ يَقْرَءُونَ " فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَل مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورهنَّ فَرِيضَة " وَقَالَ مُجَاهِد : نَزَلَتْ فِي نِكَاح الْمُتْعَة وَلَكِنَّ الْجُمْهُور عَلَى خِلَاف ذَلِكَ وَالْعُمْدَة مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب قَالَ : نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى عَنْ نِكَاح الْمُتْعَة وَعَنْ لُحُوم الْحُمُر الْأَهْلِيَّة يَوْم خَيْبَر وَلِهَذَا الْحَدِيث أَلْفَاظ مُقَرَّرَة هِيَ فِي كِتَاب الْأَحْكَام وَفِي صَحِيح مُسْلِم عَنْ الرَّبِيع بْن سَبْرَة بْن مَعْبَد الْجُهَنِيّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُول اللَّه صَلَّى يَوْم فَتْح مَكَّة فَقَالَ " يَا أَيّهَا النَّاس إِنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاع مِنْ النِّسَاء وَإِنَّ اللَّه قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَمَنْ كَانَ عِنْده مِنْهُنَّ شَيْء فَلْيُخْلِ سَبِيله وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا "


اخي عذرا منك ولكن لا استطيع ان لا اقول ما يمليه على ضميري انك تلف وتدور بأحكام منسوخة وان النسخ واضح في بعض الاحاديث التي انت سردتها وللاسف انك لم تقرأ أو لم تفهم بعض الاحاديث حيث انك اسندة الموضوع بأاديث عن الحج والعمرة وهذا ليس له دخل في الموضوع...
تقبل مروري.,..